السلطة البحرية العراقية . . . ما لها ؟ وما عليها
الاستاذ كاظم فنجان حسين الحمامي
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر السلطة البحرية مطلباً أساسيا وهدفاً منشوداً تسعى لتحقيقه جميع الأقطار المينائية من اجل الارتقاء بمستوى النشاطات البحرية وإرساء السياقات البحرية الصحيحة ومواكبة التطورات التي تجري على الساحة العالمية في مضمار التنافس البحري في كافة المجالات ، ولكن قبل التفكير في إقرار مقترح السلطة البحرية ينبغي علينا تنفيذ جملة من الإجراءات والخطوات الضرورية اللازمة لجعل العراق مؤهلاً من النواحي العملية والفنية والتشريعية لتبني هذهِ الفكرة وإخراجها إلى حيز التنفيذ ، وسوف تتناول هذهِ الدراسة تفاصيل تلك الخطوات وتناقش هذا الموضوع بتعمق في ضوء المعطيات المتوفرة على الساحة البحرية العراقية .
1 ـ خطوات تستدعي التطبيق
مما لا شك فيه أن طريق الألف خطوة يبدأ بخطوة ، وهذه الخطوة ينبغي أن تكون مدروسة بتعمق وتستدعي التسلح بالعلم والمعرفة ، إضافة إلى عوامل أخرى يقف في مقدمتها القرار الجريء ، والمساندة القوية التي يفترض أن تقدمها الوزارات والمؤسسات العراقية ذات العلاقة ، وأكاد اجزم بأن هذه الخطوة التي تعتبر في غاية الأهمية تتجسد في تبني فكرة استحداث كيان بحري جديد وهو ( الســـلطة البــحرية العراقية ) وإصدار القانون التأسيسي لها لكي تباشر بعملها المنصب على تنفيذ جميع السياقات والتشريعات والإجراءات والأفكار التي لابد من قيام الدولة البحرية بتبنيها وتطبيقها والتي ينبغي على المؤسسات البحرية الالتزام بها سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لوزارة النقل أو أية وزارة أخرى لها علاقة بالشأن البحري والملاحي .
ومن اجل تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء هذه السلطة البحرية ومن اجل توفير مستلزمات الاستعداد الكامل الذي يسمح بالتأهيل لهذا المستوى المطلوب .
ولكي نكون أكثر دقة في توضيح سمات وملامح تلك الخطوة ندرج في أدناه الخطوط العامة التي يفترض بنا المطالبة أولا بتحقيقها وتوفير القاعدة الصلبة اللازمة لإقرار خطتنا الرامية إلى تأسيس كيان السلطة البحرية العراقية .
أ ـ المصادقة على جميع المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد البحرية والملاحية
من نافلة القول نذكر إن أول اتفاقية صادق عليها العراق هي اتفاقية الأصول الدولية للموانئ البحرية الموقعة في جنيف في 9 / 12 / 1923 .
وقد صادق عليها العراق بالقانون رقم 44 لسنة 1928 .
ولم يصادق العراق بعد هذا التاريخ على أي معاهدة أو اتفاقية بحرية ،
و استمرت فترة السبات قرابة 37 عاما حتى عام 1965 عندما أصدر العراق القانون رقم 177 والذي صادق بموجبه على الاتفاقية الخاصة بالفحص الطبي للأحداث المتواجدين على السفن لسنة 1921 ، وهنا ينبغي الانتباه إلى ملاحظة في غاية الأهمية لأنها تعكس مدى الإهمال في تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية حيث تمت المصادقة على تلك الاتفاقية بعد مضي 44 عاما على صدورها .
وبعد عام 1965 شرع العراق بالمصادقة على مجموعة لا باس بها من الاتفاقيات البحرية وقد انحصرت هذه المصادقات بيـن عامـي ( 1965 ) و ( 1990 ) ،
وبعد ذلك اقفل باب التعامل مع المنظمة البحرية العالمية لأسباب كثيرة تعزى إلى الحصار الذي فرض على العراق آنذاك،
واستمر الحال على ما هو عليه حتى هذه اللحظة .
ولكي نكون أكثر صدقاً في سرد التفاصيل التي نتناولها والتي أشرنا فيها إلى الإهمال والتخلف الذي كانت تعاني منه مؤسساتنا البحرية، نذكر إن الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والتي صدرت في لندن في 1/11/1974 وبرغم أهميتها وبرغم كونها الأساس لمجموعة كبيرة من الاتفاقيات التي صدرت فيما بعد ،
لم يصادق عليها العراق إلا في عام 1990 بالقانون رقم 44 أي بعد مرور 16 عام على صدورها .
ب ـ التطبيق العملي والفعلي للاتفاقيات البحرية
وبسبب هذا التخلف الذي مر ذكره في الفقرة السابقة وضع العراق خارج القائمة البيضاء التي نظمتها
المنظمة البحرية العالمية IMO .
فالوصول إلى هذه القائمة يتم بعد تطبيق الاتفاقيات البحرية ومن بينها الالتزام
باتفاقية STCW وهــي اتفاقـية ملــزمة لجميــع الدول ، وعلى أساسها قامت المنظمة بإصدار القائمة البيضاء التي تحتوي على أسماء الدول التي تعترف المنظمة بها ،
إما العراق فلم يدرج ضمن هذه القائمة ، وهذا يعني خروج العراق رسميا من قائمة الاعتراف الدولي البحري .
وإن هذهِ الاتفاقيات تلزم جميع الأقطار البحرية سواء كانت تلك الأقطار مصادقة عليها أو لم تصادق عليها على المباشرة بتنفيذ بنود وفقرات الأحكام الواردة فيها
لكون هذهِ الأقطار البحرية تتعامل مع السفن الأجنبية التي تعود إلى أقطار أخرى ملتزمة بالتنفيذ .
أما على الصعيد العملي فواقع الحال يشير إلى تخلف معظم المؤسسات البحرية العراقية وجهلها التام بنصوص تلك الاتفاقيات ،
ولكي نكون أكثر دقة نذكر إن الشركة العامة لموانئ العراق كانت المؤسسة العراقية البحرية الوحيدة التي تحث الخطى باتجاه التجديد والتطوير وتسعى لمواكبة الركب البحري العالمي من خلال متابعتها الحثيثة لما يصدر عن المنظمة البحرية العالمية ومن خلال سعيها إلى تنفيذ الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقيات البحرية العالمية .
لأن هذه الشركة تتعامل يومياً ودون انقطاع مع جميع السفن العالمية ،
وكانت وما تزال تجد نفسها بحاجة إلى التسلح بالعلوم البحرية لكي تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التعامل مع تلك السفن أثناء إرسائها على أرصفتها.
وكانت دائرة المشاور القانوني في الشركة العامة لموانئ العراق هي الدائرة القانونية الوحيدة في القطر التي تمتلك الخبرة والكفاءة التي اكتسبتها من خلال تعاملها المباشر مع قضايا المنازعات البحرية وتحتفظ بجميع وثائق ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات البحرية والملاحية العالمية .
بينما كانت دائرة الشؤون البحرية وبجميع شعبها هي الجهة الوحيدة في العراق التي أثبتت جدارتها وقدرتها المتميزة على تحقيق النتائج الإيجابية الملموسة في التعامل مع تلك السفن على اختلاف أحجامها وأصنافها وجنسياتها وتهيئة مرشديها البحريين وربابنة المرفأ بالمستوى اللائق الذي ينسجم مع متطلبات استقبال السفن الأجنبية ولدائرة الشؤون البحرية في الشركة العامة لموانئ العراق الفضل الكبير في إنضاج فكرة تغيير بيان سير السفن لسنة 1919 وإعداد نصوص قانون الموانئ العراقية رقم (21) لسنة 1995 وتعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998 .
جـ ـ الانضمام إلى الهيئات البحرية الدولية
وتشمل هذهِ الهيئات جميع الهيئات والمنظمات البحرية الدولية . . . وقبل أن ندرج أسماء ومختصرات هذهِ الهيئات لابد لنا إن نذكر إن العراق لم ينظم إلى أي منظمة أو اتحاد دولي بحري سوى المنظمة البحرية العالمية وان كانت سمة الغياب والتخلف عن حضور اجتماعات هذهِ المنظمة هي السمة الغالبة .
ومما لاشك فيه إن لكل منظمة أو هيئة أو اتحاد دولي بحري أهداف محددة ونشاطات واسعة يطول شرحها. أما فوائدها فلا تحصى . . وهكذا نجد إننا فقدنا فرص كثيرة لا تعوض من جراء تخلفنا عن الانضمام لهذهِ الهيئات البحرية .
وفيما يلي ابرز واهم المنظمات والأتحادات
المنظمة البحرية الدولية IMO
المنظمة الدولية لربابنة السفن والضباط والمرشدين IOMMP
الهيئة الدولية للموانئ البحرية IAPH
هيئة السفن العالمية WSS
المنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي IHO
المنظمة البحرية للفنارات والعوامات IALA
المنظمة الاقتصادية لغربي آسيا ESCWA
الاتحاد الدولي للمرشدين البحرين IMPA
الاتحاد الدولي للصحة البحرية IMPA
الاتحاد الدولي للراديو البحري CIRM
الاتحاد الدولي للتدريب والسلامة البحرية IASST
الاتحاد الدولي للاقتصاد البحري IAME
الاتحاد الدولي لربابنة أعالي البحار IFSMA
الاتحاد الدولي لدراسة المهمات البحرية الصعبة IASMM
الجامعة البحرية العالمية WMU
المفوضية البحرية للخدمات الراديوية RICM
الاتحاد الدولي لمجهزي السفن ISSA
المنظمة الدولية لربابنة السفن والضباط والمرشدين IOMMP
معهد القضاء البحري العالي IMLI
الاتحاد الدولي للمتعهدين البحريين IMCA
الاتحاد الدولي للناقلين على الحاويات IICL
الاتحاد الدولي لربابنة المرفأ IHMA
المجلس الدولي للاكتشافات البحرية ICES
الاتحاد الدولي للمعاهد البحرية IAIN
هيئة المحركات البحرية MMA
د ـ عقد اتفاقيات التعاون والتنسيق البحري
في الوقت الذي تسعى فيه الأقطار البحرية العالمية والإقليمية والعربية إلى كسب قصب السبق من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية للتعاون والتنسيق البحري مع أقطار بحرية أخرى لتحقيق المكاسب والمزايا والتسهيلات في كافة مجالات صناعة النقل البحري والخدمات المينائية والتجارة البحرية . . نجد إن العراق يكاد يكون القطر العربي الوحيد الذي لم ينجح في إبرام أي اتفاقية للتعاون في المجال البحري مع الأقطار العربية المجاورة . . وإذا كانت مثل هذهِ الاتفاقيات موجودة فإنها لم تخرج عن نطاق التوقيع على الأوراق الدبلوماسية .
أما على الصعيد العملي فلا شيء يذكر على الإطلاق وهذا هو واقع الحال .
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود علاقات بحرية مع الأقطار العربية . وكذلك الحال مع الأقطار الأجنبية .
هـ ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات البحرية العالمية
ومثل هذهِ المؤتمرات والندوات تقام سنوياً من قبل الهيئات والاتحادات والمنظمات البحرية العالمية .
فإذا كنا لم ننضم إلى هذه الهيئات وليس لدينا أية فكرة عن مواعيد وأماكن انعقادها ، ولا نمتلك المؤهل العلمي واللغوي الذي يؤهلنا للمشاركة . . فكيف سنشارك ؟ .
وهكذا كان الغياب الدائم هو حصتنا . . أما إذا لاحت لنا فرصة للمشاركة أو تلقينا دعوة لحضور مؤتمر ما فإننا تعودنا على ترشيح الذين لا علاقة لهم في الشأن البحري
وهنالك حالات قليلة شارك فيها بعض الذين يحملون مؤهل بحري وكانت محصلتها إن قام هؤلاء بتحقيق بعض المنافع الشخصية والفردية الضيقة لأنفسهم على حساب المصلحة العامة .
و ـ تطوير المؤسسات البحرية العراقية
وهذا هو المطلب الأساس والهدف المنشود والحلم الأزلي. . فقد كان للسياسات الارتجالية والمعالجات الخاطئة والظروف القاهرة التي واجهتها مؤسساتنا البحرية الأثر الكبير في تردي مستوى أداء مؤسساتنا البحرية وتخلفها عن مثيلاتها في سائر الأقطار العربية والعالمية .
فالشركة العامة لموانئ العراق وهي المؤسسة البحرية العريقة ما زالت بحاجة إلى توفير كافة مستلزمات الرعاية والدعم والإسناد لكي ترتقي إلى المستوى الذي يؤهلها إلى استقبال سفن الجيل السابع والسفن الحديثة ، أما الشركة العامة للنقل المائي فلا تمتلك أية سفينة حديثة وليس لديها ألان سوى بعض السفن القديمة والبالية ومازالت طواقمها المؤهلة تقف على منصة الانتظار منذ زمن بعيد .
وما زالت الشركة العامة لناقلات النفط العراقية لتابعة لوزارة النفط بحاجة إلى الناقلات الحديثة . . بل إنها بحاجة إلى ناقلات
لأنها لا تمتلك أي ناقلة ذات نفع . . . ناهيك عن كونها خسرت الكثير من كوادرها المتقدمة الذين فضلوا العمل في ناقلات النفط العربية .
من ناحية أخرى نجد إننا فقدنا أسطول وطواقم كل من الشركة العامة لناقلات المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط والشركة العامة لصيد الأسماك التابعة لوزارة الزراعة حيث انقرضت هذه الشركات ولم يعد لهما وجود في الوقت الحاضر .
أما على صعيد التعليم والتأهيل البحري فقد واجهت أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية مصاعب جمة لا يمكن شرحها في هذه الدراسة المبسطة . . وتحاول ألان إن تلتقط أنفاسها وتستعيد مجدها المشرق باعتبارها المؤسسة البحرية التعليمية الوحيدة في العراق والتي كان لها الفضل الكبير في تأهيل وتخريج جميع كوادرنا البحرية المتقدمة والمتوسطة .
هذا هو المستوى الحقيقي لمؤسساتنا البحرية ولابد لنا من اتخاذ زمام المبادرة والتفكير بإنشاء مؤسسة السلطة البحرية العراقية .
وليكن هدفنا ألان منصب على إنشاء السلطة البحرية لإنعاش وإحياء ما تبقى لدينا من مؤسسات ، وان نحث الخطى لمواكبة الركب البحري العالمي الذي يبدأ باستعادة مكانتنا في القائمة البحرية البيضاء ونيل ثقة المنظمة البحرية العالمية .
2 ـ المصطلحات والتعبيرات ذات العلاقة
توجد ثلاثة اصطلاحات بحرية تدور في محور السلطة البحرية ويشير كل منها إلى مفاهيم عامة يختلف تفسيرها من دولة مينائية لأخرى ،
لأنها تصب في نفس الاتجاه وتهدف إلى تعزيز سلطة الدولة البحرية على مرافقها ومنشاتها وأساطيلها البحرية. وأحيانا تشترك هذه المفاهيم الثلاثة في هدف واحد .
وفي ما يلي الترجمة الإنكليزية لهذه الاصطلاحات
أ ـ السلطة البحرية Maritime Authority.
ب ـ سلطة الميناء Authority Port .
جـ ـ سيطرة دولة الميناءPort State Control
ويعتمد التوسع في تطبيق هذه المفاهيم على حجم وعدد المؤسسات البحرية للبلد ومساحة مسطحاتها المائية ،
في حين إن المنظمة البحرية العالمية IMO ما زالت تصر على مصطلح السلطة البحرية وتؤكد على ضرورة خلق هذا الكيان البحري التشريعي والتنفيذي المكلف بمهام الإشراف والتوجيه والتفتيش والمراقبة والمتابعة لتطبيق القواعد والتعليمات البحرية الصحيحة على كافة المؤسسات البحرية بصرف النظر عن تبعيتها .
3 ـ واجبات السلطة البحرية . . ومن الذي يؤديها حالياً
تتولى السلطة البحرية الواجبات التالية
أ ـ منح رخص ممارسة العمل في القطاع البحري
وهذا ما تقوم به شعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق من خلال تطبيقها لأحكام الفصل الثاني عشر من تعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998 وبخاص ما ورد منها في المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219، 220 ، 221 ، 222 ، 223 .
حيث تقوم هذه الشعبة حالياً بإصدار تراخيص العمل للصيادين والعاملين على ظهور السفن المحلية إضافة إلى إصدار أجازات ممارسة المهنة لأصحاب المكاتب والشركات البحرية .
ب ـ تسجيل السفن تحت العلم العراقي
وهذا الإجراء تقوم به الآن وحدة تسجيل السفن والزوارق التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق ،
وذلك من خلال تطبيقها لقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 ،
وتنفيذها لإحكام الفقرة (11) من المادة (5) من قانون الموانئ العراقية رقم (1) لسنة 1995 .
جـ ـ المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية
وهذا النشاط تنهض به وحدة مكافحة التلوث البحري التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق
حيث ترتبط بها مجموعة من الممثليات في الموانئ الرئيسية وتضم فرق متخصصة في مكافحة التلوث البحري ومدربة على استخدام وسائل و معدات وأجهزة المكافحة ،
ومن المؤمل حصول هذه الوحدة على مختبر متخصص في تحليل العينات والنماذج
إضافة إلى مجموعة من زوارق الاستطلاع اللازمة لرصد المخالفين.
د ـ إصدار الشهادات القانونية للسفن المحلية
وهذا الإجراء تقوم به وحدة الكشف على السفن التابعة لشعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق . . . ولهذه الوحدة نشاط متميز في هذا المجال حيث باشرت بإصدار شهادات وتراخيص صلاحية الملاحة للسفن المحلية العراقية ومنحها شفرة النداء ورقم المنظمة البحرية IMO Number
هـ ـ القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات داخل الموانئ
وهذا النشاط تنهض به شعبة التفتيش البحري في الشركة العامة لموانئ العراق من خلال تطبيقها لمواد الفرع الأول والفرع الثاني من الفصل العاشر من تعليمات الموانئ رقم (21) لسنة 1998 .
و ـ مراقبة إعمال الإرشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن حدود المياه الإقليمية للدولة
وهذا الإجراء والنشاط تنهض به شعبة الملاحة البحرية و وحدة السيطرة والتوجيه البحري إضافة إلى مؤازرة الأقسام المساندة الأخرى التابعة لدائرة الشؤون البحرية .
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الشركة العامة لموانئ كانت ومازالت تقوم ببعض مسؤوليات السلطة البحرية المحدودة على نطاق ضيق ينحصر في تصريف شأنها الداخلية ،
أما المؤسسات البحرية الأخرى فمازالت تغرد خارج السرب ، وتكاد لا تعرف شيئا عن المستجدات الحديثة التي طرأت على الساحة البحرية
ي ـ تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات و التوصيات البحرية العالمية
وهذه هي الغاية المنشودة والهدف الذي ينبغي تحقيقه ،
ولا يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق ما لم نبادر إلى خلق كيان السلطة البحرية العراقية .
4 ـ العراق خارج القائمة البحرية
القائمة البيضاء ، عبارة عن لائحة تصدرها من وقت لآخر لجنة السلامة البحرية MSC في المنظمة البحرية العالمية IMO ، تدرج فيها الأقطار البحرية التي أتمت التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية لمستويات التعليم والتدريب البحري ومنح الشهادات للعاملين في البحر STCW95 .
ويعتبر الانضمام إلى هذه القائمة إنجازا كبيراً تحققه الأقطار البحرية في إطار تنفيذها لسلسلة من الإجراءات والخطط الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير ومراقبة الكوادر البحرية لرفع مستويات السلامة في الأداء البشري الملاحي وفتح آفاق جديدة في التعليم والتدريب البحري وتحديث سياسات بناء قدرات العاملين في البحر بكافة مستوياتهم من خلال تطوير وتحديث كفاءتهم البحرية ضمن المتطلبات والمعايير الدولية البحرية .
أ ـ ماذا يعني الانضمام إلى القائمة البيضاء
إن إدراج أي دولة بحرية في القائمة البيضاء سيعزز من مكانة تلك الدولة ويضعها على الخارطة البحرية الدولية ويدعم خططها الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية على سفنها وقبول المجتمع الدولي للسفن التي ترفع علمها ويعزز الاعتراف الدولي بشهادات الأهلية البحرية لكوادر وطواقم الدولة ، مما سيؤدي إلى التسويق الدولي لحملة تلك الشهادات ويساهم في استمرار عملهم في السوق الدولية وعلى السفن التي تبحر في كافة مناطق العالم ، مما سيساهم في توفير عائد اقتصادي كبير للدولة ، ويفتح أمامها آفاق جديدة في التدريب والتعليم البحري والتوسع في عدد وأنواع مناهج الدورات والدراسات الأساسية البحرية مستقبلاً ، وصولاً إلى تخريج أفواج من المهندسين والضباط البحريين ، ويسمح بإصدار شهادات الأهلية البحرية لكافة مستويات الطواقم البحرية .
وبناء عليه فأن إدراج الدولة بهذه القائمة يؤكد تطور الأداء البحري لتلك الدولة وقدرتها على فتح آفاق الاتصال الدولي وتنامي دورها في تعزيز السلامة البحرية والأمن البحري على سفنها ، وتطبيقها للمعايير الدولية ، وقبول المجتمع الدولي لطواقم الدولة ويعزز عملية الاعتراف بهم دولياً ، ويفتح فرص العمل لهم للعمل على متن السفن المحلية والأجنبية .
ب ـ التغريد خارج الســـرب
لم يرد اسم العراق رسمياً في آخر قائمة نشرتها لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية العالمية في
20 / مايس / 2004 ـ ولغاية هذا التاريخ ،
فقد انضمت معظم الأقطار العربية باستثناء العراق وليبيا والسودان والصومال وموريتانيا .
بينما احتلت مصر المرتبة الأولى في القائمة ،
ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة مذكرة لجنة السلامة البحرية المرقمة MSC / Circ . 1121 على موقع المنظمة البحرية العالمية www . imo . org
وان عدم إدراج العراق على هذه القائمة يعني فقدان العراق لموقعه البحري العالمي وخروجه رسمياُ من العائلة البحرية الدولية ، وفقدانه اعتراف المنظمة البحرية العالمية .
جـ ـ الاستجابة العربية للمتطلبات العالمية
لتحقيق متطلبات السلامة الشاملة للعاملين على السفن العربية ، فقد أصدرت الأقطار العربية المدرجة على القائمة البيضاء مجموعة من الأنظمة تطبق أحكامها على أطقم مئات السفن التي ترفع علمها .
وهذه الأنظمة تلزم جميع الشركات الملاحية والجهات الأخرى ذات العلاقة استيفاء جميع متطلبات اتفاقية ( STCW 95 ) وتؤكد على عدم إصدار بطاقات البحارة الخاصة بالضباط والمهندسين العاملين على السفن الوطنية إلا بعد التأكد من مطابقة شهادة الأهلية الخاصة بهم لمتطلبات الاتفاقية ثم إصدار إقرار بالاعتراف بهذه الشهادات .
وتتولى إدارات التفتيش البحري إعداد التقارير الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وأعمال المناوبة ومنح الشهادات للملاحين والمعروفة باتفاقية ( STCW 95 ) و إرسال التقارير للسكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية للمراجعة والاعتماد
وعلى ضوء نتائج هذه التقارير يتم إدراج اسم الدولة في القائمة البيضاء بعد المراجعة لتكون ضمن الدول التي تطبق قواعد هذه الاتفاقية على جميع أطقم السفن التجارية التي ترفع علم الدولة .
ويستثنى العاملون على السفن الآتية :
السفن البحرية ، سفن الصيد ، يخوت النزهة غير المستخدمة لأغراض تجارية ، السفن الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام هذه الأنظمة .
إلا أن هذه السفن ملزمة بتطبيق وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم طبقا للقاعدة V ـ 13 ب سولاس وتعديلاتها ، على أن يتقدم مالك السفينة بطلب يشمل البيانات آلاتية :
نوع السفينة ، وأبعادها ، وحمولتها ، وقوة الدفع ، ودرجة التشغيل اتوماتيكيا ، وطبيعة الرحلة ، ومناطق الإبحار ، والحد الأدنى من أفراد الطاقم الذي تنوي الشركة تشغيل السفينة بواسطتهم .
وتتولى إدارة التفتيش البحري دراسة كل طلب على ضوء قرارات الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية رقم ( أ ـ 890 ) وعندما تقتنع إدارة التفتيش بأن عدد أفراد الطاقم سوف يفي بمتطلبات التشغيل الآمن وحماية البيئة البحرية ، تقوم بإصدار وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم .
ويحظر على السفينة القيام بالإبحار ما لم تكن حاصلة على وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم ومزودة بالطاقم طبقا لما هو محدد في هذه الشهادة ،
ويجوز للشركة تعيين بحارة إضافيين علاوة على ما هو محدد في وثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم بشرط : توفر السكن المناسب لهم ، توفر عدد كاف من معدات الإنقاذ ، وحصول البحارة على تدريب للتعرف على إجراءات السلامة .
وألزمت الأنظمة الشركات الملاحية باتخاذ سبعة تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب ، حيث يجب على كل شركة اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تشغيل السفن التابعة لها بالمستوى المطلوب وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية والتأكد على وجه الخصوص أن السفينة صالحة للإبحار من كافة النواحي قبل بدء الرحلة ،
وانه قد تم تزويد السفن بمطبوعات حديثة فيما يتعلق بالتشغيل الآمن للسفن وبحماية البيئة البحرية .
وأن السفينة مزودة بعدد أفراد الطاقم طبقا لما هو محدد بوثيقة التطقيم الآمن لأفراد الطاقم الصادرة للسفينة ،
وأن كل ملاح يعمل على سفينة مسجلة في الدولة لائق صحيا ويحمل اصل الشهادة الأهلية أو الإقرار أو أي مستند صادر بموجب الاتفاقية وذلك حسب الأحوال التي تخوله بالخدمة في السفينة وفقا للصفة المحددة في هذه الشهادة أو الإقرار أو المستند .
وأن جميع شهادات الأهلية والقرارات والمستندات والمعلومات الخاصة بجميع الملاحين العاملين على السفن التابعة للشركة محتفظ بها على هذه السفينة ويمكن الوصول إليها بسهولة بما في ذلك شهادات الأهلية والقرارات والمعلومات والمستندات الخاصة بخبراتهم وتدريباتهم ولياقتهم الص !
حية وكفاءتهم في تنفيذ الأعمال المخصصة لهم .
وأن يكون الملاحين عند توزيعهم على السفن على علم تام بمهامهم المحددة وبكافة ترتيبات وتركيبات ومعدات وإجراءات السفينة المرتبطة بأعمال مهامهم الروتينية والطارئة ، وأن جميع العاملين على السفن قادرين على تنسيق أعمالهم بشكل فعال في حالات الطوارئ وإثناء القيام بالأعمال الحيوية والضرورية المتعلقة بالسلامة او بمنع حدوث التلوث او التخفيف من أثاره .
كما حددت الأنظمة الأطر القانونية لتجديد صلاحية الشهادة الأهلية للملاحين وقالت انه يجب كل 5 سنوات تجديد الشهادة الأهلية والإقرار الصادر اعترافا بشهادة الأهلية التي منحت للربان أو الضابط أو مشغل الراديو لإثبات الكفاءة المهنية المستمرة طبقا لأحكام القسم ( أ ـ 1 / 2 ) من المدونة ، ولا يجوز تجديد الشهادة الأهلية البديلة بالربان أو الضابط صادرة طبقا لأحكام اللائحة ( VII ) من الاتفاقية بموجب خدمة بحرية معتمدة بالطريقة المشار إليها في القسم ( أ ـ 1 / 11 ) الفقرة ( 1 ـ 1 ) من المدونة إلا إذا قدم حامل الشهادة البديلة مستند يثبت انه قد خدم في كل قسم محددة له في هذه الشهادة وظيفة لا تقل عن وظيفة ضابط مناوب لمدة ثلاث أشهر .
وعلى جميع الحاصلين على شهادة أهلية صادرة قبل 1 فبراير 2002 أن يقدموا للإدارة ما يثبت إنجاز التدريب الإضافي المستحدث بموجب الاتفاقية عند تجديد صلاحية انتهاء شهادة الأهلية ، على أن يتضمن التدريب الإضافي للربان أو ضابط السطح تدريب على تحديد موقع السفينة بواسطة الرادار واستخدام الراديو ضمن النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية والأجهزة الملاحية GMDSS .
كما يجب أن يتضمن التدريب الإضافي للمهندس البحري تدريب في مجال الإسعافات الأولية والكفاءة في استخدام قوارب النجاة وقوارب الإنقاذ ،
أما بالنسبة لمشغل الراديو يجب أن ينجز التدريب الأساسي المطلوب .
وهذا هو ملخص للإجراءات والقواعد المستمدة من الاتفاقيات البحرية الدولية التي سارعت الدول العربية إلى تطبيقها على سفنها وطواقمها .
د ـ مصر . . وتجربتها الفريدة
وصلت مصر إلى القائمة البيضاء بعد تطبيقها الاتفاقيات الدولية من خلال أسس ومفاهيم ومعايير متطورة تمثلت في القدرة على مواكبة ومسايرة قطاع النقل البحري العالمي ، ومن بينها الالتزام التام باتفاقية مستويات التعليم والتدريب ، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الدول وعلى أساسها قامت المنظمة البحرية العالمية بإصدار القائمة التي تحتوي على أسماء الدول التي تعترف المنظمة ودول العالم بها .
وعن حصول مصر على الموقع الأول بالقائمة البيضاء وانفرادها بهذه المكانة بين الدول الكبرى ممثله لدول أفريقيا والدول العربية ، نذكر أن هناك تقريراً يزيد على خمسة آلاف صفحة تم إرساله إلى المنظمة وتم تشكيل لجنه دولية تتكون من فريق متخصص من خمس دول لفحص تقرير مصر ، واستغرقت عملية الفحص عامين تم الإعلان بعدها عن احتلال مصر المركز الأول في القائمة البيضاء ، وقد أعطى هذا الإنجاز ثقلاً وصورة حضارية لمصر على المستوى الدولي مما ينعكس اقتصادياً على مصر واستمرار وجودها بقوة على الساحة البحرية الدولية .
هـ ـ كيف السبيل إلى الانضمام
إن جميع طرق انضمام العراق إلى القائمة البيضاء تمر من خلال الاهتمام بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية باعتبارها المؤسسة التعليمية البحرية الأولى في العراق .
فقد كان لهذه الأكاديمية الفضل الكبير في تخريج وإعداد وتأهيل جميع ملاكاتنا البحرية العاملة على السفن والناقلات وفي الإدارات العليا لكافة الشركات والدوائر البحرية العراقية .
من ناحية أخرى نرى إن العامل البشري من أهم العوامل التي ينبغي أن تهتم بها الحكومات للوصول بالملاحة البحرية للمرتبة الأولى ،
ومن هنا لابد لنا من تبني أساليب علمية واعتماد مناهج متطورة لصقل العاملين في مجال النقل البحري وفي مقدمة هذه الأساليب استيفاء الاشتراطات الخاصة بسلامة جميع الوحدات وضمان أجور الملاحين عن طريق إبرام عقود التشغيل لكل سفينة بحرية والتفتيش على إجراءات صرف شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين العاملين على السفن التجارية بالإضافة إلى رعاية العاملين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً ورفع كفاءتهم علمياً لمواكبة التقدم العلمي على المستوى الدولي وتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين لامتحانات الربابنة وضباط الملاحة بالسفن التجارية .
ختاماً نقول انه لابد لنا من التعمق في دراسة المشاكل التي تواجه مؤسساتنا البحرية وان نوفر لها الدعم والرعاية الكاملة . . فالطريق إلى القائمة البيضاء يمر بالمحطات التالية :
ـ تأسيس السلطة البحرية العراقية .
ـ الإسراع بإشراك كادر الأكاديمية في الدورات التي تقيمها الجامعة البحرية العالمية WMU .
ـ الإسراع بضم كادر الأكاديمية إلى الرابطة الدولية للمحاضرين البحريين IMLA .
ـ المصادقة على الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة من المنظمة البحرية العالمية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO .
ـ الارتباط بالاتحادات والهيئات والمنظمات البحرية الدولية .
ـ تطبيق أحكام اتفاقية التدريب والتعليم وإصدار الشهادات لكافة فئات العمالة البحرية من ضباط ومهندسين وربابنة .
ـ تقوية الإمكانات الفنية للإدارات البحرية في المؤسسات البحرية العراقية .
ـ الإدارة الآمنة للسفن وتطبيق توصيات الكود البحري الدولي للإدارة الآمنة ISM code .
5 ـ بحارة سفن القطاع الخاص ومشكلة الحصول على الجواز البحري العراقي
هويـة البحـار عبـارة عـن مستنـد أو وثيقــة رسميـة تمنحهـا الدولـة للبحـار لغـرض مغـادرة تلك الدولـة والعـودة إليها ،
وتحتـوي هـذه الوثيقـة على البيانـات الأساسيـة بكاملهـا كالمـؤهل العـلمي أو الشهـادة البحريـة وفتـرة الخدمـة الفعليـة وأســم السفينـة المتعاقـد للعمل عليهـا والمهنـة والمـرتب وملخـص لتـدرج البحـار في السلك البحـري .
وتتضمـن هذه الوثيقـة الالتمـاس إلى سلطـات الدولـة والسلطـات الأجنبيــــة إسداء الخدمـة وإبداء المساعـدة كاملهـا وشمولـه بالرعايـة والحمايـة عنـــد دخولـه أو مـروره لأغـراض الالتحاق أو . . الانفكاك من السفينـــة ،
وهـذا ما أقرته اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة للعام 1958 التي صــادق عليهـا العــراق رسميـاً بالقانـون رقم ( 86 ) لسنة 1986 ، أي بعـد مـرور 26 عامـــاً علـى صدورهـا !
وبنـاءاً على ذلك صدر القانـون رقـم 90 لسنــة 1986 ،
الذي منـح لوزارة الداخليـة ولمديـر الجوازات في العراق صلاحية إصدار هويـة البحـار وتجديدهـا وتمديدهـا وتأشيرتها . . وأكدت مواد هذا القانون على منح هوية البحار للعاملين في المؤسسات الحكومية حصراً!! أما البحارة التابعين للقطاع الخاص فغير مشمولين بهذا القانون ولا يحق لهم الحصول على الهوية . . وهذا يعني عدم السماح لهم بالعمل على السفن البحرية خارج العراق .
وسنتناول هنا آخر التطورات العلمية وأحدث المستجدات والتغيرات التي طرأت على جواز السفـر البحري وتسلط الضوء على الاتفاقيات والبروتوكولات الجديدة حول هذا الموضوع.. وتشتمل الدراسـة أيضا على جملة من المقترحات والأفكار الرامية إلى تحديث التشريعات المحلية الخاصة بالعمالة البحرية بما يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية وتوصيان المنظمة البحرية العالمية والاهتمام بإعطاء العمالة البحرية
العراقية أفضلية للعمل على السفن وكذلك العمل على وضع آلية تنفيذيـة لتصدير العمالـة البحريـة وتوفير فرص عمل مناسبة .
أ ـ تعددت المسميات والوثيقة واحدة
التسمية العالمية القديمة لهذه الوثيقة هي : SEAMAN'S BOOK ـ
أما التسمية العربية فقد اختلفت من دولة إلى أخرى . . ففي تونس يطلق على هذه الوثيقـة تسمية ( دفتر بحار ) . . . وفي الأردن ( سجل بحار ) . . وفي مصر ( الجواز البحري ) . . وفي قطر والإمارات ( جواز السفر البحري ) . . أما في العراق فيطلق عليها تسمية ( هوية البحار ) . . وبرغـم تبـاين التسميات واختلافهـا ، توحدت جميـع الأقطار العربيـــة ( باستثناء العراق ) في اعتماد مديرية التسجيل والتفتيش البحري كجهة رسمية لإصدار هذه الوثيقة . . ومن الملاحظ هنا أن العراق هو البلـد العربي الـوحيد الذي يطلـق على هـذه الوثيقة تسمية ( هوية بحار ) . . والتي جاءت مطابقة تماماً للتسمية المعاصرة التي أُقرت بموجب أحكام اتفاقية العمل الدولية الجديدة رقم 185 لسنة 2003 والتي يرمز لها عالمياً بـ ILO ـ C185 وقد استخدمت
هذه الاتفاقية الرموز التاليــــة للتعبير عن هذه الوثيقة SID وتعني :
SEAFARERS IDENTITY DO*****ENT
ب ـ القيود القديمة . . لماذا
لقد كانت جميع الحكومات العراقيـة السابقـة تعاني من عقدة السمـــاح للمـواطنين بالسفـر خارج العراق .
وتسعى على الـدوام إلى إصدار القوانيـن الصارمة التي تشتمـل على مجموعـة من القيـود والإجراءات الاحترازية المفروضة على سفـر المواطنين خارج العراق وتمعن في صياغـة التعليمات المشددة للحد من تدفـق المواطنين نحو الخارج . . فتارة تفـرض مبالغ ماليــة كبيرة على كل مواطن يرغب بالسفر ، وتارة تمنع
شريحة معينة من الاختصاصيين ومن حملـة الشهادات العليـا . . ودأبت على فرض قيود مشددة جداً على سفر العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو خارجها .
أما الذين يسمح لهم بالسفر فيخضعون إلى استجوابات وتحقيقات أدارية واستفسارات في غاية التعقيد قبل البت بأمر سفرهم إلى الخارج وتحت وطأة هذه الظروف والإجراءات المشددة ولدت فكرة إناطة صلاحية إصدار هوية البحار بمديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية
وكانت وما تزال مقتصرة على العاملين في الدوائر الحكومية .
جـ ـ السفر بحرا بطرق غير مشروعة
في ظل هذه الظروف كانت الطوائف والطواقم البحرية العراقية التي سنحت لها الفرصة للتعاقد على السفن المحلية العاملة خارج العراق محرومة من الحصول على هذه الهوية . . الأمر الذي اضطرها إلى التحايل على القوانين العراقية لكي تبحث لها عن فرصة عمل على ظهور السفن الأجنبية المترددة على الموانئ العالمية .
فوجدوا ضالتهم في سفارات وممثليات بعض الأقطار المعروفة بدول العلم الرخيص والتي كانت
مستعدة لمنح هويات بالجملة للبحارة بصرف النظر عن جنسياتهم مقابل حفنة من الدولارات . . وهكذا حصل البحارة العراقيين على هويات من الهند ورأس وليبيريا واريتريا ومالديف والصومال الخ .
وكانت هذه ألهويات هي الجسر الذي عبر من خلاله بحارتنا إلى ضفاف وأرصفة موانئ الخليج العربي والعالم . وتزايدت أعدادهم خلال سنوات الحصار وأثبتوا جدارة وكفاءة منقطعة النظير في الميدان البحري الواسع .
د ـ ما الجديد في الموضوع
كانت اتفاقية العمل الدولية رقم 108 لسنة 1958 بمثابة الأساس القانوني الذي استندت عليه التشريعات البحرية العالمية ،
لكن هذه الاتفاقية أدخلت عليها تعديلات كثيرة وفي طريقها إلى الاستبدال باتفاقية أخرى اعتمدت خطوطها العامة خلال انعقاد الدورة 91 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف .
ولقد أعتبر السيد خوان سو مافيا ( مدير منظمة العمل الدولية ) الاتفاقية الجديدة حول وثائق البحارة والتي أعتمدها المؤتمر بتصويت 392 (مع) وصوت واحد (ضد) ، فيما أمتنع 20 عن التصويت ، عملاً رائداً في مجال حساس من شأنه أن يضمن توازنا ًبين حقوق 1،2 مليون بحار في العالم .
وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية الجديدة التي تحمل رقم 185 في جنيف في 19 / 6 / 2003 وقد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 9 / 2 / 2005 ،
وفيما يلي أهم المحاور التي اشتملت عليها الاتفاقية الجديدة والتي تستهدف الاستعانة بالتقنيات الحديثة في أنتاج وإخراج وأعداد وطباعة وكتابة هويات البحارة والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية الواسعة ( انترنيت ) من أجل حفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات والتأكد من صحة صدورها وتدقيق المعلومات المثبتة فيها
وفيما يلي أهم وأبرز محاور التغيير والتجديد الذي سيطرأ على كل ما يتعلق بهويات البحارة
أولا ـ قاعدة بيانات الكترونية
أكدت المادة (4) من اتفاقية هويات البحارة رقم 185 لسنة 2003 على التزام جميع الأقطار البحرية ببناء قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحصنة ، ويصعب اختراقها من قبل الأشخاص غير المخولين .
وتحتفظ هذه القاعدة البيانية على الملفات والسجلات التي تحتوي على أدق وأصدق المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحصلون على الهويات ،
وينبغي أن ترتبط هذه القاعدة البيانية بنافذة لعرض المعلومات على الشبكة الدولية WWW بحيث يمكن مراجعتها واستعراضها من قبل جميع السلطات البحرية العالمية المسئولة عن مراقبة المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية .
وسيكون من السهل على تلك السلطات التأكد من صحة البيانات المثبتة في وثائق أي بحار من البحارة .
وبخلاف ذلك فأن السفينة سوف تتعرض إلى المسائلة والتأخير الذي قد يمتد لعدة أيام .
ثانيا ـ بيانات ثابتة
ينبغي أن تكون المواد التي صنعت منها الهويات ، وكذا أبعاد الصفحات والحقول مطابقة تمامًا لتوصيات منظمة الطيران العالمية ICAO ، ووفق التفاصيل الواردة في الوثيقة المرقمة 9303 التي أعدتها منظمة الطيران ، واعتمدتها منظمة التقييس العالمية ISO بالثوابت التالية
ISO / IEC 7501 - 1 : 1997
ISO / IEC 7501 - 2 : 1997
ISO / IEC 7501 - 3 : 1997
وهي سياقـات ثابتـة لتسهيـل عمـل المنظـومات الكـومبيوتريـة الحـديثة المستخدمـة حاليـاً في المنافـذ الحدوديـة العالميـة في قـراءة وتفحص البيانـات المثبتة في جواز السفر وفي الحقول التي يطلق عليها ( MRPZ ) وتعني
MACHINE READABLE PASSPORT ZONE
وتقوم هذه الأجهزة بعرض نتائج الفحص على شكل خطين رمزيين متوازيين مؤلفين من 44 رمزا ولا توجد بينها فراغات .
وفيما يلي أهم الخصائص الإضافية التي ينبغي توفرها في هوية البحار الجديدة
ـ علامات مائية (شعار ، عنوان ، مختصرات) Water marks
ـ استخدام ألوان محيرة Special color
ـ تكوينات كتابية مخرمة أو مثقبة Perforated images
ـ لواصق هولوغرام ثلاثية الأبعاد Holograms
ـ نقوش محفورة بالليزر Laser engraving
ـ كتابة مايكروية Micro-printing
ـ أختام حرارية Heat-sealed lamination
ـ خطوط تشكيلية
ثالثاً ـ خصائص الهوية الجديدة
ينبغي أن تكتب هذه البيانات على كل صفحة من صفحات هوية البحار . . وتشمل ما يلي
ـ جهة الإصدار .
ـ رقم الهاتف ، وعنوان البريد الالكتروني ، والموقع على الشبكة الدولية لجهة الإصدار .
رابعا ـ البيانات الشخصية
وتشمل ما يلي
الاسم الكامل، الجنس، مكان وتاريخ الولادة، الجنسية، العلامات الفارقة، الإمضاء أو التوقيع ، تاريخ النفاذية ، رمز الهوية ، رقم الهوية ،
حزمة رقمية متسلسلة تمثل بصمة الإبهام الأيسر، موقع مخصص للقراءة والفحص باستخدام جهاز MR ، والختم والطوابع الرسمية .
خامساً ـ استمارة البيانات
من خلال ما تقدم لاحظنا بأنه ينبغي على الأقطار البحرية الحفاظ على قاعدة بيانات يمكن مراجعتها دولياً من قبل أشخاص معتمدين ، وكذلك اتخاذ إجراءات ملائمة لإصدار ألهويات .
ويجب أن تكون هذه الإجراءات التي لا تشمل فقط الجوانب الأمنية البحرية بل أيضا الضمانات الضرورية للحريات الفردية بما في ذلك حماية المعلومات البيانية ، شفافية في الإجراءات .
وستشكل هذه الوثائق مساهمة هامة على صعيد الأمن البحري الدولي عبر المساعدة على ضمان تحديد هوية البحار في الموانئ والمطارات وعلى متن السفن من خلال أكثر الوسائل المتاحة حداثة .
ومن هذا المنطلق بادرت المنظمة البحرية العالمية IMO إلى إصدار استمارة بيانات متفق عليها دولياً لكي تكون بمثابة الأساس الصحيح لبناء قاعدة البيانات التي ينبغي أن تعتمدها مديريات التفتيش البحري .
وتشتمل هذه الاستمارة على معلومات في غاية الدقة لكونها مدعومة بالشهادات والوثائق والمستمسكات الرسمية الصادرة من المعاهد والكليات والمراكز البحرية وفق الشروط والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية .
وبناءً على ما تقدم كانت الأقطار الخليجية سباقة لتحديث وتجديد هوياتها البحرية قبل انعقاد أعمال الدورة 91 لمنظمة العمل الدولية
فقد قامت مديرية التفتيش البحري بدولة الأمارات العربية المتحدة بإصدار جواز سفر بحري جديد للبحارة المواطنين العاملين على متن السفن المسجلة بالإمارات .
وفرغت وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية من وضع النظام الأساسي الخاص بالجواز البحري للسعوديين والذي من المؤمل أن يستفيد منه البحارة السعوديين العاملين على أكثر من 200 سفينة سعودية مملوكة لحوالي 25 شركة متخصصة في النقل البحري .
وقامت مديرية التفتيش البحري التابعة لمصلحة الموانئ والمنائر ببناء منظومة لبنك المعلومات تشمل على البيانات الأساسية لجميع المصريين الحاصلين على جوازات سفر بحرية صادرة من مصلحة الموانئ والمنائر بهدف دعم العمالة البحرية المدربة التي تعد عاملاً مهماً في أداء أعمال السفن والحد من الحوادث البحرية.
من هذا المنطلق تم إصدار 78 ألف جواز بحري مصري ويتم إصدار 5 آلاف جواز بحري في المتوسط سنوياً . .
وبرغم هذا العدد الكبير، وبرغم هذه التسهيلات ، فقد أبدى السيد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية تذمره من عدم توفر فرص عمل حقيقية للبحارة المصريين، وطالب بإعادة النظر في مكاتب العمالة البحرية في مصر .
وهذا دليل آخر على سعي الإدارات البحرية العربية لإعطاء الأفضلية لبحارتها للعمل على ظهور السفن البحرية . والقضاء على ظاهرة البطالة من خلال تصدير العمالة البحرية .
هـ ـ التشريعات البحرية المحلية
برغم عدم وجود قانوني بحري عراقي متكامل . . وبرغم عدم وجود سلطة بحرية عراقية ، فقد دأبت إدارة الموانئ العراقية منذ تأسيسها في العام 1919 ولحد الآن على تبني جميع الواجبات المنوطة بالسلطة البحرية العراقية .
حيث تقوم شعبة التفتيش البحري بمزاولة كافة النشاطات والأعمال المتعلقة بإصدار الشهادات والتراخيص الملاحية للسفن المحلية المسجلة في العراق وإصدار شهادات مزاولة المهنة للعاملين على متن السفن العراقية بموجب قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 وبموجب قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 وتعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998 .
فقد سمح البند الرابع عشر من المادة (5) من قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 لمدير عام الموانئ صلاحية إصدار التعليمات المتعلقة بشروط مزاولة المهنة لطوا قم المراكب والصيادين والغواصين وغيرهم من الراغبين في العمل بالبحر .
ولما كانت متطلبات العمل البحري الصحيح تفرض علينا وتلزمنا بضرورة القيام بتبني الخطوات الصائبة المتمثلة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والقواعد والقوانين البحرية والملاحية العالمية، وأن نتخلص من العقد الإدارية الموروثة ونخرج من دائرة التقوقع والانزواء الى الآفاق الدولية الرحبة أسوة بالأقطار الخليجية والعربية الأخرى . . فقد أصبح لزاماً علينا أن نبادر إلى مواكبة التطورات البحرية العربية والعالمية
وأن نتحرر من الإجراءات الروتينية البالية التي أسهمت في تخلفنا البحري وهبوط مستوى نشاطاتنا الملاحية .
وأن نتبع السياقات الصحيحة في التعامل مع أبنائنا العاملين في عرض البحر ونشجعهم على العمل على متن السفن المبحرة في المسطحات البحرية البعيدة . . ونستعيد مجدنا الملاحي القديم
ونقفز الى موقع الصدارة بكل جدارة واحتراف . . ولتكن الخطوة الأولى إصدار قانون جديد يتيح لجميع الملاحين العراقيين العاملين في القطاعين الخاص والعام بالعمل خارج المياه الإقليمية العراقية وفق الشروط والمعايير الدولية الصحيحة .
ونتخلص من عقدة الخوف و نسمح لأبنائنا في العمل خارج العراق على متن سفننا ومراكبنا
ولماذا هذا الخوف ؟ ثم لماذا نحرم أبنائنا من فرص العمل المتاحة لهم في البحار والمحيطات ؟ وما الذي يجبرنا على الاستعانة بالعمالة البحرية الأجنبية على متن سفننا التابعة للقطاع الخاص ؟
لقد لاحظنا من خلال هذه الدراسة بأن جميع الأقطار العالمية أناطت هذه المهمة بسلطاتها البحرية باستثناء العراق . . فلنبادر معاً إلى نبذ عقد الماضي ونفض غبار التخلف ونغادر حالة التكهف وننطلق نحو محطات الضوء والحرية في بحار الله الواسعة .
تبقى نقطة أخيرة لابد لنا من الإشارة إليها وهي أن هوية البحار لا يمكن أن تمنح إلا بتوفر شرطين أساسيين . . وهو وجوب حصول البحار على جواز سفر رسمي صادر من مديرية الجوازات ووجوب حصوله على المؤهل البحري المبني على الدراسة والممارسة والخبرة والكفاءة التي تضمن سلامته وسلامة السفينة التي يعمل على ظهرها .
و ـ الحاجة لإصدار قانون جديد
من اجل وضع قانون شامل ومتكامل يعنى بشأن وثائق ألهويات الوطنية الممنوحة للبحارة العراقيين العاملين على متن السفن العراقية المملوكة للقطاعين ، الخاص والعام .
ومن أجل الحفاظ على قاعدة بيانات يمكن مراجعتها من قبل السلطة البحرية العراقية . ومن اجل إصدار وثيقة دولية مطابقة لشروط وتوصيات المنظمة البحرية العالمية IMO ومنظمة العمل الدولية ILO .
وتحتوي على البيانات الأساسية لجميع العراقيين العاملين على متن السفن ، بحيث تشتمل على المؤهل العلمي والاختصاص البحري ، والمهنة ، وبيانات التعيين والترقية . . وفترة الخدمة البحرية الفعلية في عرض البحر ، وطبيعة العمل ونوعيته ، والكليات والمعاهد والمراكز البحرية التي تعلم فيها البحار ، والدورات البحرية الحتمية التي شارك فيها ، ومراحل التدريب والتأهيل ، وتاريخ ومكان إصدار كافة شهادات الكفاءة والأهلية ، واللغات التي يجيدها ، وحالته الزوجية ، وجميع التفاصيل الشخصية الأخرى ، كعنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والمحمول ، وعنوان البريد الالكتروني ، والطول والوزن والعمر ، ورقم جواز السفر وتاريخ ومحل إصدارة وفترة نفاذيته .
وأسم ومواصفات السفينة التي يعمل عليها والشركة العراقية التي تديرها . . . الخ
ـ ومن أجل فتح باب السفر عبر بحار الله الواسعة لجميع البحريين العراقيين من كافة الاختصاصات البحرية أسوة ببحارة جميع أقطار العالم .
ـ ومن أجل مواكبة السياقات التي انتهجتها الأقطار العربية كافة بدعمها المطلق لمديريات التفتيش البحري باعتبارها الجهة المسئولة عن إصدار هويات البحارة.
نأمل أن تتبنى الجمعية الوطنية مشروع صياغة قانون جديد أو إدخال تعديلات على القانون القديم بحيث تنسجم مع التشريعات البحرية العربية والعالمية وتفتح آفاق العمل البحري لكافة العاملين على سفن القطاع الخاص .
التوصيات و الخاتمة
من خلال ما ورد في الدراسة نجد أنفسنا بحاجة الى بذل الجهود وحث الخطى باتجاه الارتقاء بمستوى قطاعنا البحري العام والخاص الى مصاف الأقطار الخليجية المجاورة ونورد التوصيات التالية
ـ الإسراع بتأسيس السلطة البحرية العراقية التي تعتبر الحجر الأساس لتطوير مؤسساتنا البحرية وسفنها وطواقمها من خلال التخطيط العلمي الصحيح، وتجهيزها بالسفن الحديثة وتأهيل وطواقمها إلى المستوى المطلوب لإدارة الأسطول بكفاءة عالية .
ـ الانتساب إلى الهيئات والاتحادات والمنظمات والمجالس البحرية العالمية ، والمشاركة الفاعلة والجدية في هذه المؤسسات.
ـ المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات البحرية وعدم التباطؤ في إصدار هذه المصادقات كون معظم الاتفاقيات والمعاهدات ملزمة لجميع الدول والمباشرة بتوفير مستلزمات العمل بها على الوجه الأكمل .
ـ العمل على إقامة علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع الأقطار البحرية الشقيقة و الصديقة لتحقيق المزيد من المكاسب والتسهيلات .
ـ تعزيز قدرات سفننا البحرية الحربية لحماية سواحلنا ومسطحاتنا المائية ومنع المتسللين والمهربين .
ـ شمول معاهد التدريب البحري في العراق بالرعاية التامة وفي مقدمتها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية .
ـ المشاركة في المؤتمرات واللقاءان والزيارات والندوات خارج القطر و ترشيح عناصر مؤهلة علميا وبحريا للاستفادة القصوى منها .
ان هذهِ التوصيات مجرد خطوط عامة توضح الخطوات الأساسية التي ينبغي تنفيذها على ارض الواقع . . . وبعدها سيكون بمقدورنا الانطلاق نحو تفعيل السلطة البحرية العراقية .
وتعتبر هذه الخطوات مقدمات لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها .
أما في المرحلة الراهنة فنجد إن شعبة التفتيش البحري ومن خلال ما مر ذكره هي الجهة المنفذة لمعظم إجراءات
وواجبات السلطة البحرية.
ولما كانت هذهِ الشعبة تمثل النواة المثالية للسلطة البحرية العراقية وتمثل أيضا اللبنة الأساسية لبناء كيان السلطة البحرية ، عليه ينبغي ضم هذه الشعبة الى السلطة البحرية و توسيع صلاحياتها على غرار صلاحيات مديريات التفتيش البحري في الأقطار الخليجية .
وإذا ما عدنا الى موضوع إجراءات منح هوية البحار نجد إن جميع مديريات التفتيش البحري في الوطن العربي هي الجهات المسئولة عن هذا الموضوع لأنها تمثل نواة السلطة البحرية ,، و لا علاقة لوزارة الداخلية في تلك الأقطار بهذا الشأن .
وبناءً عليه يفترض بنا إصدار قانون جديد يسمح للسلطة البحرية العراقية إصدار هوية البحار أسوة بالأقطار البحرية
وان لا تناط هذه المسؤولية بمديرية الجوازات ، وهذا هو التغيير الصحيح . . . وهكذا بالنسبة لبقية الواجبات المعطلة وفي مقدمتها موضوع التواصل والانضمام لعضوية الهيئات البحرية و تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية .
إن إنشاء السلطة البحرية العراقية ما هو إلا طموح مشروع ينبغي ان نوفر له الأرضية الصالحة. فالنهضة البحرية الشاملة هي الخطوة الصحيحة التي ينبغي أن نسارع إلى تبنيها ونهرع لتحقيقها وان نسخر كل طاقاتنا وإمكانياتنا ونوظفها في خدمة مؤسساتنا البحرية الستة وهي :
الشركة العامة لموانئ العراق . ( وزارة النقل )
الشركة العامة للنقل المائي . ( وزارة النقل )
الشركة العامة لناقلات النفط العراقية . ( وزارة النفط )
قيادة القوة البحرية . ( وزارة الدفاع )
أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية . ( وزارة النقل )
مركز علوم البحار . ( جامعة البصرة )
آمرية خفر السواحل والمياه الداخلية . ( وزارة الداخلية )
كما ينبغي إن نبحث في موضوع إحياء الشركات البحرية العراقية الملغاة ونعيدها إلى الوجود بعد أن فقدت سفنها وأسطولها .
ونذكر منها
الشركة العامة لناقلات المنتجات النفطية . ( وزارة النفط )
الشركة العامة لصيد الأسماك . ( وزارة الزراعة )
خلاصة القول إن فكرة السلطة البحرية العراقية تمثل مطلب ضروري وفي غاية الأهمية لكنها بحاجة إلى من يساندها .
ولابد من خلق المناخ المناسب لتعزيز قدرات المؤسسات البحرية العراقية ودراسة العقبات التشريعية والإدارية التي تعوق انطلاق النشاط الاستثماري في مجال تملك وإدارة السفن. انه برغم الظروف الصعبة والقاهرة فقد وفقنا الله في تحقيق بعض التجارب الناجحة والإنجازات الموثقة . . وهي موجودة بالفعل رغم كل المعوقات والمشاكل التي تواجه مستقبلنا البحري .
وإذا كنا نطالب بحل هذه المشاكل والمباشرة بتأسيس السلطة البحرية فأن ذلك يعد دليلا على إننا ننظر إلى الأمام ونتطلع إلى النهوض والازدهار والتطوير والتجديد ، خاصة إن هذه المشاكل نشأت نتيجة للظروف السابقة
وفيما يأتي مسودة قانون السلطة البحرية المقترحة
مســودة قانون السلطة البحرية العراقية المقترح
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون السلطة البحرية العراقية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك
أ ـ الوزارة ـ وزارة النقل
ب ـ الوزير ـ وزير النقل
ج ـ المدير العام ـ مدير عام السلطة البحرية
د ـ المياه الإقليمية ـ هي المياه البحرية المحددة بموجب القوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق العراق عليها
هـ ـ المياه الداخلية ـ هي المسطحات المائية ( الصالحة للملاحة ) للأنهار والأهوار والبحيرات العراقية.
و ـ السفينة ـ الوحدة البحرية التي تعد أو تخصص للملاحة البحرية على وجه الاعتياد ، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لها جزء منها .
ز ـ الزورق ـ الوحدة العائمة التي تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في المياه الداخلية .
ح ـ التسجيل ـ قيد المعلومات الخاصة بالسفينة أو الزورق وما يرد عليها من تصرفات قانونية في سجل مخصص لهذا الغرض .
ط ـ الكشف ـ إجراء المعاينة على السفن والزوارق لإثبات صلاحيتها وكفاءتها للعمل وإصدار الشهادات الخاصة بذلك .
ي ـ التلوث ـ وهو أي تصرف غير مسموح به مثل تفريغ الزيوت أو تسربها أو التخلص منها أو أية مواد أخرى قد تؤدي إلى ضرر أو خطر ضمن حدود المياه الإقليمية والمياه الداخلية .
المادة 3
أ ـ تنشأ في العراق سلطة تسمى ( السلطة البحرية العراقية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي .
ب ـ ترتبط السلطة بالوزير .
ج ـ يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة البصرة ولها إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل العرق وخارجه .
المادة 4
تهدف السلطة إلى تحقيق ما يلي
أ ـ تنظيم النشاط البحري العراقي ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهه وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
ب ـ تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية صناعة النقل البحري وتطويره .
ج ـ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .
د ـ المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية والأمن البحري .
المادة 5
تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية
أ ـ منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع البحري بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات والتوصيات البحرية التي تصدرها المنظمة البحرية العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
ب ـ تسجيل السفن تحت العلم العراقي.
ج ـ إصدار الشهادات القانونية للسفن العراقية.
د ـ إصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري بما في ذلك شهادات الأهلية البحرية والهويات والجوازات البحرية.
هـ ـ القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل الموانئ العراقية وضمن المياه الإقليمية العراقية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
و ـ تطوير نشاطات المؤسسات البحرية العراقية كافة والارتقاء بمستواها إلى المستوى العالمي.
ز ـ متابعة أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية العراقية وخارجها .
ح ـ التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية العراقية وعلى السفن العراقية أينما وجدت .
ط ـ التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
ي ـ تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعالياتها.
ك ـ التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة.
ل ـ إعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع البحري العراقي وتبويبها وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري العراقي.
ن ـ الرقابة على كفاءة العنصر البشري و تأهيل طواقم السفن والعاملين في الأنشطة البحرية المساندة. و تطبيق المعايير الدولية لتنظيم أسس عملية التعليم والتدريب البحري بما يضمن التسويق الدولي للمؤسسات التعليمية البحرية وخريجيها.
م ـ متابعة الالتزام بتنفيذ التعليمات المتعلقة بتنظيم أنشطة النقل البحري والملاحة الداخلية، والتوصية بإدخال التعديلات على التشريعات البحرية العراقية بالقدر الذي يجعلها منسجمة ومتجانسة مع أحكام المعاهدات والاتفاقيات والقواعد البحري الدولية والإقليمية .
س ـ متابعة ملف إدخال العراق إلى اللائحة البحرية البيضاء الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ، والعمل على تامين سمعة العراق في القائمة البحرية البيضاء للسفن التي تحمل العلم العراقي من خلال التطبيق الجاد للمتطلبات والمعايير والشروط والتوصيات الدولية البحرية .
ع ـ رعاية شؤون العاملين في البحر وتشجيع التعليم والتدريب البحري ورفع كفاءة السفن العراقية.
ف ـ أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة .
المادة 6
تتألف السلطة مما يلي
أ ـ المجلس.
ب ـ المدير العام.
ج ـ الجهاز التنفيذي.
المادة 7
أ ـ يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من
1 ـ المدير العام نائبا للرئيس.
2 ـ مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق.
3 ـ قائد القوة البحرية العراقية.
4 ـ مدير عام الشركة العامة للنقل المائي.
5 ـ مدير عام الشركة العامة لناقلات النفط العراقية.
6 ـ رئيس أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.
7 ـ آمرية خفر السواحل والمياه الداخلية.
8 ـ مدير عام مركز علوم البحار.
9 ـ مدير عام شركة نفط الجنوب.
10 ـ ممثل من وزارة البيئة.
11 ـ ثلاثة أشخاص من الجنسية العراقية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من الوزير بناء على توصية المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها إجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب ـ يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
ج ـ تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من الوزير بناء على توصية المدير العام.
المادة 8
أ ـ لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأصولهم أو لفروعهم منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في القطاع البحري العراقي طيلة مدة عضويته .
ب ـ استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا استدعت مصلحة السلطة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فعليه قبل تعيينه التصريح بذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن أي مخالفة لذلك أو إنهاء عضويته .
ج ـ إذا خالف عضو المجلس أحكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة الى التعويض الذي يستحق لأي جهة لحق بها ضرر من ذلك.
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية
أ ـ تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع البحري العراقي وفقا لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها.
ب ـ استثمار أموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها الوزير.
ج ـ عقد القروض اللازمة لأعمال السلطة بموافقة من الوزير.
د ـ إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها .
هـ ـ إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي.
و ـ تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز ـ اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في العراق أو خارجه لإيداع أموال السلطة.
ح ـ إقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها ورفعها إلى الوزير للمصادقة عليها.
ط ـ تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد أتعابه.
ي ـ إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى الوزير .
ك ـ وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة وإجراءاتها.
ل ـ تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
م ـ أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة 10
أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين في محافظة البصرة أو كلما دعت الحاجة ويكون قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع.
ب ـ على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من أعضائه على الأقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج ـ للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د ـ يعين المدير العام احد موظفي السلطة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته.
المادة 11
أ ـ تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :
1 ـ الاستقالة .
2 ـ التغيب عن حضور جلستين متتاليتين أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
3 ـ فقدان احد شروط العضوية .
ب ـ إذا شغرت لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقا لأحكام البند ( 11 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلا منه لإكمال مدة العضوية الشاغرة . .
المادة 12
يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التفتيش البحري أو في مجال الملاحة البحرية العامة , ومن الذين لديهم القدرة الإبداعية على التطوير والتجديد والمتابعة العلمية البحرية الجادة والمثابرة , ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من وزير النقل .
المادة 13
يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للسلطة ومسئولا عن حسن سير أعمالها الإدارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ويتولى المهام والواجبات التالية
أ ـ تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .
ب ـ إعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع البحري العراقي وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج ـ إدارة الجهاز التنفيذي للسلطة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين .
د ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك أنواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها .
هـ ـ تنسيق العمل بين السلطة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
و ـ إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها وعرضها على المجلس .
ز ـ القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة .
المادة 14
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي السلطة المختصين على أن يكون التفويض خطيا ومحددا وفقا لمتطلبات العمل .
المادة 15
يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . أما السنة المالية الأولى للسلطة فتبدأ من تاريخ مباشرتها لعملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة 16
تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي
أ ـ أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة .
ب ـ الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ج ـ الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير .
د ـ الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون .
هـ ـ ريع استثمار أموال السلطة .
و ـ المساعدات والتبرعات والهبات والقروض وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة الوزارة عليها إذا كانت من مصدر غير عراقي .
المادة 17
أ ـ تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني .
ب ـ تحتفظ السلطة باحتياطيات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المربحة في موازنتها ويحول الفائض عن ذلك إلى الخزينة العامة .
المادة 18
أ ـ تعتبر أموال السلطة أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام القوانين المحلية المعمول بها .
ب ـ تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
ج ـ يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات السلطة وتدقيقها .
المادة 19
أ ـ ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى دائرة التسجيل والتفتيش البحري
( التابعة للشركة العامة لموانئ العراق ) بكامل حقوقهم وامتيازا تهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة جزءا من خدماتهم لدى السلطة على أن يؤخذ بنظر الاعتبار رغبتهم في الانتقال .
ب ـ تحول جميع أضابير وملفات وأوليات وقيود السفن والزوارق العراقية وملفات الشركات والمكاتب البحرية العراقية من شعبة التسجيل والتفتيش البحري إلى إدارة السلطة البحرية .
المادة 20
أ ـ تستوفي السلطة الأجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحددها مقاديرها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية .
ب ـ يصدر المجلس الوطني الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ج ـ تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 ، وتعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998 ، وقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 المعدل سارية المفعول إلى أن تعدل أو تستبدل غيرها بها .
ألأسباب الموجبــــة
نظرا لخروج العراق من اللائحة البحرية البيضاء وفقدانه المكانة البحرية الدولية التي ينبغي استعادتها .
ولأهمية تكثيف الجهود اللازمة لتوفير المتطلبات الدولية البحرية والأسس العلمية الصحيحة .
ولضرورة متابعة المتغيرات على الساحة الدولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها بالاتجاه الذي يجعل العراق طرفا في الاتفاقيات الدولية البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية .
وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية على السفن وطواقمها انسجاما مع مستلزمات الجودة العالمية والسلامة والأمن البحري وتنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والإدارية المترتبة عليها .
وللضرورات الملحة التي تفرضها ظروف المؤسسات البحرية العراقية وحاجتنا للنهوض بمستوى قطاع النقل البحري وتطوير سياساته و رفع كفاءة وجودة أنشطته للوصول إلى مستوى متقدم ومتجانس مع النجاحات والمكتسبات التي حققتها الاتحادات والهيئات الدولية والعربية في السلامة والأمن والبيئة البحرية .
شـــرع هذا القانون .
|
|
|
|