احكام المرأة والأسرة 233 3 ـ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنّه لايحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق وإن مضى على فقده أربع سنوات، مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه ، فلو رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد أربع سنوات مثلا ـ من فقد زوجها ـ مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتّب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدّم . 4 ـ تقدّم أنّه لايحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطّلاق مادام للمفقود مال ينفق منه عليها، أو ينفق وليّه عليها من مال نفسه ، وليس الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسسة حكوميّة أو أهليّة ، فيجوز لها المطالبة بالطّلاق بالشروط المتقدّمة إذا لم ينفق عليها من مال الزوج أو من مال وليّه ، وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين. 5 ـ الولي الذي لايحقّ لزوجة المفقود المطالبة بالطّلاق منه مادام ينفق عليها من مال نفسه ، والذي يأمره الحاكم الشرعي ـ مع عدم إنفاقه عليها ـ بطلاقها ، ويجبره على الطلاق لو امتنع منه ، هو أبو المفقود وجدّه لأبيه ، وإذا كان للمفقود وكيل مفوّض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهة الطلاق. 6 ـ لا فرق في المفقود ـ فيما ذكر من الأحكام ـ بين المسافر والهارب، ومن كان في معركة قتال ففقد ، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر، ومن أخذه احكام المرأة والأسرة 234 وصوله الى بلد احتمالا بعيداً . 10 ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلا في ذلك البلد على النحو المتعارف، بأن يسأل عنه في جوامعه ومجامعه وفنادقه وأسواقه ومنتزهاته ومستشفياته وسجونه ونحوها ، ولايلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش والسؤال، بل يكتفي بالبعض المعتدّ به من مشاهيرها ، ويلاحظ في ذلك زيّ المفقود وصنعته وحرفته، فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه أبناء صنفه وحرفته ، فإذا كان من طلبة العلم ـ مثلا ـ فالمحل المناسب له المدارس ومجامع العلم، فيسأل عنه العلماء وطلبة العلم، وهكذا بقيّة الأصناف كالتّجار ، والحرفيّين والأطباء ونحوهم . فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر، ولم يعلم موته ولاحياته ، فإن لم يحتمل انتقاله منه إلى محلّ آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال ، واكتفي بانقضاء مدّة التربص أربع سنين كما تقدّم ، وإن احتمل الانتقال احتمالا معتدّاً به ، فإن تساوت الجهات في احتمال انتقاله منه إليها تفحّص عنه في تلك الجهات، ولايلزم الاستقصاء بالتفتيش في كلّ قرية قرية ، ولا في كلّ بلدة بلدة، بل يكتفي ببعض الأماكن المهمّة والمعروفة في كلّ جهة ، مراعياً للأقرب فالأقرب إلى البلد الأوّل، وإذا كان احتمال انتقاله إلى بعضها أقوى فالّلازم جعل محلّ الفحص ذلك البعض، ويكتفي بالفحص فيه إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره . هذا فيما إذا علم أنّ المسافر المفقود كان في بلد معيّن في زمان ، وأمّا إذا علم أنّه كان في بعض الأقطار كإيران والعراق ولبنان والهند ثمّ انقطع أثره، كفى الفحص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشدّ إليها الرحال مع ملاحظة صنف احكام المرأة والأسرة 236 الأحوط (1). 15 ـ إذا تمّت السنوات الأربع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب ، بل يكتفي بالفحص في المدّة المضروبة ـ أي المحدّدة شرعاً ـ وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. 16 ـ يجوز للزوجة اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزَمة ـ أي لايجب عليها ـ باختيار الطلاق ، ولها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطّلاق ، وحينئذ لايلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ـ أي لايجب عليها الفحص مرّة اُخرى ـ بل يكتفي بالأوّل . 17 ـ العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدّة طلاق وإن كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ـ أي بعد انتهاء مدّة الفحص تبدأ العدّة ـ وهو طلاق رجعيّ فتستحقّ النفقة أيّامها ـ أي في أيّام العدّة ـ وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إليها ـ وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر ، ولو مات ـ أي أحدهما ـ بعد العدّة فلا توارث بينهما ، وليس عليها حداد بعد الطّلاق في أيّام العدّة. 18 ـ إذا تبيّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة ، وإذا تبيّن انقضاء العدّة ـ أي عدّة الطلاق اكتفى بها ـ أي بمدّة البحث عن الزوج ـ سواء أكان التبيّن ـ أي العلم بموت الزوج ـ قبل التزوّج من غيره أم بعده ، وسواء أكان موته المتبيّن وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها ، أم في أثنائها أم بعد التزوّج من الغير ، وأمّا لوتبيّن موته في أثناء العدّة تستأنف عدّة الوفاة من حين
احكام المرأة والأسرة 238 وليس لأحد عليها اعتراض مالم يعلم كذبها في دعوى العلم، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها ، وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها إشكال ، أي لايمكن لمن يريد الزواج منها أو من يريد أن يكون وكيلا عنها الاكتفاء بقولها ، ولا بدّ من الاعتماد على قول الحاكم الشرعي. طلاق الخلع والمباراة الخلع في اللغة: هو الإزالة والنّزع ، فإذا قيل : خلعت ثوبي ، فمعنى ذلك أنّه نزعه من جسده . وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى : {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (1)، فوصفت الآية الكريمة أنّ كلاّ من الزوجين بمثابة اللّباس والستر للآخر ، وحينما يقع الطلاق يخلع هذا اللباس. 1 ـ الخلع في اصطلاح الفقهاء : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة ، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة . فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق ، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره ، أي لا تصبح المرأة بائناً في طلاق الخلع إلاّ إذا انضمّ إليه تطليقتان . 2 ـ يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق ، وهي ثلاثة أُمور:
احكام المرأة والأسرة 240 الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء. 3 ـ يشترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره في المطلِّق من البلوغ والعقل والقصد ـ أي لم يكن هازلا ـ والاختيار ـ أي عدم كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً ، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ـ أي لا يصحّ خلع الزوج زوجته إن كان عمره عشر سنين ـ. ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لايكون كارهاً لزوجته، وإلاّ لم يقع خلعاً ، بل يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ . 4 ـ يشترط في الزوجة المختلِعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلّقة من كونها زوجة دائمة ، وكونها معيّنة بالاسم أو بالإشارة الرافعة للإبهام ، وكونها طاهرة من الحيض والنفاس ، إلاّ في الموارد المستثناة، وهي: أن لايكون مدخولا بها ، وأن تكون مستبينة الحمل، وأن يكون المطلّق غائباً ، ولا يعتبر فيها البلوغ ولا العقل، فيصحّ خلع الصغيرة والمجنونة ، ويتولّى وليّهما بذل الفداء، أي الشيء الذي يُعطى للزوج في مقابل خلعه وطلاقه للمرأة . 5 ـ يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ أمران آخران: الأمر الأوّل: بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة، وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه . 6 ـ الكراهة المعتبرة في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصيّات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بعض حقوقها المستحبّة، أو قيامه ببعض الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى . احكام المرأة والأسرة 242 وإن زاد على المهر المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً، فلو خالعها على ألف ولم يعيّن ـ أي لم يقل: ألف دينار، أو ألف تومان مثلا ـ بطل الخلع، بل الأحوط لزوماً أن يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات ـ أي في البيع والشراء ـ بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالعدّ في المعدود، وبالمشاهدة فيما يعتبر بها ـ أي المشاهدة ـ نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى فالظاهر كفاية العلم به على نحو العلم المعتبر في المهر، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أوعدّها أو ذرعها . ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولكن مشروطاً بتعيين المدّة، واذا جعل كليّاً في ذمّتها ـ كألف دينار ـ يجوز جعله حالاّ ومؤجّلا مع ضبط الأجل ـ أي إمّا أن تسلّمه الفداء كلّه وقت الخلع، أو تجعله في ذمّتها لمدّة معينة . 8 ـ يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا يصحّ مع إكراهها على البذل، سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره . 9 ـ يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على ذمّتها ، أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلا ، ولايصحّ لوكان مملوكاً للغير ، فلو تبرّع الأجنبي ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً، نعم لايبعد صحّة البذل والطّلاق إذا أوقعة بصيغة الطّلاق ـ أي لا بصيغة الخلع ـ أو أتبعه بها ـ أي: يقول : (أنتِ مختلِعة على كذا فأنتِ طالق) ـ ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده . وهكذا الحال ـ أي يصحّ الطّلاق والبذل ولايكون خلعاً ـ فيما إذا أذن الغير لها في الافتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير ببذل الفداء له من ماله على وجه مضمون عليها ، كما لو قالت لشخص: (أبذل لزوجي ألف دينار ليطلّقني) فبذل احكام المرأة والأسرة 244 نعم إذا كان عالماً بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطّلاق ـ أي قال : (أنتِ طالق)، أو قال: خلعتك على كذا فأنت طالق ـ أو أتبعه بها قاصداً في الحقيقة طلاقها من غير عوض صحّ كذلك، أي صح الطلاق . 13 ـ الخلع وإن كان قسماً من الطّلاق وهو من الإيقاعات إلاّ أنّه ـ كما عرفت ـ يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطّلاق من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين: الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت . الثاني: أن يبتدىء الزوج بالطّلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأوّل. 14 ـ يعتبر في صحّة الخلع الموالاة بين إنشاء البذل والطّلاق، بمعنى تعقّب أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه منه، فلو بذلت المرأة فلم يبادر الزوج إلى إيقاع الطّلاق حتى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصح الخلع، واشترط بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ الفوريّة العرفيّة بين البذل والطّلاق، ولكن لا دليل على اعتبارها وإن كانت رعايتها أحوط (1). 15 ـ يجوز أن يكون البذل والطّلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ـ أي توكّل المرأة غيرها في البذل مثلا ويباشر الزوج الطّلاق بنفسه ـ ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه، ووكيلا فيما يرجع إلى الطرف الآخر.
احكام المرأة والأسرة 246 الكذائيّ)، ثمّ يقول من طرف الزوجة : (عن قِبَل موكّلتي قبلتُ). ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول : (عن قِبَل موكّلتي زوجتي بذلتْ لنفسي كذا لأطلّقها) ، ثمّ تقول : (هي طالق على ما بَذَلَتْ). 18 ـ إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له : (طلّقني أو اخلعني بكذا)، فقال الزوج: (أنت طالق أو مختلِعة بكذا) ففي وقوعه إشكال فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك : (قبلت). 19 ـ طلاق الخلع بائن لايقع فيه الرجوع مالم ترجع المرأة فيما بذلتْ ، ولها الرجوع فيه مادامت في العدّة، فإذا رجعت كان له الرجوع اليها. 20 ـ الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها ، فلولم يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثاً ، أو كانت الزوجة ممّن لاعدّة لها كاليائسة وغير المدخول بها ، أو كان الزوج قد تزوّج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل ، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلتْ ، وهكذا الحال فيما لو لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطلّع عليه الزوج حتى انقضت العدّة، فإنّه لا أثر لرجوعها حينئذ . 21 ـ لا توارث بين الزوج والمختلِعة لومات أحدهما في العدّة، إلاّ إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها. 22 ـ المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من الشروط والأحكام ، وتختلف عنه في اُمور ثلاثة : 1 ـ أنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه ، بخلاف الخلع فإنّه يترتّب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر . احكام المرأة والأسرة 248 لطيف الاستعارات للكناية . وقيل : إنّ إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان حراماً عندهم في الجّاهلية، وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلقصد الرجل ـ المطلِّق ـ منهم التغليظ في تحريم امراته عليه شبّهها بالظّهر ، ثمّ لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمّه، وكان الرجل عندهم إذا ظاهر المرأة تركها وتجنّبها، لذا تضمّن الظّهار معنى التباعد (1). 1 ـ الظّهار حرام ، وموجب لتحريم الزوجة المظاهَر منها ، ولزوم الكفّارة بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله . صيغة الظّهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : (أنت عليّ كظهر اُمّي)، أو يقول بدل أنت: (هذه) مشيراً إليها ، أو (زوجتي)، أو (فلانة). ويجوز تبديل (عليّ) بقوله: (منّي)، أو (عندي)، أو (لديّ)، بل الظّاهر عدم اعتبار ذكر لفظة (عليّ) وأشباهها أصلا، بأن يقول : (أنت كظهر اُمّي). 3 ـ لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الاُمّ ـ كرأسها أو يدها أو بطنها ـ قاصداً به تحريمها على نفسه ، ففي وقوع الظّهار به قولان ، أظهرهما عدم الوقوع وإن كان الاحتياط (2) في محلّه . 4 ـ لو شبّهها باُمّه جملة بأن قال : (أنت كأُمّي)، أو (أنت اُمّي) قاصداً به التّحريم لا علو المنزلة والتعظيم ، أو كبر السنّ وغير ذلك ، فالأظهر عدم وقوع الظّهار به وإن كان الأحوط استحباباً خلافه . 5 ـ لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الاُمّ كالبنت والاُخت والعمّة والخالة
احكام المرأة والأسرة 250 |