وأن يـكـونا لأب iiفـالشّركة      ii
بـينهما تـفاضلا فـي التّركة
ويـرثان  مـع تساوى iiالسّهم      ii
جــدّ  وجــدّة مـعـا iiلأمّ
ثـمّ إذا مـا جـمع iiالأجـدادا      ii
لــلأب  والامّ فـلن iiيـزادا
مـن كـان للأب عن iiالثّلاثين      ii
جـدّا  يـكون مـنه أو iiجدّين
وأن يـكن من جهة الامّ iiيرث      ii
لو كان جدا واحدا حسب الثّلث
والأخ  كـالجدّ إذا ما iiاجتمعوا      ii
والاخـت  كالجدّة وهو iiمجمع
والـجدّان عـلا فليس iiيحجب      ii
بـإخوة أو ولـدهم لـو قرّبوا
واعـلم  بأنّ الجدّ حيث iiيقرب      ii
فـذاك  لـلجدّ الـبعيد يحجب
  وقال الشّيخ محمد على الأعسم رحمه‌الله :
كـالولد الإخـوة إن كانوا iiلأب      ii
أو أبـوين فـي الّذي له iiوجب
مـن إختلاف القسمة أو iiتسوية      ii
أو  اختصاص بعضهم بالتسوية
لـم  يعط مع أخيه من أمّ iiوأب      ii
أخـوه  مـنه لـتعدّد iiالـنّسب
لـكن مـقامه يـقوم لـو iiعدم      ii
فـي كـلّ بـالأخ مـنهما علم
وإخـوة لـلأمّ حـكمه iiسـلف      ii
بـيانه يـعرفه مـن قد iiعرف
ومن ذوى الفروض لو كان أحد      ii
فـكان ردّ ما على الزّوجين iiردّ
ولا عـلـى أخ لأمّ iiاقـتـرب      ii
مع  اخت أو اختين من أمّ وأب
وهـل تخصّ الاخت أو iiاختان      ii
لـو  كـنّ مـن أب به iiقولان
أقـواهـما  ذلـك لـلّذى iiوردّ      ii
وإن  يـكن غير نقىّ في iiالسّند
والـمال إن يتفرد الجدّ iiصرف      ii
إلـيه كـلّا لـعموم قـد iiعرف
وإن تـعدّد الـجدود iiواخـتلف      ii
أنـسابهم  كلّ يكون من iiطرف

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 218
فـثـلث  الـميراث iiلـلأجداد      ii
لــلأمّ حـتّى عـند الاتّـحاد
كـذلك  يـعطى أحـد iiالجدّين      ii
لـلأب  أو كـلاهما iiالـثّلاثين
وإخـوة الـميّت أن iiيـجتمعوا      ii
مـع  الجدود الإرث فيهم شرع
والجدّ مثل الأخ يحوى ما حوى      ii
والاخت والجدة في السّهم iiسواء
إذا  الـكلالات الثّلاث اجتمعت      ii
كـلالة لـلأب مـنها iiمـنعت
واقـتصرت  كـلالة الامّ iiعلى      ii
سـدس  أو الثّلث على ما iiنقلا
وأعطى  الباقى الّذي قد iiانتسب      ii
مـن  الـكلالات بـامّ أو iiبأب
ثـمّ  بـنو الإخـوة بعدهم iiلهم      ii
سـهـامهم  لـلأبـوين أو iiلأمّ
يجرون لو تعدّدوا مجرى iiالأوّل      ii
في قسمة السّهم الّذي لهم حصل
يـقـاسم الإخـوة جـدّ iiأبـعد      ii
إن لـم يـكن أقرب منه iiيوجد
والامّ  والـجدّ هـما iiضـعفان      ii
لا يـطرد ابـن الأخ جدّ iiدانى
ولـبنى الاخـت أو iiالاخـتين      ii
حـقّهما كـالنّصف أو iiالثّلاثين
وربّـمـا  زاد بـردّ يـحصل      ii
أو أحـد الزّوجين نقص iiيدخل
وإنّ لـلزّوجين فـيما iiفـرضا      ii
أعـلى النّصيبين هنا كما معنى
  وبالجملة : الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ولكن مرتّبين والأجداد وان علا كذلك فإنّ المرتبه الاولى إذا انتفت رأسا فلم يكن للميّت أحد من الأبوين ولا الولد وإن نزل أو كانوا ممنوعين عن الإرث بأحد الموانع المتقدّمة كان ميراثه لهذه المرتبة فقط ولا يشاركهم أحد من المرتبة الثّالثة لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد من الكتاب والسّنّة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة.
  وبه يردّ ما ينقل من مشاركة الخال للجدّة ، أو مشاركة العمّة لها.
  وتوضيح الكلام في سهام هذه المرتبة باعتبار انفراد كلّ من الصّنفين عن الآخر واجتماعه معه ووجود أحد الزّوجين معهم وعدمهم ، وملاحظة طبقات الأجداد بحسب القرب والبعد ، وطبقات أولاد الإخوة وأولاد اولادهم يستدعى رسم مطالب.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 219
الكلالة
المطلب الأوّل

  فيما إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة ، ولم يكن معهم من الأجداد والجدّات.
  وحينئذ فإن كان الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ فقط كان له السّدس تسمية والباقى ردّا ، ذكرا كان أو انثى.
  وإن كان للأبوين أو للأب فقط كان له النّصف تسمية والباقى ردّا ، ويقتسمون بالسّويّة وإن كانوا مختلفين في الذّكورة والأنوثية.
  وإن كان كلّهم كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثّلثان تسمية والباقى ردّا ، إن كان كلّهم اناثا.
  وإن كان كلّهم ذكورا أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسّويّة في صورة الاتّفاق في الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما.
  وإن اختلفوا بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 220
  الأب حينئذ محجوبا ، واختص بالإرث كلالة الأبوين واحدا كان أو أكثر ، وحكم الفرض والقرابة والاقتسام فيهم بالسّويّة إن اتفقوا وبالتفاوت وإن اختلفوا.
  وإن كان بعضهم بالأبوين وبعضهم لأمّ فقط ، كان لكلالة الامّ السّدس إن كان واحدا ، والثّلث إن كان أكثر بالسّوية ، والباقى لكلالة الأبوين ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إن تفاوتوا ، وإلّا فبالسّويّة.
  وإن كان بعضهم لأب فقط وبعضهم لأمّ فقط كان حكم كلالة الأب حينئذ حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم هذه الصّورة إلى الصّور السّابقة ، كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثّلاث سقط كلالة الأب فقط بكلالة الأبوين ويرجع هذه الصّورة إلى الصّورة السّابقة أيضا.
  وقد ظهر ممّا ذكرنا سابقا ، وأشرنا إليه هاهنا أنّ ذا الفرض في هذه المرتبة أربعة ، الواحد من كلالة الامّ وله السّدس ، والمتعدّد منهم ولهم الثّلث ، والاخت الواحدة للأبوين مع فقد الأخ لهما ، أو للأب فقط مع فقد الأخ له ، وفقد كلالة الأبوين مطلقا أيضا ولها النّصف والاختان فصاعدا كذلك ولهما الثّلثان.
  وظهر أيضا : أنّ الفريضة لو زادت عن السّهام كما لو اجتمع واحد أو متعدّد من كلالة الامّ مع اخت واحدة للأبوين ، أو الواحدة منهم مع أختين فصاعدا للأبوين ، فإنّه يردّ الزّائد في الصّور الثّلاث وهو الثّلث في الاولى والسّدس في الأخيرتين على كلالة الأبوين لا على الكلّ ، وقد أشرنا إليه آنفا حيث لم نجعل لكلالة الامّ في صورة اجتماعها مع كلالة الأبوين أزيد من السّدس أو الثّلث ، ويدلّ على جميع ما ذكرناه المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات المحكية.
  وما عن الفضل بن شاذان والعمانى فيما ذكرناه من أنّ الزّائد في الصّور الثّلاث يردّ على كلالة الأبوين فقط حيث ذهبا إلى أنّه يردّ عليهم وعلى كلالة الامّ جميعا على قدر انصبائهم ضعيف ، بل قيل بشذوذه ، وعدم ظهور مستند معتبر له ، ومثله الخلاف في الصّور الثّلاث المذكورة لو أبدلت

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 221
  الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده.
  فإنّ الزّائد حينئذ أيضا يردّ على الاخت والأختين للأب ولا يردّ على كلالة الامّ على الأقوى وإن كان الخلاف هنا أشهر فانّ القول بأنّ الزّائد يردّ على الفريقين بنسبة سهامهم محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع أدلّة ما اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا.
  ثمّ لو كان مع الإخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ودخولهما قد تنقص الفريضة عن السّهام ويدخل النّقص حينئذ على كلالة الأبوين أو الأب دون الزّوجين وكلالة الامّ للمعتبرة المستفيضة.
  ولو زادت الفريضة عن السّهام مع وجود أحد الزّوجين أيضا كان الزّائد لكلالة الأبوين أو الأب ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزّوجين كما مرّ سابقا أيضا.
  إذا تبيّن ما ذكرناه ظهر لك الوارث إذا انحصر في الإخوة والأخوات دون الاجداد والجدّات لا يخلو عن صور سبع.
  لأنّه إمّا أن يكون من نوع واحد فقط اى من أب وأمّ أو من أب فقط ، أو من أمّ فقط ، فهذه صور ثلاث يندرج تحتها الوارث الواحد والمتعدّد أو من نوعين.
  منها بأن يكون بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب فقط ، أو من الامّ فقط أو يكون بعضهم من الأب وبعضهم من الامّ فهذه أيضا صور ثلاث.
  أو يكون من الأنواع الثّلاثة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ وقد بيّنا احكام السّبع بتمامها ، وأوضحنا السّهام في جميعها مع الإشارة إلى ما فيها من الخلاف.
  وهذا الجدول أيضا متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع الزّوج أو الزّوجة أيضا ، فإنّ حكم كلّ من الصّور السّبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التّحتانى المتّصل بها مع أحد الزّوجين في البيت الملتقى هكذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 222
  جدول الإخوة والأخوات مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم جدّ ولا جدّة وله سبع صورة وصىّ هذه :


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 223
المطلب الثّاني

  فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات

  لا يخفى أنّ الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمة الله عليه في منظومته :
لـكلّ  إنـسان جـدود iiأربـعة      ii
لـو  فرضت في إرثهم iiمجتمعة
فـالثّلث  لـلجدّين لـلأمّ iiوجب      ii
والـثّـلثان  سـهم جـدّيه iiلأب
يـقسم أهـل الـثّلث بالإنصاف      ii
والـثّـلاثين  قـسمة iiإخـتلاف
ثـلـثان لـلـوالد والـثّلث iiلأمّ      ii
والـفرص بـالثّمان والعشر iiيتمّ
وإن يــرث أجـداده iiالـثّمانية      ii
فـمثل ذي الـقسمة فيهم iiجارية
يـقـسم  ثـلث مـنه لـلأجداد      ii
لــلأمّ  أربـاعا بـلا iiازديـاد
والـثّـلـثان  لـجـدودة iiالأب      ii
جريا على مشهورهم في المذهب
ثـلـثـاهما لأبــوى iiأبـيـه      ii
تـفـاوتا ولا خــلاف iiفـيـه
والـثّلث  يـعطى أبوى أمّ iiلأب      ii
تـفاوتا  لـغيره الـبعض iiذهب
والـضّعف  فـيهما لـجدّ iiوهى      ii
تـصحّ  فـرضا من ثمان ومأئة

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 224
  فعلى ما ذكرنا الأجداد لا يزيدون عن أربعة ، لأنّ لكلّ من أبويه أبوين.
  ثمّ في الطّبقة الثّانية يبلغ الأجداد ثمانية ، إذ لكلّ من الأربعة أبوان.
  وفي الطّبقة الثّالثة يرتقى عددهم إلى ستّة عشر ، وهكذا ، وهو ظاهر مشاهد من هذه الدّائرة أيضا.
  وكلّ طبقة قريبة تمنع البعيدة ، فما دام أحد من الأربعة موجودا لا يرث أحد من الثّمانية ، وهكذا بالكتاب والسّنّة.


  والقول بأنّ الجدّ الأدنى إنّما يحجب الأعلى إذا تساووا في النّسبة ، فإن اختلفوا بأن كان بعضهم من الأب ، وآخر من الامّ لم يحجب بعضهم بعضا ، فلا يحجب الجدّ الأدنى من قبل الامّ ، أو الأب الأعلى من قبل الأب ، أو الامّ ، كما عن الحلبىّ شاذّ ضعيف.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 225
  ثمّ كلّ من الجدّ والجدّة في الطّبقة القريبة ، إذا انفرد كان له كلّ المال.
  فإن اجتمعا فإن كانا الأب ، اقتسما الكلّ بينهما بالتّفاوت.
  وإن كانا لأمّ ، فبالسّويّة.
  وإن اجتمع الفريقان كان لمن انتسب بالأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت ، ولمن انتسب بالامّ الثّلث الّذي هو نصيب الامّ ، لو كانت موجودة واحدا كان أيضا ، أو أكثر بالسّويّة ، هذا هو المصرّح به في جملة من المعتبرة المؤيّدة بالأدلّة العامّة الدّالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرّب إلى الميّت المؤيّدة بالشّهرة ، بل نقل عليه اتّفاق المتأخّرين كافّة ، وهنا أقوال مردودة بأنّها نادرة غير واضحة المأخذ مخالفة لما مرّ من الأدلّة.
  ثمّ لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان لكلّ نصيبه الأعلى ، ولمن يتقرّب بالامّ ثلث الأصل الّذي كان نصيب الامّ ، والباقى للمتقرّب بالأب ، وجميع صور الأجداد الأربعة في حال الانفراد ، والاجتماع ، ومع أحد الزّوجين ، وبدونه مرسومة في هذا الجدول مع سهامهم.


(1) والفريضة في صورة تعدد الطرفين من ثمانية عشر ، حاصله من ضرب مخرج ثلث الثلث وهو تسعة في مخرج النصف اثنى عشر ، منها لأبوى الأب بالتفاوت وستة لأبوى الأمّ بالسوية.
(2) والفريضة في صورة تعدد الطرفين حينئذ من ستة وثلاثين ، حاصله من ضرب مخرج الربع والثلث في مخرج الثلث ومخرج النصف داخل فيه تسعة منها للزوجة اثنى عشر لأبوى الام بالسوية ، والباقى وهو خمسة عشر لأبوى الأب بالتفاوت ، منه قدس‌سره.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 226
  وإذا انتفت هذه الطّبقة ولم يبق منهم أحد ، وكان الوارث منحصرا في الطّبقة الثّانية الّذي قد عرفت أنّ أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر حينئذ.
  فإن كان الوارث واحدا كان له المال ، وإن كان متعدّدا فلا يخلوا إمّا أن يكون من الأربعة الّذين هم من طرف الأب فقط ، أو من الأربعة الّذين هم من طرف الامّ فقط ، أو يكون من الطّرفين بعضهم من الأوّل وبعضهم من الثّانى.
  فعلى الأوّل : إمّا أن يكون أبوى أب الأب فقط ، فلهما كلّ المال بالتّفاوت ، أو أبوى أمّ الأب فكذلك ، أو يكون بالاختلاف ، فلمن تقرّب بأب الأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
  ولمن تقرّب بالامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
  وعلى الثّانى : يكون المال كلّه بينهم بالسّوية سواء اجتمعت الأربعة كلّهم أو بعضهم.
  وعلى الثّالث : يكون ثلث المال لمن هو من طرف الامّ من الأربعة واحدا كان أو أكثر بالسّويّة ، وثلثاه لمن هو من طرف الأب من الأربعة الآخر ، واحدا كان أو متعدّدا ، إلّا أنّ في صورة التّعدّد إن كان التّعدّد من أحد الطّرفين ، أى : من طرف أب الأب بأن يكون أبويه أو من طرف أمّ الأب ، بأن يكون أبويها اقتسما الثّلاثين بينهما بالتّفاوت.
  وإن كان من كلا الطّرفين كان ثلثان من الثّلاثين لمن تقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
  والثّلث الآخر من الثّلاثين لمن تقرّب أمّ الأب كذلك ، أى : واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
  فلو اجتمع الأجداد الثّمانية كلّهم كانت الفريضة من مأئة وثمانية ، و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 227
  الطّريقة الواضحة في بيانها أن يقال :
  لمّا كان ثلث المال لأقرباء الامّ ، وهم أربعة كان لكلّ واحد منهم ربع الثّلث ، ولمّا كان الثّلثان الآخران لأقرباء الأب ، ولا بدّ أن يجعل هذان الثّلثان أثلاثا ليكون ثلثاهما لأبوى أب الأب أثلاثا وثلثيهما الآخر لأبوى أمّ الأب أثلاثا أيضا.
  فيكون نصيب أمّ الأب حينئذ تسعا من الثّلاثين ، فنحتاج في طرف أقرباء الامّ إلى مخرج ربع الثّلث ، وفي طرف أقرباء الأب إلى مخرج تسع الثّلث ، والمخرج المشترك بين هذين الكسرين مأئة وثمانية ، لأنّ مخرج الأوّل : اثنى عشر ، ومخرج الثّانى : سبعة وعشرون ، وهما متوافقان في الثّلث ، إذ تعدّهما الثّلاثة ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر ، يحصل ما ذكر.
  وبوجه أخصر كما عن الدّروس أنّ سهام أقرباء الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلهما ثلاثة منكسرة على الفريقين ، ولا وفق ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثمّ في ثلاثة تبلغ مأئة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها اثنان وسبعون لأقرباء الأب الأربعة يقسم أثلاثا فثلثه وهو أربعة وعشرون لأبوى أمّ الأب ، ستّة عشر لأب الامّ وثمانية لأمّها ، وثلثاه وهو ثمانية وأربعون لأبوى أب الأب ، ثلثاه اثنان وثلاثون لأبيه ، وثلثه ستّ عشر لأمّه هذا.
  ولا يخفى أنّ تقسيم التّركة على الأجداد في هذه الطبقة على الوجه الّذي ذكرناه ليس محلّ وفاق بين الأصحاب ، بل ما نقل عدم الخلاف فيه ، هو أنّ ثلثى التّركة للأربعة الّذين من قبل الأب وثلثها للأربعة من قبل الامّ.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 228
  وأمّا كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
  فهو المنسوب إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا يخلوان عن قوّة أيضا ، والاحتياط حسن مهما أمكن.
  قال في الرّياض مشيرا إلى ما ذكرناه من كيفيّة التّقسيم هذا على المشهور بين أصحابنا كما صرّح به جماعة.
  قيل : اعتبارا للنّسبة إلى نفس الميّت خلافا لمعين الدّين المصرى (1) فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّوية وثلثاه لأبوى أبيها كذلك أيضا.
  وثلث الثّلاثين لأبوى الأب بالسّويّة وثلثاهما لأبوى أبيه أثلاثا.
  قيل : اعتبارا في الطّرفين بالمتقرّب إلى الامّ في الجملة المقتضية للتّسوية.
  وللبرزهى (2) فثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثاه لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها أثلاثا ، للذّكر ضعف الانثى.
  وقسمة أجداد الأب كالأوّل.

(1) اسمه سالم ـ منه.
(2) البرزه ، قرية بدمشق ، ومنها : زين الدّين محمّد بن القاسم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ منه.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 229
  قيل : اعتبارا في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
  والمسألة محل إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شي‌ء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات مع تعارض بعضها مع بعض ، وندرة اتّفاق أصل هذه المسألة.
  كفتنا مؤنة الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد الأقوال مع أنّ العمل المشهور متعيّن في أمثال المحالّ لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن الاحتياط.
  وتصحّ المسألة على القولين الآخرين من الأربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما. لأنّ على الأوّل : سهام قرابة الامّ ستّة وسهام الأب ثمانية عشر.
  وعلى الثّانى : الثّمانية عشر سهام قرابة الامّ ، وسهام قرابة الأب تسعة.
  وعلى التّقديرين يجتزى بالثّمانية عشر الّتي هى العدد الأكثر ، لدخول الأقلّ فيه ، وهو السّتّة في الثّانى ، تضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة ، انتهى كلام الرّياض.
  وإنّما نقلناه بطوله لاستجماعه جميع ما أردنا الإشارة إليه من الخلاف ، وبيان وجوهه والاحتياط ، وغير ذلك هذا.
  وقد تبيّن لك بما بيّناه ان جميع صور اجتماع الأجداد الثّمانية كلّا أو بعضا لا يزيد من السّبع الّتي أشرنا إليها ، وإن كان يندرج تحتها صور كثيرة جدّا من التركيبات الثّنائية أو الثّلاثية أو أكثر ، بل يندرج تحت كلّ صورة صور متعدّدة.
  وإذا اجتمع أحد الزّوجين مع هذه الطّبقة أيضا كان له نصيبه الأعلى ، وكان ثلث أصل التّركة ، ولمن انتسب إلى أمّ الميّت ويقسم الباقى على من بقى من أجداد الأب على الوجه الّذي ذكرناه.
  فلو كان مع الأجداد الثّمانية زوج كان له من المائة والثّمانية أربعة وخمسون ، ولأجداد الامّ الأربعة ستّة وثلاثون ، لكلّ تسعة ، ويبقى ثمانية

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 230
  عشر وهى لأجداد الأب الأربعة ثلثها ستّة للجدّين من امّه أثلاثا ، وثلثاه اثنى عشر لهما من أبيه كذلك ، وقد كان لهم عند فقد الزّوج اثنان وسبعون.
  وهذان الجدولان متكفّلان لبيان الصّور السّبع.
  صورة العمل هكذا : المسألة : من 3 إلى 108.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 231

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 232
  وسهام الأجداد الثّمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم أحد من الأخوات والإخوة ، ثمّ إنّ الطّعمة للأجداد مستحبة.
  كما أشار إليه الشّيخ الأعسم رحمه‌الله بقوله :
يـندب  لـلوالد من iiثلثيه      ii
إطعام سدس الأصل والديه
والامّ نصف ما انتهى iiإليها      ii
مـن ثـلثها تطعم iiوالديها

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 233
المطلب الثّالث فيما إذا اجتمع الصّنفان ، أى : الإخوة والأجداد معا

  اعلم ، أوّلا أنّ كلّا من الصّنفين ، وإن كان يحجب بعضهم بعضا من ذلك الصّنف كالإخوة للأبوين حيث يحجب الإخوة للأب فقط وكالأخوة مطلقا حيث يحجبون أولاد الإخوة مطلقا ، وكذا الجدّ الأدنى يحجب الجدّ الأعلى إن أحدا من الصّنفين لا يحجب الصّنف الآخر.
  فالإخوة وأولادهم لا يحجبون الجدّ الأعلى بل يشاركهم ، وإن كان بعيدا عند فقد الجدّ الأقرب منه ، وكذا الجدّ وإن كان قريبا لا يمنع الإخوة وإن كانوا للأب فقط بل يشار كونه عند فقد الإخوة للأبوين.
  وكذا لا يمنع أولاد الإخوة ، بل يشاركونه عند فقد الإخوة مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
  وحينئذ فنقول إذا اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الامّ من الفريقين الثّلث بينهم بالسّويّة.
  ولقرابة الأب منهما الثّلثان للذّكر ضعف الانثى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 234
  وتفصيل المقام أن يقال : إنّ الأجداد المجتمعين مع الإخوة لا يخلو إمّا أن يكونوا أجدادا للميّت من قبل أبيه فقط ، أو من قبل امّه فقط أو يكون بعضهم من قبل أبيه ، وبعضهم من قبل امّه ، وعلى التّقادير الثّلاثة فالإخوة المجتمعون معهم إمّا أن يكون كلّهم إخوة له من أبويه ، أو كلّهم إخوة من قبل امّه فقط ، أو يكون بعضهم إخوة من أبويه وبعضهم إخوة من امّه فقط.
  والحاصل من ضرب الثّلاثة في الثّلاثة تسعة ولا بدّ من بيان كلّ منها.
  وإنّما جعلنا أقسام الإخوة ثلاثة مع أنّ الاحتمالات فيهم كما بيّنّاه في المطلب الأوّل سبعة ، إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة.
  إذ كلالة الأب فقط حال الانفراد عن كلالة الأبوين ، حكمه حكم كلالة الأبوين ، وحال الاجتماع معه يكون محجوبا به ويكون وجوده كعدمه ، فيكون حال اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الأب كحال انفراد كلالة الأبوين ، وحال اجتماع كلالة الأب مع الامّ كحال اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الامّ.
  وحال اجتماعه مع كلالة الأبوين والامّ جميعا يكون محجوبا بكلالة الأبوين ، فيرجع اجتماع الأنواع الثّلاثة إلى اجتماع النّوعين فيقسمان من الأربعة ، وهما كلالة الأب فقط ، وكلالة الأبوين والأب مجتمعين يندرجان تحت كلالة الأبوين ويظهر حكمهما منه.
  وقسمان آخران ، وهما اجتماع كلالة الأب مع كلالة الامّ ، واجتماع الكلالات الثّلاث يندرجان تحت اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الامّ فصار أقسام الإخوة هنا ثلاثة وفي السّابق أيضا ، وإن كان أمكن تنزيل الأقسام من السّبعة إلى ما هو أقلّ ، إلّا أنّا بسطنا الأقسام هناك إذ كانت الحاجة إلى الإيضاح هناك أكثر ، لأنّه كان مبدء الكلام وأوّل مقام التقسيم والأسهام.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 235
  ولا يخفى عليك أيضا أن مرادنا بالأجداد والإخوة مع أمثالهما من ألفاظ الجمع المذكّر ممّا مرّ ، ويأتي كالأولاد الأعمام والأخوال ليس في الغالب خصوص الجمع ، ولا خصوص المذكّر ، بل المراد الجنس الشّامل للواحد ، والمتعدّد ، والذّكر ، والانثى.
  إذا عرفت ما ذكرناه فلنشرع في بيان الأقسام فنقول :
  القسم الأوّل :
  الأجداد من قبل الأب والإخوة أيضا من قبله سواء كان من قبله فقط أو من قبل الأبوين جميعا ، وحينئذ يكون الجدّ بمنزلة الأخ ، والجدّة بمنزلة الاخت منهم ، ويقسم بينهم جميعا بالتّفاوت للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلو كان جدّ وجدّة لأب وأخ واخت كذلك كان الورثة حينئذ كأنّهم إخوان واختان للأب ، فنقسم المال بينهم لكلّ من الجدّ والأخ اثنان من ستّة أصل الفريضة ، ولكلّ من الجدّة والاخت واحد.
  القسم الثّانى
  أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ فقط فللإخوة حينئذ بسدس المال إن كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر بالسّوية ، والباقى للأجداد واحدا كان أو متعدّدا بالتّفاوت.
  القسم الثّالث
  أن يكون الأجداد من قبل الأب والإخوة ، بعضهم من قبل الأبوين أو الأب ، فللإخوة من الامّ السّدس مع الوحدة ، والثّلث مع التّعدّد ، والباقى لمن بقى من الإخوة والأجداد لكلّ ذكر ضعف الانثى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 236
  القسم الرّابع
  أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو أكثر الثّلث بالسّوية ، وللإخوة الثّلثان بالتّفاوت ، والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة للأمّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة للأمّ إذا اجتمع بالاخت للأب كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثّلث أو السّدس على الخلاف ، وعن سهم الاخت وهو النّصف بلا إختلاف مردودا عليهما بالنّسبة كما عن ابن زهرة ضعيف بل الرّد إنّما هو على الاخت فقط ، لعموم الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون وينقصون.
  القسم الخامس
  أن يكون الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ، فيكون الجدّ والجدّة حينئذ كأخ واخت من قبل الامّ أيضا ، فيقسم التّركة على جميعهم بالسّوية.
  القسم السّادس
  أن يكون الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ، فللأجداد والإخوة من الامّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقى للإخوة من الأبوين أو الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
  القسم السّابع
  أن يكون الأجداد من كلا الطّرفين ، أى بعضهم من قبل الأب ، وبعضهم من قبل الامّ ، واحدا كان من كلّ طرف أو أكثر ، ويكون الإخوة كلّهم من قبل الأبوين أو الأب.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 237
  فلمن كان من الأجداد من طرف الامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالسّوية.
  ومن كان منهم من طرف الأب يجعلون بمنزلة الإخوة ، ويقسم الثّلثان الباقيان عليهم وعلى الإخوة جميعا بالتّفاوت.
  القسم الثّامن
  أن يكون الأجداد من الطّرفين ، والإخوة من قبل الامّ فقط ، فالأجداد من قبل الامّ يجعلون بمنزلة الإخوة من قبلها ويقسمون ثلث التّركة بينهم وبين الإخوة جميعا بالسّويّة ، والثّلثان الباقيان للأجداد من قبل الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
  القسم التّاسع
  أن يكون الأجداد من الطّرفين كما ذكر ، والإخوة أيضا كذلك بعضهم من قبل الامّ وبعضهم من قبل الأبوين أو الأب.
  فلقرابة الامّ من الأجداد والإخوة الثّلث بالسّوية ، كأنّهم كلّهم إخوة من الامّ ولقرابة الأب من الأجداد والإخوة الثّلثان بالتّفاوت إن اختلفوا ، كما لو كان كلّهم من الإخوة للأب.
  والأقسام التّسعة المذكورة بما فيها من كيفيّة التّقسيم وإن لم يذكر في كلماتهم مفصّلة مجتمعة ، إلّا أنّها مذكورة متفرّقة (1) ، والأخبار الكثيرة الواردة في المقام ، وإن كانت مجملة لا يظهر منها كيفيّة التّقسيم على التّفصيل الّذي ذكرناه إلّا أنّه يقرب دلالتها ما يظهر منهم من اشتهار التّفصيل المذكور ومعروفيته

(1) فإنّ كثيرا من الأقسام مذكورة في روضة ، والمسالك في هذا المقام ، وبعضها مستفاد ممّا ذكروه في مقاسمة الأجداد مع أولاد الإخوة ـ منه

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 238
  بينهم بل يظهر اجتماعهم عليه.
  كما عن كنز العرفان حيث قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا اجتمعوا معهم كان الجدّ للأب كالأخ والجدّة له كالأخت له والجدّ للأمّ كالأخ منها وكذا الجدّة ، انتهى.
  بل النّاقد البصير ربّما يعرف التّفاصيل المذكورة من النّظر في مجموع ما ورد من الأخبار في الإخوة والأجداد مع قطع النّظر عن ملاحظه كلام الأصحاب أيضا ، هذا.
  ثمّ إذا اجتمع مع الإخوة والأجداد المجتمعين زوج أو زوجة أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى أعنى النّصف والرّبع ، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الأصل إن كان واحدا من الإخوة أو الأخوات وثلثه إن كان متعدّدا منهم أو كان من الأجداد ، وإن كان واحدا ، والباقى يقسم كما بيّناه.
  وهذا الجدول متكفّل لبيان ما ذكرناه من الصّور مع وجود واحد من الزّوجين وبدونه.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 239


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 240
المطلب الرّابع
في اجتماع الإخوة مع الأجداد البعيدة

  فإنّ الكلام فيما مرّ كان في اجتماعهم مع الأجداد القريبة الأربعة الّذين مع وجود واحد منهم لا يشارك الإخوة أحد من الأجداد البعيدة ، وأمّا إذا فقد الأربعة القريبة بأسرهم فحينئذ يصير الأجداد البعيدة الثّمانية مشاركين للإخوة ، والظّاهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل التّصريح بنفى الخلاف عن جماعة أيضا ، ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة النّاطقة بتنزيل الأجداد منزلة الإخوة واشتراكهم معهم لشمولها بإطلاقها وعمومها النّاشى من ترك الاستفصال للأجداد البعيدة أيضا وإن كان قد يناقش في ذلك بما يدفعه ما مرّ من عدم الخلاف.
  ثمّ كيفية تقسيم التّركة بين الأجداد الثّمانية والإخوة ممّا لم يحضرنى التّصريح منهم عليه بالخصوص ومقتضى إطلاق جملة عن كلماتهم ، كجملة من الأخبار من أنّ الجدّ والجدّة للأب كالأخ والاخت له ، والجدّ والجدّة للأمّ كالأخ والاخت لها ، مع قولهم بأنّ إطلاق الجدّ في الأخبار لم يشمل الجدّ البعيد أيضا

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 241
  أن يجعل الأجداد الأربعة الّذين من طرف أمّ الميّت كأربعة (1) من كلالة الامّ ، والأجداد الأربعة الّذين من طرف أب الميّت كأربعة من كلالة الأب.
  فإذا اجتمع الثّمانية مع أخ واخت للأب كان الكلّ كإخوة عشرة ، فيكون ثلث التّركة للأجداد الأربعة من طرف الامّ يقسم بينهم بالسّوية وثلثاها للسّتّة الإخوة بالتّفاوت ، فيرتقى سهامهم إلى تسعة ستّة للأخ والجدّين لكلّ اثنان ، وثلاثة للأخت والجدّتين لكلّ واحد ، ولكن يردّ عليه إنّه يستلزم تساوى سهم أبوى أب الأب كسهم أبوى أمّ الأب ، مع أنّه قد مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ، إنّ المشهور المنصور إنّ سهم الأوّلين ضعف سهم الآخرين ، إلّا أن يقال إنّ اجتماعهم مع الإخوة أوجب ذلك وهو بعيد.
  وحينئذ فإن شارك الإخوة للأجداد الأربعة جميعا كما ذكر ، لزم ما ذكر ، وإن شاركوا بعضهم دون بعض ، مع أنّ كلّ الأربعة الأجداد من قبل الأب كان تحكما وترجيحا بلا مرجّح.
  ومن هنا يشكل الأمر في كيفية التّقسيم بين الإخوة والأجداد الأربعة من قبل الأب ، ويتراءى في النّظر وجوه لدفع الإشكال ، أحسنها وجهان :
  أحدهما : أن نردّ الأجداد الأربعة إلى الجدّين القريبين ونجعل الإخوة مشاركين لهما ، ثمّ نقسم نصيبهما على أبويهما لئلا يلزم مزاحمة الإخوة لبعض دون بعض ، بل يكونون مشاركين للأجداد الأربعة جميعا.
  وثانيهما : أن نجعلهم مشاركين لأبوى الأب فقط ، وندفع التحكّم بأنّهما أولى بصدق الجدّ للأب عليهما من أبوى أمّ الأب ، فينصرف الاسم إليهما ، وإن كان الجدّ للأب يطلق على الأربعة جميعا ، وبعد انصراف الاسم

(1) وحينئذ لا فرق بين الذّكور والإناث.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 242
  إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار من أنّ الجدّ والجدّة للأب كواحد من الإخوة والأخوات له.
  ولو كان هذا الانصراف ، والظّهور بملاحظة أنّ الأجداد الأربعة للأب لا يصحّ اشتراكهم جميعا مع الإخوة والأخوات له لاستلزامه ما مرّ يلزم ما ذكرناه من جعل الإخوة للأب مشاركين لأبوى أب الأب ، ويكون سهم أبوى أمّ الأب حينئذ باقيا على حاله من غير نقصان له عمّا كان عليه في حال عدم الإخوة.
  والوجه الأوّل : وإن كان غير بعيد في بادى النّظر بملاحظة بيان المثال المتقدّم وهو اجتماع الثّمانية مع أخ واخت للأب هو أنّ مقتضى صحيح الأخبار المؤيّد بعملهم ، وتصريحاتهم ، وسائر المواضع كأولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة ، والأجداد في صورة انفرادهم من الإخوة وغير ذلك من المواضع من أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يتقرب به أن يكون للأجداد الأربعة ، للأب سهم من يتقرّبون به ، فلأبوى أب الأب سهم أب الأب.
  وهنا أيضا من مأئة وثمانية كما مرّ في الأجداد الثّمانية ، وذلك لأنّ نصف الثّلاثين الّذي هو ثلث الأصل يكون للأخ والاخت أثلاثا ، والنّصف الآخر الّذي هو ثلث آخر يكون للجدّين القريبين على تقدير وجودهما أثلاثا أيضا.
  فنحتاج إلى التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، ولمّا كان سهم الجدّين ينقسم على أبويهما أثلاثا أيضا ، فنحتاج إلى ثلث التّسع ومخرجه سبعة وعشرون.
  وكذا قد احتجنا في طرف الأجداد الأربعة للأمّ إلى ربع الثّلث أيضا ، ومخرجه اثنى عشر لتوافق المخرجين في الثّلث ، ضربنا ثلث احدهما إلى الآخر فصار مأئة وثمانية كما مرّ في تلك المسألة.
  وإن شئت فقل إنّ الثّلاثين لا بدّ أن يجعل أوّلا سهاما ستّة لكلّ من

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 243
  القريب والأخ اثنان ، ولكلّ من الجدّة القريبة والاخت واحد ، فنحتاج لهذا إلى سدس الثّلث.
  ثمّ لمّا كان ينقسم سدس الجدّة على أبويهما أثلاثا كسدسى الجدّ على أبويه ، فنحتاج إلى ثلث (1) الثّلث ومخرجه أربعة وخمسون حاصلة من ضرب مخرج الثّلث في السّدس ثمّ الحاصل في مخرج الثّلث.
  وقد عرفت أنّ المخرج في طرف أجداد الامّ كان اثنى عشر ولتوافقه مع الأربعة والخمسين في السّدس إذ يعدّهما ستّة ضربنا سدس أحدهما في الآخر حصل مأئة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ تسعة ، وثلثها الآخر للأخ والاخت ، للأخ أربعة وعشرون ، وللأخت اثنى عشر ، والثّلث الآخر للجدّين القريبين على تقدير وجودهما ، للجدّ ثلثاه أربعة وعشرون ينقسم على أبويه أثلاثا ، لأبيه ستّة عشر ، ولأمّه ثمانية ، وللجدّة ثلثه اثنى عشر يقسم على أبويها أثلاثا أيضا لأبيها ثمانية ، ولأمّها أربعة.
  ولو فرض مع العشرة المذكورين أخ واخت للأمّ أيضا أمكن أن يقال بقسمة الثّلث الّذي كان للأجداد الأربعة من الامّ بينهم وبين الأخ والاخت من الامّ أسداسا بعدد رءوسهم فنحتاج في طرف أقرباء الامّ حينئذ إلى مخرج سدس الثّلث وهو ثمانية عشر ، ولتوافقه مع ما كان من طرف أقرباء الأب وهو السّبعة والعشرون من التّسع ، إذ يعدهما التّسعة ، ضربنا تسع أحدهما في الآخر حصل أربعة وخمسون.
  وبوجه آخر كان المخرج في طرف أقرباء الأب أربعة وخمسين فنكتفى بها لدخول الثّمانية عشر فيها فهي الفريضة في المثال ، فثلثها وهو ثمانية عشر

(1) سدس ـ خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 244
  لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون نصفها للأخ والاخت من الأب ، ونصفها الآخر للجدّين القريبين ، للجدّ اثنى عشر يقسم على أبويه أثلاثا ، وللجدّة ستّة يقسم على أبويها أثلاثا أيضا.
  ولكن يردّ حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه بأنّ الرّدّ في أجداد الأب لأجل انّه لو لم يردّ وقسّم الثّلثان عليهم وعلى الإخوة لزم تساوى سهم الأخ مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين مع أنّ سهمى الجدّين متفاوتان وكذا سهمى الجدّين كما مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ولا يردّ مثل هذا المحذور في أجداد الامّ ولكنّه محلّ كلام.
  بل لو تمّ ما ذكرناه من جعل الإخوة مشاركين للأجداد القريبة أوّلا ثمّ يقسّم سهام الأجداد البعيدة لزم أن يردّ كلّ من اجتمع من الأجداد الثّمانية مع الإخوة إلى من يتقرب به من الأجداد الأربعة القريبة ، سواء كان من أجداد الأب أو من أجداد الامّ.
  وبالجملة : لو بنيت الأمر على هذا ، لزمك أن تردّ البعيد مطلقا إلى القريب ، وتعرف سهم ذلك القريب مع الإخوة الّذين يكون معهم من الصّور التّسع الّتي أوضحناها ، ورسمناها في جدول اجتماع الإخوة مع الأجداد الأربعة ، ثمّ تقسم ذلك السهم على من يتقرب ذلك القريب ، فلو فرض إخوة للأبوين مع الأجداد الأربعة من قبل الأب ، فابدل الأربعة بالجدّ والجدّة القريبين من قبل الأب ، تعرف سهمهما مع الإخوة ممّا مرّ في الصّورة الاولى من الصّور التّسع ، فإنّ المثال المفروض من أمثلة تلك الصّورة ، ثمّ أعط سهمهما للأربعة سهم الجدّ لأبويه أثلاثا وسهم الجدّ أيضا لأبويها كذلك ، فلو كان الإخوة في المثال ثلاثة لزم تقسيم التّركة أوّلا على تسعة أسهم ، إذ الجدّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 245
  كأخ والجدّة كأخت ، فيكون الورثة أربعة ذكور وانثى واحدة ، ولكلّ من الذكور سهمان وللأنثى سهم واحد ، ولمّا كان سهم الجدّ والجدّة ينكسر على أبويهما أثلاثا لزم ضرب التسعة في الثّلاثة ، فالحاصل وهو سبعة وعشرون هو الفريضة في المثال ، لكلّ ذكر ستّة ، وللجدّة ثلاثة ، وحينئذ فتأخذ سهم الجدّ أعنى : السّتّة وتقسمه على أبويه ، لأبيه أربعة ، ولأمّه اثنان ، وسهم الجدّة وهو ثلاثة ، وتقسمه على أبويها ، لأبيها اثنان ، ولأمّها ، واحد فصار سهم الأجداد الأربعة في المثال تسعة من سبعة وعشرين ، يقسم بينهم كما ذكرناه ، وسهم الإخوة الثلاثة ثمانية عشر ، لكلّ ستّة.
  وقس على ما ذكرناه كلّ ما يرد عليك من الأمثلة.
  ولو فرض في المقام زوج أو زوجة أيضا فللزّوج النّصف ، وللزّوجة إن تعددت الرّبع ، وتبدل الأجداد البعيدة بمن يتقرّبون به ، وتعرف سهمه مع الزّوجين أيضا من الجدول المتقدّمة ، ثمّ تقسمه على من يتقرّبون كما بيّناه.
  هذا : توضيح الكلام في المقام ، وللتّأمّل فيه كما عرفت مجال ، فلا تطمئنّ النّفس به.
  ويكون الوجه الثّانى بالبيان الّذي ذكرناه أرجح في النّظر ، وهو الّذي يظهر من اختيار صاحب الجواهر زيد إكرامه في مسئلة مشاركة الأجداد الثّمانية مع أولاد الإخوة ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.
  وحينئذ فنبنى الكلام في بيان السّهام على هذا الوجه ، وكذلك قد عرفت في مسئلة الأجداد الثّمانية إنّها بدون الإخوة أيضا كان محلّ إشكال ، وكلام وإنّ الأخذ بالاحتياط كان حريّا بالمقام والإشكال لمّا كان أشدّ وأكثر كان رعاية الاحتياط احرى واجدر.
  إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : في بيان صور الاجتماع ، إنّ مقتضى ما قدّمناه