يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الألات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :
  ترى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء؟ وهل يجوز لي أن أرقص ؟
  هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :
  م ـ 539 : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له .
  م ـ 540 : الموسيقى المحلّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب .

الفقه للمغتربين ـ 312 ـ
  والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
  م ـ 541 : ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي ـ خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور ـ يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 542 : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .
  م ـ 543 : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ـ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ـ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .
  م ـ 544 : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة

الفقه للمغتربين ـ 313 ـ
  لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية .
  م ـ 545 : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب .
  م ـ 546 : لا يجوز قراءة القراَن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالأ لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 547 : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة .
  فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له : ( ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك ) (1).
  وقال (ص) : ( من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم

(1) المسائل الشرعية للسيد الخوئي : 2 | 22 .

الفقه للمغتربين ـ 314 ـ
  ا لقيامة ) (1).
  وقال (ص) : ( الغناء والموسيقى رقية الزنى ) أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى (2).
  م ـ 548 : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الأخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
  م ـ 549 : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء .
  وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :
  م ـ 550 : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحث على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة .
  وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في

(1) المصدر نفسه .
(2) المصدر نفسه ، ص 23 .

الفقه للمغتربين ـ 315 ـ
  النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصور بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة ؟
  والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية .
  والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية .
  م ـ 551 : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة .
  أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة ؟
  * الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة

الفقه للمغتربين ـ 316 ـ
  ومدائح أهل البيت (ع) بهذه الألحان .
  وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد الحماسية ـ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .
  وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته .
  م ـ 552 : هل يجوز الاستماع الى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع) مصحوبة بالموسيقى ؟
  * الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لا ينطبق عليه تعريف الغناء فلامانع منها .
  وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب .
  م ـ 553 : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقراَن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟
  * إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع اليها .
  م ـ 554 : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين

الفقه للمغتربين ـ 317 ـ
  (ع) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة؟ وهل يحرم الإستماع ؟
  * نعم يحرّم ذلك على الأحوط .
  م ـ 555 : هل يجوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسبأ لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أن الحليّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟
  * الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها، وقد مرَّحكم الموسيقى .
  م ـ 556 : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية معِ ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاَ ؟
  * إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .
  م ـ 557 : ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق) ؟
  * هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو ( الألحان المتعارفة عند أهل اللهو

الفقه للمغتربين ـ 318 ـ
  واللعب ) والمقصود به واضح .
  م ـ 558 : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو (يدندن) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الأخرين ؟
  * لايجوزمع صدق التغني عليه .
  م ـ 559 : هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟
  * إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز .
  م ـ 560 : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟
  * لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها .
  كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها .
  والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب ـ

الفقه للمغتربين ـ 319 ـ
  لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام .
  م ـ 561 : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟
  * إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين .
  م ـ 562 : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتمِ بتعليم الطالب (الرقص) على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص:
  أ ـ فهل يجوز حضور درس كهذا ؟
  ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟
  * أ ـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط .
  ب ـ نعم يجب .
  م ـ 563 : هل يجوزتعلم فن الرقص ؟
  * لا يجوزمطلقاً على الأحوط.
  م ـ 564 : هل يجوزإقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع

الفقه للمغتربين ـ 320 ـ
  زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟
  * لا يجوز .
  م ـ 565 : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها ؟
  * رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .
  م ـ 566 : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها ؟
  * يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة .
  م ـ 567 : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟
  * نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلاّ إذا كان له حجة شرعية على جوازتعلمه ـ كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .

الفقه للمغتربين ـ 321 ـ
متفرقات
  ـ مقدمة
  ـ بعض الأحكام المتفرقة النافعة
  ـ بعض الإستفتاءات العمليَّة في شؤون شتى

الفقه للمغتربين ـ 323 ـ
  تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات) .
  فمن المتفرقات هذه الأحكام :
  م ـ 568 : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع) .
  م ـ 569 : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين .

الفقه للمغتربين ـ 324 ـ
  م ـ 570 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها .
  م ـ 571 : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة .
  م ـ 572 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب .
  م ـ 573 : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد .
  م ـ 574 : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد .
  م ـ 575 : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد

الفقه للمغتربين ـ 325 ـ
  عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها .
  م ـ 576 : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب .
  م - 577 : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص اَخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا .
  م ـ 578 : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه .
  م ـ 579 : يجب على الابن الإنفاق على الأبوين .
  م ـ 580 : يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى .
  م ـ 581 : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك .
  م ـ 582 : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً.
  م ـ 583 : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جازلمن له

الفقه للمغتربين ـ 326 ـ
  الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جازله أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه .
  م ـ 584 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار . (1)
  وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
  م ـ 585 : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (ص) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (ع) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح ؟

(1) أحكام الحضانة والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : 120 ـ 139 .

الفقه للمغتربين ـ 327 ـ
  * إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع .
  م ـ 586 : هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار ؟
  * لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف .
  م ـ 587 : بعض الأوراق تحمل أسماء الجلاله أو أسماء المعصومين (ع) ، وبعض الآيات القراَنية ، ولايتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ وماذا يصنع بها ؟
  * لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة ، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداً كالتراب .
  م ـ 588 : هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الان ، محبَّذة شرعاً أو واردة ؟ وهل هناك من ضير في تكرار الإستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير ؟
  * يؤتى بها رجاءاً ، عند الحيرة ، وعدم ترجُّح أحد

الفقه للمغتربين ـ 328 ـ
  الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الاّ مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال .
  م ـ 589 : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم ؟
  * المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي .
  وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه ـ بينه وبين الله ـ مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد .
  وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين .

الفقه للمغتربين ـ 329 ـ
  وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً .
  م ـ 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :
  أ ـ فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟
  ب ـ وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟
  * أ ـ لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات .
  ب ـ بل يدفع حقوقه الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة ـ حسب ما تقدم بيانه ـ وإيصال الباقي الى المرجع .
  م ـ 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (ع) أياً كانت ؟
  * لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الامام (ع) بصرف

الفقه للمغتربين ـ 330 ـ
  حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم ، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلاً في رضاه (ع) .
  م ـ 592 : هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها ؟
  * لا بدَّ في صرف سهم الإمام (ع) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط .
  م - 593 : تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب ؟
  * لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً .
  م ـ 594 : هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له ، وهو يعلم أن سيحضر الحفل عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره ؟
  * لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته ، ولكن يلزمه القيام بواجبه

الفقه للمغتربين ـ 331 ـ
  من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما .
  م ـ 595 : تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم ؟
  وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتالا رسما ؟
  * يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأ حوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة .
  م ـ 596 : هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى ؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة ؟
  * لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
  م ـ 597 : يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه ؟
  * بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما

الفقه للمغتربين ـ 332 ـ
  لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية .
  م ـ 598 : هل يجوز التنويم المغناطيسي ؟ وهل يجوز تحضير الأرواح ؟
  * يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به .
  م ـ 599 : هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز ؟
  * يجري عليه حكم ماتقدم اَنفاً .
  م ـ 600 : هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة ؟
  * تجوزعلى كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال .
  م - 601 : ما هو حدُّ الحرج الرافع للحرمة ، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه ، ولو بصعوبة أو بقرض ، يجعل الموضوع المحرم حرجياً فيجوز شرعاً ؟
  * يختلف الحال في ذلك ، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة .
  م ـ 602 : ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب فى عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام ؟
  * الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفى ومقداره معروف .

الفقه للمغتربين ـ 333 ـ
خاتمة الكتاب

الفقه للمغتربين ـ 335 ـ
  يحسن بي أن أشير هنا ـ وأنا في ختام كتابي هذا ـ الى مسيس حاجتي لنقد وتقييم محاولتي الأولى هذه في كتابة فقه للمغتربين ، وصولاً لتأصيل فقه للمغتربين ، يُعنى بأمور حياتهم المختلفة ، ويضبط إيقاعاتها على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية المقدسة .
  فأعداد المسلمين المتجنسين أو المقيمين في البلدان غير الإسلامية ، وبخاصة في أمريكا وأوربا ، في ازدياد ، ونسب المهاجرين اليها من البلدان الإسلامية في تصاعد ، كما وأن وتائر التغيُّر والتبدُّل في مجتمعات كهذه سريعة ، وشؤونها متكثرة ، والأسئلة والإشكالات الشرعية تبعاً لها هي الأخرى متكثرة ، ولا بدّ من دراستها على الطبيعة ، وتقديم الحلول لأسئلتها واستفساراتها أولاً بأول ، معايشة لحركة الواقع المتغيِّر ، ولحوقاً بها ، ورصداً لها ، بل وإرهاصاً بها ، وتقدّماً عليها ، كما هو المأمول والمرتجى .
  ويحسن بي أن أشير كذلك ، الى أهمية الكتابة بقواعد تربية النفس وتزكيتها ، على ضوء علم الأخلاق الإسلامي ، وبخاصة من زواياه العملية ، وسط هذا الجو المتشبِّث بمنطق المادة ، والمتمسك

الفقه للمغتربين ـ 336 ـ
  بقيمها ، وقوا نينها ، وسلوكياتها.
  وقد حاولت أن أشير في هذا الباب أو ذاك من هذا الكتاب ، وأومئ في هذه المسألة أو تلك من هذا الفصل ، الىِ بعض هذه القيم الجميلة ، وتلك السلوكيات الفاضلة ، مسترشداَ بالآيات القرآنية الكريمة الداعية اليها ، ومستشهداً بالأحاديث الشريفة الحاثَّة عليها ، في محاولة للمزاوجة بين علمي الأخلاق والفقه ، سبق أن مارستها في كتابي ( الفتاوى الميسرة ) ، إدراكاً مني لفاعلية الربط بينهما على صعيدي الفكر والممارسة ، وحرصاً مني على ضرورة تمثُّل هذه المواءمة وتجسُّدها في السلوك اليومي للمسلمين ، وبخاصة وهم يعيشون بين ظهراني شعوب غير مسلمة في بلدان المهجر الكبير .
  وحسبي أن أكون قد حاولت .
  ومن الله أستمد العون ، وأرجو المدد وأسأل القبول ، فهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين .

      الـمـؤلـف
      الملحق الأول
    نماذج من إجابات
سماحة سيدنا (دام ظله) عن
بعض استفتاءات هذا الكتاب

الفقه للمغتربين ـ 339 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

  سماحة اَية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية ، اَملاً أن يكون الجواب مبسوط العبارة يفهمه القرّاء من غير أهل هذا الفن ، ولكم جزيل الأجر والثواب سلفاً .

الفقه للمغتربين ـ 340 ـ
  س : ِيؤجر المسلم في الغرب بيتا مؤثثا مفروشا فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهرا إذا لم يجد اثرأ للنجاسة عليه ولو كان الذى يسكنه قبله كتابيا مسيحيا كان او يهوديا ، او كان بوذيا او منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيِائه ؟
  بسمه تعالى
  نعم يستطيع ان يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
  س : في أوربا تختلط الديانات والأجناس والألوان فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ونحن لا نعرف دينه فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟
  ان لم تعلم نجاسة يد الماس فالطعام محكوم بالطهارة .
  س : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على انفحهَ العجل اْو اي حيوان آخر ولا ندري هل الأنفحة ماخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية أو لا ؟ وهل هيَ مستحيلة إلى شيء آخر أم لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان ؟
  لا أشكال في أكل تلك الاجبان من هذه الجهة والله العالم .

الفقه للمغتربين ـ 341 ـ
  س: ما هي حدود طاعة الأب أو الأم ؟
  بسمه تعالى
  الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :
  (الأول) الأحسان اليهما ، بالأنفاق عليهما أن كانا محتاجين وتأمين حوائجهما المعيشية وتلبية طلباتهما فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ويعدّ تركها تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب أختلاف حالهما في القوة والضعف.
  (الثاني) مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً وأن كانا ظالمين له ، وفي النص (وأن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفرالله لكما).
  هذا فيما يرجع الى شؤونهما ، وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ممّا يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :
  أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه سواءً نهاه عنه أم لا .
  ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من أتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبّه الخير لولده دنيوياً كان أم أخروياً ، ولا أثر لتأذي الوالدين أذا كان من هذا القبيل ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع .
  وبذالك يظهران أطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد ذاتها والله العالم .

الفقه للمغتربين ـ 342 ـ
  س : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك ، وأذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح االمعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟
  بسمه تعالى
  لا نرخص في ذلك من حيث كونه أضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.
  س : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
  لا نجوّز ذلك.
الى هنا

الفقه للمغتربين ـ 343 ـ
  س : يكثر السؤال عن الأغاني المحللة والأغاني المحرمة، فهل نستطيع أن نقول أن الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية وتدعو إلى الابتذال والميوعة أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الأئمة (ع) أو الأغاني والأناشيد الحماسية، وأضرابها أغان محللة ؟
  بسمه تعالى
  الغناء حرام كله، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراْة القرآن الكريم والادعية المباركة بهذه الالحان، وأما قراءة ماسوى ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالاناشيد والمدائح ـ بالالحان الغنائية فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
  س : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ولو أمتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب وغالباً ما يعده إساءة للمرأة وأحتقارا لها مما ينعكس سلباً على نظرتهم إليه، فهل يجوز مصافحتهن ؟ لا يجوز ، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد إن في الامتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة جازت له عندئذ والله العالم.

الفقه للمغتربين ـ 344 ـ
  س : هل يجوز تبادل الود والمحبة مع غير المسلم إذا كان جاراً أو شريكاً في عمل أما شابه ؟
  بسمه تعالى
  إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أوفعل فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الود والمحبة من البر والاحسان اليه قال الله تعالى‌ ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين) .
  س : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدق على فعله هذا ؟
  لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ويثاب المتصدق على فعله ذلك والله العالم .

الفقه للمغتربين ـ 345 ـ
  س : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها أم من النواحي الأخرى ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع ، فما هو رأي الشرع الشريف بها ؟
  بسمه تعالى
  يحرم أستعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ سواء من جهة أدمانه أو من جهة أخرى، بل الاحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو أليه الضرورة والله العالم .