فإن عجز جاء بمرادفها ، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الصورتين الأخيرتين .
  مسألة 582 : الأحوط الأولى عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءاً كان أو غيره ، لئلا تدرج همزتها إذا لم يكن الوصل بالسكون كما أن الأحوط الأولى عدم وصلها بما بعدها ، من بسملة أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفاة الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
  مسألة (583) : يجب فيها ـ مع القدرة ـ القيام التام فإذا تركه ـ عمداً أو سهواً ـ بطلت ، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً وغيره ، بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل من أحد الجانبين إلى الآخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجباً حال التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة ، وأما الاستقلال ـ بأن لا يتكئ على شيء كالعصا ونحوه ، فالأحوط وجوبا رعايته أيضاً مع التمكن ، ولا يضر الإخلال به سهواً .
  مسألة (584) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالإصبع إليهما أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة .
  مسألة (585) : يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة .
  مسألة (586) : يستحب للإمام الجهر بواحدة ، والإسرار بالبقية

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 202 ـ
   ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع ، حتى الإبهام والخنصر مستقبلاً بباطنهما القبلة ، والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الإذن .
  مسألة (587) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام ، أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع ، وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة .
   وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة أو القراءة ، بنى على وقوعها .
  مسألة (588) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، بل دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : ( اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت ) ثم يأتي باثنتين ويقول : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .

الفصل الثالث : في القيام
   وهو ركن حال تكبيرة الإحرام ـ كما عرفت ـ وكذا عند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه ـ المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ـ فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالساً سهواً وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين لا يكون القيام الواجب ركناً

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 203 ـ
   كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالساً ـ سهواً ـ أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع فإنه لا يلزمه الرجوع وإن كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود .
  مسألة (589) : إذا هوى لغير الركوع ، ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز ، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
  مسألة (590) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى هوى للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع بأن توقف شيئا ما في حد الركوع ، صحة الصلاة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يقوم منتصباً ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الأولى مضى في صلاته ، والأحوط ـ استحباباً ـ إعادة الصلاة بعد الإتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد دخل في السجدة الثانية صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصباً ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته ، نعم إذا كان قد دخل في السجدة الثانية فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة .
  مسألة (591) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن صدق القيام عرفاً بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط ، نعم لا بأس بإطراق الرأس ، ويجب أيضاً في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني على الاحتياط والأحوط وجوباً الوقوف في حال القيام على القدمين جميعاً ، فلا يقف على أحدهما ، ولا على أصابعهما فقط ، ولا على أصل القدمين فقط ،

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 204 ـ
   كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار ، أو إنسان في القيام مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول .
  مسألة (592) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله ، ولو منحنياً ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالساً ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام ، هذا مع الإمكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى ـ مضطجعاً ـ على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما ، وإن تعذر صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الإمكان ، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
  مسألة (593) : إذا تمكن من القيام ، ولم يتمكن من الركوع قائماً وكانت وظيفته الصلاة قائماً ـ صلى قائماً ، وأومأ للركوع ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائماً وأومأ للسجود أيضاً .
  مسألة (594) : المصلي جالساً إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام ـ قبل الركوع بعد القراءة ـ قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة ، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه ، وهكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع .

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 205 ـ
  مسألة (595) : ،إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء أ كان متقدماً زماناً أم متأخراً ، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقديم الثاني .
  مسألة (596) : يستحب في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلاً بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .

الفصل الرابع : في القراءة
   يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها ، وإذا قدمها عليها ـ عمداً ـ استأنف الصلاة ، وإذا قدمها ـ سهواً ـ وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة ـ بعدها ـ أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
  مسألة (597) : تجب السورة في الفريضة ، على ما مر ـ وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 206 ـ
   لأصل مشروعيتها .
  مسألة (598) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط ـ استحباباً ـ في الأوليين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
  مسألة (599) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمداً ، وأما إذا أتى به سهواً فالأظهر صحة صلاته ولو شرع في قراءتها ساهيا والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط إن كان في سعة الوقت وإلا تركها وركع وصحت الصلاة .
  مسألة (600) : من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط ، وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها ولا تجب عليه الإعادة وأن كانت أحوط ، وإذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد نسياناً أيضاً أتمها وصحت صلاته وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية .
  مسألة (601) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط ـ وجوبا ـ السجود أيضاً بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً .
  مسألة (602) : لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) .
  مسألة (603) : تجب قراءة البسملة في كل سورة ـ غير سورة التوبة ـ

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 207 ـ
   ولكن في كونها جزءاً منها فيما عدا سورة الفاتحة إشكال ، فالأحوط عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً ، والأقوى عدم وجوب تعيينها حين القراءة وأنها لآية سورة وإن كان الأحوط تعيينها وإعادتها لو عينها لسورة ثم أراد قراءة غيرها ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية ، وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
  مسالة (604) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
  مسألة (605) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و( ألم نشرح ) بل الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتبة مع البسملة الواقعة بينهما .
  مسألة (606) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها ، وأما الحذف ، والقلب ، والإدغام ، والمد وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية .
  مسألة (607) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة : إياك ، وأنعمت ، فإذا أثبت الأولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة .
  مسألة (608) : الأحوط ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأظهر جوازهما ، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنها من المحسنات .

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 208 ـ
  مسألة (609) : يجب المد عند علماء التجويد في موردين :
  1 ـ أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها أو الياء المكسور ما قبلها أو الألف المفتوح ما قبلها ، سكون لازم في كلمة واحدة مثل ( أ تحاجوني ) وفواتح السور كـ (ص).
  2 ـ أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وسوء ، والظاهر عدم توقف صحة القراءة على المد في شيء من الموردين ، وإن كان الأحوط رعايته ولا سيما في الأول نعم إذا توقف عليه أداء الكلمة كما في ( الضالين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا أزيد .
  مسألة (610) : الأحوط استحباباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة ، أو التنوين أحد حروف : يرملون ، ففي ( لم يكن له ) يدغم النون في اللام وفي ( صل على محمد وآله ) يدغم التنوين في الواو ، ويجوز ترك الإدغام من الوقف وبدونه .
  مسألة (611) : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في : الله ، والرحمن ، والرحيم ، والصراط ، والضالين بالإدغام وفي الحمد ، والعالمين ، والمستقيم بالإظهار .
  مسألة (612) : يجب الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ) ، ولا يجب الإدغام في مثل ( اذْهَب بِّكِتَابِي ) و( يُدْرِككُّمُ ) مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا ، وإن كان الإدغام أحوط وأولى .
  مسألة (613) : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ، ويجوز في

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 209 ـ
   الصراط بالصاد والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
  مسألة (614) : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله بـ ( اللَّهُ الصَّمَدُ ) فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
  مسألة (615) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة .
  مسألة (616) : الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وإن كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات .
  مسألة (617) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والإخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ـ في غير يوم الجمعة ـ والعصر عدا البسملة ، أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى .
  مسألة (618) : إذا جهر في موضع الإخفات ، أو أخفت في موضع الجهر ـ عمداً ـ بطلت صلاته على الأحوط ، وإذا كان ناسياً ، أو جاهلاً بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر ، أو أخفت في غير محله ـ برجاء المطلوبية ـ وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة ، مضى في

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 210 ـ
   القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
  مسألة (619) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية على الأحوط ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
  مسألة (620) : يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلم بها عرفاً ، والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً ، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة ، نعم لا يعتبر فيه أن يسمع المتكلم نفسه ـ ولو تقديراً ـ ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ، وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضا الصدق العرفي لإسماع من بجانبه وعدمه ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة .
  مسألة (621) : من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلا فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح .
   وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام ، نعم المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 211 ـ
   إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصاً من العقاب ، هذا كله في الحمد وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها .
  مسألة (622) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
  مسألة (623) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأحوط لزوماً هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقاً ، نعم إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها أو لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون .
  مسألة (624) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد ـ ما لم يبلغ النصف على الأحوط ـ أو بعد بلوغ النصف من أي سورة أخرى والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما .
  مسألة (625) : يتخير المصلي إماما كان أو مأموماً في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، ويجزي فيه : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط ـ استحباباً ـ التكرار ثلاثاً ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، والأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح ، وفي القراءة

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 212 ـ
   بدله نعم يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة .
  مسألة (626) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
  مسألة (627) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءً للصلاة ولو ارتكازاً لم يجتزء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد ـ مثلاً ـ بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
  مسألة (628) : إذا نسي القراءة ، والتسبيح ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك ـ ولو بعد الهوي ـ رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى ، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط .
  مسألة (629) : التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أ كان منفرداً أم إماماً أم مأموماً .
  مسألة (630) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والأولى الإخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد ( كذلك الله ربي ) أو ( ربنا ) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 213 ـ
   كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة ، في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة ، سورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي ـ كما في بعض الروايات ـ أجر السورة التي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما .
  مسألة (631) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
  مسألة (632) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) مع قصد القرآنية ، وكذا إنشاء الحمد بقوله : ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) وإنشاء المدح بمثل ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) .
  مسألة (633) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
  مسألة (634) : إذا تحرك في حال القراءة قهراً لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط ـ استحباباً ـ إعادة ما قرأ في تلك الحال .
  مسألة (635) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط .

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 214 ـ
  مسألة (636) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلقه ، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة .
   ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر ، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات ، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة ، وإن فاتت لا لعذر فلابد من إعادة الصلاة .
  مسألة (637) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطاً ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم ، وأما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر .

الفصل الخامس : في الركوع
   وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وكذلك تبطل بزيادته عمداً وكذا سهواً على الأحوط ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً ، ويجب فيه أمور :

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 215 ـ
   الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، هذا في الرجل ، وكذا الحال في المرأة على الأحوط ، وغير مستوي الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف . ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
   الثاني : الذكر ، ويجزئ منه ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) ، أو ( سبحان الله ) ثلاثاً ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، مثل : ( الحمد لله ) ثلاثاً ، أو ( الله أكبر ) ثلاثا وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح ، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ، ويشترط في الذكر : العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية ، والبنائية .
   الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره ، وكذا الطمأنينة ـ بمعنى استقرار البدن ـ إلى حين رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع .
   الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً .
   الخامس : المكث ولو يسيراً حال القيام المذكور وكذا الطمأنينة حاله على الأحوط وإذا لم يتمكن منها لمرض ، أو غيره سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الركوع ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط إعادتها .
  مسألة (638) : إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده ، ولو أتى به في هذا الحال

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 216 ـ
   سهواً فالأحوط الأولى إعادته ، وأما لو تحرك معتمداً فالظاهر بطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط .
  مسألة (639) : يستحب التكبير للركوع قبله ، ورفع اليدين حالة التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكناً كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومد العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها ، وتكرار التسبيح ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو أكثر، وأن يكون الذكر وتراً، وأن يقول قبل التسبيح : ( اللهم لك ركعت ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري ، وشعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، ومخي ، وعصبي ، وعظامي ، وما أقلته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ) وأن يقول للانتصاب بعد الركوع ( سمع الله لمن حمده ) وأن يضم إليه : ( الحمد لله رب العالمين ) ، وأن يضم إليه ( أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، والحمد لله رب العالمين ) ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور ، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع ، ويكره فيه أن يطأطئ رأسه ، أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفين على الأُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
  مسألة (640) : إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه ، اعتمد على ما يعينه عليه ، وإذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً ، وأما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الإيماء قائما بدلاً عنه سواءاً تمكن من الانحناء قليلاً أم لا ، وإذا دار أمره بين الركوع ـ جالساً ـ والإيماء إليه ـ قائماً ـ تعين الثاني ، والأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة ، ولابد في

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 217 ـ
   الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
  مسألة (641) : إذا كان كالراكع خلقة ، أو لعارض ، فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وجب ، ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك ، وإلا أومأ برأسه وإن لم يمكن فبعينيه ، وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام والقراءة وبعد الركوع أيضاً .
  مسألة (642) : يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، وإذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم .
  مسألة (643) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ، ثم ركع ، وكذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر ، والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام وإن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوماً .
  مسألة (644) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض ، أو نحوه ، ثم نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابد من القيام ، ثم الركوع عنه .
  مسألة (645) : يجوز للمريض ـ وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة ـ الاقتصار في ذكر الركوع على : ( سبحان الله ) مرة .

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 218 ـ
الفصل السادس : في السجود
  والواجب منه في كل ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمداً أو سهواً وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط ، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة ، أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلل والخضوع على هيئة خاصة ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات : وهي أمور :
   الأول : السجود على ستة أعضاء : الكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، ويجب في الكفين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذراع والعضد على الأحوط لزوماً ولا يجزئ في حال الاختيار السجود على رؤوس الأصابع وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى .
   ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود ، ويجزئ في الركبتين أيضا المسمى ، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما ، أو باطنهما ، وإن كان الأحوط الأولى وضع طرفهما .
  مسألة (646) : لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض ونحوها ، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة .
   الثاني : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
   الثالث : المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره وكذا الطمأنينة على

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 219 ـ
   النحو المتقدم في الركوع .
   الرابع : كون المساجد في محالها حال الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر إذا لم يكن مخلاً بالاستقرار المعتبر حال السجود .
   الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنا .
   السادس : تساوي مسجد الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين ، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة وقدر بأربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوبا ، كما أن الأحوط مراعاة التساوي بين مسجد الجبهة والموقف أيضا إلا أن يكون الاختلاف بينهما بالمقدار المتقدم .
  مسألة (647) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع ، أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي ، وإن صدق معه السجود ، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي وإن التفت قبله وجب عليه الجر والإتيان بالذكر بعده ، وإن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ثم مضى في صلاته ، وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً والتفت في الأثناء فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته ، ولو سجد على ما يصح السجود عليه فالأحوط لزوماً عدم جر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود .
  مسألة (648) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر ، أو

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 220 ـ
   بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له ، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية .
  مسألة (649) : إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلاً ، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، أومأ برأسه ، فإن لم يمكن فبالعينين ، وإن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد ، أو نحوها ، وينويه بقلبه ويأتي بالذكر ، والأحوط ـ استحباباً ـ له رفع المسجد إلى الجبهة ، وكذا وضع المساجد في محالها ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
  مسألة (650) : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض ، والأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين ـ أي طرف الجبهة بالمعنى الأعم ـ وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم .
  مسألة (651) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والإتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية ، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
  مسألة (652) : إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 221 ـ
   وجب العود إليهما ، وإن تذكر بعد الدخول فيه أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع ، وإن تذكر بعدما دخل فيه مضى وقضاها بعد السلام ، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك .
  مسألة (653) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع ، ورفع اليدين حاله ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة ، وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقة ، وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين وتكرار الذكر ، والختم على الوتر ، واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثها ، والأفضل تخميسها ، والأفضل تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف تماما ، بل مساواة جميع المساجد لهما ، قيل : والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصاً الرزق فيقول : ( ياخير المسؤولين ، وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنك ذو الفضل العظيم ) ، والتورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى ، جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : ( استغفر الله ربي وأتوب إليه ) ، وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئناً ، ويكبر للسجدة الثانية وهو جالس ، ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك ، ويرفع اليدين حال التكبيرات ، ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، واليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ،و التجافي حال السجود عن

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 222 ـ
   الأرض ، والتجنح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، وأن يصلي على النبي وآله في السجدتين ، وأن يقوم رافعا ركبتيه قبل يديه ، وأن يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واجرني ، وادفع عني ، إني لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله رب العالمين ) وأن يقول عند النهوض : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد ) أو ( بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) أو ( اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) ويضم إليه ( وأركع وأسجد ) وأن يبسط يديه على الأرض ، معتمداً عليها للنهوض ، وأن يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر ، والتسبيح ، ويباشر الأرض بكفيه ، وزيادة تمكين الجبهة ، ويستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود وعدم تجافيهما بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة ، ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويكره أيضا نفخ موضع السجود إذا لم يتولد منه حرفان ، وإلا لم يجز ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
  مسألة (654) : الأحوط وجوبا الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة مما لا تشهد فيه .
   تتميم : يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع وهي ألم تنزيل عند قوله تعالى : ( لَا يَسْتَكْبِرُونَ ) وحم فصلت عند قوله : ( تَعْبُدُونَ ) ، والنجم ، والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع إذا لم يكن في حال صلاة الفريضة ، فإن كان فيها أومأ إلى السجود ، وسجد بعد الصلاة على الأحوط لزوما ، ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 223 ـ
   قوله تعالى : ( وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) وفي الرعد عند قوله تعالى ( وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ) وفي النحل عند قوله تعالى : ( وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : ( وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) وفي مريم عند قوله تعالى : ( خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ) وعند قوله : ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) وفي الفرقان عند قوله : ( وَزَادَهُمْ نُفُورًا ) وفي النمل عند قوله : ( رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) وفي ( ص ) عند قوله : ( خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ) ، وفي الانشقاق عند قوله : ( لَا يَسْجُدُونَ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
  مسألة (655) : لابد في هذا السجود من النية ولكن ليس فيه تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصح حتى في المغصوب ، نعم لابد فيه من إباحة المكان ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها على الأحوط وجوباً ، كما أن الأحوط استحباباً السجود فيه على الأعضاء السبعة وعدم اختلاف المسجد عن موضع الإبهامين والركبتين بل والموقف أزيد من أربع أصابع مضمومات ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
  مسألة (656) : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .
  مسألة (657) : يستحب السجود شكراً لله تعالى عند تجدد كل نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة واحدة ، والأفضل

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 224 ـ
   سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدين ، أو الجبينين أو الجميع ، مقدماً الأيمن على الأيسر ، ثم وضع الجبهة ثانياً ، ويستحب فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ، ثم يمرها على وجهه ، ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه ( شكراً لله شكراً لله ) أو مائة مرة ( شكراً شكراً ) أو مائة مرة ( عفواً عفواً ) أو مائة مرة ( الحمد لله شكراً ) وكلما قاله عشر مرات قال ( شكراً لمجيب ) ثم يقول : ( يا ذا المن الذي لا ينقطع أبداً ، ولا يحصيه غيره عدداً ، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً ، يا كريم يا كريم يا كريم ) ، ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه ، والسجود على المساجد السبعة نحو ما تقدم في سجود التلاوة .
  مسألة (658) : يستحب السجود لله تعالى ، بل هو من أعظم العبادات ، وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحب إطالته .
  مسألة (659) : يحرم السجود لغير الله تعالى ، من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام ، وغيرهم ، وما يفعله بعض الشيعة في مشاهد الأئمة عليهم السلام لابد أن يكون لله تعالى شكراً على توفيقهم لزيارتهم عليهم السلام والحضور في مشاهدهم ، جمعنا الله تعالى وإياهم في الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحمين .

الفصل السابع : في التشهد
   وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية ، والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد

منهاج الصالحين الجزء الاول المعاملات ـ 225 ـ
   رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه ـ عمداً ـ بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً ـ أتى به ما لم يركع ، وإلا قضاه بعد الصلاة على الأحوط الأولى وعليه سجدتا السهو ويكفي فيه أن يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ويجب فيه الجلوس والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته ، وكلماته ، نظير ما تقدم في القراءة ، والعاجز عن التعلم ولو بأن يتبع غيره فيلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي وإذا عجز يأتي بترجمة الكل وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره .
  مسألة (660) : يكره الإقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : ( الحمد لله ) أو يقول : ( بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله ) ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : ( وتقبل شفاعته وارفع درجته ) في التشهد الأول ، وأن يقول : ( سبحان الله ) سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : ( بحول الله و قوته أقوم وأقعد ) وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض.