30 ـ ( الضرورة الرافعة للتكليف ) : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض .
31 ـ ( العدة ) : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق ، أو وفاة ، أو انتهاء مدة نكاح ، أو وطء شبة ، ونحو ذلك.
32 ـ ( الفتنة النوعية ) : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .
33 ـ ( الفسخ ) : نقض العقد والمعاملة.
34 ـ ( في حدّ ذاته ) : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .
35 ـ ( فيه إشكال ) : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
36 ـ ( فيه تأمل ) : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
37 ـ ( قصد البدلية ) : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
38 ـ ( قيل ) : أي أن الحكم المذكور احتياط وجوبي.
39 ـ ( الكافر الذمي ) : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم.
40 ـ ( الكافر المعاهد ) : من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
الفقه للمغتربين
ـ 40 ـ
41 ـ ( الكافر المحترم المال ) : الذمي والمعاهد والمستأمن.
42 ـ ( اللحيان ) : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
43 ـ ( ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها ) : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان ، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
44 ـ ( ماء الغسالة ) : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
45 ـ ( المؤنة السنوية اللائقة بالشأن ) : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
46 ـ ( المثقال الصيرفي ) : المثقال المتعارف في السوق ، ويعرف كميته بائعو الذهب.
47 ـ ( مجهول المالك ) : المال الذي لا يعرف مالكه ، ولكنه ليس ضائعاً منه .
48 ـ ( محاذاة الميقات ) : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة) ، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات ، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
الفقه للمغتربين
ـ 41 ـ
49 ـ ( المشهور كذا ) : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
50 ـ ( الملاك ) : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
51 ـ ( الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب ) : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
52 ـ ( النشوز ) : عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
53 ـ ( نية القربة المطلقة ) : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
54 ـ ( وطء الشبة ) : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
55 ـ ( الولي ) : من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية.
56 ـ ( يجب على إشكال ) : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب .
57 ـ ( يجب على تأمل ) : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك .
الفقه للمغتربين
ـ 42 ـ
58 ـ ( يجب كفاية ) : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
59 ـ ( يجوز على إشكال ) : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
60 ـ ( يجوز على تأمل ) : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك.
الفقه للمغتربين
ـ 43 ـ
فقه العبادات
الفقه للمغتربين
ـ 45 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد : يجوز العمل برسالة
( الفقه للمغتربين ) والعامل بها مأجور أن شاء الله تعالى .
علي الحسيني السيستاني
5 رمضان المبارك
11418
الفقه للمغتربين
ـ 47 ـ
يتضمن الباب الأول الخاص بفقه العبادات سبعة فصول هي :
الفصل الأول: الإغتراب والهجرة والدخول الى البلدان غير الإسلامية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .
الفصل الثاني: التقليد، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .
الفصل الثالث: الطهارة والنجاسة ، وبعض أحكامهما، والإستفتاءات الخاصة بهما .
الفصل الرابع: الصلاة، وبعض أحكامها، والإستفتاءات الخاصه بها.
الفصل الخامس: الصوم، وبعض أحكامه، والإستفتاءات الخاصه به.
الفصل السادس: الحج، وبعض أحكامه، والإستفتاءات الخاصة به.
الفصل السابع: شؤون الميت ، وبعض أحكامه، والإستفتاءات الخاصة به.
الفقه للمغتربين
ـ 49 ـ
الأغتراب والهجرة
والدخول الى البلدان غير الاسلامية
ـ مقدمة
ـ موقف الإسلام من التعرب بعد الهجرة
ـ بيان لبعض الأحكام المتعلقة بالتعرب بعد الهجرة
ـ إستفتاءات حول التعرب بعد الهجرة
الفقه للمغتربين
ـ 51 ـ
يولد المسلم وينشأ ويترعرع في بلده الإسلامي فيتشرب عن وعي ودون وعي أحكام الاسلام وقيمه وتعاليمه ، حتى إذا شبّ ، شبّ متأدبا بآداب دينه ، سالكا طرقه ، مهتديا بهديه .
ولو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لبدا أثر البيئة واضحاً في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه ، إلاّ من عصم ربك .
ويبدو أثر البيئة غير الإسلامية أكثر وضوحاً في سلوك وآداب وقيم الجيل الثاني... جيل الأبناء.
ولذلك كان للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسّدته روايات عدة ، فعدته من الكبائر، وعدته بعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر.
يقول أبو بصير : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : ( الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمداً والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل ما اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد ) .
(1)
|
(1) الأصول من الكافي، لمحمد بن يعقوب الكليني: 2 | 281.
|
الفقه للمغتربين
ـ 52 ـ
وروى ابن محبوب قال : ( كتب معي بعض أصحابنا الى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب : الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة، وقدف المحصنات ، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف ) .
(1)
ونقل محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قوله ( الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار ) .
(2)
وقال عبيد بن زرارة : ( سألت أبا عبدالله (ع) عن الكبائر فقال : هن في كتاب علي (ع) سبع :
الكفر بالله ، وقتل النفس ، عقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قال : فقلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم ) .
(3)
وعلّل الإمام الرضا (ع) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله ( لأنه لا
|
(1) المصدر السابق: 2 | 277.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق: 2 | 278.
|
الفقه للمغتربين
ـ 53 ـ
يؤمن أن يقع منه [المهاجر] ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك ) .
(1)
وليس معنى ذلك أن الدخول الى البلاد غير الإسلامية محرم دائماً ، فقد صورت لنا روايات أخرى ثواب الداخل اليها بما يتمناه كل مسلم ، يقول حماد السندي ( قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) : إني أدخل الى بلاد الشرك، وأن من عندنا ليقولون إن متّ ثمّ [ هناك ] حشرت معهم ، قال لي : يا حماد إذا كنت ثمّ تذكر أمرنا وتدعو إليه، قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قلت : لا .
فقال (ع) لي : إنك إن متّ ثمّ [هناك] تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك ) .
(2)
وبموجب هذه الرواية وأمثالها من الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية أفتى الفقهاء بما يأتي :
م ـ 1 : يستحسن سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية لغرض نشر الدين وأحكامه ، والتبليغ بها إذا أمن على دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان، قال النبي محمد (ص) للإمام علي (ع) ( لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه
|
(1) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي: 15 | 100.
(2) المصدر السابق: 16 | 188.
|
الفقه للمغتربين
ـ 54 ـ
الشمس من مشارقها الى مغاربها ) ،
(1) وعن النبي (ص) أيصاً أن رجلاً قال له أوصني فقال : ( أوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً ... وادع الناس الى الاسلام، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب ) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
(2)
م ـ 2 : يجوز سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية ، إذا جزم أو اطمأن بأن سفره اليها لا يؤثر سلباً على دينه ، ودين من ينتمي إليه.
م ـ 3 : يجوز للمسلم كذلك أن يقيم في البلدان غير الإسلامية إذا لم تشكّل عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته حاضراً ومستقبلاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 4 : يحرم السفر الى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها ، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم ، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
|
(1) المصدر السابق .
(2) المصدر نفسه.
|