احكام المرأة والأسرة 77 13 ـ لوكان الصغير يطلب غيره مالا ، جاز للولي أن يصالحه عنه ببعض المال مع المصلحة ، ولا يحلّ للمتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال من الأحوال. 14 ـ إذا ادّعى وليّ الطفل الإنفاق عليه بالمقدار اللائق به ، وأنكر بعد بلوغه أصل الإنفاق أو مقداره وكيفيّة الإنفاق فالقول قول الولي بيمينه ، إلاّ إذا كان قوله مخالفاً للظاهر ، ولو كان للصبيّ بيّنة فيقدّم قوله . 15 ـ لا يصح زواج السفيه: وهو الذي ليس له قدرة تبعثه على حفظ ماله والاعتناء بحاله فيتلفه في غير محلّه ، والذي لا يبالي بالانخداع في المعاملة فهو خارج عن طور العقلاء وسلوكهم ، فمثل هذا الفرد لا يتزوّج إلاّ بإذن الولي، ولكنّه يتمكّن من الطلاق ويصحّ ظهاره وخلعه . 16 ـ لو احتمل الولي حصول الرشد للصبيّ قبل البلوغ فالأحوط أن يَختبر حاله قبله ، ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو اُنس منه الرشد، وإن ادّعى الصبيّ حصول الرشد واحتمله الولي وجب اختبار حاله ، ولا يجب الاختبار مع عدم الادّعاء. 17 ـ الطريقة التي يثبت بها الرشد للرجال هي شهادة الرجال، وأمّا في النساء فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال، ويوجد إشكال في ثبوت رشد النساء بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة نساء منفردات . احكام المرأة والأسرة 78 استحقاق ميراثه للمقرّ . 5 ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا ، لأنّه كإقرار الميت، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً. الوكالة 1 ـ تصح الوكالة في النكاح إيجاباً وقبولا، وكذلك في الطلاق. 2 ـ يجوز أن يوكّل عنه شخصاً في الطلاق، سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً، وكذلك يجوز توكيل الزوجة بأن تطلّق نفسه بنفسها، أو توكّل أحداً عن زوجها أو عن نفسها . 3 ـ لو زوّجه فأنكر الموكِّل الوكالة حلف وعلى الوكيل نصف المهر، وعلى الموكِّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها . الهبة 1 ـ يتمكن الأب والجدّ أن يهب عن الصغير والمجنون إذا بلغ وهو على الجنون. 2 ـ إذا تمّت الهبة وحصل القبض فإن كانت لذي رحم كالأب أو الأُمّ أو الولد لم يكن للواهب الرجوع في هبته ، ولا تلحق الزوجة وكذلك الزوج بالرحم . 3 ـ يستحب العطيّة للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيداً بصلتهم ونهى شديداً احكام المرأة والأسرة 80 الوصيّة 1 ـ يُشترط في وصيّة الصبيّ أن يبلغ عشر سنين ، وتنفذ في الخيرات والمبرّات لأرحامه وأقربائه ، وأمّا الغرباء فيوجد إشكال في نفوذ وصيّته لهم ، وكذلك في نفوذ وصيّة البالغ سبع سنين في الشيء القليل، فلا بدّ من رعاية مقتضى الاحتياط فيهما (1). 2 ـ إذا نصّب المجتهد قيّماً على الأطفال فهل تبطل الوصية بموته أو لا؟ لا يخلو عن إشكال فلا يترك الاحتياط (2). 3 ـ لو أوصى وصيّةً تمليكيّة (3) لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ والحاكم، فلا يصحّ هذا الجعل، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجدّ مع وجودها وللحاكم مع فقدهما ، ولكن لو أوصى أن يبقى المال بيد الوصي حتى يبلغ الصبيّ صح تمليكه أيَّاه، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملّكه إياه بشرط أن لا ينافي حقّي الحضانة والولاية . 4 ـ يجوز للأب والجدّ أن يجعلا القيمومة لفردين أو أكثر على الأطفال، وكذلك يجوز لهم أن يجعلا شخصاً مشرفاً وناظراً على القيّم. 5 ـ لو أوصى بالوصيّة العهديّة ـ وهي تولّي أُموره بعد وفاته ـ بأن يُعطى من ماله شيء لأحفاده الذين لم يولدوا بعد ، إذا كان يتوقّع وجودهم في المستقبل،
احكام المرأة والأسرة 82 اليمين، والوصية العهديّة تثبت بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات أو منضمّات إلى الرجال. الوقف 1 ـ يجوز للزوج أن يوصي بتحبيس ثلث بستانه على زوجته حتى تنتفع من وارده مدّة حياتها بشرط أن يعود الثلث بعد وفاة الزوجة إلى ورثة الزوج (1). 2 ـ إذا وقّف على أولاده الصّغار وأولاد أولاده وكانت العين الموقوفة في يده، كفى ذلك في تحقّق القبض، وأمّا إذا كانت العين في يد غير الواقف فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض الولي. 3 ـ يشترط في الواقف البلوغ، لكن لو أوصى الصبيّ بأن يوقّف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرّة لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشراً نفذت وصيّته. 4 ـ إذا وقّف على المؤمنين اختُص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء والأطفال ، فلو كان الواقف اثني عشريّاً اختُص الوقف بالاثني عشريّة . 5 ـ إذا وقّف على إخوته فيشترك إخوته فيه بالسويّة ، سواء كانوا إخوة للأبوين أو إخوة للأب فقط، أو الأُمّ فقط ، وكذلك إذا وقّف على أجداده أو أعمامه أو أخواله، وأمّا الإخوة فلا يشمل أولادهم وكذلك الأخوات. 6 ـ إذا وقّف شيئاً على أبنائه لم تدخل البنات في جملة الأبناء، ولكن إذا وقّف على الذريّة دخل الذكر والأُنثى ، والصلبي وغيره في الوقف.
احكام المرأة والأسرة 84 الصدقة 1 ـ وهي من الأُمور التي تواترت فيها الأحاديث، فبها ينزل الرزق، وبها يُشفى المريض، وبها يُدفع البلاء . ويعتبر فيها البلوغ، فيوجد إشكال في صحة الصدقة من الصبيّ البالغ عشراً . ولو دار الأمر بين الصدقة وبين التوسعة على العيال، فالتوسعة على العيال أفضل من الصدقة. احكام المرأة والأسرة 86 تهتمّ المرأة ـ أيضاً ـ بصفات الرجل الذي تريد أن تجعله شريكاً لها في حياتها ، وهذا دليل على اهتمام الشريعة بالمرأة واحترام شخصيّتها وحفظ كرامتها ، لذا فقد ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال : " من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها " (1). وجاء عن رسول (صلى الله عليه وآله) قال : " النّكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته" (2) . 1 ـ يستحب لمن أراد التزويج أن يصلّي ركعتين ويدعو ويقول: " اللهمّ إنّي أريد أن أتزوج اللّهم فأقدر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة " (3). ويستحب أيضاً أن يُشهد على العقد وأن يعلن به، ويستحب الخطبة، وتشتمل الخطبة على التحميد، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والشهادتين ، والوصيّة بالتقوى ، والدعاء للزوجين ، ويكفي أن يقول : الحمد ل له ، والصلاة على محمّد وآله (صلى الله عليه وآله). ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه في محاقّ الشهر. 2 ـ لا بدّ من النظر في حال الخطّاب، فإذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه فلا يردّ ، وهو ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). 3 ـ يكره الخلوة بالزوجة في حضور الأطفال، فينظرون إليهما، هذا إذا لم يكن مستلزماً للحرمة كالنظر إلى العورة فيكون محرّماً .
احكام المرأة والأسرة 88 المرأة حاملا ، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً . 9 ـ يجوز العزل عن الزوجة سواء كانت دائمة أم منقطعة ، ويكره في الزوجة الحرّة، نعم ترتفع الكراهة إذا كان العزل برضاها أو اشترطه الزوج عليها في العقد. وأمّا امتناع الزوجة عن انزال المني في قبلها فالظاهر حرمته إلاّ برضاه، أو أشتراطه عليه حين التزويج، ولا تجب عليها ديّة النطفة على الأقوى. 10 ـ يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر، ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا لمس كلّ منهما كلّ عضو من الآخر، سواء مع التلذّذ أو بدونه . 11 ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد مماثله ما عدا العورة ، سواء كان المنظور إليه شيخاً أم شاباً ، حسن الصورة أم قبيحها، بشرط أن لا يلتذ بالنّظر ، وكذلك يحرم النّظر لو خاف على نفسه أن يقع في الحرام، والحكم كذلك بالنسبة إلى نظر المرأة إلى امرأة أخرى، ويجب أن يجتنب المكلّف عن النظر إلى عورة الكافر والصبيّ المميِّز على الأحوط وجوباً. 12 ـ يجوز أن ينظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة، بشرط أن يكون النظر خال من التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام، وكذلك يجوز نظر المحارم إلى جسد المحرم عليهنّ من عدم التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام، والمراد بالمحارم : من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً، سواء من جهة الرضاع ، أو النسب، أو المصاهرة، ولا يشمل النكاح المحرّم بغير هذه الأسباب كالزنا واللواط واللّعان . 13 ـ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة، ولا فرق بين أن يكون النظر لجسدها بشهوة أو مع خوف الوقوع في الحرام. أمّا الوجه والكفّين فلا يجوز له النظر إليهما مع التلذّذ الشهوي، أو خوف احكام المرأة والأسرة 90 أمام غير المحارم والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع الرجل في الحرام، فيحرم عليها إبداؤهما، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ . وأما إذا كانت المرأة كبيرة السنّ لاترجو نكاحاً فيجوز لها إظهار شعرها وذراعها ونحو ذلك ممّا لا يستره الخمار والجلباب عادة . والخمار : هو ما تغطّي به المرأة رأسها ، والجلباب : هو الثوب الواسع ، والجواز مشروطٌ بعدم تبرّجها بزينة ، فلو كانت متبرّجة بزينة حرم عليها الإظهار. 18 ـ لا يجب على الرّجل التستّر من المرأة الأجنبيّة ، وإن كان لا يجوز لها ـ على الأحوط وجوباً ـ أن تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه . 19 ـ قدّر ديننا الحنيف مواقع الضرورة وجعل لنا قاعدة (الضرورات تبيح المحضورات) لذا فحرمة النظر واللمس للأجنبيّة موجودة في غير مواقع الاضطرار ، أمّا مع الاضطرار كالاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو الاضطرار الى المعالجة من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها فيجوز ذلك، ولو كان الطبيب يكتفي حين المعالجة إمّا باللمس أو بالنّظر فلا يجوز له التعدّي أكثر ، فإمّا يعالج بالنظر أو باللمس . 20 ـ يجوز اللمس والنظر من الرجال للصبيّة غير البالغة ـ ما عدا النظر إلى عورتها ـ بشرط عدم التلذّذ الشهوي وخوف الوقوع في الحرام ، والأحوط استحباباً الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة وترك ما جرت العادة بستره مثل الصدر والبطن والفخذ ، والأحوط استحباباً أيضاً عدم تقبيلها ووضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين . احكام المرأة والأسرة 92 2 ـ أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها ، كأنّها في العدّة مثلا أو أنّها أُخت لزوجته فلا يجوز التزويج منها . 3 ـ أن لا يكون مسبوقاً بحالها كما إذا رآها سابقاً . 4 ـ أن يحتمل الناظر اختيارها زوجةً له . 5 ـ لو كان هناك نساء متعدّدات ولا يعلم أيّاً منهنّ يختار على وجه التعيين فلا يجوز له على الأحوط وجوباً أن ينظر لهنّ جميعاً، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص . 6 ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل الاطّلاع بالنّظرة الأُولى، ولو حصل له الاطّلاع لا يجوز أن يكرّر النظر مرّة ثانية . 26 ـ يجوز للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية مع عدم الالتذاذ أو خوف الوقوع في الحرام، وكذلك يجوز لها إسماع صوتها له مع عدم خوف الافتنان، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع ، وإن كان السامع من محارمها . عقد النكاح 1 ـ عقد النكاح على قسمين : دائم ، ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة فيه بـ (الدائمة)، والعقد المؤقت هو العقد الذي تعيّن فيه مدّة الزواج كساعة أو يوم أو سنة أو أقلّ أو أكثر، وتسمّى الزوجة فيه بـ (المنقطعة أو المتَمَتّع بها). 2 ـ يشترط في النكاح ـ سواء كان مؤقتاً أم دائماً ـ الإيجاب والقبول، ولا بدّ أن احكام المرأة والأسرة 94 فلو باشرا العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبةً للرجل : (أنكحتك نفسي ، أو أنكحت نفسي منّك أو لك على الصداق المعلوم)، فقال الرجل: (قبلت النكاح) صحّ العقد، وكذا يصح العقد لو قالت المرأة للرجل : (زوّجتك نفسي ، أو زوّجت نفسي منك أو بك على الصداق المعلوم) فقال الرجل: (قبلت التزويج). 8 ـ لا يشترط المطابقة بين لفظ القبول وعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر، كأن يقول : (زوجتك) فيجيبه (قبلت النكاح)، أو يقول : (أنكحتك) فيجيب (قبلت التزويج)، والأحوط استحباباً المطابقة بين اللّفظين. 9 ـ إذا لحن في صيغة العقد بحيث لم يكن المعنى ظاهراً (1) لم يكف ذلك، وإذا لحن في مادّة الكلام كما إذا قال بدل زوّجتك : (جوّزتك) كما هو دارج عند البعض كفى ذلك إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة. 10 ـ لا بدّ أن يتحقّق القصد من العقد، وهو متوقّف على فهم معنى لفظ (زوّجت) أو كلمة اُخرى تقوم مقام ذلك ولو إجمالا، ولا يعتبر العلم بخصوصيّات اللفظ ولا تمييز الفعل والفاعل والمفعول مثلا ، فإذا كان هناك قصد في إيجاد علقة الزواج وقال : (زوّجت) وقال الطرف الآخر : (قبلت) كفى. 11 ـ تشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بحيث يصدق أنَّ هذا القبول لذلك الإيجاب، ولا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط التابعة له وإن كثرت . 12 ـ يشترط في صحّة النّكاح أن يكون منجّزاً غير معلّق على أمر سوف يحصل في المستقبل ، سواء كان معلوم الحصول أم متوقّع الحصول، فلو علّقه بطل ،
احكام المرأة والأسرة 96 وزوّجها الأب بدون رضاها وكان العقد لصالحها حسب النظر العقلائي فإنّ الحكم بالصحّة أو البطلان مشكِل ـ والأحوط وجوباً إذا لم ترض البنت ـ أن يطلّقها الرجل وإذا رضيت بعد الردّ يجدّد العقد. 15 ـ لو كان الزوجان أو أحدهما كارهاً للعقد واُجري على هذه الحالة وبعد ذلك رضياً وأجازا العقد صحّ ، والأفضل إعادة العقد مرّة أخرى. 16 ـ لو كان للأب عدّة بنات وقال للزوج : أزوّجك إحدى بناتي ، فإنّه لا يصح ، فلا بدّ حينئذ من التعيين بحيث تمتاز التي يريد تزويجها عن غيرها، سواء كان التعيين بالاسم أو الإشارة كأن يقول : (زوّجتك بنتي هذه) وكذلك يبطل لو قال لأب الزوج : (زوّجت بنتي أحد أبنيك، أو أحد هذين) وهو يشير إليهما معاً . ولكنّه يصح لو كانا معلومين لدى المتعاقدين، فلا يشترط عندئذ التعيين عند إجراء الصيغة سواء بالاسم أم بالإشارة ، وكذلك يصحّ لو كانا متقاولين على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير ـ مثلا ـ وحين إجراء الصيغة قال : (زوّجت بنتي من ابنك) وقَبِل الآخر فالظاهر الصحّة. 17 ـ لو وقع اشتباه بين الزوجة التي عَيّنت بالوصف والاسم وبيّن مَن هي المقصودة في الواقع، كما إذا قصد تزويج بنته الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال : (زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة) وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ولا يقع على فاطمة ، وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها الكبرى فتبيّن أنّها الصغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة واُلغي وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لوكان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال : (زوّجتك هذه وهي فاطمة احكام المرأة والأسرة 98 الزوجيّة حتّى النظر المحرّم قبل الزواج ، وتحلّ لهما الاستمتاعات إذا اطمئنا بأنّ الوكيل أجرى صيغة عقد النكاح، ولا يكفي ظنّهما بإجراء الصيغة، ولو أخبر الوكيل خبراً لا يوجب الاطمئنان فلا يجوز لهما الاعتماد على هذا الخبر ، ولكن لو علما أنّه أجرى صيغة عقد النكاح وشكّاً في صحّته فيجوز لهما الاستمتاعات الزوجيّة. 23 ـ إذا ادّعى رجل أنّه زوج لامرأة وأنكرت ـ هي ـ ذلك فيجوز لها أن تتزوّج من غيره، ويجوز للغير أن يتزوّجها ما لم يحرز كذبها ، ويجوز زواجها من غيره إذا كان قبل إقامة الدعوى عند الحاكم الشرعي، وإن كان بعد الدعوى وأقام المدّعي البيّنة على أنّه زوجها حَكَم الحاكم الشرعي بإبطال العقد الجديد ولو لم يأتي بالبيّنة لم تُسمع دعواه ، وليس هناك يمين على المرأة ولا على الذي عقد عليها ، هذا فيما إذا كان قد ادّعى أنّه زوجها قبل رفع الأمر إلى الحاكم، وأمّا إن كان بعد طرح الدعوى عند الحاكم فالأحوط وجوباً الانتظار إلى حين فصل النزاع ، فإذا أتى المدّعي بالبيّنة حُكم له ، وإن لم يكن له بيّنة طلب توجيه اليمين إلى المنكِر ـ أي إلى الزوجة في محلّ كلامنا ـ فإن حلفت حكم لها ، وإن لم تحلف ولم يرد الحاكم اليمين على المدّعي وإن كان عدم الردّ عن غفلة أو جهالة جاز للحاكم أن يحكم على المدّعي ، وللحاكم الولاية بأن يردّ اليمين على المدّعي انتظاراً لفصل النزاع ، وإن ردّ المنكِر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف المدّعي حُكم له ، وأن نكل (1) المدّعي حكم عليه وأعطي الحقّ للزوجة ، هذا بحسب الموازين القضائيّة ، أمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين الله، لكي يحلّ النزاع بينهما .
احكام المرأة والأسرة 100 |