وإن كان ضرب مركّب في مركّب ، فالطّرق فيه كثيرة ، كالشّبكة ، وضرب التّوشيح والمحاذات ، والضّرب بالطّول والقائم والأصفار والنّقل والضّرب المشهور ، والأشهر الشّبكة.
  وقاعدتها : أن ترسم شكلا ذا أربعة أضلاع ، وتقسمه إلى مربّعات ، وكلّا منها إلى مثلّثين فوقانى وتحتانى بخطوط مؤرّبة ، كما سترى ، وتضع أحد المضروبين فوقه كلّ مرتبة على مربّع ، والآخر على يساره الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات ، وهكذا ، ثمّ اضرب صور المفردات كلّا في كلّ وضع الحاصل في مربّع محاذ لهما آحاد في المثلّث التّحتانى ، وعشراته في الفوقانى ، واترك المربّعات المحاذية للصّفر خالية ، فإذا تمّ الحشو فضع ما في المثلّث التّحتانى الأيمن تحت الشّكل ، فإن خلا فصفرا وهو أوّل مراتب الحاصل ، ثمّ اجمع ما بين كلّ خطّين مؤرّبين ، وضع الحاصل عن يسار ما وضعت أوّلا ، فإن خلا ، فصفرا ، كما في الجمع ، مثالها هذا العدد 62374 في هذا العدد 257 ، وهذه صورة العمل المذكور :
  ثمّ اعلم ، أنّ ضرب التّوشيح قسمان : فهذان الشكلان متكفلان بالقسمين المذكورين.


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 97
  هذا شكل ضرب المحاذات :

  مثال الضّرب بالطّول :

  وأمّا الضّرب بالطّول ، فضع أحد المضروبين عن يمينك في سطر الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات ، وهكذا المضروب الآخر عن يسارك كذلك بحيث يسع الفرجة الّتي بينهما بما في العمل ، ويكون كلّ مرتبة محاذيا لنظيره ممّا في اليسار ، ثمّ مدّ خطّا في الطّول على يسار ما في اليمين ، وعلى يمين ما في اليسار ، ثمّ اضرب آخر ما في الطّرف الأيمن ، أى : ما في أعلاه فيما يحاذيه ممّا في اليسار ، وأثبت الحاصل بإزائهما في الطّرف الأيسر قريبا من الخطّ ، بحيث يكون عشراته آخر المراتب إن وجدت ، ثمّ اضرب ما في تحت آخر في ذلك ، وأثبت الحاصل من الآحاد ، والعشرات أو من إحداهما ، بحيث يكون عشراته تحت الآحاد الأوّل ، ثمّ اضرب ما في تحت ما قبل الآخر ، وأثبت الحاصل ، بحيث يكون عشراته تحت آحاد الثّانى ، وهكذا إلى انتهاء

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 98
  مراتب المضروب ، ثمّ أنزل سطر المضروب إلى السّفل بمرتبة ، واجعل أوّله محاذيا لما قبل أوّل المضروب فيه ، واضرب ما في أوّله فيما يحاذيه ممّا في اليسار ، وأثبت الحاصل من عشراته تحت آحاد الحاصل الأوّل ، والحاصل من آحاده فيما قبل العشرات ، وإن لم يحصل عشرات ، فأثبت آحاده فيما قبل آحاد الضّرب السّابق ، ثمّ اضرب الثّانية منه في ثانية المضروب فيه كذلك ، ثمّ الثّالث في ثانية إلى الانتهاء ، ثمّ أنزل سطر المضروب إلى الأسفل بمرتبة ، واجعل أوّله محاذيا لما قبل ثانية المضروب فيه ، واضرب كلّ واحد من مراتب المضروب فيما قبل الثّانية ، كما عرفت ، وأثبت الخارج حيث أوجب النّزول على ما تقرّر حتّى يحاذى أوّله آخره ، ثمّ اجمع الخارجات : ا ، ثا ، لم ، لمح ، فيما كان ، فهو المطلوب.
  مثاله : (425) أربعمائة وخمسة وعشرون في (342) ثلاثمائة واثنين وأربعين ، فضع أحد المضروبين في يمينك ، والآخر يسارك منفردا هكذا ، ثمّ مدّ خطّا طولا ينافى كلّ من الجانبين على ما عرفت.
  ثمّ اضرب الأربعة في الثّلاثة باثني عشر ، فأثبت العشرة بواحد قريبا من الثّلاثة الّتي في الطّرف الأيسر ، والاثنين فيما قبلها.
  ثمّ اضرب الاثنين فيها بستّة ، وأثبت فيما قبل الاثنين ، ثمّ الخمسة فيها بخمسة عشر ، فأثبت الخمسة فيما قبل السّتّة والعشرة تحتها ، ثمّ أنزل سطر المضروب مرتبة ، وأثبت الأربعة في مقابلة الأربعة ، والاثنين في مقابلة الاثنين ، والخمسة تحتها.
  ثمّ اضرب الأربعة بالأربعة بستّة عشرة ، فأثبت العشرة تحت الآحاد الحاصلة من الضّرب الأوّل ، وهو الاثنان ، والسّتّة تحت العشرة الحاصلة منه ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 99
  وهو الواحد الموضوع تحت السّتّة ، ثمّ الاثنين في الأربعة بثمانية ، وأثبت الحاصل تحت الخمسة ، ثمّ الخمسة في الأربعة بعشرين ، وأثبت العشرين باثنين تحت الثّمانية ، والصّفر قبلها ، ثمّ أنزل سطر المضروب بمرتبة ، وأثبت الأربعة في مقابلة الاثنين ، والاثنين تحتها ، والخمسة تحت الاثنين.
  ثمّ اضرب الأربعة في الاثنين بتمامه ، فأثبت الحاصل تحت الاثنين.
  ثمّ اضرب الاثنين في الاثنين بأربعة ، وأثبت الحاصل فيما قبل الثّمانية.
  ثمّ اضرب الخمسة في الاثنين ، فأثبت العشرة بواحد تحت الأربعة في الصّفر فيما قبلها ، ثمّ اجمع الخارجات ، يكون هذا (145350) ، وذلك مأئة ألف وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسون ، وهو المطلوب.
  هذا على تقدير المحو فاظهراين.
  وهذه صورته :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 100
الفصل الخامس : في القسمة

  وهى طلب عدد نسبته إلى الواحد ، كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، وهى عكس الضّرب ، والعمل فيها أن تطلب عددا إذا ضربته في المقسوم عليه ساوى الحاصل المقسوم ، أو نقص عنه بأقلّ من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ، فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم عليه ، فحاصل النّسبة مع ذلك العدد هو الخارج.
  فإن تكثّرت الأعداد فارسم جدولا سطوره بعدّة مراتب المقسوم وضعها خلالها ، والمقسوم عليه تحته ، بحيث يحاذى آخره آخر المقسوم إن لم يزد المقسوم عليه عن محاذيه من المقسوم إذا حاذاه ، وإلّا فبحيث يحاذى متلوّ آخر المقسوم.
  ثمّ تطلب أكثر عدد من الآحاد يمكن ضربه في واحد واحد من مراتب المقسوم عليه ، ونقصان الحاصل ممّا يحاذيه من المقسوم ، وممّا على يساره إن كان شي‌ء واضعا للباقى تحت خطّ فاصل ، فإذا وجدت وضعته فوق الجدول محاذيا لأولى مراتب المقسوم عليه ، وعملت به ما عرفت ، ثمّ تنقل المقسوم عليه إلى اليمين بمرتبة ، أو ما بقى من المقسوم إلى اليسار بعد خطّ عرضى ، ثمّ تطلب أعظم عدد آخر ، كما مرّ وضعته عن يمين الأوّل ، واعمل به ما عرفت ، فإن لم يوجد ، فضع صفرا ، وانقل كما مرّ ، وهكذا ليصير أوّل

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 101
  المقسوم محاذيا لأوّل المقسوم عليه ، فيكون الموضوع على الجدول خارج القسمة ، فإن بقى شي‌ء ، فهو كسر مخرجه المقسوم عليه.
  مثالها : هذا العدد (975741) على هذا العدد (53) مخارج القسمة (18410) من الصّحاح واحد عشر جزء من ثلاثة وخمسين إذا فرض واحدا ، وهذه صورته (1) :

  المطلب الثّالث
  ( في بيان : التّماثل ، والتّداخل ، والتّوافق ، والتّباين )
  كلّ عددين غير الواحد إن تساويا قدرا ، كالإثنين ، والاثنين ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شي‌ء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة ، فإنّك إذا ألقيت الثّلاثة من السّتّة مرّتين ، تفنى السّتّة بالمرّة.
  أو تقول تداخل العددين ، هو إن زيد على الأقلّ مثله ، أو مثاله ، فيساوى الأكثر ، أو تقول : هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر ، كالإثنين و

(1) وصورتها في هذه الأزمنة ( 1421 ه‍. ق ) هكذا :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 102
  العشرة ، فإنّ الاثنين خمس العشرة ، فهو جزء له ، يعدّه خمس مرّات ، والعشر ينقسم بلا كسر ، فمتداخلان.
  وإلّا فإن عدّهما ثالث غير الواحد ، فمتوافقان ، كالأربع والسّتّ ، فإنّ الأربع وإن لم يعدّ السّتّ ، لكن يعدّهما ثالث ، كالإثنين ، فإنّه يعدّ الأربع ، ويفنيه في مرّتين ، والسّتّ في ثلاث مراّت ، فهما متوافقان بالنّصف ، فالكسر الّذي يكون مخرجه اثنين ، هو النّصف ، فهو وفقهما ، وإن عدّهما الثّلاثة ، فبالثّلث ، أو الأربع فبالرّبع ، وهكذا.
  ولو تعدّد ما يعدّهما من الأعداد ، فالمعتبر أقلّهما جزء ، كالأربعة مع الاثنين ، فالمعتبر الأربعة ، ثمّ إن كان أقلّهما لا يزيد عن نصف الأكثر ، ويفنى الأكثر ، ولو مرارا ، كالثّلاثة والسّتّة ، والأربعة والاثنى عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ، والمتداخلان أيضا ، وإن تجاوزه ، فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ ، كالسّتّة والثّمانية يعدّهما الاثنان ، والتّسعة والاثنى عشر يعدّهما الثّلاثة ، والثّمانية ، والاثنى عشر يعدّهما الأربعة.
  ولك هنا اعتبار كلّ من التّوافق والتّداخل ، وإن كان اعتبار ما يقلّ معه الفريضة أولى ، ويسمّى المتوافقان مطلقا ، أى : سواء كان بالمعنى الأعمّ ، أو الأخصّ بالمتشاركين لاشتراكهما في جزء الوفق ، فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما إلى الكسر الّذي ذلك العدد المشترك ، سمّى له كالنّصف في السّتّة ، والثّمانية والرّبع في الثّمانية والاثنى عشر ، وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا ، فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة ، وثلاثين أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين ، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 103
  وإلّا ، أى : وإن لم يعدّهما ثالث فهما متباينان ، كالعشرة والسّبعة ، فالمتباينان هما المختلفان اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى ثلاثة.
  وإذا ألقيت ثلاثة من السّبعة مرّتين بقى واحد.
  وإذا ألقيت واحدا من الثّلاثة مرّتين بقى واحد ، فقد اتّفق العشرة والسّبعة بالبقاء ، الأقلّ من الجانبين مرارا في الواحد ، فإنّه هو الباقى من كلّ منهما ، فلا يعدّهما سوى الواحد ، سواء تجاوز أقلّهما نصف الأكثر ، كثلاثة وخمسة أم لا.
  ثمّ إنّ التّماثل بيّن وتعرف البواقى بقسمة الأكثر على الأقلّ ، فإن لم يبق شي‌ء فمتداخلان ، فإن بقى قسمنا المقسوم عليه على الباقى ، وهكذا إلى أن لا يبقى شي‌ء ، فالعددان متوافقان ، والمقسوم عليه الأخير هو العادّ لهما أو يبقى واحد فمتباينان :


إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 104

  الميت زيد ، والفريضة من 12 يصح من 432

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 105

  إذا عرفت ذلك ، فاعلم ؛ أنّ الفروض إمّا أن يقع واحد من الكسور في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شي‌ء منها فيها ، فإن لم يقع منها شي‌ء في الفريضة ، فاجعل أصل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى في جهة القرب ، والذّكوريّة والانوثيّة كالأربعة أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، وكانوا يقتسمون بالتّفاوت.
  فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ انثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، وإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد ، أو تكرّر ، فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر ، هو أصل الفريضة ، فالنّصف من اثنين ، والثّلث من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وإن وقع فيها فرضان أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد ، كالثّلثين والثّلث ، فهو أصل الفريضة أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا وقع الثّمن والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرها ، وهو الثّمانية ، وإن كانا موافقين ، كما إذا كان الواقع السّدس ، والرّبع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 106
  أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
  وعلى هذا : فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ، لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى كأختين من الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ، وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي من أربعة لتداخل مخرجيهما.
  وكلّ ما كان فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقى كزوجة مع ابن أو ثمن ونصف ، وما بقى كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن وثلثان ، وما بقى كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين.
  وقس على هذا ما يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم النّجفى رحمه‌الله بقوله :
لو  ساوت الفريضة iiالسّهاما      ii
وانـقسمت فـيهم فلا كلاما
كالزّوج والاخت من الاثنين      ii
أو  من أب تفرضها iiسهمين
  يعنى : إذا كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو الأب فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج والاخت صحيحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 107
  وكبنتين وأبوين ، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من البنتين اثنان ، ولكلّ واحد من الأبوين واحد.
  وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم إليهم بغير كسر للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ، وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية للسّهام ، فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب وبين نصيبهم المنكسر وفق بالمعنى الأعمّ أو تباين ، فالأقسام أربعة.
  وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق وبين نصيبهم غير التّوافق والتّباين لأنّا نحتاج إلى تصعيد الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة.
  والمتماثلان : تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، كما تقدّم ، فلا وجه لاعتباره.
  فإن قلت : قد يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما ذا حكمه ؟
  قلت : قد تقدّم إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة وتصعيد الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل فإنّ اعتباره يقتضى الاكتفاء بالأكثر فلا يفيد في الفريضة فائدة.
  وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأعسم رحمه‌الله بقوله :
فـإن  يـكن على فريق iiينكسر      ii
وتـفرض الـتّساوى الّذي iiذكر
فــإن تـباين عـدد iiالـفريق      ii
نـصيبه فـابن عـلى iiالتّحقيق
والـعدد اضـربن لا iiالـنّصيبا      ii
في أصل ما فرضت كى iiتصيبا
كـالأبـوين  وبـنات iiخـمس      ii
تـفرضها سـتّا لأجـل السّدس
تصحّ في السّدسين لا في الأربع      ii
فـلتضرب والخمس بستّ ترفع
إلـى  الـثّلاثين فـهذا iiالمرتفع      ii
فـريضة فـيها الـسّهام iiتجتمع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 108
  مثاله : كما قال رحمه‌الله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.
  لأنّك إذا اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شي‌ء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على الفريقين بلا كسر.
  وإن توافق النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ، وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو ثمانية كذلك.
  وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :
وإن  تـوافق الـنّصيب iiوالعدد      ii
كـما إذا مـا كـنّ سـتّا إذ تعدّ
نـصيبها  كـما عـلمت iiأربعة      ii
وهـنّ  ستّ وفقها النّصف iiمعه
تضرب نصف العدد الّذي مضى      ii
لـهنّ  فـيما أوّلا قـد iiفـرضا
تـبـلغ فـي مـثالك iiالـثّمانية      ii
والـعشر فـهي بـالسّهام iiوافية
  هذا هو القسم والثّانى من الأقسام الأربعة :
  وحاصله : أنّه إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 109
  يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
  مثاله : المثال الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى : ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
  وقد كان للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
  وانكسرت على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
  وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ، اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة.
  وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم رحمه‌الله بقوله :

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 110
وإن  عـلى أكثر من iiفريق      ii
تـكسر فذى كثيرة iiالشّقوق
يـنسب مع كلّ فريق iiعدده      ii
أمّـا يـرى مباينا أو iiتجده
مـوافقا  لـه وإمّـا يفترق      ii
بعض  مباين وبعض iiمتفق
فـإن تـباينا فـفى iiمـثاله      ii
تـجعل  كـلّ عـدد iiبحاله
وإن تـوافقا فـفى ذا iiالشّقّ      ii
كـلّ  فـريق ردّه iiلـلوفق
وإن  تـفرّقا بـكلّ iiتـعمل      ii
مـا يقتضيه العمل المفصّل
وثمّ انظر الأعداد هل تماثل      ii
مـا  بينها أو بينها iiالتّداخل
أو بـينها الـوفق iiوالمباينة      ii
واحـدة  لا بـدّ منها iiكائنة
  أمّا المثال المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ ، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ، تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
  فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 111
  فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ، فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
  ولقرابة الأب سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ، وهى سبع المجتمع.
  ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ، فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ، وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
  ثمّ المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
  ثمّ المجتمع ، وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين.
  فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه.
  فلا يقال العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان إخوة الامّ ثلاثة صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
  ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 112
  توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
  ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ، فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
  فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة لكلّ سهم.
  ومثال المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.
  ومثال المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ، وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ، فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في الأربعة يكون ستّة عشر.
  وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 113
  الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
  بقى الكلام في مسئلتين :
  الاولى : مشتملة على العول ، وهو (1) : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ، كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
  والثّانية : مستلزمة للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ، أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ، واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شي‌ء عندنا للعصبة ، أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.

(1) وهى ، خ ل.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 114
  المطلب الرّابع في الكسور
  وهى ، تسعة : النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ، والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ، فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
  ثمّ تضرب هذا المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
  وسئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن ذلك ، فقال عليه‌السلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة وعشرون.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 115
  فالمجموع ألفان وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم في تحته :
  نصفه ، وثلثه ، وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره 1260 840 630 504 420 360 315 280 252
  فما في كتاب الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ، ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ، وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف ، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما. (1)
  وإليها أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لـم يهمل الله الفروض iiحتّى      ii
ضـمّنها  الوحى فكانت iiستّا
النّصف والرّبع وسدس وثمن      ii
والثّلث والثّلثان ليس iiغيرهنّ

  (1) بقولى ناظما :
إنّ  الــفـروض فــي كـتـاب الله      ii
ســتّـة أســهـم بــلا iiاشـتـباه
فـالـثّمن  ثــمّ ضـعـفه فـضـعفه      ii
والـسّـدس ثــمّ ضـعـفه iiفـضعفه
أصـل  كـسر مـفرد مـنطق نه است      ii
بـرشـمارم  يــك بـيـك واتـمـام
نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع      ii
ثـمن  وتـسع وعـشر بـاشد iiوالسّلام

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 116
فـالـنّصف لـلـبنت iiولـلبنتين      ii
ثـلثان  مـثل الاخـت iiوالاختين
لــلأبـويـن وأب وتـعـتـبر      ii
خـلوّ ديـن الـموضعين من iiذكر
والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد      ii
وسـهمه  الـرّبع وإن كـان اتّحد
ولــكـلالـة  لأمّ iiيــنـفـرد      ii
سـدس  وثـلثه بـالسّواء إن يرد
والـثّلث  لـلأمّ إذا لـم iiتـحجب      ii
بـولـد أو أخـويـن مـن iiالأب
والـسّدس إن تحجب لفرض iiوالده      ii
مـع  ولـد يـمنعه عـن زائـده
وفـي  اجـتماع الأبـوين iiالباقى      ii
مــن فـرضها لـلأب iiبـاتّفاق
بـالأخـوين  حـجبها iiفـصاعدا      ii
وتـحسب  الاخـتان فـيه iiواحدا
لـلأبـوين أو أب كـمـا iiسـبق      ii
ولـيس  فـيهم كـافرا واسـترق
وفـي  الّـذي تـقيل قـولان ولا      ii
حـجب لـحمل قـيل أن iiينفصلا
والـمال  يعطى ربّ فرض iiانفرد      ii
الـبعض  بـالفرض وبـاقيه iiبردّ
كـذلك يـعطى الكلّ دون iiالبعض      ii
إن  يـنفرد مـن لم يكن ذا فرض
واسـتثن  فـي الزّوجة حكم iiالرّدّ      ii
لا الـزّوج لـكن قـيل iiبـالتّعدى
وإن يـزد عـلى ذوى الـفروض      ii
ردّ لـهـم بـنـسبة iiالـمفروض
مـا  لـم يكن للبعض فيهم iiحجب      ii
فـإنّـه لـلـفرض لـه فـحسب
والـكلّ حـقّ الـوارث الـقريب      ii
إذ  لا نـقول نـحن iiبـالتّعصيب
عـلى  انـتفائها مـن iiالأصحاب      ii
طـالـبها فــي فـمه iiالـتّراب
والـعول  فـي قسمة إرث iiالميّت      ii
يـبـطل  بـاتّفاق أهـل الـبيت
لـم يـفترض سـبحانه في iiالمال      ii
مـا  لـم يـسعه ذا مـن iiالمحال
لـكن  يـكون الـنّقص iiلـلبنتين      ii
والـبنت  أو لـلأخت iiوالاخـتين
وكـلّ  ذي فـرضين كـلّما iiيصدّ      ii
عـن  واحـد فهو إلى الثّانى iiيردّ

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 117
لا يدخل النّقص عليه في الحصص      ii
لـو  زادت الـسّهام والمال iiنقص
نـصّ  عـلى ذاك أئـمّة iiالـهدى      ii
وضـلّ  عـنه غيرهم وما iiاهتدى
ومـن  يـكن ذا سـببين اجـتمعا      ii
يـعـلـمهما إلّا لأمــر iiمـنـعا
كـالزوج لـو كـان لـها ابن iiعمّ      ii
لا كــابـن عــمّ وأخ iiلــلأمّ
لـلـولد الـمـال وإن iiتـعـدّدوا      ii
فـهم سـواء وكـذا مـن iiولـدوا
وفـي  اخـتلاف يـقسمون iiالإرثا      ii
لـلذّكر الـسّهمان ضـعف iiالانثى
وإن  يــكـن أب وأمّ iiفــكـذا      ii
يـقتسمون  بـعد مـا قـد iiأخـذا
وإن  يـكونا مـع بـنت أو أحـد      ii
هـذين  مـع بـنتين فالفضل iiيردّ
أخـماسا  إلّا مـع وجـود iiالدّاعى      ii
لـلـحجب  لــلأمّ iiفـبالازدواج
وقـيل لا اعـتبار بـالّذي iiاقترب      ii
بــه بـنوا الأولاد مـن أمّ iiوأب
ثــمّ بـنـوا الأبـناء iiكـالأبناء      ii
مـن بـعدهم فـي شـركة iiالآباء
بـالإرث  بينهم به داعى iiالضّابطة      ii
فـي  قـسمة الـولد بغير iiواسطة
يـأخذ فـي الـمشهور أولاد iiالولد      ii
سـهم أبـيهم والـصّحاح iiالمستند
والــزّوج  والـزّوجة إن iiيـتّفقا      ii
فـرضهما  الأدنـى كـما قد iiسبقا
لـولـد الـبـنت نـصيب iiامّـه      ii
ولابـنـه الابــن تـمام سـهمه
  وقال بعض من علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ نصف iiالرّبع      ii
والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع
والـثّـلثان  وهـما iiالـتّمام      ii
فـاحفظ  لـكلّ حـافظ iiمقام
إنّ  الـفروض في كتاب iiالله      ii
سـتّة  أسـهم بـلا iiاشـتباه
فـالثّمن  ثـمّ ضعفه iiفضعفه      ii
والـسّدس  ثمّ ضعفه iiفضعفه

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 118
  فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : ( وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ ) (1).
  وقال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (2).
  وقال عزّ من قائل : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (3).
  والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
  أحدهما : ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (4).
  وثانيهما : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) (5).
  والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ ) (6).
  والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
  أحدهما : في البنات ، ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (7).
  وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (8).
  والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
  أحدهما : في الامّ في قوله ( فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (9).

(1) سورة النّساء ، الآية 11.
(2) سورة النّساء ، الآية 12.
(3) سورة النّساء ، الآية 176.
(4) سورة النّساء ، الآية 12.
(5) سورة النّساء ، الآية 12.
(6) سورة النّساء ، الآية 12.
(7) سورة النّساء ، الآية 11.
(8) سورة النّساء ، الآية 176.
(9) سورة النّساء ، الآية 11.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 119
  وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : ( فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1).
  والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
  أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (2).
  وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ).
  وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) (3).
  ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمه‌الله تعالى :
مخارج الفروض أدنى iiعدد      ii
تـخرج منه لا بكسر مفسد
فمخرج النّصف هو الاثنان      ii
ومـخرج الثمن من iiالثّمان
والرّبع من أربعة iiوالسّدس      ii
مـن  ستّة والكلّ لا يلتبس
والـثّلث والثّلثان من iiثلاثة      ii
لا  غيرها عند ذوى شهامة
  وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه‌الله :

(1) سورة النّساء ، الآية 12.
(2) سورة النّساء ، الآية 11.
(3) سورة النّساء ، الآية 12.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 120
لـلزّوج لا مـع ولـد iiوالبنت      ii
نـصف  لـكلّ منهما iiوالاخت
لـلأبـوين  أو أب أمّــا iiإذا      ii
كـانت  لأمّ فـهي ليست iiهكذا
والرّبع سهم اثنين زوج مع ولد      ii
وزوجــة لا مـعه iiفـليعتمد
هـذا وحـكم زوجـة إن iiيكن      ii
ابـن لـه تـخصيصها iiبالثّمن
والـثّـلثان  حـصّة iiالـبنتين      ii
فـصـاعدا كـذلك iiلـلأختين
لـلأبـويـن  أو أب iiوالإرث      ii
لـلأمّ لا مـع حـاجبيها الثّلث
وإن  يــكـن إخــوة أولاد      ii
فـما لـها مـن سدسها iiازدياد
والـثّلث  لـلإثنين مـن iiبينها      ii
فـصاعدا  أيـضا فكن iiينسيها
والأبــوان لـهما iiالـسّدسان      ii
مـع الـبنات أو مـع iiالولدان
والـسّدس للأمّ مع الحاجب iiأو      ii
بـواحد  مـن ولدها كما iiرووا
  هذا الّذي ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
  وأمّا أهل السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه البعض من علمائهم :
والوارثون من الرّجال عشرة      ii
أسـماؤهم مـعروفة مشتهرة
الابـن وابن الابن مهما نزلا      ii
والأب والـجدّ لـه وإن علا
والأخ مـن أىّ الجهات iiكانا      ii
قـد  أنـزل الله بـه iiالقرآنا
وابن الأخ المدلى إليه iiبالأب      ii
فـاسمع مقالى ليس iiبالمكذّب
والـعمّ  وابـن العمّ من iiأبيه      ii
فاشكر  لذى الإيجاز iiوالتّنبيه
والزّوج والمعتق ذوى iiالولاء      ii
فـجـملة الـذّكور iiهـؤلاء
والـوارثات من النّساء iiسبع      ii
لم  يعط انثى غيرهنّ iiالشّرع

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 121
بـنت  وبـنت ابـن وأمّ iiمشفقه      ii
وزوجــة وجــدّه iiومـعـتقه
والاخـت  من أىّ الجهات iiكانت      ii
فــهـذه  عـدّتـهنّ iiبـانـت
فـالفرض  في نصّ الكتاب iiستّة      ii
لا  فرض في الإرث سواها iiالبتّة
نـصف وربـع ثمّ نصف iiالرّبع      ii
والـثّلث  والسّدس بنصّ iiالشّرع
والـثّـلثان  وهـمـا iiالـتّـمام      ii
فـاحـفظ  لـكلّ حـافظ iiمـقام
فـالنّصف  فـرض خمسة iiأفراد      ii
الـزّوج  والانـثى مـن iiالأولاد
وبـنت  الابـن عـند فقد البنت      ii
والاخـت  فـي مذهب كلّ iiمفت
وبـعدها الاخـت الّتي من iiالأب      ii
عـند  انـفرادهنّ مـن iiمـعقّب
والرّبع فرض الزّوج إن كان معه      ii
مـن  ولـد الزّوجة من قد iiمنعه
وهـو لـكلّ زوجـة أو iiأكـثرا      ii
مـع عـدم الأولاد فـيما iiقـدّرا
وذكــر  أولاد الـبنين iiيـعتمد      ii
حيث اعتمدنا القول في ذكر iiالولد
والـثّمن  لـلزّوجة iiوالـزّوجات      ii
مـع  الـبنين أو مـع iiالـبنات
أو  مــع أولاد الـبنين فـاعلم      ii
ولا  تـظنّ الـجمع شرطا iiفافهم
والـثّـلثان لـلـبنات iiجـمـعا      ii
مـا  زاد عـن واحـدة iiفـسمعا
وهــو كـذاك لـبنات iiالابـن      ii
فـافهم مـقالى فهم صافى iiالذّهن
وهــو  الاخـتين فـما iiيـزيد      ii
قـضى بـه الأحـرار iiوالـعبيد
هـــذا  إذا كـــنّ لأمّ iiوأب      ii
أو  لأب فـاحكم بـهذا iiتـصب
والـثّلث فرض الامّ حيث لا iiولد      ii
ولا  مـن الإخـوة جمع ذو iiعدد
كـاثـنين وثـنـتين أو iiثـلاث      ii
حـكم  الـذّكور فـيه iiكـالإناث
ولا ابـن ابـن مـعها أو iiبـنته      ii
فـفـرضها ثـلث كـما iiنـبيّنه
وإن  يــكــن زوج وأمّ iiوأب      ii
فـثـلث  الـباقى لـها iiمـرتّب

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 122
وهـكذا مـع زوجـة iiفـصاعدا      ii
فـلا  تـكن عـن الـعلوم قاعدا
وهــو لاثـنـين أو iiاثـنـتين      ii
مــن  ولـد الامّ بـغير iiمـين
وهـكـذا إن كـثـروا أو iiزادوا      ii
فـمـا لـهـم فـيما سـواه iiزاد
ويـسـتوى  الإنـاث iiوالـذّكور      ii
فـيه كـما أوضـحه iiالـمشهور
والـسّدس  سـبعة مـن iiالـعدد      ii
أب  وأمّ ثـمّ بـنت ابـن وجـد
والاخـت بـنت الأب ثـمّ الجدّة      ii
وولـــد الامّ تـمـام iiالـعـدّة
فــالأب يـستحقّه مـع iiالـولد      ii
وهـكـذا الامّ بـتنزيل iiالـصّمد
مـا زال يـقفو أثـره ويـحتذى      ii
وهـكذا مـع ولـد الابـن iiالّذي
وهـو لـها أيـضا مـع iiالاثنين      ii
مـن إخـوة الـميّت فقس iiهذين
والـجدّ مـثل الأب عـند iiفـقده      ii
في حوز  (1) ما يصيبه ومدّه  (2)
إلّا  إذا كــان هـنـاك iiأخـوه      ii
لـكونهم  فـي القرب وهو iiاسوه
أو أبــوان مـعهما زوج iiورث      ii
فـالامّ لـلثّلث مـع الـجدّ iiترث
وهـكذا  لـيس شـبيها iiبـالأب      ii
فـي  زوجـة الـميّت وأمّ iiوأب
وحـكـمه  وحـكـمهم iiسـيأتي      ii
مـكمّل  الـبيان فـي iiالـخالات
وبـنت الابـن تـأخذ السّدس iiإذ      iiا
كانت مع البنت مثالا يحتذى  (3)ii
وهـكذا الاخـت مع الاخت الّتي      ii
بـالأبـوين  يـا أخـي iiأدلّـت
والـسّدس فرض جدّة في iiالنّسب      ii
واحـــدة كــانـت لأمّ iiوأب
وولــد الامّ يـنـال الـسّـدسا      ii
والـشّرط فـي إفـراده لا iiينسى

(1) من الحيازة وهو الجمع
(2) والمدّ هنا بمعنى : الطّول ، والسّعة ، من قوله : مدّ الله رزقه ، أى : وسعه ، ومدّ الله عمره أى أمهله وطوّله.
(3) بصيغة المجهول.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 123
إن  تــسـاوى نــسـب iiالـجـدّات      ii
وكــــنّ كــلـهـنّ iiوارثـــات
فـالـسّـدس  بـيـنـهنّ بـالـسّـويّة      ii
فــي  الـقـسمة الـعـادلة الـشّرعيّة
وإن  تــكـن قـربـى لأمّ iiحـجـبت      ii
أمّ أب بـعـدى وسـدسـا سـلبت  (1)ii
وإن  تــكـن بـالـعكس iiفـالـقولان      ii
وفـي  كـتب أهـل الـعلم iiمنصوصان
لا  تـسـقط الـبعدى عـلى iiالـصّحيح      ii
واتّـفـق الـجـلّ عـلـى iiالـتّصحيح
وكــــلّ مـــن أدلّـــت iiوارث      ii
فـمـا  لـهـا حــظّ مـن iiالـموارث
وتـسـقط الـبـعدى بــذات الـقربى      ii
في مذهب الأولى  (2) فقل لى حسبى  (3)
وقــد  تـنـاهت قـسـمة iiالـفروض      ii
مــن  غـيـر إشـكال ولا iiغـموض
  وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
  فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
  والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
  والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
  والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.

(1) أى : أخذت.
(2) أى : يكفينى.
(3) أى : في مذهب الأرجح والأصح.

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 124
  والثّلث : لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
  والسّدس : لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
  وللأمّ مع الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ ، يعنى : أولادها.
  هذا ما ذكره الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ، والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ، وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
  وتوهّم الصّدوق اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
  وقال غير واحد تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
  وخالف ابن عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
  وأمّا حكمها منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى نادر للعول الباطل عندنا.
  وأمّا صور اجتماعها الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 125
  مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما ، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
  واثنتان من صور اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
  واجتماعه مع الثّمن المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
  وواحدة من صور الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول.
  واثنتان من صور الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
  ويبقى من الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض 126
  بقوله :

  ويجتمع النّصف مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن كزوجة وبنت.
  وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
  ويجتمع مع الثّلث كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
  ويجتمع كلّ من الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
  فالأوّل : كزوج وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
  والثّانى : كزوجة وابنتين.
  ويجتمع الرّبع مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
  ويجتمع الثّمن مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
  ويجتمع الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع