1098 ـ وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح ان يسترضع بلبنها ؟ قال :
  ( لا ، ولا التي ابنتها ولدت من الزنا ) (1) .

------------------------------------
(1) رواه الكليني باختلاف يسير في الكافي 6 : 44| 11 ، والصدوق في الفقيه 3 : 307| 1480 ، والشيخ في التهذيب 8 : 108| 368 وفي الاستبصار 3 : 321| 1144 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 323 | 12 .

قــرب الاســنــاد _ 277 _

باب الصيد
  1099 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : وسألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الصحراء ، أو في الماء ، أيؤكل ؟ قال :
  ( لا تأكله ) (1) .
  1100 ـ وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعدما نصيده ، أيؤكل ؟ قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1101 ـ وسألته عن الدبا (3) من الجراد ، أيؤكل ؟ قال :
  ( لا ، حتى تستقل بالطيران ) (4) .
  1102 ـ وسألته عن سمكة وثبت من النهر فوقعت على الجرف فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال :
  ( إذا أخذتها قبل أن تموت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| 3 ، والشيخ في التهذيب 9 : 62| 264 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 192| 396 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 395 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13 .
(3) الدبا : الجراد قبل ان يطير ( الصحاح ـ دبى ـ 6 : 2333 ) .
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 222| ذيل الحديث 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 194| 13 .

قــرب الاســنــاد _ 278 _

  تأكلها ) (1) .
  1103 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله ؟ قال :
  ( لا يصلح أكل حمام الحرم على حال ) (2) .
  1104 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال :
  ( نعم إذا سمّى ) (3) .
  1105 ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :
  ( كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه ) (4) .
  1106 ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ قال :
  ( إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله ) (5) .
  1107 ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 218| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 23 وفي الاستبصار 4 : 61| 113 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 108| 14 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 15 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 326 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 325 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 273| 2 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 327 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 283| 38 .

قــرب الاســنــاد _ 279 _

  ( لا ) (1) .
  1108 ـ وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أمجل أكله ؟ قال :
  ( لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري ) (2) .
  1109 ـ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل ؟ قال :
  ( ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله ) (3) .
  1110 ـ وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله ؟ قال :
  ( إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله ) (4) .
  1111 ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله ؟ قال :
  ( إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس ) (5) .

------------------------------------
(1) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 215| 1000 ، والشيخ في التهذيب 9 : 7| 21 وفي الاستبصار 4 : 60| 209 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 323، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26 .
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 12| 46 ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 118 ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 18 .
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 221| ذيل الحديث 11 ، والشيخ في التهذيب 9 : 13| ذيل الحديث 46 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 119 ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 195| 17 .
(4) روى الصدوق في الخصال : 610| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : 338 ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 45| 2 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 177| 324 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 202| 26 .

قــرب الاســنــاد _ 280 _

  1112 ـ وسألته عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد إلى الماء ، حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل أكله ؟ قال :
  ( لا ، لأنه مات في الذي فيه حياته ) (1) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 65 : 202| 26 .

قــرب الاســنــاد _ 281 _

باب ما يحلّ لبسه من الثياب مِمّا تصيبه الجنابة وغيرها
  1113 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ، ما حاله ؟ قال :
  ( إذا كان جافاً فلا بأس ) (1) .
  1114 ـ وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال :
  ( يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرخ من جانب الفراش الآخر ) (2) .
  1115 ـ وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام ، كيف يصنع به ؟ قال :
  ( اغسله ، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس ) (3) .

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 191| 394 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 122| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 192| 397 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 129|1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 80 : 100| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 282 _

  1116 ـ وسالته عن لبس السمور (1) والسنجاب (2) والفنك (3) ، قال :
  ( لا يلبس ، ولا يصلى فيه ، إلا ان يكون ذكياً ) (4) .
  1117 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له لبس الطيلسان فيه الديباج ، والبرنكان (5) عليه حرير؟ قال : ( لا ) (6) .
  1118 ـ وسألته عن ثياب اليهود والنصارى ، ينام عليها المسلم ؟ قال :
  ( لا بأس ) (7) .
  1119 ـ وسألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة ، على بولها وروثها ، قال :
  ( إن علق به شيء فليغسله وإن اصابه شيء من الروث والصفوة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة ) (8) .

------------------------------------
(1) السمور : دابة تتخذ من جلده فراء ثمينة ، ( مجمع البحرين ـ سمر ـ 3 : 336 ) .
(2) السنجاب : حيوان شعره في غاية النعومة تتخذ من جلده الفراء . . . ( مجمع البحرين ـ سنجب ـ 2 : 84 ) .
(3) الفنك : بفتحتين قيل من جراء الثعلب التركي ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وقيل : انه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك ( المصباح المنير ـ فنك ـ : 481 ) .
(4) أورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام : 1 : 126 ، وفيه : يلبس بدل : لا يلبس ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 152| 205 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 236| 34 .
(5) البرنكان : نوع من الثياب ، وهو كساء من صوف له علمان ، انظر : ( تاج العروس ـ برنك ـ 7 : 110 ) .
(6) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 146 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 239| 2 .
(7) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 263| 766 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 135| 134 ، وفيهما : فراش بدل ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 47| 7 .
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 283 _

باب الوصية
  1120 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفْر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولاداً ثم مات ، ما حالها ؟ قال :
  ( عتقت الجارية ، وأولادها مماليك ) (1) .
  1121 ـ وسألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت ـ أو المرأة ـ فجعل بعض أهاليهما يسائله : اعتقت فلاناً ؟ وفلاناً ؟ فيومئ برأسه ـ أو تومئ برأسها ـ في بعض نعم ، وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ، هل يجوزذلك ؟ قال :
  ( نعم ، هو جائز ) (2) .
  1122 ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، ايجزئ عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال :
  ( إذا كان ممن يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقّت على نفسه شيئاً فعليه ماوقّت ) (3) .
  1123 ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة ، أيها أفضل أن يعتق شيخاً

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 377 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200| 2 .
(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 202| 2 .
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 7 : 463| 16 ، والشيخ في التهذيب 8 : 308| 1145 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 121| 70 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 8 .

قــرب الاســنــاد _ 284 _

  كبيراً أو شاباً جلداً ؟ قال :
  ( أعتق من أغنى (1) نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد ) (2) .
  1124 ـ وسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع ان يردها ، بغير إذن صاحبها ؟ قال :
  ( إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده ) (3) .
  1125 ـ وسألته عن اليتيم ، متى ينقطع يتمه ؟ قال :
  ( إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء ) (4) .

------------------------------------
(1) في نسخة ( م ) : أعيى ، وفي هامشها : أعتق .
(2) اورد الكليني نحوه في الكافي 6 : 196| 10 ، والصدوق في الفقيه 3 : 85| 11 ، والشيخ في التهذيمب 8 : 230| 833 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 197| 9 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55/ 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 174| 1 .
(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 161| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 285 _

باب ما جاء في الأبوين
  1126 ـ عبد الله بنِ الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسالته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال :
  ( نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما احب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره ) (1) .
  1127 ـ وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده ؟ قال :
  ( لا ، إلا بإذنه ، او يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده ) (2) .
  1128 ـ وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما ؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال :
  ( الذي هوى الجد، لأنها وأبوها للجد ) (3) .

------------------------------------
(1) روى الشيخ في التهذيب 9 : 136| 574 والاستبصار 4 : 101| 388 ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : 133| 129 ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 1 .
(2) أورد نحوه في الكافي 5 : 135| 2 ، والطوسي في التهذيب 6 : 344| 963 وفي الاستبصار 3 : 48| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73| 2 .
(3) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 143| 2 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 109 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 338| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 286 _

  1129 ـ وسألته عن الرجل ، يحل أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال :
  ( قد فضّلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس ) (1) .
  1130 ـ وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال :
  ( نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسراً ، فيقوّم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على إبنه ) (2) .
  1131 ـ وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال :
  ( إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما ) (3) .
  1132 ـ وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ قال : ( لايرث أهل ملة ) (4) .

------------------------------------
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 395| 1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 250| 1192 ، والشيخ في التهذيب 7 : 390| 1560 ، وراه علي بن جعفر في المسائل : 109| 19 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 329| 1 .
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 10| 6 ، والصدوق في الفقيه 4 : 144| 495 ، والشيخ في التهذيب 9 : 200| 796 والاستبصار 4 : 128| 483 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 104 .
(3) روى الكليني في الكافي 5 : 471| 2 ، 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 333| 6 .
(4) نقله المجلسي في البحار 74 : 67| 38 .

قــرب الاســنــاد _ 287 _

باب المكاتب
  1133 ـ عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن مكاتب بين قوم ، أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ، ما حاله ؟ قال :
  ( يعتق مايعتق ، ثم يستسعى فيمابقي ) (1) .
  1134 ـ وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأعجل لك مكاتبتي ، أيحل ذلك ؟ قال :
  ( إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني وأعجل لك فلا يصلح ) (2) .
  1135 ـ وسألته عن مكاتب ادى نصف مكاتبته او بعضها ، ثم مات وترك ولدا ًومالاً كثيراً ( ما حاله ) قال :
  ( اذا ادى النصف عتق ، وتؤدئ عنه مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده ) (3) .
  1136 ـ وسألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل 136| 139 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 5 .
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 188| 15 ، والفقيه 3 : 74| 259 ، والشيخ في التهذيب 8 : 276 |1004 ، ورراه باختلاف يسير علي بن جعفر في المسائل : 136| 140 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 6 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 136| 141 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202| 7 .

قــرب الاســنــاد _ 288 _

  ( لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه ) (1) .
  1137 ـ وسألته عن مكاتَب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال :
  ( على المكاتَب ) (2) .
  1138 ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال :
  ( يعتق النصف ، ويستسعى في النصف الاخر ، يُقَوَّم قيمة عدل ) (3) .
  1139 ـ وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف ، أو يضمن عنه غيره ، أيصلح ذلك ؟ قال :
  ( إذا قال : خماسياً أو رباعياً أو غير ذلك ، فلا بأس ) (4) .

------------------------------------
(1) رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 117| 502 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 332| 1004 و 8 : 277| 1007 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 144 ، بتقديم وتأخير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 6 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 143 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 137| 145 .
(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 202| 8 .

قــرب الاســنــاد _ 289 _

باب ما يجوز في المساجد
  1140 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن النوم في المسجد الحرام ، قال :
  ( لا بأس ) (1) .
  1141 ـ وسألته عن النوم في مسجد الرسول ، قال :
  ( لا يصلح ) (2) .
  1142 ـ وسألته عن بيت كان حشّاً زماناً ، هل يصلح أن يجعل مسجداً ؟ قال :
  ( إذا نظف وأصلح فلا بأس ) (3) .
  1143 ـ وسألته : أينشد الشعر في المسجد ؟ قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  1144 ـ وسألته عن الضالة تنشد في المسجد ؟ قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 83 : 357| قطعة من حديث 9 .
(2) نقله المجلسي في البحار 83 : 357| قطعة من حديت 9 ، 99 : 379| 1 .
(3) اورد الكليني نحوه في الكافي 3 : 368| ذيل حديث 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 153| 712 ، والشيخ في التهذيب 3 : 259| ذيل الحديث 727 والاستبصار 1 : 442| 1703 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 358| 10 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 249| 683 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 156| 222 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18 .

قــرب الاســنــاد _ 290 _

  ( لا بآس ) (1) .
  1145 ـ وسألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره ، هل يصلح أن يجعل كنيفاً ؟ قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1146 ـ وسألته عن السيف ، هل يصلح أن يعلّق في المسجد ؟ قال :
  ( أما في القبلة فلا ، وأما في جانب فلا بأس ) (3) .
  1147 ـ وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة ، ايصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  1148 ـ وسألته عن المسجد ، يكتب بالقبلة القرآن أو شيء من ذكر الله ؟ قال :
  ( لا بأس ) (5) .
  1149 ـ وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو اصباغ ؟ قال : ( لا بأس ) (6) .

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 249| 683 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 156| 223 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18 .
(2) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 56| 11 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 375| ذيل الحديث 43 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسالًل : 154| 210 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 363| 18 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 153| 711 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 131| 121 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 387| 67 .
(5) نقله المجبسي في البحار 83 : 387| قطعة من الحديث 67 .
(6) نقله المجلسي في البحار 83 : 387| ذيل الحديث 67 .

قــرب الاســنــاد _ 291 _

  1150 ـ وسألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة ، أو يبال فيه ، أيصلح أن يفرش فيه ؟ قال :
  ( نعم ، يصلح ذلك إذا كان جافاً ) (1) .

------------------------------------
(1) روى نحوه علي بن جعفر من المسائل : 154| 213 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 128| 3 .

قــرب الاســنــاد _ 292 _

باب ما جاء في الأيمان
  1151 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وقال :
  ( لايحلف إلا بالله ، فأما قول : لا بل شانئك ، فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : يا هناه ، فإنما طلب الاسم ، وأما قوله : لعمر الله ، ولأيم الله ، فإنما هو بالله ) (1) .
  1152 ـ وسألته عن الرجال يحلف على اليمين ويستثني ، ما حاله ؟ قال : ( هو على ما نوى ) (2) .

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 449| 2 ، والصدوق في الققيه 3 : 230| 1085 ، والشيخ في التهذيب 8 : 278| 1010 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 107| 4 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 233| 1100 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 207| ذيل الحديث 4 باختلاف يسير .

قــرب الاســنــاد _ 293 _

باب الخواتيم من الفضة وغيرها
  1153 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين ؟ قال :
  ( إن شئت في اليمين ، وان شئت في الشمال ) (1) .
  1154 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له الخاتم الذهب ؟ قال :
  ( لا ) (2) .
  1155 ـ وسألته عن المرآة ، هل يصلح العمل بها إذا كانت لما حلقة فضة ؟ قال :
  ( نعم ، انما كره ما شرب فيه استعماله ) (3) .
  1156 ـ وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال :
  ( إن كان مموهاً مما لا أقدر أن ينزع منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به ) (4) .
  1157 ـ وسألته عن الرجل يجامع ، ويدخل الكنيف ، وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال :
  ( لا ) (5) .

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 469| 9 ، باختلاف يسير ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 12 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 162| 251 .
(3) رواه البرقي في المحاسن : 583| 69 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 167| 277 .
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 541| 3 ، والبرقي في المحاسن : 583/ ذيل حديث 69 ، والشيخ في التهذيب 6 : 166| 313 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 13 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 188| 381 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 188| 43 .

قــرب الاســنــاد _ 294 _

باب ما يجوز من الأشياء
  1158 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال :
  ( لا بأس به مالم يعص به (1) ) (2) .
  1159 ـ وسألته عن النوح فكرهه (3) .
  1160 ـ وسألته عن قتل النملة ، قال :
  ( لا تقتلها إلا أن تؤذيك ) (4) .
  1161 ـ وسألته عن قتل الهدهد ، أيصلح ؟ قال :
  ( لاتؤذه ولاتقتله ولا تذبحه ، فنعم الطيرهو ) (5) .
  1162 ـ وسألته عن الدابة، أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال :

------------------------------------
(1) في هامش نسخة ( م ) : يزمر ، وكذا في المسائل .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 156| 219 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| 3 .
(3) روى علي بن جعفر في المسائل : 156| 221 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 255| ذيل الحديث 3 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 157| 225 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18 .
(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 224| 3 ، باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 9 : 19| 75 ، وعلي ابن جعفر في المسائل : 157| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 264| 18 .

قــرب الاســنــاد _ 295 _

  ( لا بأس ) (1) .
  1163 ـ وسألته عن جُعل الابق والضالة ، قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1164 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يكتب المصحف بالاحمر ؟ قال :
  ( لا بأس ) (3) .
  1165 ـ وسألته عن التماثيل ، هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال :
  ( لا ) (4) .
  1166 ـ وسألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، فيه ذكر الله ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال :
  ( ان تخوفت فيه شيئاً فاحرقه فلا بأس ) (5) .
  1167 ـ وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال :
  ( لا ) (6) .

------------------------------------
(1) رواه البرقي في المحاسن : 628| 99 ، وعلي بن جعفر في المسائل 139| 152 ، ونقله المجلسي في بحاره 64 : 227| 19 .
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 201| 9 ، والصدوق في الفقيه 3 : 189| 851 ، والشيخ في التهذيب 6 : 396| ذيل الحديث 1193 و 8 : 247| 892 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 140| 156 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 180| 1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 92 : 34| 2 .
(4) رواه البرقي في المحاسن 618 : | 52 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 356| 24 .
(5) نقله المجلسي في البحار 95 : 348| 3 .
(6) رواه الكليني في الكافي 6 : 414| 9 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 151| 201 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 137| 25 .

قــرب الاســنــاد _ 296 _

  1168 ـ وسألته عن اخذالشارب اسنة هو ؟ قال :
  ( نعم ) (1) .
  1169 ـ وسألته عن الرجل ، له أن يأخذ من لحيته ؟ قال :
  ( أما عن عارضَه فلا بأس ، و اما من مقدمه فلا ) (2) .

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 487| 7 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139| 154 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109| 2 .
(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 56| 14 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 139| 153 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 109| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 297 _

باب ماجاء في العقيقة
  1170 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه السلام ، قال : وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ، ما هي ؟ قال :
  ( سواء ، كبش كبش ، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو ورقاً ، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به ) (1) .

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 155| 217 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 108| 6 .

قــرب الاســنــاد _ 298 _

ما جاء في الشهادات
  1171 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن ولد الزنا ، هل تجوز شهادته ؟ قال :
  ( لا تجوز شهادته ولا يؤم ) (1) .
  1172 ـ وسألته عن السائل بكفه ، هل تجوز شهادته ؟ فقال :
  ( كان ابي يقول : لا تجوز شهادة السائل بكفه ) (2) .
  1173 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألت اخي عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا ؟ قال :
  ( لأن شاؤوا فعلوا ، ولأن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا ، وجب عليهم أن يفعلوا ) (3) .
  1174 ـ قال : وسمعت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يقول :
  ( من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ، أثبت الله عزوجل قدميه

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 7 : 395| 6 ، وفيه : لا تجوز شهادة ولد الزنا ، وعلي بن جعفر في المسائل : 191| 391 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 7 .
(2) روى الكليني في الكافي 7 : 397| 14 ، والشيخ في التهذيب 6 : 244| 609 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 315| 8 .
(3) نقله المجلسي في البحار 93 : 393| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 299 _

  على الصراط ) (1) .
  1175 ـ قال : وخرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر ، يمشي فيها الى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوماً ، وأخرى خمسة وعشرين يوماً ، وأخرى اربعة وعشرين يوماً ، وأخرى احد وعشرين يوماً (2) .
  1176 ـ قال : وقال أخي : ( قال رسول الله صلّى الله عليه واله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ) (3) .
  1177 ـ وقال : جاء رجل إلى أخي عليه السلام فقال له : جعلت فداك ،
  إني أريد الخروج فادع لي .
  قال : ( ومتى تخرج ؟ ) .
  قال : يوم الاثنين .
  فقال له : ( ولم تخرج يوم الاثنين ؟ ) .
  قال : أطلب فيه البركة ، لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله ولد يوم الاثنين .
  فقال : ( كذبوا ، ولد رسول الله صلّى الله عليه واله يوم الجمعة ، وما من يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، يوم مات فيه رسول الله صلّى الله عليه واله ، وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا ، ألا أدلك على يوم سهل ، لين ألانَ الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام فيه الحديد ؟

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في الامالي 1 : 206 ، وابن ادريس في المستطرفات : 56| 15 ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 384| 2 .
(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 103| 3 .
(3) رواه ابن أبي جمهور في العوالي 1 : 40| 42 ، ونقله المجلسي في بحاره 69 : 67| 17 .

قــرب الاســنــاد _ 300 _

  فقال الرجل : بلى جعلت فداك .
  قال : ( اخرج يوم الثلاثاء ) (1) .
  1178 ـ وأتاه رجل اخر فقال له : جعلت فداك ، أريد وجه كذا وكذا ، فعلمني استخارة أن كان ذلك الوجه خيرة أن يسيره الله لي ، وإن كان شراً صرفه الله عني .
  فقال له : ( وتحب ان تخرج في ذلك الوجه ؟ ) .
  قال الرجل : نعم .
  قال : ( قل : اللهم قدر لي كذا وكذا ، واجعله خيراً لي ، فإنك تقدر على ذلك ) (2) .
  1179 ـ وقال : كان أخي عليه السلام يقول كثيراً : ( الحمد لله الذي بنعمته (3) تتم الصالحات ) (4) .
  1180 ـ قال : وكان يقول قبل أن يؤخذ بسنة ، اذا اجتمع عنده أهل بيته : ( ما وكّد الله على العباد في شيء ما وكّد عليهم بالإقرار بالإمامة ، وما جحد العباد شيئاً ما جحدوها ) (5) .
1181 ـ الحسن بن علي بن النعمان ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين ـ مكة والمدينةـ فقال :
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الخصال : 385| 67 ، ونقله المجلسي في بحاره 59 : 37| ذيل الحديث 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 91 : 260| 10 .
(3) في هامش ( م ) : بنعمه .
(4) نقله المجلسي في البحار 93 : 210| 2 .
(5) نقله المجلسي في البحار 23 : 69| 5 .