هو ثلاثة ، وللأب سدسان ، وهو اثنان ، وكذا للأمّ ، وبين مخرج الرّبع والسّدس توافق بالنّصف ضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا :
  نصيب الزّوج = 3 ، نصيب الأب = 2 ، نصيب الامّ = 2 ، نصيب البنت = 5 ، فدخل النّقص على البنت.
  مثال آخر : امرأة ماتت عن زوج وأحد الأبوين ، وبنتين ، أو أكثر منهما ، للزّوج الرّبع ، ولأحد الأبوين السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، وأقلّ عدد فيه الرّبع والسّدس اثنى عشر.
  فقسمنا هكذا :
  نصيب الزّوج = 3 ، نصيب أحد الأبوين = 2 ، نصيب البنتين = 7 ، فدخل النّقص على البنتين.
  مثال آخر : امرأة ماتت ، وتركت زوجا ، وثلاث أخوات للأبوين ، نصيب الزّوج النّصف ، ونصيب الأخوات الثّلثان ، وبينهما ومخرجيهما تباين ، ضربنا الاثنين في الثّلاث ، فبلغ ستّا ، قسمنا هكذا :
  نصيب الزّوج = 3 ، نصيب الأخوات = 3 ، فدخل النّقص على الأخوات.
  مثال آخر : امرأة ماتت من زوج واخت للأبوين ، واخت للأمّ ، للزّوج النّصف ، وللأخت الامّى السّدس ، والباقى للأخت للأبوين ، فأقلّ عدد له النّصف والسّدس السّتّ ، فقسمنا هكذا :
  نصيب الزّوج = 3 ، نصيب الاخت للأمّ = 1 ، نصيب الاخت للأبوين = 2 ، فدخل النّقص للأخت للأبوين.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 158
التّعصيب

  فعلى مذهب العامّة مثلا : مات زيد عن بنت ، وعمّ ، فينقسم التّركة بينهما على هذا الطّريق : نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة.
  وأمّا عند الإماميّة : النّصف الآخر في المثال المذكور ردّ إلى البنت ، لأنّها : صاحبة الفرض.
  مثال آخر : امرأة ماتت ، ولها زوج ، وأب وأمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأمّ الثّلث ، وبين مخرجيهما تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فحصل ستّ ، فقسمنا هكذا :
  نصيب الزّوج = 3 ، نصيب الامّ = 2 ، نصيب الأب = 1.
  فيأخذ حينئذ الزّوج والامّ نصيبهما ، لأنّهما ذو فروض ، ويبقى واحد للأب إذ لا فرض له حينئذ.
  مثال آخر : مات زيد ، وترك زوجة ، وأباه ، وامّه ، فللزّوجة الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، فبين مخرجيهما تباين ، ضربنا ثلاثة في أربعة ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا :
  نصيب الزّوجة = 3 ، نصيب الامّ = 4 ، نصيب الأب قرابة = 6.
  ولو كانت للأمّ كلالة فيردّ حينئذ فاضل السّهم أيضا للأب قرابة ، ولو كانت القرابة بعيدة كالعمّ والأخ فيردّ الإماميّة الزّيادة إلى ذي الفرض ، سوى الزّوج والزّوجة ، إذ لا يردّ إليهما مطلقا.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 159
  المطلب الخامس وفيه فصول :
  الفصل الأوّل
  في أنّ الوارث إن كان واحدا غير الزّوجين فله كلّ التّركة بالقرابة ، أو بالولاء.
  نعم ، إن كان ذا فرض كان له بعضها بالفرض ، والباقى بالقرابة ، وإن كان أكثر ، ولم يحجب بعضهم بعضا ، فإن لم يكن فيهم ذو فرض أخذ فرضه أوّلا ، ثمّ يقسم الباقى على الباقين على ما يأتى أيضا.
  وإن كان كلّهم ذوى فروض ، أخذوا فروضهم ، فإن فضل من التّركة حينئذ شي‌ء لا يعطى الفاضل للعصبة ، وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل نقل عليه إجماع أهل البيت سلام الله عليهم ، وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة ، وعدا كلالة الامّ أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 160
  وإن نقصت التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الاخت ، والاختين للأبوين ، أو للأب.
  الفصل الثّانى
  إنّ التّوارث بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم.
  وأمّا المنقطع ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون الزّوجة مدخولة للزّوج.
  نعم ؛ إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة.
  وإلى هذا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :
وليس في الموت الدّخول يشترط      ii
بـل يـرثان لو جرى العقد فقط
إلّا  مـريضا مات والعقد iiحصل      ii
فـي مـرض مات به وما iiدخل
ثـمّ  إذا تـزوّج الـمريض iiفي      ii
عـلّته  مـع الـدّخول iiفاعرف
تــرثــه  زوجــتـه iiوإلّا      ii
فـإنّـها مــن إرثـه iiتـخلّى
إلّا إذا عـوفـى ثــمّ iiمـاتـا      ii
مــن بـعده وفـارق iiالـحياتا
  وقال شيخنا الأعسم رحمه‌الله :
لـلزّوج  والـزّوجة إرث iiالمال      ii
مـا  دامـت الزّوجة في iiالحبال
وليس في الموت الدّخول يشترط      ii
بـل يـرثان لو جرى العقد فقط
إلّا  مـريضا مات والعقد iiحصل      ii
فـي مـرض مات به وما iiدخل

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 161
وفــي الـطّلاق تـرث iiلـلعدّة      ii
رجـعيّة  مـا دام وقـت iiالـعدّة
وهـكـذا  الـزّوج إذ iiالـرّجعيّة      ii
في  الحكم لم تخرج عن iiالزّوجيّة
ولـيس إرث فـي الطّلاق iiالبائن      ii
جـميعه  مـن سـائر iiالأمـاكن
إلّا إذا طـلّـقها حـال iiالـمرض      ii
واحـتجت  فـيها شروط iiتفرض
إذ تـستحقّ الإرث مـا لم iiيخرج      ii
حـول ولـم يـبرء ولـم iiتزوّج
مـن لـم يكن لها من الزّوج iiولد      ii
لم ترث الأرض على الرّأى الأسد
ومـالها مـنها سـوى الإعـطاء      ii
مــن قـيـمة الآلات iiوالـبناء
والـمرتضى  سـقى ثـراه iiديمه      ii
يـمـنعها الأعـيان دون الـقيمة
لـلزّوجة الـرّبع أو الـثّمن على      ii
مـا مـرّ مـن ذكـرهما iiمفصّلا
وإن  يـكن لـلزّوج فوق iiالواحدة      ii
بـما  يـزيد شـاركتها iiالـزّائدة
والحكم  في الزّوجين ما لم iiيرجما      ii
بـالفرض  من قد كان بالامّ iiأنتما
ومــن يـطلق زوجـة ويـتبع      ii
نـكاح اخـرى والـنّساء iiأربـع
واشـتبهت  بـالأربع iiالـمذكورة      ii
فـربـع سـهـمهنّ iiلـلأخـيرة
ويـقسم الـباقى عـلى iiالـبواقى      ii
ذوات الاشـتـبـاه iiوالـطّـلاق
  ولا يقدح الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج ، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة.
  وأمّا الزّوجة : ففى إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ، كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 162
  عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
  ففى الصّحيح : لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل.
  وفي المفاتيح : أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى ، انتهى.
  وأمّا سائر ما تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث.
  وإلى ما ذكرنا أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه‌الله بقوله :
لا تـرث الزّوجة في iiالعقار      ii
شيئا  ولا البناء ولا في iiالدّار
لـكن لـها قـيمته كذا iiورد      ii
إلّا إذا كـان لـها مـنه iiولد
وما لها في قيمة الأرض iiولا      ii
في  عينها إرث فكن محصّلا
وإن  يطلق زوجها iiالمريض      ii
فـإرثها بـاق لها iiالمفروض
وإن تـكن رجـعيّة أو iiباينة      ii
فـإنّـها تـرثه إلـى سـنة
ما لم تكن تزوّجت أو قد برء      ii
مـن مرض له وسقم قد عرا
إن  تـمت فـما له من مالها      ii
إرث  عـقوبة لـه iiكـمالها
  الفصل الثّالث
  إنّ الزّوج والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ، ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة.
  وأمّا إذا انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليه‌السلام :
  فالمشهور المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 163
  تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.
  وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمه‌الله ، بقوله :
ثـمّ  إذا ما انفرد الزّوج iiولم      ii
يـكن سـواه وارث فقد iiعلم
إنّ لـه بالفرض نصفا iiكاملا      ii
لـكنّه  بالرّد يحوى iiالفاضلا
واعلم بأنّ الخلف فيه قد ورد      ii
ولـكن المروىّ  (1) إنّه iiيردّ
  وما عن ظاهر الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليه‌السلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر (2) أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليه‌السلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين.
  ومن الشّيخ الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليه‌السلام.
  وإليه أشار الشّيخ الحرّ العاملى رحمه‌الله ، بقوله :
وتـرث  الزّوجة ما iiتقدّما      ii
لها وفي الرّدّ الخلاف iiعلّما
وثـالث  الأقوال للأفاضل      ii
في غيبة الإمام ردّ الفاضل
  وقيل : يردّ عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ.

(1) الأشهر ، خ ل.
(2) فالأظهر ـ خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 164
   الفصل الرّابع
  في ذكر ذوى السّهام على الانفراد
  اعلم ، أنّ السّهام على ضربين : ذو الأسباب وذو الأنساب.
  فذو الأسباب : هم الزّوج والزّوجة ، ولهما حالتان :
  حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان السّهم المسمّى إن كان زوجا النّصف ، والرّبع ، إن كانت زوجة ، والباقى لبيت المال.
  وقال أصحابنا : إنّ الزّوج وحده يردّ عليه الباقى بإجماع الفرقة على ذلك ، وأمّا حالة الاجتماع ، فللزّوج السّهم المسمّى النّصف مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع الورّاث ، ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الرّبع مع وجود الولد وولد الولد ، وإن سفلوا.
  والزّوجة : لها الرّبع مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع الورّاث ، ولها الثّمن مع وجود الولد ، وولد الولد.
  ولا يدخل عليها النّقصان في حال من الأحوال ، ولا يردّ عليها الفاضل.
  وأمّا ذو الأنساب : فلهم أيضا حالتان : حالة انفراد ، وحالة اجتماع.
  فإذا انفرد كلّ واحد من ذوى السّهام أخذ ما سمّى له ، والباقى يردّ عليه بالقرابة ، ولا يردّ إلى بيت المال ، ولا يصحّ أن يجتمع من ذوى السّهام ، إلّا من كان قرباه واحدة إلى الميّت ، مثل البنت ، أو البنات مع الأبوين ، أو

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 165
  مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ، فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة أحوال :
  حالة يكون المال وفقا لسهامهم.
  وحالة يفضل المال عن سهامهم.
  وحالة ينقص لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم.
  فإذا كانت التّركة وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه.
  وإذا كانت التّركة فاضلة من سهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه ، والباقى يردّ عليهم على قدر سهامهم.
  وإذا كانت التّركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم ، كان النّقص على البنت ، أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزّوج أو الزّوجة ، والكلالتان معا يسقطان مع البنت أو البنات ، ومع الأبوين ومع كلّ واحد منهما اجتماع الكلالتين معا لتساوى وقرابتيهما.
  ولهم أيضا ثلاثة أحوال :
  حالة تكون التّركة وفقا لسهامهم.
  وحالة تنقص عنها.
  وحالة تفضل عنها.
  فإذا كانت وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ واحد منهم سهمه ، وإذا فضلت عن سهامهم ، فإن كانت كلالة الأب لها سببان ، بأن تكون الاخت والاختان من قبل الأب والامّ ، ردّ ما فضل عن سهامهم على كلالة الأب والامّ ، لاجتماع سببين فيهم دون كلالة الامّ الّتي لها سبب واحد.
  وإن كانت كلالة الأب لها سبب واحد ، بأن تكون من قبل الأب خاصّة فقد ساوى كلالة الامّ في القرابة ، فإنّه يردّ عليهم قدر سهامهم.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 166
  ومن أصحابنا من قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة ، تسقط مع كلالة الأب والامّ.
  فإذا لم تكن كلالة لأب وأمّ ، قام كلالة الأب مقامها في مقاسمة كلالة الامّ ، وأمّا إذا انقصت التّركة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم كان النّقص على كلالة الأب دون كلالة الامّ ، فإنّ كلالة الامّ والزّوج والزّوجة لا يدخل عليهم النّقصان على حال.
  الفصل الخامس
  في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض
  قد ذكرنا من يرث بالفرض من ذوى الأنساب ، ومن يجتمع منهم ، ومن لا يجتمع ، فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض ستّة أنواع : الولد للصّلب وولد الولد ، والأب ، ومن يتقرّب بالأب من ولد الأب ، أو أبوى الأب ، أو من يتقرّب بالامّ دونها ، ودون ولدها ، فإنّ الامّ وولدها مسمّون على ما ذكرنا.
  فأقوى القرابة الولد للصّلب ، فإنّ الولد للصّلب إذا كان ذكرا ، أخذ المال كلّه بالقرابة إن كان واحدا ، وإن كان أكثر من واحد ، فالمال بينهم بالسّوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولا يرث أحد ممّن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم ، أو بغيرهم إلّا ذوى السّهام الّذين ذكرناهم من الزّوج أو الزّوجة أو الوالدين ، أو أحدهما.
  ثمّ بعد ذلك ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات ، لأنّ ولد الولد

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 167
  يقوم مقام الولد للصّلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصّلب ، ويأخذ كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب ، فولد الابن ذكرا كان أو انثى ، يأخذ نصيب الابن ، وولد البنت يأخذ نصيب البنت ، ذكرا كان أو انثى ، والبطن الأوّل أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة ، كما يمنع ولد الصّلب ولد الولد ، وهم وإن نزلوا يمنعون كلّ من يمنعه ولد للصّلب على حدّ واحد ، وكلّ من يأخذ مع الولد للصّلب من ذوى السّهام ، فإنّه يأخذ مع ولد الولد على حدّ واحد من غير زيادة ، ولا نقصان.
  ثمّ الأب ، فإنّه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الامّ ، أخذ ما يبقى من سهمهما السّدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب أو الثّلث مع عدمهم ، ولا يرث معه أحد ممّن يتقرّب به ولا من يتقرّب بالامّ ، والزّوج والزّوجة يجتمعان مع ما بيّناه من ذوى السّهام ، وأمّا من يتقرّب به إمّا ولده أو والده ، أو من يتقرّب بهما من عمّ أو عمّه ، فالجدّ أب الأب مع الّذي هو ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدّة من قبله مع الاخت من قبله في درجة ، فهم يتقاسمون المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا ذكورا وإناثا.
  وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذّكور والإناث كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسّويّة.
  ومن له سببان يمنع من له سبب واحد.
  وكذا إذا اجتمع الجدّ والجدّة من قبل الأب ، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
  وولد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم في مقاسمة الجدّ ، كما أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد للصّلب مع الأب والجدّ والجدّة وإن عليا

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 168
  يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
  ولا يجتمع مع الجدّ والجدّة ، ولا مع واحد منهما ، ولا مع الإخوة والأخوات ، ولا مع واحد منهم أولاد الجدّ والجدّة ، كما لا يجتمع الولد للصّلب أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
  وأمّا من يتقرّب من قبل الامّ فليس إلّا الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بهما ، فإنّ أولادهما من ذوى السّهام ، والجدّ والجدّة من قبلها يقاسمون الجدّ والجدّة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ، ومن قبل الامّ لتساويهم في القرابة ، ويسقط تسمية كلالة الامّ ، وكلالة الأب معا عند الاجتماع ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الامّ مع تساويهم في الدّرج كان لقرابة الامّ الثّلث نصيب الامّ بينهم بالسّويّة ، والباقى لقرابة الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
  فإن زاحمهم الزّوج أو الزّوجة لم تنقص قرابة الامّ من الثّلث ، ودخل النّقص على قرابة الأب ، كما يدخل النّقص على الأب نفسه ، ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الّذي هو أقرب ، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الامّ ، وسواء كان البعيد له سببان ، والقريب له سبب واحد ، ولم يكن كذلك إلّا مسئلة واحدة ، وهى ابن عمّ لأب وأمّ مع العمّ لأب ، فإنّ المال لابن عمّ لأب وأمّ دون العمّ ، ولا تتعدّى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطّائفة على هذه.
  ثمّ على هذا المنهاج يمنع أولاد الجدّ الأدنى ، وأولاد أولادهم أولاد الجدّ الأعلى ، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجدّ ، لأنّهم يقومون مقام آبائهم ، وآبائهم أقرب منهم بدرجة.
  وبالجملة : مطلق الوارث على أربعة أقسام :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 169
  الأوّل : من يرث بفرض فقط ، وهم الّذين فرض الله لهم سهما في كتابه العزيز.
  والثّانى : من يرث بالقرابة فقط ، وهم من يرث بعموم آية : ( اولوا الأرحام ) كالأخوال والأعمام.
  والثّالث : من يرث مرّة بالفرض ، ومرّة اخرى بالقرابة ، كالأب والبنت ، وإن تعدّدت ، والاخت للأب ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، وبدونه يرث بالقرابة ، والبنت ترث مع الأخ بالقرابة ، وبدونه بالفرض ، وكذا الاخت مع الأخوان للأب ترث بالقرابة ، وبدونهم ترث بالفرض.
  والرّابع : من يرث بالفرض ، والقرابة كالأمّ مع البنت ، فإنّ للأمّ من التّركة السّدس ، وللبنت النّصف ، ويردّ باقى التّركة إليهم أرباعا.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 170
الباب الأوّل من الأبواب الثّلاثة

  الّتي يذكر في ضمنها الطّبقات السّتّ الّتي أشار إليها الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمة الله عليه في قوله :
والطّبقات السّتّ أوليها الولد      ii
والـوالدان  ثـمّ إخوة iiوجدّ
يـتلوهما الأعمام iiوالأخوال      ii
ثـمّ الموالى المعتقون iiنالوا
الإرث ثـمّ ضامن iiالجريرة      ii
ثـمّ الإمـام سـيّد iiالعشيرة
  وهذا الباب في تعيين الورثة وقسمة إرثهم ، كما أشار إليه هذا السّيّد رحمه‌الله بقوله :
والزّوج  والزّوجة في كلّ iiطبق      ii
يشار  كان  الوارث  الّذي اتّفق
فيما   سوى  زوج  مع  iiالإمام      ii
والزّوج  يحوى  الإرث iiبالتّمام
فرائض   القرآن  فيمن  iiنصفه      ii
ثلث  وربع  ضعف  كلّ iiنصفه
الثّلث  للأمّ  دون  حجب  iiوولد      ii
وفي     كلالة     لها     iiتعدّد
والرّبع  للزّوجين  إذ كان iiالولد      ii
مع ذاك موجود أو مع تلك افتقد
ثلثان     للأختين    والأخوات      ii
للأب      والبنتين     والبنات

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 171
للزّوج نصف حيث لم يكن ولد      ii
والبنت  وحدها  كذا  كما iiورد
كذاك    اخت   لأب   iiوالثّمن      ii
لزوجة     مع    ولد    iiمعيّن
في   آية  نزلها  روح  iiالقدس      ii
للأبوين    كلّ   واحد   iiسدس
مع   الولد   ودونه   للأمّ   لو      ii
حجبا  من  الإخوة للأب iiرووا
لواحد     من     إخوة    للأمّ      ii
السّدس  أيضا في الكتاب سمّى
  وفيه مقاصد أربعة :

المقصد الأوّل في الأبوين والأولاد

  وفيه مسائل :
  الاولى : إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ، بحيث لم يترك قريبا في مرتبته سواه ولا زوجا أو زوجة ، فالمال كلّه له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتّسمية ، لأنّه فرضها حينئذ ، والباقى بالرّدّ ، فالمسألة من ثلاثة ، هكذا : نصيب الامّ فرضا [1] وردّا [2] ، وأمّا الأب فيرث الجميع بالقرابة ضرورة ، إنّه لا فرض له في المقام ، ولو اجتمعا ، فللأمّ الثّلث مع عدم الحاجب من الإخوة ، والسّدس معه لقوله تعالى : ( وورثه أبواه فلأمّه الثّلث ) ، وقوله سبحانه : ( وإن كان له إخوة فلأمّه السّدس ).

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 172
  والباقى من التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
  فللفرض الأوّل المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب الامّ [ 1 ـ فرضا ] نصيب الأب [ 2 ـ قرابة ].
  وللفرض الثّانى ، فالمسألة من ستّة ، هكذا : نصيب الأب [ 5 ـ ستّة ، قرابة ] ، ونصيب الامّ [ 1 ـ فرضا ] من دون خلاف في شي‌ء من ذلك كلّه المعلوم من الكتاب العزيز ، والسّنّة الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
  عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
  وصحيح زرارة حيث قال فيه : ولا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، خلق الله غير الزّوج أو الزّوجة.
  والمستفيضة المصرّح فيها : بأنّه لو ترك الأبوين كان للأب الثّلثان ، وللأمّ الثّلث.
  والأخبار الكثيرة المتظافرة المتضمّنة قسمة المال بين الأبوين أثلاثا مع عدم الحجب على الامّ عن الثّلث إلى السّدس بإخوة الأب ، والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص ، ومعلومة من ضروريات الدّين ، بل المذهب في غير ما فيه العصبة ، وإن شذّ الحسن الّذي قد زعم أنّه لو انفردت الامّ حازت المال كلّه من دون تسمية ، وما عن ابن عبّاس من القول بإرث الإخوة السّدس الّذي قد حجبوا الامّ عنه.
  الثّانية :
  للابن المنفرد المال كلّه ، وكذلك للزّائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسّويّة ، وللبنت المنفردة النّصف تسمية ، والباقى ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثّلثان تسمية ، والباقى ردّا ، فأصل المسألة من ثلاثة قسمنا الثّلاثين عليهما لكلّ واحد منهما واحد ، وبقى واحد ، وهو لا ينقسم عليهما صحيحا وبين رءوسهما وسهمهما تباين ، فضربنا الاثنين في الثّلاثة ، فبلغ ستّة ، قسمناها هكذا : نصيب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 173
  البنتين فرضا [4] ، وردّا [2] ، ولو اجتمع الذّكور والإناث ، فللذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلو كان للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبناء خمسة عشر بالسّويّة لكلّ واحد اثنان ، ونصيب خمس بنات خمسة لكلّ واحدة واحد ، ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم انثى ، متّحدا أو متعدّدا ، الأبوان ، لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقى من المال للابن إن كان الولد المفروض ذكرا واحدا ، أو البنتين أو الذّكور والإناث على ما قلناه : ( للذّكر مثل حظّ الأنثيين ).
  وللأبوين مع البنت الواحدة السّدسان ، ولها النّصف ، والباقى وهو السّدس يردّ على الأبوين ، والبنت أخماسا على نسبة الفريضة ، فيكون جميع التّركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد منهما خمس.
  نصّ عليه أبو جعفر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم ، أو حسنة ، والفريضة حينئذ من ثلثين ، لأنّ أصلها ستّة مخرج السّدس والنّصف ، ثمّ يرتقى بضرب مخرج الكسر ، وهو خمسة في السّتّة الّتي هى الأصل إلى غير ذلك.
  هذا إذا لم يكن للأمّ حاجب عن الزّيادة على السّدس ، ومع الحاجب يردّ الفاضل على البنت ، والامّ خاصّة أرباعا ، والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الكسر ، وهو أربعة في السّتّ الّتي هى الأصل ، للأمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل ، وثلاثة بالرّدّ ، وللأب أربعة بالأصل ، وواحد بالرّدّ.
  ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين ، فلا ردّ ضرورة ، إنّ الفريضة حينئذ بقدر السّهام.
  ولو كان البنتان مع أحد الأبوين خاصّة يردّ السّدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا بمعنى أنّ أصل فريضتهم ستّة ، فبعد إخراج

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 174
  السّدس ، وهو نصيب أحد الأبوين ، والثّلثان نصيب البنتين بقى واحد ، وهو لا ينقسم بينهم أخماسا ، فضربنا الخمسة في السّتّة ، وهى أصل الفريضة ، فحصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين [ سدس فرضا وردّا ] نصيب البنتين [ ثلثان فرضا وردّا ].
  وبطريق الخواجة يصحّ التّقسيم من خمسة سدس فرضا ، هكذا نصيب أحد الأبوين [1] نصيب البنتين [4].
  ولو كان للميّت أمّ فقط ، فلها ثلث المال فرضا ، والثّلثان ردّا ، والمسألة من ثلاثة ، وكذا لو كان للميّت أب وأمّ لا غير ، فثلث المال للأمّ فرضا لو كانت غير محجوبة ، والثّلثان للأب قرابة ، ولو كانت لها حاجب ، فالسّدس لها فرضا ، والتّتمّة للأب قرابة ، كما مرّ ، والمسألة من ستّة.
  ولو خلّف الميّت ابنا واحدا لا غير ، فالمال كلّه له.
  ولو خلّف بنتا واحدة ، ونصف المال لها فرضا ، والنّصف الآخر ردّا ، فالمسألة من اثنين.
  ولو خلّف بنتين أو أزيد ، فالثّلثان لهنّ فرضا ، والثّلث الباقى ردّا مثل لو خلّف بنتين ، فالثّلثان من الثّلاثة لهما لكلّ واحدة واحد ، ويبقى ، ولا ينقسم بينهما صحيحا ، فتضرب اثنين في أصل الفريضة الثّلاثة ، فتحصل ستّة ، فقسمناها هكذا : نصيب البنتين ثلثان [4] فرضا وردّا [2].
  ولو خلّف أبويه وخمسة أبناء ، فأصل الفريضة من ستّة لكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم على الخمسة في أصل الفريضة ، وهى ستّة ، فحصل ثلاثون ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [5] نصيب الامّ [5] ، نصيب الأبناء [20].
  ولو خلّف أبويه ، وثلاثة أبناء ، فالفريضة من ستّة ، فلكلّ من الأبوين

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 174

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 174

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 175

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 176

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 177

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 178

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 179

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 180

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 181


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 182

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 183

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 184

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 185
  وبالجملة : لو فرض أبوان ، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ على الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا يردّ على الامّ ، بل يردّ على الأب ، والبنت أرباعا على المشهور ، وأخماسا على قول المصرى.
  والفريضة على المشهور من أربعة وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.
  وعلى قول المصرى من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة يكون المردود على الأب واحدا من الخمسة الباقية ، وفي صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله.
  ثمّ إن اجتمع مع هذه المرتبة زوج أو زوجة اخذ مع الولد نصيبهما الأدنى ، وبدونه الأعلى ، وبدخولهما قد تنقص الفريضة من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين ، فإنّ الأب لا ينقص من السّدس ولا الامّ ، والزّوجين من نصيبهما الادنى وهو السّدس والرّبع والثّمن شيئا كما في المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات.
  كما في أبوين وبنت وزوج ، فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السّدس ، وفريضة البنت النّصف ، وفريضة الزّوج الرّبع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنى عشر ، وهو الفريضة في المثال ، سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزّوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النّقص عليها.
  وكما في الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثّلثان ، وفريضة الزّوجة الثّمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهو الفريضة في المثال أيضا أربعة وعشرون ، سدساها ، ثمانية للأبوين ، و