قــرب الاســنــاد _ 262 _فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال :( إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا ) (1) . 1036 ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال : ( لا بأس ) (2) . 1037 ـ وقال : ( إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن ) (3) . 1038 ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر، يحل ؟ قال : ( تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم ) (4) . 1039 ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : ( نعم ، لا بأس ) (5) . ------------------------------------ (1) نقله المجلسي في البحار 103 : 107| 5 . (2) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245| 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102| 437 والاستبصار 3 : 96| 327، ونقله المجلسي في بحار الانوار103 : 124| 2 . (3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162| 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191| 843 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178| 2 . (4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 153| 208، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124| 3 . (5) نقله المجلسي في البحار 103 : 126| 5 . قــرب الاســنــاد _ 263 _1040 ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال :( لا بأس ) (1) . 1041 ـ وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال : ( إذا تراضيا فلا بأس ) (2) . 1042 ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال : ( إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس )(3) . 1043 ـ وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً (4) ؟ قال : ( إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه ) (7) . 1044 ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال : ( لايصلح السلم في النخل ) (8) . 1045 ـ وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال : ------------------------------------ (1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155| 2 . (2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 78 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 134| 1 . (3) نقله المجلسي في البحار 103 : 112| 1 . (4) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ ( الصحاح ـ زها ـ 6 : 2370 ) . (5) البصر : ثمر النخل قبل ان يرطب ( مجمع البحرين ـ بسر ـ 3 : 221 ) . (6) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً ( الصحاح ـ شيص ـ 3 : 1044 ) . (7) نقله المجلسي في البحار 103 : 125| 3 . (8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121| 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112| ذيل حديث 1 . قــرب الاســنــاد _ 264 _( نعم ، ولا يزداد ) (1) .1046 ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ،وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال : ( إذا خاف أن يلحق بالقوم ( يعني العدو ) حل قتله ) (2) . 1047 ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال : ( إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس ) (3) . 1048 ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل ؟ قال : ( لا ) (4) . 1049 ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال :( لا بأس ) (5) . 1050 ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال : ( إذا تراضيا فلا بأس ) (6) . 1051 ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهـم ؟ قال : ------------------------------------ (1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348| 986 وفي الاستبصار 3 : 51| 167 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 155| 2 . (2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 178| 328 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100 : 33| 12 . (3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176| 320 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 61| 1 . (4) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258| 937 ، وفي الاستبصار 4 : 25| 79 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 140| 157 . (5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 123| 80 . (6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123| 81 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1 . قــرب الاســنــاد _ 265 _( إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم ) (1) .1052 ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه ؟ قال : ( إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس ) (3) . 1053 ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً ؟ قال : ( اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس ) (4) . 1054 ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال : ( نعم ، لا بأس ) (5) . 1055 ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال : ( هذا الربا المحض ) (6) . ------------------------------------ (1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30| 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74| 246 ، وعلي بن جعفر في مسائله 123| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1 . (2) اولى الشيء : أعطاه ( الصحاح ـ ولي ـ 6 : 2529 ) . (3) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36| صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124| 84 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 2 . (4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124| 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118| 19 . (5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125| 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 7 . (6) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 2 . قــرب الاســنــاد _ 266 _1056 ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :( إذا رضي فلا بأس ) (1) . 1057 ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك ؟ قال : ( لا بأس ) (2) . 1058 ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال ( لا بأس ) (3) . 1059 ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال :( لا بأس ) (4) . 1060 ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك ؟ قال : ( إذا تراضيا فلا بأس ) (5) . 1061 ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك ؟ قال : ( إذا تراضيا فلا بأس ) (6) . ------------------------------------ (1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 8 . (2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 3 . (3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 3 . (4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 9 . (5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 2 . (6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136| 2 . قــرب الاســنــاد _ 267 _1062 ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل ؟ قال :( إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ) (1) . 1063 ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : ( إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزلاً، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه ) (2) . 1064 ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : ( إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس ) (3) . 1065 ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) (4) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن ، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : ( إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه ) (7) . ------------------------------------ (1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 3 . (2) نقله المجلسي في البحار 103: 133| 4. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 126، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128| 2 . (4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر . (5) في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . (6) في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر . (7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232| 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138| 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134| 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72| 1 . قــرب الاســنــاد _ 268 _1066 ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال :( نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها ) (1) . 1067 ـ وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ( ويلبسها ) (2) ؟ قال : ( لا، وإن لبسها فلايصلي فيها ) (3) . 1068 ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال : ( لا بأس ) (4) . ------------------------------------ (1) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 55| 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 7 . (2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر . (3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 8 . (4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60| 1 . قــرب الاســنــاد _ 269 _باب اللقطة وما يحل منها1069 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : ( لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ) (1) . 1070 ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : ( يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ) . وقال : ( كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها ) (2) . 1071 ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : ( نعم ) (3) . 1072 ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال : ( يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء ------------------------------------ (1) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397| 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 2 . (2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389| 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 3 . (3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 86 1| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 | 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 4 . قــرب الاســنــاد _ 270 _طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن ) (1) .1073 ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان ( يردها ) (2) على صاحبها أو قيمتها ؟ قال : ( هو ضامن لها والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ) (3) . 1074 ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال : ( هل رأيت ؟ ) . فقلت : نعم ، فقال : ( خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ) . قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4) . ------------------------------------ (1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186| ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397| ذيل حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165| 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 5|249 . (2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر . (3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389| 1164 وفي الاستبصار 3 : 68| 228 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 6 . (4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 7 . قــرب الاســنــاد _ 271 _باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به1075 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ؟ قال : ( لا بأس ) (1) . 1076 ـ وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال : ( لا بأس ) (2) . 1077 ـ وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهَب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ، قال : ( لا بأس ) (3) . 1078 ـ وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، ايحل شربه ؟ قال : ------------------------------------ (1) نقله المجلسي في البحار 66 : 246| 1 . (2) روى البرقي نحوه في المحاسن : 523| 741 ، والكليني في الكافي 6 : 375| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 226| 1065 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 246| ذيل الحديث 1 . (3) رواه الكليني في الكافي 6 : 142| 10 ، والشيخ في التهذيب 9 : 121| 522 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 501| 1 . قــرب الاســنــاد _ 272 _( لا يصدّق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً ) (1) .1079 ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله ؟ قال : ( لا بأس ) (2) . 1080 ـ وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ) (3) . 1081 ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال : ( لا بأس ) (4) . 1082 ـ وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، ( قدح )(5) عيدان أو باطية (6) ، قال : ( إذا غسله فلا بأس ) (7) . 1083 ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلاً ، يؤكل ؟ قال : ------------------------------------ (1) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122| 528 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174| 1 . (2) نقله المجلسي في البحار 66 : 29| 2 . (3) رواه البرقي في المحاسن : 442| 311 ، والصدوق في علل الشرائع : 519| 1 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 153| 206 . (4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151| 541 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 154| 211 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 100| 13 . (5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً . (6) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية ، ( الصحاح ـ بطا ـ 6 : 281 2 ) . (7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154| 212 ، ونقله المجلسي في بحاره : 80 : 160| 1 . قــرب الاســنــاد _ 273 _( إذا ذهب سكره فلا بأس ) (1) .1084 ـ وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال : ( إذا غسل فلابأس ) (2) . 1085 ـ وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه ؟ قال : ( من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن ) (3) . 1086 ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال : ( قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه ) (4) . 1087 ـ وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله ؟ قال : ( يكره أكل النهب ) (5) . ------------------------------------ (1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 155| 215 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178| 1 . (2) أورده الكليني في الكافي 6 : 427| 1 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155| 216 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160| 2 . (3) اورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131| 460 ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 156| 220 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 127| 9 . (4)أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497| 1770 ، والكليني في الكافي 5 : 140| 12 ، والشيخ في التهذيب 6 : 392| 1176 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 8 . (5) رواه الكليني في الكافي 5 : 123| 7 ، والصدوق في الفقيه 3 : 97| 373 ، والشيخ في التهذيب 6 : 370| 1072 وفي الاستبصار 3 : 66 | 221 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : 139| 155 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 279| 3 . قــرب الاســنــاد _ 274 _1088 ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال :( إذا كان الخوان يابساً فلا بأس ) (1) . 1089 ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال : ( يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي ) (2) . 1090 ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال : ( إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء ) (3) . 1091 ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه ؟ قال : ( لا )(4) . 1092 ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال : ( إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره ) (5) . ------------------------------------ (1) أورده القاضي في دعائم ألاسلام 1 : 122 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 117 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 492| 33 . (2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، والشيخ في التهذيب 1 : 229| 663 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56| 6 . (3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 133| 128 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 | 11 . (4) رواه الكليني في الكافي 6 : 264| 7 ، والشيخ في التهذيب 9 : 87| 366 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 142 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389| 3 . (5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161| 250 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 168| 4 . قــرب الاســنــاد _ 275 _1093 ـ وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال :( إذا لا تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه ) (1) . 1094 ـ وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحل ؟ قال : ( كلْ ما ذكر اسم الله عليه ) (2) . 1095 ـ وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال : ( ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم ) (3) . 1096 ـ وسألته عن لحوم الحمر الأهلية، أتؤكل ؟ قال : ( نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه واله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها ) (4) . 1097 ـ وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال : ( امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ) (5) . ------------------------------------ (1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 166| 270 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 108| 5 . (2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1 : 374| 84 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 177| 639 ، والصدوق في الفقيه 3 : 210| 971 ، والشيخ في التهذيب 9 : 68| 287 والاستبصار 4 : 84| 319 ، ورواه علي بن جعفرفي المسائل : 104| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14 . (3) روى الشيخ في التهذيب 9 : 68| 288 وفي الاستبصار 4 : 85| 320 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14 . (4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع : 563| 1 ، 2 ، والشيخ في التهذيب 9 : 41| 171 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 110 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 171| 4 . (5) روى الكليني ، في الكافي 6 : 43| 4 ، والشيخ في التهذيب 8 : 110| 374 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 323| 11 . |