لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية .
م ـ 598 : هل يجوز التنويم المغناطيسي ؟ وهل يجوز تحضير الأرواح ؟
* يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به .
م ـ 599 : هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز ؟
* يجري عليه حكم ماتقدم اَنفاً .
م ـ 600 : هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة ؟
* تجوزعلى كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال .
م - 601 : ما هو حدُّ الحرج الرافع للحرمة ، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه ، ولو بصعوبة أو بقرض ، يجعل الموضوع المحرم حرجياً فيجوز شرعاً ؟
* يختلف الحال في ذلك ، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة .
م ـ 602 : ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب فى عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام ؟
* الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفى ومقداره معروف .
الفقه للمغتربين
ـ 333 ـ
خاتمة الكتاب
الفقه للمغتربين
ـ 335 ـ
يحسن بي أن أشير هنا ـ وأنا في ختام كتابي هذا ـ الى مسيس حاجتي لنقد وتقييم محاولتي الأولى هذه في كتابة فقه للمغتربين ، وصولاً لتأصيل فقه للمغتربين ، يُعنى بأمور حياتهم المختلفة ، ويضبط إيقاعاتها على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية المقدسة .
فأعداد المسلمين المتجنسين أو المقيمين في البلدان غير الإسلامية ، وبخاصة في أمريكا وأوربا ، في ازدياد ، ونسب المهاجرين اليها من البلدان الإسلامية في تصاعد ، كما وأن وتائر التغيُّر والتبدُّل في مجتمعات كهذه سريعة ، وشؤونها متكثرة ، والأسئلة والإشكالات الشرعية تبعاً لها هي الأخرى متكثرة ، ولا بدّ من دراستها على الطبيعة ، وتقديم الحلول لأسئلتها واستفساراتها أولاً بأول ، معايشة لحركة الواقع المتغيِّر ، ولحوقاً بها ، ورصداً لها ، بل وإرهاصاً بها ، وتقدّماً عليها ، كما هو المأمول والمرتجى .
ويحسن بي أن أشير كذلك ، الى أهمية الكتابة بقواعد تربية النفس وتزكيتها ، على ضوء علم الأخلاق الإسلامي ، وبخاصة من زواياه العملية ، وسط هذا الجو المتشبِّث بمنطق المادة ، والمتمسك
الفقه للمغتربين
ـ 336 ـ
بقيمها ، وقوا نينها ، وسلوكياتها.
وقد حاولت أن أشير في هذا الباب أو ذاك من هذا الكتاب ، وأومئ في هذه المسألة أو تلك من هذا الفصل ، الىِ بعض هذه القيم الجميلة ، وتلك السلوكيات الفاضلة ، مسترشداَ بالآيات القرآنية الكريمة الداعية اليها ، ومستشهداً بالأحاديث الشريفة الحاثَّة عليها ، في محاولة للمزاوجة بين علمي الأخلاق والفقه ، سبق أن مارستها في كتابي ( الفتاوى الميسرة ) ، إدراكاً مني لفاعلية الربط بينهما على صعيدي الفكر والممارسة ، وحرصاً مني على ضرورة تمثُّل هذه المواءمة وتجسُّدها في السلوك اليومي للمسلمين ، وبخاصة وهم يعيشون بين ظهراني شعوب غير مسلمة في بلدان المهجر الكبير .
وحسبي أن أكون قد حاولت .
ومن الله أستمد العون ، وأرجو المدد وأسأل القبول ، فهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين .
الـمـؤلـف
الملحق الأول
نماذج من إجابات
سماحة سيدنا (دام ظله) عن
بعض استفتاءات هذا الكتاب
الفقه للمغتربين
ـ 339 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة اَية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية ، اَملاً أن يكون الجواب مبسوط العبارة يفهمه القرّاء من غير أهل هذا الفن ، ولكم جزيل الأجر والثواب سلفاً .
الفقه للمغتربين
ـ 340 ـ
س : ِيؤجر المسلم في الغرب بيتا مؤثثا مفروشا فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهرا إذا لم يجد اثرأ للنجاسة عليه ولو كان الذى يسكنه قبله كتابيا مسيحيا كان او يهوديا ، او كان بوذيا او منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيِائه ؟
بسمه تعالى
نعم يستطيع ان يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالنجاسة لا عبرة به .
س : في أوربا تختلط الديانات والأجناس والألوان فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ونحن لا نعرف دينه فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟
ان لم تعلم نجاسة يد الماس فالطعام محكوم بالطهارة .
س : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على انفحهَ العجل اْو اي حيوان آخر ولا ندري هل الأنفحة ماخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الاسلامية أو لا ؟ وهل هيَ مستحيلة إلى شيء آخر أم لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان ؟
لا أشكال في أكل تلك الاجبان من هذه الجهة والله العالم .
الفقه للمغتربين
ـ 341 ـ
س: ما هي حدود طاعة الأب أو الأم ؟
بسمه تعالى
الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :
(الأول) الأحسان اليهما ، بالأنفاق عليهما أن كانا محتاجين وتأمين حوائجهما المعيشية وتلبية طلباتهما فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ويعدّ تركها تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب أختلاف حالهما في القوة والضعف.
(الثاني) مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً وأن كانا ظالمين له ، وفي النص (وأن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفرالله لكما).
هذا فيما يرجع الى شؤونهما ، وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ممّا يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :
أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه سواءً نهاه عنه أم لا .
ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من أتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبّه الخير لولده دنيوياً كان أم أخروياً ، ولا أثر لتأذي الوالدين أذا كان من هذا القبيل ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع .
وبذالك يظهران أطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حد ذاتها والله العالم .
الفقه للمغتربين
ـ 342 ـ
س : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القران الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك ، وأذا كان المانع منه حرمة بيع القران للكافر فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح االمعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟
بسمه تعالى
لا نرخص في ذلك من حيث كونه أضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.
س : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟
لا نجوّز ذلك.
الى هنا
الفقه للمغتربين
ـ 343 ـ
س : يكثر السؤال عن الأغاني المحللة والأغاني المحرمة، فهل نستطيع أن نقول أن الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية وتدعو إلى الابتذال والميوعة أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الأئمة (ع) أو الأغاني والأناشيد الحماسية، وأضرابها أغان محللة ؟
بسمه تعالى
الغناء حرام كله، وهو على المختار: الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراْة القرآن الكريم والادعية المباركة بهذه الالحان، وأما قراءة ماسوى ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالاناشيد والمدائح ـ بالالحان الغنائية فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي.
س : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ولو أمتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب وغالباً ما يعده إساءة للمرأة وأحتقارا لها مما ينعكس سلباً على نظرتهم إليه، فهل يجوز مصافحتهن ؟
لا يجوز ، وليعالج الموقف بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد إن في الامتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة جازت له عندئذ والله العالم.
الفقه للمغتربين
ـ 344 ـ
س : هل يجوز تبادل الود والمحبة مع غير المسلم إذا كان جاراً أو شريكاً في عمل أما شابه ؟
بسمه تعالى
إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أوفعل فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الود والمحبة من البر والاحسان اليه قال الله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين) .
س : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدق على فعله هذا ؟
لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ويثاب المتصدق على فعله ذلك والله العالم .
الفقه للمغتربين
ـ 345 ـ
س : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها أم من النواحي الأخرى ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع ، فما هو رأي الشرع الشريف بها ؟
بسمه تعالى
يحرم أستعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ سواء من جهة أدمانه أو من جهة أخرى، بل الاحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو أليه الضرورة والله العالم .