ثانياً : القتل
  1 ـ لايرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أوحدّاً، أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذا إذا كان خطأ محضاً ـ أي ليس خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه ، نعم لايرث ـ أي القاتل ـ من ديّته ـ أي ديّة المقتول ـ التي تتحملها العاقلة (1)على الأقوى.
  وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد ـ وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل ، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لايقتل عادة ، قاصداً ضربه غير قاصداً قتله ، فأدّى إلى قتله ، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض ـ فلا يمنع منه ـ قولان ، أقواهما الثاني.
  2 ـ لافرق في مانعيّة القتل العمدي ـ ظلماً ـ عن الإرث بين أن يكون ـ أي القتل ـ بالمباشرة ـ كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرّصاص فمات ، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السّبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلا بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه ـ أي المقتول فأكله ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله فقتله ، الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبِّب ، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبِّب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطّرق والمعابر وغير ذلك ، من دون أن يقصد بها القتل وإن أوجب الضمان والديّة على

(1) عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديّة من قتله خطأً . الصحاح 5:1771، "عقل".

احكام المرأة والأسرة 277
   مسبّبها ، إلاّ أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطّريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلاّ كان قاتلا عمداً فلا يرث منه .
  3 ـ إذا أمر شخصاً عاقلا بقتل مورّثه ، متوعّداً بإيقاع الضّرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل ، فامتثل ـ أي الشخص الثالث ـ أمره باختياره وإرادته فقتله ، لم يحرم الآمر ـ أي بالقتل ـ من ميراثه ، لأنّه ليس قاتلا حقيقة وإن كان آثماً، ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت ، ولافرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه .
  4 ـ كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لايكون حاجباً ـ أي مانعاً ـ عمّن هو دونه في الدرجة، ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ـ أي للقاتل ـ ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطّبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم ـ أي للإخوة ـ دون ابنه، بل لولم يكن له وارث إلاّ الإمام (عليه السلام) ورثه ـ أي الإمام (عليه السلام) ـ دون إبنه.
  5 ـ لافرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً ، وعلى الثاني ـ أي إذا كان القاتل أكثر من واحد ـ فلا فرق بين كون جميعهم ورّاثاً ، أو بعضهم دون البعض.
  6 ـ إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديّته لأمّه (1).

(1) وأمّا مقدار الديّة فهو موجود في كتاب الديّات فمن أراد فليراجع .

احكام المرأة والأسرة 278
  7 ـ الديّة في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أوّلا قبل الإرث ثمّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولافرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً فأخذت الديّة صلحاً، أو لتعذّر القصاص، بموت الجاني أو فراره ، كما لا فرق في مورد الصّلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الديّة أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لافرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الديّة أم من غيرها .
  ويرث الديّة كلّ وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب ـ أي بالزوجيّة أو الولاء ـ حتى الزوجين في القتل العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالديّة ورثا نصيبهما منها، نعم لايرث منها الأخ والاُخت للاُم، بل لاسائر من يتقرّب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها .
  8 ـ إذا كانت الجناية على الميّت بعد الموت لم تدفع الديّة إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه البرّ عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال ، والأظهر الوجوب ـ أي يجب على الورثة وفاء الدّين وإخراجه من الدية ـ .
ثالثاً : الرقّ
  1 ـ الرقّ ـ أي كون الإنسان عبداً ليس حرّاً ـ مانع من الإرث في الوارث والمورِّث، فلا يرث الرقّ من الحرّ، وكذا العكس .
رابعاً: الولادة من الزّنى
  2 ـ لاتوارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرّب به ـ أي لا إرث بين ولد الزنا وأقرباء أبيه أيضاً ـ فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم، أي لاتوارث بين ولد الزنا وبين

احكام المرأة والأسرة 279
  اُمّه كذلك فلا يرثها ولا ترثه .
  2 ـ إذا كان الزّنى من أحد الأبوين دون الآخر، بأن كان الفعل من الآخر شبهة ـ أي اشتباهاً لاعمداً ـ انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّب به ـ أي بالزاني ـ خاصّة ، ويثبت بينه وبين الذي لايكون زانياً من أبويه ومن يتقرّب به .
  3 ـ يثبت التوارث بين ولد الزاني وأقربائه من غير الزّنى (1)، كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتِق، ثمّ الضّامن، ثمّ الامام (عليه السلام).
  4 ـ الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لايمنع من التوارث بين الولد وأبويه ومن يتقرّب بهما ، فلو وطىء الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلا عالمَين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما .
  5 ـ المتولّد من وطء الشبهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شرعاً ، في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّب بهما ، وكذلك المتولّد من وطء مستحقّ بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والاُمّ وغيرهما .
خامساً: اللّعان
  1 ـ يمنع اللّعان من التّوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبله كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، ولايمنع من التّوارث بين الولد واُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها من إخوة وأخوال وخالات ونحوهم .
  فولد الملاعنة ـ الذي تلاعنا عند الحاكم الشرعي لنفيه ـ ترثه أُمّه ومن يتقرّب بها ، وأولاده والزوج والزوجة ، ولايرثه الأب ولامن يتقرّب به ـ أي بالأب ـ وحده ، فإن

(1) كالوطء شبهةً مثلا.

احكام المرأة والأسرة 280
  ترك اُمّه منفردة كان لها الثّلث فرضاً والباقي يردّ عليها على الأقوى ـ أي يردّ عليها المقدار الذي حرم منه الأب ـ وإن ترك مع الاُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذّكر ضعف حظّ الاُنثى، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النّصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الاُمّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره، وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الأب ومن يتقرّب به وحده أي بالأب .
  2 ـ لوكان بعض إخوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأمّ خاصّة ورثوه بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الاُمّ خاصّة ، ولا أثر للانتساب إلى الأب.
  3 ـ لو اعترف الرجل بعد اللّعان ـ أي بعد نفي الولد ـ بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولايرثه الأب ولا من يتقرّب به ـ أي بالأب ـ ولا يرث الولد من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف الأب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولان ، أقواهما العدم.
  4 ـ لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوراث بعد اللّعان ، بل الذي يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه .
  5 ـ إذا تبرّأ الأب من جريرة (1) ولده ومن ميراثه ثمّ مات الولد قيل: كان ميراثه لعصبة اُمّه دون أبيه، ولكنّ الأقوى أنّه لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.

(1) الجريرة: أي الجناية وهي القتل.

احكام المرأة والأسرة 281
في كيفية الإرث حسب طبقاته
أوّلا: إرث الطبقة الاُولى:
  1 ـ للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللاُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثّلث منها بالفرض والزائد عليه بالرّد .
   ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النّصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللاُمّ فرضاً وردّاً، أي تأخذ الاُمّ ما فرض لها في آية المواريث، وكذلك تأخذ باقي الإرث لعدم وجود وارث غيرها وهو معنى الردّ.
  2 ـ إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للاُمّ ثلث التّركة فرضاً والباقي للأب، إن لم يكن للاُمّ حاجب ـ أي مانع ـ من إخوة الميّت أو أخواته ـ وأمّا مع وجود الحاجب فللاُمّ السّدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الاُمّ عن الثّلثّ.
  ولو كان مع الأبوين زوج كان له النّصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثّلث للاُمّ مع عدم الحاجب والسّدس معه والباقي للأب .
  3 ـ إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأمّ عن الثلث إلى السّدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستة:
  1 ـ وجود الأب حين موت الولد.
  2 ـ أن لايقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ واُختين.
  3 ـ أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمه ، أو للأب خاصّة .
  4 ـ أن يكونوا مولودين فعلا ، فلا يكفي الحمل.
  5 ـ أن يكونوا مسلمين.

احكام المرأة والأسرة 282
  6 ـ أن يكونوا أحراراً.
  4 ـ للابن المنفرد ـ أي إذا لم يكن له وارث ـ تمام تركة الميّت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكنّ النّصف بالفرض والباقي بالرّد ـ وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة ، وتقسّم بينهم بالسّويّة ـ أي لكلّ واحد منهم نصف ـ وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ، ويقسّم بينهم بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك .
  5 ـ إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التّركة للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
  6 ـ إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة ـ تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة ـ قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً ـ أي يأخذ الأبوان بالفرض والردّ ـ وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ـ أي بالفرض وبالردّ ـ وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسّدس من حصّة الأمّ.
  7 ـ إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلّ من الأبوين السّدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا ـ أي الأبوان ـ مع الأبناء أو البنات فقط ، كان لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة ، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلّ منهما السّدس، ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذّكر مثل حظ الاُنثيين.
  8 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لاغير ـ أي كان للميّت مع أبويه بنت واحدة فقط ـ كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد ـ لاغير ـ كان له الخمس فرضاً وردّاً، والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة .

احكام المرأة والأسرة 283
  وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له ـ اي لأحد الأبوين ـ السّدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذّكور كان له السدّس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة ، ولو كان مع الإبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السّدس فرضاً ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
  9 ـ إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزّوج الربع وللزّوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً، ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً، والباقي للبنت كذلك .
  ولو كان معهما ـ أي مع الأبوين ـ بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ـ أي الأقلّ ـ فإن كان زوجة فلها الثّمن ويقسّم الباقي أخماساً، خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً، وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجاً فله الرّبع ولأحد الأبوين السّدس، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، فيرد النقص عليهنّ .
  ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن، ولأحد الأبوين السّدس، والباقي للبقيّة ، ومع الاختلاف فللذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
  10 ـ إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للبنت فينقص من فرضها ـ وهو النصف ـ نصف السّدس، وإن كان زوجة فلها الثّمن ، ويقسّم الباقي أخماساً ، يكون لكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً، وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميّت اُخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، وإلاّ ففي كون الحكم كذلك ، أو أنّهم يحجبون الاُمّ عن الردّ فيكون لها السدس، ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ، ولا

احكام المرأة والأسرة 284
  تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ (1) اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.
  11 ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة .
  ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن، وللأبوين السّدسان، والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.
  12 ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع، والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
  13 ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.
  14 ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت .
  15 ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان

(1) اُنظر المسألة رقم (6) من فصل: كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.

احكام المرأة والأسرة 285
  للميّت ولدُ ولد ، وولدُ ولدِ ولد ، كان الميراث لولد الولد، دون ولدِ ولدِ الولد .
  16 ـ يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ـ لأنّها أقرب إليه من كلّ أحد ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وهو النصف ـ سواء انفرد أو كان مع الأبوين، ويردّ عليه ـ وإن كان ذكراً ـ كما يردّ على اُمّه لوكانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم اُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ـ أي لولد الابن ـ ما فضل عن حصّته ، أي حصّته في الفرض .
  17 ـ لوكان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن، كان لأولاد البنت الثلّث نصيب اُمّهم ، يقسّم بينهم للذّكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولأولاد الابن الثّلثان نصيب أبيهم، يقسّم بينهم كذلك .
  18 ـ تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث، لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه .
  فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلّ من الأبوين السّدس، ولولد الابن الباقي ، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السّدسان ولأولاد البنت النّصف ، ويردّ السّدس على الجميع بالنّسبة ، إذا لم يكن للمّيت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التّركة أخماساً ثلاثة ، منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، وإثنان منها للأبوين كذلك ، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم .
  وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً، والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم ، فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقيّة الصور.

احكام المرأة والأسرة 286
  وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السّدسان، ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص عن سهم البنت ـ وهو النّصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت ، كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً .

أحكام الحبوة
  1 ـ يحبى الولد ـ أي يُعطى ـ الأكبر مجّاناً ـ أي بدون عوض ـ ثياب بدن الميّت وخاتمه وسيفه ، دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدّرع والطّاس والمغفر (1)، ونحوها من معدّات الحرب في الحبوة إشكال، والأظهر العدم ـ أي لا تعدّ هذه الأُمور من الحبوة، نعم الأحوط لزوماً ـ في البندقيّة والخنجر وما يشبهها من الأسلحة ، وكذا الرّحل (2) ـ التّصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعيّة غمد السيف ـ أي غطاؤه ـ وقبضته، وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه ـ كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير ـ في الحبوة إشكال ـ أي لا يعتبر من الحبوة ـ.
  وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .
  2 ـ لا فرق في الثّياب بين الواحد والمتعدّد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل

(1) المغفر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. الصحاح 2:771 "غَفَرَ".
(2) الرحل: مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. الصحاح 4:1706 "رحل".

احكام المرأة والأسرة 287
  فيها مثل القلنسوة ، وفي دخول الجورب والحزام والنّعل إشكال ، وإن كان الأظهر الدخول، ولايتوقّف صدق الثّياب ونحوها على الّلبس والاستعمال ، بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتّجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة.
  3 ـ إذا تعدّد غير الثياب من المذكورات ، كما لوكان له سيفان أو مصحفان فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.
  4 ـ إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتّركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدّين أوفكّها بما يخصّها منه ، واذا لم يكن مستغرقاً ، فإن كان مزاحماً لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة ، أو فكّها بما يخصّها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلوكان الدّين يساوي نصف مجموع التّركة صرف نصف الحبوة في هذا السّبيل، وفي حكم الدّين ـ فيما ذكر ـ كفن الميّت وغيره من مؤؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التّركة.
  5 ـ إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته ، وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث ، فيحتاج في الزائد الى إجازة الولد الأكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ـ أي من الحبوة ـ ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنّها تخرج من مجموعة التّركة، بالنّسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها ـ أي ثلث التّركة ـ أو تنقص عنه، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى إذن الولد الأكبر، وفي غيرها الى إذن جميع الورثة ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التّركة.

احكام المرأة والأسرة 288
  6 ـ لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التّركة، فإذا انحصرت التّركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى ـ أي إذا لم يكن للميّت شيء سوى الحبوة ـ وإن كان الاحتياط في محله .
  7 ـ إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميّت لايعطى الولد الأكبر قيمتها .
  8 ـ تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لايكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الذكر مع التساوي في السّن ولم يكن أكبر منهم ، تقسّم الحبوة بينهم بالسّويّة ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها ، وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أكبر منه .
  9 ـ المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لاعلوقاً (1)، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
  10 ـ الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبيّ، فلا تكون لولد الولد.
  11 ـ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيّاً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التّركة، فلو انفصل بعد موت الأب حيّاً يحبى ، وإلاّ ـ أي إذا ولد وكان ميّتاً ـ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم .
  12 ـ لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلا رشيداً، كما لا يشترط فيه أن يكون إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، نعم إذا كان مخالفاً لايرى ثبوتها ـ أي الحبوة ـ وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع، بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً ، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له ، أي يُلزم بما يوافق مذهبه .
  13 ـ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها ، أو في غير ذلك من مسائلها ، لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد ـ اي اذا لم يقلّدوا مرجعاً

(1) لاعلوقاً : أي ليس المقصود بالأكبر من انعقدت نطفته قبل غيره، بل الذي يولد أوّلا.

احكام المرأة والأسرة 289
  واحداً ، وقد اختلفت آراء مراجعهم، أو كانوا هم مجتهدين وقد اختلفت اجتهاداتهم رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
  14 ـ يستحب لكلّ من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجدّ والجدة المتقرّب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السّدس، فلو خلّف الميّت أبويه وجدّاً لأب، أو اُمّ، يستحب للاُمّ أن تطعم أباها السّدس، وهو نصف نصيبها ، ويستحب للأب أن يطعم أباه سدس أصل التّركة ، وهو ربع نصيبه ـ وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتّحاد الجد ، فلا يشمل التعدّد، أو صورة فقد الولد للميّت فلا يشمل صورة وجوده ـ إشكال.

إرث الزوج والزوجة
  1 ـ يرث الزّوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الرّبع مع الولد وإن نزل ، وترث الزّوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثّمن مع الولد وإن نزل .
  2 ـ إذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له .
  3 ـ يتوارث الزّوجان إذا انفصلا بالطّلاق الرّجعي ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطّلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلّق الرّجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السّنة ـ أي اثني عشر شهراً هلاليّاً ـ من حين الطّلاق ورثت الزّوجة عنه ، سواء أكان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً ، عند توفّر ثلاثة شروط:
  الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة ، وإلاّ فالأظهر عدم ثبوت

احكام المرأة والأسرة 290
  الإرث، وإن كان الصلح أحوط.
  الثاني: أن لايكون الطّلاق بأمرها ورضاها، بعوض أو بدونه، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
  الثالث: موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو بريء من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة، إلاّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ .
  4 ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة منقولا وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك .
  5 ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
  6 ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال ذلك، كما لوكان فسيلا مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم، وإن كان الاحتياط (1) في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.
  7 ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع لايوم الموت، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلا ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

احكام المرأة والأسرة 291
  الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح (1).
  8 ـ لايجوز للزّوجة التّصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضى سائر الورثة، كما لايجوز لسائر الورثة التّصرف فيها قبل أداء حصّتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر.

ولاء الإمامة
  1 ـ إذا فقد الوارث النسبيّ، والمولى المعتِق، وضامن الجريرة، كان الميراث للإمام (عليه السلام)، إلاّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النّصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الرّبع والباقي يكون للإمام (عليه السلام) كما تقدّم .
  2 ـ مايرثه الإمام (عليه السلام) بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه ـ أي في موارد الخمس نفسها ـ.
  3 ـ إذا أوصى من لا وارث له إلاّ الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، فالأقرب عدم نفوذ وصيّته إلاّ بمقدار الثّلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة.

في ميراث الحمل والمفقود
  1 ـ الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته ، وإن انفصل ميّتاً لم يرث ، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملا .

(1) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يعمل به ، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي.

احكام المرأة والأسرة 292
  2 ـ لايشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته ، وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حياً .
  3 ـ تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصّياح والحركة البيّنة التي لاتكون إلاّ في الإنسان الحي، لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل ، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم ـ أي الطبيب أو القابلة مثلا ـ أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدداً ، وكذا بشهادة عدلين ، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال .
  4 ـ لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً ، بين كونه كامل الأعضاء وعدمه ، ولابين سقوطه بنفسه ، وسقوطه بجناية جان .
  5 ـ إذا ولد الحمل وكان حياً في آن ثمّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه .

احكام المرأة والأسرة 293
فهرست المصادر
  1 ـ القرآن الكريم.
  2 ـ الاستفتاآت الخاصة.
  3 ـ الإنسان هذا الكائن العجيب: الدكتور تاج الدين محمود الجاعوني ـ ط 1 ـ 1413هـ / 1993م ـ دار عمار ـ عمان ـ الأردن.
  4 ـ تفسير الميزان: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ـ ط 1 ـ 1417هـ/1997م ـ منشورات مؤسسة الاعلمي ـ بيروت ـ لبنان .
  5 ـ ختان الذكور والإناث: سامي الذيب ـ ط 1 ـ 2000م ـ رياض الريس للكتب والنشر .
  6 ـ الصحاح في اللغة: اسماعيل بن حمّاد الجوهري ـ ط 4 ـ 1407هـ / 1987م ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان .
  7 ـ الطلاق: السيد عز الدين بحر العلوم ـ ط 1 ـ 1409هـ / 1989م ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان .
  8 ـ الفتاوى الميسّرةالسيّد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 1 ـ 1416هـ، مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني، قم .
  9 ـ فقه الحضارة: الدكتور محمد حسين على الصغير ـ ط 1 ـ 1420هـ / 2000م ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان .
  10 ـ الفقه للمغتربين: السيد عبد الهادي محمد تقي الحكيم ـ ط 2 ـ

احكام المرأة والأسرة 294
  1419 هـ / 1999 م ـ نشر مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.
  11 ـ الكافي: ثقة الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ـ تحقيق علي اكبر الغفاري ـ ط 1 ـ 1405هـ / 1985م ـ دار الاضواء بيروت ـ لبنان .
  12 ـ المسائل المنتخبة: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ ط 3 ـ 1414هـ / 1193م ـ مؤسسة المنار ـ قم ـ ايران.
  13 ـ مناسك الحج: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 2 ـ 1414هـ ـ مطبعة ستارة ـ نشر مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ـ قم ـ ايران.
  14 ـ منهاج الصالحين: آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ط 4 و5 1416 ـ 1417هـ ـ مكتب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني قم ـ ايران.
  15 ـ موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية: المستشار محمد عزمي البكري ـ ط 9 ـ 1999م ـ دار محمود للنشر والتوزيع ـ مصر .
  16 ـ وسائل الشيعة: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ ط 1 ـ 1409هـ ـ مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث ـ قم ـ ايران.