ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه ؟
  ـ نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به .
  م ـ 57 : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (كاربت) أو (موكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير (الكاربت) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين ؟
  ـ إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيّن التطهير بالكثير .
  م ـ 58 : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أولا ؟

الفقه للمغتربين ـ 82 ـ
  * لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .
  م ـ 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظّفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟
  * إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .
  م ـ 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟
  * إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلاّ إذا

الفقه للمغتربين ـ 83 ـ
  تحقّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
  م ـ 61 : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت ؟
  * يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.
  م ـ 62 : هل الدم في صفار البيض، أو بياضه ، ينجس البيضة، فلا يجوز لنا أكلها، وهل هناك حلُّ لذلك ؟
  * الدم المتكوّن في البيضة طاهر ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً مستهلكاً.
  م ـ 63 : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟
  * لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال.
  م ـ 64 : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟
  * إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكوم بالطهارة .
  م ـ 65 : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من

الفقه للمغتربين ـ 84 ـ
  بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة ؟ وهل يحل لنا الصلاة بها ؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا ؟
  * إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال 2% فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة.
  وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها .

الفقه للمغتربين ـ 85 ـ
الصلاة
  ـ مقدمة
  ـ بعض أحكام الصلاة
  ـ إستفتاءات متعلقة بالصلاة

الفقه للمغتربين ـ 87 ـ
   ورد في الحديث الشريف أن ( الصلاة عمود الدين ) (1) وقد أوصى الإمام علي (ع) الإمامين الحسن والحسين (ع) بعد ما ضربه ابن ملجم (لعنه الله) فقال (ع) في وصيته لهما : ( الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم ، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم ) (2).
  وروى السكوني عن الإمام الصادق (ع) قوله ( قال رسول الله (ص) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم ) (3).
  وقال يزيد بن خليفة ( سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك ، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل ) (4).

(1) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي 4 | 35.
(2) نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح، ص 422.
(3) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 4 | 28.
(4) المصدر نفسه : 4 | 32.

الفقه للمغتربين ـ 88 ـ
  من ذلك نعرف أهمية الصلاة في الإسلام ، تلك الأهمية الواضحة الجليّة البيّنة، ولما كانت الصلاة وفادة على الله عز وجل ، وأن المصلي كما ورد في الحديث الشريف قائم بين يدي ربه، فعليه أن يُقبل بقلبه على ربه ، لا يشغله أمر من أمور الدنيا ، ولا شأن من شؤونها الفانية.
  قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) (1).
  وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين (ع) ، إذا قام الى الصلاة قام ( كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء الا ما حركته الريح منه ) (2) ، وكان الإمامان الباقر والصادق (ع) ( إذا قاما الى الصلاة تغيّرت ألوانهما مرة حمرة ، ومرة صفرة ، كأنهما يناجيان شيئاً يريانه ) (3).
  وللصلاة أحكام عدة سأتعرض لقسم منها في النقاط التالية:
  م ـ 66 : يقول الفقهاء: إن الصلاة لا تسقط بحال ، ومعنى ذلك أنها لا تسقط في السفر ولا في الحضر ، فلو ضاق وقت الصلاة وجب على المسلم ، المسافر مثلاً ، أداء صلاته في الطائرة ، أو

(1) سورة المؤمنون: آية 1.
(2) قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الميلاني: 6 | 164 ، وأنظر الفصل الخاص بعبادة الإمام زين العابدين من الكتاب نفسه : 6 | 163 ـ 172.
(3) منهاج الصالحين للسيد السيستاني: 1 | 193.

الفقه للمغتربين ـ 89 ـ
  الباخرة، أو السيارة، أو القطار، أثناء التوقف، أو الحركة، في صالة الانتظار ، أو في الحديقة العامة، في الطريق ، أو في مكان العمل، أو ما شاكل ذلك.
  م ـ 67 : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً، وإن لم يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلاّ في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  م ـ 68 : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافراً.
  ـ كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها .
  م ـ 69 : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمّم بدلاً عن الوضوء.
  م ـ 70 : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد الى بلد، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنّ على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة

الفقه للمغتربين ـ 90 ـ
  وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا.
  م ـ 71 : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده، بنيّة القربة المطلقة .
  م ـ 72 : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب.
  م ـ 73 : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة (44 كلم) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب (1) ، ولمسافة (44 كلم) فصاعداً.

(1) أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الآخرى سفراً.

الفقه للمغتربين ـ 91 ـ
  وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصّلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا (انظر بعضها في الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  م ـ 74 : صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر، وتجزئ عنها ، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر.
  م ـ 75 : صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر، وفي صلاتي المغرب والعشاء ، ففي الحديث الشريف ( الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة ) ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها .
  ـ وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها :
  م ـ 76 : يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه ، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج ، وحين يسأل يقال له : أعد صلاتك وحجك ، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حلّ يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقداً صحة غسله ووضوئه ، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل ؟

الفقه للمغتربين ـ 92 ـ
  * إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء ، حكم بصحة وضوئه وغسله ، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه .
  وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام ، أو أخلّ بما يضرّ الإخلال به بصحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه ، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي ، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله يحُدث بعد ذلك أمرا.
  م ـ 77 : بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون ، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج ؟
  * يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه ، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً ، فإن حجه صحيح ، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله ، والأحوط وجوباً

الفقه للمغتربين ـ 93 ـ
  الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة ، وإلا أتى بها أينما كان ، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه ، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال ، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
  هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً ، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته ، ويصح حجه .
  م ـ 78 : لو سافر مسافر من بلده بعد آذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟
  * نعم هو آثم، بتركه الفريضة في الوقت، وعليه قضاؤها .
  م ـ 79 : هل الحبر الجافّ حاجب في الوضوء والغسل ، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟
  * إن لم يكن له جرمٌ حائل ، صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشك في ذلك، فلا بدّ من إزالته.
  م ـ 80 : هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع ، ثم يحين وقت الصلاة، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا انتهى العرض،

الفقه للمغتربين ـ 94 ـ
  ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة ؟
  * لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الاّ لعذر ، وليس من ما ذكر.
  م ـ 81 : هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟
  * الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة ، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة.
  م ـ 82 : يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة ، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر ، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم ؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده ؟
  * لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً ، فلا بدّ من إزالته لأجلهما ، والغرض المتقدم لا يبرره .
  م ـ 83 : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً ؟ وهل الصدق العرفي

الفقه للمغتربين ـ 95 ـ
  كون الإنسان مقيماً في بلد ما كاف لأن يصلي تماماً فيه ؟ * شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية ، وإذا اتخذ الإنسان بلداً مقرّاً لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقراً له ، كما لو أراد البقاء مدة سنتين مثلاً ، عُدّ وطناً له بعد شهرين من إقامته بالنيّة المذكورة، وأما مع قصر المدّة وصدق عنوان المسافر عليه ، فحكمه التقصير.
  م ـ 84 : كيف نعرف منتصف الليل ؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه ، كما هو شائع الآن عند بعض الناس ؟
  * منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء ، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً ، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً ، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة .
  م ـ 85 : إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟
  * يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة

الفقه للمغتربين ـ 96 ـ
  المنبهة أو نحوها لهذا الغرض ، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً .
  م ـ 86 : كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة ؟
  * أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه.
  وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ ع مينبي ليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال.
  م ـ 87 : كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات ؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أولا يجب ذلك ويكفي الانحناء ؟
  * يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال، كما أنه مع التمكن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم

الفقه للمغتربين ـ 97 ـ
  التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين.
  ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسر الإنحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.
  م ـ 88 : يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته ، حتى إذا وصل لجامعته ، وجد وقت الصلاة قد خرج ، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها ، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة ؟
  * مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط.
  نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة ، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها.
  م ـ 89 : يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب ، فيجد العامل صعوبة في ترك

الفقه للمغتربين ـ 98 ـ
  العمل للصلاة ، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل ، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء ؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه ؟
  * إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار ، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود ، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً ، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه ، وليتذكر قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .
  م ـ 90 : تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئاً عن ملكية المكان ، فما هو الحكم بالنسبة الى:
  1 ـ الصلاة فيها والوضوء بمياهها ؟
  * لا مانع من الصلاة فيها ، والوضوء بمياهها ، ما لم يعلم غصبها من محترم المال.
  2 ـ حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة ؟
  * إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوباً صحت صلاته.
  ـ لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من

الفقه للمغتربين ـ 99 ـ
  جلود الميتة، وتذكرنا ذلك ، أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وقبل انتهاء وقت الصلاة، أو بعده ، فما العمل ؟
  * تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء.
  وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته ، وهكذا لو ان ناسياً وتذكر في الأثناء ، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته.
  وإلاّ أعاد صلاته في الوقت، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً.
  م ـ 92 : من البنطلونات المنتشرة هذه الايام، بنطلون (الجينز) المصنوع في بلدان غير إسلامية ، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيواني مذكى أوغير مذكى ، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونان ؟
  * نعم يجوز

الفقه للمغتربين ـ 100 ـ
  م ـ 93 : هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا ؟ وهل الكولونيا طاهرة ؟
  * نعم ، طاهرة.
  م ـ 94 : هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي، وعلى الموزائيك ؟
  * نعم ، يصح .
  م ـ 95 : بعض أنواع السجاد مصنوعة من مادة مستخرجة من مشتقات النفط، فهل يجوز السجود عليها ؟
  * لا يصح السجود عليها.
  م ـ 96 : هل يجوز السجود على أوراق الكتابة، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه، أم لا ؟
  * لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلاّ بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس إذا لم يكن مصنوعاً من الحرير.
  م ـ 97 : يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من المسجّل، فهل يجب علينا السجود لذلك ؟
  * لا يجب