الثّالث :
  كونهم إخوة للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ، فلا يحجب كلالة الامّ بالإجماع ، لا يعذر منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
  منها : عن الصّادق عليه‌السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمّ ، الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثّلث ، إلى غير ذلك ممّا يوجب طرح ما شذّ بالحجب ، أو الحمل على التّقية ، أو على نوع من التّجوز.
  الرابع :
  انتفاء موانع الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ، عنهم إجماعا ، حكاه جماعة في الآخرين ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الّتي قد مرّت.
  كقول الصّادق عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
  وموثق الفضل بعد أن سأله عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ، إلى غير ذلك من النّصوص الّتي لا وجه للطّعن في شي‌ء من أسانيدها ، أو أدلّتها ، باحتمال كون المراد خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها ، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب الحرمان وحجب النّقصان الّذي قد يكون صريحا من غير واحد منها سيّما المصرّح فيه منها يكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، واعتضادها بمؤيّدات الّتي قد شهد العقل والنّقل بصدق جملة منها ويعلم بواسطتها وجه الاستناد إلى تلك النّصوص على منع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 72
  انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ في تحقق الإخوة ومن أصالة عدم كونه حاجبا مضافا إلى قول الصّادق عليه‌السلام في معتبر العلاء بن فضيل إن الطّفل والولد لا يحجب ولا يرث إلّا ما اذن بالصّراخ ولا شي‌ء اكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار.
  وانتفاء العلّة المشار إليها وهى إنفاق الأب.
  فما في الدّروس : من جعل عدم الحاجب قولا مؤذنا بتمريضه ليس في محلّه كتردّد المحقّق في الشّرائع والمناقشة في الأدلّة لا يقوى في معارضتها إطلاق الآية والرّواية المعلوم عدم انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم من البديهة أنّه لا يصدق الأخ إلّا معه ، مع انّه لا يثبت الموضوع ، وليس بحجّة في مثل المقام ومعارض أمثاله ، فتدبّر فيما يعلم منه وجه اشتراط.
  وبالجملة : تردّد المحقّق في الشّرائع بما ذكر ومن عدم حجب الإخوة والأصل ومنع الإجماع لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه.
  السّادس :
  كونهم إحياء عند موت المورث فلو كان كلّهم أو بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم والتّأخّر ، فالظّاهر عدم الحجب ولو كانوا غرقى أو مهدوما عليهم فوجهان لأنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعى كون الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم معه اطّراد الحكم بالحيات مع احتمال عدم تقرير السّبق بينهما.
  وقال الشّهيد في الدّروس بعد توقّفه ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 73
  أقول : وعدم الحجب قوىّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النّص.
  السّابع :
  المغايرة بين الحاجب والمحجوب وبين الامّ على ما قرّبه في القواعد ، وافتى به الشّهيد ان ضرورة ، إنّه لو كانت الامّ اخت الأب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطى الرّجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها فلا حجب ، إذ هذا غير متبادر من الآية والنّصوص وفتاوى الأصحاب ، وللأصل السّالم عن المعارض سوى الإطلاق الّذي قد علمت عدم تناوله في المقام الّذي قد احتمل بعض الأفاضل فيه احتمال عدم اشتراط المغايرة لأنّ المانع عن الإرث الإخوة ، وسببه الامومة ، وقد اجتمعا فيجتمع الأثران.
  ولا امتناع في إختلاف الإضافتين عند إختلاف المضافين بالاعتبار ولاجتماع النّصيبين باعتبارين فلا تنافى الحجب لإطلاق النّصوص مع اعترافه بخروجه عن ظاهره باستبعاد اتّحاد الحاجب والمحجوب وهو غريب عند التّأمّل المعلوم لذويه ما لعلّه وفاق نقلا وتحصيلا من عدم حجب أولاد الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال النّصيب واختصاص ما دلّ على الحجب عنه بالإخوة بهم دون أولادهم الّذين لا يصدق الإخوة عليهم لغة ولا عرفا ولا شرعا وإلحاقهم في حجب الحرمان وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس تردّه ضرورة إنّه مثل الكافر والمملوك والقاتل بحكم العدم كما قد اشير إليه في فتاوى الأصحاب ونصوصهم المصرّح في بعضها بكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون.
  كما عن المحقّق الشّيخ على في حواشى النّافع دعوى الإجماع على عدم حجب الولد الكافر الزّوجة المسلمة من نصيبها الأعلى ، إذا مات زوجها

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 74
  الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام
  الثّامن :
  عدم كونه منفيّا بسبب اللّعان.
  الثّانية عشر :
  منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :
  الأوّل :
  بمجرّد عقد المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور نصّا وفتوى.
  ولو عقدت المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على الأقرب.
  الثّانى :
  لو كان العقد منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل.
  الثّالث :
  لو خلت الزّوجة من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر.
  وقال السّيّد المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.
  وقال المفيد : لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن.
  وفي صحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام منعها من السّلاح والدّوابّ.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 75
  ولو كان له ولد من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ، والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ، والفرق في رواية ابن اذينة.
  فرع :
  لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهى إدخال المرأة عليهم من يكرهونه.
  الرّابع :
  لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث.
  قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمه‌الله :
عـقد  الفضولىّ نرى جوازه      ii
يـكون  موقوفا على iiالإجازه
حـتّى  لـغير بـالغ iiيسوغ      ii
نـكـاحه وانـتظر iiالـبلوغ
فـإن  أجـاز بعده صحّ iiولم      ii
يبطل  وإن أبى يكون iiكالعدم
فإن يكن على الصّغيرين عقد      ii
ومـات واحـد ولم يبلغ فسد
كـذلك  لـو أجـازه iiفالثّانى      ii
قبل  البلوغ مات في البطلان
وإن يـمت بعد رضى محقّق      ii
من  إرثه يعزل سهم من iiبقى
ويـسئل  الـحىّ إذا ما iiبلغا      ii
فـإن أبى عقد الفضولى iiلغى

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 76
وإن  يـجر أحـلف مـا دعـاه      ii
رغـبته لـلإرث فـي iiرضـاه
هـذا هو المذكور في متن الخبر      ii
أفتى به الأصحاب والحكم اشتهر
وذلــك  الـتّفصيل إذ iiيـعتبر      ii
صـورته  وفـي الـتّعدّى iiنظر
أمّـا  إذا مـا التّهمة انتفت iiكأن      ii
يـزيد  مـهر معه الإرث اقترن
فـهل يـجئ الحلف فيه أو لا ii؟      ii
وجـهان  والـوجه الأخير أولى
  فرع :
  لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر.
  وكذا لو كانا صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما.
  الخامس :
  لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
  ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة.
  وكذا لو كانت أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت.
  ولو فسخ نكاحها بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا.
  وكذا لو فسخ النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 77
  فرع :
  لو طلّق الأسير مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه.
  وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
  السّادس :
  لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ، فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد.
  السّابع :
  لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة.
  الثّامن :
  لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج اخرى ومات عن أربع غير المطلّقة فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب الزّوجة ويقسم الباقى بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففى انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما معنى.
  التّاسع :
  قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 78
  الثّالثة عشر : (الزّنا)
  وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه‌السلام.
  قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :
وولد الزّنا انتفى عنه iiالنّسب      ii
يحرم  من ميراثه كلّ iiالرّتب
إلّا  ابـنه من سائر iiالأنساب      ii
أو أحد الزّوجين في الأسباب
  وروى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه‌السلام أن عليّا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها.
  وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم.
  ولرواية عبد الله بن سنان عن الصّادق عليه‌السلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه ؟ قال : الإمام عليه‌السلام :
  ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة.
  وروى حنّان عن الصّادق عليه‌السلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهى مطروحة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 79
  الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب
  فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.
  ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليه‌السلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج الخامسة عشر
  الحمل : الّذي قد يعلم من اصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث.
  والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.
  قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمه‌الله :
والحمل شرط إرثه في الشّرع      ii
تـحقّق  الـحياة بعد iiالوضع
وإنّـمـا يـكون iiبـاستهلاله      ii
أو  بـتـحرّك بـيان iiحـاله
أعـنى  بـه تـحرّك الإرادة      ii
إذا أتـى مـستعقب iiالـولادة
وديـة الـجنين مـن iiيقترب      ii
بـالأبوين يـحوها أو iiبـاب
ومـا  لـمن تـقرّبوا iiبـالامّ      ii
فـي ديـة لو قرّبوا من iiسهم
  ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.
  وخبر عبد الله بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 80
  وفي خبر : آخر : حتّى يستهل ويسمع صوته ، محمول على التّقيّة.
  ويعتبر الحركة البينة الّتي لا تصدر إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال : سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليه‌السلام عن الصّبى يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال عليه‌السلام : إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فإنّه ربما كان أخرس.
  فالقول باشتراط استقرار الحياة في غاية الضّعف ، وإن قال به شيخ الطّائفة.
  فلو سقط بجناية جان وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولو خرج بعضه حيّا وبعضه ميّتا لم يرث.
  وكما يحجب عن الإرث حتّى ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو ، دونه كما لو كان للميّت امرأة أو امة حامل وله أخ أو ولد فيترك حتّى يتبيّن ويظهر أمره ، ولو طلبت المرأة الإرث اعطيت الثّمن إذا كانت زوجة ولو طلب الأبوان اعطى السّدسين ، والباقى موقوف ، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزّائد.
  وقيل يؤخّر نصيب ابن وبنت ، والأوّل أحوط ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستّة أشهر عند الموت أو لأقصى الحمل إذا يوطئ الامّ وطيا يصحّ استناد الحمل إليه ، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه كما لا يحكم بمنعه من تصرّف من دونه ومن شاركه فيما عدا المتيقّن إلّا مع الجزم بتحققه في الشّريعة المصرّح في كلام ذويه انّه لو طلبت الزّوجة الإرث اعطيت حصّة ذات الولد كما يعطى الأبوان السّدسين لو كانا مع الحمل ويرجى سهم ذكرين لو

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 81
  كان معه ولد لندور الزّائد المنزل ندوره بمنزلة الجزم بعدمه عند العقل والنّقل وساير الأصحاب الّذين لم نجد مخالفا منهم في وجوب دفع المتيقّن ، والمنع من كلّ ما شكّ في الدّفع معه ، ولكن في توقّف أخذ المتيقّن على إذن الحاكم ومن قام مقامه وعدمه وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثّانى هو الأوفق باصول المذهب المعلوم من أدلّة ، إنّه لو انكشف الحال بخلاف ما أخذ استدرك زيادة ونقصانا ، ولو كان بإذن الحاكم ، فلا تغفل.
  السّادسة عشر :
  بعد الدّرجة فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا.
السّابعة عشر :
  العلم باقتران موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم إذا كان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق والهدم ، فإنّه لا يتوارث الموتى ، بل ميراث كلّ لورثته ، ويلوح من ابن الجنيد والحلبىّ اطراد حكم الغرقى والمهدوم في كلّ مشتبه ، وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق والهدم والقتل.
  وإذا حكمنا بالتّوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال ، فلو علم اقتران الموت فلا توارث ، ولو علم المتقدّم دون العكس ، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما فلو غرق أخوان ولكلّ منهما ولدا أو لأحدهما فلا توارث بينهما.
  ثمّ إن كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال عادة ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 82
  وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيّا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة.
  وقال الشّيخ المفيد وسلّار : يرث ممّا ورث منه لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلّا التّوريث ممّا ورث عنه.
  قلنا : نمنع الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ويصير مال كلّ واحد منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحىّ ما ورثه ، ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ، كأخوين لأب ، وكان لكلّ منهما خال ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام عليه‌السلام.
  وعلى قول المفيد ( رحمه‌الله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ ، ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أوّلا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ثلثه لجدّه وثلثاه لأخيه ، ثمّ نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثى ما انتقل إليه وثلثه لجدّ المعدم وينتقل ما ورث الموسر إلى جدّه ، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه وذلك سبعة اتّساع ماله ولجدّ المعلوم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا.
  ثمّ يقدر موت الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثا ، فيكون لجدّ الثّلث ولأخيه الثّلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة لتغير الحكم بالتقدّم والتّأخر.
  وعلى الأصحّ يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه الثّلث ، ولجدّ أخيه الثّلثان ، وكذا يقرع على قوله : لو كان له مال تساويا في

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 83
  قدره ، أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو تأخّر موت مورثه ، وعلى الأصحّ يقسم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه ثلثه ، ولجدّ أخيه ثلثاه.
  ولو تكثّرت الغرقى لم يتغيّر الحكم ، فيقدر موت كلّ واحد ، ويورث بحسب الاستحقاق.
  الثّامنة عشر :
  منع ذي القربى الامّ عن الدّية ، كما عليه الأكثر.
  التّاسعة عشر :
  في مفقود الخبر ، قال شيخنا الحرّ العاملى :
واعلم  بأنّ حكم مفقود iiالخبر      ii
فيه خلاف في الفتاوى والأثر
وقـال في الخلاف هذا iiيقسم      ii
مـيراثه  بـعد سـنين iiيعلم
أن لا يـعيش مثله في iiالعادة      ii
قـطعا إلـيها أى من iiالولادة
وبـعضهم  قد حصر iiالسّنينا      ii
بـمائة تـتمّ مـع iiعـشرينا
  وبالجملة : الغيبة المنقطعة ، وهى مانعة من نفود الإرث في مدّة التّربّص ، وإن اختلف فيها على أقوال ، كالنّصوص منها ما عليه كثير.
  منهم : شيخ الطّائفة في المبسوط ، والخلاف ، والفاضلان والشّهيد من أنّه لا يورث حتّى يعلم موته ، ولو ببيّنة ، أو يمضى له من حين ولادته مدّة لا يعيش مثله إليها عادة.
  بل في كلام جماعة ، منهم : أنّه هو المشهور بينهم خصوصا المتأخّرين ، ولم يرد بذلك دليل من النّصّ صريحا ، ولكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 84
  إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ بالسّنة المزبورة على خلاف العادة ، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من يجاوزهما.
  فهذه المدّة ليست مقدّره بالقطع واليقين ، بل يختلف بإختلاف الأزمان والأقاليم ، لكن لا يبعد الاكتفاء بها ، فيحكم لورثته الموجودين وقت الحكم.
  ومنها ما عليه جمع ، منهم : الصّدوق ، والسّيّد المرتضى ، وابن زهرة من أنّه لا يورث حتّى يطلب في أربع جوانب من الأرض أربع سنين.
  ومنها ما قيل به من أنّه لا يورث مطلقا ، أو في خصوص العقار ، حتّى ينتظر عشر سنين ، والأوّل هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على وجوب التّربّص بمجهول المالك ، حتّى ييأس من صاحبه ، فيتصدّق به عنه ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع الّذي قد يكون صريحا من المقدّس الأردبيلىّ رحمه‌الله على عدم الفصل بين الميراث وغيره من الحقوق الّتي لم يعرف ذووها.
  والثّانى :
  قوىّ متين لقول الصّادق عليه‌السلام في موثّق عثمان بن عيسى عن سماعة : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين.
  فإن لم يقدر عليه قسم ما به بين الورثة ونحوه في موثق إسحاق الموصوف بالصّحّة في كلام بعض عن مولانا الكاظم عليه‌السلام ، لكنّه مطلق غير مقيّد بالطّلب ، فيحمل على الأوّل المصرّح بدعوى الإجماع على مضمونه في انتصار السّيّد المرتضى ، وغنية ابن زهرة ، وعلى تأييده في كلام غير واحد بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على اعتداد المرأة بعد الأربع وجواز تزويجها.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 85
  ثمّ إنّ خبر سماعة ، وإن كان ضعيفا لكن القول بمضمونه لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال ، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى انفراد الإماميّة به ، والصّدوق ، وأبو الصّلاح ، والحلبى ، ومال إليه العلّامة ، وقوّاه الشّهيدان في الدّروس والرّوضة.
  وقال ابن الجنيد : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر وشهدت هزيمته.
  والثّالث :
  لا يخلو من قوّة بعد ما عرفت من كونه مدلولا عليه بكلّ ما دلّ على الثّانى مضافا إلى صحيح ابن مهزيار الّذي سأل أبا جعفر الثّانى عليه‌السلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها إنّ امّها كانت صيرت هذه الدّار لها ، وباعت أشقاصا منها ، وبقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره إن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شرائها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال عليه‌السلام : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ، ثمّ يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شرائها ؟ قال عليه‌السلام : نعم.
  ولكنّه مع كونه قضيّة في واقعة غير ظاهر بالحكم في موته لاحتمال كون التّأخير إلى تلك المدّة احتياطا ، كما يرشد إليه جواز البيع للبنت والشّراء منها من دون انتظار يوم لمكان دعواها الملك بلا معارض ، لو أنّ البيع بإذن الحاكم لمصلحة ، كما يمنع من صراحة موثّق سماعة وإسحاق بما قد ذكر بعد احتمال كون القسمة على الورثة بعد تلك المدّة على وجه الضّمان

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 86
  لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع أن يقرض مال الغائب ونحوه لمصلحة ذيه.
  بل ربّما يجب عند التّأمّل المعلوم لذويه إنّه لا وجه لقياس الأموال على اعتداد الزّوجة ، وجواز تزويجها بعد وجود الفارق وعموم نفى الضّرر والضّرار اللّازمين على تقدير وجوب صبرها حتّى تعلم بموته كما قد يمنع من إجماع الانتصار ، والغنية في أمثال المقام الّذي يخالف فيه مشايخ عصرها ، كالشّيخ ، والقاضى ، وابن حمزة ، وأساطين من تأخّر كالحلّى والفاضلين والشّهيد وأضرابهم على أنّه لا أقلّ من تعارض النّصوص وتساقطها ، فيرجع إلى اصول المذهب وقواعده الّتي منها أصالة بقاء حياة الوارث وحرمة التّصرّف بأمواله وعدم دخول التّركة في ملك الوارث ، والاحتياط اللّازم في الفروج والأموال وسائر التّصرّفات في أمثال المقام المعلوم من ملاحظة أدلّة أنّ الوجه ما عليه الشّيخ والفاضلان.
  وأنّه لو علم موته بمضىّ سنة ، فلا يجب الانتظار ، وأنّه لو يعلم بمضىّ المائة والعشرين سنة الّذي جعله كثير من الأصحاب المدّة الّتي لا يعيش إليها في العادة وجب الانتظار.
  وإنّه لو مات قريب في تلك المدّة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.
  وأنّه لا فرق في ذلك كلّه بين الغائب الّذي لا يعلم خبره والأسير في بلاد الرّوم وغيرهم.
  والمفقود من مركب أو عسكر قد هلك كثير منه.
  وإن توهّم الفرق المصرّح به في كلام الإسكافى المنقول عن مختصره إنّ انتظار المفقود في عسكر قد شهدت هزيمة ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وانتظار المفقود لغيبة ونحوها عشر سنين ، ولا ريب إنّه ضعيف ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 87
  كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو العشر ، بناء عليه على الأظهر.
  نعم ، لا ريب بتوقّف من ثبت عنده الموت في المال الّذي ينازعه فيه الوكيل ، والوارث ونحوه ممّن له عليه يد على حكم الحاكم وقسمته ، فتدبّر فيما قد يعلم كثير من مسائله وفروعه بأدنى تأمّل بعد ملاحظة أمثال المقام.
  العشرون :
  منع المستهلّ من الإرث إذا لم تكمل شهور الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النّصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النّصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الرّبع.
  ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا لا يمنع إلّا أنّه متروك.
  الحادية والعشرون
  الدّين المستغرق
  فمن مات وعليه دين مستوعب ، فقد قيل ببقاء التّركة على حكم مال الميّت ، لقوله تعالى : ( من بعد وصيّة يوصى بها أو دين ) (1)
  وقيل بانتقالها إلى الورثة وتعلّق الدّين بهم لاستحالة بقاء الملك بغير

(1) سورة النّساء ، الآية 12.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 88
  المؤلف توهم ذلك من قوله ( ذهب إليه الشيخان ... إلخ ) أو من قوله ( احتج الأصحاب ) أو من قوله ( وان كان قول الشافعي فيه قوة ) (1) فليس من الظهور الذي ذكره في شي‌ء كما لا يخفى ، فإن قوله الأول ذهب إليه بعد فتواه ظاهرا ، وقوله ( احتج الأصحاب ) مؤيد في الحقيقة ، وكون قول الشافعي لا يخلو من قوة لا يدل على ضعف العمل بضده مع أنه أورد ذلك بعد جوابه بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه.
  قوله : الثالث : لو سلمنا صحة الرواية المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض العراق فتحت عنوة بغير إذن الامام عليه‌السلام (2).
  أقول : لم يدع الشيخ ولا غيره ولا فاه به فوه عالم أن الرواية تدل على عدم الاذن حتى يكون ثالث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن ، فهذا الجواب لا ينطبق ولا يبتني على قانون أهل النظر بوجه من الوجوه أصلا ، وحاصل الأمر أن الشيخ حكم بأن العراق من الأنفال على الرواية ، (3) فقضية شرطية بيان ملازمتها لم يتعرض له إلا أنه من كلامه أنه يعتقده ، وقد وجهناه سابقا (4) فجوابه بأن الرواية لا دلالة فيها بغير إذن خبط ظاهر.
  قوله : فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين عليه‌السلام في ذلك (5).
  أقول : السماع لا يكون دليلا إلا إذا ثبت بطريق شرعي ولو آحادا ، ولم يثبت ، والأصل عدم الإذن فيتمسك به الى أن يقوم ما يخالفه.
  قوله : ومما يدل عليه فعل عمار فإنه من خلصاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ولولا أمره لما ساغ له الدخول (6).

(1) إشارة إلى كلام العلامة في المنتهى.
(2) راجع خراجيته (ره) ، ص 68.
(3) المبسوط في فقه الإمامية ـ ج 2 ـ كتاب الجهاد ـ ص 34.
(4) انظر ص 67.
(5) راجع خراجيته (ره) ص 68.
(6) راجع خراجيته (ره) ص 68.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 89
  مالك ، والميّت لا ملك له ، والدّيان لا يملكون بمجرّد الموت إجماعا ، فعلى الأوّل فتاوى الأصحاب والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ جزء من التّركة على سبيل الإشاعة.
  واستبعده الفاضل في التّذكرة ، واستقرب رفع الحجر فيما زاد على الدّين في حجر القواعد ، ولعلّه هو الأظهر والأوفق بالاعتبار ، وظاهر السّيرة ، واصول المذهب وقواعده الّتي قد يستفاد منها أنّ الدّين لا يصدق عليه اسم المانع من الإرث إلّا على القول بدخول ما قابله في ملك الغريم ، أو ببقائه في حكم مال الميّت ضرورة ، إنّه لو صدق عليه حتّى على القول بدخوله في ملك الورثة لصدق على العين المرهونة ، والمستأجرة والمنذور استعمالها زمانا مات في أثنائه والمغصوبة ونحو ذلك ممّا لا يتمكّن الوارث من التّصرّف به أنّه من موانع الإرث الّذي لا يبعد أن تعدّ هذه الأشياء من موانعه ، فتدبّر ، ثمّ إنّه لا يبعد أن يحمل الآية على الملك المستقرّ للجمع وتظهر الفائدة في النّماء المتجدّد بعد الوفاة وقبل وفاء الدّين فعلى الأوّل تبع العين ، وعلى الثّانى يكون للوارث ، ولو لم يكن مستغرقا انتقل إليهم ما زاد ، وفي منعه من التّصرّف في الكلّ أو فيما قابل الدّين وجهان ، أوجهها الثّانى ، لكن أن قصر الباقى لتلف أو غيره لزم الإكمال.
  تتميم :
  قد ذكرنا هنا موانع الإرث على سبيل الإجمال ، كما ذكرها الأصحاب من فحول الرّجال ، وإن كان في كثير منها تكلّف وتسامح في صدق اسم المانع عليه بلا مقال تعميما للنّفع ، وتتميما للفائدة.

المطلب الثّاني : في الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف

  والقسمة زيادة عدد على آخر : جمع ونقصه منه تفريق ، وتكريره مرّة تضعيف ، ومرارا بعدّة عدد آحاد آخر ضرب ، وتجزيته بمتساويين تنصيف ، وبمتساويات بعدّة آحاد آخر قسمة ، ولنورد هذه الأعمال في فصول.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 90
الفصل الأوّل : الجمع

  ترسم العددين متحاذيين وتبدأ من اليمين بزيادة كلّ مرتبة على محاذيها ، فإن حصل أقلّ من عشرة ترسمه تحتها ، أو أزيد ، فالزّائد ، أو عشرة فصفرا حافظا في هذين للعشرة واحد لتزيده على ما في المرتبة التّالية ، أو ترسمه بجنب سابقة ، إن خلت وكلّ مرتبة لا يحاذيها عدد فانقلها بعينها إلى سطر الجمع ، وهذا صورته :

  فإن تكثّرت سطور الأعداد ، فارسمها متحاذية المراتب ، وابدء من اليمين حافظا لكلّ عشرة واحدا ، كما عرفت ، وهذه صورته :

  واعلم ، أنّ التّضعيف في الحقيقة جمع المثلين ، إلّا أنّك لا تحتاج إلى رسم المثل ، بل تجمع كلّ مرتبة إلى مثلها ، كأنّه بحذائها ، وهذه صورته :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 91
الفصل الثّانى : في التّنصيف

تبدأ من اليسار وتضع نصف كلّ تحته إن كان زوجا ، والصّحيح من نصفه إن كان فردا حافظا للكسر خمسة لتزيدها على نصف ما في المرتبة السّابقة إن كان فيها عدد غير الواحد ، وإن كان واحدا وصفرا ، وضعت الخمسة تحته ، فإن انتهت المراتب ومعك كسر ، فضع صورة النّصف هكذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 92
الفصل الثّالث : في التّفريق

  تضعهما ، أى المفروق والمفروق منه كما مرّ ، وتبدأ من اليمين ، وتنقص كلّ صورة من محاذيها ، وتضع الباقى تحت الخطّ العرضىّ ، فإن لم يبق شي‌ء ، فصفرا ، وإن تعذّر النّقصان منه أخذت إليه واحدا من عشراته ، ونقصت منه ، ورسمت الباقى ، فإن خلت عشراته أخذت من مأئة وهو عشرة بالنّسبة إلى عشراته ، فضع فيها منه تسعة ، واعمل بالواحد ما عرفت ، وتمّم العمل هكذا ، وهذه صورته :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 93
الفصل الرّابع : في الضّرب

  وهو تحصيل عدد نسبة أحد المضروبين إليه ، كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر ، ومن هاهنا يعلم أنّ الواحد لا تأثير له في الضّرب ، وهو ثلاثة مفرد في مفرد ، أو مفرد في مركّب ، أو مركّب في مركّب ، والأوّل إمّا آحاد في آحاد ، أو في غيرها ، أو غيرها في غيرها.
  أمّا الأوّل :
  فهذان الشّكلان متكفّلان به :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 94

  وأمّا الأخيران :
  فردّ فيهما غير الآحاد إلى سمّيها منها ، واضرب الآحاد في الآحاد ، واحفظ الحاصل ، ثمّ اجمع مراتب المضروبين ، والسّبط المجتمع من جنس

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 95
  متلوّ المرتبة الأخيرة ، ففى ضرب الثّلاثين في الأربعين تبسط الاثنى عشر مأئة ، إذ المراتب أربع والثّالثة مرتبة المئات ، وفي ضرب أربعين في خمسمائة تبسط العشرين ألوفا ، إذ المراتب خمس ، أى : لكلّ من المضروب والمضروب فيه مرتبتان الآحاد ، والعشرات ، فالمجموع أربعة مراتب ، والمرتبة الرّابعة هى مرتبة الألف ، فيجب أن يبسط من جنس المرتبة السّابقة ، وهى المئات منه.
  وأمّا الثّانى والثّالث : فإذا حلّ المركّب إلى مفرداته رجع إلى الأوّل ، فاضرب المفردات بعضها إلى بعض ، واجمع الحواصل ، فإن تكثّرت المراتب ، وتشعّب العمل ، فاستعن بالقلم ، فإن كان ضرب مفرد في مركّب ، فارسمهما ، ثمّ تضرب المفرد بصورته في المرتبة الاولى ، فارسم آحاد الحاصل تحتها ، واحفظ لعشراته آحادا بعدّتها ، لتزيدها على حاصل ضرب ما بعدها إن كان عددا ، وإن كان صفرا رسمت عدّة العشرات تحته ، وإن لم يحصل آحاد فضع صفرا حافظا لكلّ عشرة واحدا لتفعل به ما عرفت.
  ومتى ضربت عددا في صفر ، فارسم صفرا ، وإن كان مع المفرد أصفار فارسمها عن يمين سطر الخارج ، مثالها خمسة في هذا العدد 62043 ، فصورة العمل هكذا :

  فلو كان خمسمائة لزدت قبل سطر الحاصل صفرين هكذا :