وقيل: كما هو معروف: إنّ الجنين في الاَسابيع الثمان الاَوَل من الحمل ليس له أعضاء أو أنسجة يمكن الاستفادة من نقلها، وبعد تلك المدة (6 ـ 8 أسابيع) تأخذ أعضاء الجنين وأطرافه في النمو.
2 ـ أوصت لجنة وارنوك في بريطانيا بجواز التجارب على الجنين في الايام الاَربعة عشر الاَُولى على اعتبار ان تكوّن الجهاز العصبي يبدأ بعدها...
(1).
3 ـ لاحظ ما مرّ في البند الثاني والثالث في أوّل هذه المسألة .
4 ـ لاحظ مايأتي نقله في أوائل المسألة الثامنة حول أطفال الانابيب.
5 ـ لاحظ ما يأتي في أوائل المسألة السابعة والعشرين حول المبيضين وزرع الخصية.
(المطلب الثاني): يحرم الاِجهاض مطلقاً ـ قبل ولوج الروح أو بعده ـ ولم ينقل عن أحدٍ من فقهاء الشيعة خلاف في ذلك، وأما فقهاء أهل السنة فجمع منهم على جوازه قبل ولوجها، ولهم أقاويل لكن حرموه بعد الولوج على ما قيل
(2).
ودليل الحرمة عندنا حديثان: أحدهما معتبرة اسحاق المروية في الفقية: قلت لاَبي الحسن عليه السلام ، المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها ـ قال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، فقال: إنّ أوّل ما يخلق نطفة
(3).
ثانيهما صحيح رفاعة المرويّ في الكافي: قلت لاَبي عبدالله عليه السلام : اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك، فتطمث من يومها؟ فقال لي: لا تفعل ذلك، فقلت له: إنما
|
(1) ص174 الرؤية الاسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.
(2) الانجاب على ضوء الاسلام ص 360.
(3) ص15 ج19 الوسائل.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 70
ارتفع طمثها منها شهراً ، ولو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: إنّ النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله، وإنّ النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها الدواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه
(1).
أقول: لا يبعد أنّ قيد الشهر لم يكن له خصوصية وانما ذكره الامام تبعاً لفرض السائل والملاك هو مطلق ارتفاع الطمث، ومنه يظهر دلالة الحديث على وجوب الاحتياط وعدم إجراء استصحاب عدم الحبل كما هو القاعدة في كلّ ما شك في حدوثه، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة .
(المطلب الثالث): في حكم الاِجهاض الوضعي، وهو لزوم الدية.
1 ـ دية الجنين إذا كان بحكم المسلم الحر وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح مائة دينار كما نقله في الجواهر عن المشهور ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ الى النعماني، فإنّه أوجب الدية كاملة، وإلاّ إلى الاسكافي، فأوجب فيه غرة عبداً أو أمة إذا كانت الام مسلمة، وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشرة الدية
(2).
2 ـ ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر والاُنثى في الدية هنا (أي فيما لم تلجه الروح) ولم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن الشيخ رحمه الله في مبسوطه .
3 ـ لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكل واحد ديته كما في الشرائع والجواهر.
4 ـ لم يوجب الفقهاء الكفارة على المجهض لعدم صدق القاتل عليه
|
(1) ص338 ج2 الوسائل نسخة الكومپيوتر.
(2) لاحظ ج 43 من الجواهر.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 71
بعد فرض عدم ولوج الروح في الجنين.
5 ـ في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح قطعاً دية كاملة للذكر ونصفها للاُنثى
(1) في الحر المسلم بلا خلاف للنصوص.
6 ـ تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا اشكال لتحقق موجبها كما في الجواهر
(2).
7 ـ هذا كلّه في الجنين الذي ولجته الروح والذي لم تلجه وكان تام الخلقة، واما إذا لم يتم خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غُرة عبد أو امة، والاُخرى ـ وهو الاَشهر بل المشهور ـ: توزيع الدية (أي مائة دينار) على المراتب، ففيه عظماً ثمانون ديناراً ومضغة ستون وعلقة أربعون.
وفي الجواهر: وتتعلق بكل واحد من هذه المراتب الثلاث، اُمور ثلاثة: وجوب الدية وانقضاء العدة للمطلقة ـ ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه ـ وصيرورة الامة ام ولد، وأما النطفة فلا يتعلق بها إلاّ الدية وهي عشرون دينار بعد القائها في الرحم فجنى عليها الجاني واسقطها، دون العدة لعدم صدق وضع الحمل معها ودون الاستيلاد أيضاً
(3).
أقول: في كلامه الاَخير نظر.
8 ـ لو ألقت الاُم حملها مباشرةً أو تسبيباً فعليها دية ما ألقته قيل بلا خلاف ولا إشكال، ولا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف ولا إشكال مع العمد.
|
(1) لم يوجب فقيه القصاص هنا فحال الجنين عندهم ليست كحال المولود ويمكن ان نجعل هذا دليلاً على تقديم حياة الاُم على حياة الجنين إذا دار الامر بين موت أحدهما وحفظ الآخر كما يأتي.
(2) لاحظ ص355 إلى ص366 ج43 منها.
(3) لاحظ الجواهر ص252 إلى ص273 ج32 في البحث عن عدة الحامل.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 72
9 ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر
(1).
10 ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته، قيل: بلا خلاف يوجد
(2).
11 ـ يرث دية الجنين مَن يرث المال منه ـ لو كان حياً مالكاً ثم مات ـ على ما ذكروه في كتاب الميراث.
12 ـ مَن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه
(3).
وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الانبوبة؟ والاَظهر تعلّقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم
(4)، فلاحظ وتأمل.
(المطلب الرابع) في مبررات الاِجهاض:
لا شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها، وإنما نذكر ما يمكن أنْ يكون مبرراً عندنا:
1 ـ الخطر على حياة الاُم في فرض استمرار الحمل.
2 ـ الخطر على صحّة الاُم.
3 ـ استلزام الحمل والولادة حرجاً شديداً للاُم .
4 ـ موت الجنين.
|
(1 و 2) راجع ج 43 من الجواهر.
(3) لاحظ ص373 وغيرها ج43 من الجواهر.
(4) تقدم في ص 67.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 73
5 ـ كون الجنين مصاباً بمرض أو عاهة.
6 ـ كونه عن زنا، سواء عن إكراه أو عن مطاوعة من المرأة.
أما المورد الاَوّل ففي فرض عدم ولوج الروح لا إشكال عندي في جواز الاِجهاض، بل في لزومه لدوران الامر بين الاَهم والمهم ولزوم تقديم الاَهم كما قرر في البحث عن المرجحات في باب التزاحم.
واما الدية فلا يبعد لزوم أدائها عليها لعدم ترتبها على خصوص الاسقاط المحرم، فلاحظ .
وأمّا بعد ولوج الروح فيه، ففيه بحث طويل، ملخّصه: إنّ حفظ النفس ـ ولو في بطن الاَُم ـ واجب، فإذا ماتت الاُم وجب إخراجه سالماً بشق بطنها حسب مايراه الطبيب، بل مقتضى القاعدة وجوب إخراجه وان علم بعدم بقاء الطفل إلاّ دقائق يسيرة؛ فما نقل عن الحنابلة والمالكية من عدم جواز شق بطن الحامل إذا ماتت، ولو رأينا الولد يضطرب في بطنها معللين انه هتك حرمة متيقنة لاِبقاء حياة موهومة، باطل جزماً .
نعم إذا عُلِمَ عدم امكان اخراجه حياً لم يجب .
وكذا يجب اخراجه حياً إذا عُلِمَ أنّ بقاءه في رحمها ولو مع فرض حياتها يوجب تلفه أو تلف اُمه.
وأمّا إذا دار الاَمر بين حفظ الولد وإتلاف الاَُم وعكسه لعدم إمكان التحفظ على كليهما ففيه إشكال، يقول صاحب الجواهر قدس سره : واما لو كانا معاً حيين وخشي على كل منهما ، فالظاهر الصبر إلى انْ يقضي الله ولا ترجيح شرعاً، والاُمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت اليها
(1).
|
(1) جواهر الكلام ج 4 ص 378.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 74
واختاره صاحب العروة الوثقى فقال: ينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى حتى يتعلّق بموت أحدهما
(1)، وتبعه كل من علق على كتابه من أرباب الفتوى.
وقال بعض الفضلاء من أهل السنة: المعروف أنّ فقهاء المذاهب لا يرون جواز اجهاض الجنين لانقاذ حياة الاُم، ولم يخالف في ذلك إلاّ قلة
(2) واستدلّ بعضهم عليه بان موت الاُم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لاَمر موهوم .
لكن اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدر عن وزارة الاَوقاف في الكويت افتوا بأنّ الحفاظ على حياة الاُم أولى بالاعتبار من بقاء الجنين، لاَنها الاَصل، وحياتها ثابتة بيقين ، ولاَن بقاء الجنين سيؤدي غالباً إلى وفاته بموت اُمه
(3) .
أقول: وقد ذكرنا قبل عشرين سنة تقريباً في كتابنا حدود الشريعة (ج3 ص214 إلى ص216) جواز قتل الجنين حفاظاً على حياة الاُم وذكرنا دليله هنا فراجعه إنْ شئت، ولا ادري هل به قائل منا أو لا، وان كان بعض العلماء الذين ادخل كتابي ـ حدود الشريعة بتمام اجزائها ـ في موسوعته الفقهية مع الاختصار
(4)، اختاره وقد استدلّ هو عليه بوجهين آخرين أيضاً لا يخلو بعض كلامه عن اشكال أو منع عندي
(5).
|
(1) لاحظ احكام الدفن من العروة الوثقى.
(2) حاشية ص285 الانجاب في ضوء الاسلام.
(3) ص259 الانجاب في ضوء الاسلام ولاحظ ص422 رؤية اسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.
(4) الفقه ج 92 ص 82.
(5) ص81 ج92 الفقه
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 75
وأما المورد الثاني، فإنْ كان في رفع صحة الاُم حرجاً شديداً عليه جاز اسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد لقاعدتي نفي الحرج والعسر، بل ولقاعدة نفي الضرر، وأمّا إذا ولجتها الروح فلا تجري تلك القواعد في المقام لاَنها امتنانية في حق جميع المكلفين، فلا معنى لاَجرائها لنفع بعض وضرر بعض آخر.
أقول: لا مانع من صحّة هذا القول المشتهر بالنسبة لقاعدة نفي الضرر في المقام، وأما بالنسبة إلى قاعدتي نفي الحرج والعسر فلا نسلمها ، فإنّ في شمول مثل قوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)
(1)، ومثل قوله: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)، للجنين منع واضح، بل في شموله للاَطفال غير المميزين بل المميزين إشكال، فإنّ القدر المتيقن من الخطاب فيهما (عليكم ـ بكم) هم المكلّفون، ولكن مع ذلك لا يتيسر الفتوى بجواز اتلافهما لصحة اُمها لقوله تعالى: ( مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ )
(2)، وغيره، والله العالم.
ومنه يظهر الحال في المورد الثالث، فإنّه كالثاني في الحكم.
وأمّا المورد الرابع فلا شكّ في لزوم إخراجه ولا دية فيه قطعاً، بل إذا تتضرر الاُم ببقائه لزم اخراجه في الجملة؛ كما انه يجوز إجهاض الحمل المسمّى بالعنقودي أو الحمل الحويصلي، فإنّه حمل ينتج عنه تكوين كتلة من الانسجة على شكل حويصلات مائية تشبه عنقود العنب في مظهرها، ولا تكون جنيناً أو إنساناً سوياً، وقيل: إنّ إجهاض مثله واجب طبي وتخليص الرحم منه فور تشخيصه ضروري تلافياً لحدوث مضاعفات
|
(1) الحج آية 78.
(2) المائدة آية 32.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 76
خطيرة على المرأة
(1).
أقول: وهنا مورد آخر جاز اجهاضه ولا دية أيضاً، هو ما أشار اليه بعض الاَطباء بقوله: بعد ما سبق كما انه معروف ـ علمياً ـ أنْ ليس كل لقاح بين حيوان منوي وبويضة يكون الناتج عنه جنيناً قابلاً للحياة، بل قد يتولد عن ذلك جنين عقيم أو غير مكتمل ويستمر وجوده في الرحم إلى فترة زمنية قد تصل إلى عدة أسابيع قبل أنْ يجهض تلقائياً أو يعمل على تخليص الرحم منه
(2).
أقول: لكن إذا فرض إجهاضه تلقائياً غير حرجي للمرأة لا يجوز لها تعجيل العمل على تخليص الرحم عنه إذا استلزم مس العورة والنظر اليها، بل ونظر الاَجنبي إلى بدنها .
وأمّا المورد الخامس فإنّ فرض أنّ المرض أو العاهة يسبب بعد الولادة حرجاً شديداً للوالدين لا مانع من إجهاضه قبل تعلق الروح به، وكذا إذا كان على صورة غير انسان كما رأيناها في بعض النشريات اليومية، فانه لا دليل على منع اتلاف جنين غير الانسان ولا على لزوم الدية فيه، وأما إذا فرضنا أنّ الصورة صورة غير انسان والوعي وعي انسان ـ وقد اثتبه علم الاجنة فرضاًـ ففي إجهاضه إشكال.
وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز اجهاضه قطعاً، لاَنه نفس محترمة فتشمله الآيات الناهية عن قتلها .
واما المورد الاَخير فلا يجوز اتلافه الابناء على قول ضعيف لبعض القدماء بكفر ولد الزنا
(3)، وإذا فرض أنّ حمله أو ولادته يوجب حرجاً
|
(1 و 2) ص361 الانجاب في ضوء الاسلام ولعلّ المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولاً فالموردان واحد.
(3) صراط الحق ج 2 ص 409.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 77
شديداً للاُم ، فإنْ كان الزنا عن اختيارها فلا يجوز له اجهاضه لعدم جريان قاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر في حقها، وإنْ كان عن إكراه فإنْ كان بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز أيضاً لما عرفت، وإنْ كان قبله فلا يبعد جوازه في الجملة، والله اعلم. ويأتي مورد آخر للجواز في المسألة الثامنة إنْ شاء الله.
فرع
إذا اعتدى ابٌ مثلاً على ابنته (العياذ بالله) أو ما يشبه ذلك ونتج منه حمل، فهل يجوز اجهاضه؟ فإنّ مثل هذا الولد يكون مرفوضاً رفضاً باتاً من أفراد المجتمع، على أنّ نسبة تعرض هذا الجنين للتشوه نسبة عالية حسب القوانين الوراثية العلمية، ولذا نرى الاسلام إنما أباح زواج الاَقارب من الدرجة الرابعة
(1) ولم يسمح بدرجة قرابة اقل من ذلك كما في بعض المجتمعات، لما لهذا الزواج من اضرار صحية قد اثبتها العلم الحديث فيما بعد .
أقول: لا خصوصية للمورد وامثاله من زنى المحارم وانما عنوناه تبعاً لبعض الاَطباء، وهو داخل في المورد الخامس والسادس المتقدم، وعرفت حكمهما .
(المطلب الخامس): قد سبق أنّ الحياة متحقّقة في مني الرجل قبل التلقيح كتحققها في البييضات قبل الالتقاء، وقد خلق الله المرأة لتفرز واحدة منها في كل شهر، يعني حوالي ثلاثين سنة ثلاثمائة وستون بييضة، لكن المرأة تنجب خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين، فيهدر بارادة الله
|
(1) الدرجة الاُولى الآباء والاُمهات والاَولاد. الدرجة الثانية الاخوة والاخوات. الدرجة الثالثة الاعمام والخالات والاخوال من يقابلهم وكل هؤلاء لا يجوز نكاحهم.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 78
تعالى من هذه البييضات أكثر من الثلاثمائة، والحيوانات المنوية يقذف منها في كل مرة أربعمائة مليون، وكل واحد من هذه قادرة على أنْ ينجب ان وصل إلى البييضة، فهذه طبيعة الخلقة
(1).
وقد تقدم في المسألة السابقة أنّه لا منافاة بين هذه الحياة وبين ما يقول به المسلمون من الحياة الحادثة بعد الاَربعة الاَشهر من الحمل، فإنّ الاَُولى حياة غير انسانية والثانية حياة انسانية ناشئة عن الروح الانسانية، وقد اشار الامام الباقر عليه السلام في صحيح زرارة المتقدّم في اواسط هذه المسألة إلى هاتين الحياتين معاً، وقد أشار إليه أيضاً في رواية سعيد بن المسيب التابعي عن الاِمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام المروية في الكافي والتهذيب حينما يشرح مراحل الجنين وحدودها ومقدار الدية، حتى قال عليه السلام : فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح وقد نفخ فيه روح العقل فان عليه دية كاملة .
قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال، أبروح كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح عدا (غذاء ـ يب) الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنّه كان فيه روح عدا الحياة
(2) ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان اذن على من قتله دية وهو في
|
(1) ص280 الانجاب في ضوء الاسلام. ولكن قال بعض آخر: كل دفعة من الافراغ للمني يكون فيه من الحيوانات المجهرية التي تشابه العلقة ثلاثمائة واثني عشر مليون ومائة وثمانون ألف كما عن جماعة من المكتشفين كما ان في المرأة في مبيضها ثلاثمائة ألف بيضة قابلة للاخصاب أقول لاحظ القولين حتى تعلم ان كل ما يقوله الاَطباء ـ وكذا سائر العلماء ـ ليس بصحيح ولا يجوز قبوله باسم العلم الجديد من دون تحقيق وتثبت .
(2) هكذا في جامع الاحاديث ص476 ج26 نقلاً عن الكافي والتهذيب لكن في نسختي من التهذيب ص282 ج10: روح غذاء الحياة.
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 79
تلك الحال
(1).
وبالجملة: الحياة الخلوية غير الحياة الانسانية، فالاُولى اسبق من الثانية وابقى منها .
يقول بعض الاَطباء: من المعروف أنّ الانسان عندما يموت وتنتهي حياته الانسانية التي لا خلاف عليها ولا خلاف على موته تستمر خلاياه في الحياة إلى فترة تطول أو تقصر من الوقت، والقلب يستمر في النبض بعد تنفيذ الاعدام... وتنقل من الموتى أعضاء إلى الاحياء كقلب وكلية وكبد
(2).
(المطلب السادس): مقتضى بعض الاَحاديث أنّ الحبلى المحكومة بالاعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، كمعتبرة عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم
(3).
بل في بعض الاَحاديث ـ في قصة زانية محصنة ـ فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت ارضعته حوّلين فطهرني يا أمير المؤمنين، فتجاهل عنها وقال: اطهرك بماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني... قال: فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح لا يتهور في بئر...
(4).
أقول: لكن التأجيل المذكور في هذا الحديث ربما يستند إلى عدم اكتمال الاقرار أربع مرات، وتحقيقه في الفقه.
(المطلب السابع): قيل إنّ اللولب يستعمل لمنع الحمل، بمعنى أنه
|
(1) تقدم بيان المصدر آنفاً.
(2) ص279 الاِنجاب في ضوء الاِسلام.
(3) ص28 ج4 الفقيه.
(4) الكافي ج 7 ص 185 نسخة الكومبيوتر .
|
الـفِـقـهُ والمَـسـائِـل الطِـبـيـَة 80
يمنع انغراس البويضة الملقحة في جدار الرحم
(1). وقيل: اللولب النحاسي يمنع تلقيح البويضة ولا يمنع التصاق البويضة الملقحة بالرحم. وبالتالي فهو ليس عامل اجهاض
(2).
أقول: على الاَوّل يستشكل جوازه إذا دخلت البييضة الملقحة الرحم أو يحرم وعلى الثاني يجوز، وتشخيص الموضوع على عهدة الطب على نحو لا يوجد اختلاف الاَطباء فيه .
|
(1) لاحظ ص290 وص322 وص326 الانجاب في ضوء الاسلام.
(2) ص636 رؤية اسلامية لزراعة بعض الاعضاء البشرية.
|