كقوله : لا شهادة لقاذف » ، وان كان له أحكام متساوية ، كان مجملا .
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
البيان يقع بأشياء :
الاول : القول ، وهو ظاهر .
الثاني : الكتابة ، كما بين الله تعالى لملائكته بما كتبه في اللوح ، والرسول بما كتبه لعماله ، والائمة من بعده .
الثالث : الاشارة ، كما قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، بأصابعه العشر ثم أعاد وحبس اصبعه في الثالثة ، وهذا القسم لا يصح في حق الله تعالى ، ( لافتقاره )
(1) إلى الاعضاء ، واستحالتها قي حقه تعالى .
الرابع : الفعل ، وأنكر ذلك قوم ، والاصح جوازه ، كما بين النبي صلى الله عليه وآله الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك ] بيانا حتى يعلم ذلك من قصده ، أو بنصه كقوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ، أو بالدليل العقلي ، كما إذا فعل وقت الحاجة إلى بيان الخطاب.
[ الخامس ] الترك ، كأن يتركه صلى الله عليه وآله ـ بعد فعله ـ عمدا ، [ أ ] ويكون الخطاب متناولا له ولامته ، ثم يتركه ، فيعلم خروجه ( عن )
(2) العموم
فرعان .
الاول : الفعل أكشف من القول في البيان ، لأن الفعل ينبئ عن صفة
|
(1) في نسخة : لافتقارها.
(2) في نسخة : من.
|
معارج الاصول ـ 110 ـ
المبين عيانا ، والقول اخبار عن تلك الصفة ، وليس الخبر كالعيان .
الفرع الثاني : إذا ورد عقيب المجمل قول وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ، كان هو البيان ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ، وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان ) (1) جهل ، كان القول هو البيان دون الفعل ، لأنه يدل بنفسه ، وليس كذلك الفعل.
المسألة الثانية :
لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فانه لا يعمل بخبر الاوساق ، مع قوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر ».
وانما قلنا ذلك لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة به ، وهو متضمن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما سيأتي انشاء الله تعالى .
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وآله [ تبليغ ] العبادة إلى وقت الحاجة إليها ، وأو جبه قوم قبل الحاجة.
لنا : لو علم ذلك ، لعلم اما سمعا أو عقلا ، والقسمان ( منتفيان ) (2).
احتجوا : بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ » (3) والامر للفور.
|
(1) في نسخة : فان.
(2) في بعض النسخ : منفيان.
(3) المائدة / 67.
|
معارج الاصول ـ 111 ـ
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف بين أهل العدل أن تأخير البيان ( عن ) (1) وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف به الا بالبيان والا لكان تكليفا بما لا يطاق .
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب ، فأجازه جماعة من الشافعية مطلقا. وأنكره أبو علي ، وأبو هاشم ، وأجاز أبو الحسين تأخير ما لا ظاهر له ومنع من تأخير ما له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد به ) (2) الخصوص والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسماء الشرعية.
احتج الاولون بوجوه .
الاول : أن البيان انما يراد ليتمكن المكلف من الاتيان بما كلف [ به ] ، فلا حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم القدرة.
الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ، لقبح تأخيره زمانا قصيرا .
الثالث : لو قبح تأخير بيان العام ، لقبح [ تأخير ] بيان المنسوخ.
الرابع : قوله تعالى : « فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ » (3) ، و « ثم » للتراخي .
الخامس : أمره تعالى بني اسرائيل بذبح بقرة ، وهو لا يريد الاطلاق ، و أخر بيان صفتها إلى ما بعد السؤال. لا يقال : البيان توجه إلى تكليف ثان ، لأن ظاهر الكنايات العود إلى المذكور.
ويمكن أن يجاب عن الاول : بأنا لا نسلم انحصار فائدة الخطاب فيما ذكرتم
|
(1) في نسخة : عند.
(2) في نسخة : كالعام في الخصوص.
(3) القيامة / 18 ـ 19.
|
معارج الاصول ـ 112 ـ
بل له فائدة أخرى ، وهو ارتفاع العبث وازالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع مقارنة البيان للخطاب .
وعن الثاني : باظهار الفرق ، ومنع الملازمة ، فان الانسان قد يتكلم بما لا يفهم أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا اتصل به البيان صار كالجملة الواحدة.
وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ والخصوص ، فانه لا يجوز اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ .
وعن الرابع : بأن ظاهر الكناية عودها إلى جميع القرآن ، وكله لا يفتقر إلى بيان .
فان قلت : يجب تنزيلها على ما يفتقر منه إلى ( بيان ) (1) كالمجمل و العموم.
قلت : ليس ( ما ذكرته ) (2) أولى من التمسك بظاهر الكناية ، ويكون البيان اظهاره بالتنزيل ، أو يكون اشارة إلى ( بيان التفصيل ) (3).
احتج أبو الحسين : بأنه لو تأخر بيان ما له ظاهر ، لكان المخاطب : اما أن يريد افهامنا بذلك ، واما أن لا يريد (4) ، ويلزم من الاول بطلان كونه خطابا .
ومن الثاني تكليف ما لا يطاق ، أو الاغراء باعتقاد الجهل ، لأنه ان أراد منا فهم ظاهره ، لزم الاغراء بالجهل ، والا ( لكان ) (5) تكليفا بما لا سبيل إليه.
وهذا ينتقض بجواز تأخير النسخ ، وبأنه قد يتوجه الخطاب إلى من يموت
|
(1) في نسخة : البيان.
(2) في نسخة : ما ذكره وفي أخرى : ما ذكرتم.
(3) في بعض النسخ : البيان التفصيلي.
(4) في نسخة : اما أن لا يريد افهامنا بذلك واما أن يريد.
(5) في نسخة : كان.
|
معارج الاصول ـ 113 ـ
قبل تمكنه من الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (1) ذلك.
واحتج أبو هاشم : بأنه لو جاز تأخير بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع : كون السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ، وهو أن العربي لا يفهم موضوع الزنجية ، وليس كذلك في صورة النزاع ، لأن السامع يعلم أن المتكلم أراد أحد محتملات اللفظ ، وقد يتعلق الغرض بابانة مثل ذلك القدر.
لمسألة الثالثة :
يجوز اسماع العام من لم يعرف الخاص ، سواءا كان المخصص عقليا أو شرعيا ، خلاف لأبي الهذيل ، وأبي علي.
لنا : حصول الاتفاق على جواز اسماع العام المخصوص بالعقل ، فليجز مثله في الخصوص بالنقل ، والجامع : كون السامع في كل واحد من الامرين يتمكن من فهم المراد.
حتج الخصم بوجهين :
أحدهما : لو جاز ذلك لزم الاغراء بالجهل ، أو الخطاب بما لا يفهم.
الثاني : لو جاز ذلك لما جاز العمل بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات .
وجواب الاول : أن الاغراء والجهل منتفيان ، لأن السامع يجوز التخصيص فيسعى في طلب المخصص.
وجواب الثاني : ان غلبة الظن بانتفاء المخصص ، تكفى في جواز العمل بالعام .
معارج الاصول ـ 115 ـ
وفيه فصلان :
معارج الاصول ـ 117 ـ
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
التأسي في الفعل ( هو ) (1) أن يفعل صورة ما فعل ( النبي صلى الله عليه وآله ) (2) على الوجه الذي فعل ، لاجل أنه فعل .
وفي الترك : هو أن يترك مثل الذي ترك ، لاجل أنه ترك .
والاتباع : قد يكون في القول ، وهو : امتثال مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر ، وقد يكون في الفعل والترك ، وهو مثل التأسي.
والموافقة : هي المشاركة في صورة ما يشتركان فيه ، سواءا كان في عقيدة أو في فعل .
والمخالفة : قد تكون في القول ، وهي : العدول عن مقتضاه. وفي الفعل ، وهي : العدول عن مثل فعله إذا وجب ، لأنه لو لم يجب ، لم يسم العادل مخالفا كما لا يقال : الحائض مخالفة للنبي ـ صلى الله عليه وآله ـ في ترك الصلاة.
والائتمام : هو فعل مثل ما فعله [ تبعا له ].
|
(1) في نسخة : وهو.
(2) في بعض النسخ : الغير.
|
معارج الاصول ـ 118 ـ
المسألة الثانية : أفعال النبي صلى الله عليه وآله :
ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على الوجوب في حقنا ، أو لمندوب كانت كذلك في حقنا .
وان لم تكن بيانا ، وكانت شرعية ، ولم يعلم الوجه الذي وقعت عليه ، قال ابن سريج : تدل على الوجوب في حقنا ، وقال الشافعي ، تدل على الندب ، و قال مالك : على الاباحة ، والاولى : التوقف.
لنا : ان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ فعل الواجب وغيره ، ولا اشعار للفعل بوجهه الذي وقع عليه ، ومع تساوي الاحتمال يجب التوقف.
احتج القائلون بالوجوب : بالقرآن والاجماع :
أما القرآن : فبقوله تعالى : « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ » (1) ، والامر حقيقة في الفعل ، وقوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » (2) و قوله : « فَأَتْبَعُوهُ » (3).
وأما الاجماع : فلان الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع ، وحلقوا لما حلق ، وذبحوا لما ذبح ، ورجعوا إلى قول عائشة في الغسل من [ التقاء ] الختانين.
وجواب الاول : لا نسلم ان الأمر حقيقة في الفعل ، سلمنا [ ه ] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه ، بل على أحدهما ، والقول مراد قطعا ، فالفعل غير مراد.
|
(1) النور / 63.
(2) الاحزاب / 21.
(3) هذه الكلمة وردت في قوله تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ » الانعام / 153 ، ولكن ما يصلح للاستدلال هنا هو قوله تعالى : « فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ » الاعراف / 158.
|
معارج الاصول ـ 119 ـ
وجواب الثاني : لا نسلم أن التأسي هو الاتيان بمثل فعل الرسول صلى الله عليه وآله ، بل الاتيان به على الوجه الذي فعل ، كما بيناه ، وهو الجواب عن الآية الاخرى.
وأما الاجماع : فلا نسلم أنهم فعلوه لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم .
المسألة الثالثة :
إذا علم الوجه الذي وقع عليه فعله ـ صلى الله عليه وآله ـ ، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري ، و توقف قوم في ذلك.
احتج الاولون بوجهين :
أحدهما : قوله تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » (1) وقوله : « فَاتَّبَعُوهُ ».
[ و ] الثاني : الاجماع في الرجوع إلى أفعاله في تعريف الاحكام الشرعية.
ويمكن أن يجاب عن الاول : ( بأن ) (2) الاسوة ليست من ألفاظ العموم ، فتصدق بالمرة الواحدة ، وقد توافقنا على وجوب التأسي [ به ] في بعض الاشياء ، فلعل ذلك هو المراد ، وهذا هو الجواب عن الآية الاخرى.
لا يقال : العرف يقضي بوجوب التأسي به في كل الأمور ، لأنه لا يقال : فلان أسوة لفلان ، إذا كان أسوة له في أمر واحد.
لأنا نقول : هذا ممنوع ، فلابد له من دليل.
وأما الاجماع : فهو ( استدلال ) (3) بصورة خاصة على قضية عامة ، ولئن
|
(1) الاحزاب / 21.
(2) في نسخة : أن.
(3) في نسخة : الاستدلال.
|
معارج الاصول ـ 120 ـ
سلمنا حصوله في تلك الصورة ، فتعديته قياس.
وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : فعله عليه السلام قد يكون بيانا ، ويعلم ذلك بوجهين :
أحدهما : أن يتقدم فعله خطاب يفتقر إلى بيان ، ( ويعدم ) (1) ما يمكن أن يكون بيانا له.
الثاني : أن ينص على كون فعله ( بيانا لخطاب ) (2).
وقد يكون فعله ابتداء شرع ، فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا .
فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على الوجوب ، أو بكون فعله بيانا لواجب ، أو يفعل ـ عليه السلام ـ معه امارة تدل على الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) (3) واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو الحسين.
والمندوب يعلم بأربعة أشياء : بنصه ـ عليه السلام ـ ، أو يعلم أن له صفة زائدة على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ، أو يكون بيانا لخطاب يدل على الندبية ، أو يكون امتثالا لخطاب دال عليها.
والاباحة تعلم بأربعة أشياء : بأن يعلم ذلك من قصده اما بنص أو امارة ، أو يدل على حسنه ولا تدل دلالة على وجوبه ولا ندبه ، أو يكون بيانا لخطاب
|
(1) في نسخة : تقدم ، وفي أخرى : يقدم.
(2) في نسخة : بيان الخطاب.
(3) في بعض النسخ : عن.
|
معارج الاصول ـ 121 ـ
دال على الاباحة ، ( أو امتثالا لخطاب دال عليها ) (1).
لمسألة الثانية : التعارض بين فعليه بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الاشخاص ، و شموله ( للاوقات ) (2) فيصح تطرق التعارض ، وفي التحقيق : التعارض راجع إلى تلك القرينة.
وأما التعارض بين قوله وفعله ـ عليه السلام ـ فممكن ، فعلى هذا ، إذا تعارض قوله وفعله ، ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، وجب التوقف ، الا لدلالة غيرهما سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض ، وقال جماعة : يجب المصير إلى القول.
واحتجوا : بأن القول يدل بنفسه ، والفعل ( يفتقر ) (3) في الدلالة إلى القول فكان القول أولى.
وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام ، وليس كذلك القول.
وجواب الاول ، أن الكلام ليس في الفعل المطلق ، بل في الفعل الذي قام الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه ، فصار كالقول ، وهذا هو الجواب عن الثاني.
فائدة
اختلف الناس في النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا ؟ وهذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الانبياء ، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل الانبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة .
|
(1) في نسخة : أو امتثال دال عليها
(2) في نسخة : الاوقات
(3) في نسخة : مفتقر
|
معارج الاصول ـ 123 ـ
وفيه فصول :
معارج الاصول ـ 125 ـ
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
الاجماع ـ وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و ( الازماع ) ـ (1) فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع.
وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع أهل الاقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق : أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لانها يصار إليها عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة ، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كنبوة محمد