ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى (1) ، ولايعتبر ذلك في السبعة (2) وإن كان أحوط (3) .
  كما يعتبر في الثلاثة الإتيان بها بعد التلبس بإحرام عمرة

(1) نصاً واجماعاً .
(2) على المشهور ، تمسكا بمعتبرة اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة الى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم ( والراوي عن اسحاق محمد بن اسلم اعتمد عليه الصدوق في الفقيه ولم يقدح في عدالته وانما نسب الذم الى حديثه فقال النجاشي : يقال أنه كان غاليا فاسد الحديث ، فالقادح مجهول ولعله ابن الغضائري الابن ـ وهو ليس بثقة على مباني الاعلام ـ وقدحه للرجال بمثابة العدم ، وإن كان القادح هم جمهور القميين فهو مدح كما لايخفي على الخبير .
نعم في قبالها صحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها ، والسبعة لايفرق بينها ، لايجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً ) ، فيمكن أن تحمل على الافضلية سيما بعد اعراض المشهور عن العمل بظاهرها .
(3) لصحيحة ابن جعفر عليه السلام .

إيضاح مناسك الحج ـ 277 ـ
  التمتع (1) ، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه .
  مسألة 302 : المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه ـ على الاحوط ـ أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى (2) ،

(1) بلا خلاف في المسألة .
(2) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالاجتزاء ، تمسكاً بخبر ابن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزئه أن يصوم يوما آخر ( ، وخبر صفوان عن يحيى الأزرق عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ) وفي الاول المفضل بن صالح وقد مر أنه من الاجلاء ، وتردد يحيى الازرق بين ابن عبدالرحمن وابن حسان والاول ثقة والثاني لاذكر له في التراجم ، وقيل انهما واحد ، لعدم وجود خبرا واحد في الكتب الاربعة لابن حسان ، فلعل كلمة حسان في فهرست الفقيه من طغيان القلم كما صرح بذلك الخبير الرجالي الاردبيلي وإن الاصل عبدالرحمن ، ومهما كان الامر فان الخبر يمكن ان يعتبر من جهة ان يحيى ان كان هو ابن عبدالرحمن فهو ثقة وإن كان ابن حسان فاعتماد الصدوق عليه ورواية صفوان عنه مع عدم وجود الجارح فيه ، واعتضاد خبره بمصححة المفضل وعمل المشهور بهما كافٍ في حسنه والاعتماد عليه ، فالتوقف فيه لعل فيه شائبة الوسوسة ، نعم تعارضهما
=

إيضاح مناسك الحج ـ 278 ـ
  والافضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق (1) ، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله ، بل وإن كان رجوعه فيه على الاظهر (2) .

=
صحيحة ابن الحجاج والعيص الآتيتان وموثقة اسحاق وفيها (لاتصوم الثلاثة الايام متفرقة" فالتوقف في محله .
(1) لصحيحة ابن الحجاج عن ابي الحسن قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فان فاته صوم هذه الايام فقال : لايصوم يوم التروية ولايوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق ( المحمولة على الافضلية جمعا بينها وبين الروايات الدالة على جواز الصوم يوم النفر ـ الحصبة ـ وهو اما الثاني عشر اوالثالث عشر ، وقيل أنه اليوم الرابع عشر يوم نفر الناس من مكة ولعله غير ظاهر .
(2) لصحيحة العيص عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي قال : ( فلا يصوم ذلك اليوم ولايوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده ) وصحيحة معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ، ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فان فاته ذلك ، قال يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن
=

إيضاح مناسك الحج ـ 279 ـ
  والاحوط المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر (1) .
  وإذا لم يتمكن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضا (2) ، ولكن الاحوط الاولى أن لايجمع بين الثلاثة والسبعة (3) ، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط

=
شاء صامها في الطريق وإن شاء اذا رجع الى أهله .
(1) بل الافضل المبادرة ، إذ قوله عليه السلام في صحيحة ابن الحجاج المتقدمة (ولكن يصوم ثلاثة ايام بعد أيام التشريق) غاية ماتفيد وجوب التوالي بين الايام الثلاثة ، أما استفادة الفورية فلا يمكن ان يظن بها ، مضافا الى صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : من لم يجد الهدي فأحب ان يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك .
(2) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها من الصحاح .
(3) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بعدم الجمع ، لصحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومهما متواليه أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام لايفرق بينها ، والسبعة لايفرق بينها ولايجمع بين السبعة والثلاثة جميعا( ، وفي قبالها خبر علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في
=

إيضاح مناسك الحج ـ 280 ـ
  الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة (1) .
  مسألة 303 : من لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم تمكن منه قبل مضي أيام النحر ، وجب عليه الهدي على الاحوط (2) .

=
الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ( ، وقال الصدوق : روي عن النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام ... وإن شاء صام العشر في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ) ، والواسطي وإن لم يوثق لكنه من أصحاب الكتب المعتمدة والمشهورة وقد احتج به الصدوق قدس سره الذي قال الشيخ في حقه : كان بصيراً بالرجال ناقداً للاخبار .
(1) على المشهور بل ظاهر المنتهي كونه اتفاقيا لجملة من النصوص ، ففي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم ، فعليه دم شاة ، وليس له صومه ويذبحه بمنى .
(2) وقوى بعض الاعاظم المعاصرين عدم وجوب الهدي عليه وجزم آخر به تبعا للمشهور بين الفقهاء ، بل في الخلاف دعوى الاجماع عليه ، لإطلاق الاية وخبر حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه ) وصحيحة ابي بصير عن أحدهما قال : سألته عن رجل تمتعّ فلم يجد مايهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن الشاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن =

إيضاح مناسك الحج ـ 281 ـ
  مسألة 304 : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله ، وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم (1) على الترتيب المذكور .

=
أيام الذبح قد مضت ( مؤيدا بخبر الكرخي قال : قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم مالم يجب عليه ؟ قال : يصبر الى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
أما رواية عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه مايشتري به هدياً ، فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام اذا رجع الى أهله : قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صام نافلة له ( فهي مطلقة من حيث ظرف اليسار فلعله تحقق في يوم النحر أو في الحادي عشر ، فتقيد بالنصوص السابقة ، مضافا الى امكان حملها على الاستحباب لكونها ظاهرة وتلك النصوص صريحة في عدم الوجوب وإليه ذهب الشيخ وجماعة .
(1) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهو متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لاأحب ذلك إلا من ضرورة ( مؤيدة برواية ابن جهم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام متمتع لم يجد هديا ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به فيقول : أشركوني بهذا الدرهم ) ، وحيث أن ظاهر الاية الكريمة وكذا النصوص
=

إيضاح مناسك الحج ـ 282 ـ
  مسألة 305 : إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه (1) ، وفي كفاية إخباره بذلك مالم يوجب الاطمئنان إشكال (2) .
  مسألة 306 : ماذكرناه من الشرائط في الهدي لاتعتبر فيما يذبح كفارة (3) ، وإن كان الاحوط اعتبارها فيه (4) .
  مسألة 307 : الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفارة لاتعتبر فيه المباشرة (5) ، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار ، ولابد أن تكون النية من النائب (6) ، ولايشترط نية صاحب الهدي وإن

=
الكثيرة اشتراط التمكن من الهدي بتمامه ، وذهاب المشهور الى أن فرضه الصيام فالاحتياط في محله .
(1) استصحابا لعدم الذبح .
(2) حتى وإن كان ثقة بل عدلا ، فقد توقف الماتن دام ظله في حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقا ، وذهب السيد الخوئي وأعاظم تلامذته الى كفايته اذا كان الذابح ثقة .
(3) لعدم الدليل عليه .
(4) لاحتمال الاعتبار ، والاحتياط حسن على كل حال .
(5) بلاخلاف أصلا للسيرة المتجذرة .
(6) لانه المباشر للذبح ، إلا اذا كان بمثابة الالة فيكون الذبح مستند الى
=

إيضاح مناسك الحج ـ 283 ـ
  كانت (1) أحوط ، ويعتبر في النائب أن يكون مسلما (2) .
  مصرف هدي التمتع
  الأحوط الأولى أن يأكل المتمتع من هديه (3) ، ولو قليلا مع عدم

=
المنوب عنه فتجب عليه النية .
(1) لاحتمال وجوبها ، نعم لو جعل يده مع يد الذابح على السكين نوياً جميعاً لاستناد الذبح إليها .
(2) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني اضحيتك .
قلت : إن كانت كالنيابة في الطواف والرمي والصلاة بحيث يتصدى النائب للنية عن المنوب عنه فلابد من قيد الايمان ، وإلا فلا ، وسيأتي في فصل النيابة التفصيل فراجع .
(3) لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله : فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ( وحيث أن الاية يحتمل فيها أنها في مقام رفع توهم الحظر فلا يمكن القطع بالوجوب ، فهي من قبيل قوله تعالى ( فإذا حللتم فاصطادوا ) وخروجا عن خلاف من أوجبه فالاحتياط الاستحبابي متعين .

إيضاح مناسك الحج ـ 284 ـ
  الضرر ، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به ، كما يجوز له أن يهدي ثلثا منه إلى من يحب من المسلمين (1)، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوبا أن يتصدق به (2)،

(1) كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة في هدي القران .
(2) كما هو مقتضى الاية الكريمة ، حيث لايمكن رفع اليد عنها بدعوى أنها في مقام رفع الحظر ـ كما هو بالنسبة للاكل ـ فيتمسك بظهورها الاولي ، إلا اذا ثبت أنها كذلك بدعوى أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الاكل والتصدق من القرابين التي كانوا يتقربون بها الى آلهتهم ويظنون ان التصدق او الاكل منها يبطل التقرب بها ، والى هذا اشارة الامام الرضا عليه السلام في معتبرة الفضل في ذكر العلل ( ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون الى الله عز وجل ، ولايبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين ) ، وحيث أن المشهور بين الفقهاء وجوب التصدق فمخالفتهم غير محمودة .
قال شيخنا الحجة السند : أن الاقوى عدم وجوبه لعدم ظهور الامر في الوجوب بعد وروده مورد توهم الحظر الثابت في الجاهلية بقوله تعالى في سورة الانعام ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل لشركائهم ساء مايحكمون ) وقوله ( وقالوا هذه أنعام وحرث لايطعمها إلا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لايذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ) وغيرها ، وقد حكاه
=

إيضاح مناسك الحج ـ 285 ـ
  على فقراء المسلمين (1).

=
الزمخشري والمقداد السيوري وغيرهم ، مضافا الى عموم الأمر لغير موارد الهدي الواجب ، ومنه يعلم عدم بُعد استحباب التثليث أيضا وإن المصرف هو الفقير عند وجدانه ، ويضاف الى قرينة توهم الحظر أن معنى الهدي هو الصدقة والتي لايرجع فيها وهو في معنى الحظر .
(1) خلافا للمشهور والمتفق عليه بين الاصحاب ، ولعله لصحيحة هارون عنه عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم أنهم حرورية ، قال : نعم .
إلا ان الصحيح ماذهب اليه المشهور لدلالة جملة من النصوص عليه مضافا الى دعوى الاجماع ، ففي صحيحة ابن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة الى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لاتعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ( والصدقة تشمل المقام .
وفي صحيحة ابن يعفور قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ، ماتقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : هي لأصحابك ، قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فإن فضل عنهم ، قال : فأعد عليهم ، قلت : فإن فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : لا والله إلا التراب إلا ان ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع ابهامه على أصول أصابعه ) والروايات كثيرة في باب الزكاة والظاهر أن التعدي الى غيرها ليس من القياس الباطل ، فتحمل
=

إيضاح مناسك الحج ـ 286 ـ
  وإذا تعذر التصدق به أو كان حرجيا سقط (1)، ولايعتبر إيصاله

=
صحيحة هارون المتقدمة على الاضحية المستحبة او تأليفاً لقلوبهم أو في فرض عدم وجود المؤمن المحتاج ، ولعل تعجب الرواي فيه إشعار بعدم جواز اطعامهم من الذبيحة ، وإن فعل الامام عليه السلام كان لعلة وحكمة خفيت علينا ، والله العالم .
(1) ذهب بعض المعاصرين في فرض عدم إمكان التصدق ومصير الهدي الى الحرق والاتلاف وجوب ترك الذبح في منى وعزل قيمته على الاحتياط اللازم ثم الذبح في الوطن او في اي مكان آخر ، أو التنسيق والاتفاق مع بعض الاهل والاصدقاء للذبح يوم الاضحى في الوطن والتقصير بعده ، وعمدة مااستدل عليه :
أولا : عدم وجود إطلاق في روايات الهدي تشمل هذا الفرض النادر ـ بتعبيره ـ التحقق في زمن الشارع ، مضافا الى ان الواجب ليس هو مجرد إسالة الدماء بل هو مشروط بالاطعام والتصدق .
وثانياً : حرمة الاسراف والتبذير .
وثالثا : عدم القدرة على الذبح بمنى ، اذ جميع المذابح الفعلية في هذه الايام خارج عن منى .
ومنشأ ذهابه على ماذكر : المنظر الذي هاله حينما حج بيت الله الحرام لاول مرة ، فإذا به يواجه مشهداً عجيباً ، حيث رأى الالآف المؤلفة من أشلاء الانعام التي غطت المسلخ ، وتعفن تلك الاضاحي ثم مبادرة الحكومة بحرقها
=

إيضاح مناسك الحج ـ 287 ـ
  واتلافها، مضافا الى ماتسببه تلك الروائح النتنة من أوبئة بين الحجيج .
  وجميع أدلته ومؤيداته ضعيفة :
  أما الاول : فيرد عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ، لن ينال اللهَ لحومُها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فالهدي من شعائر الله مطلقا ولاربط لها بالتصدق والاكل ، نعم من منافعه ركوبه وحلبه قبل ذبحه والاكل منه شيئا قليلا واهدائه والتصدق به بعد ذلك .
  فقوله : أن ظاهر الامر في الاية الشريفة وماتفرع عنها هو وحدة المطلوب وإن تعدد المطلوب يحتاج الى قرينة ، وهي مفقودة في المقام ، بل القرينة قائمة على خلافه لظاهر التفريع بالفاء .
  في غاية الغرابة : اذ الفاء هنا لاتفيد ان مابعدها شرط لما قبلها أو مقدمة له ، بل العكس إذ مابعدها متفرع ومترتب على ما قبلها ، فهو من قبيل قوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) وقوله ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا ) وقوله ( فاذا حللتم فاصطادوا ) ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) وقوله ( فإذا استئذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت ) وغيرها من الايات ، فما بعد الفاء في هذه الايات متفرع على ماقبلها ، فالاصطياد لايكون الا بعد تحقق الاحلال ، والاستماع والانصات لايكون الا بعد قراءة القرآن ، والانتشار في الارض لايكون الا بعد الفراغ من الصلاة ، فما قبل الفاء محقق لموضوع مابعدها ، هذا هو ظاهر الايات

إيضاح مناسك الحج ـ 288 ـ
  المباركة وهو مايمليه علينا علم العربية وكلها فيها تعدد مطلوب لامطلوب واحد، والقول بان مابعدها شرط لما قبلها خلاف للظاهر وهو الذي بحاجة الى القرينة ، هذا مما لاخفاء فيه .
  فكون التصدق هو المطلوب والذبح شرط او مقدمة له
  خلاف كون (البدن) من شعائر الله كما هو واضح .
  كما أن الاستفادة من الاية في كون الذبح مقدمة او شرطا للواجب يلزم منه وجوب الاكل ايضا كالتصدق مع انه لايلتزم به ، والروايات في المقام على غرار الاية الكريمة.
  فلابد من الالتزام بكونها واردة مورد توهم الحظر ـ كما تقدم ذكره ـ فهي وآية (فإذا حللتم فاصطادوا ) من وادٍ واحد كما لايخفى ، إذ كان المشركون في الجاهلية يحرمون التصدق والاكل من القرابين التي كانوا يتقربون بها الى آلهتهم ، فجاءت الآية لرفع توهم حرمة ذلك .
  ولايمكن التفكيك بين الاكل والتصدق بكون الاول وارد مورد توهم الحظر والثاني تأسيس لحكم إلزامي جديد ، إذا هو من قبيل إلتزام بعض العامة ـ ممن لاخبرة له بالعربية ـ بعطف الارجل في آية الوضوء على الوجوه والايدي .
  ويؤيده ما عن مجاهد ـ كما في تفسير الطبري ـ قال : هي رخصة ان شاء أكل وان شاء لم يأكل وهي كقوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) يعني قوله ( فكلوا منها واطعموا القانع

إيضاح مناسك الحج ـ 289 ـ
  والمعتر ) .
  مضافا الى إطلاق قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ) ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن او البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ... فان لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله .
  وقضية القرابين واراقة الدماء والتقرب الى الله تعالى بذلك ليست شعيرة مختصة بهذه الامة بل هي من الشعائر المرتبطة بالله عز وجل والشاملة لجميع الامم ، كمسألة الحج ككل فانه غير مختص بهذه الامة المرحومة .
  فآدم عليه السلام حينما نزل الى الارض حج واراق الدماء ولم يكن ثَمّ فقير على وجه الارض ، ففي رواية ابن ابي الديلم عن ابي عبدالله عليه السلام في كيفية حج آدم لما أراد الله ان يتوب عليه : أرسل إليه جبرئيل ... فأفاض آدم من جمع الى منى ، فبلغ منى ضحى ، فأمره أن يصلي ركعتين في مسجد منى ، ثم أمره أن يقرب الى الله تعالى قربانا ليتقبل الله منه ، ويعلم أن الله قد تاب عليه ويكون سنّة في ولده القربان ، فقرّب آدم قربانا فقبل الله منه قربانه ، وأرسل الله عز وجل ناراً من السماء فقبضت قربان آدم ... ( ومثلها رواية الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الكاظم عليه السلام ، فتقديم القرابين والتقرب بها الى الله سنة ابينا آدم عليه السلام وهي جارية في عقبه الى يوم القيامة .
  وقد اخبرنا القرآن الكريم والروايات المتواترة بان ابراهيم عليه السلام حينما حج بيت الله الحرام وأفاض من عرفات بات على المشعر الحرام فرأى

إيضاح مناسك الحج ـ 290 ـ
  في النوم ان الله يأمره بذبح ابنه ويكون هو القربان ، فاخبره بذلك فقال ( ياأبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) فلما شد وثاقه ووضع المدية على حلقه فداه الله بكبش عظيم وجاءه الجواب من الله (ان ياابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء العظيم ) .
  ففي حسنة ابن فضال قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه واله ( انا ابن الذبيحين ) ... والعلة التي من أجلها دفع الله عز وجل الذبح عن إسماعيل هو العلة التي من اجلها دفع الذبح عن عبدالله وهو كون النبي والائمة صلوات الله عليهم في صلبهما ، فببركة النبي صلى الله عليه واله والائمة عليهم السلام دفع الله الذبح عنهما ، فلم تجر السنة في الناس بقتل أولادهم ، ولولا ذلك لوجب على الناس كل أضحى التقرب الى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم ، وكل مايتقرب به الناس الى الله عز وجل من أضحية فهو فداء لاسماعيل عليه السلام الى يوم القيامة .
  وفي الحسن الى البطائني عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ماعلة الاضحية ، فقال : انه يغفر لصحابها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عز وجل من يتقيه بالغيب ، قال الله عز وجل ( لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) ثم انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل .
  وفي معتبرة السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ، أن علياً عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ قال :

إيضاح مناسك الحج ـ 291 ـ
  لا، لانه قربان لله عز وجل ( ومحل الشاهد ذيلها .
  وبالجملة فما ادعاه من وحدة المطلوب ليس في محله ، بل الذبح بما هو هو مطلوب بالذات وكذلك التصدق على القول بوجوبه ، وزعمه أن لا إطلاق في المقام غريب جداً ، إذ تكفي ـ مضافا الى ماقدمناه ـ الروايات المستفيضة البيانية الامرة بالذبح دون ذكر التصدق والأكل .
  ودعواه : ان مانشاهده اليوم من دفنها أو إحراقها هو امر مستحدث لاوجود له في السابق ، ولذلك فإن من المشكل جدا إطلاق الروايات بحيث يشمل تمام صور المسألة حتى صورة الدفن والحرق ، لان المصداق الموجود في عصرنا إنما هو من قبيل الفرد النادر أو الفرد المعدوم في عصر نزول آيات الهدي وصدور روايات الأضحية .
  ساقطة كبرويا وصغرويا : ، أما الاول فتفصيله في علم الاصول ، وأما الثاني فإن المصداق الذي ادعى بانه نادر التحقق في عصر النص يدفعه ماتقدم من ان المشركين كانوا يحرمون ماقدموه من قرابين لآلهتهم كما تشير إليه الاية 136 و 138 من سورة الانعام وقوله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولادمائها ) اذ كان يلطخون جدار الكعبة بلحوم ودماء القرابين كما في روايات العامة ، وما مر من اتلاف ما قدمه آدم عليه السلام وما كان يُقبل من قرابين يقدمها الانبياء والاولياء والمتقون بإرسال نار تأكلها ويكون ذلك دلالة على نبوتهم واخلاصهم وامامتهم .
  مضافا الى كثرة الناس في عصر المعصومين عليهم السلام مما يقطع بفساد وتعفن جملة من القرابين ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي

إيضاح مناسك الحج ـ 292 ـ
  عبدالله عليه السلام قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : (كنا نقول : لايخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ) فلو كان التصدق والاكل شرطاً في الهدي لكل مكلف لنُبّه عليه ولَبَان في الروايات .
  وصفوة القول : أن إطلاق لفظ القربان على مايقدمه الحاج في المشاعر المقدسة كافٍ لاستحصال الاطلاق منه لشموله لما نحن فيه بل لعله الفرد المتعارف الشائع ، ولفظ ( القربان ) كما لايخفي مصطلح قراني لايختص بما اذا تفرع عليه التصدق .
  وأما الثاني : فيرد عليه ماورد من مذمومية الإسراف إلا في الحج ، ففي صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : مامن نفقة أحب الى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة .
  هذا على فرض صدق الإسراف على مايكون طاعة لله عز وجل ، وروايات ارسال النار لالتقاط ماضحى به آدم وما قربه هابيل من قربان لاتدع لهذه الاحتمال وجها أصلا ، قال تعالى ( اذ قربا قرباناً فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وكان التقبل بارسال نارا تأكل ماقربه المتقي ، كما هو صريح قوله تعالى ( الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار ، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين ) .
  وأما الثالث : فهو أخص من المدعى ، وقد مر الكلام فيما اذا لم يتسن

إيضاح مناسك الحج ـ 293 ـ
  إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله ـ وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ـ ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض ، أو غير ذلك .
  ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه (1).
  مسألة 308 : لايعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولافي ثلث

=
الذبح في منى فراجع .
كما ان لازم القول بكون المطلوب واحد وإن التصدق شرط للذبح سقوطه عند التعذر لا أن الوظيفة تنتقل الى الذبح خارج الحرم ، وقد تقدم منا ان قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام سبعة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم ) مطلقة لاتخص بفقد الثمن ، فمع عدم تحقق الشرط ينتفي المشروط وتنتقل الوظيفة الى البدل وهو الصيام ، إذ ليس الهدي مطلوباً على كل حال بل له بدل كالوضوء ، فمع انتفاء بعض الشروط ينتقل الى البدل .
وإذا تنزلنا فلابد من المصير الى وجوب دفع ثمن النسك لمن يذبحه بمنى طوال ذي الحجة ثم يتصدق به ، فان لم يتمكن ففي العام القابل كما هو صريح جملة من الروايات ، لا ان تنتقل الوظيفة الى ذبحه في الوطن ، إذ مع عدم القدرة على التصدق فهو بمثابة من لم يجد الهدي فيكون مورداً للصحاح .
( ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب )
(1) تدل عليه جملة من النصوص فراجع .

إيضاح مناسك الحج ـ 294 ـ
  الهدية (1)، ولكن يعتبر فيهما القبض (2) ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ـ ولو بقبض الكل ـ كفى ، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
  مسألة 309 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء (3) ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
  مسألة 310 : إذا ذبح الهدي فسُرق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال (4)، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصّة الفقراء على الاحوط (5).

(1) لعدم الدليل على وجوبه .
(2) ودليله واضح .
(3) لتملكه ، والناس مسلطون على أموالهم .
(4) اذ تقدمت بعض الروايات الدالة على عدم الضمان قبل الذبح اذا سرق او هلك ، مضافاً الى عدم موجب للضمان بعد الذبح .
(5) لكونه تصرف في حق الغير ، إلا أن يقال بان وجوب التصدق لا يلازم الضمان لكونه حكماً تكليفياً ، مفرعا على الذبح كما هو ظاهر الآية الكريمة .

إيضاح مناسك الحج ـ 295 ـ
3 ـ الحلق أو التقصير
  وهو الواجب السادس من واجبات الحج .
  ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولايجوز ايقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف ، والاحوط تأخيره عن رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بمنى (1)، والاحوط الاولى تأخيره من

(1) ذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار الى وجوب الترتيب بين المناسك يوم النحر وأختاره أكثر المتأخرين ، وذهب في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب وقربه العلامة في المختلف ، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال : لابأس وليس عليه شيء ولايعودن ( ، وموثقة الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول ( ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) .
والصحيح وجوب الترتيب تبعاً للاكثر لقوله تعالى ( ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وهي غير مختصة بالاحصار بشهادة موثقة الساباطي
=

إيضاح مناسك الحج ـ 296 ـ
  السابقة وفي صدرها قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لايقدر على الحلق ، قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح ... ( وصحيحة ابي بصير الاتية .
  ولعدة من النصوص كصحيحة معاوية عنه عليه السلام : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ) ، وصحيحة الاعرج وفيها : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ( ، وصحيحة ابن يزيد عنه عليه السلام قال : اذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ) ...
  ومصححة جميل عنه عليه السلام قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ) وهو صريح على المطلوب ، وقد رواها الكليني والشيخ عن محمد بن احمد الاشعري الثقة صاحب النوادر عن موسى بن جعفر البغدادي وهو لم يوثق صريحا ، وله كتاب النوادر رواه عنه النجاشي بسندين والطوسي بسند ولم يقدحا فيه وهو من علامات الحسن ، ويمكن استفادة وثاقته من عدم استثناء ابن الوليد له فيمن استثنى من رجال النوادر ، مضافا الى رواية جماعة من الاجلاء عنه فالتوقف فيه عجز رجالي .
  وفي صحيحة ابي بصير عنه عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فإن أحببت أن تحلق فاحلق .
  مضافا الى إشعار بعض الصحاح التي وردت فيمن ساق هدياً في عمرة فعليه أن يحلق قبل أن ينحر أو يذبح .
  نعم أقضى مايستفاد من هذه النصوص هو الحكم التكليفي لاالوضعي ، وهو مفاد صحيحة ابن سنان المتقدمة ، فلا تنافي بين الروايات كما لايخفي .

إيضاح مناسك الحج ـ 297 ـ
  الذبح والنحر أيضا (1)، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد (2)، ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج الى الاعادة (3).
  * مسألة 311 : إذا قصر الحاج أو حلق ليلة الحادي عشر لايبعد الاجتزاء به (4) .
  مسألة 312 : لايجوز الحلق للنساء ، بل يتعيّن عليهّن التقصير (5).

(1) خروجا عن موضع الخلاف ، وإلا فصحيحة ابي بصير المتقدمة دالة على كفاية ترتيب الحلق على شراء الهدي وربطه في رحله .
(2) خروجا عن خلاف مانسب للمشهور ، وامتداد أيام الذبح والنحر الى أيام التشريق .
(3) بلا خلاف للنصوص .
(4) اذ الادلة كلها تشير الى وجوب ايقاعه بعد الذبح ، وليس فيها دلالة على تقييد ذلك بالنهار ، وفعل الرسول الاكرم صلى الله عليه واله غاية مايفيد الجواز ، بل يمكن استشعار الجواز من صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ماحالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك ؟ قال : لابأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شيء .
(5) نصاً واجماعاً .

إيضاح مناسك الحج ـ 298 ـ
  مسألة 313 : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير (1)، والحلق أفضل (2) إلا من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه ، او كان صرورة ، فإن الاحوط وجوبا لهؤلاء اختيار الحلق (3).

(1) لقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ) .
(2) ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : استغفر رسول الله صلى الله عليه واله للمحلقين ثلاث مرات .
(3) أما من عقص شعره أو لبّده فقد استظهر السيد الخوئي بعد إن احتاط فيه وجوب الحلق عليه وتبعه بعض أعاظم تلامذته وقواه آخر ، تمسكا بعدة من النصوص ، كصحيحة هشام عنه عليه السلام قال : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج اوالعمرة فقد وجب عليه الحلق( ومثلها في الدلالة تقريبا صحيحة معاوية والحلبي ، إلا أن المشهور أعرض عنها ولعله منشأ توقف الماتن دام ظله ، وإلا فالنصوص واضحة الدلالة على وجوب الحلق ، والله العالم .
أما الصرورة فقد ذهب الاكثر الى التخيير ، واحتاط السيد الخوئي في تعيين الحلق عليه ثم أضاف وإن كان التخيير لايخلو من قوة وتبعه بعض أعاظم تلامذته ، وقواه آخر ، استضعافا لنصوص التعيين سندا ودلالة ، وفي النهاية والتهذيب والمبسوط والاقتصاد والمصباح للشيخ والمقنع والمقنعة
=

إيضاح مناسك الحج ـ 299 ـ
  * مسألة 314 : الظاهر أن الصبي اذا ادى الحج يخرج عن عنوان الصرورة ، وكذا النائب عن غيره (1).
  مسألة 315 : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به (2)، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً ، او يقصر أولا ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما .
  مسألة 316 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا وضم إليه الحلق بعده أيضا على الاحوط .
  مسألة 317 : إذا حلق المحرم أو قصر حلّ له جميع ماحرم عليه بالإحرام ماعدا النساء والطيب (3)، بل والصيد أيضا على

=
والوسيلة والكافي والجامع وغيرهم تعيين الحلق عليه ، مع امكان دعوى استفاضة النصوص في تعيّن الحلق وصراحة بعضها دلالة كما لايخفي .
(1) اذ تعريف الصرورة من حج بدواً ولم يحج قبلها .
(2) لحرمة اخراج الدم من البدن بالمباشرة او بالتسبيب ، فيتحقق العجز عن الحلق فينتقل الى عدله .
(3) للنص والاجماع .

إيضاح مناسك الحج ـ 300 ـ
  الاحوط (1).
  والظاهر أن مايحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لايختص بالجماع ، بل يعم سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام (2) ، نعم يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه

(1) خروجا عن مورد الخلاف ، ففي الدروس عن العلامة أن عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء مذهب علمائنا ، ولعله لصحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام من نفر النفر الاول متى يحل له الصيد ؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث ( ، وصحيحة حماد عنه عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ) ، وحمل الصيد على الحرمي خلاف ظاهر النصوص ، وقوله تعالى ( فإذا حللتم فاصطادوا ) لاتنافي النصوص اذ هي مبينة على ان الاحلال المطلق هو بعد النفر الثاني ، إلا ان يقال باعراض الاصحاب عنها ، ويدفعه دعوى العلامة انه مذهب علمائنا ، والله العالم .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ( ، فيتناول سائر الاستمتاعات، وإليه ذهب السيد الخوئي في فترة من الزمن ثم بعد ذلك استظهر اختصاص التحريم بالجماع ، تمسكاً بصحيحة الفضلاء وفيها ) فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافاً آخر حّل لها فراش
=