حديث التزويج علي بن إبراهيم بن هشام يرفعه قال : لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى عليه السلام ابنته ام الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنون فقالوا : يا أمير المؤمنين ننشدك الله أن تخرج عنا أمرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد ألبسناه وقد علمت الامر الذي بيننا وبين آل علي قديما وحديثا ، فقال المأمون : اسكتوا فوالله ما قبلت من أحدكم في أمره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ولا يعرف فريضة من سنة ولا يميز بين الحق والباطل ولابي جعفر عليه السلام يومئذ عشر سنين أو إحدى عشرة سنة فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن و يعرف فرضا من سنة ، فقال لهم المأمون : والله إنه لافقه منكم وأعلم بالله وبرسوله و سننه وفرائضه وحلاله وحرامه منكم وأقرء لكتاب الله وأعلم بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وخاصه وعامه وتأويله وتنزيله منكم ، فاسألوه فإن كان الامر كما وصفتم قبلت منكم في أمره وإن كان الامر كما قلت علمتم أن الرجل خير منكم ، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم (3) وكان قاضي القضاة فجعلوا حاجتهم إليه ------------------------------------ (1) نقله المجلسي في البحار ج 4 ص 160 من الكتاب. (2) رواه الصدوق في العيون ونقله المجلسي في المجلد الثاني عشر من البحار ص 32. (3) هو من قضاة العامة ومحبوب المأمون لم يقدم عليه أحدا وكان قاضيا في العراقين ومعروفا بعمل قوم لوط واحياء طريقتهم وتسبب لتحريم المأمون المتعة كما نقله ابن خلكان في الوفيات ج 5 ص 199 ونقل عن تاريخ الخطيب أن المأمون قال له يوما : يا يحيى لمن هذا الشعر ؟ قاض يرى الحد في الزناء ولا * يرى على من يلوط من بأس قال : أو ما يعرف الامير من القائل ؟ قال المأمون : لا ، قال : يقوله الفاجر الذى قال : لا أحسب الجور ينقضى وعلى * الامة وال من آل عباس قال : فأفحم المأمون خجلا ، انتهى ، وكان هو قاضيا في البصرة في أيام هارون وبعده إلى أن يعزله المأمون توفى في الربذة سنة 242 وقيل : 243 وذلك بعد أن غضب عليه المتوكل وأمر بقبض املاكه والزم منزله ثم حج وحمل اخته معه وعزم أن يجاور فلما اتصل به رجوع المتوكل له بداله في المجاورة ورجع يريد العراق فلما وصل إلى الربذة هلك ودفن هناك وله يومئذ ثلاث وثمانون يوما. الاختصاص _ 99 _إذ سمعنا كلاما كأنه كلام الملاحين في مجاوباتهم فإذا بالخدم يجرون سفينة من فضة فيها نسائج من أبريسم مكان القلوس (1) مملوة غالية فخضبوا لحى أهل الخاص بها ، ثم مدوا إلى دار العامة فطيبوهم. فلما تفرقوا قال المأمون : يا أبا جعفر إن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الاصناف التي ذكرت من قتل الصيد ، فقال أبوجعفر عليه السلام : نعم يا أمير المؤمنين إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة فإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لانه في الحرم وإذا كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما ، وإن كانت بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره في حج إن كان بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في عمرة ينحر بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة يتصدق وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطاء فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، خطاء كان أو تعمدا ، وكلما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وإن كان ممن عاد فينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة فإن دل على الصيد وهو محرم فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه في الآخرة بعد الفداء فإذا أصاب الطير ليلا وفي وكره خطاء فلا شئ عليه إلا أن يتعمد فإذا تصيد بليل أو نهار فعليه الفداء بمنى (2) ------------------------------------ (1) القلس ـ بالفتح ـ : حبل ضخم للسفينة من خوص او غيره جمعه قلوس ـ بضم القاف ـ. (2) كذا في النسختين ، وفى تفسير على بن ابراهيم بعد قوله ( فعليه الفداء ) ( والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى ). حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة. |