في طاعتك ، فاردد عليه الشمس ، فردت عليه الشمس عند ذلك )(1) .
  645 ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال :
  ( ثلاثة ليست لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن الفسق ) (2) .
  646 ـ حدثنا عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال :
  ( اذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ) (3) .
  647 ـ وسألته عن المرأة عليها السوار والدملج بعضدها وفي ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال :
  ( تحركه حتى يجري الماء تحته أوتنزعه )(4) .
  648 ـ وسألته عن المضمضة والاستنشاق ، قال :
  ( ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة )(5) :
  649 ـ وسألته عن الرجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع ؟

------------------------------------
(1) روى نحوه العياشي في تفسيره 2 : 70| 82 ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ـ ترجمة الامام علي عليه السلام ـ 2 : 283| 807 و 292| 808 ، والراوندي في الخرائج والجرائح 1 : 52|81 ، والطبرسي في اعلام الورى : 212 ، ونقله المجلسي في بحاره 41 : 169|4 .
(2) نقله المجلسي فى بحاره 75 : 253|33 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 44| ذيل حديث 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 85| 221 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 364| 1 .
(4) رواه الكليني في الكافي 3 : 44| صدر الحديث 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 85| صدر الحديث 222 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 364|1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 80 : 332|1 .

قــرب الاســنــاد _ 177 _

  قال :
  ( يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه )(1) .
  650 ـ وسألته عن رجل توضأ ونسى غسل يساره ، قال :
  ( يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها ) (2) .
  651 ـ وسألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا ؟
  قال : ( إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك )(3) .
  652 ـ وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض ذلك الوضوء ؟ قال :
  ( لا ، ولكن يتمضمض ) (4) .
  653 ـ وسألته عن رجل يتكئ ، في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال :
  ( إذا شك فليس عليه وضوء ) (5) .
  654 ـ وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 80 : 263| 10 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 98| 257 ، وكذا في الاستبصار 1 : 73| 226 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 358| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 80: 358| 1 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 80: 212| 1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 80: 358| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 178 _

  ( إذا جرى فلا بأس ) (1) .
  655 ـ وسألته عن الدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
  ( لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء ) (2) .
  656 ـ وسألته عن العظاية (3) والحية والوزعة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  657 ـ وسألته عن العقرب والخنفساء ـ وأشباههن ـ تموت في الجرة أو الدن (5) ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
  (لا بأس )(6) .
  658 ـ وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء ؟ قال ؟
  ( إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء )(7) .

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7| 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 411| 1297 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11| 1 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419| صدر الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 21| 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 14|1 .
(3) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الاولى عظاء والثانية عظايات ( مجمع البحرين ـ عظا ـ 1 : 298 ) .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419| ضمن الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 23| 58 ، وعلي إبن جعفر في مسائله : 193| 404 ، ونفله المجلسي في بحاره 80 : 70| 1 .
(5) الدن : الحِب ، ( الصحاح ـ دنن ـ 5 : 2114 ) .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 193| 405 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70| 1 .
(7) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 359| 1082 ، وكذا في الاستبصار 1 : 75| 231 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 183| 353 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 260| 7 .

قــرب الاســنــاد _ 179 _

  659 ـ وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال :
  ( إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلا أن يغسل يده قبل ذلك )(1) .
  660 ـ وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  661 ـ وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال :
  ( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به (3) )
  662 ـ وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين )(4) .
  663 ـ وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14| 1 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 9| 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 227| 657 وكذا في الاستبصار 1 : 19| 41 ، وفي مسائل علي جعفر بن جعفر : 191| 393 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 72| 1 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، صدر الحديث 8 ، والصدوق في الفقيه 1 : 15| 29 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| صدر الحديث 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44| صدر الحديث 123 ، ونقله المجلسي في بحاره 23 : 80/ 1 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44| 123 ، و فيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 180 _

  ( ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها ) (1) .
  664 ـ وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة ، أو زنبيل من سرقين هل يصلح الوضوء منها ؟ قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  665 ـ وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه ؟ قال :
  ( لا بأس )(3) .
  666 ـ وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال :
  ( إن وجد ماءاً غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه ) (4) .
  667 ـ وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعاً ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء ، وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ ( قال :
  إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفاً أمامه ، وكفاً عن يمينه ، وكفاً عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى .
  وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه .

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 6| 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409| 1288 ، والاستبصار 1 : 44| 123، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23| 1 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 246| صدر الحديث 709 ، وكذا في الاستبصار 1 : 42| 118 ، ونقله المجلسي في البحار 80 : 23| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 80 : 8| 1 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 181 _

  وإن كان الماء متفرقاً ، يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا .
  وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله) (1) .
  668 ـ وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال :
  ( إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم ) (2) .
  قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال :
  ( الثلج إن بلَّ رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم ) (3) .
  669 ـ وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال :
  ( إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم مجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه )(4) .
  670 ـ وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشيء ، فما عليه ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416| 1315 ، و الاستبصار 1 : 28| 73 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 348| 1 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 183| 355 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146| 3 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 | 554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 158| 547 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 109| 60 باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183| 356 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146|3 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 81 : 25| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 182 _

  ( إذا جاءت الشهوة ودفق ، وفتر جوارحه ، فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة ، فلا بأس )(1) .
  671 ـ وسألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال :
  ( لا بأس ، وإن سترته فهو أحب إليّ ) (2) .
  672 ـ وسألته عن رجل مجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال :
  ( إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه )(3) .
  673 ـ وسألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه واقامته ، قال :
  ( إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليتم إقامته ) (4) .
  674 ـ وسألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، وأذّن المؤذن ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال :
  ( أجزأه أذانه )(5) .
  675 ـ وسألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 120| 317 ، وكذا في الاستبصار 1 : 104| 342 وكذا علي بن جعفر في مسائله : 157| 230 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 68| 56 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 142| 6 ، والصدوق في الفقيه 1 : 149| 424 ، والطوسي في التهذيب 1 : 431| 1379 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 288|7 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 14| 27 ، والطوسي في التهذيب 1 : 149| 424 ، وكذا في الاستبصار 1 : 125| 425 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183| 354 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84 : 136/29 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 82 : 344| 18 ، والحر العاملي في و سائله 4 : 618| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 183 _

  ( إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك ) (1) .
  676 ـ وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال :
  ( لا بأس )(2) .
  677 ـ وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال :
  ( نعم ، لا بأس ) (3) .
  678 ـ وسألته عن وقت الظهر ، قال :
  ( نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك )(4) .
  679 ـ وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال :
  ( إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت )(5) .
  680 ـ وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
  ( قد ام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد متوشح به )(6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112| 8 .
(4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1 : 139| 646 والطوسي في التهذيب 2 : 21| 57 ، والاسبصار 1 : 248| 889 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27| 4 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 27| 4 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 91| 54 .

قــرب الاســنــاد _ 184 _

  681 ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه ؟ قال :
  ( إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس )(2) .
  682 ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه ؟ قال : ( إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح )(3) .
  683 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ (4) والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة و يسجد عليها ؟ قال :
  ( لايصلح له إلا أن يكون مضطراً )(5) .
  684 ـ وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً ؟ قال :
  ( إذا كان مضطراً فليفعل )(6) .
  685 ـ قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها ؟ قال : ( لا )(7) .
  686 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين

------------------------------------
(1) البوريا : الحصير الخشن ( مجمع البحرين ـ برا ـ 1 : 52 ) .
(2) نقله المجلسي في بحاره 85 : 144| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1 .
(4) القَت : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر ( الصحاح ـ قتت ـ 261 : 1 ) .
(5) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1 .
(7) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 373| ضمن الحديث 1551 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193| 401 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 331| 3 .

قــرب الاســنــاد _ 185 _

  نخلتين ؟ قال :
  ( إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه ، فلا باس )(1) .
  687 ـ وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلى حرير ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، و الاتكاء ، والصلاة عليه ؟ قال :
  ( يفرشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه )(2) .
  688 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط (3) فيها تماثيل قد غطاها ؟ قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  689 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل ، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل ، أو يجيف الباب دونه ويصلي ؟ قال :
  ( نعم ، لا بأس ) (5) .
  690 ـ وسألته عن البيت قد صوّر فيه طير أو سمكة أو شبهه ، يعبث به أهل البيت ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال :
  ( لا ، حتى تقطع رأسه أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة ) (6) .
  691 ـ وسألته عن البيت فيه الدراهم السود ، في كيس ، أو تحت فراش ،

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 374| صدر الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 477| 8 والطوسي في المهذب 2 : 374| قطعة من الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .
(3) الانماط : نوع من البُسطُ ( الصحاح ـ نمط ـ 3 : 1165 ) .
(4) نقله المجلسي في بحاره 83 : 289| 3 .
(5) رواه البرقي في محاسنه : 617| 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .
(6) رواه البرقي في محاسنه : 620| 60 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 186 _

  أو موضوعة في جانب البيث فيه التماثيل ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال :
  لم ( لا بأس ) (1) .
  692 ـ وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل ، أو في ستر ، ولا يعلم بها ، وهو يصلي في ذلك البيت ، ثم علم ، ماعليه ؟ قال :
  ( ليس عليه في ما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل )(2) .
  693 ـ وسألته عن ام الدار والحجرة فيها التماثيل ، أيصلى فيها ؟ قال :
  ( لا تصل فيها وشيء منها مستقبلك ، إلا أن لا تجد بدّأً فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصلي )(3) .
  694 ـ وسألته عن الثوب فيه التماثيل ، أو علمه (4) ، أيصلي فيه ؟ قال :
  ( لا ) (5) .
  695 ـ وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم ـ البيض أو السود ـ هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟ قال :
  ( لا بأس )(6) .
  696 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه شيء عليه

------------------------------------
(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 402| 20 ، والطوسي في التهذيب 2 : 364| 1508 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 290| 3 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 83 : 290| 3 .
(3) رواه البرقي في محاسنه : 620| 57 ، والكليني في الكافي 6 : 527| 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 288| 1 .
(4) علم الثوب : حاشيته ، والمراد في الحديث أن التماثيل في اعلام الثوب .
(5) رواه البرقي في محاسنه : 617| ذيل الحديث 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252| 19 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 83 : 290| 3 .

قــرب الاســنــاد _ 187 _

  ثياب ؟ قال :
  ( لا بأس ) (1) .
  697 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وفي كَفه شيء من الطير ؟ قال :
  ( إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس ) (2) .
  698 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت ؟ قال : ( لا بأس )(3) .
  699 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت المبتل ، وهو يجد أرضاً جدداً (4) ؟ قال :
  ( لا بأس ) (5) .
  700 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال :
  ( لايصلح له أن يستقبل النار )(6) .
  701 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 161| 760 وفيه : يصلي وأمامه مشجب عليه ثياب ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 404| 33 ، والصدوق في الفقيه 1 : 165| 775 باختلاف في السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305| 28 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 162| 761 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(4) الارض الجدد : الصلبة ( الصحاح ـ جدد ـ 2 : 452 ) .
(5) رواه الكليني في الكافي 3 : 332| 16 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162| 763 ، والطوسي في التهذيب 2 : 304| 1230 ، وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5 .
(6) رواه الكليني في الكافي 3 : 1 16 | 39 ، والصدوق في الفقيه 1 : 162| 763 ، والطوسي في التهذيب 2: 225| 889 ، وكذا في الاستبصار 1 : 396| 1511 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 188 _

  ( يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، و لا بأس ) .
  قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه ؟ قال :
  ( لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء ) (1) .
  702 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها ؟ قال : (لا بأس ) (2) .
  703 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : ( لا بأس )(3) .
  704 ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال :
  ( لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه )(5) .
  705 ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه ؟ قال :
  ( لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل )(6) .

------------------------------------
(1) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 187| 372 ، ونقله المجلسي في بحاره : 83 : 295| 2 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 164 :1| صدر الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 368 | 186 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186| 369 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2 .
(4) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره ، انظر ( الصحاح ـ دبب ـ 1 : 124 ) .
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| ضمن الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 374 : 2| ذيل الحديث 1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 293| 10 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 84 : 293| 16 .

قــرب الاســنــاد _ 189 _

  706 ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال :
  ( إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف ) (1) .
  707 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ قال :
  ( لا ينقض الوضوء، ولا يصلي حتى يطرحه )(2) .
  708 ـ وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال :
  ( إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء )(3) .
  709 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال :
  ( يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى )(4) .
  410 ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 293|16 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 36| 7، والطوسي في التهذيب 1: 345| 1009، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 212| 1 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378| ضمن الحديث 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404| صدر الحديث 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 : 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404| 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .

قــرب الاســنــاد _ 190 _

  هل ينقض ذلك الوضوء ؟ قال :
  ( لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة )(1) .
  711 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة ؟ قال :
  ( إن كان شيء يؤذية ، أو يجد طعمه ، فلا بأس )(2) .
  712 ـ وسألته عن الرجل يشكي بطنه ، أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة ؟ قال ؟
  ( لا بأس )(3) .
  713 ـ وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً ؟ قال :
  ( إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له )(4) .
  714 ـ وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه ؟ قال :
  ( ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود ) (5) .
  715 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال :
  (ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها )(6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 347 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .

قــرب الاســنــاد _ 191 _

  716 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق أوأصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يفتشه ؟ قال :
  ( إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح له )(1) .
  717 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو يصيب ثوباً ؟ قال :
  (لا يصلح ) (2) .
  718 ـ وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فاصاب ثوبه بعضه دم ـ أو كله ـ أيصلي فيه ، او يصلي عرياناً ؟ قال :
  ( إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً ) (3) .
  719 ـ وسألته عن رجل مر فى ماء مطر قد صب فيه نهر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
  ( لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس ) (4) .
  720 ـ وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها ؟ قال :
  ( إذا غسلت بالماء فلا بأس )(5) .

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 333| 1374 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186| 367 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294| 16 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184| 12 ، والحر العاملي في وسائله 3 : 330| 7 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 | 756 ، والطوسي في التهذيب 2 : 224| 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 169| 585 ، وفيها : فأصاب ثوباً ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 261| 11 .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7| 7 والطوسي في التهذيب 1 : 418| 1321 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11| 1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 259| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 192 _

  721 ـ وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف (1) فيصيب الثوب مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
  ( لايصلي فيه حتى يغسله ) (2) .
  722 ـ وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ، أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
  ( اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء )(3) .
  723 ـ وسألته عن الرجل يتوشح (4) بالثوب في الصلاة ، فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال
  ( لا بأس ) (5) .
  724 ـ وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
  ( إذا جرى من ماء المطر فلا بأس )(6) .
  725 ـ وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه ( على ) الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال :
  ( نعم )(7) .
  726 ـ وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح

------------------------------------
(1) وَكف السطح : قطر منه الماء ، ( الصحاح ـ وكف ـ 4 : 1441 ) .
(2) نقله المجلسي في بحاره 80 : 136| 3 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 60| 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80| 59| 16 .
(4) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت ابطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم ( مجمع البحرين ـ وشح ـ 2 : 423 ) .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202| 12 .
(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 192| 398، ونقله المجلسي في البحار 80 : 11| 1 .
(7) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184| 12 .

قــرب الاســنــاد _ 193 _

  له أن يحكه وهو في صلاته ؟ قال : ( لا بأس )(1) .
  727 ـ وسألته عن خنزير اصاب ثوباً وهو جاف ، اتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
  ( نعم ، ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ) (2) .
  728 ـ وسألته عن الفأرة تصيب الثوب ، قال :
  ( إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك )(3) .
  729 ـ وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة ـ وأشباههن ـ تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال :
  ( إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله ، وإلا فلا بأس )(4) .
  730 ـ وسألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة ، وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال :
  ( يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه واتم )(5) .
  731 ـ وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ، يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ( أو في ثنتين ؟ قال :

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 4 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 61 | 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261| 760 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 54| 1 .
(3) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 60| 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 261| 761 ، كذا في مسائل علي ابن جعفر : 192| 399 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58| 11 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 424 : 1 / ذيل الحديث 1347 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193| 402 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 127| 2 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 87 : 36| 23 .

قــرب الاســنــاد _ 194 _

  ( يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه ) (1) .
  732 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال :
  ( لايصلح أن يفتح عليه ) (2) .
  733 ـ وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال :
  ( يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها )(3) .
  734 ـ وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر حين ركع ، هل يجزؤه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟ قال :
  ( يعتد بما يفتتح به من التكبير )(4) .
  735 ـ وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم ردّ اليَّ مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
  ( لا يفعل ذلك أحب اليَّ ) (5) .
  736 ـ وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال :
  ( لا ، أن يسلم بين كل ركعتين )(6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53| 12 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84: 295| 16 .
(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152| 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358| 1360 ونقله المجلسي في بحاره 88 : 155| 6 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191| 19 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26 .

قــرب الاســنــاد _ 195 _

  737 ـ وسألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ، أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال :
  ( يقعد فيهن جميعاً ) (1) .
  738 ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولا يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أمجزؤه أن يفعل ذلك متعمداً لعجلة كانت ؟ قال :
  ( لا يتعمد ذلك ، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه ) (2) .
  739 ـ وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلّم ، قال :
  ( لا بأس ) (3) .
  740 ـ وسألته عن رجل يصلي خلف إمام ، يقوم إذا سلّم الإمام يصلي والإمام قاعد ؟ قال :
  ( لا بأس )(4) .
  741 ـ وسألته عن رجل ترك التشهد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال :
  ( إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، اجزأه في ملاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى سلّكا أعاد الصلاة )(5) .
  742 ـ وسألته عن الرجل ـ والمرأة ـ يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي ، قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13 .
(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 53| 1 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 88 : 155| 7 .

قــرب الاســنــاد _ 196 _

  ( لا يعتد بتلك الصلاة )(1) .
  743 ـ وسألته عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ، ويصيبها البول ، أو يغتسل فيه من الجنابة ، أيصلي فيه إذا جف ؟ قال :
  ( نعم )(2) .
  744 ـ وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال :
  ( ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه )(3) .
  745 ـ وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ، ثم توضأ وقام فصلى ، قال :
  ( يعيد الوضوء فيمسك ذكره ، ويتوضا ويعيد صلاته و لا ليعتد بشيء مما صلى ) (4) .
  746 ـ وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه ، ايصلي فيه ؟ قال :
  ( إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس )(5) .
  747 ـ وسألته عن رجل أخذ من شعره ولا يمسحه بالماء ، ثم يقوم فيصلي ، قال :
  ( ينصرف فيمسحه بالماء ، ولا يعتد بصلاته تلك ) (6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 158| 736 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 285| 2 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 50| 145 ، وكذا في الاستبصار 1 : 55| 161 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر: 102 | 35 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .

قــرب الاســنــاد _ 197 _

  748 ـ وسألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة ، قال :
  ( لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً )(1) .
  749 ـ وسألته عن الصلاة بين القبور قال :
  ( لا بأس ) (2) .
  750 ـ وسألته عن الرجل يجامع على الحصير ـ أو المصلى ـ هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال :
  ( إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل )(3) .
  751 ـ وسألته عن الرجل يقوم في صلاته ، فلا يدري صلّى شيئاً أم لا ، كيف يصنع ؟ قال :
  ( يستقبل الصلاة )(4) .
  752 ـ وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال :
  ( يصلي العشاء ثم المغرب )(5) .
  753 ـ وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ، كيف يصنع ؟ قال :
  ( يصلي العشاء ثم الفجر )(6) .

------------------------------------
(1) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 374| 1554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 395| 1505 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 317| 8 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 158| 737 ، والطوسي في التهذيب 2 : 374| 1555 ، وكذا في الاستبصار 1 : 394| 1515 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 317| 8 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 189| 748 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 169| 12 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 88 : 132| 1 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 322| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 198 _

  475 ـ وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال :
  ( يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها صلاة ) (1) .
  755 ـ وسألته عن رجل ركع وسجد ، ولا يدر هل كبّر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده ، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة ؟ قال :
  ( إذا شك فليمض في صلاته ) (2) .
  756 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر ، قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال :
  ( نعم )(3) .
  757 ـ وسألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام ؟ قال :
  ( نعم ، لا بأس )(4) .
  758 ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال :
  ( إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر ) (5) .
  759 ـ وسألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ، وهل يجزؤه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال :
  ( لاصلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل ، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة )(6) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 322| 1 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191| 19 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 87 : 353| 20 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 231| 537 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 37| 26 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 313| 1272 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 83| 26 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 206| 16 .

قــرب الاســنــاد _ 199 _

  760 ـ وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال :
  ( إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس )(1) .
  761 ـ وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :
  ( يسلّم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك ) (2) .
  762 ـ وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فانخة الكتاب ، ثم ذكر بعدما فرغ من السورة ؟ قال :
  ( يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل ) (3) .
  763 ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك أذا كان خطأ ؟ قال :
  ( نعم )(4) .
  764 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال :
  ( أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس )(5) .
  765 ـ وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174| 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356| 1473 ، وفي الاستبصار 1 : 391| 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152| 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263| 3 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156| 8 .
(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 344، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192| 20 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 345، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192| 20 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 181| 348، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82| 37 .

قــرب الاســنــاد _ 200 _

  ( إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، فأما في الركوع فلا يصلح ) (1) .
  766 ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد ، فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل ، أيقطع ذلك صلاته ، أو ما عليه ؟ قال :
  ( لايقطع ذلك صلاته ، ولاشيء عليه )(2) .
  767 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستأذن إنسان على الباب ، فيسبّح ويرفع صوته ليسمع خادمته فتأتيه فَيُريها بيده أنّ على الباب إنساناً ، أما يقطع ذلك صلاته ، أو ماذا عليه ؟ قال :
  ( لا بأس ) (3) .
  768 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمداً ؟ قال :
  ( لا بأس ) (4) .
  769 ـ وسألته عن رجل يكون في صلاته ، فيعلم أن ريحاً قد خرجت ، و لا يجد ريحها ولايسمع صوتاً ، قال :
  ( يعيد الوضوء و الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلّى ، إذا علم ذلك يقيناً ) (5) .
  770 ـ وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه ، فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد متعمداً ، حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المصسجد فصلّى ولم

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 82| 37 .
(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 182| 351 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 295| 16 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 331| 1363 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 182| 352 : ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 357 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16 .
(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 358 ونقله المجلسي في بحاره 80 : 213| 3 .