احكام المرأة والأسرة 223 19 ـ تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة ، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربّما يقال : إنّه لا عدّة عليها ، لأنّه طلاق قبل الدخول ، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني ، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً . ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ، ثمّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول عليه ـ في عدم ثبوت العدّة ، لأنّ الطلاق قبل الدخول لا عدّة فيه ـ وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني ـ أي لا تجب العدّة ـ ولكنّه لايجب عليها استئناف (2) العدّة ، بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأوّل. 20 ـ لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قُدّم قولها بيمينها ، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه ـ أي انقضاء العدّة وعدم انقضائها ـ وسواء أكانت عدّتها بالإقراء أو بالشهور ، نعم إذا كانت متّهمة (3) ـ كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ـ لم يقبل قولها إلاّ بالبيّنة . عدّة الفسخ والانفساخ 1 ـ إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحوه ، أو انفسخ العقد
احكام المرأة والأسرة 224 3 ـ عدّة الوطء بالشبهة 1 ـ إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك ، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة ، أي ليست بذات بعل . 2 ـ إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة ، سواء حملت من الزنا أم لا ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص (1) ، وإن كانت خليّة (2) جاز التزوّج بها كذلك وإن كان الأحوط الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض وتطهر حتى تطمئن من عدم كونها حاملا من الزنا ـ سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره ـ أي سواء أراد الزاني أن يتزوّجها أو غير الزاني ، هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال ـ أي إذا علمت بأنّ الذي زنى بها أجنبيّ وليس زوجها ـ وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها بذلك . 3 ـ عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لوحملت من هذا الوطء ، ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً. 4 ـ إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لايجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ قولان : أقواهما الأوّل ـ أي يجوز الاستمتاع بها وإن كان الاحتياط في محلّه والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة. 5 ـ إذا كانت الموطءة شبهة خلية ـ أي ليست بذات بعل ـ يجوز لواطئها أن
|