2 ـ لبس المخيط.
  3 ـ التظليل.
  ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو: ستر الوجه.
  والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة:
  1 ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
  2 ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.
  3 ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
  4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل (1).

حرمة الجماع
  يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط (2).
  ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة، وكان ذلك قبل

(1) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له .
(2) الاحتياط هنا وجوبي، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة، ولكن يراعي الأعلم فالأعلم .

احكام المرأة والأسرة 52
  الوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفّارة، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلا (1)، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
  ولو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفّارة بالنحو المتقدّم، ولكن لا تجب الإعادة.
  ومن جامع زوجته في العمرة المفردة وجبت الكفارة بالنحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت العمرة، ووجب عليه الإقامة في مكّة إلى شهر آخر; ليخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط (2).

كفّارة الجماع
  1 ـ كفّارة الجماع بدنة (3)، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الإحرام، ولا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ، حتى أعمال منى، ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
  وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من

(1) أي واجباً كان الحجّ أو مستحباً.
(2) الاحتياط هنا وجوبي.
(3) البدنة: هي البعير.

احكام المرأة والأسرة 53
  تمام الأعمال، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
  2 ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط (1)، بل الأحوط (2) أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُولى أيضاً.
  3 ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه، ولا تجب الكفّارة، وإذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط وجوباً أن يكفّر عنها بشاة .
  4 ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسّها ولا ضمّها، وإذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
  وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ وشاة إذا لم يمنِ ، وفي المسّ والحمل والضمّ شاة ، سواء أمنى أم لم يمنِ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لاعن شهوة أيضاً.

حرمة عقد النكاح
  1 ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلاّ أم محرماً ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة ، وأمّا مع العلم بها فتحرم عليه مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً .

(1) الاحتياط هنا وجوبي.
(2) الاحتياط هنا استحبابي يمكن تركه.

احكام المرأة والأسرة 54
  2 ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو موضوعاً (1) ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين .
  3 ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح، ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاّ .
  4 ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة، كما يجوز له طلاق زوجته .

حرمة الطيب
  1 ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم استعمال الطيب، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط (2) ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك .

(1) المقصود بالعلم بالحكم : هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة، والمقصود بالعلم بالموضوع : هو العلم بكون المرأة محرمة .
(2) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 55
لبس المخيط
  1 ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً ، عدا القفازين ـ الكفوف ـ فإنّه لا يجوز أن تلبسهما في يديها .

حرمة الاكتحال
  1 ـ يحرم الاكتحال على المحرم، سواء قصد به الزينة أم لا، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج.
  وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به الزينة، فلو كان قاصداً الزينة فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له .

  1 ـ الأحوط وجوباً ترك التزيّن للمحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً، سواء قصد التزيّن أم لا ، ومنه استعمال الحنّاء على الطريقة المتعارفة، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.
  2 ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تترك اللبس وإن لم تقصد به التزيّن، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ـ كالحلقة ـ ولكن لايجوز لها أن تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحباباً ـ ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

احكام المرأة والأسرة 56
  1 ـ لايجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع ، أو النقاب، أو البوشية، أو المروحة، أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضاً، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حين النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
  ويجب ـ على الأحوط (1) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً .
  2 ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد، ولايجوز لها لبس المقنعة على الأحوط (2).

  1 ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار.

  1 ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلا، وعلى الجاهل

(1) الاحتياط هنا وجوبي .
(2) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 57
  كفّارة بدنه على الأحوط (1)، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
  ويشترط فيه الطهارة من الحدثين، فيجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذّر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط استحباباً ـ حينئذ ـ الاستنابة أيضاً، ومع تعذّر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
  2 ـ إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت الى أن تطهر ، فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
  الاُولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها .
  الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة يجوز لها الإبقاء على عمرتها، بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثمّ تحرم للحجّ ، وبعدما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.
  وإذا تيقّنت المرأة ببقاء الحيض وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ولو لعدم الرفقة ـ أي من صاحبها في الحجّ ـ استنابت لطوافها وصلاته ثمّ أتت بالسعي بنفسها .
  3 ـ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 58
  الرابع بطل طوافها ، وكان حكمها حكم المسألة المتقدّمة، وإذا كان بعد الشوط الرابع صحّ طوافها الذي أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى ، وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
  4 ـ إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
  5 ـ إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحة الطواف والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدّم في المسألة السابقة.
  6 ـ إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكّنه من أداء أعمالها، وعلمت أنّها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها، وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها حكم ما تقدّم في أوّل الطواف.
  ويجوز للحائض عقد الإحرام، وإن علمت بأنّ حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فتستنيب للطواف وصلاته، وتسعى بنفسها وتقصّر ثمّ تأتي بالحجّ ، وتستنيب لطوافه وصلاته، ثمّ تسعى هي، ثمّ تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
  7 ـ المستحاضة بالقليلة الأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلّ من الطواف وصلاته، وإن كانت مستحاضة بالمتوسّطة فالأحوط وجوباً لها أن تغتسل غسلا

احكام المرأة والأسرة 59
  واحداً لهما معاً ، وتتوضأ لكل منهما ، وأمّا إن كانت مستحاضة بالكثيرة فتكتفي بغسل واحد لهما ، إلاّ إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط وجوباً لها تجديد الغسل لصلاة الطواف، وليس لها أن تطوف بنفس الغسل الذي أتت به لصلواتها اليومية، إلاّ إذا كان الدم متقطّعاً واستطاعت الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته قبل أن يبرز الدم ثانية .
  8 ـ إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (3).
  9 ـ أفضل وقت للإحرام يوم التروية (1) عند الزوال، ويجوز تقديمه للمرأة التي تخاف الحيض.

  1 ـ الوقوف بالمزدلفة يكون في تمام الوقت، وإن كان واجباً في حال الاختيار، إلاّ أنّ الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثمّ أفاض قبل طلوع الفجر صح حجّه على الأظهر، وعليه كفّارة شاة إن كان عالماً، ولا شيء عليه إن كان جاهلا، وإذا وقف مقدار ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي متعمّداً صح حجّه أيضاً، ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً، ويستثنى من ذلك الموقف بهذا المقدار الخائف، والصبي ، والضعيف ـ كالشيخ والمريض ـ والمرأة، ومن يتولّى شؤونهم ، فيكفي وقوفهم بالمزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر.

(1) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجّة.

احكام المرأة والأسرة 60
التقصير

  لايجوز الحلق للنساء بل يتعيّن عليهنّ التقصير (1).

   1 ـ يجوز لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع .
  2 ـ لو طرأ على المرأة حيض أو نفاس ولا يتيسّر لها البقاء لتطوف بعد طهرها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
  3 ـ يجب طواف النساء على الرجال والنساء معاً، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب عن طواف النساء يأتي به عن المنوب عنه لا عن نفسه .
  4 ـ طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنّما الاختلاف في النية.
  5 ـ لايجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه أعاده إلاّ إذا كان عن جهل أو نسيان، ولكن يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين بالنسبة للحائض والنفساء وغيرهما من المعذورين، لا تحلّ النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق.
  6 ـ إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة أوان طهرها، ولم تستطع هي التخلّف

(1) والتقصير: قصّ مقدار قليل من الشعر بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

احكام المرأة والأسرة 61
  عن القافلة، جاز لها ترك طواف النساء، والخروج مع القافلة، والأحوط (1) حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته .
  7 ـ إن كان طروء الحيض بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز للمرأة ترك الأشواط الباقية، والخروج مع القافلة ـ إذا لم تنتظر قدومها ـ والأحوط (2)استنابة أحد لباقي الطواف وللصلاة.
  8 ـ إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلّت كذلك حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من يوم الثالث عشر على الأحوط وجوباً ، وبعده يحلّ المحرم من كلّ ما أحرم منه، وأمّا محرّمات الحرم فإنّها عامّة للمحل والمحرم معاً .


  وهي عامّة للرجل والمرأة، وهي :
  1 ـ تنظيف الجسد.
  2 ـ تقليم الأظافر.
  3 ـ إزالة الشعر عن الإبط والعانة ، وهذه الأُمور كلّها قبل الإحرام طبعاً .
  وكذلك يستحبّ الغسل للإحرام ، ويصح من الحائض والنفساء على الأظهر، ويجزيء الغسل نهاراً إلى آخر الليلة الآتية، ويجزيء الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي.

(1) الاحتياط هنا وجوبي.
(2) الاحتياط هنا استحبابي.

احكام المرأة والأسرة 62
  4 ـ من آداب الإحرام رفع الصوت بالتلبية للرجال فقط.
  5 ـ يستحبّ الإكثار من التلبية حتى لو كانت المحرمة حائضاً او مستحاضة .

  لا هرولة على النساء كما هي للرجال (1).

  1 ـ يجوز تقديم المرأة على الرجل في الصلاة (2) في مكّة عند الزحام.
  2 ـ إذا شكّ بعد الرجوع من مكّة في أنّه هل أتى بطواف النساء للحجّ والعمرة المفردة أو لا ، فلا بدّ أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه ، وإن لم يتمكّن لتعذّر مباشرته وتعسّرها لمرض ونحوه استناب، ولا تحلّ له النساء إلاّ إذا أدّاه بنفسه أو نيابة .

(1) إنّما استحباب الهرولة خاصّ بالرجال فقط ولا يشمل النساء.
(2) المقصود من الصلاة هنا مطلق الصلاة لا صلاة الطواف فقط.

احكام المرأة والأسرة 63
  1 ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ، ولا بدّ من حساب الحول من حين بلوغه .
  2 ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك، لا يمنع من أخذ الزكاة.
  3 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه .
  4 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة، إذا كان الزوج باذلا لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.
  5 ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها.
  6 ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.
  7 ـ الهاشمي لايأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأُمّ.

  1 ـ تجب على من تواجدت فيه شرائط هذه الزكاة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ، سواء كان واجب النفقة ـ كالأبوين والزوجة والأولاد ـ أولا، قريباً أم بعيداً، صغيراً أم كبيراً.

احكام المرأة والأسرة 64
  2 ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أنّها وجبت على زوجها، وكذلك كلّ من وجبت عليه نفقة غيره، ولكن إذا لم يخرجها الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً عدم سقوطها ، أمّا إذا كان المعيل فقيراً فإنّها تجب على من عال به إذا توفّرت فيه شرائط الوجوب.
   ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط وجوباً .
  3 ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة العيد على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشرائط مقارناً للغروب، بل بعده أيضاً مادام وقتها باقياً .
  4 ـ لو كانت الأُمّ هي المعيلة، وكان الأولاد هاشميين ، فيجب مراعاة حال الأُمّ حين أخذ الفطرة وإعطائها، فإن كانت هاشمية لا تأخذ إلاّ من هاشمي ، ولكنها تعطي للهاشمي وغيره ، وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإنّها تأخذ من الهاشمي وغيره.
  5 ـ يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء حين إعطاء الفطرة، وينبغي أن يرجّح ذوي العلم والدين والفضل .

احكام المرأة والأسرة 65
  1 ـ يجب الخمس في الهدية، ولا يجب في المهر والإرث، إلاّ في الإرث الغير محتسب من غير أب ولا ابن، على الأحوط وجوباً.
  2 ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد، ولا فيما يتعارف إعداده لهم خلال سنوات، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأُمّ ولو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
  3 ـ إذا تقاسم الزوجان المؤونة براتبهما لا يجب الخمس على الزوجة.
  4 ـ الحليّ المستعملة التي تستغني عنها النساء في عصر الشيب لا خمس فيها .
  5 ـ لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ، فيثبت في أرباح الصبيّ والمجنون، وعلى الولي إخراجه منها ، وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة، نعم إذا كان الصبيّ المميّز مقلّداً لمن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه .
  6 ـ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها، سواء عال بها الزوج فلم تصرف من مؤونتها ، أو لم يعل بها زوجها وزادت فوائدها على مؤونتها السنويّة.
  7 ـ لو تبرّع الولد عن أمّه في إعطاء الخمس والزكاة سقطا عنها، هذا إذا كان

احكام المرأة والأسرة 66
  الخمس منتقلا إلى ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّا لوكان الخمس في العين، كما لو بنت بيتاً من أرباحها الواردة عليها سنوياً ولم تسكنه سنة فلا يمكن أداؤه عنها (1).
  8 ـ الجهاز الذي تعدّه الأُمّ لبنتها ولا يستعمل إلاّ بعد الزواج، لو انتقل الى ملك البنت ولم يستعمل بعد حلول رأس السنة الخمسيّة وجب إخراج خمسه، وكذا لو اشترت البنت لنفسها من مالها جهازاً طول سنين .
   أمّا لو لم تستطع توفير جهازها اللائق بها في وقت الزواج، وقامت بتحصيله تدريجاً فلا خمس عليها ، حتى بعد وقت زواجها وإن لم يستعمل في أثناء السنة الخمسيّة (2).

(1) الاستفتاآت الخاصة.
(2) الاستفتاآت الخاصة.

احكام المرأة والأسرة 67
  بما أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات الدينيّة، لذا نرى علماءنا أفردوا له باباً خاصّاً وبيّنوا شرائطه ومن هذه الشرائط:
  1 ـ عدم لزوم الضرر على الآمر سواء على نفسه أو ماله أو عرضه.
  2 ـ معرفة المعروف والمنكر ولو بصورة مجملة.
  3 ـ احتمال التأثير على المأمور والمنهي.
  4 ـ كون الفاعل المنكر والتارك المعروف عاملا بهما .
  ويتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها ، كما إذا أخلّوا بالقراءة أو الأذكار الواجبة، أو عدم مراعاة شرائط الوضوء، أو عدم المبالاة في نجاسة الثوب والبدن، فيجب على المكلّف الأمر بالمعروف ، وكذلك ردعهم عن الذنوب كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض ، أو العدوان على غيرهم، أو غير ذلك من المحرّمات.
  والأبوان أحقّ من غيرهما في أداء هذا الواجب، لذا لابدَّ من تذكّرهم من خلال القول اللين، أمّا غيره كالضرب ونحوه من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيها إشكال.
  1 ـ لو اعتدت الزوجة على زوجها بالضرب فلا يجوز ضربها ضرباً يبقى أثره، كي يمنعها من تكرار هذه الحالة، وله أن يرفع أمرها إلى الحاكم الشرعي (1).

(1) الاستفتاآت الخاصة.

احكام المرأة والأسرة 68
  2 ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من باب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولا يجوز سبّها وشتمها لذلك .
  3 ـ لوكانت الزوجة متهاونة بسترها الشرعي بالنسبة للوجه والكفّين حيث تكشفهما للناظر الأجنبي فلا يُسمح للزوج أن يجبرها على سترهما ، ولكن له أن يمنعها من الخروج من الدار (1).
  4 ـ يجوز الحضور في مجالس ترتكب فيها المعاصي إذا اقترن الحضور بالنهي عن المنكر، ولو بإظهار الانزعاج والزجر عن المعصية (2).
  5 ـ لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه، إذا ارتكب فعلا محرّماً ، أو سبّب أذىً للآخرين ، ويجوز للولي أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرّح ، لا يؤدي إلى احمرار الجلد، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما اذا توقّف التأديب عليه ، ولا يحقّ للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلاّ إذا كان وليّاً أو مأذوناً من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن الولي أو المأذون من قبله بتاتاً (3).
  6 ـ لايجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر، إلاّ وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط استحباباً (4).
  7 ـ لو أراد الأب أن يرشد ولده نحو السلوك الصحيح فلا يجوز للابن كشف

(1) الاستفتاآت الخاصة.
(2) الاستفتاآت الخاصة.
(3) الفقه للمغتربين: 210.
(4) الفقه المغتربين: 211.

احكام المرأة والأسرة 69
  خصوصيات الصديق الذي يرافقه ، إلاّ إذا توقّف الردع على كشف السلوك (1).
  8 ـ إذا وجد المكلّف منكراً يريد النهي عنه، أو معروفاً يأمر به ، فلا بدّ أنّ يبدأ بإظهار الكراهة، والإنكار باللسان ، فإذا لم ينفع انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي، وهي اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها من الأخف إلى الأشدّ (2).
  9 ـ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوكان المأمور بالمعروف ليس موالياً لأهل البيت( عليهم السلام) أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع أنّ ضررهم مأمون، هذا إذا توفّرت بقية الشروط، ومنها أن لايكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف، وكذلك الجاهل المقصّر (3)، فيُرشد إلى الحكم أولا ثمّ يؤمر أو ينهى إن أراد المخالفة.
  10 ـ لوكان المنكر ممّا أُحرز بأنّ الشارع لا يرضى بوقوعه كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدّ من الردع عنه ولو كان الفاعل جاهلا قاصراً (4).

(1) الفقه للمغتربين: 285.
(2) الفقه للمغتربين:110، والفتاوى الميسّرة 268 ـ 270.
(3) الجاهل المقصّر: من جهل الحكم الشرعي بتهاون وتقصير من نفسه، مع توفّر طرق الوصول إليه كمراجعة الفقيه أو شخص آخر يعلّمه الحكم الذي يريده.
(4) الفقه للمغتربين: 233، فقه الحضارة: 176، والجاهل القاصر: من جهل بالحكم وهو غير قادر على الوصول إليه بأي نحو من الأنحاء، كمن يعيش في دولة بعيدة عن المعارف الدينية والأحكام كلّ البعد.

احكام المرأة والأسرة 70
  1 ـ يحرم النوح بالباطل أي بالكذب، ولا بأس بالنوح بالحقّ .
  2 ـ يحرم الفحش من القول، وهو ما يستقبح التصريح به أمّا مع كل أحد، أو مع غير الزوجة، فيحرم الأول مطلقاً ، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها (1).
  3 ـ لايجوز التكسّب بالخمر وباقي المسكرات المائعة، والخنزير والكلب غير الصيود، ولايجوز المعاوضة بهذه الأشياء بأي نحو من أنحاء المعاوضة، ومنها جعلها مهراً في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي.
  4 ـ يجوز بيع أواني الذهب والفضّة للتزيّن، أو لمجرّد الاقتناء، إذاً يجوز بيعها لتوضع في معرض غرفة الاستقبال، وهو ما يسمى بـ (البوفية) في عرفنا، والذي يحرم هو استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط (2).
  5 ـ الموسيقى المحرّمة: وهي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية (3).

(1) أي أنّ من الفحش ما يستقبح التصريح به في الكلام سواء مع الزوجة او غيرها فيكون حراماً مع الكل، ومن الفحش ما يكون قبيحاً مع غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع الفحش إلى العرف.
(2) الاحتياط هنا استحبابي.
(3) فقه الحضارة: 202.

احكام المرأة والأسرة 71
  والموسيقى المحلّلة: هي ما لا تناسب تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون في تشييع الجنائز (1)، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.
  6 ـ الغناء كلّه حرام: وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، ويلحق بالحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت (عليهم السلام) إذا كانت على هذه الألحان.
  7 ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، مع أنّها ليست من الكلام اللهوي، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته .
  8 ـ يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.
  9 ـ إذا كان قاريء القرآن قد استخدم لحناً غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه (2) كما أنّه لايجوز القراءة بهذا النحو.
  10 ـ يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع إليه، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً (3) وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب الريبة.
   وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلا، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا

(1) فقه الحضارة: 203.
(2) فقه الحضارة: 202.
(3) فقه الحضارة: 204.

احكام المرأة والأسرة 72
  يبني على عدم كونه غناءً.
  11 ـ الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب محرّمة ، كالعزف بالعود والقانون والطنبور والقيثارة فهي محرّمة كالغناء ، والموسيقى العسكرية تُجتنب على الأحوط استحباباً.
  12 ـ لا يجوز اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة والطاولي وغيره مع الرهن، وكذلك يحرّم أخذ الرهن، ولو أخذه لا يملكه ، وهذا مما لا بدّ أن ينبّه عليه في أوساط الشباب.
  وكذلك يحرم اللعب بالنرد والشطرنج حتى مع عدم الرهن وإن كان ذلك في الكمبيوتر، والأحوط وجوباً تجنّب اللعب مع الكمبيوتر على أن يكون الجهاز هو الطرف الآخر في اللعب، والأحوط وجوباً ترك اللعب في غير ذلك مما يعدّ من آلات القمار في العرف المستعمل حتّى مع عدم الرهن.
  وكذلك تحرم المراهنة على حمل الوزن الثقيل والمصارعة والقفز ونحو ذلك، ويحرم اللعب بهذه الأُمور مع المراهنة.
  13 ـ السِحر: وهو ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. وكذلك يوجد إشكال في تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان بالسحر، ويحرم لو كان التسخير مضرّاً بمن لا يجوز إضراره.
  14 ـ تقوم بعض النساء بالسِحر ، وهو محرّم كما أنّ تعلّمه وتعليمه محرّم وكذلك التكسّب به وإن كان لدفع السحر، لكنّه جائز فيما لو توقّف عليه ما هو أهمّ منه كحفظ النفس المحترمة المسحورة.

1 ـ يجوز للأبّ والجد للأبّ ـ وإن علا ـ التصرّف في مال الصغير بالبيع

احكام المرأة والأسرة 73
  والشراء والإجارة وغيرها.

  1 ـ يجوز استئجار امرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الموجود في ثديها حالا، أو الذي يتكوّن في الثدي بعد الاستئجار.
  2 ـ لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)، وكذلك فضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ، ومما له فائدة عقلائيّة دينيّة أو دنيويّة.
  3 ـ لا يجوز على الأحوط (1) استئجار الصبيّ غير البالغ في الموارد التي يجوز استئجار البالغ فيها للنيابة، مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح.
  4 ـ يجوز للأب والجد المضاربة بمال الصغير، بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
  5 ـ لو سلّم الوديعة إلى زوجته أو ولده ليحرزها فتلفت ضَمِنَ المستودَع عنده ، إلاّ أن يكون المستودَع عنده كالآلة ويكون هو المحافظ عليها لكونها مستودَعة بمحضره ، وباطلاّعه ومشاهدته فيكون هو الضامن.
  6 ـ لا تصح إعارة الطفل ماله للغير، وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة مال الطفل جاز أن يجعل الطفل وسيطاً في إيصال العارية إلى المستعير.
  7 ـ يستحب أخذ اللقيط، بل هو واجب كفائي إذا توقّف حفظه على أخذه.
   والمقصود باللقيط: هو الطفل الضائع الذي لا كافل له ، ولايتمكن أن يعتمد على نفسه في إيصال المصلحة ودفع الضرر، ولا يشترط أن يكون هذا الطفل مميّزاً مادام

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

احكام المرأة والأسرة 74
  قد صدق عليه أنّه ضائع ولا كافل له .
  8 ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره ، وكذلك هو أحقّ بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى لحضانته ماعدا من له حقّ الحضانة كالأبوين والأجداد ، أو وصيّ الأب أو وصيّ الجدّ للأب ، فإذا عثر على أحد هؤلاء فلا ينطبق عليه عنوان اللقيط بعد .
  9 ـ يجب على الأب والجدّ والوصيّ لهما أن يتولّوا حضانة اللقيط، وأخذه من يد من تولّى حضانته ، ولو امتنعوا أجبروا على الانتزاع من يد الآخذ.
  10 ـ يشترط في ملتقِط الصبيّ البلوغ والعقل والإسلام إذا كان اللقيط محكوماً بالإسلام .
  11 ـ يستطيع اللقيط أن يتولّى بعد بلوغه من شاء، ولا ولاية للآخذ عليه، فلو مات ولم يجعل أحداً وليّاً عليه فميراثه للإمام (عليه السلام).
  12 ـ لايجوز للملتقِط [بالكسر] أن يتبنّى اللقيط ويُلحقه بنفسه، ولو فعل ذلك لم يترتّب عليه آثار البنوّة والأُبوّة والأُمومة، فلا يكون ولداً ولا يكونا له أبوين.
  13 ـ لوكان صداق المرأة مؤجّلا كما يسمى بـ (الغائب) ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، ولكن لو ماتت الزوجة فإنّه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، وكذلك لو طلّقها فإنّ حكم موته كحكم الطلاق إذا كان اشتراط التأجيل منصرفاً إلى جواز التأخير، مع بقاء الزوجيّة كما هو الغالب.
  1 ـ يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ، والارتهان للطفل مع وجود المصلحة.

احكام المرأة والأسرة 75
  1 ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع والصلح والهبة والقرض والإجارة والعارية ، ويستثنى من ذلك ما يتصدّى له الصبيّ مما جرت عليه العادة كالخيرات العامة والمبرّات.
  2 ـ لا يصح الاقتراض من المحجور عليه ، ولا البيع والشراء في الذمّة بالنسيئة ـ أي استلام البضاعة وتأجيل الثمن أو بالعكس ـ وإن كان وقت الأداء مصادفاً لزمان البلوغ.
  ولا يصح منه التزويج ولا الطلاق، نعم يجوز حيازته المباحات كالاحتطاب ونحوه، ويكون ملكه بالنية، وكذلك يملك الجعالة وإن لم يأذن له الولي.
   والجعالة هي: ما يجعل له مقابل عمل معيّن كما إذا وجد ضالةً لأحد .
  3 ـ الصغير: هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ شرعاً ، وهو إكمال تسع سنين هلاليّة للأنثى، أمّا في الذكر فيتحقّق البلوغ بأحد الأُمور الثلاثة، وهي:
  الأول: نبات الشعر الخشن على العانة، ولا عبرة في غير الشعر الخشن.
  الثاني: خروج المني، سواء في النوم أم اليقظة، بالاحتلام أو بالجماع أو غير ذلك.
  الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة على المشهور.
  4 ـ ترد تغيّرات على الصبيّ كنبات الشعر الخشن في الخد أو الشارب، فهي أيضاً من علامات البلوغ، وأمّا نبات الشعر في الصدر وتحت الابط وكذا غلظة الصوت فليس من علامات البلوغ.
  5 ـ الصغير محجور عليه لا يتمكّن من التصرّف في المال، حتى يتبيّن الرشد