992 ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته (1) فولدت ، ما حاله ؟ قال :
  ( إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق )(2) .
  993 ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد أن يعتقها ويتزوجها :
  اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
  ( عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، ( كان النكاح واجباً إلى )(3) أن يعطيها شيئاً ) (4) .
  994 ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال :
  ( إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس ) (5) .
  995 ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج ؟ قال :

------------------------------------
(1) في ( م ) : ابن أخيه .
(2) روى الشيخ نحوه في التهذيب 8 : 242| 876 والاستبصار 4 : 16| 52 ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : 129| 108، ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 3 .
(3) في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب .
(4) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 261| 1244 ، والشيخ في التهذيب 8 : 210| 710 والاستبصار 3: 210| 760، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 138 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 338| 1 .
(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 312| 3 .

قــرب الاســنــاد _ 252 _

  ( ما أحب ) .
  996 ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة متعة ، أراد أن يقيم عليها ويمهرها ، متى يفعل بها ذلك ، قبل أن ينقضي الأجل ، أو من بعده ؟ قال :
  ( إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة ) (1) .
  997 ـ وقال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله ، وما معنا غير غلام له ، فقال : ( تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ) .
  فقال لي : ( ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود ؟ ) .
  فقلت : يكره ذلك .
  فقال لي : ( بلى ، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة )(2) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 312| 5 .
(2) نقله المجلسي في البحار 3 0 1 : 273| 23 .

قــرب الاســنــاد _ 253 _

باب الطلاق و المباراة
  998 ـ عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال :
  ( السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاّب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ) (1) .
  999 ـ وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً ؟
  قال : ( لا بأس إذا فعلته من غير سوء ) (2) .
  1000 ـ وسألته عن المطلقة، كم عدتها ؟ قال :
  ( ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة ) (3) .
  1001 ـ وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى

------------------------------------
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64| 1 ، 68| 8 ، باختصار والشيخ في التهذيب 8 : 25| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 104|146| 28 .
(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 92| 14 ، والشيخ في التهذيب 8 : 131| 454 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 292| 1099 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6 .
(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126| 434 والاستبصار 3 : 330| 1171 و 1172 ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 194| 409 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183| 6 .

قــرب الاســنــاد _ 254 _

  تنقضي عدتها ، ما حالها ؟ قال :
  ( إذا كان تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، فلم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركهاعلى أنه يريد مراجعتها ، ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها ) (1) .
  1002 ـ وسألته عن المطلقة ، لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال :
  ( نعم ) (2) .
  1003 ـ وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أفها حامل ، ما حالها ؟ قال :
  ( إذا أقامت البينة على أنه أرخى ستراً ثم أنكر الولد لا عنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا ) (3) .
  1004 ـ وسألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى، ما عليه ؟ قال :
  ( الرجم ) (4) .
  1005 ـ وسألته عن امرأة طلقت فزنت بعدما طُلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 82| 279 والاستبصار 3 : 331| 1179 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 194| 410، ونقله المجلسي في بحاره 104| 146| 29 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 338 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 146| 30 .
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| ذيل الحديث 12 ، والشيخ في التهذيب 8 : 193| 677 ، وباختلاف يسير في مسائل علي بن جعفر : 134| 132 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 61| 2 .
(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 39| قطعة من الحديث 19 .

قــرب الاســنــاد _ 255 _

  ( نعم ) (1) .
  1006 ـ وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها ، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال : ( ن هو أقرّ جلد ، وإن كانت في عدّته لا عنها ) (2) .
  1007 ـ وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة ، هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال :
  ( لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة )(3) .
  1008 ـ وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتى افترقا، ما عليه ؟ قال :
  ( ليس عليه شيء ، وهي امرأته ) (4) .
  1009 ـ وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها ؟ قال :
  ( أربعة أشهر وعشراً ) (5) .
  1010 ـ وسألته عن امرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه ، وكان ذلك بغير علم منه ، أبى ورد عليها ما أخذ منها ، كيف يصنع ؟ قال :
  ( فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها ، أنه قد دفع إليها الذي لها ، ولا

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 190| 387 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 39| ذيل الحديث 19 .
(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 175| قطعة من الحديث 2 ، والحر في الوسائل 15 : 602| 2 .
(3) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 429| 2 ، والشيخ في التهذيب 7 : 249| 1234 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 384| 2 .
(4) نقله المجلسي في البحار 104 : 147| 31 .
(5) أورد نحوه العياشي في تفسيره 1 : 122| 387، والقاضي في دعائم الاسلام 2: 285| 1072، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 184| 8 .

قــرب الاســنــاد _ 256 _

  شيء لها قبله ) (1) .
  1011 ـ وسألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال :
  ( إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه ) (2) .
  1012 ـ سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة ، فقال :
  ( إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد الحد، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ) (3) .
  وقال (4) : ( الملاعنة وما أشبهها من قيام ) (5) .
  1013 ـ وسألته عن رجل صام من الظّهار ثم افطر ، وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه ، قال :
  ( إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني اجزأه الصّوم ، فليتم صومه ، ولا عتق عليه ) (6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 163| 3 .
(2) نقله المجلسي في البحار 104 : 168| 5 .
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| صدر الحديث 12 ، ورواه الطوسي باختلاف يسير في التهذيب 8 : 191| 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2 .
(4) كذا في المخطوطات ، وفي الكافي زيادة : قال : وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ؟
(5) رواه الكليني في الكافي 6 : 165| قطعة من الحديث 12 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 176| 2 .
(6) روى علي بن جعفر نحوه في مسائله : 105| 6 ، ونقله المجلسي في البحار 96 : 334| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 257 _

باب الحدود
  1014 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علّي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال :
  ( الحد ) (1) .
  1015 ـ وسألته عن صبي وقع على امرأة ، قال :
  ( تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء ) (2) .
  1016 ـ وقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه واله أتي بامرأة مريضة ، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه ، قد فجر بأمرأة ، فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله : اتيته ، فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلّى سبيله ، ولم يضرب المرأة ) (3) .
  1017 ـ وقال : ( يجلد الزاني أشد الجلد ، وجلد المفتري بين الجلدين ) (4) .
  1018 ـ وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| قطعة من الحديث 1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 79 : 87| ذيل الحديث 1 .
(4) نقله المجلسي في البحار 79 : 118| 6 .

قــرب الاســنــاد _ 258 _

  ( يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار ) (1) .
  1019 ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
  ( إن كان يلعب فلا بأس ) (2) .
  1020 ـ وقال : ( ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه واله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه ) (3) .
  1021 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) (4) .
  1022 ـ وقال : ( إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه ) (5) .
  1023 ـ وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال :
  ( بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا ) (6) .

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404| 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 79 : 195| 5 .
(3) روى الصدوق في معاني الأخبار379| 3، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104: 372| 10 .
(4) رواه الكليني في الكافي 2 : 216| قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 : 64| 1 .
(5) رواه الكليني في الكافي 7: 218| 2 ـ 5 ، والشيخ في التهذيب 10: 95| 363، 366، 367، باختلاف يسير، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155| 1 .
(6) أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250| 3، والشيخ في التهذيب 10: 121| 487، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104| 2، ونقله المجلسي في بحاره 79: 202| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 259 _

  1024 ـ وسألته رجل قتل مملوكاً ، ما عليه ؟ قال :
  ( يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكيناً ) (1) .
  1025 ـ وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال :
  ( يُقتلون به ) (2) .
  1026 ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال :
  ( يؤدون ثمنه ) (3) .
  1027 ـ وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال :
  ( قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ) (4) .
  1028 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال :
  ( يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غيرذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة ) (5) .
  1029 ـ وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء ؟

------------------------------------
(1) رواه العيَاشي في تفسيره 1 : 268| 241 ، والصدوق في الفقيه 4 : 93| 305 ، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب 8 : 324| 1202 وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 334| 1 .
(2) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244| صدر الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 105 بأختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404| 2 .
(3) رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244| ذيل الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128| 106 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404| 3 .
(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 10 : 100| 385 ، وفي الاستبصار 4 : 238| 897 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 79 : 184| 8 .
(5) نقله الحرالعاملي في الوسائل 18 : 340| 8 .

قــرب الاســنــاد _ 260 _

  قال :
( ثمانمائة ثمانمائة ، كل رجل منهم ) (1) .
  1030 ـ وسألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اُخذ زانياً أو شارب خمر ، ما عليه ؟ قال :
  ( تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك ، في مصر من أمصار المسلمين ، أو في غير أمصار المسلمين ، إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ) .
  1031 ـ وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس ، هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال :
  ( أما أن يسكنوا فلا يصلح ، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلا ) (2) .

------------------------------------
(1) روى الكليني في الكافي 7 : 310| 11، والشيخ في التهذيب 10: 186| 730، وفي الاستبصار 4: 268| 1012 و 1014، نحوه، ونقله المجلسي في بحار الانوار 104: 429| 1 .
(2) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 277| ذيل حديث 1008 .

قــرب الاســنــاد _ 261 _

باب ما يحل من البيوع
  1032 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك ؟ قال :
  ( لا بأس ما لم يسجد عليها )(1) .
  1033 ـ وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :
  ( لا تدهن به ، ولاتبعه من مسلم ) (2) .
  1034 ـ وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال :
  ( نعم ، ويدهن به ) (3) .
  1035 ـ وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجواليق (4) ،

------------------------------------
(1) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629| 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 382 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 4 .
(2) نقله المجلسي في البحار 103 : 71|5 .
(3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419| ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24| 61 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 71| 6 .
(4 ) الجَوَالِقُ : وعاء ، والجمع الجوالِقُ بالفتح والجواليق ايضاً ، قال الراجز :
يا حبذا ما في الجواليق السود        مـن خشكنان وسويق iiمقنود
الصحاح 4 : 1454 .

قــرب الاســنــاد _ 262 _

  فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال :
  ( إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا ) (1) .
  1036 ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1037 ـ وقال : ( إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن ) (3) .
  1038 ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر، يحل ؟ قال :
  ( تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم ) (4) .
  1039 ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال :
  ( نعم ، لا بأس ) (5) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 107| 5 .
(2) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245| 4 ، والشيخ في التهذيب 7 : 102| 437 والاستبصار 3 : 96| 327، ونقله المجلسي في بحار الانوار103 : 124| 2 .
(3) اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162| 415 ، والشيخ في التهذيب 7 : 191| 843 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 153| 208، ونقله المجلسي في البحار 103 : 124| 3 .
(5) نقله المجلسي في البحار 103 : 126| 5 .

قــرب الاســنــاد _ 263 _

  1040 ـ وسألته عن رجلين اشتركا في السلَم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال :
  ( لا بأس ) (1) .
  1041 ـ وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقدالدرهم ويؤخر الحيوان ، قال :
  ( إذا تراضيا فلا بأس ) (2) .
  1042 ـ وسألته عن السَلَم في الدين ، قال :
  ( إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس )(3) .
  1043 ـ وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهواً (4) ؟ قال :
  ( إذا استبان البسر (5) من الشيص (6) حل بيعه وشراؤه ) (7) .
  1044 ـ وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :
  ( لايصلح السلم في النخل ) (8) .
  1045 ـ وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155| 2 . (2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122| 78 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 134| 1 .
(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 112| 1 .
(4) الزهو : هو حمل النخل اذا اصفرّ او احمرّ ( الصحاح ـ زها ـ 6 : 2370 ) .
(5) البصر : ثمر النخل قبل ان يرطب ( مجمع البحرين ـ بسر ـ 3 : 221 ) .
(6) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفاً جداً ( الصحاح ـ شيص ـ 3 : 1044 ) .
(7) نقله المجلسي في البحار 103 : 125| 3 .
(8) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121| 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112| ذيل حديث 1 .

قــرب الاســنــاد _ 264 _

  ( نعم ، ولا يزداد ) (1) .
  1046 ـ وسألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا استطيع المشي ،وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أيحل قتله ؟ قال :
  ( إذا خاف أن يلحق بالقوم ( يعني العدو ) حل قتله ) (2) .
  1047 ـ وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ؟ قال :
  ( إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس ) (3) .
  1048 ـ وسألته عن بيع الولاء أيحل ؟ قال : ( لا ) (4) .
  1049 ـ قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال :( لا بأس ) (5) .
  1050 ـ وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة ، أياخذها بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال :
  ( إذا تراضيا فلا بأس ) (6) .
  1051 ـ وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهـم ؟ قال :

------------------------------------
(1) روى الشيخ نحوه في التهذيب 6 : 348| 986 وفي الاستبصار 3 : 51| 167 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 155| 2 .
(2) رواه علي بن جعفر في المسائل : 178| 328 ، ونقله المجلسي في بحار الانوار 100 : 33| 12 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله 176| 320 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 61| 1 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 8 : 258| 937 ، وفي الاستبصار 4 : 25| 79 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 140| 157 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 123| 80 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله 123| 81 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 265 _

  ( إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي أشتراه دراهم ، فلا يصلح له درهم بدرهم ) (1) .
  1052 ـ وسألته عن رجل اشترى طعاماً ، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه ؟ قال :
  ( إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس ) (3) .
  1053 ـ وسألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل ، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيتاً ؟ قال :
  ( اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس ) (4) .
  1054 ـ وسألته عن رجل استأجر بيتاً بعشرة دراهم ، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك ؟ قال :
  ( نعم ، لا بأس ) (5) .
  1055 ـ وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم ، على أن يعطيه خمسة دراهم او اكثر او اقل قال : وشاركني ، قال :
  ( هذا الربا المحض ) (6) .

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 30| 129 ، وفي الاستبصار 3 : 74| 246 ، وعلي بن جعفر في مسائله 123| 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 1 .
(2) اولى الشيء : أعطاه ( الصحاح ـ ولي ـ 6 : 2529 ) .
(3) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 36| صدر الحديث 153 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 124| 84 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله 124| 85 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 118| 19 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 125| 88 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 7 .
(6) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 90 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 266 _

  1056 ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :
  ( إذا رضي فلا بأس ) (1) .
  1057 ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك ؟ قال : ( لا بأس ) (2) .
  1058 ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال ( لا بأس ) (3) .
  1059 ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك ؟ قال :( لا بأس ) (4) .
  1060 ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك ؟ قال :
  ( إذا تراضيا فلا بأس ) (5) .
  1061 ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي، أيحل ذلك ؟ قال :
  ( إذا تراضيا فلا بأس ) (6) .

------------------------------------
(1) روى علي بن جعفر في مسائله : 125| 89 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 167| 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 178| 806 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 125| 91 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 157| 3 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 93 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133| 3 .
(4) روى علي بن جعفر في مسائله : 126| 94 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168| 9 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 126| 95 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 2 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 99 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 136| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 267 _

  1062 ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل ؟ قال :
  ( إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ) (1) .
  1063 ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال :
  ( إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزلاً، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه ) (2) .
  1064 ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال :
  ( إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس ) (3) .
  1065 ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) (4) خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض (5) الثمن ، هل يحل له (6) ثمنه بعد الإسلام ؟ قال :
  ( إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه ) (7) .

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 100 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 112| 3 .
(2) نقله المجلسي في البحار 103: 133| 4. (3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 126، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 128| 2 .
(4) اثبتناها من مسائل علي بن جعفر .
(5) في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
(6) في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر .
(7) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 232| 13 ، وكذا الشيخ في التهذيب 7 : 138| 612 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 134| 130 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 72| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 268 _

  1066 ـ وسألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء ، أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال :
  ( نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها ) (1) .
  1067 ـ وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها ، يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ( ويلبسها ) (2) ؟ قال :
  ( لا، وإن لبسها فلايصلي فيها ) (3) .
  1068 ـ وسألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر ، قال :
  ( لا بأس ) (4) .

------------------------------------
(1) رواه ابن ادريس في المستطرفات : 55| 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 7 .
(2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 139| 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 71| 8 .
(4) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 60| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 269 _

باب اللقطة وما يحل منها
  1069 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال :
  ( لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها ) (1) .
  1070 ـ وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال :
  ( يعرّفها سنة ثم هي كسائر ماله ) .
  وقال : ( كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : لا تمسوها ) (2) .
  1071 ـ وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني ؟ قال : ( نعم ) (3) .
  1072 ـ وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوباً أو دابة ، كيف يصنع بها ؟ قال :
  ( يعرّفها سنة ، فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله ، حتى يجيء

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 6 : 397| 1198 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 2 .
(2) أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 137| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 186| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389| 1161 و 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248| 3 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 86 1| 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 389 | 1163 وفي الاستبصار 3 : 68| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 270 _

  طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن ) (1) .
  1073 ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان ( يردها ) (2) على صاحبها أو قيمتها ؟ قال :
  ( هو ضامن لها والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له ) (3) .
  1074 ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
  ( هل رأيت ؟ ) .
  فقلت : نعم ، فقال :
  ( خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ) .
  قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4) .

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186| ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397| ذيل حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165| 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 5|249 .
(2)اثبتناه من مسائل علي بن جعفر .
(3) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389| 1164 وفي الاستبصار 3 : 68| 228 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 6 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 7 .

قــرب الاســنــاد _ 271 _

باب ما يحلّ مما يؤكل ويشرب وينتفع به
  1075 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوم والبصل ، يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ؟ قال :
  ( لا بأس ) (1) .
  1076 ـ وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل ، قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1077 ـ وسألته عن الزبيب ، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهَب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع فيشرب منه السنة ، قال :
  ( لا بأس ) (3) .
  1078 ـ وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به ، اُتي بشراب فزعم أنه على الثلث ، ايحل شربه ؟ قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 66 : 246| 1 .
(2) روى البرقي نحوه في المحاسن : 523| 741 ، والكليني في الكافي 6 : 375| 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 226| 1065 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 246| ذيل الحديث 1 .
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 142| 10 ، والشيخ في التهذيب 9 : 121| 522 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 501| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 272 _

  ( لا يصدّق ، إلا أن يكون مسلماً عارفاً ) (1) .
  1079 ـ وسألته عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً ، هل يصلح أكله ؟ قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  1080 ـ وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفاكهة ، قال :
  ( نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل كيف شئت ، وان كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن ) (3) .
  1081 ـ وسألته عن ألبان الأتن يشرب للدواء أو تجعل في الدواء ، قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  1082 ـ وسألته عن الشراب في الاناء يشرب فيه الخمر ، ( قدح )(5) عيدان أو باطية (6) ، قال :
  ( إذا غسله فلا بأس ) (7) .
  1083 ـ وسألته عن الخمر يكون أوله خمراً ثم يصير خلاً ، يؤكل ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 9 : 122| 528 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 174| 1 .
(2) نقله المجلسي في البحار 66 : 29| 2 .
(3) رواه البرقي في المحاسن : 442| 311 ، والصدوق في علل الشرائع : 519| 1 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 153| 206 .
(4) اورد نحوه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 151| 541 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 154| 211 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 100| 13 .
(5) اثبتناه من مسائل علي بن جعفر ، في الاصل : قدحاً .
(6) قدح عيدان : قدح من خشب ، والباطية : نوع من الآنية ، ( الصحاح ـ بطا ـ 6 : 281 2 ) .
(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 154| 212 ، ونقله المجلسي في بحاره : 80 : 160| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 273 _

  ( إذا ذهب سكره فلا بأس ) (1) .
  1084 ـ وسألته عن دن الخمر ، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال :
  ( إذا غسل فلابأس ) (2) .
  1085 ـ وسألته عن شارب الخمر ، ما حاله إذا سكر منه ؟ قال :
  ( من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعبن يوماً لقي الله عزوجل كعابد وثن ) (3) .
  1086 ـ وسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء ، هل تحل له ؟ قال :
  ( قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها عرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وانت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه ) (4) .
  1087 ـ وسألته عن النثار : السكر واللوز وغيره ، أيحل أكله ؟ قال :
  ( يكره أكل النهب ) (5) .

------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 155| 215 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 178| 1 .
(2) أورده الكليني في الكافي 6 : 427| 1 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 155| 216 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 160| 2 .
(3) اورد القاضي في دعائم الاسلام 2 : 131| 460 ، نحوه ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 156| 220 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 127| 9 .
(4)أورده القاضي في دعائم الاسلام : 2 : 497| 1770 ، والكليني في الكافي 5 : 140| 12 ، والشيخ في التهذيب 6 : 392| 1176 ، باختلاف يسير ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 104| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249| 8 .
(5) رواه الكليني في الكافي 5 : 123| 7 ، والصدوق في الفقيه 3 : 97| 373 ، والشيخ في التهذيب 6 : 370| 1072 وفي الاستبصار 3 : 66 | 221 ، باختلاف يسير ، وعلي بن جعفر في مسائله : 139| 155 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 279| 3 .

قــرب الاســنــاد _ 274 _

  1088 ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال :
  ( إذا كان الخوان يابساً فلا بأس ) (1) .
  1089 ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال :
  ( يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي ) (2) .
  1090 ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :
  ( إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء ) (3) .
  1091 ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه ؟ قال : ( لا )(4) .
  1092 ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ قال :
  ( إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره ) (5) .

------------------------------------
(1) أورده القاضي في دعائم ألاسلام 1 : 122 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 130| 117 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 492| 33 .
(2) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، والشيخ في التهذيب 1 : 229| 663 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 56| 6 .
(3) رواه علي بن جعفر في المسائل : 133| 128 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58 | 11 .
(4) رواه الكليني في الكافي 6 : 264| 7 ، والشيخ في التهذيب 9 : 87| 366 ، وعلي بن جعفر في المسائل : 137| 142 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389| 3 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 161| 250 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 168| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 275 _

  1093 ـ وسألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال :
  ( إذا لا تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه ) (1) .
  1094 ـ وسألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحل ؟ قال :
  ( كلْ ما ذكر اسم الله عليه ) (2) .
  1095 ـ وسألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال :
  ( ليس هم بأهل كتاب ، فلا تحل ، ذبائحهم ) (3) .
  1096 ـ وسألته عن لحوم الحمر الأهلية، أتؤكل ؟ قال :
  ( نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه واله ، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها ) (4) .
  1097 ـ وسألته عن الزجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر ؟ قال :
  ( امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ) (5) .

------------------------------------
(1) روى القاضي في دعائم الاسلام 1 : 122 ، نحوه ، واورده علي بن جعفر في مسائله : 166| 270 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 108| 5 .
(2) اورد العياشي نحوه في تفسيره 1 : 374| 84 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 177| 639 ، والصدوق في الفقيه 3 : 210| 971 ، والشيخ في التهذيب 9 : 68| 287 والاستبصار 4 : 84| 319 ، ورواه علي بن جعفرفي المسائل : 104| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14 .
(3) روى الشيخ في التهذيب 9 : 68| 288 وفي الاستبصار 4 : 85| 320 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22| 14 .
(4) أورد الصدوق نحوه في علل الشرائع : 563| 1 ، 2 ، والشيخ في التهذيب 9 : 41| 171 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129| 110 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 171| 4 .
(5) روى الكليني ، في الكافي 6 : 43| 4 ، والشيخ في التهذيب 8 : 110| 374 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 323| 11 .