احكام المرأة والأسرة 31 16 ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة . 17 ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلا، مؤمناً ، عادلا ، صحيح القراءة، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط (1)، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً . 18 ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام. 19 ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره. 20 ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالا منطقيّاً طبعاً ، ولابأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل
احكام المرأة والأسرة 32 فردّ عليه واحد منهم ، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً . ولا يجوز لها الابتداء بالسّلام، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة. 26 ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها ، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذ ، حتى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت . 1 ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء . 1 ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما ، بل العبادات جميعاً حتى غير الصلاة منها ، ولو صلاّها الصبيّ ثم بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة، لأنّها مشروعة . 1 ـ من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ، وكذا احكام المرأة والأسرة 34 الميت بالنسبة للولي . 8 ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً . 9 ـ المراد من الولد الأكبر: هو الأكبر سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة. 10 ـ لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها. 11 ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة . 1 ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات، لا أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته . 2 ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً . ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط . 1 ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، حتى إن كان المأموم احكام المرأة والأسرة 36 تمكّنت منه . وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها ، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا الحكم في عكس ذلك . وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، وإلاّ ألزمها الإتمام. نعم إذا كانت قاصدة محلاّ خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليها التقصير فيما بقي من سفرها ، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه، وتتمّها فيما بقي من سفرها ما لم تنشيء سفراً جديداً . 2 ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر كالطلاق مثلا ، فمع العلم بعدم تحقّقه قصّرت ، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة. 3 ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلا، فحينئذ لا ينطبق عليه احكام المرأة والأسرة 38 1 ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى، قبلا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطىء والموطوء. 2 ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه . ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها . 3 ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز، وهو كغيره من العبادات. 4 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام، وإن كان هو الأحوط استحباباً. 5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة . 6 ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق احكام المرأة والأسرة 40 1 ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد للمفطر . ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء. 1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم. 2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً، ولا تجب الكفّارة عليها . 3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين. 4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء، كلّ واحد مدّ (1) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه، هذا إذا كان التكفير بنحو
احكام المرأة والأسرة 42 1 ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المُنفق. 2 ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه . 3 ـ الأحوط وجوباً أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركه مع المزاحمة لحقّ الزوج بلا إذن منه ، ومع المزاحمة فالأحوط وجوباً تركه . احكام المرأة والأسرة 44 الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة. أمّا الكتاب فلقوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ} (1). وأمّا السنّة: فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : "من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً" (2). وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة (3) ـ كفر، فضلا عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة. وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا .
احكام المرأة والأسرة 46 5 ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة (1)، ولا يعتبر في البائنة (2)، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها. 6 ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ. 1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس. 2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة. والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع. 1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع. 2 ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء (3). 3 ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء
احكام المرأة والأسرة 48 1 ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء . 2 ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلا. 1 ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة. 2 ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ . 3 ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير. وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً، وهي: 1 ـ الصيد البريّ. 2 ـ مجامعة النساء. 3 ـ تقبيل النساء. 4 ـ لمس المرأة وملاعبتها . احكام المرأة والأسرة 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) المقصود بالفسوق: الكذب والسبّ; لقوله تعالى {فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: 197]. (2) المراد بالمجادلة: القسم، وهو قول المحرم: "لا والله" و"بلى والله". (3) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها. |