يتوضأ ، هل يجزؤه ذلك ؟ قال :
( لايجزؤه حتى يتوضأ ، و لا يعتد بشيء مما صلّى )
(1) .
771 ـ وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال :
( ما شاء صنع ، و لا بأس )
(2) .
772 ـ وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال :
( لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض
(3) .
773 ـ وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال :
( يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفع النهار قضاهما )
(4) .
774 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته ؟ قال :
( لا بأس )
(5) .
775 ـ وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل أو اكثر ، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال :
( يصلونها جماعة أفضل )
(6) .
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 358 ، ونقله المجلسي في بحاره ، 8 : 213| 3 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 360 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 181| 2 .
(3) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 334| 9 ، والطوسي في التهذيب 2 : 86| 319، ورواه علي بن جعفر في مسائله: 184| 361،
ونقله المجلسي في بحاره 85 : 146| 1 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 362 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 169| 72 .
(5) وراه علي بن جعفر في مسائله : 185| 363 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 365 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 73| 26 .
قــرب الاســنــاد _ 202 _
776 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها ، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال :
( يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة )
(1) .
777 ـ وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
778 ـ وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال :
( إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح )
(3) .
779 ـ وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال :
( يحرّك جبهته حتى يمكن ، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه )
(4) .
780 ـ وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر ، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع ؟ قال :
( يبدأ بالزوال فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر، أو متى أحب )
(5) .
781 ـ وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر ،
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 366 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 13| 5 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 186| 370 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 59| 13 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 13| 4 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 312| 1270 ، وكذا في الاستبصار 1 : 331| 1240 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 129|3 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 340 ونقله المجلسي في بحاره 87 : 211| 26 .
قــرب الاســنــاد _ 203 _
فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع ؟ قال :
( يقيم ويصلّي ويدع ذلك ، ولابأس )
(1) .
782 ـ وسألته عن الرجل يكون على المصلّى أو الحصير ، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ، أو بعض كفه خارجاً عن المصلّى على الأرض ، قال :
( لا بأس )
(2) .
783 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك ، أو ما عليه إن فعل ؟ قال :
( إن شاء قرأ بالنفس الواحد ، وإن شاء في غيره ، و لا بأس )
(3) .
784 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال :
( هو نقص ، وليس عليه شيء )
(4) .
785 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهماً ؟ قال :
( لا بأس )
(5) .
786 ـ وسألته عن الرجل يصلي ، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية
------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 338| 1399 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 182| 350 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 354| 20 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 272 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 296| 1193 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 167| 273 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 167| 274 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 97| 365 ، وكذا في الاستبصار 1 : 321| 1196 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 167| 275 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13 .
قــرب الاســنــاد _ 204 _
فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا ؟ قال :
( يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس )
(1) .
787 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه ؟ قال :
( ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته )
(2) .
788 ـ وسألته عن الرجل يصلي الفجر ، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال :
( لابأس ، ليمض في صلاته )
(3) .
789 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال :
( يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته )
(4) .
790 ـ وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال :
( إذا كان يابساً فلا بأس )
(5) .
791 ـ وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو ؟ قال :
( من شاء فعل ، ومن شاء ترك )
(6) .
792 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 167| 276 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 4 8 : 296| 16 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 83 : 334| 1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 196 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 387| 66 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 130| 114 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 118| 29 .
قــرب الاســنــاد _ 205 _
وهو يصلي ، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ قال :
( لا بأس )
(1) .
793 ـ وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، أيصلى فيه ؟ قال :
( يكسرّ رؤوس التماثيل ، ويلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلى فيه ، ولا بأس )
(2) .
794 ـ وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يُغسل ؟ قال :
( إذا جف فلا بأس )
(3) .
795 ـ وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال :
( يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم )
(4) .
796 ـ وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن مجهر ؟ قال :
( إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر )
(5) .
797 ـ وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اُخرى ، من غير مرض ولا علة ؟ قال :
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 237| صدر الحديث 1045 ، والطوسي في التهذيب 2 : 326| صدر الحديث 1339 ، ونقله المجلسي في بحاره
84 : 340| 11 .
(2 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 290| 3 ، والحر العاملي في الوسائل 3 : 463| 10 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 380 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 3 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 293| 1178 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 162| 636 ، وكذا في الاستبصار 1 : 313| 1164 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 77| 11 .
قــرب الاســنــاد _ 206 _
( لا بأس )
(1) .
798 ـ وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين ، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام ، من غير ضعف و لا علة ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
799 ـ وسألته عن رجل يخطئِ في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال :
( لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو ، و لا في التشهد )
(3) .
800 ـ وسألته عن الرجل يخطئِ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال : ( لا بأس )
(4) .
801 ـ وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال :
( إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود )
(5) .
802 ـ وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال :
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 164| 262 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 340| 11 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 237 | ذيل الحديث 1045 ، والطوسي في التهذيب 2 : 327| ذيل الحديث 1339 ، رعلي بن جعفر في مسائله : 164| 263 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 340| 11 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 163| 258 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305| 28 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 163| 259 ، ونقله المجلسي في بحاره 4 8 : 305| 28 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 71| 263 ، وفي الاستبصار 1 : 315| 1174 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 164| 261 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13 .
قــرب الاســنــاد _ 207 _
( نعم ، ما لم تكن قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون )
(1) .
803 ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال :
( يتشهد هو وينصرف ، ويدع الإمام )
(2) .
804 ـ وسألته عن رجل قعد في المسجد ورجله خارجة منه ، أو اسفل من المسجد ، وهو في صلاته ، أيصلح له ؟ قال :
( لا بأس )
(3) .
805 ـ وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه ؟ قال :
( إن كان بينهما حائط قصير أوطويل فلا بأس )
(4) .
806 ـ وسألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة ـ صلاة الليل ـ وهو يقدر على السواك ، قال :
( إذا خاف الصح فلا بأس )
(5) .
807 ـ وسألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى ، كيف يصنع ايفتتح صلاته ، أم يقوم ويكبّر ويقرأ ؟ و هل عليه أذان و إقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال :
------------------------------------
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 317| 25 ، والطوسي في التهذيب 2 : 290| 1166 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 164| 260 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 16 | 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 261| 1191 ، والطوسي في التهذيب 2 : 349| 1446 ، ونقله المجلسي في البحار 88 : 55 |13 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 153| 207 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 83 : 334| 1 .
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 34| 122 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 207| 18 .
قــرب الاســنــاد _ 208 _
( يبني على ما صلى ، فإن كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة )
(1) .
808 ـ وقال علي بن جعفر : قال أخي عليه السلام :
( على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير )
(2) .
809 ـ و قال : قال أخي : قال علي بن الحسين عليه السلام :
( وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل )
(3) .
810 ـ وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع ؟ قال :
( إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله )
(4) .
811 ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال :
( لا ، ولكن يقتدي به )
(5) .
812 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة
(6) أو شبه ذلك ؟ قال :
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 160| 241 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 137| 29 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 287| 1153 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 362| 14 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 170| 288 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 325| 3 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 341 ، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 271| 8 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 101 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 | 36 .
(6) الحلمة : دردة تقع في جلد الشاة ( الصحاح ـ حلم ـ 5 : 1903 ) .
قــرب الاســنــاد _ 209 _
( أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه )
(1) .
813 ـ وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :
( إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس )
(2) .
814 ـ وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف ؟ قال :
( تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن )
(3) .
815 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد ؟ قال :
( نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه )
(4) .
816 ـ وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟ قال :
( يسلّم ، فلا ينصرف و لا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف )
(5) .
817 ـ وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد ؟ قال :
( إذا سلّم الإمام فليقم من أحب )
(6) .
818 ـ وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته ؟ قال :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227| 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146| 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196| 24 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 297| 1 .
(4) روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328| 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(5) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103| 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36 .
قــرب الاســنــاد _ 210 _
( ركعتين بركعة )
(1) .
819 ـ وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال :
( اذا لم يلتفت فلا بأس )
(2) .
820 ـ وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
( إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلَى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود )
(3) .
821 ـ وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال :
( إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله )
(4) .
822 ـ وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال :
( ذلك نقص في الصلاة )
(5) .
823 ـ وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة اية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ( ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
------------------------------------
(1) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410| 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238| 1048 ، والطوسي في التهذيب 2 : 170| 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342| 15 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16 .
(3) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : 53| 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263| 766 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 53| 3 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 258| 2 .
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134| 10 .
قــرب الاســنــاد _ 211 _
فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس )
(1) .
824 ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
825 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال :
( لا يصلح )
(3) .
826 ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال :
( لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلّى الله عليه و آله )
(4) .
827 ـ وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال :
( لا بأس )
(5) .
828 ـ قال : وقال أخي عليه السلام :
( نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم )
(6) .
------------------------------------
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26 .
(2) روى الطوسي في التهذيب 2 : 70| 255 ، وكذا في الاستبصار 1 : 314| 1170 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 11| 3 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 102 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 81| 36 .
(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 123| 2 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 128| 103 وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252| 20 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26 .
قــرب الاســنــاد _ 212 _
829 ـ وسألته عن الطين يطرح فيه التبن
(1) حتى يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
830 ـ وسألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست ؟ قال :
( لا بأس )
(3) .
831 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصتن وأمامه شيء من الطير ؟ قال :
( لا بأس )
(4) .
832 ـ سألته عن الرهل يطوف بعد الفجر ، يصلي الركعتين خارجاً من المسجد ، قال :
( يصلي بمكة لا يخرج منها ، إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف )
(5) .
833 ـ وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع والاسبوعين ، فلا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعاً اخر ، أيصلح ذلك ؟ قال :
( لا ، حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف ما أحب )
(6) .
------------------------------------
(1) في مسائل علي بن جعفر : السرقين .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 153| 710 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 131| 120 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1 .
(3)رواه الطوسي في التهذيب 2 : 374| قطعة من الحديث 1553 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 132| 122 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| صدر الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 5 9 2|2 والحر العاملي في وسائله 3 : 468| 1 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 158| 232 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 214|2 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 158| 233 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 214| 3 .
قــرب الاســنــاد _ 213 _
باب صلاة المريض
834 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء ، كيف يصلي وهو مضطجع ؟ قال :
( يرفع مروحة إلى وجهه ، ويضع على جبينه ، ويكبر هو )
(1) .
835 ـ وسألته عن رجل نزع الماء من عينه ، أو يشتكي عينه ويشق عليه السجود ، هل يجزؤه أن يومئ وهو قاعد ، أو يصلي وهو مضطجع ؟ قال :
( يومىء وهو قاعد )
(2) .
836 ـ وسألته عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال :
( ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه )
(3) .
837 ـ وسألته عن المريض الذي يكوي أو يسترقي
(4) ، قال :
( لابأس إذا استرقى بما يعرف )
(5) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 337|6 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 338|6 .
(3) روى الطوسي في التهذيب 3 : 303| 931 مثله ، ونقله المجلسي في بحاره 88: 295| 2 .
(4) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع ( مجمع البحرين ـ رقا ـ 1 : 193 ) .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 337 ، ونقله المجلسي في بحاره 95 : 6| 13 .
قــرب الاســنــاد _ 214 _
باب صلاة الجمعة و العيدين
838 ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب ؟ قال :
( لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته )
(1) .
839 ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ ؟ قال :
( بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها )
(2) .
840 ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال :
( إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة )
(3) .
841 ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده ؟ قال :
( قبل الأذان )
(4) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|25 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187| 25 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 6 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 170| 9 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247| 677 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| ذيل الحديث 6 ونقله المجلسي في بحاره 90 : 23|
6 .
قــرب الاســنــاد _ 215 _
842 ـ وسألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة ، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال :
( لا يجهر إلا الامام )
(1) .
843 ـ وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب ، كيف أصنع ، أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة ؟ قال :
( استقبل الإمام )
(2) .
844 ـ قال : وقال أخي : ( ياعلي بما تصلي في ليلة الجمعة ؟ ) قلت : بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون .
فقال : ( رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون )
(3) .
845 ـ وسألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أوبعده ؟ قال : ( لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام )
(4) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 85 : 77 | 11 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 159| 239 ، ونقله المجلسي في بحاره 90 : 359| 9 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187 | 25 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 352| 2 .
قــرب الاســنــاد _ 216 _
باب صلاة المسافرين
846 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟ قال :
( ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا )
(1) .
847 ـ وسألته عن الرجل يكون في السفينة، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو الشعير ، وأشباهه ، ثم يصلى ؟
قال : ( لا بأس )
(2) .
848 ـ وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة ، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك ؟ قال :
( إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره )
(3) .
849 ـ وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 55| 14 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 292| 1330 ، والطوسي في التهذيب 3 : 296| 896 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26 .
قــرب الاســنــاد _ 217 _
يقدر على الجد ؟ قال :
( نعم ، لا بأس )
(1) .
850 ـ وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام ؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلون أم جلوساً ؟ قال :
( يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم )
(2) .
851 ـ وسألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام ، فيتم أو يقصر ؟ قال :
( قصر ، إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية )
(3) .
852 ـ وسألته عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمنى ، أيقصر أم يتم ؟ قال :
( إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافراً قصر على كل حال ، مع الإمام أو غيره )
(4) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 296| 900 ، وفي الاستبصار 1 : 440| 1697 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 163| 257 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(3) نقله المجلسي في بحار الانوار 89 : 82| 10 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 89 : 82| 10 .
قــرب الاســنــاد _ 218 _
باب الصلاة على الجنازة
853 ـ وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟ قال :
( لا صلاة في وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصل المغرب ، ثم صلّ على الجنازة )
(1) .
854 ـ وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال :
( لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير )
(2) .
855 ـ وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن نهس سنين ؟ فقال :
( إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه )
(3) .
------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 320| 996 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 178| 331 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 386| 53 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 81 : 389| 53 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 199| 458 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 389| 53 .
قــرب الاســنــاد _ 219 _
باب صلاة الكسوف
856 ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها ؟ قال :
( متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك )
(1) .
857 ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :
( تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ) .
قال : ( إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وأن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها )
(2) .
858 ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء ؟ قال :
( إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء )
(3) .
------------------------------------
(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| صدر الحديث 7 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 194| 408 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 140| 1 .
(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 141| 1 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 292| 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 453| 1756 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| ذيل الحديث 7 ، ونتله المجلسي في بحاره 91 : 142| 1 .
قــرب الاســنــاد _ 220 _
باب صلاة الخوف
859 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الخوف كيف هي ؟ قال :
( يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه )
(1) .
860 ـ وسألته عن صلاة المغرب في الخوف ؟ قال :
( يقوم الإمام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ، ثم يقوم في الثانية ، ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم ، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانيه ، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ، ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون )
(2) .
------------------------------------
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 455| 1 ، والطوسي في التهذيب 3 : 171 379 ، وكذا في الاستبصار 1 : 1766|456 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 107| 11 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 112| 5 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 456| 1 ، والطوسي في التهذيب 3 : 172| 379 ، وكذا في الاستبصار 1 : 456 | 1766 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 107| 12 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 112| 5 .
قــرب الاســنــاد _ 221 _
باب التكبير أيام التشريق
861 ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، هل ترفع فيه الايدي أم لا ؟ قال :
( يرفع يده شيئاً أو يحركها )
(1) .
862 ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، اواجب هو ؟ قال :
( يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء )
(2) .
863 ـ وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة ، فيكبّر الإمام إذا سلم أيام التشريق ، كيف يصنع الرجل ؟ قال :
( يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر )
(3) .
864 ـ وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير ؟ قال :
( نعم ، وإن نسي فلا بأس )
(4) .
865 ـ وسألته عن القول في أيام التشريق ، ماهو ؟ قال :
------------------------------------
(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 160| 242 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 2 9 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 488| 1745 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 160| 243 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129|
29 .
(3) روى ابو حنيفة النعمان في دعانم الاسلام 1 : 187 ما يدل عليه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 161| 245 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 :
129| 29 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 161| 246 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29 .
قــرب الاســنــاد _ 222 _
( يقول : الله أكبر ، الله اكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام )
(1) .
------------------------------------
(1) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 187 ، والكليني في الكافي 4 : 516| 2 والصدوق في الخصال : 502| 4 ، والطوسي في
التهذيب 5 : 269| 921 مثله ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 161| 247 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29 .
قــرب الاســنــاد _ 223 _
باب ما يجب على النساء من الصلاة
866 ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة ؟ قال :
( قدر ما تسمع )
(1) .
867 ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنا فلة ؟ قال :
( لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها )
(2) .
868 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل ؟ قال :
( نعم )
(3) .
869 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير ؟ قال :
( نعم )
(4) .
870 ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال :
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 263| 1201 ، والطوسي في التهذيب 3 : 278| 815 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 88 : 225| 2 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4 .
قــرب الاســنــاد _ 224 _
( نعم )
(1) .
871 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال :
( نعم )
(2) .
872 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال :
( نعم ، ولا يجهرن به )
(3) .
873 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال ؟ قال :
( نعم )
(4) .
874 ـ وسألته عن المرأة اذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك ؟ قال :
( لا ، حتى تضع جبهتها على الارض)
(5) .
875 ـ وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال :
( لا يصلح لها إلا في ملحفة ، إلا أن لا تجدد بداً )
(6) .
876 ـ وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 91 : 164| 18 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 481| 1708 ، 488| ذيل الحديث 1745 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 161| 244 ، ونقله المجلسي
في بحاره 91 : 129| 29 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 85 : 130| 4 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181| 5 .
قــرب الاســنــاد _ 225 _
( لا بأس )
(1) .
877 ـ وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال :
( لا بأس )
(2) .
878 ـ وسألته عن النضوح
(3) يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال :
( لا ، حتى تغتسل منه )
(4) .
879 ـ وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال :
( تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي )
(5) .
880 ـ وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال :
( تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها ) .
قلت : كيف تصنع ؟ قال :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181| 5 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 267 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16 .
(3) النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته ( النهاية 5 : 70 ) .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 151| 200 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 97| 5 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 81 : 86| 7 .