احكام المرأة والأسرة 106 3 ـ إذا فسخ الرجل العقد بأحد العيوب الموجودة عند المرأة، فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعليها العدّة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبل الدخول لم تستحقّ المرأة شيئاً وليس عليها عدّة . وإذا فسخت المرأة العقد لعيب الرجل استحقّت تمام المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله لم تستحقّ شيئاً إلاّ في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر المسمّى في العقد. أمّا إذا كان هناك تدليس : (وهو أن توصف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار سبباً لغروره وخداعه ، وكذا مع السكوت عن بيان العيب مع العلم به ، وإقدام الزوج بارتكاز السلامة منه ، فلو ظهر العيب الذي كان مستوراً وكانت المرأة نفسها هي المدلّسة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وأمّا إذا اختار الرجل البقاء فعلية تمام المهر لها ، وأمّا إن كان المدلّس غير الزوجة فيجب عليه أن يعطي المهر، فالمهر المسمّى في العقد يستقرّ على الزوج بالدخول ويحقّ له أن يأخذه من المدلّس. 4 ـ يحقّ للزوج أو الزوجة أن يفسخا لثبوت خيار العيب أو خيار التدليس، فالموارد التي يثبت بها خيار التدليس لا يثبت بها خيار العيب. الموارد التي يثبت بها خيار التدليس 1 ـ التستّر على عيب أحد الزوجين إذا كان العيب نقصاً في أصل الخلقة، كالعور ونحوه. احكام المرأة والأسرة 107 اسباب التحريم أوّلا ـ النسب: ويحرم لأجله سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: 1 ـ الأُمِّ، ويندرج تحتها الجدّات وإن علون، سواء كنّ لأب أو لأُم واحدة ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها ، وهكذا تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أم مع الواسطة، أو وسائط متعدّدة . وسواء كانت الوسائط بينهما ذكوراً أم إناثاً ، أم بعضها ذكوراً وبعضها إناثاً. 2 ـ البنت ، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة واحدة أو عدّة وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلك الجدّ لأب كان أو لأُم، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت ابنه ، وهكذا . وبالجملة ، كلّ اُنثى تنتمي إليه بالولادة بلا واسطة ، أم بواسطة، أو وسائط ، ذكوراً كانوا أو اناثاً، أو بالاختلاف أي كان بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً . 3 ـ الأُخت للأب كانت أو للأُمّ أو لهما . 4 ـ بنت الأخ، سواء كان لأب أم لأُم أم لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت، سواءً كان الانتماء إليها بالآباء أمْ بالأُمهات أمْ بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه (1)، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته ، وبنت
احكام المرأة والأسرة 109 5 ـ بنت الأُخت، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى اُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ. 6 ـ العمّة، وهي أخت الأب لأب أو لأُم أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات أي عمّة الأب وهي أُخت الجد لأب أو لأُم أو لهما معاً ، وعمّة الأُم وهي أخت أبيها لأب أو لأُم أو لهما ، وعمّة الجد للأب والجد للأُمّ ولهما والجدة كذلك ، ومراتب العمّات هي مراتب الآباء فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لأب الشخص أو لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أُمه أو كليهما . 7 ـ الخالة ، والمراد بها أيضاً ما يشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلاّ أنّها اُخت لإحدى اُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه ، والعمّة أُخت لأحد أبائه ولو من طرف اُمّه ، فأخت جدّته للأب خالته حيث إنّها خالة لأبيه ، وأُخت جدّه للأُم عمّته حيث أنّها عمّة اُمه. ملحق للتحريم بالنسب 1 ـ كما يحرم على الرجل الزواج من بعض النساء للنسب الشرعي عن طريق النكاح المشروع ، كذلك يحرم عليه أن يتزوّجهن لارتباطه بهنّ بالنسب غير الشرعي كالزنا ، فلو زنى بالخالة أو العمّة مثلا قبل أن يعقد على بنتها فتحرم عليه بنتها على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بها بعد العقد لم تحرم عليه بنت الخالة أو العمّة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوّج بها . 2 ـ لو زنى رجل بامرأة ذات بعل ، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط وجوباً ، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى احكام المرأة والأسرة 110 كيف يثبت الرضاع يثبت الرضاع المحرّم بأمرين: 1 ـ إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا العلم بوقوع الرضاع المحرّم، أو الاطمئنان به . 2 ـ شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم، ولا يثبت ـ على الأحوط وجوباً ـ بشهادة رجل واحد أو بشهادة نساء أربع. 3 ـ لا يكتفى بالشهادة المطلقة، بل لا بدّ أن تكون مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره ، ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل. 4 ـ لو شكّ في وقوع الرضاع من أصله أو في تحقّق أحد شرائطه بنى على العدم وإن كان الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً ، وهكذا في حالة الظنّ والاحتمال ، ودرجة الشكّ هي خمسون بالمائة ، ودرجة الظنّ ثمانون بالمائة ، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلا . شرائط التحريم في الرضاع إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء ، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط : احكام المرأة والأسرة 112 وأمّا المرضعة نفسها فلا يشترط أن تكون ولادتها ما دون الحولين، فلو مرّ على ولادتها لحملها ـ الذي حصل لها اللبن به ـ أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، فلو وقعت الولادة في أثناء الشهر يُكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل، فلو ولد في العاشر من الشهر مثلا يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين . 7 ـ لا بدّ أن يكون اللبن خالصاً في فم الطفل غير ممزوج بشيء آخر مائع كاللبن والدم ، أو جامد كفتيت السكر ، فلو كان مخلوطاً لا يؤدّي الإرضاع إلى الحرمة إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً. 8 ـ كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل واحد ، فإذا طلّق الزوج زوجته وكانت حاملا أو طلّقها بعد ولادتها منه فتزوّجت برجل آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلا ، وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة اُخرى في البين بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة. 9 ـ يشترط في الحرمة بالإرضاع أن تكون المرضعة واحدة في جميع الحولين، فلو أرضعته امرأة ستّ رضعات مثلا وأرضعته الأُخرى تسع لم تنشر الحرمة. 10 ـ يجب أن تكون الرضاعة مستمرة بحيث ينبت عليها لحم الطفل ويقوى عظمه ، ولو حصل الشكّ في تحقّق الرضاعة الشرعيّة فيكفي استمرارها يوم وليلة ، أو احكام المرأة والأسرة 114 أبي المرتضع أن ينكح من أولاد المرضعة الذين حرموا عليه للنسب . 3 ـ لو أرضعت زوجة الرجل طفلا لزوج بنته ، سواء كانت البنت أُمّه أو كانت الضرّه ، فالأحوط وجوباً عدم البقاء على الزوجيّة وحرمة النكاح مؤبداً (1). 4 ـ لو حرمت الزوجة على زوجها ـ كما في المسألتين السابقتين ـ بسبب الرضاع فلا يجوز للزوج تجديد العقد عليها حتّى لو تمّ الرضاع بعد طلاقها ، ولو تمّ الرضاع بعد وفاة الزوجة حرمت عليه أخوات الزوجة فلا يجوز له أن يعقد عليهن . 5 ـ لو أرضعت المرأة طفلا لابنها فلا تحرم عليه زوجته، لكن تترتّب الآثار الأُخرى على هذه الرضاعة، كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمّه وعمّته لأن يكون عمّاً أو عمةً أو خالا لأولاد المرضعة. 6 ـ لو عقد الولي ابنه الصغير على ابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما ـ أي أُمّ الولي أو أُمّ زوجته ـ أحد الصغيرين انفسخ هذا العقد ، لأنّ الرضيع إن كان ذكراً وأرضعته جدّته من طرف الأب صار عَمّاً لزوجته ، وإن أرضعته التي من طرف الأُمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان المرتضع أُنثى فتكون إمّا عمّةً لزوجها وإمّا خالةً له فيبطل النكاح على أي حال . 7 ـ إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح ، إمّا أن يبطل نكاح المرضعة نفسها كما إذا أرضعت زوجها الصغير ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة كما إذا أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرّتها الصغيرة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما كما إذا أرضعت المرأة طفلا لزوج بنتها ، ولا يبعد بقاء استحقاق الزوجة للمهر في جميع الفروض المتقدمة إلاّ الفرض الأوّل، كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الصغير وكان
احكام المرأة والأسرة 116 ولادة، وكذا الأولاد النسبيّين والرضاعيّين من أولاد المرضعة، وأعمام المرضعة وأخوالها، وأعمام وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع . 2 ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوان الآخر، ولا إلى حرمه الإخوة على المرضعة . 3 ـ لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة وبنت أُختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب إلاّ برضاها فإن الرّضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأُخت الرضاعيّة بمنزلة الأُخت النسبيّة ، فلا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيتين كما لا يجوز الجمع بين الأُختين النسبيتين ، ويحرم على مَن ارتكب فاحشة اللواط بنت الملوط وأُمّه وأُخته الرضاعيّات كما هو الحال في النسبيات. الصور التي لم تحرم بها المرأة على زوجها بسبب الإرضاع 1 ـ لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه طفلا من أقربائها ، سواء كان الطفل أخاها أو أحد أولاد أخيها، أو أُختها أو أحد أولاد اُختها ، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها. وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها إذا أرضعت بلبنه من كان من أقربائه كأخيه أو أُخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأُخرى أو ولد أُخته. 2 ـ لا تحرم المرأة على زوجها لو أرضعت ولد ولدها ، وان صارت بذلك جدّة لولد زوجها ، ومثله أن ترضع إحدى زوجتي الشخص ولد ولد الأخرى، فإنّ الأخرى احكام المرأة والأسرة 118 والآخرُ شراباً" (1). وأمّا المدّة المحدّدة للرضاعة في كلام المعصومين (عليهم السلام) فهي واحد وعشرون شهراً، وإكمال الرضاعة حولين كاملين لقوله تعالى : {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (2) ولا ينبغي الإرضاع أكثر من الحولين. صفات المرضعة لو اقتضت الضرورة إيكال الرضاعة إلى غير الأُم، فلا بدّ أن ينظر الأبّ أو من يقوم مقامه في صفات المرضعة التي ترضع ولده ، لما في هذا الأمر من الأهميّة لنشوء الطفل جسماً وروحاً ، ولذا ورد في كلمات المعصومين (عليهم السلام) التأكيد على صفات المرضعة، فلا يصلح أن يكون لبنها من الزنا، ولا أن تكون يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو ناصبيّة . وجاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : " لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يشبّ عليه " (2). وورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) قوله : " لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء، فإنَّ اللبن يعدي " (4).
احكام المرأة والأسرة 120 3 ـ تحرم على الزوج بنت زوجته التي دخل بها لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (1). سواء كانت هذه البنت للزوجة مباشرةً أو لأبنها أو بنتها ، ولكن لا تحرم البنت على ابن الزوج ولا على أبيه، كما لا تحرم عليه بنت زوجته التي لم يدخل بها ، وتكون الحرمة بينهما على نحو الجمع لا على نحو التعيين (2) ، فلو طلّق الأُمّ أو ماتت عنه جاز له الزواج من بنتها ، وأمّا قبل ذلك فيحتاط بعدم الزواج ، ولو تزوّج ولم يراع الاحتياط لم يحكم بصحة زواج البنت ، ولا ببقاء زوجيّة الأُم. 4 ـ تحرم بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج (3) أم لم تكن ، وسواء كانت موجودة في زمان زوجيّة أُمّها أو أنّها ولدت بعد خروج الأُم عن الزوجيّة، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت زوجاً ثانياً فولدت بنتاً من الزوج الثاني حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل. 5 ـ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة، وبنت الأُخت على الخالة، الاّ بإذن العمّة أو الخالة ، سواء كان النكاح دائماً أو مؤقتاً ، أو كان أحدهما دائماً والآخر مؤقتاً ، وسواء علمت العمّة أو الخالة أو جهلتا بالنكاح حال العقد ، أو اطّلعتا بعد ذلك أو لم تطّلعا أبداً ، ولو تزوّجها توقّفت صحة الزواج على إذنهما ، فان أجازتا صح العقد وإلاّ بطل ، ولو علمتا بالتزويج فسكتتا ثمّ صدرت منهما الإجازة بعد ذلك صح الزواج
احكام المرأة والأسرة 122 الوفاء بالشرط ولو تخلفتا استحقتا الإثم ولا يصح العقد إن لم تأذنا . 10 ـ إذا عقد على العمّة وابنة أخيها وشكّ في كون أيّهما سابقاً على الآخر حُكم بصحة العقدين، وكذلك يصح لو تزوّج بابنة الأخ أو الأُخت وشكّ أنّه كان بإذن العمّة أو الخالة ، ولو طلّق العمّة أو الخالة ، فإن كان الطلاق بائناً صح العقد على بنت الأخ أو الأُخت بمجرّد وقوع الطلاق ، وإن كان الطلاق رجعيّاً لم يجز العقد على بنت الأخ أو الأُخت إلاّ بعد انتهاء العدّة. 11 ـ إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه بنتيهما على الأحوط وجوباً ، وأمّا لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج ببنتها ، ولو زنى بامرأة فالأحوط استحباباً أن لا يتزوّج بها أبوه وإن علا ، ولا ابنه وإن نزل . 12 ـ لا يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً ، ولا الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس المحرّمين للعمة أو الخالة ، فلو قام بهذه المحرّمات لم تحرم عليه بنتيهما . 13 ـ إنّما يؤدّي الزنا بالعمّة أو الخالة إلى حرمة بنتيهما إذا كان قبل العقد عليهما، أمّا إذا كان بعد العقد والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها على الأظهر (1)، ولو علم بالزنا وشكّ في كونه قبل العقد أو بعده بنى على كونه بعد العقد. 14 ـ من الموارد التي يحرم فيها الزواج جمعاً ، زواج الأُختين والجمع بينهما ، سواء كانتا أُختين بالنسب أو بالرضاع ، وسواءكان العقد دائماً أو منقطعاً ، أو دائماً في إحداهما ومنقطعاً في الأُخرى ، فإذا تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية دون الاُولى،
احكام المرأة والأسرة 124 والأفضل للزوج طلاقها إن لم تتب . 19 ـ لو زنى بامرأة لها زوج فعلا حرمت عليه أبداً على الأحوط وجوباً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها ، أو انفصالها عنه بموت أو بطلاق أو فسخ لعقدها ، أو انقضاء مدّة أو هبتها ، إلى غير ذلك من أسباب زوال العقد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زواجها دائماً أم مؤقّتاً ، أو كونها مسلمة أو كافرة ، صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أولا، عالمة كانت بالحكم أولا، كان بعلها صغيراً أو كبيراً ، وكذلك لا فرق إن كان الزاني عالماً بكونها ذات بعل أو جاهلا ، أو كان متعمّداً في زناه أم مكرهاً عليه. 20 ـ لو زنى بامرأة قد فُقِدَ زوجها ثمّ تبيّن أنّ الزوج قد مات قبل وقوع الزنا فلم تحرم هذه المرأة على الزاني ، فيجوز له أن يتزوّجها بعد انقضاء مدّة الوفاة ، وأمّا إن لم يتبيّن موته ، وشكّ في كونه حيّاً أو ميتاً قبل الزنا فلا يجوز له أن يتزوّجها على الأحوط وجوباً . 21 ـ لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه أبداً ، أمّا لو كانت عدّتها عدّة البائنة أو عدّة الوفاة أو عدّة المتعة أو الوطء اشتباهاً ، فلا يؤدي هذا الزنا إلى حرمتها أبداً ، ويجوز للزاني أن يتزوّجها بعد انتهاء العدّة. ولكن لو علم بأنّها ذات عدّة ، ولا يعلم بأنّها رجعيّة أو بائنة فلا يحرم عليه الزواج منها ما دام شاكّاً ، نعم لو علم أنّ عدّتها رجعيّة وشكّ في انقضائها فيحرم عليه أن يتزوّجها . 22 ـ الأحوط وجوباً ترك الزواج من المرأة التي زنى بها ولم تكن صاحبة بعل ، ولا ذي عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له الزواج منها مطلقاً . إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا فالأحوط وجوباً على الجميع ترك الزواج منها قبل التوبة ، والأحوط |