م ـ 319 : الإنفاق في سبيل الله : حثنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الإنفاق في سبيله ووصفه بأنه تجارة لن تبور ، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (إن الذينِ يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورشكور) ، (1) وقال جلّ وعلا في سورة أخرى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) (2) .
  وذكّرنا الله سبحانه وتعالى في اَية ثالثة بالإسراع في الإنفاق قبل فوات الأوان فقال : (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربِّ لولا أخَّرتني الى أجل قريب فأصَّدَّق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسأ إذا جاء أجلها والله خبيربما تعملون) (3).
  ثم بيّن لنا سبحانه تعالى مصيرأولئك الذين يجمعون المال فوق المال فيكنزونه ولا ينفقونه في سبيل الله ، فوصفه بما

(1) سورة فاطر : آية 29 ـ 30 .
(2) سورة الحديد : آية 11 ـ 12 .
(3) سورة المنافقون : اَية 10 ـ 11 .

الفقه للمغتربين ـ 220 ـ
  يرهب ويخيف ، فقال في محكم كتابه المجيد (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (1).
  وقد مثّل الإمام علي (ع ) مبادئ الإسلام العظيمة وجسّدها فأنفق ما وسعته يداه زهداً في هذه الدنيا الفانية وإعراضاً عن زخرفها وزينتها يوم كانت تحت يده موارد بيت مال المسلمين بأجمعها ، فقال أمير المؤمنين واصفاً حاله « ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفّى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القزّ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي ، الىَ تخَير الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبعِ ، أوَأبيت مبطاناً ، وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرَّى ، أو أكون كما قال القائل :
وحـسبك  داء أن تـبيت iiببطنة      وحولك أكباد تحنُّ الى القدّ »  (2)

(1) سورة التوبة : أية 34 ـ 35 .
(2) نهج البلاغة للإمام علي ، باعتناء صبحي الصالح ، ص 417 ـ 418 .

الفقه للمغتربين ـ 221 ـ
  وقد وردت أحاديث عن النبي (ص) والأ ئمة (ع ) تصرِّح بآثار ومنافع يجنيها المنفق ، وهو بعد في دار الدنيا ، زيادة على ما ينتظره من عظيم الأجر (يوم لا ينفع مال ولا بنون) .
  فمما يجنيه المنفق ، الرزق ، قال النبي (ص) : « استنزلوا الرزق بالصدقة » (1).
  ومما يجنيه ، علاج المرض ، فعن النبي (ص) أنه قال : « داووا مرضاكم بالصدقة » (2) .
  ومما يجنيه المنفق ، زيادة العمر ، ودفع ميتة السوء ، فعن الإمام الباقر (ع ) أنه قال « إن البرَّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة من السوء » (3) .
  ومما يجنيه ، قضاء الدين ، والبركة ، فعن الإمام الصادق (ع ) أنه قال « إن الصدقة تقضي الدين وتخلِّف البركة » (4) .

(1) البحارللمجلسي : 19 | 118 .
(2) قرب الاسناد للحميري ، ص 74 .
(3) الخصال للصدوق : 1 | 25 .
(4) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : 6 | 255 .

الفقه للمغتربين ـ 222 ـ
  ومما يجنيه المتصدق ، حسن الخلافة على أولاده ، فعن الإمام الصادق (ع ) أنه قال « ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلاّ أحسن الله الخلافة على ولده من بعده » (1) .
  كما قال الإمام الباقر (ع ) « ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة وحجة وحجة ، حتى انتهى الى عشرة مثلها ، ومثلها حتى انتهى الى سبعين » . (2) .
  والإنفاق في سبيل الله باب واسع لا تلمُّ جوانبه هذه العجالة (3).
  م ـ 320 : حث رسول الله (ص) أرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : « من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج » . (4)

(1) المصدر السابق : 19 | 118 .
(2) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص 172 .
(3) للمزيد من الاطلاع أنظر الانفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم .
(4) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص 239 .

الفقه للمغتربين ـ 223 ـ
  م ـ 321 : من الأمور التي دعت اليها الشريعة الإسلامية وحثت عليها ، مسألة الاهتمام بأمور المسلمين ، فقد قال رسول الله (ص) « من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » (1) .
  وقال (ص) أيضاً « من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم » (2) .
  وهناك أحاديث أخر لا يسع المجال لذكرها هنا (3).
  ـ وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 322 : هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه ، إذا كان جاراً مثلا ؟
  * إذا لم يكن هو ، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها .
  م ـ 323 : هل يجوز تبادل الودِّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً أو

(1) جامع السعادات للنراقي : 2 | 229 .
(2) المصدر السابق .
(3) أنظر الأصول من الكافي للكليني ، باب الاهتمام بأمور المسلمين .

الفقه للمغتربين ـ 224 ـ
  شريكاً في عمل أو ماشابه ؟
  * إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ) .
  م ـ 324 : هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين ، ودخول الكفار من غيرهم ، المساجد ودور العبادة الإسلامية ؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب ، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزاً ؟
  * لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ،إذا لزم من تركه الهتك .
  م ـ 325 : هل يجوز إزعاج الجار اليهودي ، أو الجار المسيحي ، أو الجار الذي لا يؤمن بدين أصلاً ؟
  * لا يجوز إزعاجه من دون مبرّر .
  م ـ 326 : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا ؟

الفقه للمغتربين ـ 225 ـ
  * لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك .
  م ـ 327 : هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت (ع ) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر ؟
  * نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته .
  هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً .
  م ـ 328 : مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً ؟
  * لا يجوز، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك .
  م ـ 329 : هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أنَّ ذلك الإختلاط سيؤدي حتماً في يوم

الفقه للمغتربين ـ 226 ـ
  ما الى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم ؟
  * لا يجوز في الصورة المذ كورة .
  م ـ 330 : هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب الى المسابح المختلطة ، خصوصاً وإنهنَّ قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين ؟
  * النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي الى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط .
  م ـ 331 : هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات الى مدارس مختلطة للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية أو بعيدة أو ضعيفة المستوى ؟
  * لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة .
  م ـ 332 : هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات الأجنبية لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها ؟

الفقه للمغتربين ـ 227 ـ
  * لا يجوز ، إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام .
  م ـ 333 : هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟
  * لا يجوز النظر اليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً .
  م ـ 334 : هل يجوز الذهاب الى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟
  * لا يجوز .
  م ـ 335 : هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ ؟
  * لا يجوز الذهاب الى أماكن الفساد مطلقا على ا لأحوط .
  م ـ 336 : هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزُّه ، وفيها مشاهد مخلَّة بالآداب العامة ؟
  * لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام .
  م ـ 337 : في الدول الأوربية تبنى المرافق الصحية وفقا لاعتبارات خاصة ، ليس من بينها بالتأكيد وجه القبلة كما هو الحال في الدول الإسلامية .

الفقه للمغتربين ـ 228 ـ
  فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوزلنا استخدامها، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟
  * في الصورة الأولى لا يجوز ـ على الأحوط ـ استخدامها الاّ بعد اليأس من معرفة جهة القبلة، وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .
  وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها.
  ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار.
  م ـ 338 : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟
  * حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أومن بحكمهم من محترمي المال، أو احتمل ذلك ـ احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً

الفقه للمغتربين ـ 229 ـ
  ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده .
  م ـ 339 : لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها ؟
  * إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها ـ ولو من جهة كميتها ـ جاز له تملكها،إلاّ فيما أشير اليه اَنفاً.
  م ـ 340 : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا ؟
  * إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره، لم يجز الشراء والتملك .
  م ـ 341 : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة ؟ بل ضارة ؟
  * يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في

الفقه للمغتربين ـ 230 ـ
  تركه ضرر عليه ، أو كان أقل ضرراً ، لزمه التجنب عنه.
  م ـ 342 : هناك أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث، فهل يجوز تسجيل صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه ، أو الاستشهاد به عند الحاجة ؟
  * لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف.
  ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه ، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم.
  م ـ 343 : مصور يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر، فهل يجوز له ذلك ؟
  * لا يجوز تصوير مظاهر شرب الخمر ونحوه من المحرمات.
  م ـ 344 : ما هي حدود طاعة الأب والأم ؟
  * الواجب على الولد تجاه أبويه أمران:
  (الأول) : الإحسان اليهما، بالانفاق عليهما إن كانا محتاجين ، وتأمين حوائجهما المعيشيّة، وتلبية طلباتهما، فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة، ويعدُّ تركها

الفقه للمغتربين ـ 231 ـ
  تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوة والضعف .
  (الثاني): مصاحبتهما بالمعروف، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً ، وان كانا ظالمين له ، وفي النص : « وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل : غفرالله لكما » .
  هذا فيما يرجع الى شؤونهما .
  وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :
  أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه، سواء نهاه عنه أم لا .
  ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيوياً كان أم اَخروياً.
  ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبييل، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع.
  وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حدِّ ذاتها ، والله العالم.
  م ـ 345 : يخشى بعض الاباء على أبنائهم من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فهل تجب طاعتهما في ذلك ، علماً بأن

الفقه للمغتربين ـ 232 ـ
  الابن يحتمل التأثير ولايخشى الضرر ؟
  * إذا وجب ذلك ـ بشروطه ـ على الابن، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
  م ـ 346 : يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يضجر الوالدين، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟
  * يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر اليهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة.
  م ـ 347 : إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة، فهل يجب طاعتها في ذلك ؟ وماذا لو قالت (أنت ولد عاق إن لم تطلق) ؟
  * لا تجب طاعتها في ذلك ، ولا أثر للقول المذكور، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم .
  م ـ 348 : ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمر، فهل تجب على والده الديهَ ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟

الفقه للمغتربين ـ 233 ـ
  * تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره.
  م ـ 349 : إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج ، من دون أن يسمع المنع من لسان أبيه، فهل يجوزله السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك ؟
  * إذا كان الإحسان الى الوالد ـ بالحدود المشار اليها في جواب السؤال (المتقدم) يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر بسببه، وإلاّ لم يلزمه ذلك .
  م ـ 350 : هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟
  * لا إشكال في كونه براً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب.

الفقه للمغتربين ـ 235 ـ
الشؤون الطبّية
  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشؤون الطبية
  ـ إستفتاءات تخصّ الشؤون الطبية

الفقه للمغتربين ـ 237 ـ
  نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي العلاج، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم الى العلاج كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك .
  لذا يحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية:
  م ـ 351 : لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره من الأغراض الأخرى، ويجوز ذلك إذا توقفت عليه حياة مسلم اَخر، وإن كان في المستقبل.
  م ـ 352 : يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير ، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه ، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة فيه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  م ـ 353 : لا يحقُ للطبيب سحب أجهزة طبيهَ وضعت لمريضه

الفقه للمغتربين ـ 238 ـ
  المسلم، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.
  وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا .
  م ـ 354 : لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.
  م ـ 355 : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه.
  ـ وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 356 : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها،أو على المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى.
  ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.

الفقه للمغتربين ـ 239 ـ
  فما هو رأي الشرع الشريف فيها ؟
  * يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً ، الاّ في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدارما تدعو اليه الضرورة، والله العالم.
  م ـ 357 : تقول التقارير الطبية إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان، وقد يسبب قصر العمر، فما هو حكم التدخين بالنسبة الى:
  1 ـ المبتدئ ؟
  2 ـ المعتاد عليه ؟
  3 ـ الجالس جنب المدخنين، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك ، إذا احتمل الجالس الضرر احتمالاً معتدأ به نتيجة لقولهم ؟
  * 1 ـ إنما يحرم عليه التدخين، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً أم مظنوناً أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه ، فلا بأس به .

الفقه للمغتربين ـ 240 ـ
  2 ـ إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً ـ نحو ما مرَّ ـ لزمه الإقلاع عنه ، إلاّ إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدّ لا يتحمل عادة.
  3 ـ يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ.
  م ـ 358 : يذهب البعض الى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك ؟
  * العبرة في صدق عنوان (الميت) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية، إنما هو بالنظر العرفي، بأن يراه أهل العرف ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.
  م ـ 359 : تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة ؟
  * يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين، إلاّ بمقدار ما

الفقه للمغتربين ـ 241 ـ
  يتوقف عليه تشخيص المرض.
  م ـ 365 : يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية، بما فيها المواضع الحساسة، عدا العورة، فهل يجوزلها كشف جسمها :
  أ ـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟
  ب ـ في حالة كون المرض غير خطير، ولكنه مرض على كل حال ؟
  جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه، هو العورة ؟
  * أ ـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلاّ إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.
  ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة .
  جـ ـ الحكم فيه ما مرّ ، ولا بدّ من الاقتصارفي الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.
  وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المراَة فهو الأحوط.

الفقه للمغتربين ـ 242 ـ
  م ـ 361 : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :
  أ ـ رفع القبح في الشكل.
  ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة.
  خ ـ كلا الأمرين معاً.
  فهل يجوزللعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟
  * إذا لم يكن له مضاعفات جانبيّة ، فلا مانع منه في حدِّ ذاته.
  م ـ 362 : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه، من دون علم المريض ؟
  * لابدّ من إعلام المريض بالحال، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلاّ إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة ، وإنما يشك في فائدته .
  م ـ 363 : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى

الفقه للمغتربين ـ 243 ـ
  لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز السماح لها بذلك ، ومتى لا يجوز ؟
  * لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان.
  نعم ، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها، جاز .
  م ـ 364 : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية، ومن الميت للحي بالوصية، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس، جائز ، وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض ؟
  * أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به،إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة .
  وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال ، ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير .

الفقه للمغتربين ـ 244 ـ
  م ـ 365 : لوتم نقل عضومن ملحد لمسلم، فهل يطهرإذا عُدّ بعد العملية من جسم المسلم ؟
  * العضو المبان من الحي نجس من غيرفرق في ذلك بين المسلم وغيره ، واذا صار جزءاً من بدن المسلم ومن بحكمه بحلول الحياة فيه، يحكم بطهارته .
  م ـ 366 : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير، فهل نستعملها ؟
  * لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالابرة .
  م ـ 367 : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان ؟
  * يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.
  م ـ 368 : هل تجوز زراعة الأنابيب، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل، وتلقح البويضة خارج الجسم، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك ؟
  * يجوز ذلك في حد ذاته.
  م ـ 369 : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الاباء الى الأبناء، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض،

الفقه للمغتربين ـ 245 ـ
  وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي، يتم به فحص الأجنَّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنَّة، فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟
  * لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
  م ـ 370 : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في اَن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟
* البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية.
  م ـ 371 : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟
  * يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.
  * مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية، فقد أصيب به حسب إحصائيات عام 1996 ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة، كما

الفقه للمغتربين ـ 246 ـ
  أن هناك حوالي أثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس.
  * وتشير الإحصائيات الأخيرة الى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام 1996 وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم 1 | 12 | 1996.
  وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة له فيما يأتي :
  أ ـ طريق الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعأ ، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق الى 80%.
  ب ـ الدخول الى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالأبر ، وبخاصة المخدرات، أم بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء، وحتى العمليمات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً .
  جـ ـ عن طريق الأم المصابة الى جنينها (إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة).
  وتشير الإحصائيات الى أن جميع دول العالم بها إصابات، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض، كما أن

الفقه للمغتربين ـ 247 ـ
  أعداد المصابين في زيادة مستمرة ، معظمها بين الذكور، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي.
  بعد هذه المقدمة أعرض أمام سماحتكم الإستفتاءات التالية:
  م ـ 372 : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟
  * لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره ، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.
  م ـ 373 : ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟
  * لا يجوز ذلك ، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، أو غافلأ عنه اَنذاك ، فليس عليه سوى الدية والكفارة .