م ـ 5 : إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصاناً في دينها حرم عليها السفر معه .
  م ـ 6 : إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصاناً في دينهم حرم عليهم السفر معهم .
  م ـ 7 : يقصد الفقهاء بـ (نقص الدين) :
  إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى.
  وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى.
  م ـ 8 : إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر الى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه ، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتّم أو غير ذلك من الأمور المهمة ، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها .
  م ـ 9 : يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية ، العودة الى البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي الى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

الفقه للمغتربين ـ 56 ـ
  ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات، أو فعل المحرمات، شرط أن لا تؤدي تلك العودة الى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف ، كتلك الضرورة التي تدعوه الى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا .
  م ـ 10 : إذا حرم على المسلم السفر عُدّ سفره سفر معصية ، فيجب عليه حينئذ الإتمام في الصلاة الرباعية، والصوم في شهر رمضان ، ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في صيامه ما دام عاصياً .
  م ـ 11 : لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما ، أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه ، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما .
  م ـ 12 : يجوز اللجوء الى المؤسسات الرسمية للتحاكم في الأمور الحيوية المختلفة، كالاعتداء على جسد المسلم أو عرضه أو ماله أو غيرها ، إذا كان استيفاء الحق ورفع الظلم منحصرا بذلك .
  ـ واليك بعض الاستفتاءات الخاصة بالهجرة الى بلاد غير الإسلامية، وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 13 : ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو من الذنوب الكبيرة ؟

الفقه للمغتربين ـ 57 ـ
  ـ قيل إنه ينطبق في هذا الزمان على الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين.
  والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية والأحكام الشرعية ويستطيع فيه على أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة وترك ما حرم عليه فيها ، الى بلد لا يستطيع فيه على ذلك كلاً أو بعضاً .
  م ـ 14 : يشعر الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي نشأ عليها وتربى فيها ، فلا صوت القرآن يسمع ، ولا صوت الأذان يعلو ، ولا الزيارة للمشاهد المقدسة واجوائها الروحية موجودة .
  * فهل يعدُّ تركه لأجوائه الإسلامية في بلده وما يصاحبها من أعمال خيرية ، ثم معيشته هنا بعيداً عنها، نقصاناً في الدين ؟
  * ليس ذلك نقصاناً يحرم بسببه السكن في تلك البلدان ، نعم الابتعاد عن الأجواء الدينية ربما يؤدي بمرور الزمن الى ضعف الجانب الإيماني في الشخص الى الحدّ الذي يستصغر معه ترك بعض الواجبات ، أو ارتكاب بعض المحرمات.

الفقه للمغتربين ـ 58 ـ
  فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحدّ المذكور جرّاء الإقامة في تلك البلدان ، لم يجز له الإقامة فيها .
  م ـ 15 : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرمات لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجرّ المكلف الى الحرام عادة ، حتى لو لم يكن راغباً بذلك .
فهل يعد هذا نقصاناً في الدين يوجب حرمة السكن تبعاً ؟
  * نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار .
  م ـ 16 : عُرّف التعرب بعد الهجرة بأنه ( الإنتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه ) .
  * فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعاً بمراقبة نفسه مراقبة إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن ؟
  * إنما تلزم المراقبة الاضافية فيما إذا كان تركها يؤدي الى نقصان الدين بالحدّ المتقدم.
  م ـ 17 : لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقاً من مبلغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات

الفقه للمغتربين ـ 59 ـ
  البيئة والمجتمع ، كانتشار حالات التبرج وأمثالها .
  فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه فيتحتم عليه ترك التبليغ والعودة لوطنه ؟
  * إذا كان يبتلى ببعض الصغائر اتفاقاً ، لم يحرم عليه البقاء فيها ، إذا كان واثقاً من عدم انجراره الى ما هو أعظم من ذلك.
  م ـ 18 : لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه ؟
  * نعم كما هو الحال بالنسبة الى نفسه .
  م ـ 19 : هل يجب على المكلف في أوروبا وأمريكا وأضرابهما الحرص على لغة أولاده العربية ، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتشريع ، كما أن الجهل بها سيؤدي مستقبلاً الى الجهل بمصادر التشريع الأساسية المدونة بها ، فتقل معارفه الدينية وينقص دينه تبعاً لذلك ؟
  * إنما يجب أن يعلمهم منها بمقدار ما يحتاجونه اليه في أداء فرائضهم الدينية، مما يشترط أن يكون باللغة العربية، كقرأءة الفاتحة، والسورة ، والأذكار في الصلوات الواجبة ، ولا يجب الزائد على ذلك ، إذا أمكنهم تعلم ما يحتاجون اليه من المعارف الدينية والتكاليف الشرعية

الفقه للمغتربين ـ 60 ـ
  باللغة الأجنبية ، نعم يستحب تعليمهم القرآن المجيد ، بل ينبغي تعليمهم اللغة العربية بصورة متقنة ، ليتمكنوا من التزوّد من المنابع الأساسية للمعارف الإسلامية بلغتها الأصلية، وفي مقدمتها ، لغة القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم .
  م ـ 20 : لو تهيأ لمكلف ما ، بلد إسلامي يستطيع السكنى به مع بعض الصعوبات الإقتصادية قياساً بوضعه الحالي هنا .
  فهل يجب عليه السفر لذلك البلد الإسلامي وترك السكنى بالدول الغربية ؟
  * لا يجب ، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه من نقصان دينه ـ بالحدّ المتقدم بيانه ـ جرّاء البقاء في المهجر .
  م ـ 21 : لو استطاع المكلف أن يدعو غير المسلمين للإسلام ، أو أن يزيد في تثبيت دين المسلمين في البلدان غير الإسلامية من دون خوف من النقصان في دينه ، فهل يجب عليه التبليغ ؟
  * نعم يجب كفايةً عليه، وعلى سائر من يستطيع ذلك.
  م ـ 22 : هل يحق للمكلف شراء جواز سفر غيره ، أو تغيير صورة الجواز ليضمن دخوله لبلد ما ، ثم يقول الحقيقة بعد ذلك للمسؤولين في ذلك البلد ؟

الفقه للمغتربين ـ 61 ـ
  * لا نرخّص في ذلك .
  م ـ 23 : هل يجوز البقاء في دول غير إسلامية على ما فيها من منكرات تعرض للانسان في الشارع أو المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع امكانه الانتقال الى دول اسلامية ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في الاقامة وخسارة مادية وضيقاً في الأمور الدنيوية ونقصاً في الرفاهية ، وإذا كان لا يجوز له البقاء فهل يجوّزه له كونه مهتماً بأمور التبليغ بين المسلمين هنا مذكّراً لهم ببعض واجباتهم ومنبهاً الى ما يجب عليهم تركه من محرمات .
  * لا تحرم الاقامة في تلك البلاد إذا لم تكن عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته فعلاً ومستقبلاً والا فلا تجوز وإن كان قائماً ببعض الأمور التبليغية والله العالم.

الفقه للمغتربين ـ 62 ـ
الــتـقـلـيـد
  ـ مقدمة
  ـ بيان لبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالتقليد
  ـ أستفتاءات تخصُّ هذا الفصل

الفقه للمغتربين ـ 65 ـ
  التقليد : هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
  ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
  ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :
  م ـ 24 : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل .
  م ـ 25 : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
  م ـ 26 : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة

الفقه للمغتربين ـ 66 ـ
  والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك .
  م ـ 27 : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :
  أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
  ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
  ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة.
  م ـ 28 : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
  والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 29 : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم ؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد

الفقه للمغتربين ـ 67 ـ
  الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم ، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة ، فسلوا غيرنا .
  فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها ، كما في الدول الغربية وأمريكا ، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال ، عمّن يقلدون ، فيسألون ، فإذا بهم لا يجدون جوابا .
  فهل من حلّ لهذه المشكلة ؟
  * إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك ، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان ، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة .
  م ـ 30 : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم ؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات

الفقه للمغتربين ـ 68 ـ
  العلمية ، وعن الشرق كله ؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد ؟
  * أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها ، وهي أمور ثلاثة :
  الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه : علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النسخ المختلفة، تمييز الأصح عن غيره ، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .
  الثاني: فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
  الثالث : إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول ، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.

الفقه للمغتربين ـ 69 ـ
  والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة .
  م ـ 31 : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ؟ * إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
  م ـ 32 : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده ؟
  * لهذا السؤال فروض ثلاثة :
  الفرض الأول: أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي .
  الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في

الفقه للمغتربين ـ 70 ـ
  العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام) ، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام .
  الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر، ولهذا حالتان :
  الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين ، مسألة 9) .
  الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره .
  م ـ 33: لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به ؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي

الفقه للمغتربين ـ 71 ـ
  مجتهده ؟
  * يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله ، ولو لم يمكنه الاستعلام ، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده .
  ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني ، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم .

الفقه للمغتربين ـ 73 ـ
الطهارة والنجاسة
  ـ مقدمة
  ـ بعض أحكام الطهارة والنجاسة
  ـ إستفتاءات تخصُّ الطهارة والنجاسة

الفقه للمغتربين ـ 75 ـ
  يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلاّ بتطهيرها منها .
  ويشكّل العيش في بلدان غير إسلامية همّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة، وغيرها .
  لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :
  م ـ 34 : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته ) على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد .

الفقه للمغتربين ـ 76 ـ
  ـ 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم .
  م ـ 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك .
  م ـ 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً .
  كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
  م ـ 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها.
  م ـ 39 : الكحول بجميع أنواعه، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%.

الفقه للمغتربين ـ 77 ـ
  م ـ 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
  م ـ 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
  م ـ 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها.

الفقه للمغتربين ـ 78 ـ
  م ـ 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي .
  م ـ 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
  م ـ 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر .
  ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.

الفقه للمغتربين ـ 79 ـ
  م ـ 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.
  م ـ 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.
   م ـ 48: تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.
  م ـ 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .
  * وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها:
  م ـ 51 : من المطهرات الأرض، فهل تطهّر الأرض إطارات السيارات

الفقه للمغتربين ـ 80 ـ
  لمتحركة عليها أسوة بالحذاء ؟
  * لا تطهرها.
  م ـ 52 : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة ؟
  * المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.
  م ـ 53 : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها ؟
  * يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه .
  م ـ 54 : هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين ؟
  * لا يُعد‍ّون من أهل الكتاب.
  م ـ 55 : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين ؟
  * ليس هو منهم .
  م ـ 56 : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ،