م ـ 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .
  م ـ 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .
  م ـ 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.
  م ـ 203 : يجوزللرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .

الفقه للمغتربين ـ 162 ـ
  م ـ 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .
  م ـ 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .
  م ـ 206 : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
  م ـ 207: يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  ـ كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .
  م ـ 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً .
  م ـ 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً .
  ـ وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

الفقه للمغتربين ـ 163 ـ
  م ـ 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا ( حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال ) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً ؟
  * إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ 2% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم .
  م ـ 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟
  ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟
  * لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها .
  وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،

الفقه للمغتربين ـ 164 ـ
  فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به .
  م ـ 212 : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غيرأنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها ؟
  * مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها .
  م ـ 213 : هل يجوزلبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟
  * يحرم لبسها ، والاتجار بها .
  م ـ 214 : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها ؟
  * يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية .

الفقه للمغتربين ـ 165 ـ
التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر

  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل
  ـ إستفتاءات تخصُّ التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر

الفقه للمغتربين ـ 167 ـ
  تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى .
  ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .
  لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
  م ـ 215 : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .
  م ـ 216 : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .
  م ـ 217 : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى

الفقه للمغتربين ـ 168 ـ
  لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده (1) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .
  م ـ 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 220 : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .
  م ـ 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

(1) دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص 89 ـ 90 .

الفقه للمغتربين ـ 169 ـ
  قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .
  م ـ 222 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين .
  م ـ 223 : لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 224 : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة .
  م ـ 225 : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات

الفقه للمغتربين ـ 170 ـ
  الملحقة بهذا الفصل) .
  ـ وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :
  م ـ 226 : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك ؟
  * لا يجوز ذلك .
  م ـ 227 : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة ؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه ؟
  * لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع .
  م ـ 228 : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك ؟
  * لا يجوز ذلك له .
  م ـ 229 : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟
  * لا يجوزذلك أيضاً .

الفقه للمغتربين ـ 171 ـ
  م ـ 230 : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية ؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك ؟
  * لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم .
  م ـ 231 : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين ؟
  * لا يجوز ذلك .
  م ـ 232 : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟
  وهل يمكنه تملك المال المدفوع له ؟
  * لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور .
  م ـ 233 : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية ؟
  * لايجوزالغش في شيء منها .
  م ـ 234 : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصُّ على عدم

الفقه للمغتربين ـ 172 ـ
  جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها ؟
  * إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه .
  م ـ 235 : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها ؟
  * إذا تعهّد لهم ـ ولو ضمناً ـ برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة .
  ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال .
  م ـ 236 : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل ؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها ؟
  * يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك .

الفقه للمغتربين ـ 173 ـ
  م ـ 237 : هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما ؟
  وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
  * لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .
  وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد .
  م ـ 238 : هل يجوزللمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟
  * لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .

الفقه للمغتربين ـ 175 ـ
العمل وحركة رأس المال
  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل وحركة رأس المال
  ـ إستفتاءات تخصُّ العمل وحركة رأس المال

الفقه للمغتربين ـ 177ـ
  يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين .
  ويحسن بي هنا أن أذكّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :
  م ـ 239 : لا يجوزللمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ .
  م ـ 240 : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم .

الفقه للمغتربين ـ 178 ـ
  ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم .
  م ـ 241 : لا يجوزللمسلم بيع لحم الخنزيرلمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 242 : لا يجوزللمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 243 : لا يجوزللمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
  أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) (1) ، وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم

(1) سورة الطلاق : آية 3 .

الفقه للمغتربين ـ 179 ـ
  كن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (1) ، وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : ( ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة ) . (2)
  (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 244 : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 245 : يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة

(1) سورة النساء : اَية 98 .
(2) وسانل الشيعة للحر العاملي : 17 | 44 .

الفقه للمغتربين ـ 180 ـ
  الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد، ومقاولات ، وغيرها .
  م ـ 246 : يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .
  م ـ 247 : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .
  م ـ 248 : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .
  م ـ 249 : لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً .
  م ـ 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة

الفقه للمغتربين ـ 181 ـ
  عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة .
  م ـ 252 : لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها .
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل). م - 253: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .

الفقه للمغتربين ـ 182 ـ
  م ـ 254 : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب .
  م ـ 255 : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، مًا دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  ـ وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 256 : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما .
  فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟
  وإذا كان لايجوزله ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى ورا النفع قلبا ؟
  * يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .

الفقه للمغتربين ـ 183 ـ
  م ـ 257 : تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت ـ أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
  فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك ؟
  * يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض ، ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .
  م ـ 258 : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجا ره ؟
  * لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال .
  م ـ 259 : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا

الفقه للمغتربين ـ 184 ـ
  شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها ؟
  * إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز .
  نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.
  م ـ 260 : ربما تصبّ الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس ؟
  * يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية ، إلاّ إذا كان موظفاً لدى الحكومة في دولة إسلامية ويحوّل راتبه الى البنك الحكومي أو المشترك ، فلا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها .
  م ـ 261 : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض ؟

الفقه للمغتربين ـ 185 ـ
  المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً ؟
  * يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر .
  م ـ 262 : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها ؟
  * لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها .
  م ـ 263 : بنّاء أومقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك ؟
  * لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.
  م ـ 264 : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟
  * لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
  م ـ 265 : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
  * لا نجوِّز ذلك.

الفقه للمغتربين ـ 186 ـ
  م ـ 266 : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .
  أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟
  ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان ؟
  جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها ؟
  * أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر.
  ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
  جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.
  م ـ 267 : هل يجوزلصاحب عمل مسلم تشغيل غيرالمسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل ؟
  * يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة

الفقه للمغتربين ـ 187 ـ
  الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ،ما لم يكن هناك مانع من ذلك .
  م ـ 268 : هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الإتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟
  * لا يجوز شيء من ذلك ،لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.
  م ـ 269 : للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها ؟
  * لا يجوز ذلك .
  م ـ 270 : هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها ؟ وهل تجوز المتاجرة بها ؟ وهل تجوز إجارتها ؟
  * لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالِ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.

الفقه للمغتربين ـ 188 ـ
  م ـ 271 : في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات ، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها ؟
  * حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق.
  م ـ 272 : أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا ؟ وهل يستحق كل الأجر ؟
  * لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.
  م ـ 273 : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟
  * لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.
  م ـ 274 : ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرجِ من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز ؟

الفقه للمغتربين ـ 189 ـ
  * لا نُرخِّص في ذلك ، لما مر .
  م ـ 275 : تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى ! ذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوزلمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟
  وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك ؟
  * لا مانع من ذلك في حد ذاته.
  م ـ 276 : هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزيرلمستحليه من الكتابيين ؟
  * لا يجوزالتكسب بلحم الخنزيرمطلقاً.
  م ـ 277 : يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه ؟
  * يلزمه عقلاً عدم اقتنائه.
  م ـ 278 : هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري ؟ .
  * لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون

الفقه للمغتربين ـ 190 ـ
  فرق بين المباشرة والتسبب.
  وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .
  م ـ 279 : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح.
  فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟
  * لا يجوز .
  م ـ 280 : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟
  * الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة.
  م ـ 281 : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟
  * يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.