( ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم )
(1) .
881 ـ وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان ؟ قال :
( إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا )
(2) .
882 ـ وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء ؟
قال : ( لا بأس )
(3) .
883 ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها ، قال : ( لا بأس )
(4) .
884 ـ وسألته عن المرأة العاصية لزوجها ، هل لها صلاة ، وما حالها ؟ قال :
( لا تزال عاصية حتى يرضى عنها )
(5) .
885 ـ وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال :
( لا ، إلا أن يحللها )
(6) .
886 ـ وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال :
( لا )
(7) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 81 : 87| 7 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 404| ذيل الحديث 33 ، والصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 138| 148 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 249| 11 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 138| 147 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 240| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 129| 111 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 12: 59| 8 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 364 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 244| 17 .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 6 : 346| 974 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 185| 231 ، ونقله المجلسي في بحاره 103| 244| 18 .
(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 333 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 244| 19 .
قــرب الاســنــاد _ 227 _
887 ـ وسألته عن المرأة ، لها أن يحجمها رجل ؟ قال : ( لا )
(1) .
888 ـ وسالته عن المرأة تكون بها الجرح في فخذها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه ؟ قال : ( لا )
(2) .
889 ـ وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو اليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه ؟ قال :
( إذا لم يكن عورة فلا بأس )
(3) .
890 ـ وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا نخل له ؟ قال :
( الوجه ، والكف ، وموضع السوار )
(4) .
891 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يقبّل قبل المرأة ؟ قال :
( لا بأس )
(5) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 104 : 33| 8 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 268 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34| 9 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 269 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34 |10 .
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 521| 2 ، والصدوق في الخصال : 302| 78 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34| 11 .
(5) رواه الكليني في الكافي 5 : 497| 4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 413| 1650 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 285 | 10 .
قــرب الاســنــاد _ 228 _
باب الزكاة
892 ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال :
( قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب )
(1) .
893 ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
( إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ) .
و قال : ( ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه ) .
و قال : ( ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه )
(2) .
894 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :
( يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال )
(3) .
895 ـ وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال :
( لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول )
(4) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 60| 18 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1 ، 31| 6 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 521| 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6 .
(4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34| 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28| 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179| 335 ، ونقله
المجلسي في بحاره 96 : 32| 6 .
قــرب الاســنــاد _ 229 _
896 ـ وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال :
( لا بأس )
(1) .
897 ـ وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :
( من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور )
(2) .
------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 559| 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 16| 51 ، والطوسي في التهذيب 4 : 95 |272 ، وكذا علي بن جعفر في
مسائله : 125| 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 47| 1 .
قــرب الاســنــاد _ 230 _
باب الصوم
898 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : ( لا بأس )
(1) .
899 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام ( الثلاثة ) من كل شهر ، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : ( لا بأس )
(2) .
900 ـ وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر ، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولا جمعة مع الاربعاء ، يجزؤه ذلك ؟ قال :
( لا بأس )
(3) .
901 ـ و سالته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : ( أي ذلك أحب )
(4) .
902 ـ وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيام في المكان ، هل عليه صوم ؟ قال :
( لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام
------------------------------------
(1) رواه الكلينى في الكاني 4 : 110| 5 والطوسي في التهذيب 4 : 325| 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272 | 10 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 383 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 384 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 385 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4 .
قــرب الاســنــاد _ 231 _
وأتم الصلاة )
(1) .
903 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر ، هل يقضي إذا قام الأيام في المكان ؟ قال :
( لا ، حتى يُجمع على مقام عشرة أيام )
(2) .
904 ـ وسألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال :
( إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس )
(3) .
905 ـ وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال :( هي على كل كبير وصغير ممن يعول )
(4) .
906 ـ وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما ؟ قال :
( يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية )
(5) .
907 ـ وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقة ، قال :
( لا يفعل ) .
قلت : فان فعل ، فما عليه ؟ قال :
( لاشيء عليه ، ولكن لايعود )
(6) .
------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 133| صدر الحديث 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 322| 5 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 133| ذيل الحديث 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 322| 5 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 77| 341 وفيه : اذا لم يشك فليفطر ، والطوسي في التهذيب 4 : 317| 964 . وكذا علي بن جعفر في مسائله : 149| 193 ونقله المجلسي في بحاره 96 : 296| 1 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 96 : 104| 4 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 157| 229 ونقله المجلسي في بحاره 96 : 331| 2 .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 4 : 325| 1004 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10 .
قــرب الاســنــاد _ 232 _
908 ـ وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، له أن يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة ؟
قال :( نعم )
(1) .
909 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له ، أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : ( لا )
(2) .
910 ـ وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يَصِحَّ فيهما ، ثم صَحَّ بعد ذلك ، كيف يصنع ؟ قال :
( يصوم الآخر ، ويتصدق عن الأول بصدقة ، كل يوم مداً من طعام لكل مسكين )
(3) .
911 ـ وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه ، كيف يصنع ؟ قال :
( يصوم الذي برأ فيه ، ويتصدق عن الأول كل يوم مد من طعام )
(4) .
912 ـ وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : ( لا بأس )
(5) .
913 ـ وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187| 374 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 96 : 334| 1 . رواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 195 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10 .
(3) رواه الكليني في الكافي 4 : 119| 1 والطوسي في التهذيب 4 : 250| 743 والاستبصار 2 : 110| 361 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 105| 7 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 331| 2 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 4 : 119| 1 ، والطوسي في التهذيب 4 : 250| 743 ، ونقله المجلسي في بحار ، 96 : 2| 331 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 108| 15 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10 .
قــرب الاســنــاد _ 233 _
ثوبه ، وهو صائم ، قال :
( لا بأس )
(1) .
------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 423| 1343 وليس فيه انه صائم ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 108| 16 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 273| 10 .
قــرب الاســنــاد _ 234 _
باب الحج و العمرة
914 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال :
( يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى )
(1) .
915 ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله ؟ قال :
( الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم )
(2) .
916 ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج ؟ قال :
( هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك )
(3) .
917 ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه ( هل عليه ان يقطع طوافه ؟ ) قال :
------------------------------------
(1) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60| 6 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297| 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169| 1 .
(3) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 372| 5 .
قــرب الاســنــاد _ 235 _
( يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف )
(1) .
918 ـ وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو ؟ قال :
( إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرن المنازل ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة )
(2) .
919 ـ وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر
(3) العمرة ماحاله ؟ قال :
( ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج )
(4) .
920 ـ وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : ( نعم ، فإن عتق أعاد الحج )
(5) .
921 ـ وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال :
( يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة )
(6) .
922 ـ و قال : ( من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال )
(7) .
------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 420| صدر الحديث 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 117| صدر الحديث 381 ، وكذا علي بن جعنر في مسائله : 190| 389 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206| 1 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 55| 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126| 2 .
(3) في نسخنا : قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 169| 562 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 95| 1 ، والحر العاملي في الوسا ئل 9 : 33| 8 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 99 : 114| 1 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 99 : 285| 40 .
(7) نقله المجلسي في بحاره 99 : 132| 1 .
قــرب الاســنــاد _ 236 _
923 ـ وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء ، كيف يصنع ؟ قال :
( يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء )
(1) .
924 ـ وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام ، والبيض فيه فراخ تتحرك ، ما عليه ؟ قال :
( يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة ويتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقاً أوشبهه ، أو يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم )
(2) .
925 ـ وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك ، فقال :
( لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر )
(3) .
926 ـ وسالته عن المحرم ، أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر ؟ قال :
( إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس )
(4) .
927 ـ وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ، قال :
( للميت ( فنعم ) ، فاما للحي فلا )
(5) .
------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 420| 4 باختلاف يسير والطوسي في التهذيب 5 : 117| 381 والاستبصار 2 : 222| 765 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 194 ونقله المجلسي في البحار 99 : 206| 2 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 358| 1244 والاستبصار 2 : 205| 697 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 151 | 198 ونقله المجلسي في البحار 99 : 150| 9 .
(3) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 355| 1234 والاستبصار 2 : 203| 688 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 151| 199 ونقله المجلسي في البحار 99 : 150| 10 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 67 | 217 والاستبصار 2 : 165| 540 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 152| 202 ، ونقله المحلسي فى البحار 99 : 167| 1 .
(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 187| 373 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 3 .
قــرب الاســنــاد _ 237 _
928 ـ وقال : ( لكل شيء جرحت من حجك ، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت ) :
(1) .
929 ـ وسألته عن مكة ، لم سميت بكه ؟ قال :
( لأن الناس يبكّ بعضهم بعضاً بالأيدي
(2) ، ولايكون إلا في المسجد حول الكعبة )
(3) .
930 ـ وسألته عن استلام الحجر ، لم يستلم ؟ قال :
( لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة ، فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون شاهدون ببيعتهم )
(4) .
931 ـ وسألته عن التروية ، لم سميت تروية ؟ قال :
( انه لم يكن بعرفات ماء ، وإنما كان يحمل الماء من مكة ، فكان ينادي بعضهم بعضأ يوم التروية حتى يحمل الناس ما يرويهم ، فسميت التروية لذلك )
(5) .
932 ـ وسألته عن السعي بين الصفا والمروة ، فقال :
( جعل لسعي إبراهيم عليه السلام )
(6) .
933 ـ وسألته عن التلبية لم جعلت ؟ قال :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 181| 1 .
(2) في ( م ) زيادة : يعني يدفع بعضهم بعضاً .
(3) رواه العياشي في تفسيره 1 : 187| 98 ، والصدوق في علل الشرائع : 398| 5 باختلاف يسير ، نقله المجلسي في بحاره 99 : 77| 3 .
(4 ) رواه العياشي في تفسيره 2 : 39| 106 ، والكليني في الكافي 4 : 184| 2 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 17 .
(5) رواه البرقي في المحاسن : 336| 112 والصدوق في علل الشرائع : 435| 1 ، وابن ادريس في مستطرفاته : 35| 45 باختلاف يسير .
(6) نقله الحر في الوسائل 9 : 514| 16 والمجلسي في بحاره 99 : 39| 19 .
قــرب الاســنــاد _ 238 _
( لأن إبراهيم عليه السلام حيث قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في النَّاس بالحَجِّ يأتوكَ رِجالأ )
(1) نادى فأسمع ، فاقبل إلى الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية )
(2) .
934 ـ سألته عن رمي الجمار لِمَ جعل ؟ قال :
( لأن إبليس كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة )
(3) .
935 ـ وسألته عن الجياد لم سمّي جياداً ؟ قال :
( لأن الخيل كانت وحشاً ، فاحتاج إليها إسماعيل عليه السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ثم نادى : ألا هلا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها ، فلذلك سمّيت جياداً )
(4) .
936 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه ؟ قال :
( كان أبي ينهى ولده عن ذلك )
(5) .
937 ـ وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام ، من أين هو ؟ قال :
( كان أبي يجردهم من فخ )
(6) .
------------------------------------
(1) الحج 22 : 27 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 335| 1 باختلاف ، وكذا الصدوق في الفقيه 2 : 127| 545 ، وابن ادريس في المستطرفات : 35| 44 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 20 .
(3) رواه الصدوق في علل الشرائع : 437| 1 ، ونقله العاملي في وسائله 10 : 215 ، 7 ، نقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 21 .
(4) رواه البرقي في المحاسن : 630| 109 ، باختلاف يسير ونقله العاملي في الوسائل 8 : 343| 6 ، والمجلسي في البحار 64 : 157| 8 .
(5) نقله المجلسي في البحار 99 : 167| 2 .
(6) رواه الكليني في الكافي 4 : 303| 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 265| 1292 ، والطوسي في التهذيب 5 : 409| 1421 ، 1422 ،
ونقله المجلسي في البحار 99 : 126| 3 .
قــرب الاســنــاد _ 239 _
938 ـ وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال :
( يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء )
(1) .
939 ـ وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
940 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً ؟ قال :
( للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين )
(3) .
941 ـ وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال :
( نعم إلا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي )
(4) .
942 ـ وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية ؟ قال :
( نعم ، إنما هو مانوى )
(5) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 114| 3 .
(2) روى الكليني في الكافي 4 : 349| 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227| 1073 ، والشيخ في التهذبب 5 : 307| 1051 ، نحوه ، ونقله
المجلسي في البحار 99 : 178| 8 .
(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 5 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295| 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213| 719 ، والاستبصار 2 : 268| 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 2 .
(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296| 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222| 748 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 254 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 4 .
قــرب الاســنــاد _ 240 _
943 ـ وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جراباً ؟ قال :
( لايصلح أن يجعلها جراباً ، إلا أن يتصدق بثمنه )
(1) .
944 ـ وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال :
( كان رسول الله صلّى الله عليه وآله لايحرّم الابل والبقر والغنم والدجاج )
(2) .
945 ـ وقال اخي موسى عليه السلام : اني كنت مع أبي بمنى فأتى حمرة العقبة ، فراى الناس عندها وقوفاً ، فقال لغلام له يقال له سعيد : ناد في الناس أن جعفر بن محمد يقول : ليس هذا موضع وقوف ، فارموا وامضوا ، فنادى سعيد )
(3) .
946 ـ وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال :
( نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزه )
(4) .
947 ـ وسألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ قال :
( أربعة أيام )
(5) .
948 ـ وسألته عن الأضحى في غير أيام منى ؟ قال :
( ثلاثة أيام )
(6) .
------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 228| 773 والاستبصار 2 : 276| 982 ، وعلي بن جعفر فى المسائل : 166| 271 ، ونقله المجلسي في الكافي 99 : 294| 4 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 16 .
(3) أورد الكليني في الكافي 4 : 479| 5 نحوه ونقله المجلسي في البحار 99 : 272| 6 .
(4) أورد الطوسي في التهذيب 5 : 3306| 1046 والاستبصار 2 : 183| 610 ، نحوه ، ونقله المجلسي في ا لبحار 99 : 179| 1 .
(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 ، 674 و الاستبصار 2 : 264| 930 ، 931 .
(6) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 و الاستبصار : 2 264| 930 ، 931 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 127| 97 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 5 .
قــرب الاســنــاد _ 241 _
949 ـ وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أيصلح أن يضحي في اليوم الثالث ؟
قال : ( نعم )
(1) .
950 ـ وقال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها ، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثم يطوف
(2) .
951 ـ وسألته عن عمرة رجب ، ماهي ؟ قال :
( إذا أحرمت في رجب ، وإن كان في يوم واحد منه ، فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان ، فانها عمرة رجب أن تحرم في رجب )
(3) .
952 ـ وسألته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : ( لا بأس )
(4) .
953 ـ وقال : ( المحرم لايصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولايعقده )
(5) .
954 ـ وسألته عن رجل اعتمر في رجب ، فرجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة الى الحج ؟ قال :
( لا يعدل بذلك )
(6) .
955 ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟ قال :
------------------------------------
(1) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 و الاستبصار 2 : 264| 930 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 127| 98 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 294| 6 .
(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 6 .
(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 331| 4 .
(4) نفله المجلسي في البحار 99 : 179| ذيل الحديث 1 .
(5) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 221| 1023 والمقنع : 74 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 144| 12 .
(6) نفله المجلسي في البحار 99 : 95| 2 .
قــرب الاســنــاد _ 242 _
( يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم )
(1) .
956 ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :
( إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل )
(2) .
957 ـ وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟ قال :
( لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها )
(3) .
958 ـ وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :
( إن كان أتاها نهاراً فبات ( فيها ) حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء )
(4) .
959 ـ وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات
(5) .
960 ـ وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل ، لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل ؟ قال :
( نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية )
(6) .
------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 58| 180 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126| 4 .
(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 126| 5 .
(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 95| 3 .
(4) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 5 : 257| 873 والاستبصار 2 : 292| 1040 ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 118| 43 .
(5) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 7 .
(6) نقله العاملي في الوسائل 9 : 45| 8 .
قــرب الاســنــاد _ 243 _
961 ـ وسألته عن جمرة العقبة أول يوم ، يقف من رماها ؟ قال :
( لايقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف )
(1) .
962 ـ وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحل فيه ، أله أن يرجع ؟ قال :
( لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات )
(2) .
963 ـ وسألته عن رجل واقع امرأته قبل أن يطوف طواف النساء متعمداً ، ما عليه ؟ قال :
( يطوف ، وعليه بدنة )
(3) .
964 ـ وسألته عن نساء ورجال محرمين ، اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً ، ما عليهم ؟ قال :
( على كل من أكل منه فداء الصيد، كل إنسان على حدته فداء صيد كاملاً )
(4) .
965 ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع ، قال :
( عليه الفداء كاملاً إذا مضى الصيد على وجهه ولم يدر الرجل ماصنع )
(5) .
966 ـ وسألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، ثم
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 272| 7 .
(2) نقله المجلسي في البحار 99 : 96| 5 .
(3) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 489| 1748 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 103| 1 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169| 2 .
(4) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 351| 1221 ، نفله المجلسي في بحاره 99 : 150| 11 .
(5 ) روى القاضي في دعائم الاسلام 1 : 309 ، نحوه ، والشيخ في التهذيب 5 : 359| 1246 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 62 .
قــرب الاســنــاد _ 244 _
تركه يرعى ومضى ، ماعليه ؟ قال :
( عليه دفع الفداء )
(1) .
967 ـ وسألته عن أهل مكة ، هل يجوزلهم المتعة ؟ قال :
( لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذَلِكَ لِمن لَّم يَكُن أهلُهُ حَاضِري المسجدِ الحَرام
(2) )
(3) .
968 ـ وسألته عن رجل أخرج طيراً من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :
( يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه )
(4) .
969 ـ وسألته عن رجل ترك طوافاً ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ قال :
( يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ماكان تركه من طوافه )
(5) .
970 ـ وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال :
( ( قد ) وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل
------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359| 1247 والاستبصار 2 : 205| 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله المجلسي في بحاره 99 :
150| 13 .
(2) البقره 2 : 196 .
(3) روى الشيخ في التهذيب 5 : 32 | 97 والاستبصار 2 : 157| 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 91| 11 .
(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 234| 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق فى الفقيه 2 : 171| 749 باختلاف يسير ، والشيخ
في التهذيب 5 : 464| 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 105 | 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150| 14 .
(5) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128| 421 والاستبصار 2 : 228| 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 106| 9 ، ونفله المجلسي في
بحاره 99 : 206| 3 .
قــرب الاســنــاد _ 245 _
الطائف من قرن المنازل ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها )
(1) .
------------------------------------
(1) أورد الكليني نحوه في الكافي 4 : 319| 2 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 297 ، والصدوق في الفقيه 2 : 198 | 903 ، والشيخ
في التهذيب 5 : 55 | 167 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 107| 13 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126| 6 .
قــرب الاســنــاد _ 246 _
باب الهدي
971 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، فقال له :
( مر مناياً يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته ، أو قطع به ، أو نفذ طعامه ، فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولاً فأولاً حتى ينفذ ثمن الجارية )
(1) .
972 ـ وسألته عن رجل يقول هو يهدي كذا وكذا ، ما عليه ؟ قال : ( إذا لم يكن نذراً فليس عليه شيء )
(2) .
------------------------------------
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 4 : 543 | 18 ، والشيخ في التهذيب 5 : 440| 1529 و 9 : 214| 843 .
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 68| 9 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 99 : 68| ذيل ح 9 .
قــرب الاســنــاد _ 247 _
باب ما يجوز من النكاح
973 ـ وسألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوج بواحدة منها ؟ قال :
( نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام )
(1) .
974 ـ وسألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال :
( لا )
(2) .
975 ـ وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه ؟ قال ( يجلد الحد ، يحلق رأسه ، وينفى سنة )
(3) .
976 ـ وسألته عن امرأة بلغها ان زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ، فبلغها بعد ان زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : ( لا )
(4) .
977 ـ وسألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين وابوه لا بأس به ، قال :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 104 : 7|7 ، والعاملي في الوسائل 14 : 332| 9 .
(2) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 282| 1195 والاستبصار 3 : 163| 594 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 7| 8 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 262| 1251 ، والشيخ في التهذيب 7 : 489| 1966 و 10 : 36| 125 ، و فيها : ويفرّق بينه وبين أًهله وينفى سنة ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 39| 19 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 339 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 1|1 .
قــرب الاســنــاد _ 248 _
( ان لم تكن فاحشة فزوّجه ـ يعني الخنث ـ )
(1) (2) .
978 ـ وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال :
( يفرّق بينها وبينه ، ويكون خاطباً من الخطّاب )
(3) .
979 ـ وسألته عن المرأه تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال :
( لا بأس )
(4) .
980 ـ وسألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال :
( له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة ، وللاخرى ثلاث ليال )
(5) .
981 ـ وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحد اهن ؟ قال :
( له أربع نسوة ، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين ، وللإخريين لكل واحدة ليلة ، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك )
(6) .
982 ـ وسألته عن خصي دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ قال :
------------------------------------
(1) في نسخنا وردت الرواية بهذا المضمون وسألته ان زوج ابنته غلام فيه لين وابوه قال ( لا بأس به إن لم تكن فاحشة فزوجه ـ يعني الخنث ـ ) واثبتنا مافي النسخة الحجرية .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187 | 375 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 372 | 5 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 107 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 2 .
(4) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 333| 1368 والاستبصار 3 : 177| 645 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 18| 12 .
(5) روى نحوه الصدوق في علل الشرائع : 503| 1 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 2 .
(6) روى القاضي في دعائم الاسلام 2 : 253| 955 نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 51| 3 .
قــرب الاســنــاد _ 249 _
( يوجع ظهره ، ويفرّق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر )
(1) .
983 ـ وسألته عن عنين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال :
( عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم انه لا يأتي النساء )
(2) .
984 ـ وسألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء ، قال :
( يفرّق بينهما ، ولا مهر لما )
(3) .
985 ـ وسألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى ، قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال :
( إذا ماتت فليتزوج متى أحب )
(4) .
986 ـ وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حامل ، فوضعت وتزوجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالما ؟ قال :
( لو كان دخل بها زوجها فرّق بينهما ، فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ( الأول ) ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبداً ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها ، فرّق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها ، وهو خاطب من الخطّاب )
(5) .
------------------------------------
(1) روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 411| 6 ، والطوسي في التهذيب 7 : 432| 1721 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 104 | 3 وفيه :
خنثى ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362| 6 .
(2) اورد نحوه الصدوق في الفقيه 3 : 357| 1707 ، والشيخ في التهذيب 7 : 430| 1714 والاستبصار 3 : 250| 896 ، ونقله
المجلسي في البحار 103 : 362| 7 .
(3) نقله المجلسي في البحار 103 : 362| 8 .
(4) رواه علي بن جعفر في المسائل : 106| 10 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 384| 1 .
(5) أورد الشيخ نحوه في التهذيب 7 : 306| 1273 و 1277 والآستبصار 3 : 686| 685 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 109| 17 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 1| 3 ، والعاملي في =
قــرب الاســنــاد _ 250 _
987 ـ وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، أتحل له ؟ قال :
( هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت )
(1) .
988 ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها ، وتزوجت غيره ، ما حالها ؟ قال :
( هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الاول )
(2) .
989 ـ وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال :
( لا )
(3) .
990 ـ وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك حياتك ، أيحل له فرجها ؟ قال :
( يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدّق بها عليه ، فإذا تصدّق بها حرمت عليه )
(4) .
991 ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين ، تزوجها أحدهما والاخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال :
( إذا كره الغائب لم يجز النكاح )
(5) .
------------------------------------
=
الوسائل 14 : 349| 20 .
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 124 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 132| 123 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 383| 2 .
(3) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 189| 658 والاستبصار 3 : 374| 1337 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 135| 137 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 175| 2 .
(4) نقله المجلسي في البحار 103 : 332| 1 .
(5) رواه القاضي في دعائم الاسلام 2 : 246| 929 ، والطوسي في تهذيب 8 : 200| 704 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 124| 87 ،
ونقله المجلسي في البحار 103 : 332| 2 .