الفصل الثّانى : في بيان ولد الملاعنة


  قال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله :
واعـلـم بــأنّ ولـد iiالـملاعنة      ii
نـسـبته  إلــى أبـيـه iiبـاينة

ولـيـس  إرث مـا لـه iiلـوالده      ii
لـكـنّـه  لأمّـــه iiوولـــده

كــذا لـمـن بـامّـه iiتـقـرّبا      ii
مـن دون أن إلـى أبـيه iiانـتسبا

فــلا  يـرثـه الّـذين iiاقـتربوا      ii
بـالأب  إذ قـد بـان ذاك iiالنّسب

وإن  يـــكـــن أخ لأمّ iiوأب      ii
مـعا فـبالسّدس فـقط هـنا iiحبى

والـوالد الـنافى إذا مـا iiاعـترفا      ii
لـم يـرث ابـنه الّـذي لـه iiنفى

ويـرث  الابـن الّـذي هـنا iiأقرّ      ii
وفي أقارب أب الأب الخلف اشتهر

لــذاك  لا تـرثـه iiالأقــارب      ii
لـلأب  بـل هـم هـاهنا iiأجانب

قـيـل يـجوز إرثـهم وقـيل iiلا      ii
والـقول  بـالمنع صـحيحا iiجعلا
  وقال شيخنا الأعسم رحمه‌الله :
توارث المنفى iiباللّعان      ii
مع امّه ومن بها يدانى


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 331
دون أبيه والّذي به انتسب      ii
إلّا إذا أقـرّ بـعد iiبالنّسب
يـرثه الابن بدون iiالعكس      ii
والحكم في قريبه ذو iiلبس
  واعلم ؛ أنّ ولد الملاعنة الّذي زال عنه الفراش باللّعان فلا يرث منه أبوه حيث كان اللّعان لنفيه ، وترثه امّه لو انفردت ، وزوجته وولده ويرثهم ، فيكون المال لأمّه الثّلث بالتّسمية ، والباقى بالرّدّ على المشهور بين الأصحاب الدّالّ عليه كثير من الرّوايات.
  وروى زرارة وأبو عبيدة في الصّحيحة عن الباقر عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثّلث ، والباقى للإمام عليه‌السلام وفي الاولى جنايته عليه عليه‌السلام. (1)
  وعمل بمضمونها الصّدوق رحمة الله عليه في حضور الإمام عليه‌السلام دون غيبته جمعا بين الأخبار ، لكن الرّوائد لا تقاوم ما دلّ من النّصوص المشتملة على الصّحيح ، والحسن على توريثها جميع مال ولدها عن زوجها الملاعن ، سيّما بعد عدم صراحته واعتضاده بعموم الكتاب والسّنّة والإجماع من المبسوط والخلاف.
  وقال بعض الأفاضل : إنّ ما يستند إليه الصّدوق من الرّوايتين مخالف للإجماع ، وموافق للعامّة.
  قلت : ولأجل ذلك يتعيّن الحمل على التّقيّة ، كما في التّهذيب ، لا على ما ذكره في الإستبصار من الحمل على ما إذا لم يكن عصبة يعقلون ديتها نظير ما قاله أبو على من أنّه إذا لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلّف ، والباقى لبيت مال المسلمين ، لأنّ جنايتها (2) عليه.

(1) التّهذيب ( ص : 343 ، ج : 9 ) ، الإستبصار ( ص : 182 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 295 ، ج : 26 ).
(2) جنايته ، خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 332
  فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لا يرث أباه ، ولا يرثه حيث يكون اللّعان لنفى الولد ، وإن كان إطلاق النّص ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون السّبب في اللّعان هو القذف أو نفى الولد المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه لا توارث بين امّه وزوجها الّذي قد لا عنها ، ولو بسبب القذف الّذي قد يقوّى ثبوت التّوارث بين الولد وولده إذا كان اللّعان بسببه ضرورة إنّه لا إرث له في نفى الولد الحاضر قبل ذلك ، فيبقى كلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون معارض صريح في المقام المعلوم من فتوى الأصحاب فيه ، ونصوصهم وإجماعاتهم إنّ ولد الملاعنة كما ترثه امّه وولده وزوجته إنّه مع وجود مانع من الإرث لهم.
  ومع عدمهم فلقرابة امّه الذّكر والانثى بالسّوية ، كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها كالخئولة وأولادهم ، ويترتّبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث فيرثه الأقرب إليه منهم ، فالأقرب كغيرهم ، ويرث هو أيضا قرابة امّه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه الّذي لو كذّب نفسه في لعانه إلّا أن يكذّبوا الأب في لعانه على قول فورثه الولد من غير عكس ، آخذا بإقراره أوّلا ، وآخرا مضافا إلى الإجماع المنقول على لسان جمع ، والمعتبرة المستفيضة.
  منها قول الصّادق عليه‌السلام في صحيح الحلبى ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرث الأب ، وفي آخر يردّ إليه ولده ولا يرثه (1).
  وفي معتبرة ابن مسلم بعد أن قال له عليه‌السلام : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ؛ ولا يرث الأب [ من ] الابن إلى غير ذلك (2).

(1) الكافى ( ص : 160 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 262 ، ج : 26 ).
(2) الكافى ( ص : 160 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 339 ، ج : 9 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 263 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 333
  وما في بعض النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده ومقاومته من وجوه شتّى شاذّ محمول على عدم إرث الولد أقارب الامّ إلّا مع إقرار الأب بعد اللّعان على ضرب من الاستحباب أو التّقيّة الّتي قد لا يشترط في الحمل عليها ، والقائل من العامّة صونا له من التّصوّب يعرض الجدّ أو الموجب له تضافر الأخبار والإجماعات على خلافه الّذي قد يكون من مسلّمات المذهب ، وإن قال به الشّيخ في الإستبصار ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا ، أو مع اعترافه به أو عدمه مطلقا ، أقوال ، أشهرها كما في الرّوضة الأخير ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط آخذا عليهم بإقراراهم على أنفسهم ، فتدبرّ ، ثمّ اعلم أنّه لو خلّف أخوين ، أحدهما من الأبوين ، والآخر من الامّ تساويا ، وكذا لو كانا اختا أو أخا ، واختا أو أخا ، واختين أو ابن أخ للأبوين ، وابن أخ للأمّ ، وخلّف أخوين للأبوين مع جدّ وجدّة للأمّ ، أو أحدهما تساويا ، ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالامومة دون الابوّة ، كذا قال الأصحاب : ويشكل بأنّ انتفاء الابوّة ظاهرا لا يقتضى انتفائها في نفس الأمر.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 334
الفصل الثّالث : في ولد الزّنا

  قال شيخنا الحرّ العاملى رحمه‌الله :
واعلم هداك الله أنّ ابن iiالزّنا      ii
ليس  له من نسب أصلا iiهنا
والـزّانيان  مـنه iiوالأقارب      ii
لـلـزّانين هـاهنا أجـانب
والـولد والأزواج حـقّا iiلهم      ii
أو للإمام الإرث حيث عدموا
  واعلم أنّ ولد الزّنا من الطّرفين يرثه ولده وزوجته أو زوجه كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه ، ولا يرثهما ، ولا يرثهم ، كما لا توارث بينهما ، ولا بين أقاربهما لو كانا توأمين لانتفاء السّبب الموجب للإرث.
  ولو اختصّ الزّنا بأحد الطّرفين بأن غصب أحدهما الآخر ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به.
  ومع عدم الوارث له من الولد والزّوجة ، ومن بحكمهما على ما ذكرناه ، فولّى الإعتاق ، ومع عدمه ، فالضّامن لجريرته ، ومع عدمه ، فالإمام عليه‌السلام.
  هذا هو المستفاد من اصول المذهب ، وقواعده ، ونصوصه ، وفتاوى الأصحاب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 335
  الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن ضروريّات الدّين ، فضلا عن المذهب ، ولم نجد مخالفا إلّا الصّدوق ، ولإسكافى ، والتّقى ، حيث زعموا أنّه يرث امّه ، ومن يتعلّق بنسبها ، كإخوته منها وعصبتها ، ويرثونه ، ولا يرث الفحل ، ومن يتعلّق بنسبه ، ولا يرثونه.
  ولا مستند لهم بذلك إلّا رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : إنّ عليّا أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه ، أو عصبتها (1) ، والمعلوم إنّها شاذّة ، كما في الرّوضة ، ومطرحته عند الأصحاب لضعفها ، ومخالفتها لأصول المذهب وقواعده ، بل نسب شيخ الطّائفة الرّاوى إلى الوهم بأنّ ولد الزّنا قرابته من امّه كولد الملاعنة إنّ ذلك منه رأى لا رواية ، وعلى تقديرها لا حجّية فيها.
  ورواية إسحاق من كون الزّنا بالنّسبة إلى الرّجل خاصّة ، كما يرشد إليه التّشبيه بولد الملاعنة في الرّواية ، وكلام يونس الّذي قد لا يشكّ في كونه مذهب الجماعة ، كمذهبه ، وحينئذ فلا خلاف بين الأصحاب فتوى ، ولا رواية في ذلك ، وإن توهّم من مثل كلام الشّهيد أنّه لا يرثه الزّوج ، وأنّه مع فقد الولد والزّوجة يرثه ضامن الجريرة ، وإن وجد ولد العتق ، وضامن الجريرة إلى غير ذلك ممّا قد يوهم الخلاف ، وليس كذلك عند التّأمّل المعلوم ، لذويه إنّه لو كان أحد الزّوجين مع الإمام عليه‌السلام جاء الخلاف المتقدّم في ردّ ما زاد على نصف الزّوج عليه ، وربع الزّوجة عليها ، فلا تغفل ؛ والله العالم بحقايق أحكامه.

(1) الإستبصار ( ص : 184 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 278 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 336
الفصل الرّابع : في التّبرّى

  قال شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :
ولـو تبرّأ من جريرة iiالولد      ii
أبـوه  عـند حاكم فذاك iiقد
شاع  الخلاف فيه الّذي iiيردّ      ii
منع ابنه وقيل ذا النّصّ يردّ
  واعلم أنّه لا عبرة بالتّبرّي من النّسب عند السّلطان من جريرة قرابته وميراثه في المنع من إرث المتبرّى ، وإن كان الوالد من ولده على الأشهر للأصل ، وعموم القرائن الدّالّ على التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير.
  لشيخ الطّائفة في النّهاية ، ولبعض من تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات الابن ، وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه.
  ومنها : عن المخلوع ، يتبرّأ عن ابنه عند السّلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : فقال علىّ عليه‌السلام : هو لأقرب النّاس إليه ، كما في التّهذيب ، أو إلى أبيه ، كما في الفقيه ، وليس في شي‌ء من سندى الرّواية مع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 337
  اتعدّدهما ضعف ، لأنّ فيهما صفوان بن يحيى ، وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضرّ جهالة الرّاوى الّذي رويا عنه في الاولى ، ولا جهالة في الثّانية ، ولا اشتراك كما حقّق في محلّه مستقصى.
  نعم ؛ فيها إضمار ، ومع ذلك هى شاذة في الظّاهر المصرّح به في كلام جماعة ، كالشّهيدين ، والمسالك ، والرّوضة ، والمحقّق في الشّرائع ، والحلّى في السّرائر حاكيا له عن الشّيخ في الحائريّات أيضا مدّعيا هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النّهاية ، ومع ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التّنقيح على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها على إرث الوالد ولده وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزّوجة عن العقار بأنّ المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التّفصّى منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ـ الحديث.
  وهو كما ترى كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم عليه‌السلام باستحالته هذا مع أنّ الرّوايتين وإن اعتبرنا سندا إلّا أنّهما ليستا بصريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما ، كما صرّح به الفاضل في المختلف ، وشيخنا في الرّوضة ، وغيرهما.
  أمّا الاولى : فلأنّه ليس منها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون التّبرّى المذكور غير مضرّ ، وبنحوه يجاب عن الثّانية على النّسخة الثّانية ، وكذا على النّسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ، لأنّها غير صريحة في نفى ميراث الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ، لأنّه أقرب النّاس إليه ، فإن لم يكن موجودا فأقرب النّاس إليه.
  وعن الشّيخ أنّه قال : عقيبها ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 338
  به ، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قيل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لعدم ثبوت النّسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ عن جريرة الولد وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 339
المطلب الثّانى : في بيان ميراث الخنثى

  قال الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله في المنظومة :
واعـلم هديت الرّشد أنّ iiخنثى      ii
بـحسب  الـبول تحوز iiالإرثا
إن  سـبق البول لها من iiالذّكر      ii
فـإنّها  تـأخذ مـيراث iiذكـر
والحكم في فرج النّساء كذا وإن      ii
تـقاربنا  فـبانقطاعه iiاسـتبن
أيّـهـما تـأخّـر iiانـقـطاعا      ii
تـعلّق  الإرث بـه قـد iiشاعا
وإن تـجـدهما تـساويا وقـد      ii
شـاع  الخلاف فيه والعدّ iiورد
قـضى  أمير المؤمنين iiفاضلا      ii
بـعدّ  أضـلاع فـإن iiتفاضلا
فـذكر  أوّلا فـانثى iiوارتضى      ii
هـذا  الـمفيد وتلاه iiالمرتضى
وفـي  الخلاف القرعة iiالمعوّل      ii
لأنّـهـا لـكلّ أمـر iiمـشكل
وقـال  فـي المبسوط والنّهاية      ii
كـذاك فـي الإيـجاز والنّهاية
يـأخذ إرثـا نصف سهم iiانثى      ii
ونـصف  سـهم ذكر iiفالخنثى
  وبالجملة ؛ هو من له الفرجان ، اعلم ؛ أنّ الظّاهر من الآيات القرآنية انحصار

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 340
  أنواع الإنسان في صنفى الذّكر والانثى ، كقوله سبحانه : { خلق الزّوجين الذّكر والانثى } (1) ، وقوله عزوجل : { يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ } (2) ، وقوله سبحانه وتعالى { وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً } (3).
  وغيرهما من الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما ، ولا يكون طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر ، فيكون أحد فرجيه أصليّا ، والآخر زائدا ، كسائر الزّوائد في الخلقة من يد ورجل وغيرهما.
  فإن أمكن استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلّا فهو المشكل ، وطريق استعلامه بالبول فيه يمتحن ، ويورث على الأصلى ، بمعنى أنّه إن بال من فرج الرّجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النّساء ، فهي امرأة.
  وإن بال منهما معا فبالّذى يستبق البول منه ، فيورث عليه ذكورة وانوثة بلا خلاف ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السّابق أكثر أم أقلّ ، على الأشهر.
  وقال المفيد والمرتضى : يحكم للأكثر ، فإن يدرّ منهما فالّذى ينقطع منه أخيرا على الأشهر.
  وقال ابن البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.
  وذهب علىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع ، وتردّد في الباقى ، وجزم باعتباره في الشّرائع.

(1) سورة النّجم ، الآية 45.
(2) سورة الشّورى ، الآية 49.
(3) سورة النّساء ، الآية 1.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 341
  وعليه الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده في الإيضاح ، وشيخنا في المسالك ، والصّيمرى ، وابنى حمزة ، وزهرة ، وغيرهم.
  لكنّ الأوّلين لم يذكرا السّبق ، بل ذكرا كالدّيلمىّ بدله الغلبة ، والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التّنقيح ، والظّاهر الباقين المدّعين للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء ، سيّما من الحلّى ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المرسلة الأخيرة الآتية ، فإنّ الظّاهر بين الأبعديّة فيها زمانا ، والضّعف منجبر بالشّهرة بين الأصحاب ، وبالصّحيحة الثّانية الآتية المتضمّنة لقوله عليه‌السلام فمن حيث ينبعث (1).
  قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث.
  والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالا ، وإدرارا ، فيحكم به ، والظّاهر أنّ المنقطع أخيرا أشدّ إدرارا ، لكون الخروج منه أكثر زمانا ، فتأمّل جدّا.
  والأصل في جميع ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النّصوص المستفيضة ، ففى الصّحيح عن مولود ولد له قبل ، وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، فإن كان يبول من القبل ، فله ميراث الانثى ، ونحوه المرسل كالموثّق.
  وفي الخبر كان أمير المؤمنين عليه‌السلام : يورث الخنثى من حيث يبول (2).
  ونحوه آخر مروىّ عن العيون.
  وفي ثالث مروىّ عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه :

(1) وسائل الشّيعة ( ص : 285 ، ج : 26 ) ، التّهذيب ( ص : 354 ، ج : 9 ) ، الكافى ( ص : 157 ، ج : 7 ).
(2) الكافى ( ص : 156 ، ج : 7 ) ، التّهذيب ( ص : 353 ، ج : 9 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 283 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 342
  فانظروا إلى سبيل (1) البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج من غير ذلك ، فتورث مع النّساء ـ الحديث (2).
  وفي الصّحيح يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال ، وميراث النّساء.
  وفي الخبر : الخنثى ؛ يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيّهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل (3).
  ونحوه آخر مروى عن قرب الإسناد.
  وفي المرسل المروىّ في الكافى (4) في المولود له ما للرّجال وما للنّساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما (5) ، ثمّ إذا تساويا أخذا وانقطاعا ، حصل الاشتباه ، ويسمّى مشكلا ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
  منها : قول الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه بالقرعة مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة وأخبارهم ، ويؤيّده عموم نصوص : القرعة لكلّ أمر

(1) في البحار : مسبل ـ خ ل ، وفي الوسائل والغارات : مسيل ـ خ ل.
(2) وسائل الشّيعة ( ص : 284 ، ج : 26 ) ، بحار الأنوار ( ص : 357 ، ج : 34 ، وص : 398 ، ج : 101 ) ، الغارات ( ص : 114 ، ج : 1 ).
(3) وسائل الشّيعة ( ص : 286 ، ج : 26 ) ، الفقيه ( ص : 236 ، ج : 4 ).
(4) الكافى ( ص : 157 ، ج : 7 ).
(5) وسائل الشّيعة ( ص : 284 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 343
  مشكل (1) ، وهو شاذ ، وإجماعه موهون معارض بمثله مع أنّه لا اشتباه ، ولا إشكال بعد ورود النّصّ الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.
  وقال الشّيخ المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في الانتصار ، وشيخنا في الحائريات ، والعجلى في السّرائر : تعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عددا فانثى ، مدّعين عليه الإجماع ، واختاره الإسكافى لذلك وللنّصّ الّذي ادّعى تواتره ، وهو ما رواه في التّهذيب بسنده إلى ميسرة بن شريح ، وهو طويل ، وفي جملته إنّه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جرّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ففعلوا ، ثمّ خرجوا فقالوا : عدّ الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ، فقال عليه‌السلام : الله أكبر ، ايتونى بالحجّام ، فاخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرّجال ، لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم (ع) ، وأضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء بضلع ـ الحديث (2).
  وطعن الأكثر في هذا الخبر بجهالة الرّاوى ، وفيه أنّ الصّدوق رواه في الفقيه (3) عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه‌السلام : وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، إلّا أنّه في روايته أنّ أضلاعها كانت سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، يعضده رواية المفيد والإسكافى والعمانى ، وهذا لا ينافى توافقها مع رواية التّهذيب في أصل اعتبار العدد ، وكون متساوى الأضلاع امرأة ، ومختلفها رجلا.

(1) مشتبه ـ خ ل.
(2) المستدرك ( ص : 220 ، ج : 17 ).
(3) الفقيه ( ص : 238 ، ج : 4 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 344
  وروى في الفقيه أيضا عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أنّ عليّا عليه‌السلام كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ـ الحديث (1).
  وروى المفيد الحديث الأوّل في إرشاده عن الحسن بن علىّ العبدىّ عن سعد بن ظريف عن أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحو ما في الفقيه.
  وأيضا في الفقيه (2) بطريق كالصّحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إنّ شريحا القاضى جالس في مجلس القضاء إذا أتته امرأة ، فقالت : أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمى ؛ قال لها : من خصمك ؟ قال : أنت! قال : اخرجوها ، فدخلت ، فقال لها : ما طلاقتك ، قالت : إنّ لى ما للرّجال ، وما للنّساء ، قال شريح : أمير المؤمنين عليه‌السلام يقضى على المبال ، قالت : إنّي أبول بهما جميعا ، ويسكنا معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال : وما هو ؟ قالت : جامعنى زوجى ، فولّدت منه ، وجامعت جاريتى ، فولّدت منّى ، قال : فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجّبا ، ثمّ جاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقال : للزّوج ـ إلى أن قال : يا قنبر ؛ ادخلوها بيتا على امرأة تعدّ أضلاعها ، فقال : زوجها ـ إلى ان قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يا دينار ؛ ادخلها بيتا ، وأمرها أن تشدّ ميزرها وعدّ أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها علىّ عليه‌السلام ثياب الرّجل والقلنسوة والنّعلين ، وألقى عليه الرّداء وألحقها بالرّجال.
  فقال : زوجها يا أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد دلّت من تلحقها بالرّجال ، وقال : إنّي حكمت عليها حكم الله ، إنّ الله سبحانه وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر ، و

(1) وسائل الشّيعة ( ص : 287 ، ج : 26 ).
(2) الفقيه ( ص : 327 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 288 ، ج : 26 ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 345
  أضلاع الرّجل ينقص ، وأضلاع النّساء تمام.
  وأيضا روى أنّه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخذها فهي امرأة ، وإن بزرق البول كما يرزق الرّجل فهو رجل ، وهو متروك. وذهب في النّهاية والإيجاز والمبسوط إلى إعطاء نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث المرأة.
  وبه قال علىّ بن بابويه وابنه الصّدوق وسلّار ، وابن البرّاج وابن حمزة والمحقّق والعلّامة وفخر المحقّقين والشّهيدان ، وهو المشهور لموثقة هشام بن سالم عن الصّادق عليه‌السلام قال : قضى علىّ عليه‌السلام في الخنثى له ما للرّجال وله ما للنّساء ، قال : يرث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء ، فمن حيث يتعقّب ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال والنّساء ، وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا فهو نصفهما ، ولتساوى الأمرين ، وتكافى الدّعويين ، ولأنّه المعهود من الشّرع في قسمة ما يقع فيه التّنازع من الخصمين ، ولاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.
  وأورد على عدّ الأضلاع بأنّه لو صحّت دلالته لما أشكل حاله ، ولما احتجّ إلى مراعاة غيره من العلائم ، وهل يعرف ذلك بنبات اللّحية ، وتفلك الثّدى ، والحمل ، والحيض ، وجهان ، من أنّ بعضها قد دلّ الاستقراء على كونه للرّجال دون النّساء ، وبعضها بالعكس ، ومن أنّه لا يفيد العلم ، وكلّ دليل محصّل النّقيض لا يصحّ الاستدلال به.
  والأوّل مختار العلّامة وولده ، ويقرب منه مذهب ابن أبى عقيل ، فإنّه قال : وجميع ما ذكرناه من العلامات الّتي يعرف بها حال الرّجال من النّساء مثل الحيض واللّحية والجماع وغير ذلك.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 346
  واعلم ؛ معرفة النّصيب يتفرّع الأقوال ، فعلى القول بالقرعة أمر هيّن ، لأنّه إمّا ذكر أو انثى ، وكذا القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى المشهور : ففى كيفيّة معرفته طرق :
  الأوّل :
  أن تفرض الخنثى تارة ذكرا ، واخرى انثى ، وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير الانوثيّة اخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الاخرى مع التّباين ، والوفق مع التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع التّماثل ، والأكثر منهما مع التّداخل ، ثمّ تضرب المجتمع في اثنين ، وتعطى كلّ وارث ما حصل له في المسألتين بأن تجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلا ، وتضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا ، وفي وفقها إن توافقتا.
  فلو خلّف ابنا وخنثى ، فالفريضة اثنان تارة ، وثلاثة اخرى ، فتضرب إحداهما للتّباين والمجتمع في اثنين ، فللابن سبعة ، وهى نصف ماله على التّقديرين ، وللخنثى خمسة.
  ولو اجتمعوا فالمسألة من أربعين ، لأنّك تفرضهما ذكرين وانثى تارة ، وذكرا وانثيين اخرى ، فالفريضة على الأوّل : خمسة ، وعلى الثّانى : من أربعة ، وهما متباينان ، فمضروب إحداهما في الاخرى ، والمجتمع في اثنين أربعون ، للخنثى ثلاثة عشر نصف الرّبع والخمسين ، وللذّكر ثمانية عشر نصف النّصف ، والخمسين ، وللأنثى تسعة نصف الخمس والرّبع على التّقديرين.
  ولو خلّف انثيين وخنثيين ، فالفريضة مرّة من أربعة ، واخرى من ستّة ، فتضرب نصف إحداهما في الاخرى للتّوافق والمجتمع في اثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلكلّ من الخنثيين سبعة حاصلة من ضرب ما حصل له من

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 347
  كلّ من الفريضتين على أحد التّقديرين في وفق الاخرى على الآخر ، ولكلّ من الأنثيين خمسة والطّريق كالأوّل.
  ولو اجتمع مع الخنثيين أبوان ، فعلى التّقديرين الفريضة من ستّة فيجتزى بإحداهما للتّماثل ، وتعطى للأبوين السّدسين ، والباقى بين الخنثيين ، ولو فرض أحد الخنثيين ذكر فالفريضة من ثمانية عشر على أحد التّقديرين ، ومن ستّة على الآخر ، وهما متداخلان ، فيجتزى بالأكثر ، فللأبوين ستّة ، وللذّكر سبعة ، وللخنثى خمسة.
  الثّانى :
  أن تجعل للخنثى نصيب بنت ونصف نصيب بنت ، فتجعل لحصّة البنت نصفا ، فأقلّ عدد يفرض للبنت اثنان ، وللأبوين أربعة ، لأنّه على الضّعف ، وللخنثى نصفهما ، ففريضة الخنثى مع الأبوين سبعة ، ومع البنت خمسة ، ومعهما تسعة ، وهو طريق التّحقيق.
  الثّالث :
  أن تورثه بالدّعوى فيما بقى بعد اليقين ، ففى اجتماع الابن والخنثى والبنت للذّكر الخمسان بيقين ستّة عشر من أربعين ودعواه النّصف عشرين ، وللخنثى الرّبع بيقين عشرة منها ودعواه الخمسين ستّة عشر ، وللبنت الخمس بيقين ، وتدّعى الرّبع عشرة ، فالمختلف فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّهما ، فيعطى نصفها فيكمل له ثلاثة عشر ، ويدّعى الابن أربعة ، فيعطى نصفها فيكمل له ثمانية عشر ، والبنت اثنين ، فيدفع إليها سهما ، فيكمل لها تسعة.
  الرّابع :
  أن تقسم التّركة نصفين ، فتقسم أحدهما على التّقديرين ، والآخر على الآخر ، ففى المسألة بعينها أصل الفريضة سهمان ، مخرج النّصف تضربه

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 348
  في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذّكورية الخمس ، ثمّ تضرب المجتمع في أربعة هى أصل حصّتها على التّقدير الآخر تبلغ أربعين نصفها يقسم على ذكر وابنتين أرباعا ، والنّصف الاخرى يقسم على انثى وذكرين أخماسا ، فيحصل لكلّ منهم كالأوّل.
  الخامس :
  أن تورثه بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى نصف وربع وخمسان ، ومخرجها المشترك ، عشرون للابن النّصف عشرة وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين ، والرّابع يوافق الأوّل ، والثّالث يخالف الثّانى ، والثّانى يخالف الأوّل والثّالث ، لأنّ للخنثى عليه ثلاثة من تسعة ، وعليهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولا شكّ أنّها أقلّ من الثّلث بثلث سهم من أربعين ، والخامس يخالف الجميع.
  فإن أردت معرفة التّفاوت بين ما حصل لكلّ منهم من الأربعين ، وبين ما حصل له من ثلاثة وعشرين ، فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين.
  فعلى الطّريق الثّلاثة حصل للذّكر ثمانية عشر من أربعين ، وهى من التّسعمائة وعشرين أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثمانية عشر في ثلاثة وعشرين ، وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين ، وذلك أربعمائة.
  وبين الحاصلين تفاوت بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما.
  والخنثى حصل له عليها ثلاثة عشر من أربعين ، وهى من هذا المقدار مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية مضروبة في أربعين ، وذلك ثلاث مأئة وعشرون ، فالحاصل له على هذه الطّريقة أحد و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 349
  عشرون ، والانثى حصل لها عليها تسعة ، فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مائتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مأتين ، فقد حصل لها على تلك الطّرق أزيد ممّا حصل على هذه الطّريقة بسبعة أسهم.
  وهذه السّبعة السّهم ، والأربعة عشر الّتي زادت للذّكرين الأحد والعشرون الّتي نقصت من سهام الخنثى.
  وأمّا معرفة التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل إلى آخر ما مرّ.
  ثمّ إنّ هاهنا مسائل :
  الاولى :
  لو خلّف ذكر أو خنثى ، فعلى الأوّل كما مرّ ، وعلى الثّانى من سبعة ، وعلى الثّالث للذّكر بيقين النّصف ستّة ، وللخنثى بيقين الثّلث أربعة يبقى اثنان يدّعيهما كلّ منهما ، فيقسمان بينهما نصفين ، وعلى الرّابع من اثنى عشر لأنّ أحد النّصفين يقسم نصفين ، والآخر يقسم أثلاثا ، وأقلّ مخرج الثّلث والرّبع ذلك ، ويقسم كالأوّل ، وعلى الخامس من سبعة ، لأنّ المدّعى نصف وثلثان ، ومخرجه من ستّة (1) ، للذّكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة.
  الثّانية :
  لو خلّف انثى وخنثى ، فعلى الثّانى من خمسة ، للخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان ، وباقى الطّرق كالأوّل ، إلّا أنّه للخنثى ما للذّكر ، وللأنثى ما للخنثى.

(1) سبعة ، خ ل.


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 350
  الثّالثة :
  أبوان وخنثى ، للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ، والحاصل من ضرب أحد المخرجين في الآخر ، والمرتفع في اثنين ستّون ، للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون على الأربعة الأوّل ، وعلى الخامس من ستّة عشر الأبوان يدّعيان الخمسين ، والخنثى الثّلاثين ، ومخرجهما خمسة عشر ، للأبوين ستّة ، وللخنثى عشرة.
  الرّابعة :
  أبوان وخنثيان ، للأبوين السّدسان ، والباقى للخنثيين ، كما مرّ جميع الطّرق ، إذ لا ردّ هنا.
  ولو كان معهما أحدهما فله تارة السّدس تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين لامتناع قسمة نصيب الخنثى نصفين يبلغ مأئة وعشرين للأب تارة الخمس أربعة وعشرون ، وتارة السّدس عشرون ، فله نصفهما اثنان وعشرون ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس ، وخمسة الأسداس بالسّوية على الأوّل والثّانى والرّابع ، وكذا على الثّالث ، لأنّ للخنثى ستّة وتسعون بيقين ، ولأحد الأبوين عشرون بيقين ، يبقى أربعة يدّعيها كلّ من الخنثيين ، والأب ، فيعطى للأب النّصف اثنين ، والآخر للخنثيين ، فيكمل للأب اثنان وعشرون ، وللخنثيين ثمانية وتسعون.
  وعلى الخامس من أحد وثلاثين ، لأنّ المدّعى خمس وخمسة أسداس ، فله ستّة ، وللخنثى خمسة وعشرون.
  الخامسة :
  خنثى وأحد الأبوين ، المسألة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقى للخنثى على التّنزيل ، والرّابع ، وكذا على الثّالث ، فإنّ للأب السّدس

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 351
  بيقين أربعة ، وللخنثى بيقين ثمانية عشر ، ونصف السّدس يقسم بينهما نصفين ، لادّعاء كلّ منهما إيّاه ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة أسداسه.
  وكذا إن جعلنا للخنثى نصف ابن ونصف بنت ، وعلى التّحقيق يبنى على أنّ نقصان الامّ من الرّبع مع البنت الواحدة إلى الخمس مع البنتين.
  هل مستنده البنت الزّائدة أو المجموع ، وكلّ منهما محتمل ، لاحتمال النّصّ لهما.
  والدّوران ليس بدليل لما حقّق في الاصول.
  فعلى الأوّل يحتمل أن تكون المسألة من أربعين ، لأنّ الزّائدة كما تمنع من التّفاوت بين الرّبع والخمس ، فنصفها يمنع نصفه ، وهو سهم من عشرين ليس له نصف فتضرب اثنين في عشرين للأمّ الخمس ثمانية ، ونصف للتّفاوت بين الرّبع والخمس سهم ، فيكمل لها تسعة والباقى للخنثى ، وأن يكون من ستّة وثلاثين ، لأنّ أصل المسألة مع قطع النّظر عن الرّدّ ستّة للأمّ واحد ، وللبنت لنصف البنت نصف السّدس سهم من اثنى عشر ، فيحصل للخنثى سبعة ، وللأمّ سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها على تسعة ، وهى توافق الاثنى عشر بالثّلث ، فتضرب وفق إحداهما في الاخرى ، تبلغ ستّة وثلاثين ، للأمّ بالفرض ستّة ، وللبنت ثمانية عشر ولنصف البنت ثلاثة يبقى تسعة تردّ عليها بالنّسبة ، للأب منها سهمان ، وللخنثى سبعة.
  فالّذى حصل للأمّ هنا التّسعان ، وهو أكثر من المتقدّم بتسع سهم من أربعين سهما.
  فقول فخر الإسلام : وهنا يحصل للأمّ بالتّسمية والرّدّ أقلّ من المتقدّم ، لا وجه له ، ولك الاكتفاء بالتّسمية لما سيأتي ، وأن يكون من أربعة وخمسين ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 352
  لأنّ الأصل ستّة ، للأمّ واحد ، وللبنت ثلاثة ونصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف ومبسوطة تسعة ، والباقى يردّ على التّسعة فتضربها في الأصل ، فللأمّ تسمية وردّا التّسعان اثنى عشر ، والباقى للخنثى.
  فقول الفخرى : فقد حصل للأمّ هنا أقلّ من المتقدّم على المتقدّم لا وجه له أيضا ، وعلى الثّانى ففيه احتمالات :
  الأوّل : أن يكون للأمّ مع البنت الرّبع ، ومع البنتين الخمس ، وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلثه أرباعه ، فتضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للأمّ الخمس ستّة عشر وربع التّفاوت ، وهو سهم وللخنثى ثلاثة وستّون.
  الثّانى : واستجوده العلّامة وقوّاه ولده أن يكون للأمّ بالفرض السّدس ، لأنّه المتيقّن ، وللخنثى نصف باعتبار البنت ، وثلاثة أرباع السّدس باعتبار البنت ، ونصف البنت ، والمخرج أربعة وعشرون ، لأنّ الأصل ستّة ، ولأربع لسدسها فتضرب أربعة في ستّة للأمّ بالفرض أربعة ، وللبنت بالتّسمية اثنى عشر ، ولها ولنصف البنت ثلاثة أرباع السّدس ثلاثة ، فيحصل للخنثى خمسة عشر ، ووجهه أنّ الخنثى بنت ونصف بنت ، فهي ثلاثة أرباع البنتين ، فله من حيث أنّه بنت النّصف قطعا ، ومن حيث أنّه ثلاثة أرباع التّفاوت بين النّصف ، والثّلاثين ، أعنى : السّدس ، وذلك ثلثه.
  فمجموع سهام الانثى والخنثى بالفرض تسعة عشر فتبسط المردود ، وهو خمسة على تسعة عشر.
  فأمّا أن تجعل الفريضة تسعة عشر ، لأنّ المقصود من الضّرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ واحد منهما ، وقد عرفت أنّ مستحقّهما تسعة عشر ، فتكفى بها ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين ، تبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين.
  للأمّ ستّة وتسعون مضروب أربعة من تسعة عشرة في أربعة وعشرين ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 353
  وللخنثى الباقى ثلاثمائة وستّون مضروب خمسة عشر في أربعة وعشرين.
  السّادسة :
  لو تعدّد الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق.
  السّابعة :
  أحد الأبوين وخنثى وانثى ، فعلى التّنزيل تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين ، والمجتمع في ثلاثة تبلغ مأئة وثمانين ، للأب ثلاثة وثلاثون هى نصف الخمس والسّدس ، وللأنثى ستّة وثمانون ، وللخنثى أحد وستّون ويحتمل أن تضرب اثنى عشر مسئلة الخناثى في ستّين مسئلة الامّ يحصل سبعمائة وعشرون ، للأمّ السّدس مأئة وعشرون ، وللخنثى والانثى الثّلثان أربعمائة وثمانون ، لأنّ المتيقّن للخنثى منه مائتان وثمانون ، وللأنثى مائتان ، إذ للخنثى في الفرض المذكور سبعة في اثنى عشر ، وللأنثى خمسة.
  ونسبة ما حصل لكلّ منهما من الثّلاثين كنسبة ما حصل له من الاثنى عشر إليها ، ويبقى سدس للأمّ على تقدير أنوثيّة الخنثى خمسة وأربعة وعشرون ، وللخنثى ستّة وخمسون ، وللأنثى أربعون لمّا مرّ ، ثمّ يرجع الخنثى على الامّ بسبعة ، لأنّها أخذت منه أربعة عشر ونصفها غير مستحقّ ، لأنّه نصف ذكر ، فيكمل للأب مأئة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون.
  والطّريقان مبنيّان على أنّ فرض ذكورة الخنثى هل تسقط بالرّدّ بالنّسبة إلى البنت أيضا أو لا يسقط إلّا بالنّسبة إلى الخنثى خاصّة ، فالأوّل والثّانى على الثّانى ، والاحتمالان متكافيان وفقه هذه المسألة لا يخلو من عسر.
  وعلى التّحقيق تضرب مسئلة الامّ في خمسة فريضة الخنثى والانثى تبلغ ثلاثمائة ، للأمّ خمسة وخمسون هى نصف خمس الثّلاثمائة وسدسها ، والباقى

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 354
  وهو مائتان وخمسة وأربعون يقسم على خمسة للخنثى ثلاثة أخماس ، وللأنثى خمسان ، وعلى الخامس يحتمل أن يكون للأمّ خمس حصّة البنت وسدس نصف حصّة الخنثى وخمسة ، لأنّ الخنثى تأخذ نصف الحصّة بشبهة الذّكوريّة ، فيمنع الامّ من الرّدّ فيه ، فتأخذ سدسه.
  فتضرب خمسة في فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة خمسة ، وللأنثى منها اثنان ، وليس لهما خمس ، والمرتفع في اثنين ، إذ لا نصف لحصّة الخنثى ، تبلغ خمسين للخنثى ، منها ثلاثون ليس لنصفها سدس.
  فتضرب وفق مخرجه مع الخمسة عشر في الخمسين يحصل مأئة ، للخنثى ستّون ، للأمّ منها أحد عشر ، وللأنثى أربعون ، للأمّ منها ثمانية ، فيكمل للأمّ تسعة عشر ، ويبقى للخنثى تسعة وأربعون ، وللأنثى اثنان وثلاثون.
  وأن يكون لها سدس ثلثى سهم الخنثى وخمس ثلاثة فتضرب خمسة في الفريضة ، إذ ليس لثلث حصّة الخنثى منها خمس تصير خمسة وعشرين ، وليس لثلثى حصّة الخنثى منها سدس فتضرب وفق مخرجه ، منها : في المرتفع تبلغ خمسة وسبعين ، للأمّ أربعة عشر ، وللخنثى سبعة وثلاثون ، وللأنثى أربعة وعشرون.
  لأنّ ما للخنثى باعتبار الذّكوريّة ثلاثمائة باعتبار الانوثيّة ، ويحتمل العكس في الخنثى فتأخذ الامّ ثلثى حصّة ، كالأنثى ، ومن الثّلث السّدس ، لأنّه الزّائد على حصّة البنت ، فتضرب خمسة في خمسة.
  والحاصل في ستّة تبلغ مأئة وخمسين ، للأمّ تسعة وعشرون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ، وللأنثى ثمانية وأربعون.
  وعلى الثّالث للأمّ السّدس بيقين ثلاثون ، وهى تدّعى الخمس ستّة وثلاثين.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 355
  وللخنثى الخمسان بيقين اثنان وسبعون ، وهو يدّعى ثلثى الباقى بعد السّدس مأئة.
  وللأنثى ثلث الباقى كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى نصفها ، والامّ تدّعى ستّة فتعطى نصفها ، فيكمل للخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون ، وللأمّ ثلاثة وثلاثون.
  وهذا الطّريق يختصّ الاحتمال الأوّل ، وعلى الرّابع تضرب اثنين في خمسة ، والمجتمع في ستّة ، والمرتفع في ثلاثة ، لأنّك تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النّصف ثلث ، فتقسم تسعين أخماسا للأمّ ثمانية عشر ، ولكلّ من الخنثى والانثى ستّة وثلاثين ، والتّسعين الباقية أسداسا ، للأمّ خمسة عشر ، وللخنثى خمسون ، وللأنثى خمسة وعشرون ، وعلى العول المسألة اتّساع ، ومخرج الجميع خمسة وأربعون.
  الثّامنة :
  لو اتّفق في أحد الفروض أحد الزّوجين ضربت مخرج نصيبه في المسألة ، واعطيت منها نصيبه ، وقسمت الباقى عليهم ، فمن حصل له أوّلا شي‌ء أخذ ثلثه أمثاله إن كان زوجا ، وسبعة أمثاله إن كانت زوجة.
  ففى ابن وخنثى وبنت وزوج تضرب أربعة في أربعين على التّنزيل ، والدّعوى بعد اليقين ، والرّابع وعلى التّحقيق في تسعة وعلى العول في ثلاثة وعشرين ، ولو كان بدل الزّوج زوجة ضربت ثمانية في المضروب فيه أوّلا ، وعلى هذا القسم.
  التّاسعة :
  لو تعدّد الخناثى تساووا في الإرث لتساويهم في الاستحقاق ، ويحتمل أن ينزلوا حالين ، كالمتحد لإطلاق النصّ على فرض الحالين ، وأن ينزلوا بعد أحوالهم ، فللاثنين أربعة أحوال ، لأنّ كلّا منهما يحتمل الذّكوريّة و

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 356
  الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ للثّالث على كلّ من الأحوال الأربعة الّتي للإثنين حالين ، وضرب اثنين في أربعة ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمس اثنان وثلاثون ، وللسّتة أربعة وستّون.
  وهكذا ثمّ تجمع مالهم في الأحوال ، وتقسمه على عددها ، فما خرج بالقسمة فهو لهم أن تقرّبوا بجهة واحدة ، وإن تفرقوا بجهات جمعت ما لكلّ منهم في الأحوال ، وقسمته على عددها ، فما خرج بالقسمة ، وجعلت الخارج نصيبه.
  قال فخر المحقّقين قدّس الله روحه : وهذا هو الحقّ عندى ، لأنّه يعطى كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمالات ، وهو عدل بينهم.
  وفي الوجه الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا الحكم لا دليل عليه ، فلو ترك بنتا وخنثيين ضربت في خمسة ، والمجتمع في اثنين للبنت ثمانية هى مجموع نصف العشرة ، والسّتّة الحاصلتين في الحالين ، ولكلّ من الخنثيين أحد عشر هى نصف الاثنى عشر والعشرة على الأوّل ، وعلى الثّانى تفرض أيضا أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى ، وبالعكس.
  فيكون لكلّ من الخنثيين في الحالين الأوّلين اثنان وعشرون ، وفي الحالين الآخرين اثنان وعشرون نصف للبنت في الفرضين الأوّلين ستّة عشر ، وفي الفرضين الآخرين خمسة عشر.
  فيجتمع لكلّ وارث ما حصل له في الأحوال الأربعة ، فربع المجتمع نصيبه ، فلكلّ من الخنثيين أحد عشر سهما وثمن سهم ، وللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لكلّ في الأحوال الأربعة ، والتّفاوت بين الاحتمالين ظاهر.
  وقال العلّامة أعلى الله مقامه : والأخير أعول لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ، انتهى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 357
  فتضرب اثنين مخرج النّصف في الثّلاثين ، ثمّ مخرج الرّبع في السّتين لتقسم الفريضة على صحّة فتبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ من خنثى تسعة وثمانون ، ولو كان بدل الانثى ذكر.
  فعلى الأوّل : تضرب أربعة في ثلاثة ، والمرتفع في اثنين ، فيحصل للذّكر عشرة ، ولكلّ خنثى سبعة.
  وعلى الثّانى : تفرض الأكبر ذكرا ، والأصغر انثى ، وبالعكس.
  فالفريضة على التّقديرين من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ مأئة وعشرين ، فعلى الأوّلين للذّكر مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون.
  وعلى التّقديرين الأخيرين للذّكر ستّة وتسعون ، ولكلّ من الخنثيين اثنان وسبعون ، فللذّكر تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ، ونصف ، فإذا أردت القسمة صحاحا ضربت الفريضة في اثنين ، فيكمل لكلّ ضعف ما حصل له أوّلا ، وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذّكر من مأتين وأربعين مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون ، فيظهر التّفاوت.
  وقال العلّامة رحمه‌الله : والأخير أصوب ، ولو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين ، فإن جعلنا مع الخنثى للأب من الرّدّ في النّصف باعتبار نصف الذّكوريّة احتمل سقوط الرّدّ هنا ، لأنّ في كلّ من الخنثيين اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر مانع ، واحتمل عدمه ، لأنّ المانع من الرّدّ وجود ذكر كامل في الورثة ، ولم يوجد.
  وكان الأصل بقاء استحقاق النّصيب منه ، فيحصل له نصف الرّدّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فيجب تعدّد الاحتمالات في المسألة ، فيحصل له الرّبع لاحتمال كونهما ذكرين وانثيين ، وذكوريّة أحدهما وانوثيّة الآخر ، وفي واحد منهما يستحقّ ربعه وهو حال انوثيّتهما لا غير ، فيستحقّ ربعه ، ولو