3 ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا؟ فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة، وفي غير البول مرّة واحدة .
  ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه إلاّ إذا كان قليلا باق فيها، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال (1).
  4 ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة من قبل، وتبقى على نجاستها إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها (2).
  5 ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى بـ (الكاربت) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها (3).
  نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ

(1) الفقه للمغتربين: 88.
(2) الفقه للمغتربين: 89.
(3) الفقه للمغتربين: 87.

احكام المرأة والأسرة 27
  من تطهير الأرض أيضاً.
  6 ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى ، فهو طاهر ، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأن به، ولو ظنّ بالتنجّس فيحكم بطهارته (1).
  7 ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة فهو طاهر، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم فإنّه لا يجوز أكله، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها .

(1) الفقه للمغتربين: 87.

احكام المرأة والأسرة 28
كتاب الصلاة

  1 ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.
  2 ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب (1)، وإن كان الأحوط (2) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما .
  3 ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة .
  4 ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً (3)، وتصح الصلاة.
  5 ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلا بين الجبهة وبين موضع السجود، وكانت

(1) الجيب: القميص، الصحاح 1:104 "جوب". والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به.
(2) الاحتياط هنا وجوبي، الفقه للمغتربين: 146.
(3) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 29
  المرأة جاهلة بحكم وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر عنها بالجاهل القاصر (1) ـ لم تبطل صلاتها، وإلاّ بطلت .
  6 ـ يجب على الأحوط (2) على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهن فيما إذا كان الإسماع محرّماً ، كما إذا كان موجباً للريبة (3).
  7 ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل وكذا المجنون والسفيه، إذا بلغا كذلك، لم يجز استعمال تركته كاستخدام الثوب في الصلاة، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ، ثمّ القيّم عليه، ثمّ الحاكم الشرعيّ.
  8 ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة ، ولا يجب إعلامها بذلك .
  9 ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيَّ الحرير أو الذهب وتصح صلاته بهما .
  10 ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر، وكذا العكس فلا بأس به ، كما أنّ الأحوط عدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ، كما ولا يجوز لبس ما يظهر الإنسان في شنعة وقباحة وفظاعة، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها .

(1) الجاهل القاصر: الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه كمن يعيش في بلاد بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو .
(2) الاحتياط هنا وجوبي.
(3) الريبة: هي خوف الوقوع في الحرام.

احكام المرأة والأسرة 30
  11 ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.
  وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس، فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته، وجاز له التصرّف في تركته .
  12 ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (أربعة أمتار ونصف تقريباً) والأظهر اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.
  والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار، وإن كان طارئاً في الأثناء، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.
  13 ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز .
  14 ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.
  15 ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً، بمعنى أن تكون

احكام المرأة والأسرة 31
  بحيث لاترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة، كالشعر والساعد وغيره.
  16 ـ تصحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب ، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً ، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة .
  17 ـ لا بدّ أن يكون الإمام بالغاً ، عاقلا، مؤمناً ، عادلا ، صحيح القراءة، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ على الأحوط (1)، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام ، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في جهة اُخرى، نعم يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً .
  18 ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهن، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ، ولا تجب الطمأنينة عن المأموم حال قراءة الإمام.
  19 ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو غيره ، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.
  20 ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالا منطقيّاً طبعاً ، ولابأس بنجاسة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل


(1) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 32
  البرء، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها .
  21 ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كذلك للرجل، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء .
  22 ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك على الأحوط لزوماً .
  23 ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على فخذيها في التشهّد، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عن الهويّ والنزول إلى السجود، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين السجود، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة ، ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.
  24 ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وهي التكبير أربعاً وثلاثين، والتحميد ثلاثاً وثلاثين، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين .
  25 ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة فيجب عليها ردّ السلام، مماثلا لما قيل لها وإن كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو رجلا أجنبيّاً ، فلو قال : "سلام عليكم" قالت: "سلام عليكم" فلا تزيد عليه ، ولا تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السّلام على الأحوط وجوباً (1).
   هذا إذا وجب الردّ على المصلّي، وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلا لصلاتها، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي، وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّي

(1) أي لا تقول : (عليكم السلام) بَل تقول : (سلام عليكم) كما قال المسلّم عليها.

احكام المرأة والأسرة 33
  فردّ عليه واحد منهم ، فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته على الأحوط لزوماً .
  ولا يجوز لها الابتداء بالسّلام، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.
  26 ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه ، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها ، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذ ، حتى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت .

  1 ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء .

  1 ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما ، بل العبادات جميعاً حتى غير الصلاة منها ، ولو صلاّها الصبيّ ثم بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة، لأنّها مشروعة .

  1 ـ من لم يؤدّ الفريضة اليوميّة أو أتى بها فاسدة حتى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء، وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ، وكذا

احكام المرأة والأسرة 34
  الصلوات الفائته من الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، ومن رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق الفاسد.
  2 ـ من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث، وكذلك الأحوط استحباباً قضاء ما فات عن الأُم.
  3 ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّاً أو مجنوناً، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
  4 ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت عليه أكثر من صلاة، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر، لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ .
  5 ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات، فلا يجب على ولده أداؤها.
  6 ـ لوكان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء، ولو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء، ولا يجب إخراج القضاء من تركته .
  7 ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة سقطت عن الولي، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن الميت، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن

احكام المرأة والأسرة 35
  الميت بالنسبة للولي .
  8 ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقل، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط لزوماً .
  9 ـ المراد من الولد الأكبر: هو الأكبر سنّاً ، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.
  10 ـ لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.
  11 ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء، أنّ كانت المدّة التي حاضت فيها تسع الإتيان بشرائط الصلاة كالطهارة .

  1 ـ يجوز استئجار كلاّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة، ولا بدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات، لا أنّه يتبع من استؤجر عنه ، فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته .
  2 ـ لا بدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً .
   ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصة ، وإلاّ لزمه العمل بالشرط .

  1 ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، حتى إن كان المأموم

احكام المرأة والأسرة 36
  صبيّاً أو امرأة، هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً .
  2 ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال.
   أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلا بينها وبين من ائتمّ بها من النساء.
  3 ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته .
  4 ـ الأحوط استحباباً للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف خلفه (1).
   وإذا كان المأموم امرأة فالأحوط وجوباً أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه، والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل .
   وإذا كان رجلا وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل المأموم، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

  1 ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة، بأن يقتصر على الركعتين الأوليين ويسلّم في الثانية، ولا يشترط أن يكون المسافر مستقلاّ في قصد المسافة، فمن سافر يتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب التقصير عليها إذا علمت أن مسيرها ثمانية فراسخ ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 37
  تمكّنت منه .
  وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها ، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصداً لها من أوّل الأمر بقيت على التقصير، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا الحكم في عكس ذلك .
  وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، وإلاّ ألزمها الإتمام. نعم إذا كانت قاصدة محلاّ خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليها التقصير فيما بقي من سفرها ، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً ، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه، وتتمّها فيما بقي من سفرها ما لم تنشيء سفراً جديداً .
  2 ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر كالطلاق مثلا ، فمع العلم بعدم تحقّقه قصّرت ، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة.
  3 ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلا، فحينئذ لا ينطبق عليه

احكام المرأة والأسرة 38
  أنّه وطن فتقصّر صلاتها (1).
  4 ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه .

  1 ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.

(1) الاستفتاآت الخاصّة.

احكام المرأة والأسرة 39

  1 ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى، قبلا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطىء والموطوء.
  2 ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه .
   ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها .
  3 ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز، وهو كغيره من العبادات.
  4 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
  5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة .
  6 ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق

احكام المرأة والأسرة 40
  الوقت بطل صومها، أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر.
  7 ـ من أجنب في شهر رمضان ليلا ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً .
   وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر، فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذا في النومة الثالثة.
  وإذا أجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم، ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأُولى.
  8 ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحوه وهي صائمة ، وكذلك مضغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق، وإذا تعدّى سهواً من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتى لو كان قليلا ، وكذلك يمكن مضغ العلك مالم يتفتت .
   ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف، والأحوط استحباباً الترك إذا كانت عليه رطوبة ، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً الترك.
  ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يعتبر من الاحتقان بالمائع .

احكام المرأة والأسرة 41
  1 ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد للمفطر .
  ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

  1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.
  2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً، ولا تجب الكفّارة عليها .
  3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.
  4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء، كلّ واحد مدّ (1) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه، هذا إذا كان التكفير بنحو

(1) المدّ ثلاثة أرباع الكيلو.

احكام المرأة والأسرة 42
  التسليم، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّق بما يطيق .

  1 ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله، ويكفي فيه الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشىء العقلائيّة، كما وإنّ من شرائطه الحضر، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه ، ويجب على الأحوط (1) إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزىء به ، وأمّا من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
  2 ـ يشترط في وجوب الصوم البلوغ، فلا يجب على الصبيّ والصبيّة.
  3 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.

  1 ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمينان من شهادتهن.

(1) الاحتياط هنا استحبابي.

احكام المرأة والأسرة 43
  1 ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المُنفق.
  2 ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه .
  3 ـ الأحوط وجوباً أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركه مع المزاحمة لحقّ الزوج بلا إذن منه ، ومع المزاحمة فالأحوط وجوباً تركه .

احكام المرأة والأسرة 44
  1 ـ الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه، وإذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها، وكذلك لابدّ من إذن الولد من والديه إذا كان اعتكافه موجباً لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه.
  2 ـ لا بدّ من ترك الجماع في الاعتكاف، والأحوط وجوباً ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه، سواء على الرجل أو المرأة.
  3 ـ لو جامع المعتكف امرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت عليه كفارتان: إحداهما لصيام شهر رمضان إذا كان جماعه نهاراً ، والثانية لإفساد الاعتكاف.
   وكذلك إذا كان الاعتكاف في قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف في شهر رمضان منذوراً وجبت كفّارة ثالثة، وكذلك رابعة لإكراه زوجته على الجماع على الأحوط وجوباً .
  4 ـ يجوز للمرأة المعتكفة الخروج من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابة مثلا ، وإذا أمكنها أن تغتسل في نفس المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث فالأحوط وجوباً أن لا تخرج منه ، وأمّا الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط وجوباً الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

احكام المرأة والأسرة 45

  الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة.
  أمّا الكتاب فلقوله تعالى : {وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ} (1).
  وأمّا السنّة: فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : "من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً" (2).
  وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة (3) ـ كفر، فضلا عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.
  وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا .

(1) آل عمران 3:97.
(2) وسائل الشيعة 11:29 ـ 30 الحديث 1.
(3) أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّي إلى الكفر والخروج من الإسلام.

احكام المرأة والأسرة 46
  1 ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر في الحاج، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي (وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقف في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.
  2 ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.
  3 ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، ومع عدم الحرج يجب عله.
  4 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ـ كالحجّ المنذور مثلا ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

احكام المرأة والأسرة 47
  5 ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة (1)، ولا يعتبر في البائنة (2)، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
  6 ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.

  1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
  2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة.
   والصرورة : هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.

  1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
  2 ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء (3).
  3 ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء

(1) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.
(2) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.
(3) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.

احكام المرأة والأسرة 48
  بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.

  1 ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا، فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانه والإحرام منها .
  2 ـ يجب على من يريد الحجّ أو العمرة من المدينة أن يحرم من ذي الحليفة، والأحوط (1) الإحرام من مسجدها، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن كان محاذياً له، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد، ويجوز لهما أيضاً الإحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر.
  3 ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط أن لايكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها على حدّ سواء.

(1) الاحتياط هنا وجوبي.

احكام المرأة والأسرة 49
  1 ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء .
  2 ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلا.

  1 ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.
  2 ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ .
  3 ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.

  وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً، وهي:
  1 ـ الصيد البريّ.
  2 ـ مجامعة النساء.
  3 ـ تقبيل النساء.
  4 ـ لمس المرأة وملاعبتها .

احكام المرأة والأسرة 50
  5 ـ النظر في المرآة.
  6 ـ الاستمناء.
  7 ـ عقد النكاح.
  8 ـ استعمال الطيب.
  9 ـ التكحّل.
  10 ـ الفسوق (1).
  11 ـ المجادلة (2).
  12 ـ التزيّن.
  13 ـ الإدهان.
  14 ـ قتل هوامّ الجسد (3).
  15 ـ إزالة الشعر من البدن.
  16 ـ الارتماس في الماء.
  17 ـ إخراج الدم من البدن.
  18 ـ تقليم الظفر.
  19 ـ قلع الضرس على قول.
  وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ بها الرجل دون المرأة، وهي:
  1 ـ لبس الخفّ ـ أي الحذاء ـ والجورب.


(1) المقصود بالفسوق: الكذب والسبّ; لقوله تعالى {فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ} [البقرة: 197].
(2) المراد بالمجادلة: القسم، وهو قول المحرم: "لا والله" و"بلى والله".
(3) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.