(1) أفاد بعض اساتذة العصر في مجلس درسه عند استعراض هذا الرأي للفاضل التوني وتوضيحه : أن اطلاقه ( الاحكام الوضعية ) على الاسباب والشروط والموانع ، مسامحة منه ، فان ( الاحكام الوضعية ) باصطلاح القوم هي الشرطية والسببية والمانعية ، وحاصل مسلكه هو : أن الاستصحاب حجة في موضوعات الاحكام الوضعية ، والاحكام التكليفية المسببة عنها ، وبعبارة أخرى : ان الاستصحاب يجرى في الاسباب والشروط والموانع ، وفي الحكم الشرعي المترتب عليها ، دون السببية والشرطية والمانعية ، أما غير هذه الموارد من الاحكام التكليفية ومطلق الاحكام الوضعية فالاستصحاب غير جار فيها .
|