مسألة 63 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيره ضرورة
(1) ، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجداً للشرائط .
تروك الإحرام
قلنا في ما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت منه نية الإحرام
وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور ، وهي خمسة وعشرون (2) كما يلي :
1 ـ الصيد البري ، 2 ـ مجامعة النساء 3 ـ تقبيل النساء ، 4 لمس المرأة ، 5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها ، 6 ـ الاستمناء ، 7 ـ عقد النكاح 8 ـ استعمال الطيب ، 9 ـ لبس المخيط أو مابحكمه للرجل ،
(1) وهي على ثلاثة أقسام ، الأول : مشترك بين الرجال والنساء ، والثاني ، مختص بالرجال دون النساء ، والثالث ، مختص بالنساء دون الرجال .
(2) وهي على ثلاثة أقسام، الأول : مشترك بين الرجال والنساء ، والثاني ، مختص بالرجال دون النساء، والثالث ، مختص بالنساء دون الرجال·
إيضاح مناسك الحج ـ 77 ـ
10 ـ التكحل ، 11 ـ النظر في المرآة ، 12 ـ لبس الخف والجورب للرجال 13 ـ الفسوق ، 14 ـ المجادلة ، 15 ـ قتل هوام الجسد، 16 التزين ، 17 ـ الأدهان 18 ـ إزالة الشعر من البدن ، 19 ـ ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ، 20 ـ ستر الوجه للنساء ، 21 ـ التظليل للرجال ، 22 ـ إخراج الدم من البدن ، 23 ـ التقليم ، 24 ـ قلع الضرس 2على قول ، 25 ـ حمل السلاح.
1 ـ الصيد البري
مسألة 64 : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ، بل مطلق إيذائه ، كما لايجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضا ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ، ولافرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الاظهر (1) .
مسألة 65 : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ مُحلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البرّي ، حتى بمثل الاشارة إليه ، بل الأحوط عدم
(1) لشمول إطلاق الروايات لكل حيوان بري مطلقا .
إيضاح مناسك الحج ـ 78 ـ
إعانته في مطلق مايحرم على المحرم استحلاله من الصيد .
مسألة 66 : لا يجوز للمُحرِم إمساك الصيد البري ، والاحتفاظ به سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحلّ أم الحرم .
مسألة 67 : لايجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحلّ ، كما يحرم على المحلّ ـ على الاحوط ـ مااصطاده المحرم في الحل قتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده ، وكذلك يحرم على المحلّ مااصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم .
* مسألة 68 : إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به يجب عليه إعادته إلى الحرم.
مسألة 69 : يثبت لفرخ الصيد البّري حكم نفسه ، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم ، والاحوط ان لايعين غيره على ذلك ايضا .
مسألة 70 : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد ، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، واما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري ، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر .
مسألة 71 : كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه
إيضاح مناسك الحج ـ 79 ـ
قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد ، ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ الحيوانات الاهلية ـ إن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل ، ومالايستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) فإنه يجوز له ذبحها ، كما لابأس بذبح مايشك في كونه أهلياً.
2 ـ ماخشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله .
3 ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم ، فيجوز قتلها أيضاً .
4 ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفارة ، فإنه يجوز قتلها مطلقاً ، ولاكفارة في قتل شيء ممّا ذكر ، كما لاكفارة في قتل السباع مطلقا ـ إلا الاسد ـ على المشهور .
وقيل بثبوت الكفارة ـ وهي قيمته ـ في قتل مالم يرده منها .
مسألة 72 : لابأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولاكفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
* مسألة 73 : لايجوز للمحرم قتل الوزغ .
1 ـ كفّارات الصيد
مسألة 74 : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ،
إيضاح مناسك الحج ـ 80 ـ
وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط ، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
مسألة 75 : من اصاب شيئاً من الصيد ، فان كان فداؤه بدنة ولم يجد مايشتريه به فعليه اطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
مسألة 76 : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الاظهر ، وفي قتل غير ماذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة ، وفي فرخه حمل أو جدي ، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لايتحرّك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الاحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام ، والثاني افضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة .
مسألة 77 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام .
مسألة 78 : في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، واذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه .
إيضاح مناسك الحج ـ 81 ـ
مسألة 79 : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، او قيمته السوقية فيما لاتقدير لفديته ، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه القيمة ، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الاظهر ، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين .
مسألة 80 : يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
مسألة 81 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة .
مسألة 82 : كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
مسألة 83 : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله ، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط .
مسألة 84 : لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
مسألة 85 : تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الإحرام ، واما اذا تكرر الصيد عمدا
إيضاح مناسك الحج ـ 82 ـ
من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الاولى ، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) .
2 ـ مجامعة النساء
مسألة 86 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء
(1) .
مسألة 87 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة
(2) وهي على الاحوط جزور أو بقرة
(3) ، وإن كان قبل الفراغ
(1) بلا خلاف في ذلك أصلا .
(2) كما هو مقتضى النصوص .
(3) وذهب بعض الاعاظم إلى ان كفارته شاة والاحوط مافي المتن ، وخيّر آخر بين الجزور والبقرة والشاة وإن كان الاحوط ان يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة .
والروايات على ثلاث طوائف ، ففي صحيحة معاوية انه ينحر جزورا ، وفي صحيحة الحلبي عليه جزور او بقرة ، وفي صحيحة ابن مسكان عليه دم
=
إيضاح مناسك الحج ـ 83 ـ
من السعي فكفّارته كما تقدم
(1) ، والاحوط
(2) أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام المقبل .
مسألة 88 : اذا جامع المُحِرم للحج امرأته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً
(3) ، وكذلك المرأة إذا كانت مُحرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، ولو
=
شاة ، ومقتضى الجمع بينها إما التخيير والحمل على الافضلية ، وإما ماذهب اليه المشهور بالترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير استئناسا بالروايات الواردة في بعض احكام النظر ، والذي يساعد عليه الاعتبار هو الاول ، إلا ان مخالفة المشهور ـ بل دعوى الاجماع ـ مشكل فلا يترك الاحتياط .
(1) لكون وجوبها قبل السعي اولى من بعده .
(2) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته عدم بطلانها والاحوط استحبابا إعادتها مع الامكان وإلا اعاد حجه في القابل .
ووجه الاحتياط عدم الدليل على فسادها سوى ذهاب المشهور والقول بعدم الخلاف فيه ، ودعوى تساوي العمرتين في جملة من الاحكام والشرائط إلا ماأخرجه الدليل ، وايماء بعض الروايات ، وفي الكل نقاش ، والله العالم .
(3) نصاً واجماعاً .
إيضاح مناسك الحج ـ 84 ـ
كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها
(1) ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان
(2) .
وكفارة الجماع بدنه ومع العجز عنها شاة
(3) ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لايجتمعان إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع
(4) ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق
(1) يشهد له صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرّق بينهما حتى يفرغان من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء .
(2) يشهد له مصححة ابن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام وفيها( إن كان استكرهها فعليه بدنتان) ، ومثلها صحيحة معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر ( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة ) .
(4) تدل عليه صحيحة ابن خالد المتقدمة وغيرها من الصحاح ، والحكم محل وفاق بين الاعلام ، إلا في غاية الافتراق .
إيضاح مناسك الحج ـ 85 ـ
جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك
(1) .
كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة من حين الوصول الى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى
(2) ، بل الاحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع
(3) .
مسألة 89 : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم
(4) ،
(1) تدل عليه صحيحةالحلبي عن الصادق عليه السلام وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام المروية في مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر البزنطي .
(2) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام ) وعليه الحج من قابل فإذا انتهي الى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ( وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعان الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) .
(4) لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر عن رجل واقع امرأته
=
إيضاح مناسك الحج ـ 86 ـ
ولكن لا تجب عليه الإعادة
(1) ، وكذلك إذا كان جماعة قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء
(2) ، واما إذا كان بعده فلا كفّارة
=
قبل طواف النساء متعمدا ماعليه ؟ فقال : يطوف وعليه بدنة .
(1) لمفهوم صحيحة معاوية عنه عليه السلام ( إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) مضافا الى اختصاص وجوب الاعادة بمن جامع قبل المشعر لابعده ، والحكم اجماعي .
(2) ففي مصححة ابي بصير في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء اذا زاد على النصف ( فجواز المقاربة بعد النصف لازمه عدم وجوب الكفارة ، ولايتوقف في سنده لوجود البطائني إذ الاصحاب قاطعوه بعد وقفه ، وإن الراوي عنه هو وجه الاصحاب في زمانه احمد بن محمد البزنطي الجليل ، مضافا الى ان ابا بصير له كتاب في الحج رواه عنه ايضا الحسين بن ابي العلاء .
ويؤيدها صحيحة حمران عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقص ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولايعود ، وإن كان طوف طواف الفريضة فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا ) فقد استدل العلامة في المختلف بمفهوم ذيل الرواية من انه اذا تجاوز النصف
=
إيضاح مناسك الحج ـ 87 ـ
عليه ايضا .
مسألة 90 : من جامع امرأته عالماً عامد في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم
(1) ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي
(2) ، واما إذا كان قبله بطلت عمرته ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى احد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة
(3) ، ولايجزئه الإحرام من أدنى
=
لاكفارة .
(1) لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة .
(2) لأصالة الصحة وعدم الدليل على البطلان .
(3) ففي صحيحة مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه واله لاهله فيحرم منه ويعتمر ( وفي صحيحة بريدة قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ) ومثلها معتبرة احمد بن ابي علي عنه عليه السلام .
وقد حاول بعض الاعلام المعاصرين استفادة صحة عمرته من أمره عليه
=
إيضاح مناسك الحج ـ 88 ـ
الحل على الأحوط
(1) ، والأحوط
(2) له إتمام العمرة الفاسدة أيضا .
=
السلام للرجل بان يقيم الى الشهر الاخر بدعوى انه لو كانت العمرة الاولى فاسدة فوجودها كالعدم فلا تمنع عن الاتيان بعمرة اخرى في شهرها ، فالفساد في الرواية ليس بمعنى البطلان وإنما قلة الكمال والفضيلة .
وفيه : أنه لو كان كذلك لامره عليه السلام باتمام عمرته الفاسدة ثم الاعادة، كالحج اذا جامع قبل الوقفين فان الاولى هي حجته والمعادة عقوبة له ، وحيث ان الامام عليه السلام لم يأمر باتمامها ـ وهو في مقام البيان ـ فلا يمكن ان نحمل الفساد فيها على التجوز والعناية ، مضافا الى أنه دام ظله بعد ذلك صرّح بعدم الدليل على اتمام العمرة الفاسدة .
(1) للامر بالخروج الى بعض المواقيت كما هو صريح الروايات المتقدمة ، والظاهر أنها المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله ، والشاهد عليه مافي صحيحة مسمع من الخروج الى ميقات أهله ، إلا ان احتمال شمولها لا دني الحل لكونه ميقاتا للعمرة المفردة لعله لايخلو من وجه ، سيما اذا أحرم للعمرته الفاسدة منه فتأمل .
(2) لعدم الاشارة اليه في النصوص مع أنها في مقام البيان ، مضافا الى صحيحة ضريس عن رجل امر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت ، قال : يأمرها فتغتسل ، ثم تحرم ولاشيء عليه إلا ان الاحتياط لايترك لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، ولعل الفساد في النصوص لابمعناه الاصطلاحي بل بمعنى النقصان في الكمال
=
إيضاح مناسك الحج ـ 89 ـ
مسألة 91 : إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه ، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها
(1) ووجبت الكفارة على زوجها على الاحوط
(2) ، بل الاحوط أن يغرم
=
والله العالم .
(1) تدل عليه جملة من النصوص .
(2) قلت : المقطوع في كلام الاصحاب أن المحلّ اذا جامع أمته المحرمة بإذنه عليه بدنة أو بقرة أو شاة ، تمسكا بموثقة ابن عمار قال : قلت لابي الحسن عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال : موسراً أو معسراً ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لاينبغي له وكان هو الذي امرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( وحيث أنها في خصوص الأمة فإسراء الحكم الى الزوجة الحرة لعل فيه شائبة الاشكال .
إلا ان يقطع بعدم الخصوصية بالنسبة للكفّارة ، ولعله كذلك لصحيحة معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده ) فإذا كانت القبلة كذلك ففي الجماع من باب أولى .
ويدل على خصوص المقام صحيحة ابي بصير قال : قلت لابي عبدالله
=
إيضاح مناسك الحج ـ 90 ـ
الكفارة عنها في الصورة الاولى أيضا
(1) .
مسألة 92 : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفّارة ، وهذا الحكم يجري في المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة ، بمعنى ان ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان
(2) .
ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ ماإذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده
=
عليه السلام : رجل أحل من احرامه ولاتحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها وجعلها سيد الفقهاء والمجتهدين في خصوص المُحرم الذي احلّ من احرامه ، ولعل فيه تأمل لعدم الخصوصية بشهادة الموثقة السابقة، وكونها في الامة لايمنع التمسك بها في ثبوت الكفارة إذ لاخصوصية من هذه الجهة ، نعم ماذهب اليه هو وجه الجمع بين موثقة عمار وصحيحة ضريس المتقدمة .
(1) لعدم التفصيل في صحيحة ابي بصير بين الاكراه والمطاوعة .
(2) قال في المدارك : انه مذهب الاصحاب لانعلم فيه مخالفا ، وفي الذخيرة انه المعروف من مذهبهم وفي الرياض لاخلاف فيه مطلقا ، وتدل عليه الروايات الكثيرة .
إيضاح مناسك الحج ـ 91 ـ
وواقع أهله .
2 ـ ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه .
3 ـ من أمّرَ يده على رأسهِ أو لحيتهِ عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر .
4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيب او المطيّب عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالّها .
3 ـ تقبيل النساء
مسألة 93 : لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المنيّ فعليه كفّارة بدنة
(1) ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فلا يبعد كفاية التكفير بشاة
(2) ، وإذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة مسمع ( يا ابا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ) .
(2) واختاره ابن ادريس والديلمي وابن زهرة وهو مقتضى إطلاق الفقيه ، لاشتراط الانزال في الجزور كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة ، وذهب الاكثر الى كفاية التقبيل بشهوة في الجزور لمصححة البطائني قال : سألته عن
=
إيضاح مناسك الحج ـ 92 ـ
الكفّارة على الاحوط
(1) وهي شاة .
مسألة 94 : إذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالاحوط أن يكفر بدم شاة
(2) .
4 ـ مسّ النساء
مسألة 95 : لايجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها
=
رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها " ولذا توقف في المسألة سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي .
(1) وفاقا للنهاية والمبسوط والشرائع والقواعد وغيرها ، لصدر الصحيحة المتقدمة ، وفي قبالها رواية الحسين بن حماد قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لاباس ، هذه قبلة رحمة ، انما تكره قبلة الشهوة ( واسنادها غير نقي وفق المباني الرجالية المتشددة فلاحظ ، ومع اعتبارها فهي وإن كانت في خصوص الأَم لكن قوله عليه السلام )انما تكره( بمثابة الضابطة الكلية فلا تغفل ، والله العالم .
(2) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة ، وحسنة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده ) ، ولم يتعرض الاصحاب لمضمون هاتين الروايتين مما يشعر بإعراضهم عنهما ، وإعراض الاصحاب جميعا يخدش في حجية الرواية ، فالتوقف في الحكم في محله والله العالم .
إيضاح مناسك الحج ـ 93 ـ
إليه عن شهوة ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمته كفارة شاة ، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه
(1) .
5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
مسألة 96 : لايجوز للمحرم أن يلاعب زوجته ، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة
(2) ، ومع العجز عنها فشاة
(3) ، وعليه أن
(1) ففي صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : لابأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : لابأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلهامن المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : ليس علي شيء إلا أن يكون طلب ذلك .
(2) تدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ماعلى الذي يجامع ( وكفارة الجماع بدنة .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر( فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ) .
إيضاح مناسك الحج ـ 94 ـ
يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء
(1) بل مطلقا على الاحوط الأولى
(2) .
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة
(3) على الأحوط وهي بدنة .
وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا
(1) وهو واضح ، فاذا امنى وجبت عليه الكفارة ، ففي صحيحة مسمع عنه عليه السلام ( ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور).
(2) خروجا عن موضع الخلاف ، اذ صرح جماعة بتحريم النظر بشهوة أيضا ، بل في الحدائق انه مما لاخلاف فيه ، والمستند غير واضح الدلالة ، والله العالم .
(3) وفاقا للأكثر واختاره السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته ، تمسكاً بصحيحة معاوية عنه عليه السلام في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة( وصحيحة مسمع عنه عليه السلام قال : ومن نظر الى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) ، وفي قبالها موثقة اسحاق عنه عليه السلام في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء ( وقد حملها الشيخ على صورة السهو لا العمد ، وحملها في المعتمد على التقية ، والعجب من بعض الاعلام توقفه في وجوب الكفارة ـ بل نفى البعد عن عدمها ـ مع انه في موضع آخر صرح بانه لاخصوصية للنظر او الخيال او اللعب وإنما الكفارة مترتبة على الامناء .
إيضاح مناسك الحج ـ 95 ـ
كفارة عليه (1) .
مسألة 97 : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لايحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفارة عليه ، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة ، والاحوط إن كان موسراً أن يكفر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة (2) ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الاظهر (3) .
مسألة 98 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها
(1) يدل على الشق الاول صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : المحرم ينظر الى امرأته وهي محرمة ، قال : لابأس ( فهي باطلاقها تشمل ما إذا نظر اليها بشهوة ، مضافا الى انه لادليل على الحرمة .
وعلى الثاني صحيحة الحلبي المتقدمة )ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك ( وصحيحة مسمع ) ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى عليه جزور ( والظاهر أنها لامفهوم لها .
(2) على المشهور ، وتشهد له موثقة ابي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ) ولعل منشأ احتياط الماتن دام ظله صحيحة معاوية في محرم نظر الى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء ( وهي مقيدة بالموثقة الصريحة في التفصيل .
(3) تدل عليه الموثقة المتقدمة .
إيضاح مناسك الحج ـ 96 ـ
ومجالستها ونحو ذلك
(1) ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا
(2) .
6 ـ الإستمناء
مسألة 99 : الاستمناء
(3) على أقسام :
1 ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقا
(4) ، وحكمه في الحج حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الاحوط ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام
(1) اذ الاستمتاع بالنساء منصرف الى ما وقع في اسئلة الرواة من النظر والملاعبة واللمس والتقبيل ، لا ما كان من الاستماع بالتحدث معها ومجالستها ، ولو كان لَظهر في أسئلتهم·
(2) لاحتمال صدق الاستمتاع المحرم عليها ، والاحتياط حسن على كل حال·
(3) قال في المصباح استمنى الرجل استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق .
(4) على المحرم والمحل .
إيضاح مناسك الحج ـ 97 ـ
القابل
(1) ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة
(2) ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط
(3) .
2 ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها ، وحكمه ماتقدم في المسائل السابقة .
3 ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو
(1) يشهد له مارواه الكليني والشيخ عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن صباح عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ماتقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : أرى عليه مثل ماعلى من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ( والتوقف في سندها لكون الراوي عن اسحاق مردّد بين الثقة وغيره ، في غير محله اذ هو صباح بن صبيح الحذاء ثقة عين ، وقد صرح باسمه عمرو ابن عثمان في عدة مواضع من التهذيب فراجع .
(2) لصحيحة ابن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، او يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
(3) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته ، ولعل منشأ الاحتياط كون موثقة اسحاق المتقدمة في خصوص الحج ، والله العالم .
إيضاح مناسك الحج ـ 98 ـ
ما شاكل ذلك ، وهذا محرم على المحرم أيضا ، ولكن الاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه
(1) .
7 ـ عقد النكاح
مسألة 100 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً او محلاً ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور
(2) .
مسألة 101 : إذا عُقد لمحرم أمرأة فدخل بها ، فعلى كل من العاقد
(1) ومستند ذلك موثقة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم ، فتشاهي حتى انزل ، قال : ليس عليه شي ( وفي موثقة سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء ) وفي رواية عنه عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فامنى ، قال : ليس عليه شيء ( فمع هذه النصوص كيف يمكن ان يلتزم بوجوب الكفارة !!
(2) ففي صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام ( ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ) .
إيضاح مناسك الحج ـ 99 ـ
والرجل والمرأة كفارة بدنة ، إذا كانوا عالمين بالحال ـ حكما وموضوعا ـ وإذا كان بعضهم عالما دون البعض فلا كفارة على الجاهل ، ولافرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين او محرمين
(1) .
مسألة 102 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور
(2) ، والأحوط الأولى أن يجتنب أداء الشهادة عليه
(1) تشهد له موثقة سماعة عنه عليه السلام : لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لايحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجه محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .
(2) قال في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحا انتهى، ومستنده مرسلة ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال : لايشهد ( ومرسلة الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال : المحرم لايَنكح ولايُنكح ولايشهد ولايخطب ، فإن نكح فنكاحه باطل ) ، وقال في الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال ( لاينكح المحرم ، ولاينكح ولايشهد ) ، قلت والحديث رواه
=
إيضاح مناسك الحج ـ 100 ـ
أيضا وإن تحملها محلا
(1) .
مسألة 103 : الأحوط الأولى أن لايتعرض المحرم لخطبة النساء
(2) ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته .
8 ـ استعمال الطيب
مسألة 104 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً ، وكذلك لبس مايكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي ومايشبهها ـ على الاظهر
(3) .
=
مسلم ومالك وابو داود والنسائي وابن حنبل ، وذهب الشافعي الى جوازه .
(1) لاحتمال كون لفظة (لايشهد) تشمل الحضور وإقامة الشهادة .
(2) يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان .
(3) وفاقا للاكثر ، تمسكاً بالنصوص الكثيرة الناهية عن التلذذ بالرائحة الطيبة ، ففي صحيحة معاوية ( لاتمس شيئا من الطيب وانت محرم ولامن الدهن وامسك على انفك من الريح الطيبة ، ولاتمسك عليه من الريح المنتنة ،