الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في الشّريعة لا يستلزم الحكم بكونه من أولاد الزّنا الّذي لا يرث ولده أباه ولا امّه ولا سائر الأرحام ولا يرثونه نصّا وفتوى.
الخامسة :
كون العبد جانيا عمدا ، فإنّه إذا تحقّق اختيار استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفود الإرث فيه ، ويحتمل تملّك الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجانى ، ومن ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها ثمّ يقوّم.
وروى محمّد بن يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أمّ ولده ، فأقرّه الكاظم عليهالسلام ، قال الشّيخ هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
وقال ابن الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء ، انتهى ما في الدّروس.
السّادسة :
كون العين موقوفة ، فإنّه لا تنفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح.
ثمّ إن كان هناك مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف ، ففى الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه ، ولو قلنا الملك لله.
قال الشّيخ تزوّج نفسها يحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشّيخ وابن الجنيد ، كولد الأضحية والمدبّرة.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 59
وقيل : بل طلق للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة.
ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.
ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شيء عليه ، والظّاهر انّه لا حدّ عليه.
والسابعة :
الكفن ومؤنة التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في الدّروس.
الثّامنة :
قدر الحبوة ، فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.
وشرط ابن إدريس : أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها.
وشرط ابن حمزة : ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ، وصلاة.
وفي رواية أضاف : الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.
وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح.
وصرّح ابن إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 60
وقال السّيّد المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.
وصرّح ابن الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ، وذكر : ثياب مصلّاه.
وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس : اشتراطه.
ولو خلّف الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.
نعم ، لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها ، فالأقرب إجابته.
التّاسعة :
الوصيّة ، فإنّها مانعة ما لم تزد عن الثّلث ، فعلى هذا لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدّين من أصل المال الّذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدّين من جميع التّركة ثلاثة إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدّين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث ، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدّين وأقلّ على أصحّ القولين ، وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضعف الدّين.
فإن زادت الوصيّة عن الثّلث ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقى ، وإن أجاز فظاهر جماعة إنّ الإرث لا ينفذ فيها بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند ابن بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
العاشرة :
اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 61
عن الصّادق عليهالسلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرّواية ، وعمل بها النّاس.
ومنهم : ظاهر قول الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب.
الحادية عشر :
الحجب ، وهو في اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّيء ويمنع من النّظر إليه ، وفي اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب في كلّ طبقة (1) البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة بالأمّ من السّدس ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان.
أمّا الأول : فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الاولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل المرتبة الثّانية.
ثمّ الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل المرتبة الثّالثة.
ثمّ الأعمام والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا.
وكذا الأولاد للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 62
وبالجملة : لا يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة الاولى.
ولا أحد من أهل الطّبقة الثّالثة مع وجود وارث كذلك من أهل الطّبقة الثّانية ، وأنّه متى اجتمعت في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى الميّت مطلقا.
يحجب المعتق ، والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليهالسلام.
والمتقرّب إلى الميّت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ، وإن كان العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ، ومنصوصة بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.
وخبر الحسن بن عمارة الّذي قال له الصّادق عليهالسلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ، فقال : حدّثنا أبو إسحاق السّبعى عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يقول : أعيان بنى الامّ أقرب من بنى العلات ، فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية أنّ عبد الله أبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخو أبى طالب لأبيه وأمّة للّذين قد يظهر منهما سيّما الثّانى أنّ المسألة جارية على الأصل غير خارجة عن القاعدة ، كما في كلام جمع.
منهم : الصّدوق الّذي قال في المقنع : لأنّه جمع بين الكلالتين ، كلالة الأب ، وكلالة الامّ.
والمفيد الّذي قال : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 63
يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية فمن تقرّب بسببين عنهما كان أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (1).
بل قيل : إنّ كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدعى إنّها جارية على الأصل.
ولكن قد يمنع ذلك كلّه اللّازم على تقديره عدم إرث الأخ من الأب مع ابن الأخ من الأب والامّ وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها ، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد الثّانى شارح اللّمعة من عدم تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى صدق الفرض في ذلك كلّه ، ولو على القول بخروجها عن القاعدة.
وفي تغيّره بالانوثة والذّكورة قولان ، أجودهما : ما عليه الشّيخ من الحاق العمّة بالعمّ لمكان اشتراك الذّكر والانثى في الإرث ، والمرتبة ، والحجب في الجملة ، مضافا إلى ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى من عدم التّغيير مع اجتماع الخال الّذي لا يحجب العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الّذي هو أقرب وبالحجب العمّ أولى ، كما
|
(1) سورة الأنفال ، الآية 76.
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 64
عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ بابن العمّ وحجب ابن العمّ بالخال ضعيف.
نعم ، ما عليه جماعة ، منهم : المحقّق في الشّرائع ، والشّهيد في الدّروس ، من كون المال بين العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليهالسلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع ابن العمّ كان المال له ، لا يخلو عن قوّة ، كالقول بتغيير الفرض بالتّعدد ودخول الزّوج والزوجة ، والاختلاف في الذّكورة والانوثة.
بل قد لا يشكّ في كونه هو الأقوى ، بناء على ما لعلّه هو الأظهر من خروج المسألة عن عموم القاعدة الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ وعمّ لأب من دون تعدّد واجتماع وارث آخر معهما.
فليتأمّل فيما يعلم من ملاحظة أمثال وجه التّغيير وعدمه فيما لو اجتمع عمّ الأب لأبيه وابن عمّة لأبويه وعدم تعدّى الحكم إلى مثل خال لأب وابن خال لأب وأمّ واستخراج المسائل والفروع الّتي لا يسع تفاصيلها المقام الّذي قد طوّلوا فيه بما لا يخرج عمّا قد أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم.
وأمّا الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففى موضعين كما أشار إليه شيخنا الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
ولــكـلالـة لأمّ iiتـنـفـرد ii
بـسدس وثـلث بالسّواء ان iiتزد والـثّلث لـلأمّ إذا لـم iiتحجب ii
بـولـد أو أخـويـن iiلــلأب والسّدس أن تحجب كفرض والده ii
مـع ولـد يـمنعه عـن iiزائده وفـي اجـتماع الأبـوين iiالباقى ii
عـن فـرضها لـلأب iiبـاتّفاق |
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 56.
(2) منتهى المطلب ـ ج 1 ـ ص 554 ـ كتاب الخمس ـ البحث الرابع في الأنفال ـ الطبعة الحجرية.
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 65
بـالأخوين حـجبها iiفـصاعدا ii
وتـحسب الاخـتان فيه iiواحدا لـلأبوين أو أب كـما iiسـبق ii
ولـيس فـيهم كافرا iiواسترق وفـي الّـذي يقتل قولان iiولا ii
حـجب لحمل قبل أن iiينفصلا والمال يعطى ربّ فرض انفرد ii
الـبعض بالفرض وباقيه iiيردّ كذاك يعطى الكلّ دون البعض ii
ان ينفرد من لم يكن ذا iiفرض واسـتثن في الزّوجة حكم الرّدّ ii
لا الـزّوج لـكن قيل iiبالتّعدّى وان يـزد على ذوى iiالفروض ii
يـردّ سهمه بنسبة iiالمفروض ما لم يكن للبعض منهم iiحجب ii
فـإنّه الـفرض لـه iiفـحسب والـكلّ حـقّ الوارث iiالقريب ii
إذ لا نـقول نـحن iiبالتّعصيب عـلى انـتفائه بنى iiالأصحاب ii
طـالبها فـي فـمه الـتّراب |
وبالجملة :
الأوّل :
الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمهالله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 66
بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ، وكثير ، وآى الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره كالنّصوص إنّه كذلك.
ويحجب الولد الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ.
وعليه ما بقى عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ بالبنتين لرواية أبى بصير عن الصّادق عليهالسلام.
وقوله متروك كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.
والثّانى :
الإخوة : فإخوة الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ، ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله :
هاك شروطا ستّة إن سمّى ii
فـي إخـوة حـاجبة للأمّ إخـوة لـلأبوين أو iiالأب ii
حياتهم حين وفاة ابن iiلأب |
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 67
ثـمّ وجـود الأب iiوانفصالهم ii
تـولّدا فـما كـفى iiإحـمالهم كـونـهم اثـنـين iiمـذكّرين ii
أو نـسوة أربـع أو iiاثـنين مـنوالنا وواحـد مـن iiالذّكر ii
لم يمنعوا الإرث بما قد استطر |
والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
الأوّل :
وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس ) (1) لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.
والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة. (2)
وقول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (3) الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا. (4)
|
(1) سورة النّساء ، الآية 13.
(2) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 280 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 123 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة ...
(3) في التّهذيب ( ص من.
(4) التّهذيب ( ص : 282 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 122 ، ج : 26 ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 68
قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في نفسه.
فما في كلام الصّدوق من القول بالحجب مع الرّدّ عليها بغاية الشّذوذ والضّعف ، مع انّه مستند له سوى الآية المعلوم إنّها : عليه ، لا : له ، وخبرين متروكين نصّا وإجماعا باشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ وحملا على التّقية وإلزامهم بمعتقدهم بمعنى : أنّ الامّ لو كانت ممّا يرى ذلك جاز للأخوات إلزامها بمعتقدها ، هذا.
وقد عرفت : أنّ النّزاع لفظىّ ، كما صرّح به جمع ، منهم : الفاضل في المختلف ، والشّهيد في الدّروس ، فلا يعود على طائل عند التّامّل.
الثّانى :
كونهم ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا خلاف في شيء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من الأعلام وهو الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب إليه من اشتراط الثّلاثة مضافا إلى المعتبرة الّتي قد يدعى تواترها بعد انضمام بعضها إلى بعض.
كقول الصّادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات. (1)
|
(1) التّهذيب ( ص : 282 ، ج : 9 ) ، الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 141 ، ج : 4 ) ، أبو علىّ الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : أبى أيّوب الخزّاز ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 69
وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت اخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن. (1)
وفي موثقة : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب. (2)
والحصر فيه ، وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ، وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والاختين كقول الصّادق عليهالسلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا الأخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك.
النّقص في هذه الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين
|
(1) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن : أبى العبّاس ، عن : البقباق ، عن : أبى عبد الله السلام عليه قال : ...
(2) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 141 ، ج : 4 ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن فضّال ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : فضل أبى العبّاس البقباق ، عن : أبى عبد الله عليهالسلام قال : ...
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 70
والمملوك لا يحجب ولا يرث.
وفي آخر : مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا واختين ـ الخبر. (1)
إلى غير ذلك ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ، فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة ، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.
|
(1) تفسير العيّاشى ( ص : 236 ، ج : 1 ) ، تفسير البرهان ( ص : 350 ، ج : 1 ) ، بحار الأنوار ( ص : ، ج :) ، عن : أبى العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ...
|