* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له .
  م ـ 448 : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك ؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين ؟
  * لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة ـ للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأ حوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
  م ـ 449 : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟
  * نعم طاهر في هذه الصورة .
  م ـ 450 : متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟
  * لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح .

الفقه للمغتربين ـ 278 ـ
  أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا .
  م ـ 451 : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه ؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية ؟
  * مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبد اً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية .
  م ـ 452 : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها ؟
  * لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله .

الفقه للمغتربين ـ 279 ـ
شؤون الشباب
  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب
  ـ إستفتاءات تخصّ الشباب

الفقه للمغتربين ـ 281 ـ
  يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة .
  وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه .
  لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :
  م ـ 453 : ينصّ الفقهاء على حرمة النظربريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 454 : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من سائر

الفقه للمغتربين ـ 282 ـ
  أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 455 : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك .
  م ـ 456 : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق) ، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
  م ـ 457 : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت .
  م ـ 458 : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
  م ـ 459 : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين

الفقه للمغتربين ـ 283 ـ
  الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
  م ـ 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
  م ـ 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
  م ـ 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .
  م ـ 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد

الفقه للمغتربين ـ 284 ـ
  طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً .
  م ـ 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .
  م ـ 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ .
  م ـ 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  م ـ 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة .

الفقه للمغتربين ـ 285 ـ
  وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد ؟
  * لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له .
  م ـ 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك) ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟
  * الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ) .
  وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام

الفقه للمغتربين ـ 286 ـ
  تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .
  م ـ 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟
  * التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
  م ـ 473 : ما هو حد اللذة المحرمة ؟
  * أدنى حدِّها ـ إن أريد بالحد المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
  م ـ 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير

الفقه للمغتربين ـ 287 ـ
  مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا ؟
  وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً ؟
  * إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .
  م ـ 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا ؟
  * لا يجوز ذلك .
  م ـ 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم ؟
  * لا يجوز على الأحوط .
  م ـ 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً ؟
  * إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .

الفقه للمغتربين ـ 288 ـ
  م ـ 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها ؟
  * إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه .
  م ـ 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟
  * لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .
  م ـ 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا ؟
  * الأحوط لزوماً ترك ذلك .
  م ـ 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة ـ في أوروبا ـ بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟
  * حلق اللحية بناءً على حرمته ـ كما هو الأحوط ـ لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .
  م ـ 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟
  * حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر

الفقه للمغتربين ـ 289 ـ
  النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .
  م ـ 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟
  * لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .
  م ـ 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها .
  * إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية .
  م ـ 485 : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف ؟
  * إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.
  م ـ 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟
  * الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
  م ـ 487 : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه

الفقه للمغتربين ـ 290 ـ
  العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
  ب ـ وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
  * لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.
  م ـ 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة ؟
  * إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.
  م ـ 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ ؟
  * لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
  م ـ 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها ؟
  * لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية .

الفقه للمغتربين ـ 291 ـ
  م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
  * لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ،هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .
  م ـ 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة ؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية ؟
  * إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة .
  م ـ 493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على

الفقه للمغتربين ـ 292 ـ
  الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء ؟
  * لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .
  وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً .
  م ـ 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟
  * حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .
  م ـ 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
  * يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .

الفقه للمغتربين ـ 293 ـ
شؤون النساء
  ـ مقدمة
  ـ بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
  ـ إستفتاءات تخصُّ النساء

الفقه للمغتربين ـ 295 ـ
  للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة .
  ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة .
  وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
  م ـ 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .
  م ـ 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ،

الفقه للمغتربين ـ 296 ـ
  ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة .
  م ـ 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .
  م ـ 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .

الفقه للمغتربين ـ 297 ـ
  م ـ 503 : ( ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً ) (1).
  م ـ 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
  م ـ 505 : ( يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام . نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها ) (2) .
  م ـ 506 : ( إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس أو النظر ـ لا يجوز

(1) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : 120 .
(2) المصدر السابق : 15 .

الفقه للمغتربين ـ 298 ـ
  الآخر ) (1) .
  م ـ 507 : يرى بعض العلماء أنه (من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها ) (2).
  م ـ 508: يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير ( الفريد هيتشكوك ) : ( إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها ) (3).
  م ـ 509 : يقول الباحث ( ديل ديورانت ) وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة ( لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك

(1) المصدر نفسه : 13 .
(2) أنظر الشيخ مرتض المطهري ـ مساًلة الحجاب ـ نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص 92 .
(3) المصدر السابق .

الفقه للمغتربين ـ 299 ـ
  بناتها ) (1) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال .
  وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
  م ـ 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
  * يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .
  م ـ 511 : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة ؟
  * نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به .
  م ـ 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم ! ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر

(1) المصدر نفسه .

الفقه للمغتربين ـ 300 ـ
  الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟
  * لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .
  م ـ 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟
  * إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
  م ـ 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟
  * الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .

الفقه للمغتربين ـ 301 ـ
  م ـ 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟
  * لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
  م ـ 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة ؟
  * لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .
  م ـ 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
  * يجوز مع الأمن من الفساد .
  م ـ 518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟

الفقه للمغتربين ـ 302 ـ
  * إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
  م ـ 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
  * إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .
  وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
  م ـ 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟
  * إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .
  م ـ 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا ؟
  * يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب

الفقه للمغتربين ـ 303 ـ
  ستره عن الرجال الأجانب .
  م ـ 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
  * يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
  م ـ 523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟ * لا بأس به .
  م ـ 524 : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟
  * لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
  م ـ 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً ؟
  لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها، أو كان موجباً للفتنة النوعية .

الفقه للمغتربين ـ 304 ـ
  م ـ 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
  * حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
  م ـ 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) ؟
  * إذا عدَّت زينة لها لم يجز .
  م ـ 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟
  * يجوز .
  م ـ 529 : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
  * يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
  م ـ 530 : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟

الفقه للمغتربين ـ 305 ـ
  * إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز .
  م ـ 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها ؟
  * لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .
  م ـ 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟
  * لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .

الفقه للمغتربين ـ 306 ـ
  م ـ 533 : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟
  * الأحوط وجوباً الترك .
  م ـ 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟
  * نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .
  م ـ 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟
  * يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض .
  م ـ 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
  * لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً .
  م ـ 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب ؟

الفقه للمغتربين ـ 307 ـ
  * لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
  م ـ 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم) ؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة ؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل ؟
  * يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .

الفقه للمغتربين ـ 308 ـ
أحكام الموسيقى والغناء والرقص
  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالموسيقى والغناء والرقص
  ـ إستفتاءات تخصُّ الموسيقى والغناء والرقص