منها : الصّحيح في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق منه لأربابه الّذين كاتبوه.
  ونحوه أخر في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط أنّه إن اعجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقى من مكاتبته ، وورث ما بقى ، ونحو هما غيرهما من المعتبرة الآخر الّتي فيها الصّحيح أيضا وغيره.
  ولو اجتمع الرّقّ الوارث مع الحرّ مثله فالميراث للحرّ دونه ، ولو بعد الحرّ وقرب المملوك ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرّقّ ابن حرّ ، ورث ابن الحرّ جدّه ولا يحجب رقّية أبيه ، كما في الكافر ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل.
  ورواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عن موجبه في عبد مسلم وله أمّ نصرانية ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن مات أمّ العبد وتركت مالا ، قال : يرثه ابن ابنه الحرّ ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك باقى الورثة إن كان مساويا لهم في الطّبقة ، وجاز الإرث كلّه إن كان أولى منهم بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة.
  ففى الصّحيح قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه إنّه يعتق من مال الّذي ادّعاه ، فإن توفّى المدّعى وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.
  وفي القريب منه أيضا بأن وابن أبى عمير المجمع على تصحيح رواياتهما :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 47
  من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، ونحوه غيره.
  وفي القريب منه أيضا بأن المتقدّم الوارد فيمن أسلم على ميراث قبل قسمته ، قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته ، ومنه يظهر أنّه لو كان الوارث الحرّ واحدا ، فأعتق الرّقّ بعد موت مورثه لم يرث مطلقا ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.
  وكذا : لو أعتق بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل ولا عتق قبلها في الثّانى ، فلا إرث له ، ولو قسم بعض التّركة ثمّ أعتق ففى إرثه في الجميع أو الباقى خاصّة أو عدمه مطلقا ، أوجه ، واحتمالات ، ولعلّ أظهرها الأوّل كما به الفاضل في الإرشاد وغيره لعموم المعتبرة المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منه قسمة جميع التّركة لا بعضها.
  أقول : بل يستفاد ذلك من كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى عليه فيمن أسلم قبل القسمة ولو بمعونة الوسائط الّتي قد يكون منها الفحوى والإجماع على عدم الفصل وتنقيح المناط القطعى وعموم المنزلة المشار إليه في فتاوى الأصحاب وبعض النّصوص.
  كمعتبر محمّد بن مسلم عن الصّادق عليه‌السلام في الرّجل المسلم على الميراث قال عليه‌السلام : إن كان قسم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث. (1)
  إلى غير ذلك ، ممّا يعلم منه الحكم بعدم الفرق هنا بين الإسلام والعتق في سائر المسائل والفروع المجمع عليها والمختلف فيها ، فلا تغفل.

(1) الفقيه ( ص : 326 ، ج : 4 ) ، محمّد بن أبى عمير ، عن : أبان بن عثمان ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 48
  وهنا مسائل
  الاولى :
  ما أشار إليه الشّيخ الأعسم بقوله :
وإن يـكـن لا وارث سـواه      ii
أجـبر  بـالبيع بـه iiمـولاه
وأعـتق الـعبد وعند iiالنّقص      ii
يـعتق  منه قدر ذاك iiالشّقص
وقـيل  لا يـنفكّ رقّ iiيقصر      ii
عن فكّه النّصيب وهو الأشهر
  فالمراد : إنّه إذا لم يكن ممّن عدا الإمام عليه‌السلام وارث سوى المملوك اشترى من التّركة ولو جبرا على مولاه في أخذ قيمته ، ويعتق ليحوز المال ويرث باقى التّركة من دون خلاف أجده بل عليه الإجماع صريحا في ظاهر كلام جماعة مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة وهى وإن كانت مطلقة في وجوب الشّراء إلّا أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو كان بعيدا كذا من جريرة لما قد مرّ مضافا إلى الإجماع المصرّح به في كلام الشّيخ وغيره وظاهر أكثرها ، وصريح آخرين توقّف عتقه بعد الشّراء الّذي لا يجزى فيه سوى العقد الّذي لا يتبادر سواه من النّصوص والفتاوى.
  وإن قام احتمال الاجتزاء بالمعاطات عن الإعتاق فيتولّاه من يتولّى الشّراء ، وهو الحاكم الشّرعى فإن تعذّر فعدول الإماميّة المعلوم من مذهبهم إن كلّ ما يفتقر إلى القهر فأمره إلى حاكم الشّرع الّذي قد يعلم من النّصوص والفتاوى أنّ عليه أن يحوز تركات الموتى وأموال الغيّب ونحو ذلك ، ويحفظها ويصرفها في مصارفها المعلوم أن ما نحن فيه من جملة أفرادها ، وإنّه يجب عليه مزيد الاحتياط في القيمة العادلة ، ويحرم دفع ما زاد عليها وإن طلبه المالك وحصل له من بعض من له رغبة في المملوك وإنّه يجب عليه

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 49
  القبول فيما لو بذله مالكه بأدنى القيمة وإن رضى المملوك بدفع ما زاد على قيمة المملوك الّذي لا فرق في سائر أحكامه في المقام.
  الثّانية :
  إنّه لا فرق في الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب على الأشهر ، كما في الرّوضة المصرّح فيها.
  وفي جملة منها : الانتصار ، والسّرائر ، والشّرائع ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ، مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي يلحق بها الأب ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الإجماعات ، وعدم القائل بالفرق وتنقيح المناط القطعى واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه عليه في غير الأبوين من الأنساب بدعوى الإجماع في السّرائر والرّوضة بثبوت الحكم في الأولاد منهم ، وإن لم يكونوا لصلبه كما هو قضيّة إطلاق معقد إجماع الرّوضة والنّصوص المعتبرة المستفيضة المصرّحة بفكّهم.
  كقول الصّادق عليه‌السلام لجميل في الصّحيح : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقى.
  وفي معتبر سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقى من المال.
  وصحيح ابن عبد ربّه في ولد أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده منها اشترى منه فأعتق وورث.
  ومعتبرة إسحاق : إنّه مات مولى لعلىّ عليه‌السلام فقال عليه‌السلام : انظروا هل

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 50
  تجدون له وارثا ؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما (1) من مال الميّت ، ثمّ دفع إليهما بقية الميراث. (2)
  وفي كلام جمع ، منهم : شيخ الطّائفة ثبوت الحكم في باقى الأقارب منهم ، بل في الرّوضة إنّه الأشهر ، كما قد تظهر دعوى الإجماع عليه عن ابن زهرة ، وظاهر الكيدرى ، والإرشاد فكّ كلّ وارث حتّى الزّوج والزّوجة.
  وفي خبر عبد الله بن طلحة عن الصّادق عليه‌السلام النّصّ عليه في الاخت.
  ومرسل ابن بكير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه إذا مات الرّجل وترك أباه ، وهو مملوك ، أو امّه وهى مملوكه ، أو أخاه أو اخته ، وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقى من المال ، واختصاصها ببعض الأقارب غير ضائر بعد الإجماع الّذي قد يكون صريحا من مثل ابن زهرة والرّوضة ، على عدم الفرق الّذي قد يكون صريحا مثل ابن زهرة والرّوضة عدم الفرق الّذي قد يكون عدمه صريحا من ذيل مرسل ابن بكير.
  وقول على عليه‌السلام في معتبر إسحاق هل تجدون له وارثا.
  وما رواه ابن حمزة في الوسيلة بقوله وروى في الجدّ والجدّة وجميع ذوى القرابة وفحوى الصّحيح الوارد بفكّ الزّوجة ، بل قد يظهر من غير واحد من النّصوص وكثير من الوجوه إنّه لا فرق بين الأبوين ، وسائر الأنساب ، والزّوجة والزّوج ، المصرّح بإلحاقهما بمطلق القرابة في كلام جماعة.
  منهم : شيخ الطّائفة في النّهاية ، والفاضل في الإرشاد ، وابن زهرة ، والكيدرى ، وثانى المحقّقين ، والشّهيدين ، استنادا إلى قول الصّادق عليه‌السلام في

(1) في المصوّر : باليمامة مملوكتين فاشتراهما.
(2) الفقيه ( ص : 339 ، ج : 4 ) ، حنّان بن سدير ، عن : أبى يعفور ، عن : إسحاق بن عمّار ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 51
  صحيح سليمان بن خالد ، كان على عليه‌السلام إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورثها. (1)
  ويحمل عليها الزّوج بواسطة الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع على عدم الفصل فالقول بإلحاقهما بمطلق القرابة الّذي لا محيص عن القول بفكّه قوىّ ، سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه من قول على عليه‌السلام في معتبر إسحاق المشعر بفكّ كلّ وارث وخصوصا بعد المنع من ظهور الصّحيح المتضمّن لعدم فكّ الزّوج الّذي لو قيل بعدم فكّه وفكّ الزّوجة لكان وجيها عند التّأمّل المعلوم لذويه ، إنّ ما عليه جمع ، منهم : المفيد ، والسّيّد المرتضى ، وابن حمزة ، والحلّى ، من الاقتصار على الأبوين والأولاد لصلبه ، بمكان من الضّعف ، فضلا عمّا عليه الدّيلمى ، وظاهر الصّدوقين من الاقتصار على الأبوين ، وإن استندوا إلى الأصل الّذي قد يمنع ويعارض بمثله وبما قد سمعته في المقام المصرّح فيه على لسان كثير إنّه لو قصرت التّركة عن قيمته العادلة الّتي قصرت ولو بما دون الدّرهم لم يفكّ ، كما نسبه في المختلف والمسالك وغيرهما إلى الأشهر ، وبعض الأفاضل إلى عامّة من تأخّر ، بل المنقول عن السّرائر نفى الخلاف عنه مضافا إلى مخالفة خلافه الأصل ، المقرّر بوجوه ، فيقتصر فيه على المتيقّن من الفتوى والرّواية ، وليس إلّا من وفت التّركة بتمام قيمته العادلة.
  بل وما زاد لو لا قيام الإجماع بقسميه على عدم اعتبار الزّيادة عليها.

(1) التّهذيب ( ص : 247 ، ج : 8 ) الإستبصار ( ص : 178 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : ، ج :) ، الوسائل ( ص : 89 ، ج : 23 ) ، محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : العبّاس بن موسى [ العبّاس بن معروف ] ، عن : يونس بن عبد الرحمن ، عن : ابن مسكان ، عن : سليمان بن خالد ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : كان ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 52
  فما حكاه الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في خصوص ما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء عن القيمة ويسعى العبد في باقيه ممّا لم نظفر بقائله المصرّح في كلام غير واحد لعدم العلم ، لعدم الشّعور عليه.
  وإن أمكن أن يكون الفضل بن شاذان المنقول عنه ما يقضى التّفصيل الّذي قد جعله في الدّروس قولا ثالثا.
  ولا ريب إنّه بمكان من الضّعف ، كالقول به من دون تفصيل ، وإن قوّاه نادر ممّن تأخّر ونسبه في السّرائر إلى رواية لم نقف عليها في أصل ولا في فرع ، فلا تصلح سندا ، كعموم : عدم سقوط الميسور بالمعسور ، ونحوه ممّا لا ريب بمعارضته على تقدير تناوله ، لمثل المقام ، كمثل عموم نفى العذر والإضرار ، واللّازم من إجبار المالك على بيع مملوكه واصول المذهب وقواعده والشّهرة العظيمة والإجماع المنقول ونفى الخلاف ترجّح الثّانى الّذي لا محيص عنه إلّا على تقدير تبادر ما أشرنا إليه من كون الأجزاء الرّقية والحرّية بمنزلة الأفراد والأشخاص فيرجّح الأوّل عند التّأمّل ولعلّه لغو ذلك نفى عنه البأس في المختلف والمسالك فتدبّر فيما يعلم منه وجه استخراج ما يتفرّع على القولين من المسائل والفروع الّتي منها ما تعدّد ، وفي نصيب بعضهم بقيمته العادلة دون غيره ، فإنّه على القول الثّانى يجب شرائهما.
  وإن كان من وفى بقيمته أولى ، لعدم تضرر المالك ، وعدم احتياجه إلى الاستسعاء.
  وعلى الأوّل لا يجب شراء من لا يفى نصيبه بقيمته قطعا ، ومن يفى على وجه لمكان قصور التّركة عن فكّ الورثة في الجملة ، وهو مانع من الفكّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 53
  كما قد مرّ إليه الإشارة.
  الثّالثة :
  لو وفت التّركة بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد ، على القول الثّانى دون الأوّل ، وعليه ففى وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليه‌السلام وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من الإرث الأخ في أمثال المقام.
  الرّابعة :
  ما لو تعدّد الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ، وعلى الأوّل ففى فكّ واحد بالقرعة أو التّخيير ، أو من كلّ واحد بحسابه أو عدمه أوجه :
  للأوّل : إمكان عتق القريب وامتثال الأمر وعموم القرعة لكلّ أمر مشكل. (1)
  وللثّانى : عدم المرجّح.
  وللثّالث : إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
  وللرّابع : الأصل ، خرج منه ما لو وفت التّركة للإجماع والنّقص ، وبقى الباقى عليه.
  الخامسة :
  إنّه لا فرق في ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ، الّذي لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه

(1) مشتبه ـ خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 54
  غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الاولى ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا وعتق منه بحسابه فكّ الباقى ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ، لأنّ ما قابل جزئه الرّقّ بمنزلة ما لا وارث له.
  تفريع :
  هل يمنع المبعّض بجزئه الحرّ من بعد إشكال ينشأ من أنّ الجزء الحرّ وارث أقرب ، ومن أنّه إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقى ليس بوارث.
  وهذا هو الأصحّ عند فخر المحقّقين ، ثمّ إنّ طروّ العتق على الوارث كطريان الإسلام في جميع الأحكام.
  ثمّ اعلم ؛ أنّه قد تمّ الكلام في الموانع الثّلاثة المشهورة ، وبقى الموانع الآخر الّتي هى في الحقيقة راجعة إلى عدم السّبب ، أو فوات الشّرط.
  وجمعها الشّهيد رحمه‌الله في الدّروس ، وهى بجملتها عشرون ، كما أشار إليها السّيّد السّند والحبر المعتمد السّيّد محسن الكاظمى رحمه‌الله في منظومته بقوله :
موانع  الإرث على ما قد iiعهد      ii
عـشرون كفر ثمّ قتل قد iiعمد
رقّـيّة  ثـمّ الـلّعان iiوالـزّنا      ii
وكون مال الإرث عبد قد جنى
عـمدا  وكـون عينه iiموقوفه      ii
أو كـفنا أو حـبوة iiمـعروفه
وصـيّـة مـؤنـة الـتّجهيز      ii
كـذلك شـبهته بـلا iiتـمييز
في الوارث الحرّ بعبد iiوالنّسب      ii
لو  شكّ فيه وعلى قول iiحجب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 55
تـبـرّءا  كـان لـدى iiالـسّلطان      ii
ومـنع  مـا لا يـرث iiالـزّوجان
مــن قـود ردّ وأرض iiسـاذجة      ii
والـحمل  هـكذا وبـعد الـدّرجة
مــوت  الـلّـذين iiيـتـوارثان      ii
أو حـصـل الـعـلم iiبـالاقتران
ومـنع ذي الـقربى بـامّ عن iiدية      ii
كـما عـليه فـتوى الأكثر iiجارية
وغـيـبة الـمفقود أيـضا تـمنع      ii
إرثـا وتـوريثا مـتى مـا iiيطمع
وقـيل  فـي المولود ما لم iiيستهل      ii
لا إرث لكن له الحرمان ممّا احتمل
  الرّابعة :
  اللّعان المعلوم من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ وزوجه وزوجته.
  وروى أبو بصير عن الصّادق عليه‌السلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ، وبه روايات.
  والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليه‌السلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.
  قال شيخنا الأعسم النّجفى ( رحمه‌الله ) :
تـوارث الـمنفىّ iiباللّعان      ii
مـع  امّه ومن بها iiيدانى
دون أبيه والّذي به انتسب      ii
إلّا  إذا أقـرّ بعده iiبالنّسب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 56
يـرثه الابـن بدون iiالعكس      ii
والـحكم  في قريبه ذو iiلبس
وولـد الزّنا انتفى ذو النّسب      ii
يحرم  من ميراثه كلّ iiالرّتب
إلّا  ابـنه من سائر iiالأنساب      ii
أو أحد الزّوجين في الأسباب
  مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح الحلبى : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب. (1)
  وفي آخر : يردّ إليه ولده ، ولا يرثه.
  وفي معتبر ابن مسلم بعد أن قال له عليه‌السلام : إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الابن؟ قال عليه‌السلام : نعم ، ولا يرث الأب الابن. (2)
  وفي معتبر زرارة : ولا يرث الأب ، ويرثه الابن. (3)
  فما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصوره سندا ومقاومة شاذّ محمول على عدم اللّحوق الكامل الموجب للتّوارث من الطّرفين ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا؟ أو مع اعترافهم به ، أو عدمه مطلقا ؟ أقوال : أشهرها كما في الرّوضة الأخير بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع لحكم الشّارع بانقطاع النّسب باللّعان ، فلا يعود ، والإقرار في حقّ الغير وارث الولد قد كان لدليل من خارج ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط ، أخذا عليهم بإقرارهم على أنفسهم ، فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لو اتّفق للولد قرابة من الأبوين ، واخرى من الامّ كالإخوة

(1) الكافى ( ص : 160 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 262 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ).
(2) التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 263 ، ج : 26 ).
(3) الوسائل ( ص : 263 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 57
  اقتسموا بالسّويّة لسقوط نسب الأب ، وأبو الصّلاح ، والعلّامة في بعض كتبه على الأوّل ، لأنّ الإقرار كالبيّنة الموجبة لثبوت النّسب من الطّرفين ، وتوقّف العلّامة في بعض كتبه ، وفي بعضها فصّل ، فقال : الأقرب إنّهم إن صدقوا الأب على اللّعان لم يرثهم ، ولم يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه.
  ولو قيل بأنّهم يرثونه ويرثهم مطلقا إذ اعترفوا به وكذبوا الأب وصدّقهم كان حسنا ويورث بالبنوّة والزّوجيّة والأمومة ، وقرابتها ، ويرثهم لثبوت نسبه بالنّسبة إليهم ، ومن ثمّ ورثوه إجماعا.
  وبذلك روايات كثيرة عن أبى عبد الله عليه‌السلام وفيها أنّه يرث أخواله ويرثونه.
  وقال الشّيخ في الإستبصار بعدم إرثه من أخواله ، إلّا أن يعترف به الأب استنادا إلى رواية الحلبى عن الصّادق عليه‌السلام في حديث طويل من جملتهم فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم.
  ومثلها رواية أبى بصير عنه عليه‌السلام ولو انفردت امّه فلها الثّلث تسمية ، والباقى ردّا لرواية أبى الصّلاح وزيد الشّحام عن الصّادق عليه‌السلام.
  وروى أبو عبيدة عن الباقر عليه‌السلام إن لها الثّلث ، والباقى للإمام ، لأنه عاقلته.
  ومثله روى زرارة عنه عليه‌السلام انّه عليه‌السلام قضى بذلك.
  وعليها الشّيخ بشرط عدم عصبة الامّ ، وهو خيرة ابن الجنيد.
  وقال الصّدوق بها حال حضور الإمام عليه‌السلام لا حال غيبته ، ولو فقد الوارث ورثة الإمام عليه‌السلام ، ولا عبرة بنسب الأب هنا.
  فلو كان له إخوة للأبوين وإخوة للأمّ فالقسمة بالسّوية.
  ولو كان المنفى توأمين توارثا بالأمومة ، المعلوم من النصوص و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 58
  الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في الشّريعة لا يستلزم الحكم بكونه من أولاد الزّنا الّذي لا يرث ولده أباه ولا امّه ولا سائر الأرحام ولا يرثونه نصّا وفتوى.
  الخامسة :
  كون العبد جانيا عمدا ، فإنّه إذا تحقّق اختيار استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفود الإرث فيه ، ويحتمل تملّك الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجانى ، ومن ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها ثمّ يقوّم.
  وروى محمّد بن يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أمّ ولده ، فأقرّه الكاظم عليه‌السلام ، قال الشّيخ هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
  وقال ابن الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شي‌ء ، انتهى ما في الدّروس.
  السّادسة :
  كون العين موقوفة ، فإنّه لا تنفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح.
  ثمّ إن كان هناك مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف ، ففى الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه ، ولو قلنا الملك لله.
  قال الشّيخ تزوّج نفسها يحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشّيخ وابن الجنيد ، كولد الأضحية والمدبّرة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 59
  وقيل : بل طلق للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة.
  ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.
  ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شي‌ء عليه ، والظّاهر انّه لا حدّ عليه.
  والسابعة :
  الكفن ومؤنة التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل التّركة ، فلو لم يفضل شي‌ء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في الدّروس.
  الثّامنة :
  قدر الحبوة ، فإنّه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.
  وشرط ابن إدريس : أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها.
   وشرط ابن حمزة : ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ، وصلاة.
  وفي رواية أضاف : الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.
  وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح.
  وصرّح ابن إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 60
  وقال السّيّد المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.
  وصرّح ابن الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ، وذكر : ثياب مصلّاه.
  وفي اشتراط بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس : اشتراطه.
  ولو خلّف الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.
  نعم ، لو قضى الورثة الدّين من غير التّركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليحبى بها ، فالأقرب إجابته.
  التّاسعة :
  الوصيّة ، فإنّها مانعة ما لم تزد عن الثّلث ، فعلى هذا لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدّين من أصل المال الّذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدّين من جميع التّركة ثلاثة إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدّين وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث ، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدّين وأقلّ على أصحّ القولين ، وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضعف الدّين.
  فإن زادت الوصيّة عن الثّلث ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقى ، وإن أجاز فظاهر جماعة إنّ الإرث لا ينفذ فيها بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند ابن بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
  العاشرة :
  اشتباه الحرّ الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 61
  عن الصّادق عليه‌السلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرّواية ، وعمل بها النّاس.
  ومنهم : ظاهر قول الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب.
  الحادية عشر :
  الحجب ، وهو في اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّي‌ء ويمنع من النّظر إليه ، وفي اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب في كلّ طبقة (1) البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة بالأمّ من السّدس ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان.
  أمّا الأول : فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الاولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل المرتبة الثّانية.
  ثمّ الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل المرتبة الثّالثة.
  ثمّ الأعمام والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا.
  وكذا الأولاد للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم.

(1) مرتبة ـ خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 62
  وبالجملة : لا يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة الاولى.
  ولا أحد من أهل الطّبقة الثّالثة مع وجود وارث كذلك من أهل الطّبقة الثّانية ، وأنّه متى اجتمعت في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى الميّت مطلقا.
  يحجب المعتق ، والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليه‌السلام.
  والمتقرّب إلى الميّت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ، وإن كان العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ، ومنصوصة بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.
  وخبر الحسن بن عمارة الّذي قال له الصّادق عليه‌السلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ، فقال : حدّثنا أبو إسحاق السّبعى عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يقول : أعيان بنى الامّ أقرب من بنى العلات ، فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية أنّ عبد الله أبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخو أبى طالب لأبيه وأمّة للّذين قد يظهر منهما سيّما الثّانى أنّ المسألة جارية على الأصل غير خارجة عن القاعدة ، كما في كلام جمع.
  منهم : الصّدوق الّذي قال في المقنع : لأنّه جمع بين الكلالتين ، كلالة الأب ، وكلالة الامّ.
  والمفيد الّذي قال : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 63
  يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ، لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية فمن تقرّب بسببين عنهما كان أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (1).
  بل قيل : إنّ كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدعى إنّها جارية على الأصل.
  ولكن قد يمنع ذلك كلّه اللّازم على تقديره عدم إرث الأخ من الأب مع ابن الأخ من الأب والامّ وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها ، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد الثّانى شارح اللّمعة من عدم تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى صدق الفرض في ذلك كلّه ، ولو على القول بخروجها عن القاعدة.
  وفي تغيّره بالانوثة والذّكورة قولان ، أجودهما : ما عليه الشّيخ من الحاق العمّة بالعمّ لمكان اشتراك الذّكر والانثى في الإرث ، والمرتبة ، والحجب في الجملة ، مضافا إلى ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى من عدم التّغيير مع اجتماع الخال الّذي لا يحجب العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ الّذي هو أقرب وبالحجب العمّ أولى ، كما

(1) سورة الأنفال ، الآية 76.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 64
  عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ بابن العمّ وحجب ابن العمّ بالخال ضعيف.
  نعم ، ما عليه جماعة ، منهم : المحقّق في الشّرائع ، والشّهيد في الدّروس ، من كون المال بين العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليه‌السلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع ابن العمّ كان المال له ، لا يخلو عن قوّة ، كالقول بتغيير الفرض بالتّعدد ودخول الزّوج والزوجة ، والاختلاف في الذّكورة والانوثة.
  بل قد لا يشكّ في كونه هو الأقوى ، بناء على ما لعلّه هو الأظهر من خروج المسألة عن عموم القاعدة الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ وعمّ لأب من دون تعدّد واجتماع وارث آخر معهما.
  فليتأمّل فيما يعلم من ملاحظة أمثال وجه التّغيير وعدمه فيما لو اجتمع عمّ الأب لأبيه وابن عمّة لأبويه وعدم تعدّى الحكم إلى مثل خال لأب وابن خال لأب وأمّ واستخراج المسائل والفروع الّتي لا يسع تفاصيلها المقام الّذي قد طوّلوا فيه بما لا يخرج عمّا قد أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم.
  وأمّا الحجب عن بعض الإرث دون بعض ففى موضعين كما أشار إليه شيخنا الأعسم النّجفى رحمه‌الله بقوله :
ولــكـلالـة  لأمّ iiتـنـفـرد      ii
بـسدس وثـلث بالسّواء ان iiتزد
والـثّلث  لـلأمّ إذا لـم iiتحجب      ii
بـولـد أو أخـويـن iiلــلأب
والسّدس أن تحجب كفرض والده      ii
مـع  ولـد يـمنعه عـن iiزائده
وفـي اجـتماع الأبـوين iiالباقى      ii
عـن فـرضها لـلأب iiبـاتّفاق


(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 56.
(2) منتهى المطلب ـ ج 1 ـ ص 554 ـ كتاب الخمس ـ البحث الرابع في الأنفال ـ الطبعة الحجرية.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 65
بـالأخوين حـجبها iiفـصاعدا      ii
وتـحسب الاخـتان فيه iiواحدا
لـلأبوين أو أب كـما iiسـبق      ii
ولـيس  فـيهم كافرا iiواسترق
وفـي  الّـذي يقتل قولان iiولا      ii
حـجب لحمل قبل أن iiينفصلا
والمال يعطى ربّ فرض انفرد      ii
الـبعض  بالفرض وباقيه iiيردّ
كذاك  يعطى الكلّ دون البعض      ii
ان  ينفرد من لم يكن ذا iiفرض
واسـتثن في الزّوجة حكم الرّدّ      ii
لا الـزّوج لـكن قيل iiبالتّعدّى
وان يـزد على ذوى iiالفروض      ii
يـردّ  سهمه بنسبة iiالمفروض
ما  لم يكن للبعض منهم iiحجب      ii
فـإنّه الـفرض لـه iiفـحسب
والـكلّ حـقّ الوارث iiالقريب      ii
إذ لا نـقول نـحن iiبالتّعصيب
عـلى انـتفائه بنى iiالأصحاب      ii
طـالبها  فـي فـمه الـتّراب
  وبالجملة :
  الأوّل :
  الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
  ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمه‌الله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 66
  بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ، وكثير ، وآى الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره كالنّصوص إنّه كذلك.
  ويحجب الولد الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ.
  وعليه ما بقى عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ بالبنتين لرواية أبى بصير عن الصّادق عليه‌السلام.
  وقوله متروك كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.
  والثّانى :
  الإخوة : فإخوة الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ، ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمه‌الله :
هاك شروطا ستّة إن سمّى      ii
فـي إخـوة حـاجبة للأمّ
إخـوة لـلأبوين أو iiالأب      ii
حياتهم حين وفاة ابن iiلأب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 67
ثـمّ  وجـود الأب iiوانفصالهم      ii
تـولّدا فـما كـفى iiإحـمالهم
كـونـهم اثـنـين iiمـذكّرين      ii
أو  نـسوة أربـع أو iiاثـنين
مـنوالنا وواحـد مـن iiالذّكر      ii
لم يمنعوا الإرث بما قد استطر
  والحقّ : إنّه لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
  الأوّل :
  وجود الأب الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، مضافا إلى قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس ) (1) لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.
  والنّصوص الّتي منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة. (2)
  وقول الصّادق عليه‌السلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن (3) الثّلث أبدا إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا. (4)

(1) سورة النّساء ، الآية 13.
(2) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 280 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 123 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : إن أبى عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن : يونس ، جميعا عن : عمر بن اذينة ...
(3) في التّهذيب ( ص من.
(4) التّهذيب ( ص : 282 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 122 ، ج : 26 ) ، علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أيّوب بن نوح ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : خزيمة بن يقطين ، عن : عبد الرّحمن الحجّاج ، عن : بكير ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 68
  قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
  قلت : والأصل وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في نفسه.
  فما في كلام الصّدوق من القول بالحجب مع الرّدّ عليها بغاية الشّذوذ والضّعف ، مع انّه مستند له سوى الآية المعلوم إنّها : عليه ، لا : له ، وخبرين متروكين نصّا وإجماعا باشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ وحملا على التّقية وإلزامهم بمعتقدهم بمعنى : أنّ الامّ لو كانت ممّا يرى ذلك جاز للأخوات إلزامها بمعتقدها ، هذا.
  وقد عرفت : أنّ النّزاع لفظىّ ، كما صرّح به جمع ، منهم : الفاضل في المختلف ، والشّهيد في الدّروس ، فلا يعود على طائل عند التّامّل.
  الثّانى :
  كونهم ذكرين فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من الأعلام وهو الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب إليه من اشتراط الثّلاثة مضافا إلى المعتبرة الّتي قد يدعى تواترها بعد انضمام بعضها إلى بعض.
  كقول الصّادق عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات. (1)

(1) التّهذيب ( ص : 282 ، ج : 9 ) ، الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، الإستبصار ( ص : 141 ، ج : 4 ) ، أبو علىّ الأشعرىّ ، عن : محمّد بن عبد الجبّار ، عن : صفوان بن يحيى ، عن : أبى أيّوب الخزّاز ، عن : محمّد بن مسلم ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 69
  وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت اخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن. (1)
  وفي موثقة : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب. (2)
  والحصر فيه ، وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ، وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والاختين كقول الصّادق عليه‌السلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا الأخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك.
  النّقص في هذه الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين


(1) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، علىّ بن إبراهيم ، ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن أبى عمير ، عن : سعد بن أبى خلف ، عن : أبى العبّاس ، عن : البقباق ، عن : أبى عبد الله السلام عليه قال : ...
(2) الكافى ( ص : 92 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 120 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 281 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 141 ، ج : 4 ) ، محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن فضّال ، عن : عبد الله بن بكير ، عن : فضل أبى العبّاس البقباق ، عن : أبى عبد الله عليه‌السلام قال : ...

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 70


  والمملوك لا يحجب ولا يرث.
  وفي آخر : مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا واختين ـ الخبر. (1)
  إلى غير ذلك ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ، فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة ، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.

(1) تفسير العيّاشى ( ص : 236 ، ج : 1 ) ، تفسير البرهان ( ص : 350 ، ج : 1 ) ، بحار الأنوار ( ص : ، ج :) ، عن : أبى العبّاس ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ...