احكام المرأة والأسرة 56 ويجب ـ على الأحوط (1) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً . 2 ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد، ولايجوز لها لبس المقنعة على الأحوط (2). 1 ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار. 1 ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلا، وعلى الجاهل
احكام المرأة والأسرة 57 الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه. 4 ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ. 5 ـ إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة. 6 ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها، وعلمت أنّها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها، وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف. ويجوز للحائض عقد الإحرام، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ ، وتستنيب لطوافه وصلاته، ثمّ تسعى هي، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته. 7 ـ المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلا احكام المرأة والأسرة 59 التقصير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) والتقصير: قصّ مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. |
(1) الاحتياط هنا وجوبي. (2) الاحتياط هنا استحبابي. |
(1) إنّما استحباب الهرولة خاصّ بالرجال فقط ولا يشمل النساء. (2) المقصود من الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط. |
(1) الاستفتاآت الخاصة. (2) الاستفتاآت الخاصة. |
(1) الاستفتاآت الخاصة. |
(1) الاستفتاآت الخاصة. (2) الاستفتاآت الخاصة. (3) الفقه للمغتربين: 210. (4) الفقه المغتربين: 211. |
(1) الفقه للمغتربين: 285. (2) الفقه للمغتربين:110، والفتاوى الميسّرة 268 ـ 270. (3) الجاهل المقصّر: من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده. (4) الفقه للمغتربين: 233، فقه الحضارة: 176، والجاهل القاصر: من جهل بالحكم وهو غير قادر على الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد. |
(1) أي أنّ من الفحش ما يستقبح التصريح به في الكلام سواء مع الزوجة او غيرها فيكون حراماً مع الكل، ومن الفحش ما يكون قبيحاً مع غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع الفحش إلى العرف. (2) الاحتياط هنا استحبابي. (3) فقه الحضارة: 202. |
(1) فقه الحضارة: 203. (2) فقه الحضارة: 202. (3) فقه الحضارة: 204. |
(1) الاحتياط هنا استحبابي. |