547 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، علي عليه السلام أنه قال :
  ( من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح ـ اونكح ـ فالإثم عليه إن بغين ) (1) .
  548 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
  ( ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه (2) في مفارقه ) (3) .
  549 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام :
  أنه اُتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً ، فقال :
  ( صلواعليه ماقدرتم (4) عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة باللّه ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، وضمّنهم الدية ) (5) .
  550 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
  أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يَتَلوَّمهُ (6) فإن أدى وإلا رده رقيقاً (7) .
  551 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
  ( لا يأكل المحرم من الفدية ، ولا الكفارات ، ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما

------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 286|1359 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 334 |12 .
(2) وبص البرقُ وغيره يبص وبيصاً ، أي بَرَق ولمع ( الصحاح ـ وبص ـ 3 : 1060 ) .
(3) رواه الكليني في الكافي 6 : 514|2 ، والطبرسي في مكارم الاخلاق : 33 ، ونقله المجلسي في البحار 76 : 142 | 1 .
(4) في نسخة اخرى كما في البحار 104 : 402|2 : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة .
(5) روى الطوسي في التهذيب 10 : 205|807 نحوه ، ونقله الحر العاملي في وسائله 19 : 113|8 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 402|2 .
(6) يتلزمه : ينتظر اداءه لمكاتبته ، ( الصحاح ـ لوم ـ 2034 : 5 ) .
(7) روى الطوسي في التهذيب 8 : 266|972 ، وكذا في الاستبصار 4 : 34| 115 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 202|4 .

قــرب الاســنــاد _ 152 _

سوى ذلك ) (1) .
  552 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
  أن علياً عليه السلام كان لا يلبس إلا البياض أكثر ما يلبس ، ويقول : ( فيه تكفين الموتى ) (2) .
  553 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
  أن علياً عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمّام يقول : ( إنما يأخذ أجراً على الدخول إلى الحمّام )(3) .
  554 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال :
  ( من تعلّم شيئاً من السحر ـ قليلاً أو كثيراً ـ فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، وحدّه أن يقتل ، إلا أن يتوب )(4) .
  555 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
  أن علياً عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنائِسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم (5) .
  556 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
  ( لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه ) (6) .
  557 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا اكل الخنزير ، قال :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 99 : 285|39 .
(2) نقله المجلسي في البحار 81 : 311|2 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 6 : 314|869 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 167|6 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 10 : 147|586 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 210|2 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 104 : 287|20 .
(6) روى نحوه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 138 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 184|9 .

قــرب الاســنــاد _ 153 _

  ( لا حدّ عليه ، ولكن يضرب أسواطاً ) (1) .
  558 ـ أبو البختري ، عن ، جعفر ، عن أبيه :
  ( أن علياً عليه السلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح ) (2) .
  559 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه رُفعِ إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباَ ، فأراد أن يقر بواحدٍ وينفي الآخر ، فقال :
  ( ليس ذاك له ، إما أن يُقِرَّ بهما جميعاً ، وإما أن ينكرهما جميعاً )(3) .
  560 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام قال :
  ( غسل صوف الميت ذكاته )(4) .
  561 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً عليه السلام قال :
  ( المريض يُرمى عنه ، والصبي يُعطى الحصا فيرمي )(5) .
  562 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول :
  ( اعتدَّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك ، وأخفها عنه ما قدرت ) (6) .
  563 ـ عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 79 : 119|14 .
(2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 248| 174 باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 360| 1 .
(3) نقله الحر العاملي في وسائله 15 : 602|1 ، والمجلسي في البحار 104 : 61|4 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 66 : 49|5 .
(5) روى صدر الحديث ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 324 ، وابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 71 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 272|5 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 96 : 77|1 .

قــرب الاســنــاد _ 154 _

  ( لئن أدع شهود (1) الأضحى عشر مرات ، أحب إليَّ من أن أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة )(2) .
  564 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم قال :
  ( الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم )(3) .
  565 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول في المختلعة :
  ( إنها تطليقة واحدة ) (4) .
  566 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
  ( كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليه السلام : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم علي عليه السلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها ) (5) .
  567 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول :
  ( لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس وليجلسن حيث تيسر ، إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له أن

------------------------------------
(1) في التهذيب زيادة : حضور ، وكذا في نسخة الحر العاملي .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247|676 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 5 : 5 |18 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 173 | 817 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 3 : 292 | 10 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 163|2 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 31|83 ، وكذا الاستبصار 1 : 48|134 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 201|7 .

قــرب الاســنــاد _ 155 _

  يتخطاه ) (1) .
  568 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
  إن قبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم رفع من الأرض قدر شبر واربع أصابع ، ورش عليه الماء .
  قال علي عليه السلام : ( والسنة أن يرش على القبر الماء )(2) .
  569 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق ، والصبي الذي لا يبلغ :
  ( عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ) (3) .
  570 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام : أنه كان يقول :
  ( لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة (4) سَويّ )(5) .
  571 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أَبيه ، عن علي عليه السلام :
  أنه لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة : يا زان ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك (6) .
  572 ـ أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 89 : 174|14 .
(2) روى نحوه الطوسي في التهذيب 1 : 469|1538 ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 37|27 .
(3) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 417| 1454 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 389|17 .
(4) الِمرة : القوة ، والسوي : الصحيح الاعضاء ( مجمع البحرين ـ مرر ـ 3 : 480 ) .
(5) رواه الكليني في الكافي 3 : 562|12 ، والصدوق في معاني الاخبار : 262| 1 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 60| 17 .
(6) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 354| 105 ، والطوسي في التهذيب 10 : 88| 340 ، ونقله المجلسي فى بحاره 79 : 117 |3 .

قــرب الاســنــاد _ 156 _

  أن علياً عليه السلام قال لرجل وهو يوصيه :
  ( خذ مني خمساً : لا يرجون أحدكم إلا ربه ، ولا يخاف إلآ ذنبه ، ولا يستحيي أن يتعلم ما لم يعلم ، ولا يستحيي إذا سُئل عما لم يعلم أن يقول : لا أعلم ، واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ) (1) .
  573 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال :
  ( لا بأس ببول ما اُكل لحمه )(2) .
  574 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال :
  ( من عزّى مصاباً كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجر المصاب شيئاً ) (3) .
  575 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام قال :
  ( الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة ، ولا بأس أن يؤم الملوك إذا كان قارئاً ، وكره أن يؤم الاعراب لجفائه عن الوضوء والصلاة )(4) .
  576 ـ أبو البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده قال :

------------------------------------
(1) الحديث مروي في عيون اخبار الرضا عليه السلام 2 : 44| 155 ، وكذا في الخصال : 315|95 ، وفي نهج البلاغة 3 : 168|82 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 2 : 114|4 .
(2) رواه الدارقطني في سننه 1 : 128|3 ، ونحوه في فقه الامام الرضا عليه السلام : 303 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107|1 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 205|2 ، والصدوق في ثواب الاعمال : 236|4 ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 79| 15 .
(4) روى صدر الحديث الطوسي في التهذيب 3 : 56| 193 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 43| 4 .

قــرب الاســنــاد _ 157 _

  ( اجتمع عند علي بن أبي طالب عليه السلام قوم ، فشكوا إليه قلة المطر وقالوا : يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء .
  قال : فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام ، ثم قال للحسن : ادع لنا بدعوات في الاستسقاء .
  فقال الحسن عليه السلام : اللهم هيّج لنا السحاب ، بفتح الأبواب ، بماء عباب ، ورباب (1) بانصباب وانسكاب يا وهاب اسقنا مغدقة مطبقة (2) بروقة (3) ، فتّح اغلاقها ، ويسر إطباقها ، وسهل إطلاقها ، وعجل سياقها بالإندية في بطون الاودية بصوب (4) الماء ، يا فعال اسقنا مطراً قطراً طلاً مطلاً ، مطبقاً طبقاً ، عاماً معمًا ، دهماً (5) بهماً (6) رحيماً ، رشاً مرشّاً ، واسعاً كافياً ، عاجلاً طيباً مريئاً مباركاً ، سلاطحاً (7) بلاطحاً يناطح الأباطح ، مغدودقاً مطبوبقاً مغرورتاً ، اسق سهلنا وجبلنا ، وبدونا وحضرنا ، حتى ترخص به أسعارنا ، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا ، أرنا الرزق موجوداً والغلاء مفقوداً ، آمين رب العالمين .
  ثم قال للحسين عليه السلام : ادع ، فقال الحسين : اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها، ومنزِّل الرحمات من معادنها، ومجري البركات على أهلها ، منك الغيث لمغيث ، وأنت الغياث المستغاث ، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب ، وأنت المستغفَر الغفار لا إله إلا أنت ، اللهم أرسل السماء علينا لحينها مدراراً ، واسقنا الغيث .

------------------------------------
(1) العباب : الماء الكثير ، ( لسان العرب ـ عبب 1 : 573 ) ، الر باب : السحاب الأبيض ( لسان العرب ـ ربب ـ 402 : 1 ) .
(2) المطبقة : السحابة تغشى الجو ( لسان العرب ـ طبق ـ 10 : 210 ) .
(3) كذاه وفي مستدرك الوسائل ـ مونقة ـ وهو أقرب للصواب .
(4) الصوب : نزول المطر ( الصحاح ـ صوب ـ 1 : 164 ) .
(5) الدَّهم : العدد الكثير ( لسان العرب ـ دهم ـ 12 : 211 ) .
(6) البهم : السود . ( لسان العرب ـ بهم ـ 58 : 12 ) .
(7) السلاطح : العريض ( لسان العرب ـ سلطح ـ 488 : 2 ) .

قــرب الاســنــاد _ 158 _

  واكفاً مغزاراً غيثاً مغيثاً ، واسعاً متسعاً ، مهطلاً مريئاً ممرعاً ، غدقاً مغدقاً عُباباً ، مجلجلأ سحاً سحساحاً (1) ، ثجاً ثجاجاً ، سائلأ مسيلاً عاماً ودقاً (2) مطفاحاً (3) ، يدفع الودق بالودق دفاعاً ، ويتلو القطر منه قطراً ، غير خلب برقه ، ولا مكذّب وعده ، تنعش به الضعيف من عبادك ، وتحيي به الميت من بلادك ، وتونق به ذرى الآكام (4) من بلادك ، وتسخو به علينا من مننك ، امين رب العالمين .
  فما فرغا من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صباً .
  قال : فقيل لسلمان : يا با عبدالله ، أعلّما هذا الدعاء ؟ قال :
  ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حيث يقول : إن اللّه قد أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة )(5) .
  577 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال :
  ( إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ، فإن اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما تبعك فيه من شيء فهو عَلَيَّ ) (6) .
  578 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
  ( إذا أسقطت الجارية من سيدها فقدظ عتقت ) (7) .
  579 ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام قال :

------------------------------------
(1) مطر سحساح : شديد الانصباب ، يقشر وجه الارض . ( لسان العرب ـ سحسح ـ 2 : 476 ) .
(2) ودَق: قَطَر . ( لسان العرب ـ ودق ـ 10 : 373 ) .
(3) طفح النهر بالماء : امتلأ وارتفع حتى يفيض ( لسان العرب ـ طفح ـ 2 : 530 ) .
(4) الآكام : جمع الاكمة ، وهي الموضع المرتقع اعلى من التل واقل ارتفاعاً من الجبل . ( لسان العرب ـ أكم ـ 12 : 20 )
(5) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 338| 1507 ، ونقله المجلسي في بحاره 1 9 : 321|9 .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 6 : 157| 279 و 10 : 136|538 ونقله المجلسي في بحار 79 : 195| 4 .
(7) نقله المجلسي في بحاره 103 : 131| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 159 _

  ( لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج ) (1) .
  580 ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن فضل (2) بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
  ( اتقوا الله ، وعظَموا الله ، وعظّموا رسوله ، ولا تفضلوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحداً، فإن الله تبارك وتعالى قد فضله . وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً ، ولا تغلوا ، ولا تفرقوا ، ولا تقولوا ما لا نقول ، فإنكم إن قلتم وقلنا بعثكم الله وبعثنا وكنا حيث يشاء الله وكنتم )(3) .
  581 ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن ابائه عليهم السلام : قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام :
  ( لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها ، إنما هو مستام (4) ، فإن يقضَ أمر يكن )(5) .
  582 ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام :
  ( نصلي في المسجد الذي عندكم الذي تسمونه مسجد السهلة ، ونحن نسميه مسجد الشرى ؟ )(6) .

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 6 : 196|11 ، والصدوق في الفقيه 3 : 85|311 ، ونقله المجلسي فى محاره 104 : 196|6 .
(2) في نسخة ( ت ) : فضيل ، وقد نقلته كتب الرجال بالوجهين انظر ( رجال النجاشي 308|841 ، رجال الكشي 44|93 ، مجمع الرجال 5 : 32 ـ 35 ، جامع الرواة 2 : 7 ـ 0 1 ، معجم رجال الحديث 13 : 307 ) .
(3) نقله المجلسي في البحاره 25 : 269| 12 ، وتقدم برقم 452 .
(4) المستام : طالب شراء الحاجة ( مجمع البحرين ـ سوم ـ 6 : 94 ) .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 435|1735 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 14 : 61| 12 ، والمجلسي في بحاره 104 : 43 | 1 .
(6) في نسخة ( م ) البري ، وفي هاشمها : الثرى .

قــرب الاســنــاد _ 160 _

  قلت : إني لأصلي فيه ، جعلت فداك .
  قال : ( ائته ، فإنه لم يأته مكروب إلا فرج الله كربته ـ أو قال : قضى حاجته ـ وفيه زبرجدة فيها صورة كل نبي وكل وصي )(1) .
  583 ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
  ( ثلاثة من الجفاء : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل المداعبة )(2) .
  584 ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
  ( سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم فيقولون : لِمَ لم تسمونا ؟ .
  قال : فقالوا : يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسماء الإناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه ؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة )(3) .
  585 ـ محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام :
  ( من لم ينكر الجفوة لم يشكر النعمة )(4) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 100 : 437| 9 .
(2) روى نحوه الهندي في كنز العمال 9 : 36|24813 و 37|24814 ، ونقل المجلسي في بحاره 103 : 285|9 .
(3) روى الصدوق في علل الشرائع : 464| 14 ، وكذا في الخصال : 634 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 127| 5 .
(4) رواه الصدوق في الخصال : 11| 37 ، 38 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 71 : 42| 35 .

قــرب الاســنــاد _ 161 _

  586 ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
  ( كان علي عليه السلام قد اتخذ بيتاً في داره ، ليس بالكبير ولا بالصغير ، وكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل أخذ معه صبياً لا يحتشم منه ، ثم يذهب معه إلى ذلك البيت فيصلي )(1) .
  587 ـ محمد بن عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذن علي بن يقطين قال :
  كنا نروي أنه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس ، فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك غم شديد لما كنا نرويه ، فلم نلبث اذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على بغل أو بغلة له ، فرجعت أبشر أصحابنا ، ورجعت فقلنا : هذا خير الناس الذي كنا نرويه .
  فلما أمسينا قال إسماعيل لأبي عبدالله عليه السلام : ما تقول يا باعبدالله ، سقط القرص ؟ فدفع أبو عبدالله عليه السلام بغلته وقال له :
  ( نعم ) .
  ودفع إسماعيل بن علي دابته على أثره فسارا غير بعيد ، حتى سقط أبو عبدالله عليه السلام عن بغله ـ أوبغلته ـ فوقف إسماعيل عليه حتى يركب (2) فقال له أبو عبدالله عليه السلام ـ ورفع رأسه إليه ـ فقال : ( إن الإمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلا بالمزدلفة ) .
  فلم يزل إسماعيل يتقصد حتى ركب أبو عبدالله عليه السلام ولحق به (3) .
  588 ـ محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله

------------------------------------
(1) رواه البرقي في المحاسن : 612|30 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 366| 22 .
(2) في نسخنا : ركب ، واثبتنا الصواب ليستقيم الحوار .
(3) روى قطعة منه الكليني في الكافي 4 : 41 5|5 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 251|6 .

قــرب الاســنــاد _ 162 _

  عليه السلام : متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال :
  ( إذا أفضت من عرفات )(1) .
  589 ـ محمد بن علي بن خلف العطّار قال : أخبرنا إبراهيم بن ـ محمد بن عبدالله الجعفري قال :
  كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد فقال :
  ( يا بني لا تشربوا من هذا الماء ، واشربوا من مائي )(2) .
  590 ـ محمد بن علي بن خلف قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال :
  رأيت جعفر بن محمد ينفض بكمة المسك عن الكفن ويقول :
  ( ليس هذا من الحنوط في شيء )(3) .
  591 ـ محمد بن علي بن خلف العطّار قال : أخبرنا حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عن المسح على الخفين ، فقال :
  ( لا تمسح ، ولاتصل خلف من يمسح )(4) .
  592 ـ محمد بن علي بن خلف قال : حدثنا حسان المدائني قال : سألت جعفر بن محمد عن تلبية النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، فقال :
  ( هذه الثلاث التلبيات اللاتي يلبي بها الناس ، وكان يكثر من ذي المعارج )(5) .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 99 : 104|11 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 73|4 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 81 : 311|1 .
(4) روى صدر الحديث الشيخ في التهذيب 1 : 361|1087 ، 1088 ، 1090 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 265| 16 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 99 : 184|6 .

قــرب الاســنــاد _ 163 _

  593 ـ أيوب بن نوح ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول وقد سئل عن الحوك ، فقال :
  ( الحوك محببة إلى الناس غير أنها تبخر ، والديدان تسرع إليها ، وهي البا ذروج )(1) .
  594 ـ محمد بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن حسن بن شجرة قال :
  حدثني عنبسة العابد : أن فاطمة بنت علي مُدَّ لها في العمر حتى رآها أبو عبد الله عليه السلام (2) .
  595 ـ احمد وعبد الله ابنا ـ محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلى فيه ؟ قال :
  ( صلّ فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها )(3) .
  596 ـ وعنهما ، عن أبن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، تجزؤنا إقامة بغير اذان ؟ قال : ( نعم ) (4) .
  597 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال :

------------------------------------
(1) رواه البرقي في المحاسن : 514|702 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 213|5 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 42 : 106|32 .
(3) روى الصدوق في علل الشرائع : 357|1 ، والطوسي في التهذيب 1 : 280|822 و 823 و 825 ، وفي الاستبصار 1 : 189| 664 و 190| 665 و 666 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 96|1 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 84 : 136|28 .

قــرب الاســنــاد _ 164 _

  ( إن لم تقذره فصل فيه )(1) .
  598 ـ وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبدالله عليه السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال :
  ( لا بأس ، يغتسل ويصلي ويصوم )(2) .
  599 ـ وبهذا الاسناد عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الأوقات التي وقّتها رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم للناس ، فقال :
  ( إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل اليمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق )(3) .
  600 ـ قال علي بن رئاب : سمعت بعض الزائرين يسأل ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال :
  ( يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة )(4) .
  601 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سمعت عبيد بن زرارة

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 80 : 107|2 .
(2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 74| 322 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 287|2 .
(3) رواه أبو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 297 ، والطوسي في التهذيب 5: 55| 167 ، 168 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 127|7 .
(4) رواه الكليني في الكافي 3 : 435|2 ، والطوسي في التهذيب 3 : 220| 550 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 26|8 .

قــرب الاســنــاد _ 165 _

  يقول لأبي عبدالله عليه السلام : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال :
  ( لا بأس ، الأمر واسع بحمد الله ونعمته ) (1) .
  602 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبداً له على دابة ، فأوطأت رجلاً قال :
  ( الغرم على المولى )(2) .
  603 ـ وكذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع بز وجوهر ، قال : فقال :
  ( ليس لأحد فيها شفعة )(3) .
  604 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف ، أله أن يستريح ؟ قال :
  ( نعم ، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها . قال : ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه )(4) .
  605 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما يحرم من الرضاع ؟ قال :
  ( ما أنبت اللحم وشد العظم ) .
  قلت : أتحرم عشر رضعات قال : ( إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر

------------------------------------
(1) نقله الحر العاملي في وسائله 3 : 94|19 ، والمجلسي في البحار 82 : 331| 2 .
(2) رواه الكليني في الكافي 7 : 353| 0 1 ، والصدوق في الفقيه 4 : 116| 398 ، والطوسي في التهذيب 7 : 223| 980 و 10 : 227|893 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 391|23 .
(3) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 47| 164 ، والطوسي في التهذيب 7 : 167| 740 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 256|2 .
(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 416|4 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 207 | 8 .

قــرب الاســنــاد _ 166 _

  رضعات )(1) .
  606 ـ وكذا الإسناد عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً ، قال :
  ( يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم من قرب )(2) .
  607 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب ، قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول هو ساجد :
  (اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي ، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني ) (3) .
  608 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة ، فأخبرني أنها حلال ، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4) .
  609 ـ قال علي بن رئاب : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الفاجزة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال :
  ( نعم ، وما يمنعه ؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد ) (6) .

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 313|1298 ، وكذا الاستبصار 3 : 195|704 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322|2 .
(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 308|4 ، والطوسي في التهذيب 9 : 227|893 ، وكذا الاستبصار 2 : 318|1128 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 116|5 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 47 : 17| 5 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 5 : 457|3 ، والطوسي في التهذيب 7 : 260| 1126 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 299| 6 .
(5) في هامش ( م ) : ماءه .
(6) روى نحوه احمد بن عيسى في نوادره : 135| 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 6| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 167 _

  610 ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام وأنا مع أبي بصير ، فسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
  ( الريح الطيبة تشد الصلب (1) وتزيد في الجماع )(2) .
  611 ـ وكذا الإسناد عن علي بن رئابُ قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري ، أو البائع ، أو لهما كليهما ؟ قال : فقال :
  ( الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ) .
  قلت له : أرايت إن قبّلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال :
  ( إذا قبّل أولامس أونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فقد انقضى الشرط ولزمته )(3) .
  612 ـ قال علي بن رئاب : وسمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :   ( لا ينبغي للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة )(4) .
  613 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغسل في رمضان ، وأي الليل اغتسل ؟ قال :
  ( تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة

------------------------------------
(1) في هامش ( م ) : القلب .
(2) رواه الكليني في الكافي 6 : 510|3 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 140|1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 103 : 109|2 .
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 286|1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 145|638 ، والطوسي في التهذيب 7 : 185| 815 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 178|1 .

قــرب الاســنــاد _ 168 _

  يكتب وفد الحاج ، وفيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل )(1) .
  614 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال :
  ( أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ؟! إذا اغتسلت بعدالفجركفاك ) (2) .
  615 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم نام حتى أصبح قال : ( لا بأس ) (3) .
  616 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ، ثم استيقظ ، أيتم يومه (4) ؟ قال : ( نعم ) (5) .
  617 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها ، تحج ؟ قال :
  ( نعم ، تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل ) (6) .
  618 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 373|1142 و 4 : 196| 561 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 25| 2 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 373| 1142 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 25|2 .
(3) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 74| 322 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 287| 3 .
(4) في هامش ( م ) : صومه .
(5) رواه الكليني في الكافي 4 : 105| 3 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 287| 3 .
(6) رواه الكليني في الكافي 6 : 118| 14 ، والصدوق في الفقيه 3 : 328| 1592 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 186 | 18 .

قــرب الاســنــاد _ 169 _

  عليه السلام عن قول الله عزوجل ( وما أصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبما كَسبَت أيدِيكُم ) (1) قال : فقال :
  ( هو ( ويَعفُو عن كَثير ) ) (2) .
  قال : قلت له : ما أصاب علياً عليه السلام وأشباهه من أهل بيته من ذلك ؟ قال : فقال :
  ( إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى الله عزوجل كل يوم سبعين مرة من غير ذنب )(3) .
  619 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم في قرية ليس بها من يجمع بهم ، ايصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال :
  ( نعم ، إذا لم يخافوا شيئا )(4) .
  620 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعار رجلاً ثوباً فصلى فيه وهولا يصلي فيه ، قال :
  ( فلا يعلمه ) ؟ قال : قلت : فإن أعلمه ؟ قال : ( يعيد ) (5) .
  621 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى ( اذكُرُوا الله ذِكراً كَثِيراً ) (6) قال : قلت : ما ادنى الذكر الكثير ؟ قال : فقال :

------------------------------------
(1)الشورى 42 : 30 .
(3) رواه الكليني في الكافي 2 : 325|1 ، وروى نحوه الصدوق في معاني الاخبار 383| 15 ، ونقله المجلسي في بحاره 44 : 275|2 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 15| 55 ، وكذا الاستبصار 1 : 417| 1599 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 5 : 26 | 1 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 84 : 293| 15 ، والحر العاملي في وسائله 2 : 1069| 3 .
(6) الاحزاب 33 : 41 .

قــرب الاســنــاد _ 170 _

  ( التسبيح في دبر كل صلاة ثلاثين مرة ) (1) .
  622 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
  ( عشر رضعات لا تحرّم ) (2) .
  623 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب ولم يصب الماء ، أيتيمم ويصلي ؟ قال :
  ( لاحتى اخر الوقت ، إنه إن فاته م لماء لم تفته الأرض )(3) .
  624 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : انّا نريد الخروج إلى مكة مشاة ، قال : فقال :   ( لا تمشوا أخرجوا ركباناً ) .
  قال : فقلت : أصلحك الله، إنه بلغنا أن الحسن بن علي عليه السلام حج عشرين حجة ماشيا .
  قال : ( إن الحسن بن علي عليه السلام حج وساق معه المحامل والرحال ) (4) .
625 ـ محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشيّع إلى القادسية، أويقصر؟ قال: (كم هي ؟) قال: قلت:
------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 107| 405 ، ونقله المجلسي في بحاره 86 : 24| 25 .
(2) رواه الطوسي في التهذيب 313 :7| 1300 ، وكذا الاستبصار 3 : 195|706 .
  ونقله المجلسي في بحاره 103 : 322| 3 .
(3) وروى نحوه الكليني في الكافي 3 : 63|1 ، والطوسي في التهذيب 1 : 203|588 ، وكذا الاستبصار 1 : 165|573 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146|3 .
(4) رواه الكليني في الكافي 4 : 455|1 ، والصدوق في علل الشرائع : 447|6 ، والطوسي في التهذيب 5 : 12|13 ، وكذا الاستبصار 2 : 142|465 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 103|1 .

قــرب الاســنــاد _ 171 _

  التي رأيت ، قال : ( نعم يقصر ) (1) .
  626 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة قاعداً أو يتوكأ على عصى ، أو على حائط ، فقال :
  ( لا ، ما شان أبيك وشان هذا ؟ ما بلغ أبوك هذا بعدُ ، إن رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم بعد ما عظم ـ أو بعدما ثقل ـ كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى ( طه * مَا أنزَلنَا عَلَيكَ القرآنَ لِتَشقَى ) (2) .
  فوضعها ) .
  ثم قال أبو عبدالله : ( لا بأس بالصلاة وهو قاعد ، وهو على نصف صلاة القائم ، ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط قال : ولكن يقرأ وهو قاعد ، فإذا بقيت ايات قام فقرأهن ثم ركع ) (3) .
  627 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ، فقال :
  ( إن الثوب لا يجنب الرجل ) (4) .
  628 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ، الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام ، ايصلى عليها ؟ قال : ( لا )(6) .

------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 208| 497 ، وكذا في الاستبصار 1 : 224| 793 ، ونقله المجلسي في بحاره : 89 : 58 |23 .
(2) طه 20 : 1 ـ 2 .
(3) تقله المجلسي في بحاره 84 : 339| 10 و 87 : 39| 28 ، واضاف المجلسي بعد نقله الحديث قائلاً: يدل على انه علم بنور الامامة ان السؤال كان لوالده ، فلذا تعرض له . . .
(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 39| 151 ونقله المجلس في بحاره 81 : 66|49 .
(5) الشاذكونة : نياب غلاظ مضربة تعمل باليمن ( القاموس المحيط ـ شذن ـ 4 : 239 ) .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 369| 1536 ، وكذا في الاستبصار 1 : 393|1501 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 285| 1 .

قــرب الاســنــاد _ 172 _

  629 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : اياكل الجنب ويشرب ويقرأ ؟ قال : ( يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ماشاء ) (1) .
  630 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة ، وله بها دار وأهل ومنزل ، ويمر بها وإنما هو يختلف لا يريد المقام ، ولا يدري ما يتجهز يوماً أو يومين ، قال :
  ( يقيم في جانبها ويقصر ) .
  قال : قلت له : فإن دخل أهله .
  قال : ( عليه التمام )(2) .
  631 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال :
  ( ( لا ، حتى يجيء ) (3) .
  632 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب ، قال : ( لابأس به ) (4) .
  633 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت ابا عبدالله

------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 50| 2 ، والطوسي في التهذيب 1 : 128| 346 ، وكذا في الاستبصار 1 : 114| 379 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 69|57 .
(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 435|2 ، والطوسي في التهذيب 3 : 220|550 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 26|8 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 169| 748 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 158| 1 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 280| 823 ، وكذا في الاستبصار 1 : 190| 665 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 96|3 .

قــرب الاســنــاد _ 173 _

  عليه السلام عما يحل للمرأة أن تَصَّدَّق من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : ( المأدوم ) (1) .
  634 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول .
  ( زوّج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم علياً فاطمة صلوات الله عليه وعليها على درع حطمية تسوى ثلاثين درهماً ) (2) .
  635 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام قاعداً ، فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى ، ايضحي بالخصي ؟ قال : فقال :
  ( إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم ) (3) .
  636 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا نجد الماء ، فلم أجد بداً من أن أحرم معهم .
  قال : فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فقال له ضريس بن عبدالملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الإحرام ، إلا من العقيق ، قال :
  ( صدق ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن قرن المنازل ، ولأهل نجد

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 104 : 76|1 .
(2) رواه الكليني في الكافي 5 : 377|4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 364| 1477 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347| 6 .
(3) روى نحوه الطوسي في التهذيب 5 : 207|692 ، وكذا في الاستبصار 2 : 265|937 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 294|1 .

قــرب الاســنــاد _ 174 _

العقيق ) (1) .
  637 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ( وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسِعِ قًدَرُهُ وَعَلى المقتِرِ قَدَرُهُ ) (2) ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال :
  ( كان علي بن الحسين عليه السلام يمتع بالراحلة )(3) .
  638 ـ محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام : أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا ؟ قال :
  ( وهل كتب البلاء إلآعلى المؤمن )(4) .
  639 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول :
  ( ما زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بشيء من بناته ، ولا تزوج امرأة من نسائه على اقل من اثنتي عشرة اوقية ونش )(5) .
  640 ـ قال : وسمعته عليه السلام يقول : قال علي :
  ( الأيام المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق ) (6) .
  641 ـ محمد بن الوليد الخزاز عن بكير قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج قال :
  ( إن المؤمن لفي شغل عن اللعب ) (7) .
  642 ـ محمد بن عبدالحميد ، في أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام .

------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 99 : 127|8 .
(2) البقرة 2 : 236 .
(3) رواه العياشي في تفسيره 1 : 124| 400 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 354|39 .
(4) رواه الكليني في الكافي 2 : 200|27 ، ونقله المجلسي في بحاره 67 : 225|31 .
(5) روى نحوه ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 221| 822 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347|1 .
(6) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 447|1558 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 309| 21 .
(7) روى نحوه الصدوق في الخصال : 26| 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 230| 2 .

قــرب الاســنــاد _ 175 _

  في قول سليمان رب : ( هَب لي ملكاً لايَنبَغي لأحَدٍ مِن بَعدي إنكَ أنتَ الوهاب )(1) قلت : فاُعطي الذي دعا به ؟ قال :
  ( نعم ، ولم يعط بعده إنسان ما اُعطي نبي الله عليه السلام من غلبة الشيطان ، فخنقه إلى اسطوانة حتى أصاب لسانه يد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله لولا ما دعا به سليمان لأريتكموه ) (2) .
  643 ـ محمد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
  ( نزع علي عليه السلام خفه بليل ليتوضأ ، فبعث الله طائراً فأخذ أحد الخفين ، فجعل علي عليه السلام يتبع الطير وهو يطير حتى أضاء له الصبح ، ثم ألقى الخف فإذا حية سوداء تنساب من الخف )(3) .
  644 ـ محمد بن عبدالحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
  ( صلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم العصر ، فجاء علي عليه السلام ولم يكن صلاها ، فأوحى الله إلى رسوله صلّى الله عليه واله وسلّم عند ذلك ، فوضع رأسه في حجر علي عليه السلام ، فقام رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم عن حجره حين قام وقد غربت الشمس فقال : يا علي ، أما صليت العصر ؟ فقال : لا ، يا رسول الله ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : اللهم إن علياً كان

------------------------------------
(1) ص 38 : 35 . (2) نقله المجلسي في بحاره 14: 87|2 . (3) روى نحوه ابن شهر آشوب في المناقب 307:2، والطبرسي في اعلام الورى :5 21، ونقله المجلسي في بحاره 41: 232 | 4 .