الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ، فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما مضروبا في الثّانية :
وإن يمت من أهل إرث الثّانى ii
بعض كفى ان صحّ عن iiبيان واعمل كما عملته إن لم iiيصحّ ii
وهـكذا والأمـر فيه iiمتّضح |
لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل نظرنا فإنّ القسم نصيب الميّت الثّالث على ورثته بغير كسر ، اكتفينا بذلك لصحّة المسألة ، ولم نحتجّ إلى بيان آخر ، وإلّا عملنا في فريضته مع الفريضتين ما عملنا في فريضة الثّانى مع الفريضة الاولى ، مثل أن يموت أحد ولدى الزّوج في المثال الأوّل من مثالى صورة التّباين ، فإنّ نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه بعد الضّرب ستّة من خمسة عشر.
فإن خلف الولد الّذي مات ابنين وبنتين ، أو ستّة أولاد ذكور مثلا انقسمت فريضته من نصيبه بغير كسر ، فلا نحتاج إلى عمل ، وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضة من أربعة ، وهى توافق نصيبه ، أعنى : ستّة بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ ستّين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة ، فكلّ من كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا كانت فريضته لورثته خمسة ، وباينت نصيبه من أبيه ، أعنى : السّتّة ، فتضرب فريضته ، وهى خمسة فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ مأئة وخمسين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة أيضا ، وكلّ من كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في خمسة.
وهكذا لو فرض موت رابع ، فإنّ العمل واحد.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 416
وبالجملة : المناسخات تتحقّق بأن يموت شخص يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك فإن اتّحد الوارث ، والاستحقاق ، كإخوة ثلاثة ، وأخوات ثلاث لميّت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثمّ إحدى الأخوات.
وهكذا بأن مات أحد إخوة آخر ، ثمّ ماتت إحدى أخوات اخرى ، حتّى بقى أخ واخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقرّبوا بالأب ، وبالسّويّة إن تقرّبوا بالامّ.
وإن اختلف الوارث خاصّة دون الاستحقاق ، كما لو ترك الأوّل ابنين ، ثمّ مات أحدهما ، وترك ابنا ، فنصف التّركة للابن ، ونصفه لابن الابن ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة ، وهى البنوّة الخاصّة للرّجل ، لكنّ الوارث مختلف ، لأنّ أحدهما ابن ، والآخر ابن ابن ، أو الاستحقاق خاصّة ، كما لو مات رجل ، وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فإنّ الوارث فيهما واحد ، لكن جهة الاستحقاق مختلفة ، أو اختلفا معا ، فقد يحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه الاولى ، وقد لا تحتاج ، وتفصيله أن تقول : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التّركة الاولى صحّحنا الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته من غير كسر صحّت المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها من غيره ، وخلّف معها ابنا وبنتا من غيرها.
فالفريضة الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها ، وهنا الوارث ، والاستحقاق مختلف.
وكزوج مع أربعة إخوة لأب ، ثمّ يموت الزّوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من الاولى ، وهى ثمانية ، فإن لم ينهض نصيب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 417
الثّانى بفريضة فانظر النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى وسهام ورثته.
فإن كان بينهما وفق ، فاضرب الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين وابن ، ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة توافق نصيبهم بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضة.
وكأخوين من أب ، ومثلهما من أمّ وزوج ، مات الزّوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث مضروبه في اثنين لانكسارهما على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب ، وبين نصيب الزّوج منها ، وهو نصفها لا تنقسم على ورثته ، وفريضتهم ، وهى أربعة توافقت بالنّصف ، فتضرب وفق الفريضة الثّانية ، وهو اثنان في الفريضة الاولى ، أعنى : اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين.
ومنها الفريضتان ، إذ للزّوج من الفريضة الاولى ستّة مأخوذة مضروبة في اثنين ، فيجعل له اثنى عشر ، وينقسم على ورثته للابن ستّة ، وللبنتين كذلك لكلّ واحدة ثلاثة ، وللأخوين من الامّ ثمانية ، وللأخوين من الأب أربعة.
وكما لو خلّف الأوّل أبوين وابنا ، ثمّ مات الابن عن ابنين ، وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة للابن منها أربعة ، وفريضته ستّة توافق نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته في الفريضة الاولى ، تبلغ ثمانية عشر له منها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، وللأبوين ستّة.
ولو لم يكن بين نصيب الثّانى وسهامه وفق ضربت المسألة الثّانية في الاولى ، فما ارتفع صحّت منه المسألتان ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم ، فتضرب
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 418
خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان ورثة الزّوج في المسألة الثّانية ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثنى عشر ، ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثته الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثّالث على ورثته بصحّة فبها ، وإلّا عملت فيه ، كما عملت في المرتبة الاولى.
وهكذا لو فرض كثرة التّناسخ ، فإنّ العمل واحد ، ولنورد مثالين :
الأوّل :
متوفّ خلّف جدّا واختا لأب ، وثلاثة إخوة لأمّ ، فمات الجدّ قبل القسمة ، وخلّف بنت ابن هى البنت المذكورة ، وابن بنت وزوجة ، ففريضة الأوّل تسعة للجدّ ، منها : أربعة ، وفريضة الثّانى : أربعة وعشرون ، وتوافق نصيبه بالرّبع ، فتضرب السّتّة في تسعة ، تبلغ أربعة وخمسين ثمانية عشر.
منها : للإخوة الثّلاثة ، واثنى عشر للأخت ، وأربعة وعشرون للجدّ ، ثلاثة منها للزّوجة ، وسبعة لابن البنت ، وأربعة عشر لبنت الابن ، فنصيبها من التّركتين ستّة وعشرون.
الثّانى :
متوفّ خلّف زوجا ، وأخوين لأمّ ، وأخا لأب ، مات الزّوج عن ابنتين ، وبنتين ، فالأوّل : ستّة نصيب الزّوج ، منها : ثلاثة لا تنقسم على خمسة ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ، تبلغ ثلاثين للزّوج ، منها : خمسة عشر ، نصيب أحد الابنين ، منها : ستّة ، ولو خلّف ابنا وبنتين وافقت فريضة نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضة ، تبلغ ستّين ، ومن كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 419
خاتمة
في الوصايا :
وهى مقدّمة على الإرث ، كما تقدّم لقوله سبحانه وتعالى : ( من بعد وصيّة يوصى بها أو دين ) (1) إن كان الموصى به بقدر الثّلث ، أو زائدا مع إجازة الوارث ، فإن كان له شيئا معيّنا عزل له ، وقسم الباقى على الورثة ، وإن كان مثل نصيب معين منهم ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، وإلّا فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا ، فله مثل نصيب أقلّهم ميراثا زاد على فريضتهم.
فلو كان له ابنان وأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثّلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الرّبع ، ولو كان مع الابن زوجة ، فله التّسع ، ولو كان مع البنت زوجة ، والوصيّة بمثل نصيب البنت ، فله سبعة من خمسة عشر مع إجازتهما ، وأربعة من اثنى عشر مع ردّهما ، ولو أوصى بمثل نصيب ابن و
|
(1) سورة النّساء ، الآية 13.
|
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 420
له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق إحدى المسألتين في الاخرى إن توافقتا ، كما في الفرض الأوّل ، تبلغ ستّين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسئلة الإجازة مضروبا في وفق مسئلة الإجازة ، والباقى للموصى له ، وإحدى المسألتين في اخرى إن تباينتا في الفرض الثّانى تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز فله مضروب نصيبه من مسئلة الإجازة في مسئلة الرّدّ ، ومن ردّ فله مضروب نصيبه من مسئلة الرّدّ في مسئلة الإجازة.
فلو كان المجيز في الصّورة الثّانية الابن ، فله مضروب اثنين في تسعة ثمانية عشر ، وللبنت مضروب اثنين في خمسة عشر ، وللموصى له الباقى سبعة عشر.
ولو كان المجيز البنت ، فله مضروب واحد في تسعة ، وللابن مضروب أربعة في خمسة وعشرين ، ويبقى للموصى له ستّة عشر ، وهذا ضابط كلّىّ في كلّ ما يردّ إجازة البعض ، وردّ الآخرين ، وإن كان جزء معلوما ، فإن انقسم الباقى على الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى المسألتين في الاخرى إن ينافى الباقى من مسئلة الوصيّة مسئلة الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ، وله ابن وبنت ، فإنّ الباقى بعد الثّلث اثنان ، ولا ينقسم على مسئلة الورثة ، فإنّها ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحدى المسألتين في الاخرى تبلغ تسعة ، ومنها تصحّ ، وإلّا ضربت جزء وفق فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، فما ارتفع فهو الفريضة.
كما لو اوصى السّبع ، وله ابن وبنتان ، فإنّ فريضة الوصيّة سبعة ، والباقى ، وهو : ستّة لا ينقسم على فريضة الورثة ، وهى أربعة ، وبينهما توافق بالنّصف ، فتضرب نصفه فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، تبلغ أربعة عشر للموصى له اثنان ، وللابن ستّة ، ولكلّ بنت ثلاثة.