احكام المرأة والأسرة 8 3 ـ لايجوز المسح على الشعر المكوّر والمجمّع على الناصية ـ الذي يتجاوز بمدّه حدّ الربع المقدّم من الرأس من جميع جوانبه ـ عند الوضوء، ولذا فلابدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم، أو على مقدار منه لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم من جميع الأطراف. 4 ـ يستحبّ للمرأة في غسل اليدين في الوضوء أن تبدأ بباطن ذراعيها في الغسلة الأُولى الواجبة، وبظاهرهما في الغسلة الثانية المستحبّة. 1 ـ للمرأة جنابة كما للرجل ، فالماء الخارج منها بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو مالا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي فهو بحكم المني دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فإنه لا يوجب شيئاً ، كما وتتحقّق الجنابة أيضاً بالجماع في القبل أو الدبر وإن لم تنزل . 2 ـ إذا كان على المرأة أغسال متعدّدة، كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها، جاز لها أن تغتسل غُسلا واحداً بقصد الجميع ويجزئها ذلك، كما يجوز لها أن تنوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزىء عن غيره، وكذا إذا نوت غير غسل الجنابة فإنّه يجزئها عمّا نوته وعن غيره، ولكن في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالا إشكال.
احكام المرأة والأسرة 9 بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، كترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) وغير ذلك، وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضة. ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العدد إلى عادتها، وأمّا في الوقت فإن كان لها تمييز(1) بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً، لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العدد في أوّل أيام الدم. 3 ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك ، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين(2) من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض . 4 ـ من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها، فإن علمت بانقطاع الدم
احكام المرأة والأسرة 11 العشرة كان ما بعد العادة(1) استحاضة حتى فيما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة. 7 ـ ما تراه المبتدئة(2) أو المضطربة(3) من الدم إذا تجاوز العشرة، فإمّا أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة: ففي القسم الأول تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة، كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً عشرة أيام إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلّتين ، وإلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة ، بضمّ بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد. وأمّا في القسم الثاني فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها(4) في العدد، ويعتبر في من تقتدي بها أمران:
احكام المرأة والأسرة 13 والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل. 10 ـ لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، حتى الآيات(1) والمنذورة في وقت معيّن . ولايصح منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن . ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف، ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط وجوباً. ويحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب من مسّ لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين(عليهم السلام) على الأحوط الأولى(2)، وكذا يحرم عليها مسّ كتابة القرآن، والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط وجوباً(3)، وكذا يحرم المكث في المساجد ووضع شيء فيها على الأحوط وجوباً وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) وإن كان على نحو الاجتياز، ويحرم أيضاً قراءة إحدى آيات العزائم الأربع(4). 11 ـ يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة ، وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ،
احكام المرأة والأسرة 15 ولا تراه إلاّ المرأة البالغة ، وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال، والأحوط وجوباً العمل فيه بوظائف المستحاضة. 2 ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام، لكلّ قسم منها حكم خاصّ به، وهي: الكثيرة، والمتوسّطة ، والقليلة . والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة(1) ويلوّثها. والمتوسّطة : هي أن يغمسها الدم ولايتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . والقليلة : هي التي يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة فقط . 3 ـ المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة على الأحوط وجوباً ، حتى تعرف من أي أنواع المستحاضة هي ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها ، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، فإن كانت قليلة توضّأت لكلّ صلاة ، والمتوسّطة يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ، والأحوط وجوباً أن تغتسل غسلا واحداً في كلّ يوم، والغسل يكون قبل الوضوء. وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت قبلها ، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّت ، وإذا حدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها ، وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء ، وإذا حدثت قبل العصر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت ، وهكذا ... وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين ، والأحوط وجوباً لها إعادة صلاة الصبح.
احكام المرأة والأسرة 17
إتمام صلاتها دون ما بعدها، أي ما بعد الصلاة. 1 ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، وتسمّى المرأة في هذا الحال بالنفساء . ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها. ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيام، والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً ، وتفعل أفعال المستحاضة. 2 ـ الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد ليس بنفاس، فإن رأته في حالة المخاض وعلمت أنّه من آثار المخاض فهو من دم الجروح، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه، سواء كان متصلا بدم النفاس أو منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقلّ، فإن كان بشرائط الحيض فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة. 3 ـ مبدأ النفاس اليوم، فإن كانت الولادة ليلا كان من النفاس، ولكنّه خارج العشرة. 4 ـ مبدأ النفاس خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخّر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج ، كما أنّ مبدأ النفاس الدم الخارج بعد الولادة وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً. 5 ـ لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة، جعلت نفاسها عشرة أيام ما لم تكن احكام المرأة والأسرة 19 المساجد بغير اجتياز، والمكث في المساجد ووضع شيء فيها ، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز. 1 ـ يجب تغسيل الميت، وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات على وليّه ، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً(1)، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقاً ـ أي حتى مع عدم إذنه ـ في الدفن ونحوه . نعم مع فقدان الولي أو امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين يجب تجهيزه على سائر المكلّفين كفاية(2) ويسقط اعتبار إذنه، ويختصّ وجوب التغسيل بالمسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم. ولا بدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً ، بل ومؤمناً(3) على الأحوط وجوباً، كما ويعتبر أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة، فإن كان أُنثى فلا بدّ أن يكون المغسّل أُنثى، ويستثنى من ذلك موارد: 1 ـ الطفل غير المميّز، سواء كان الميت ذكراً أم أُنثى، مع الثياب أو بدونها ، مع وجود المماثل له أم مع فقده ، فإنّه يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة. 2 ـ إذا كان الميت الزوج أو الزوجة، فيجوز لكلّ منهما أن يغسّل الآخر مع الثياب أو بدونها ، ومع وجود المماثل أو فقده ، سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة
احكام المرأة والأسرة 21 الأحوط وجوباً ويدفن . 7 ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه. 8 ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلا أم امرأة. 9 ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن. 10 ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقِبلا ، أي للقبلة . 11 ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً. 12 ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه . 13 ـ لو مات الجنين دون أُمه، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه، وإن أمكن تقطيعه قليلا فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلا ويراعى الإرفاق فيه. ويجب أن يكون المباشر النساء، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي. ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ احكام المرأة والأسرة 23 (1 و 2) البول والغائط من الإنسان ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، أي سواء محرّم الأكل بطبيعته ـ كالخنزير، أو صار محرّماً بسبب خارجي كالجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم. والأحوط وجوباً الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له، إذا عدّ ممّا يؤكل عرفاً، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله الطائر فإن بوله وخرءه طاهران . (3) المنيّ من الرجل ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة وإن كان أكله حلالا على الأحوط لزوماً ، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها . (4) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان يحلّ أكله حتى الأجزاء المقطوعة منها، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار كالجلدة التي تنفصل من الشفة. (5) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر . (6) الدم من ذي النفس السائلة، أمّا ما لا نفس سائلة له كالسمك فدمه طاهر ، وكذا المتخلّف في الذبيحة(1) والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علقة من بعد كونه نطفة نجس على الأحوط وجوباً. (7 و 8) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما، دون البحريين فهما طاهران . (9) الخمر، والمراد به المتخذ من العصير العنبي، وأمّا غيره من المسكر
احكام المرأة والأسرة 25 |