ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما الّتي هى الثّلثان بثلاثة.
  وإن زادت الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شي‌ء عليهما بالمستفيضة المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب.
  فلو تركت أبا وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج ، والواحد الباقى يردّ على الأب والبنت أرباعا ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في أصل الفريضة ، وهو اثنى عشر ، ليحصل ثمانية وأربعون ، وتصحّ منه المسألة.
  فلو ترك أبوين وبنتا وزوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدساها للأبوين ، ونصفها للبنت ، وثمنها للزّوجة ، والواحد الباقى يردّ على الأبوين والبنت أخماسا ، فتصحّ المسألة من ثمانية وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين.
  وإن كان للأمّ حاجب كان الرّدّ على البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب أربعة في أربع وعشرين.
  وعلى قول المصرى : يكون الرّدّ أخماسا ، خمسان للأب فقط وثلاثة اخماس للبنت.
  وعلى ما أشرنا إليه من الطّريق الأسهل تأخذ سهم الزّوجة أوّلا من أصل التركة ، وكذا سهم من لا يردّ عليه وهى الامّ مع الحاجب ، ثمّ تقسم الباقى أرباعا أو أخماسا على نسبة سهام المردود عليهم.
  وإن شئت فاضرب مخرج سهم الزّوجة أى الرّبع أو الثّمن ، في مخرج

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 187
  النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو الثّمن ، ثمّ اقسم الباقى أرباعا أو أخماسا.
  ففى المثال الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب والبنت ربعيّة أيضا ضربنا الأربعة وجعلنا التّركة بعدد الحاصل ، أى : ستّة عشر ، فهي الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة فأعطينا ربعها أربعة للزّوج ، وقسمنا الباقى على الأب والبنت أرباعا ، ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت.
  وفي المثال الثّانى منهما ضربنا الثّمانية مخرج سهم الزّوجة في خمسة ، لأنّ النّسبة بين سهمى الأبوين والبنت خمسة بمعنى انّ سهمى الأبوين اثنان من الخمسة وسهم البنت ثلاثة منها.
  والحاصل ، أى : الأربعون هو فريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقى يقسم أخماسا خمسة ، سبعة للأب ، وخمسة الآخر للأمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للأمّ ، وأمّا مع وجوده فلا بدّ أن تأخذ أوّلا سهمى الزّوجة والامّ جميعا من المخرج المشترك هو أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقى على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب وثلاثة أسهم للبنت.
  وعلى قول المصرى على خمسة اسهم سهمان للأب وثلاثة للبنت.
  هذا وما ذكرناه من بيان السّهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية ( اولوا الأرحام ) وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد اشير إلى بعضها لضعفه وشذوذه لا يقدح بما ذكرناه.
  الثّالثة : في تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو غيرها ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرنا أنّه كثير ما يقع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 188
  الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين الخصوصيّات صونا عن الغفلة والاشتباه.
  فنقول : من الظّاهر أنّ الوارث لو كان واحدا يجوز التّركة كلّها من أىّ طبقة كان سوى الزّوجة كما مرّ وحينئذ فلا حاجة لنا إلى بيان سهم الوارث الواحد ، لأنّ سهمه الكلّ ، بل ينبغى بيان السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ، ولمّا كان الوارث في هذه المرتبة الّتي هى اولى المراتب منحصرا في الأب والامّ والابن واحدا كان أو أكثر ، والبنت كذلك ، وكان الزّوجان يرثان مع كلّ طبقة ، فلا بدّ أن يلاحظ اجتماع السّتّة المذكورين بعضهم مع بعض ، وتعيين السّهام في جميع الصّور الممكنة في المقام ، فنقول أيضا : أنّ الاجتماع هنا إمّا ثنائىّ ، أو ثلاثىّ ، أو رباعىّ ، أو خماسىّ ، أو سداسىّ ، ولا يكون أكثر من ذلك ، وذلك لأنّ الأربعة الأوّل يمكن اجتماعهم ، وإذا اجتمع معهم أحد الزّوجين صاروا خمسة ، والابن وإن تعدّد لا نعدّه إلّا واحدا ، إذ لا يختلف الحكم بوحدته ، وتعدّده ، إلّا أنّ سهمه أيّاما كان يقسم في صورة التّعدّد بينهم بالسّويّة ، وكذا الزّوجة.
  وأمّا البنت فلمّا كان لها فريضة في حال الوحدة ، واخرى في حال التّعدّد ، فلا بدّ أن يعتبر في حال الانفراد مرّة ، وفي حال التّعدّد اخرى ، ولكن لمّا لم يكن في حال التّعدّد تفاوت بين ما كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ، ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه المرتبة مع وجود أحد الزّوجين زائدا على ستّة ، وهم الأب ، والامّ ، والابن ، واحدا كان أو أكثر ، فإنّهم يحسبون بواحد كما عرفت.
  وإذا اجتمعوا مع البنتين صاروا خمسة ، فإنّ الزّائد على الاثنتين من البنات لا تعدّ في العدد أيضا كما عرفت.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 189
  ثمّ هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه المرتبة ، وامّا الأقلّ فيمكن إلى واحد.
  إذا علمت ذلك ، فنقول : إذا اجتمع الورّاث المذكورون بعضهم مع بعض فانظر إن كانا اثنين فاعرف سهمهما ممّا نرسمه في جدول الاجتماع الثّنائى ، وإن كانوا ثلاثه فاعرف سهامهم من جدول الثّلاثى ، وهكذا إلى السّداسىّ.
  ولكن لا تغفل من استثناء الحبوة واستثناء ما لا ترث الزّوجة منها واستثناء ما يرث بعض الورثة منه كالدّية.
  ولا تغفل أيضا من موانع الإرث.
  وممّا ذكرناه هنا من أنّ الابن وإن تعدّد نحسبه بواحد ، والبنت وإن زادت عن الاثنتين نحسبهنّ باثنتين ، فلو كان الوارث أبا وابنين وخمس بنات وأربع زوجات فاطلب سهامهم من جدول الخماسى ، إذ الابنان نعدّهما واحدا والبنات الخمس نعدّهنّ اثنتين ، والزّوجات الأربع نحسبهنّ واحدة ، إلّا انّك لا بدّ أن تقسم ما عيّنّاه للابن على الابنين بالسّويّة ، وما عيّنّاه للبنتين على خمس بنات كذلك ، وما للزّوجة على أربع كذلك.
  إذا تبيّن ذلك فاعلم أنّ صور الاجتماع الثّنائى في هذه المرتبة لا تزيد على خمس عشرة وذلك لأنك تعتبر الأب مع كلّ واحد من الخمسة الآخر الّتي في هذه المرتبة وهم الامّ والزّوج والزّوجة والابن والبنت فهذه صور خمس.
  ثمّ تعتبر الامّ مع كلّ من الأربعة الاخر وهذه صور أربع.
  ثمّ تعتبر الزّوج مع كلّ من الابن والبنت ، ولا تعتبره مع الزّوجة لاستحالة اجتماعهما وهذه صورتان.
  ثمّ تعتبر الزّوجة مع كلّ منهما أيضا ، وهذه أيضا صورتان.
  ثمّ تعتبر الابن مع البنت وهذه صورة واحدة والمجموع أربع عشرة صورة

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 190
  وقد عرفت أنّ الابن وإن تعدّد يحسب واحدا كما أنّ الأكثر من ابنتين تحسب باثنتين ، وأمّا الابنتان تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ، فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا إلّا ما كان محالا ممتنعا ، أو مكرّرا ، أو محسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانّهما مع تعدّدهما يحسبان بواحد ، كما تقدّم ، فلا يكون اجتماعهما من الثّنائيّات ، وهذه الصّورة الّتي ترتقى إلى ستّة وثلاثين حاصلة من ضرب السّتّة في مثلها ، وإن لم يكن في ذكر جميعها فائدة إلّا انّا رسمنا الجميع في الجدول فيما تقدّم ، ليتّضح الصّور المطلوبة متميّزة من غيرها ، ويرسم حكم الجميع في البيت الملتقى مراعيا في تعيين السّهام الطّريق الأسهل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 191
  هذه صورة الجدول

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 192
الاجتماع الثّلاثى

  وأمّا الاجتماع الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزّوجين أربعة الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة فإذا انتفى الأب يبقى الثّلاثة الآخر أمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الامّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران.
  ثمّ إذا كان زوج مع هذه الطّبقة صارت الصّور اثنتى عشر ، لأنّ التّركيب الثّنائى من الأربعة السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر ، ثمّ الثّانى منها مع كلّ من الآخرين ثمّ الثّالث مع الرّابع فهذه ستّة ثنائية.
  وإذا اعتبر الزّوج مع كلّ من هذه التّسعة تصير السّتّة ثلاثية.
  وكذا لو ابدل الزّوج بالزّوجة فتصير صور الاجتماع الثّلاثى مع ملاحظة الزّوجين ما ذكرنا ، ومع الأربع المتقدّمة تبلغ ستّ عشرة.
  ولما عرف أنّ البنتين فصاعدة لهما فريضة على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 193
  الّتي فيها البنتان أربعا ، ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ، لما عرفت من انّ ما زاد من البنتين تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في صورة اختلافهم بالذّكورة والانوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التّركة للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثّلاثى ، فصار جميع الصّور الثّلاثية الّتي ينبغى ذكرها في الجدول ، وتعيين السّهام فيها عشرون.
  فإذا كانت الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى ، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه ، وهذه صورة ما ذكرناه :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 194

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 195
الاجتماع الرّباعى

  وأمّا الاجتماع الرّباعى :
  فصورته ثمانية عشر ، لأنّ اجتماع الأربعة كلّهم ، أى : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنت ، صورة واحدة ، ومع وجود الزّوج بدّل واحد من الأربع ، يحصل أربع صور اخر ، ومع وجود الزّوجة هكذا تحصل أربع صورة اخر ، فهذه صور تسع.
  وإذا لا حظت البنتين مع صور الاجتماع الثّنائى ، وهى تسع ، تحصل صور تسع اخر ، وكون صور الثّنائى تسعا يظهر ممّا عرفت في جدوله.
  ونقول هنا أيضا إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ البنت الواحدة لما عرفت من انّ الزّائدة على الاثنتين لا يحسب على حدة ، فيبقى حينئذ أب وأمّ وابن وزوج وزوجة والاحتمالات الثّنائية بين هذه الخمسة عشرة ، إذ الأوّل مع كلّ من الأربعة الآخر أربعة.
  والثّانى مع الثّلاثة الآخر ثلاثة.
  والثّالث مع كلّ من الاثنين الآخرين اثنان ، ولا يلاحظ اجتماع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 196
  الآخرين للامتناع ، وإذا لاحظت البنتان مع هذه الثّنائيات التّسع تحصل تسع صور رباعيّات ومع التّسع الأوّل تصير ثمانية عشر صورة ، فإذا اجتمع في هذه المرتبة ورّاث أربعة كانوا واحدة من هذه الصّورة فاطلبهم من الجدول الرّباعى واعرف سهامهم ممّا رسمنا فيه ، والجدول المسطور هو هذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 197

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 198
الاجتماع الخماسى

  وأمّا الاجتماع الخماسى ، فصوره تسع ، لأنّ الاجتماع الأربعة المذكورين وهم الأب والامّ والبنت مع الزّوج ، يكون صورة ومع الزّوجة صورة ثمانية.
  ثمّ إذا لو حظت البنتان مع صور الاجتماع الثّلاثى الّتي لم يكن فيها بنت ولا بنتان وهى سبع يحصل سبع صور آخر ، كما يعلم من الجدول الثّلاثى السّابق ، فإنّ الخالى من البنت والبنتين من بيوت ذلك الجدول ، لا يكون إلّا سبعة ، وإن شئت فعل ، إنّ بعد إسقاط البنت من الأربعة يبقى أب وأمّ وابن ، وهذه صورة واحدة ثلاثية.
  وإذا كان زوج بدل واحد من الثّلاثة المذكورين يحصل ثلاث صور اخر ثلاثية أو زوجة فيحصل ثلاث اخر ، فلا يزيد الصّور الثّلاثية الخالية عن البنت والبنتين عن سبع ومع ملاحظة البنتين معها تصير هذه السّبع خماسيّا مع الصورتين الأوّلين يبلغ تسعا.
  فإذا كان الوارث خمسة فاطلبهم في أحد البيوت التّسعة من الجدول الخماسى واعرف سهامهم منه.
  والجدول هو هذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 199
جدول الاجتماع الخماسى وله تسع صور وهى هذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 200
الاجتماع السّداسيّ

  وأمّا الاجتماع السّداسيّ :
  فله صورتان لا غير ، إذ أهل هذه المرتبة لا يزيدون عن خمسة : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنتان.
  وإنّما تصيرون ستّة بدخول الزّوج وهذه صورة أو بدخول الزّوجة وهذه اخر سهام كلّ من السّتّة في الصّورتين ما رسم في هذا الجدول في البيتين.
  جدول الاجتماع السّداسيّ وله صورتان :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 201
أولاد الأولاد

  الرّابعة : في أولاد الأولاد
  وقد عرفت انّ الطّبقة العليا من الأولاد تحجب الطّبقة السّفلى فما دام للميّت ولد ولو بنت لا يرث ولد الولد ، وإن كان ابن ابن ، بل أولاد الأولاد ، إنّما يرثون بشرط فقد أولاد جميعا بل بشرط فقد الأبوين أيضا على قول تقدّم مع ضعفه.
  وحينئذ فنقول : هل هذه الطّبقة السّفلى حكمهم حكم الطّبقة العليا كما عن جمع منهم السّيّد المرتضى رضى الله عنه فيكون كيفيّة تقسيم المال بينهم كما لو كانوا هم الأولاد بلا واسطة فلو كان ابنان البنت وبنتان الابن ، كان حكمهم حكم ما لو كان للميّت ابنان وبنتان ، فيأخذون كلّ المال مع عدم وارث آخر ، ويقتسمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين ومع وجود وارث آخر من أب أو زوج أو غيرهما ، يأخذون سهمهم ويقتسمونه كما ذكر أو لا يكون كذلك بل يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، أى : نصيب أبيهم الّذي هو

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 202
  ابن الميّت وامّهم الّتي هى بنته.
  ففى المثال المذكور مع عدم وارث آخر يأخذ الابنان ثلث التّركة الّذي هو سهم امّهما ، والبنتان ثلثيها اللّذين هما سهم أبيهما ، ومع وجود وارث آخر فكذلك أيضا بمعنى أنّ كلّ ما هو نصيب الامّ على فرض حياتها وهى بنت الميّت يأخذه الابنان ، وما هو نصيب الأب كذلك وهو ابن الميّت يأخذه البنتان الأشهر الثّانى ، وهو الأظهر (1) أيضا ، لظواهر المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع كما أنّ الأشهر الأظهر إنّهم يقتسمون سهم امّهم أو أبيهم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لصدق الأولاد في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ) (2) على أولاد الابن والبنت جميعا مضافا إلى نقل الإجماعات أيضا والقول باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسّوية مطلقا لتقرّبهم بالانثى كما عن القاضى ضعيف.
  إذا عرفت ما بيّناها فعليك أن تعرف اوّلا سهام آبائهم أو امّهاتهم لو كانوا موجودين في حال اجتماعهم مع غيرهم وحال انفرادهم على التّفصيل الّذي قدّمناه ، ثمّ يقسم كلّ على أولاده بالسّوية إن اتّفقوا على الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن اختلفوا.
  فلو كان للميّت أب أو زوج وعشرة أولاد من الطّبقة السّفلى ، وكان هذه العشرة من بنتين وابن بأن يكون ثلاثة أبناء من بنت وأربعة مختلفة بالذّكورة والانوثة من بنت اخرى وثلاثة مختلفة من ابن ، فاطلب حينئذ

(1) ويتفرّع على الخلاف المرتضى رحمه‌الله فروع كثيرة ، ومنها : أنّ الوارث لو كان ولد البنت مع الأبوين يردّ الفاضل عن فرائضهم على ولد البنت أيضا ، وإن كان ذكرا على المشهور ، وعلى قول المرتضى رحمه‌الله لا ردّ ـ عنه.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 203
  سهم البنتين والابن إذا اجتمعوا مع الأب والزّوج من الجدول الخماسى المتقدّم ، ثمّ اقسم سهم إحدى البنتين على أبنائهما الثّلاثة بالسّويّة وسهم البنت الاخرى على أولادها الأربعة للذّكر مثل حظّ الأنثيين وسهم الابن على أولاده الثّلاثة أيضا هذه هكذا.
  وقس على ما ذكرناه جميع ما يردّ عليك من الصّور ، ولا نطيل أيضا في المقام إذ عدد الأولاد في اىّ طبقة كانوا لا يندرج تحت ضبط ، وإنّما الضّابط في نفس الأولاد ما ذكرناه سابقا وفي أولادهم ما بيّناه آنفا من انّك تلاحظ آبائهم وامّهاتهم وتقسيم سهامهم الّتي تعرف ممّا مرّ تفصيلا على أولادهم بالسّويّة إن تساووا في الذّكورة والانوثة وبالاختلاف إن اختلفوا.
  وقس على ما ذكرناه حال الطّبقة الثّالثة عند فقد الأولى والثّانية ، فلو كان للميّت وارثان احدهما هند وهى بنت بنت ابنه ، وثانيهما زيد وهو ابن ابن بنته ، كان لهند ثلثان من التّركة هما سهم امّها على تقدير حياتها الّذي كان سهم ابن الميّت ، كذلك لزيد الثّلث للباقى هو سهم ابنه الّذي هو سهم بنت الميّت كذلك.
  وعليك بالتّأمل التّام في أمثال المقام لئلا يحصل الاشتباه ، والله حفيظ عليك.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 204
الحبوة

  الخامسة : في بيان الحبوة
  يقال : حبوت الرّجل حباء بالكسر ، والمدّ اعطيته الشّي‌ء بغير عوض ، والاسم الحبوة بالضّمّ ومنه بيع المحاباة وهو أن تبيع الشّي‌ء بدون ثمن مثله ، فالزّائد من قيمة المبيع عن الثّمن عطيّة ، يقال : حابيته في البيع محاباة ، ويقال : أيضا حبا فلانا حبوا وحبوة ، أعطاه بلا اجرة وثمن.
  وفي الاقيانوس : الحبوة بحركات الحاء.
  قال شيخنا الأعسم رحمة الله عليه :
يـحبى وجـوبا أكبر iiالذّكور      ii
أشـياء من أبيه في iiالمشهور
مـا كان من ثيابه iiفالمصحف      ii
والسّيف والخاتم ان لم يحجف
وعـنه يـقضى ما لعذر iiفاته      ii
صيامه  المفروض أو iiصلاته
وقـيل في الحبوة أقوال iiآخر      ii
وأظهر الأقوال فيها ما iiاشتهر
  إذا علمت ذلك ، فاعلم : أنّه يحبى الولد الأكبر ، يعنى أكبر الذّكور إن تعدّدوا ، وإلّا فالذّكر خاصّة ، من تركة أبيه زيادة على غيره من الورثة ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 205
  بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بالإجماع المنقول صريحا على لسان غير واحد وظاهرا كالصّحيح على لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته نقلا محصلا على أصل الحبا الّذي لا ريب انّه من متفرّدات الإماميّة.
  ومصرّح به في نصوصهم الّتي قد يدعى القطع بتواترها فضلا عن استفاضتها واعتبارها سندا ودلالة ، ولو بمعونة ضمّ بعضها إلى بعض ، والوسائط الّتي قد يكون منها الإجماع على عدم الفصل ، وتنقيح المناط القطعى ، والفحوى ، ونحو ذلك ممّا يعلم منه وجه الاستناد في الأربعة المزبورة إلى كلّ نصّ وإجماع منقول قد ذكر فيه بعضها مضافا إلى ذكرها باجمعها في معاقد بعض الإجماعات ومتون النّصوص المصرّح في كلام بعض اعلام يكون الأربعة المشار إليها مذكورة في بعضها الّذي قد يراد به مثل ما عن رسالة المفيد الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته سلام الله عليهم حيث قال فيها بعد ذكر الأربعة خصّه الله بذلك على لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي سنّة على وجه قد يشعر بتواتر ما ورد فيها عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن أهل بيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضلا عن وورود الخبر بها.
  وما في صحيح ربعى بن عبد الله عن الصّادق عليه‌السلام إذا مات الرّجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (1) وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنه (2) فللأكبر من الذّكور (3).

(1) في التّهذيب والكافى : ورحله وراحلته.
(2) في التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) : بنتا.
(3) الكافى ( ص : 86 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 97 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : 251 ، ج : 4 ) ، إلّا أنّه أسقط : وراحلته.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 206
  ورواه في الكافى والتّهذيب بزيادة : الرّاحلة.
  وفي خبر آخر صحيح له أيضا : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه (1).
  وكذا في صحيح حريز عن الصّادق عليه‌السلام ضرورة انّه لا يراد بالدّرع فيهما غير ما صرّح به بعض الأعلام ، ويظهر من غير واحد من كونه الثّوب أو القميص اللّذين يظهر اشتراك الدّرع بينهما وبين الحديد لغة ، واختصاصه فيهما هنا لوجوه.
  منها : فهم الأصحاب ، وكثرة إطلاقه على القميص في النّصوص والفتاوى.
  وفي خبر : السّيف والسّلاح.
  وكذا في مرسل ابن اذينة (2).
  وفي خبر العقرقوفى : السّيف ، والرّحل ، والثياب ، ثياب الجلد (3).
  وكذا في خبر أبى بصير وفي خبره الآخر عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟
  قال عليه‌السلام : إنّ صاحبى الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان ؟ قال عليه‌السلام : كان علما ، قلت : فأيّهما

(1) التّهذيب ( ص : 275 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 98 ، ج : 26 ) ، الكافى ( ص : 86 ، ج : 7 ).
(2) علىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن : ابن اذينة ، عن : بعض أصحابه ، عن أحدهما سلام الله عليهما : إنّ الرّجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون ، فهو لأكبرهم ، الكافى ( ص : 85 ، ج : 7 ).
(3) علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أحمد بن الحسن ، عن : أبيه ، عن : حمّاد بن عيسى ، عن : شعيب العقرقوفى قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل يموت ، ما له من متاع بيته ؟ قال عليه‌السلام : السّيف ، وقال عليه‌السلام : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السّيف ، والرّحل ، والثّياب : ثياب جلده ، التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 145 ، ج : 4 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 207
  أحق به ؟ قال عليه‌السلام : الكبير ، كذلك نحن نقول (1).
  ونحوه في بعض المعتبرة عن أبى الحسن الرّضا عليه‌السلام ولكن من دون لفظ أحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم المكتوب فيه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار إلى أكبرهما ؟ قال : نعم (2).
  وظاهرهما كالصّحيح الاوّل دخول سائر الكتب في الحبوة ويمكن تعميم المصحف في غيرها بها لكنّه خلاف الظّاهر لمكان تبادر القرآن المجيد منه لا مطلق الكتب المنافى عطفها في الصّحيح عليه لذلك الّذي لا ريب بمخالفة الأصل والاعتبار ومعظم الأصحاب المصرّح في كلام بعض أفاضلهم بعدم العثور على من زاد في العدد المزبور سوى ظاهر الفقيه.
  والكاتب الّذي زاد السّلاح الّذي قد ذكر في غير واحد من النّصوص معطوفا على السّيف ولا بأس به.
  وفي كلّ ما قد ذكر في النّصوص من مثل : الرّحل ، والرّاحلة ، والكتب ، لو لا مخالفة الإجماع الظّاهر ، نقلا على لسان غير واحد ، وتحصيلا واصول المذهب ، وقواعده وعموم أدلّة الإرث ونحو ذلك ممّا يقضى بوجوب الاقتصار على المتيقّن وليس إلّا الأربعة المزبورة الّتي لا وجه للاقتصار على ما عدا الثّياب منها ولا عدا الخاتم.
  وإن صدر الأوّل من سيّدى الانتصار والغنية ، والثّانى من شيخ الخلاف ، كما لا وجه للمتأمّل في دليلها.
  وإن صدر من مثل ثانى الشّهيدين في مسالكه الّتي قد ورد فيها مدّعى

(1) التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 99 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 144 ، ج : 4 ).
(2) التّهذيب ( ص : 276 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 99 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 208
  الإجماع بانّه لا بدّله من مستند من الأخبار الّتي قد زعم انّها غير مذكورة في رواية منها بخصوصها.
  وخصوصا بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في مثل المقام الّذي قد لا يشكّ في ظهور النّصوص المتضافرة المعتبرة بكون الإجماع فيه على سبيل الوجوب والاستحقاق من غير عوض سيّما المصرّح به منها بكونه حقّا وأحقّ به.
  وما سمعته من المفيد من كونه قد خصّه به الله على لسان نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي سنّته خصوصا بعد ملاحظة الاعتبار ولزوم خلافه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو في بعضها وظهور كونها في مقابلة ما يحجب عليه من صلاة وصيام ونحوه والشّهرة المنقولة مستفيضا والإجماع المنقول صريحا عن جملة.
  منها رسالة المفيد والمبسوط والخلاف والسّرائر والانتصار وظاهرا كالصّريح على لسان غير واحد على ذلك الّذي قد يكون من مسلّمات الصّدر الأوّل وصريحا من جميع النّصوص ، ولو بمعونة الوسائط المشار إلى طرف منها.
  فالقول بالاستحبآب بمكان من الضّعف كالقول بدفعه بالعوض.
  وأن قال بالأوّل جمع منهم ابن زهرة والمحقّق الطّوسى والفاضل في المختلف.
  وبالثّانى قال أبو على وغيره ، واستندوا إلى ما لا يصلح سندا من مثل الأصل الّذي قد يمنع ويعارض بمثله ولزوم الإجحاف الّذي لا يرتاب أحد في منعه وسقوط الاستناد إليه ، ولو على تقدير فرضه وإجماع الغنية الّذي قد سمعت أنّه مقلوب عليه ، وعموم أدلّة الإرث الّذي لا يرتاب ذو مسكنة في سقوط الاستناد إلى عموم أدلّته في مثل المقام بمجرّد عروض الشّكّ في تناوله له فضلا عن النّصوص المتضافرة الّتي لا ريب إنّها أخصّ منه وأقوى كالإجماعات المشار إليها من وجوه قد لا يحصى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 209
  ويعلم من ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به واشتمال بعض نصوصه على ما أعرض عنه الأصحاب من مثل السّلاح والكتب والرّحل والرّاحلة وعدم وجود الأربعة المتّفق عليها مجتمعة في نصّ بالخصوص ساقط عن درجة الاعتبار.
  سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إلى أمثاله من أنّ مطلق الاختلاف لا يكون قرينة على الاستحباب وان اشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد لا يقضى بعدم الاستناد إليه فيما عداه كالعموم المخصوص والإطلاق المقيّد.
  وإنّ الأربعة المزبورة مذكورة في جملة من الصّحاح وغيرها وخصوصا بعد الحكم بما صرّح به بعضهم.
  ويقضى به التّسامح في أدلّة السّنن والوجوه الّتي يطول الكتاب بذكرها.
  ولا يأباه كلام الأصحاب من القول بالوجوب في خصوص الأربعة ، والاستحباب فيما عداها ، وقيل بالاستحباب فيها أيضا.
  كما قال شيخنا الحرّ العاملى رحمة الله عليه :
والـولد  الأكـبر حتما iiيحبى      ii
مـن  مـال مـيّت وقيل iiندبا
ثـيـابه وسـيفه والـمصحفا      ii
وخـاتما إن غـير هـذا iiخلّفا
واخـتلفوا فرأى بعض العلماء      ii
فـي  هـذه الأشياء إن iiاتّقوما
عـليه مـن مـيراثه iiالمعلوم      ii
وقـيل بـل يـحبى بلا تقويم
فيأخذ المذكور من غير عوض      ii
لكنّه  يقضى الصّيام iiالمفترض
عـنه  ويقضى أيضا iiالصّلاتا      ii
إذ الـعـذر لا لـعـمد iiفـاتا
  وممّا قد ذكر في النّصوص الّتي يكون استعمال ما اشتمل منها على شي‌ء من الأربعة وغيرها حينئذ من باب عموم المجاز المشهور في الكتاب العزيز ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 210
  والسّنّة المتواترة ، وكلام الأصحاب ، والقرينة ما أشرنا إليه ممّا يقضى بعضه في إخراج اللّفظ عن ظاهره.
  فتدبّر فيما يعلم من ادلّته احباء جميع الثّياب الّتي قد كان يلبسها ، أو أعدّها للّبس ، وإن لم يكن لبسها كما صرّح بذلك الأكثر.
  وقصرها أبو الصّلاح على خصوص الثّياب الّتي يصلّى فيها.
  وأبو على وأبو عبد الله على خصوص ما يعتاد لبسه يديمه منها ، مدّعيا عليه الإجماع في السّرائر ، ولعلّ هو الأقوى.
  كالقول بكون الثّوب إذا كان من لبد أو جلود كالفراء ونحوها منه ، لدخوله في الكسوة والثّياب الواردة في النّصوص الّتي لا يشمل ما ورد فيها بالثّياب لمثل شدّ الوسط والخفّ وما في معناه ، وإن شمله ما ورد منها في اللّباس الّذي لا ريب بشموله كالثّياب لمثل العمامة والقلنسوة والسّراويل ، المصرّح في كلام بعض الأعلام بدعوى الشّهرة على كونه من الثّياب ، وإن توهّم عدم تناول الكسوة لمثل العمامة للإجماع على تقييداته الكفّارة الّتي تضمّنت الكسوة بما عداها وهو قريب كالقول بانّ الموجود في الأخبار ثياب البدن الّذي ليس منه الرّأس مع أنّا لم نجد خبرا بذلك بل الموجود فيها ثياب الجلد الّذي لا ريب بشموله الرّأس لغة وعرفا كالبدن الّذي قد توهّم الفيروزآبادى خروج الرّأس منه كغيره.
  وفي احباء الثّياب الّتي حرم لبسها في الإحرام كالحرير إشكال من عدم انصرافها ، وصدق الثّياب عليها ، وفي وجوب إعطاء المتعدّد من المصحف والسّيف والخاتم مطلقا أو عدمه مطلقا ، أو إعطاء واحد والخيار بيده أو يد الوارث أو القرعة مع التّنازع مطلقا أو في خصوص ما لم تغلب نسبته إليه منهما وجوه أقربها الأخير ، لكن الخيار فيما لو تساوت النّسبة فيها ، والاعتياد إلى الوارث

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 211
  الّذي لا يرتاب أحد في أنّ ذلك كرامة له ، ولا صارف له عمّا يتخيّره شرعا دون المحبو ، كالوصيّة.
  بل ربما يدّعى أنّ ذلك هو المستفاد من الأدلّة وفتاوى الأصحاب المصرّح في كلام الحلّى منهم بدعوى الإجماع على أخذه ما كان يغلب نسبته إليه بأن كان يعتاد قراءته ولبسه ولعلّه كذلك مع احتمال خروجه عن محلّ النّزاع الّذي قد يكون مختصّا في المتعدّد الّذي قد تساوت نسبته إليه.
  وفي دخول حلية السّيف ، وجفنه ، وسيوره ، وبيت المصحف وجهان من تبعيّتها لهما عرفا ، وانتفائها عنهما حقيقة ، والأقوى في الرّوضة دخولها ، وهو الوجه المستفاد من النّصوص وفتاوى الأصحاب ، والعمل المستمرّ في سائر الأعصار ، والأمصار ، ولا يشترط بلوغ الولد لإطلاق النّصوص ومعاقد الإجماعات وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء الّذي لو كان عدم فعله مانعا لمنع من دفعها إلى غير العدل ، والمعلوم خلافه وخلاف ما قد يظهر من جمع منهم : الحلّى ، القول بعدم إحباء غير البالغ.
  نعم ، يشترط انفصاله حيّا لعدم صدق الولد على السّقط الّذي قد مات أبوه ، وهو في بطن امّه ، وإن كان حيّا ولم يسقط ميّتا لغة وعرفا وشرعا وارثه بعد انفصاله حيّا ، لدليل لا يقضى بذلك مع أنّه قياس مع الفارق عند التّامّل الّذي قد يعلم ذووه ما لعلّه وفاق نصّا وفتوى ، وإن لم اجد من صرّح به من اشتراط كونه غير مملوك ولا كافر ولا قاتل ، سيّما بعد ملاحظة كونها نوعا من الإرث الممنوع منه أمثال ذلك مع أنّه غير متبادر من نصوص الحبوة المستفاد من نصوصها انّها قد شرعت بإزاء القضاء الّذي لا يتصوّر من الكافر كما لا يتصوّر تفضيل القاتل ، والعبد الّذي لا يتصوّر أحباؤه على وجه التّمليك ، إلّا إذا كان بعضه حرّا ، فإنّه يحبى بنسبة الحرّيّة ، ولعلّه هو المشهور من عدم

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 212
  اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث ، بعد ملاحظة الأصل ، وعموم الادلّة.
  وفي اشتراط خلوّ الميّت عن الدّين ، وإن لم يكن مستغرقا للتّركة ، وجهان من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدّين على جميع التّركة الّتي منها الحبوة الّتي قد لا يشكّ في كونها نوعا من الإرث ، فيخصّها منه شي‌ء وتبطل بنسبته.
  ومن إطلاق النّصوص والفتاوى ، والقول بانتقال التّركة إلى الوارث الّذي منه المحبوّ وإن لزمه ما قابلها من الدّين إن أراد فكّها ويلزم على المنع من مقابل الدّين إن لم يفكّه المنع من مقابل الوصيّة النّافذة إذا لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنها ، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه لعين ما ذكر.
  ويبعد ذلك كما في الرّوضة باطلاق النّصّ والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالبا ، وعن الكفن حتما والموافق للأصول الشرعيّة.
  قلت : بل والعقلية والاعتبار ، والجامع بين أدلّة الحبوة ، وأدلّة ما ذكر البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ أو متبرّع بما يخصّه ضرورة انّ الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه ، والدّين ، والوصيّة ، والكفن ونحوها مخرج من أصل التّركة الّتي لا ريب أنّ نسبة الورثة إليها على السّواء.
  نعم ، لو كانت الوصيّة بعين من أعيان التّركة خارجة عنها فلا منع ، كما لو كانت العين معدومة ، ولو كانت الوصيّة بالحبوة أو بعضها اعتبرت من الثّلث كغيرها من ضروب الإرث ، إلّا أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة.
  ويفهم من الدّروس أنّ الدّين الّذي لم يستغرق غير مانع ، والوجه ما أشرنا إليه من منعه بمقدار ما قابله منها كما أنّ الوجه ما استقرّ به فيها من ثبوتها فيما لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة الّتي لو تبرّع متبرّع بقضائه


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 213
  أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن ونحوه من غير التّركة واحتمال عدم الثبوت فيما قابل الدّين أو الكفن ونحوه وإن سقط متبرّع أو ابراء ونحوه لبطلانها حين الوفاة بسبب ذلك المقابل قد عرفت ضعفه ، وانّ البطلان مراعى بعدم اسقاط ما قابله عن المحبوّ المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه يحبى وإن كان صغيرا.
  ويجب على المحبوّ قضاء ما فاته الميّت لعذر أو مطلقا ، ولو كان صغيرا إذا بلغ عاقلا ويشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، بل عن السّرائر الإجماع عليه في كلا الأمرين إن كان المراد بفاسد الرّأى الخارج عن مذهب الإماميّة كأهل الخلاف دون ما فسّره به ، نادر ، من كون المراد به فساد العقل الّذي لا ريب في كونه هو المتقن عن معقد إجماع ابن إدريس الّذي قال في الرّوضة انّه وابن حمزة قد ذكرا ذلك ، وتبعهم عليه الجماعة ، ولم نقف على مستنده على وجه كالصّريح في دعوى الإجماع عليهما وانّهما في معقد إجماع الحلّى وكفى به حجّة مضافا إلى اصول المذهب وقواعده الحاكمة به بعد انقداح الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثل ذلك ، ولو بملاحظة جريان الأخبار على الغالب ، وكونه منافيا لحكمة الحبوة الّتي قد قيل بعدم إعطائها لمن لا يصحّ منه القضاء ولو لصغر والشّهرة العظيمة والإجماع المزبور.
  سيّما في الثّانى الّذي قد لا يشكّ في اشتراط نفيه إلزاما بمعتقده ، كما هو الشّأن في كثير من الأحكام.
  فما في الدّروس من نسبة القول إلى قائله على وجه يشعر بتمريضه في غير محلّه ، كقوله : إنّ إطلاق النّصوص يدفعه ، فتدبّر.
  وكذا يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها كما عليه الإجماع المنقول صريحا عن الغنية والسّرائر ، وظاهرا عن المبسوط الّذي نسبه فيه إلى أصحابنا على

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 214
  وجه قد يكون صريحا في دعوى الإجماع الّذي قد يدّعى تحصيله في أكثر الطّبقات مضافا إلى لزوم خلافه الإجحاف والاضرار بالورثة الّذين قد يكونون أولى منه وإلى كونه هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وعموم أدلّة الإرث ، وظواهر الأخبار الّتي يجب حمل ألفاظها على الغالب ، والمتبادر إلى الأذهان ، وليس إلّا مع وجود مال معها معتدّ به في الجملة كما يشعر به لفظ الحباء الّذي قد لهجت به ألسنة الأصحاب ، وتشعر به النّصوص الّتي قد يكون ما في الرّوضة صريحا في دعوى وجود لفظ الحباء فيها بل لو لم يكن إلّا الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثله فيرجع إلى عموم أدلّة الإرث بلا معارض.
  لكن : فكيف والمجمع عليه نقلا على لسان غير واحد ذلك الّذي قد يستفاد من النّصوص المقام والوجوه الّتي قد يعلم من ملاحظتها سقوط القول بسقوط الشّرط المزبور والاستناد فيه إلى إطلاق الأخبار ، فتأمّل.
  ولو كان أكبر انثى اعطى الحبوة أكبر الذّكور بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الوفاق في المسالك مضافا إلى اناطة الحبوة في أكثر النّصوص المشار إليها بالأكبر من الذّكور أو بالذّكر أعمّ من أن يكون هناك انثى أكبر منه أولا.
  وتصريح الصّادق عليه‌السلام بذلك في صحيح ربعى حيث قال فيه : فإن كان الأكبر الانثى فللأكبر من الذّكور.
  ومقتضاه كغيره إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذّكور فيقسم بينهم بالسّويّة كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل كاد أن يصل إلى حدّ الإجماع الّذي قد يكون صريحا ممّن يدعى انحصار الخلاف في نهاية الشّيخ الّذي وافق الاصحاب في مبسوطه وابن حمزة والمنقول عن المهذب وليس لهم سوى معاقد يدعى من تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد ، والمعلوم خلافه بعد ملاحظة الشّهرة العظيمة وندرة وجود المتعدّدين في سنّ واحد بحيث لا يزيد

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 215
  أحدهم على الآخر بما دون السّاعة.
  وممّا ذكرنا يظهر وجه ما عليه الأصحاب ونقل عليه الإجماع صريحا من أحباء الذّكر الواحد مع وجود غير الذّكور.
  وإن توهّم أنّ ظاهر الأكثر اشتراط التّعدد في الولد اشتباها من التّفصيل الواقع في كلامهم المحمول على الغالب ، ونفى مزاحمة من يوجد مع الأكبر من الذّكور ، كالنّصوص ، ولو بمعونة القرائن المشار إلى طرف منها.
  وقول الصّادق عليه‌السلام في المرسل المعتبر فهو لابنه فإن كانوا بنون فهو لأكبرهم.
  وفي معتبر الفضلاء فهو لابنه وإن كانوا بنين فهو لأكبرهم الصّريح في المطلوب عند التأمّل المعلوم لذويه أنّه لا تحبى الخنثى وإن كانت أكبر كالأنثى وإن احتمل القرعة.
  وأنّه يعتبر الكبر بالسّنّ الّذي لو كان البالغ أصغر منه فيه أعطى الأكبر فيه وإن كان الأصغر بالغا في الحكم دونه ، وإن احتمل البالغ والتّشريك.
  قيل : وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ الأخير من التّوأمين في الولادة أكبرهما.
  قلت : وفيه دلالة على المطلوب ، كنصوص المقام المستفاد من كلّ ما مرّ في أمثاله أنّ ولد الولد كالولد في ذلك ، وخصوصا بعد ملاحظة كون الحبوة نوعا من الإرث الّذي يقوم ولد الولد مقام أبيه ، فيه كتابا وسنّة وإجماعا ، إلّا أن يتحقّق الإجماع الّذي قد يظهر من بعض ، ويدّعى أنّه مقلوب على من يدّعيه كالاستناد إلى الأصل والاقتصار على المتيقن ، فلا تغفل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 216
المقصد الثّاني في ميراث الإخوة والأجداد

  قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى عامله الله برحمته
الإرث  لـلإخـوة iiوالأجـداد      ii
مـع  عـدم الآبـاء iiوالأولاد
للأخوات  المال بالفرض iiسبق      ii
وما بقى بالرّدّ في القول الأحقّ
ولـلأخ  الـمال إذا هو iiانفرد      ii
ليس بفرض بل كميراث iiالولد
إلّا  إذا كــان أخــا iiلـلأمّ      ii
فـقط  فـإنّه هـنا ذو iiسـهم
قـيل لـه السّدس كما قد iiسبقا      ii
والـرّدّ يـعطيه الجميع iiمطلقا
وإن يـكن من ولدها iiشخصان      ii
مـن الإنـاث أو من iiالذّكران
فـصاعدا فالفرض ثلث iiالمال      ii
ومـا بقى بالرّدّ في ذي iiالحال
وكـلّ مـن بـالامّ قـد iiتقرّبا      ii
ولـم  تـجد لـه سواها iiنسبا
مـن ذكـر من ولدها أو iiانثى      ii
فـبالسّواء يـقتسمون iiالإرثـا
ثـمّ الـكلالات إذا ما iiاجتمعوا      ii
وكـان ولد الأب حسب iiمنعوا
كـذاك  ولد الاخت iiوالتّفضيل      ii
يـعـرفه الـمـماثل iiالـنّبيل
فـيأخذ كـلّ سـهم من iiيقرّبه      ii
تـفاضلا عـلى الأصحّ iiفانتبه
لـلجدّة الـمال جـميعا iiمطلقا      ii
كـذاك لـلجدّ وحـيث iiاتّـفقا