|
لو ساوت الفريضة وانـقسمت فـيهم فلا كلاما كالزّوج والاخت من الاثنين أو من أب تفرضها سهمين | السّهاما
فـإن يـكن على فريق وتـفرض الـتّساوى الّذي فــإن تـباين عـدد ذكر الـفريق نـصيبه فـابن عـلى والـعدد اضـربن لا التّحقيق الـنّصيبا في أصل ما فرضت كى كـالأبـوين وبـنات تصيبا خـمس تـفرضها سـتّا لأجـل السّدس تصحّ في السّدسين لا في الأربع فـلتضرب والخمس بستّ ترفع إلـى الـثّلاثين فـهذا المرتفع فـريضة فـيها الـسّهام تجتمع | ينكسر
وإن تـوافق الـنّصيب كـما إذا مـا كـنّ سـتّا إذ تعدّ نـصيبها كـما عـلمت أربعة وهـنّ ستّ وفقها النّصف تضرب نصف العدد الّذي مضى معه لـهنّ فـيما أوّلا قـد تـبـلغ فـي مـثالك فـرضا الـثّمانية والـعشر فـهي بـالسّهام وافية | والعدد
وإن عـلى أكثر من تـكسر فذى كثيرة يـنسب مع كلّ فريق الشّقوق عدده أمّـا يـرى مباينا أو مـوافقا لـه وإمّـا يفترق تجده بعض مباين وبعض فـإن تـباينا فـفى متفق مـثاله تـجعل كـلّ عـدد وإن تـوافقا فـفى ذا بحاله الشّقّ كـلّ فـريق ردّه وإن تـفرّقا بـكلّ لـلوفق تـعمل مـا يقتضيه العمل المفصّل وثمّ انظر الأعداد هل تماثل مـا بينها أو بينها أو بـينها الـوفق التّداخل والمباينة واحـدة لا بـدّ منها كائنة | فريق
(1) وهى ، خ ل.
|
لـم يهمل الله الفروض ضـمّنها الوحى فكانت النّصف والرّبع وسدس وثمن ستّا والثّلث والثّلثان ليس غيرهنّ | حتّى
(1) بقولى ناظما :
|
فـالـنّصف لـلـبنت ثـلثان مـثل الاخـت لــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر والاختين خـلوّ ديـن الـموضعين من والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد ذكر وسـهمه الـرّبع وإن كـان اتّحد ولــكـلالـة لأمّ يــنـفـرد سـدس وثـلثه بـالسّواء إن يرد والـثّلث لـلأمّ إذا لـم تـحجب بـولـد أو أخـويـن مـن والـسّدس إن تحجب لفرض الأب والده مـع ولـد يـمنعه عـن زائـده وفـي اجـتماع الأبـوين الباقى مــن فـرضها لـلأب بـالأخـوين حـجبها بـاتّفاق فـصاعدا وتـحسب الاخـتان فـيه لـلأبـوين أو أب كـمـا واحدا سـبق ولـيس فـيهم كـافرا واسـترق وفـي الّـذي تـقيل قـولان ولا حـجب لـحمل قـيل أن والـمال يعطى ربّ فرض ينفصلا انفرد الـبعض بـالفرض وبـاقيه كـذلك يـعطى الكلّ دون بردّ البعض إن يـنفرد مـن لم يكن ذا فرض واسـتثن فـي الزّوجة حكم الرّدّ لا الـزّوج لـكن قـيل وإن يـزد عـلى ذوى الـفروض بـالتّعدى ردّ لـهـم بـنـسبة مـا لـم يكن للبعض فيهم الـمفروض حجب فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسب والـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب إذ لا نـقول نـحن عـلى انـتفائها مـن بـالتّعصيب الأصحاب طـالـبها فــي فـمه والـعول فـي قسمة إرث الـتّراب الميّت يـبـطل بـاتّفاق أهـل الـبيت لـم يـفترض سـبحانه في المال مـا لـم يـسعه ذا مـن لـكن يـكون الـنّقص المحال لـلبنتين والـبنت أو لـلأخت وكـلّ ذي فـرضين كـلّما والاخـتين يصدّ عـن واحـد فهو إلى الثّانى يردّ | ولـلبنتين
لا يدخل النّقص عليه في الحصص لـو زادت الـسّهام والمال نـصّ عـلى ذاك أئـمّة نقص الـهدى وضـلّ عـنه غيرهم وما ومـن يـكن ذا سـببين اجـتمعا اهتدى يـعـلـمهما إلّا لأمــر كـالزوج لـو كـان لـها ابن مـنـعا عمّ لا كــابـن عــمّ وأخ لـلـولد الـمـال وإن لــلأمّ تـعـدّدوا فـهم سـواء وكـذا مـن وفـي اخـتلاف يـقسمون ولـدوا الإرثا لـلذّكر الـسّهمان ضـعف وإن يــكـن أب وأمّ الانثى فــكـذا يـقتسمون بـعد مـا قـد وإن يـكونا مـع بـنت أو أحـد أخـذا هـذين مـع بـنتين فالفضل أخـماسا إلّا مـع وجـود يردّ الدّاعى لـلـحجب لــلأمّ وقـيل لا اعـتبار بـالّذي فـبالازدواج اقترب بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ ثــمّ بـنـوا الأبـناء وأب كـالأبناء مـن بـعدهم فـي شـركة بـالإرث بينهم به داعى الآباء الضّابطة فـي قـسمة الـولد بغير يـأخذ فـي الـمشهور أولاد واسطة الولد سـهم أبـيهم والـصّحاح والــزّوج والـزّوجة إن المستند يـتّفقا فـرضهما الأدنـى كـما قد لـولـد الـبـنت نـصيب سبقا امّـه ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه |
نصف وربع ثمّ نصف والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع والـثّـلثان وهـما الـتّمام فـاحفظ لـكلّ حـافظ إنّ الـفروض في كتاب مقام الله سـتّة أسـهم بـلا فـالثّمن ثـمّ ضعفه اشـتباه فضعفه والـسّدس ثمّ ضعفه فضعفه | الرّبع
(1) سورة النّساء ، الآية 11. (2) سورة النّساء ، الآية 12. (3) سورة النّساء ، الآية 176. (4) سورة النّساء ، الآية 12. (5) سورة النّساء ، الآية 12. (6) سورة النّساء ، الآية 12. (7) سورة النّساء ، الآية 11. (8) سورة النّساء ، الآية 176. (9) سورة النّساء ، الآية 11. |
مخارج الفروض أدنى تـخرج منه لا بكسر مفسد فمخرج النّصف هو الاثنان ومـخرج الثمن من والرّبع من أربعة الثّمان والسّدس مـن ستّة والكلّ لا يلتبس والـثّلث والثّلثان من ثلاثة لا غيرها عند ذوى شهامة | عدد
(1) سورة النّساء ، الآية 12. (2) سورة النّساء ، الآية 11. (3) سورة النّساء ، الآية 12. |
لـلزّوج لا مـع ولـد نـصف لـكلّ منهما لـلأبـوين أو أب أمّــا والاخت إذا كـانت لأمّ فـهي ليست والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد هكذا وزوجــة لا مـعه هـذا وحـكم زوجـة إن فـليعتمد يكن ابـن لـه تـخصيصها والـثّـلثان حـصّة بالثّمن الـبنتين فـصـاعدا كـذلك لـلأبـويـن أو أب لـلأختين والإرث لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلث وإن يــكـن إخــوة أولاد فـما لـها مـن سدسها والـثّلث لـلإثنين مـن ازدياد بينها فـصاعدا أيـضا فكن والأبــوان لـهما ينسيها الـسّدسان مـع الـبنات أو مـع والـسّدس للأمّ مع الحاجب الولدان أو بـواحد مـن ولدها كما رووا | والبنت
والوارثون من الرّجال عشرة أسـماؤهم مـعروفة مشتهرة الابـن وابن الابن مهما نزلا والأب والـجدّ لـه وإن علا والأخ مـن أىّ الجهات كانا قـد أنـزل الله بـه وابن الأخ المدلى إليه القرآنا بالأب فـاسمع مقالى ليس والـعمّ وابـن العمّ من بالمكذّب أبيه فاشكر لذى الإيجاز والزّوج والمعتق ذوى والتّنبيه الولاء فـجـملة الـذّكور والـوارثات من النّساء هـؤلاء سبع لم يعط انثى غيرهنّ الشّرع |
بـنت وبـنت ابـن وأمّ وزوجــة وجــدّه والاخـت من أىّ الجهات ومـعـتقه كانت فــهـذه عـدّتـهنّ فـالفرض في نصّ الكتاب بـانـت ستّة لا فرض في الإرث سواها نـصف وربـع ثمّ نصف البتّة الرّبع والـثّلث والسّدس بنصّ والـثّـلثان وهـمـا الشّرع الـتّـمام فـاحـفظ لـكلّ حـافظ فـالنّصف فـرض خمسة مـقام أفراد الـزّوج والانـثى مـن وبـنت الابـن عـند فقد البنت الأولاد والاخـت فـي مذهب كلّ وبـعدها الاخـت الّتي من مفت الأب عـند انـفرادهنّ مـن والرّبع فرض الزّوج إن كان معه مـعقّب مـن ولـد الزّوجة من قد وهـو لـكلّ زوجـة أو منعه أكـثرا مـع عـدم الأولاد فـيما وذكــر أولاد الـبنين قـدّرا يـعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر والـثّمن لـلزّوجة الولد والـزّوجات مـع الـبنين أو مـع أو مــع أولاد الـبنين فـاعلم الـبنات ولا تـظنّ الـجمع شرطا والـثّـلثان لـلـبنات فافهم جـمـعا مـا زاد عـن واحـدة وهــو كـذاك لـبنات فـسمعا الابـن فـافهم مـقالى فهم صافى وهــو الاخـتين فـما الذّهن يـزيد قـضى بـه الأحـرار هـــذا إذا كـــنّ لأمّ والـعبيد وأب أو لأب فـاحكم بـهذا والـثّلث فرض الامّ حيث لا تـصب ولد ولا مـن الإخـوة جمع ذو كـاثـنين وثـنـتين أو عدد ثـلاث حـكم الـذّكور فـيه ولا ابـن ابـن مـعها أو كـالإناث بـنته فـفـرضها ثـلث كـما وإن يــكــن زوج وأمّ نـبيّنه وأب فـثـلث الـباقى لـها مـرتّب | مشفقه
وهـكذا مـع زوجـة فـلا تـكن عـن الـعلوم قاعدا وهــو لاثـنـين أو اثـنـتين مــن ولـد الامّ بـغير وهـكـذا إن كـثـروا أو مـين زادوا فـمـا لـهـم فـيما سـواه ويـسـتوى الإنـاث زاد والـذّكور فـيه كـما أوضـحه والـسّدس سـبعة مـن الـمشهور الـعدد أب وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـد والاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة وولـــد الامّ تـمـام فــالأب يـستحقّه مـع الـعـدّة الـولد وهـكـذا الامّ بـتنزيل مـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى الـصّمد وهـكذا مـع ولـد الابـن وهـو لـها أيـضا مـع الّذي الاثنين مـن إخـوة الـميّت فقس والـجدّ مـثل الأب عـند هذين فـقده في حوز (1) ما يصيبه ومدّه (2) إلّا إذا كــان هـنـاك أخـوه لـكونهم فـي القرب وهو أو أبــوان مـعهما زوج اسوه ورث فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ وهـكذا لـيس شـبيها ترث بـالأب فـي زوجـة الـميّت وأمّ وحـكـمه وحـكـمهم وأب سـيأتي مـكمّل الـبيان فـي وبـنت الابـن تـأخذ السّدس الـخالات إذ ا كانت مع البنت مثالا يحتذى (3) وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي بـالأبـوين يـا أخـي والـسّدس فرض جدّة في أدلّـت النّسب واحـــدة كــانـت لأمّ وولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا وأب والـشّرط فـي إفـراده لا ينسى | فـصاعدا
(1) من الحيازة وهو الجمع (2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله. (3) بصيغة المجهول. |
إن تــسـاوى نــسـب وكــــنّ كــلـهـنّ فـالـسّـدس بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة وارثـــات فــي الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّة وإن تــكـن قـربـى لأمّ حـجـبت أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت (1) وإن تــكـن بـالـعكس فـالـقولان وفـي كـتب أهـل الـعلم لا تـسـقط الـبعدى عـلى منصوصان الـصّحيح واتّـفـق الـجـلّ عـلـى وكــــلّ مـــن أدلّـــت الـتّصحيح وارث فـمـا لـهـا حــظّ مـن وتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى الـموارث في مذهب الأولى (2) فقل لى حسبى (3) وقــد تـنـاهت قـسـمة الـفروض مــن غـيـر إشـكال ولا غـموض | الـجـدّات
(1) أى : أخذت. (2) أى : يكفينى. (3) أى : في مذهب الأرجح والأصح. |