( لا ، إلا أن يكون شيخاً فانياً أوذا علة )
(1) .
441 ـ قال : وسألته : أعلى الدَّين زكاة ؟ قال :
( لا ، إلا أن يَفُربه ، فأما إن غاب عنه سنة ـ أو أقل أو أكثر ـ فلا تزكّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها )
(2) .
442 ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبدالله عليه السلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنّا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة ؟ قال : فقال :
( إن كنت تربح فيه ، أو يجيء منه رأس ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنّما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها )
(3) .
443 ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : ألبس قلنسوة وقميصاً إذا ذبحت وحلقت ؟ قال :
( أمّا المتمتع فلا ، وأمّا من أفرد الحج فنعم )
(4) .
444 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :
------------------------------------
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 351|8 ، والشيخ في التهذيب 5 : 310|1062 ، و الاستبصار 2 : 186|622 ، ونقله ألمحلسي في بحاره 99 : 178 ذيل حديث 4
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 31|5 .
(3) رواه الكليني في الكافي 3: 529|9 والشيخ في التهذيب 4 : 69|187 ،
و الاستبصار 2 : 10| 30 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 38|3 .
(4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 302|1502 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 303|6 .
قــرب الاســنــاد _ 127 _
( ليس ذلك بشيء إنمّا ذلك من الحبائل
(1) )
(2) .
445 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ، فقال :
( هل بدّ للناس من أن يناموا في المسجد الحرام ؟ لا بأس به ) .
قلت : الريح يخرج من الإنسان ؟ .
قال : ( لا بأس )
(3) .
446 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون في الجماعة مع القوم يصلي المكتوبة ، فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال :
( يخرج ، فإنه وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ، ثم ليَعُد فليبن على صلاته )
(4) .
447 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال :
( إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه ، فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب و العشاء ، فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ، ثم تصلي الغداة ) .
------------------------------------
(1) الحبائل : عروق ظهر الاًنسان ( مجمع البحرين ـ حبل ـ 5 : 348 ) .
(2) روى الكليني في الكافي 3 : 19|2 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 360|4 .
(3) روى الكليني في الكافي 3 : 369| 10 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 357|9 .
(4) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 328|1345 ، وكذا الاستبصار 1 : 403|1537 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 301|20 .
قــرب الاســنــاد _ 128 _
فقلت : يواقعها الرجل ؟ .
قال: ( اذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان اراد )
(1) .
448 ـ قال : وسأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به ؟ قال :
( أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج فأما للأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في اعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً )
(2) .
449 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
( طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم واحدة ورده إلى الكتاب والسنّة )
(3) .
450 ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه السلام للأحول : ( أتيت البصرة ) ؟
قال : نعم .
قال : ( كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه ) ؟ .
فقال : واللّه إنهم لقليل ، وقد فعلوا وإن ذلك لقليل .
فقال : ( عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير ) .
قال : ( ما يقول أهل البصرة في هذه الآية : ( قل لا أسئلُكُم عليهِ أجراً إلا
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 81 : 88|8 .
(2) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 122 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 74|1 .
(3) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 8 : 55|180 ، وكذا الاستبصار 3 : 288| 1019 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 146 |27 .
قــرب الاســنــاد _ 129 _
الموذة في القربى ) )
(1) ؟
قال : جعلت فداك ، يقولون : إنها لقرابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولأهل بيته .
قال : ( إنما نزلت فينا أهل البيت في الحسن والحسين وعلي وفاطمة أصحاب الكساء )
(2) .
451 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
( الركعتان اللتان بعد المغرب هما ( إدبار السجود )
(3) والركعتان اللتان بعد الفجر هما ( إدبار النجوم )
(4) )
(5) .
452 ـ محمد بن خالد الطيالسي قال : حدثني فضيل بن عثمان الأعور قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول :
( اتقوا الله ، وعظموا الله ، وعظموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تفضلوا على رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أحدا ، فإن الله تبارك وتعالى قد ففمله ، وأحبوا أهل بيت نبيكم حباً مقتصداً ولا تغلوا ، ولا تفرقوا ، ولا تقولوا ما لا نقول ، فإنكم إن قلتم وقلنا متم ومتنا ثم بعثكم الله وبعثنا ، فكنا حيث يشاء الله وكنتم )
(6) .
------------------------------------
(1) الشورى 42 : 23 .
(2) رواه الكليني 8 : 93|66 ، ونقله المجلسي في بحاره 23 : 236|2 .
(3) ق 50 : 40 .
(4) الطور 52 : 49 .
(5) روى القمي في تفسيره 2 : 333 ، والطوسي في التبيان 9 : 375 مثله ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 88 | 6 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 25 : 269|12 ياتي برقم 191 .
قــرب الاســنــاد _ 130 _
453 ـ وعنه ، عن صفوان الجمِّال ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :قلت له : إن معي شبه الكرش المنثور فاُؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق فاصليهما جميعاً ، يكون ذلك أرفق بي ؟ قال :
( إذا غاب القرص فصل المغرب ، فإنما أنت وما لك لله )
(1) .
454 ـ السندي بن محمد البزازقال : حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن رجلاً كاتب عبداً له وشرط عليه أنّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام ، وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين ، فما ينفعني شرطي ؟ قال علي عليه السلام :
( شرط الله عزوجل قبل شرطك )
(2) .
455 ـ ابو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :
( دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم البيت يوم الفتح فرأى فيه صورتين ، فدعا بثوب فبلّه في ماء ثم محاهما .
قال : ثم أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بقتل عبدالله بن أبي سرح وإن وجد في جوف البيت ، وبقتل عبدالله بن خطل ، وقتل مقيس بن صبابة ، وبقتل فرتنى واُم سارة ، قال : وكانتا قينتين تزنيان ، وتغنيان بهجاء النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، وتحضضان يوم أحد على رسول الله صلّى الله عليه وآله )
(3) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 83 : 61|22 ، وتقدم برقم 191 .
(2) روى الصدوق في الفقيه 4 : 353 |1266 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201|3 .
(3) روى اليعقوبي في تاريخه 2 : 60 ، وابن الاثير في الكامل 2 : 249 ـ 251 ، والمفيد في الأرشاد : 72 ، وابن شهراشوب في المناقب 1 : 208 ، والطبرسي في إعلام الورى : 140 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 21 : 111|4 .
قــرب الاســنــاد _ 131 _
456 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد عليه السلام ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
( لا يقتل الرسل ولا الرهن )
(1) .
457 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث علياً عليه السلام يوم بني قريظة بالراية ، وكانت سوداء تدعى العقاب ، وكان لواؤه أبيض )
(2) .
458 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :
( ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه )
(3) .
459 ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال :
( لابأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة )
(4) .
460 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياًعليه السلام قال :
( السيف بمنزلة الرداء يصلى فيه ما لم ير فيه دماً ، والقوس بمنزلة
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 100 : 31|2 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 20 : 246|12 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 100 : 66|12 .
(4) روى ابن الاشعت الكوفي في الأشعثيات : 107 ، والكليني في الكافي 5 : 524|1 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 45|9 .
قــرب الاســنــاد _ 132 _
الرداء )
(1) .
461 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن مروان بن الحكم قال : لما هزَمَنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة على ذلك حلّفه ، فقال له قائلون : ياعلي ، أقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلما اكثروا عليه قال :
( ايكم يأخذ اُم المؤمنين في سهمه ) ؟ فسكتوا
(2) .
462 ـ ابو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي عليه السلام ، أنه قال :
( القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا )
(3) .
463 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( من رد على المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين ، غفر الله له ذنبه )
(4) .
464 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : انه سُئل عن جعال الغزو قال :
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 161| 759 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 371| 1546 ، ونقله المجلسي 83 : 261 | 12 .
(2 ) روى الصدوق في علل الشرائع : 154|2 ذيل الحديث ، ورواه الطوسي في التهذيب 6 : 155|273 .
(3) رواه الصدوق في الخصال : 60|83 ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 9|11 .
(4) روى نحوه الكليني في الكافي 5 : 55|3 ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 20|14 .
قــرب الاســنــاد _ 133 _
( لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل )
(1) .
465 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم قال :
( لا تبدؤا أهل الكتاب بالسلام ، فإن سلّموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ، ولا تكنوهم ، إلا أن تضطروا إلى ذلك )
(2) .
466 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أن قال :
( الحرب خدعة ، إذا حدثتكم عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حديثاً ، فواللّه لئن أخر من السماء أوتخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم .
وإذا حدثتكم عني فإنما الحرب خدعة ، فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان : انكم إذا التقيتم أنتم ومحمد أمددناكم وأعنّاكم ، فقام النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال : إن بني قريظة بعثوا إلينا : أنا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا واعانونا ، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود ، فارنخل عنهم )
(3) .
467 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه قال :
( عرضهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري )
(4) .
------------------------------------
(1) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 173|338 ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 31|3 .
(2) روى صدر الحديث الكليني في الكافي 2 : 474|2 ونقله المجلسي في بحاره 75 : 389|5 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 20 : 246|11 و 100 : 31|4 .
(4) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 173|339 ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 31|5 .
قــرب الاســنــاد _ 134 _
468 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أن النبي صلّى الله عليه واله وسلم أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلّى الله عليه واله وسلم أجرى الإبل مقبلة من تبوك ، فسبقت العضباء وعليها اُسامة فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يقول : ( سبق اُسامة )
(1) .
469 ـ أبوالبختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( لا غلظ
(2) على مسلم في شيء )
(3) .
470 ـ ابو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقون برقها ويعتقون بعتقها ، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها )
(4) .
471 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم صلّى على جنازة ، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها ، فقال :
------------------------------------
(1) روى الكليني في الكافي 5 : 49|7 صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 103|6 .
(2) في نسختنا : لا غلط ، واثبتنا ما في نسخة المجلسي والتي وكما ذكر في هامشها انها بخطة الشريف والتي تبدو اقرب للصواب ، والغلظه في التشديد ، اي لا تشديد على مسلم في اي شي كان .
(3) نقله المجلسي في البحار 5 : 300|2 .
(4) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 316|1190 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 200|1 .
قــرب الاســنــاد _ 135 _
( لا تصلّوا على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا لها )
(1) .
472 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن ابيه : أن علياً عليه السلام كان ينهي عن الحكرة في الأمصار فقال :
( ان ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن )
(2) .
473 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال :
( ميراث المرتد لولده )
(3) .
474 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام :
( ذلك الحرام محضاً )
(4) .
475 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم :
( أعظم العبادة أجراً أخفاها )
(5) .
------------------------------------
(1) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 332| 1040 ، وكذا الاستبصار 1 : 485| 1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 348| 19 .
(2) روى الكليني في الكافي 5 : 164|1 والصدوق في الفقيه 3 : 168|744 .
والطوسي في التهذيب 7 : 159|704 ، و الاستبصار 3 : 114|406 ذيل الحديث ، وروى الصدوق في الفقيه 3 : 169|752 صدره ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 87| 1 .
(3) روى نحوه ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 386| 1372 ، والكليني في الكافي 7 : 152|1 والطوسي في التهذيب 9 : 374| 1335 ، ونقله الحرالعاملي في وسائله 7 : 387|7 ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 220 | 1 .
(4) رواه الطوسي في التهذيب 9 : 76|325 ، وكذا في الاستبصار 89 :4| 340 .
ونقله المجلسي فى البحار 66 : 49 |3 .
(5) رواه القمي في الغايات : 72 ، ونقله المجلسي في بحاره 70 : 251|1 .
قــرب الاســنــاد _ 136 _
476 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
( إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم ، فأقيمواعليه ثلاثة أيام )
(1) .
477 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
( حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصناً رجم ، وإن كان عزباً جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئاً )
(2) .
478 ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيُتخوف عليها ، قال :
( لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطّعه فيخرجه ، إذا لم ترفق به النساء
(3) .
479 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال :
( السحاب غربال المطر ، ولولا ذلك لأفسد كل شيء يقع عليه )
(4) .
480 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال :
( لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين ، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها )
(5) .
------------------------------------
(1) روى نحوه البرقي في المحاسن : 358|72 ، والصدوق في الفقيه 183 : 2| 821 ، و الخصال : 99|49 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 267|5 .
(2) وروى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 455|1596 ، والكليني في الكافي 7 : 198|1 ، والطوسي في التهذيب 10 : 54|200 نحوه ونقله المجلسي في بحاره 79 : 64|5 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 104 : 36|22 .
(4) روى الكليني في الكافي 8 : 240|326 صدر الحديث ونقله المجلسي في بحاره 59 : 373|5 .
(5) رواه الطوسي في التهذيب 9 : 20|79 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 49|4 .
قــرب الاســنــاد _ 137 _
481 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال :
( مضت السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظرالناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة )
(1) .
482 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال :
( تُستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً )
(2) .
483 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال :
( لا يحل منع الملح والنار )
(3) .
484 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
( أن علياً عليه السلام كان يغتسل من الجنابة ، ثم يستدفي بإمرأته وإنّها لجنب )
(4) .
485 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( يَخرُجُ مِنهما اللُّؤلُؤ والمرجان )
(5) قال : ( من ماء السماء ومن ماء البحر، فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها في البحر ، فيقع فيها من ماء المطر ، فتخلق
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الهداية : 61|37 ، والطوسي في التهذيب 3 : 150|325 ، ونقله المجلسي في البحار 91 : 329|14 .
(2) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 129 و 130 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 1|131 .
(3) رواه الكليني في الكافي 5: 308|19 ، ونقله المجلسي في بحاره 75 : 46|2 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 81 : 43|6 .
(5) الرحمن 22 : 55 .
قــرب الاســنــاد _ 138 _
اللؤلؤة الصغيرة من القطرة الصغيرة ، واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة )
(1) .
486 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً لم يغسّل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة يوم صفين ، ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما
(2) .
487 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( إذا ولد المولود في أرض الحرب اُسهم له )
(3) .
488 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام أجاز أمان عبد لأهل حصن ، وقال :
( هو من المسلمين )
(4) .
489 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام كان يكتب إلى اُمراء الأجناد :
( أنشدكم الله في فلاحي الأرض أن يُظلموا قبلكم )
(5) .
490 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام كره مناكحة أهل الحرب
(6) .
491 ـ ابو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 59 : 373|6 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 96| 445 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 331|968 ، وكذا الاستبصار 1 : 214|754 و 469|1811 ، وفيهم : ولم يصل عليهما ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 1|1 .
(3)رواه الشيخ في التهذيب 6 : 147|259 ونقله المجلسي في بحاره 100 : 55|3 .
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 31|2 ، والشيخ في التهذيب 6 : 140|235 ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 46 | 5 ) .
(5) روى الكليي في الكافي 5 : 284|3 ، والشيخ في التهذيب 7 : 154|681 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 100 : 33|10 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 103 : 380|24 .
قــرب الاســنــاد _ 139 _
السلام قال :
( إذا مات الميت في البحر ، غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ، ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء )
(1) .
492 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن الحسين بن علي كان يزور قبر الحسن عليه السلام في كل عشية جمعة
(2) .
493 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم :
( إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها ، وخذ عن يمينها وعن شمالها )
(3) .
494 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( الحج الأكبر يوم النحر )
(4) .
495 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح ، قال : فقال :
( لا بأس عليه ، ويستغفر الله و لا يعود )
(5) .
496 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يبعث بكسوة البيت في كل سنة
------------------------------------
(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 96|441 والشيخ في التهذيب 1 : 339|995 وكذا الاستبصار 1 : 215|761 ، ونقله المجلسي في البحار 82 : 2|2 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 44 : 150|21 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 81 : 260|10 .
(4)رواه الكليني في الكافي 4 : 290|1 ، 2 ، 3 والصدوق في الفقيه 2 : 292|1443 ، وكذا في معاني الاخبار : 295|1 ، 2 ، والطوسي في التهذيب 5 : 450|1571 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 323|9 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 99 : 305|1 .
قــرب الاســنــاد _ 140 _
من العراق
(1) .
497 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمران بدفن شعورهما بمنى
(2) .
498 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ ( سَواءً العاكِفُ فيهِ والبادِ
(3) )
(4) .
499 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار
(5) شعره )
(6) .
500 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال :
( جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال : عليه السلام : أن الوكاء
(7) قد ينفلت ، فألحق به الولد )
(8) .
501 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة
(9) .
502 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنهما قالا :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 99 : 60|25 .
(2) روى الطوسي في التهذيب 5 : 242|815 ، وكذا في الاستبصار 2 : 286|1014 مايدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 302| 1 .
(3) الحج 25 : 22 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 99 : 81|28 .
(5) الاطرار : الاطراف ( أقرب الموارد 1 : 712 ) .
(6) نقله المجلسي في بحاره 99 : 178|5 .
(7) الوكاء : خيط أوحبل يشدّ به فم القربة ( مجمع البحرين 1 : 453 ) .
(8) نقله المجلسي في بحاره 104 : 61|1 .
(9) نقله المجلسي في بحاره 103 : 284|6 .
قــرب الاســنــاد _ 141 _
النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى
(1) .
503 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام أعتق عبداً نصرانياً ثم قال :
( ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي )
(2) .
504 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام :
أن علياً عليه السلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا
(3) .
505 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام رأى صبياً تحت رأسه موسى من حديد ، فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئاً من الحديد
(4) .
506 - أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار )
(5) .
507 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال :
( اُتي علي برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعداً
(6) )
(7) .
508 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( لا يقضى على غائب )
(8) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 285| 8 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 104 : 363| 1 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 103 : 334| 11 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 102|88 .
(5) روى الصدوق في الفقيه 1 : 244|1082 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 125|1 .
(6) في نسخة ( م ) : تعدى .
(7) نقله المجلسي في بحاره 100 : 75| 18 .
(8) نقله المجلسي في بحاره 104 : 292|1 .
قــرب الاســنــاد _ 142 _
509 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب عليه السلام :
( كان ناس يأتون النبي صلّى الله عليه واله وسلم لا شيء لهم ، فقالت الأنصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنواً
(1) من تمر ، فجرت السنَة إلى اليوم )
(2) .
510 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع ، والكلب العقور )
(3) .
511 - وعنه ، عن جعفر قال :
( كان أبي يقول : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثياباً فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساُ يومئ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى )
(4) .
512 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول :
( لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسأله ، فابتدؤوا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل ، ثم اسألوا بعد )
(5) .
------------------------------------
(1) الحائط : البستان من النخيل ( مجمع البحرين ـ حوط ـ 4 : 243 ) القِنو : العذق من التمر ( مجمع البحرين ـ قنا ـ 1 : 350 ) .
(2) نقله المجلسي في بحاره 103 : 75|3 .
(3) روى الكليني في الكافي 4 : 363|4 والصدوق في الفقيه 2 : 232|1109 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 152|23 .
(4) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 48 ، ونقله المجلسي فى بحاره 83 : 212|2 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 85 : 104|9 .
قــرب الاســنــاد _ 143 _
513 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لا يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها ؟ .
قال علي عليه السلام : ( إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت )
(1) .
514 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقول :
( يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عرياناً فعريان )
(2) .
515 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على اُم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس ، وحُمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما السلام :
( احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئتُ استقدت ، وإن شئتُ عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن متّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به )
(3) .
516 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
------------------------------------
(1) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 469|1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183|5 .
(2) رواه نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 20|47 ، والطوسي في التهذبب 10 : 32|106 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33| 2 .
(3) رواه باختصار ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 53 ، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب عليه السلام 3 : 297|1398 ، ونقله المجلسي في بحاره 42 : 206|10 .
قــرب الاســنــاد _ 144 _
( أخبرني أبي : أن الحسن قدّمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت الله عهداً أن أقتل أباك وقد وفيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك .
فقال : لا حتى أعجلك إلى النار ، فقدمه فضرب عنقه )
(1) .
517 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل
(2) .
518 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف )
(3) .
519 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( ليس في كلام قصاص )
(4) .
520 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام :
( إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي )
(5) .
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 42 : 302|1 .
(2) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 237| 759 ، والطوسي في التهذيب 9 : 354|1270 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 358|17 .
(3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 136 ، ولكن فيه : وجَلد القاذف أشد من جلد الشارب ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33|2 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 79 : 118|5 .
(5) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 93 والصدوق في علل الشرائع : 501 |1 ، والمفيد في رسالة المهر : 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347|3 .
قــرب الاســنــاد _ 145 _
521 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول :
( إذا سألت الله فاسأله ببطن كفيك وإذا تعوذت فبظهر كفيك ، وإذا دعوت فإصبعيك )
(1) .
522 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
( سئل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : اتباع سرور المسلم ، قيل : يا رسول الله وما اتباع سرور المسلم ؟ قال : شبع جوعته ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه )
(2) .
523 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام كان يقول :
( ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً )
(3) .
524 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السلام قال :
( إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش )
(4) .
525 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السلام كان إذا خرج مسافراً لم يقصر من الصلاة حتى
------------------------------------
(1) رواه ابن الاشعت الكوفي في الاشعثيات : 262 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 93 : 337|2 .
(2) روى نحوه الكليني في الكافي 2 : 151|7 ، 153|11 ، 154|16 والصدوق في مصادقة الاخوان : 44|2 ، ونقله المجلسي في بحاره 74 : 283|2 .
(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 261 |735 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 354|7 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 65 : 311|3 .
قــرب الاســنــاد _ 146 _
يخرج من احتلام
(1) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت
(2) .
526 ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
( حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً ، وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً )
(3) .
527 ـ أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه السلام قال :
( من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن )
(4) .
528 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر
(5) .
529 ـ وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
------------------------------------
(1) كذا في نسخة المجلسي وفي نسخة ( هـ ) : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : . . . ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع . . .
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 27|8 .
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 295|5 ، والصدوق في الفقيه 3 : 57|201 ، والطوسي في التهذيب 7 : 145|645 و 146|646 دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 253|2 .
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 302|2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 259|3 .
(5) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 533|5 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 157|1 .
قــرب الاســنــاد _ 147 _
أنه كان لا يرى بأساً أن تطرح في المزارع العذرة
(1) .
530 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن رجلاً ضُرب على رأسه فسلس بوله ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله
(2) .
531 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام :
أن علياً عليه السلام كان يضمّن الراكب ما وطأته الدابة بيدها ورجلها ، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها ، ويبرؤه من الرجل )
(3) .
532 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
أن الجمار إنما رميت لأن جبرئيل عليه السلام حين أرى إبراهيم صلّى الله عليه واله المشاعر برز له إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات ، فدخل عند الجمرة الاولى تحت الأرض فأمسك ، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات اُخر ، فدخل تحت الأرض في موضع الثانية ، ثم برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات ، فدخل في موضعها
(4) .
533 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام :
إن السكنى بمنزلة العارية ، إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء
(5) .
534 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 103 : 65|11 .
(2) روى الصدرق في الفقيه 4 : 108|363 ، والطوسي في التهذيب 10 : 251|995 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 414|2 .
(3) نقله المجلسي في بحاره 104 : 390|21 .
(4) نقله المجلسي في بحاره 12 : 102|8 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 103 : 187|3 .
قــرب الاســنــاد _ 148 _
إن الرش على القبور كان على عهد النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبر حين يدفن الانسان في أول الزمان ، ويستحب ذلك للميت
(1) .
535 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
إن رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم استقبل بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، ثم صرف إلى الكعبة وهو في صلاة العصر
(2) .
536 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم ، فأفطر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم مع المساكين الذين في المسجد ذات ليلة عند المنبر في بُرمَة
(3) ، فأكل منها ثلاثون رجلا ثم ردت إلى أزواجه شبعهن
(4) .
537 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال :
( كسا علي عليه السلام الناس بالكوفة ، وكان في الكسوة برنس خز ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إياه وأسهم عليه بين المسلمين ، فصار لفتى من همدان ، فانقلب به الهمداني فقيل له : إن حسناً كان سأله أباه فمنعه إياه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن عليه السلام فقبله )
(5) .
538 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله
------------------------------------
(1) روى الكليني في الكافي 3 : 200|7 صدر الحديت ، وروى ذيله في 199|2 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 36|26 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 65|18 .
(3) مفردة بِرامُ ، وهي القدر .
(4) نقله المجلسي في بحاره 16 : 219|9 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 41 : 104|4 .
قــرب الاســنــاد _ 149 _
عليه وآله وسلم :
( ردوا السائل ببذل يسير ، أو بلين ورحمة ، فإنه يأتيكم من ليس بجني ولا إنسي ينظركيف صنيعكم فيما خولكم الله)
(1) .
539 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام :
أن علياً عليه السلام كان يكره رد السلام والإمام يخطب
(2) .
540 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
( لا يجوز العربون إلا أن يكون نقداً من الثمن )
(3) .
541 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء ، وهي حامل تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيراً ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها .
فقال علي عليه السلام : ( نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها ؟ )
وقال : علي عليه السلام : ( إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد ، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة من اثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها )
------------------------------------
(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 172|9 .
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|24 .
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 233|1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 123|438 ، والطوسي في التهذيب 7 : 234|1021 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 88|7 .
قــرب الاســنــاد _ 150 _
فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش
(1) .
542 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( لا بأس بسؤر الفأر يشرب منه و يتوضعأ )
(2) .
543 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ـ الفريضة والتطوع ـ والمسجد أفضل )
(3) .
544 ـ ( أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
( يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء )
(4) .
545 ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : قال : ( رجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام )
(5) .
546 ـ أبو البختري ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : قال :
( الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى : يابن ادم ، عمن تلتفت ـ ثلاثاً ـ فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه )
(6) .
------------------------------------
(1) روى المفيد في الارشاد : 112 و 113 ، وابن شهر آشوب في مناقبه 2 : 370 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 62|6 .
(2) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1 : 14|28 ، والطوسي في التهذيب 1 : 419|1323 ، وكذا الاستبصار 1 : 26| 65 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 58|9 .
(3) روى الطوسي في التهذيب 2 : 222|874 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 330|1 .
(4) روى صدر الحديث الصدوق في اماليه : 347|1 ، وكذا في الفقيه 4 : 5|1 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 186|24 .
(5) نقله المجلسي في بحاره 88 : 43|4 .
(6) نقله المجلسي في بحاره 84 : 239| 20 .