لم يعد مسلحا عرفا ، ومع ذلك فالترك أحوط
(1) .
مسألة 155 : تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ، ولابأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة
(2) .
مسألة 156 : كفارة التسلح ـ لغير الضرورة ـ شاة على الأحوط
(3) .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم
محرمات الحرم الأول : صيد البر ، كما تقدم في المسألة 64 . الثاني : قلع كلَّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره
(4) ،
(1) خروجا عن خلاف من احتمل حرمته .
(2) تشهد له الصحيحة السابقة .
(3) ظاهر صحيحة الحلبي وجوب الكفارة على المختار لكنها لم تبين جنسها ، فإن صدق على التسلح اللبس شمله صحيحة زرارة في أن من لبس ثوبا لاينبغي له عليه شاة ، مضافا الى ان اطلاق الكفارة ينصرف إليه ، وبما انه لاقائل بوجوبها فالاحتياط في محله .
(4) نصاً واجماعاً .
إيضاح مناسك الحج ـ 152 ـ
ولابأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف
(1) كما لابأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه
(2) ، ولكن لاينزع لها حتى علوفة الإبل على الاصح
(3) .
ويستثني من حرمة القطع موارد
(4) :
(1) لعدم الردع بالتوقي منه مع كثرة الابتلاء به ، ممايوجب انصراف النصوص عنه .
(2) ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ماشاء .
(3) تشهد له معتبرة ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ويقطع ماشاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا ( ووجود عبدالله بن القاسم في سندها لايسقط اعتبارها لكون تهمته هي الغلو وهي اوهي من بيت العنكبوت ، مضافا الى النصوص الكثيرة المستفيضة الناهية عن قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم ، وتخصيصها بصحيحة ابن حمران قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه ) ليس بصحيح لظهور رجوع الضمير الى الابل في قوله عليه السلام ( تنزعه ) ومع عدم التسليم لايمكن القطع برجوعه الى الراوي فتكون الرواية مجملة ، فتأمل .
(4) كما هو صريح جملة من الروايات .
إيضاح مناسك الحج ـ 153 ـ
1 ـ الإذخِر ، وهو نبت معروف .
2 ـ النخل وشجر الفاكهة .
3 ـ ماغرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره .
4 ـ الاشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ، ومنزله بعد ماصارت داره ومنزله
(1) ، وأما ماكان موجودا منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب .
مسألة 157 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم
(2)
(1) ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا مانبته أنت وغرسته ( وفي صحيحة حماد قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب، فليس له ان يقلعها وإن كان طرية عليه فله قلعها .
(2) كما هو صريح صحيحة معاوية قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان اصلها، قال : قلت : فإن اصلها في الحل وفرعها في الحرم ، قال : حرم أصلها لمكان
إيضاح مناسك الحج ـ 154 ـ
مسألة 158 : كفارة قلع الشجرة قيمته تلك الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما
(1) ، ولاكفارة في قلع
فرعها .
(1) وجزم به السيد الخوئي وبعض الاعاظم من المعاصرين ، خلافا للمشهور حيث اوجب بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للصغيرة وفي ابعاضها قيمتها ، وذهب ابن ادريس الى عدم الكفارة وهو ظاهر الشرائع والنافع واستوجهه في المدارك ، ومستند المشهور في التفصيل مرسلة موسى بن القاسم قال : روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( المحمولة على الشجرة الكبيرة ، وكون الشجرة في ملكه لايعني جواز قلعها اذا لم يكن هو الغارس لها كما هو ظاهر صحيحة حريز المتقدمة ، ودعوى بعض الاساطين من عدم دلالتها على الوجوب ، يدفعه ظاهر قوله عليه السلام ( كفّر ) ، وارسالها لايضر اذ ليس المرسل عنه واحد كما هو ظاهر لفظ ( اصحابنا ) فما ذهب اليه المشهور لايخلو من قوة .
أما وجوب قيمته في الابعاض فالتوقف فيه إشكال ، وذلك لصحيحة ابن سليمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سالته عن الرجل يقطع من الاراك بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به ولاينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه" فهي ظاهر في ثبوت الثمن للابعاض كما لايخفي .
إيضاح مناسك الحج ـ 155 ـ
الاعشاب وقطعها (1) . الثالث : إقامة الحدّ أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لايطعم الجاني ولايسقى ولايكلم ولايبايع ولايؤوى حتى يضطر الى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته (2) .
الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول (3) ، والاظهر كراهته كراهة شديدة (4) ، فإن اخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها الى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه (5) ،
(1) لعدم الدليل عليها .
(2) نصاً واجماعاً ، ففي صحيحة الحلبي قال : سألته عن قول الله عز وجل ( ومن دخله كان آمنا ) قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايطعم ولايسقى ولايكلم فإنه اذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة .
(3) كما نسب للمشهور .
(4) اذ هي غاية مايستفاد من الادلة فراجع .
(5) لعله لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار عن الجواد عليه
إيضاح مناسك الحج ـ 156 ـ
وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها (1) ، والاحوط أن يتصدق بها عن مالكها (2) ، وإن كانت قيمتها درهما فما زاد عرّفها سنة كاملة ، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط (3)
حدود الحرم
للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة ، ولها نصب معلومة
السلام قال : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ... ومثل مال يؤخذ ولايعرف له صاحب ( فبإطلاقها تشمل الحرم وغيره ومادون الدرهم وما فوقه .
(1) بلا خلاف فيه على الظاهر .
(2) لاحتمال اختصاص التملك بالدرهم المنسحق كتابته كما هو مفاد بعض النصوص .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة ابراهيم بن عمر عنه عليه السلام قال: اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك ) وهي صريحة في اختلاف حكم اللقطتين فتقيّد الروايات المطلقة ، فالتوقف في غير محله على الظاهر .
إيضاح مناسك الحج ـ 157 ـ
مأخوذة يدا بيد ، ويحدّه من الشمال (التنعيم) ومن الشمال الغربي (الحديبية (الشميسي)) ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق (طرف عرفة من بطن نمرة) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي (إضاءة لبن) .
تذييل : للمدينة المنوّرة أيضا حرم ، ومن حدوده جبلا (عائر) و (عير) وحرّتا (واقم) و (ليلى) وهو وإن كان لايجب الإحرام له إلا أنه لايجوز قطع شجره ولاسيما الرطب منه (1) ـ إلا ماتقدم استثناؤه في الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطلقا على الاحوط (2) .
محل التكفير
مسألة 159 : إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرّمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى (3) ، وهكذا لوجبت
(1) للنصوص الكثيرة الدالة على حرمة القطع .
(2) وجه الاحتياط اختلاف النصوص وبتبعها اختلفت الفتاوى والاقوال .
(3) تشهد له صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : من وجب عليه
إيضاح مناسك الحج ـ 158 ـ
الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الاحوط (1) .
فداء صيد أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة ) .
(1) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته جواز ذبحها حيث شاء ، والمستند هو موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه من دم ، يجزيه ان يذبحه اذا رجع الى أهله ، فقال : نعم ، وقال ـ فيما اعلم ـ يتصدق به) وحسنة علي بن جعفر عنه عليه السلام : لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت ( المقيَّدتات بروايات لزوم ذبح كفارة الصيد في مكة او منى .
أما صحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر او شمس ، وانا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ) وكذا صحيحته الاخرى ، فمحمولة على الافضلية أو أنها مخصصة لموثقة اسحاق وحسنة علي ، لاأنه يقع التعارض بين إطلاقهما وإطلاقها ، بتقريب ان موثقة وحسنة اسحاق وابن جعفر أعم من كون الكفارة للتظليل وغيره ، وصحيحة ابن بزيع أعم من كون الاحرام للعمرة المفردة ام الحج ، إذ من الواضح ـ كما صرح بذلك سيد الفقهاء الخوئي ـ ان المقصود من الحج في الموثقة والحسنة ليس هو مايقابل العمرة بل هو الخروج من المناسك والاعمال مطلقا ويؤيده كون اسحاق وابن جعفر ليسا من سكنة مكّة المكرمة ، فليس النسبة عموم وخصوص من وجه بل عموم وخصوص مطلقا فلا
=
إيضاح مناسك الحج ـ 159 ـ
مسألة 160 : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الاظهر (1) .
مصرف الكفارة
الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين (2) ، والاحوط أن لايأكل منها المكفر نفسه (3) ، ولو فعل
تعارض والله العالم·
(1) كما هو مقتضي موثقة اسحاق الآتية ·
(2) كما هو صريح جملة من النصوص .
(3) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بجواز الاكل قليلا ، استنادا لجملة من الروايات منها موثقة اسحاق قال : قلت لابي ابراهيم الرجل يخرج من حجته مايجب عليه الدم ولايهريقه حتى يرجع الى أهله ، قال يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء ( وفي قبالها صحيحة أبي بصير وفيها : أيأكل منه ؟ فقال عليه السلام : لا ، إنما هي للمساكين ) وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه ، فقال : يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء ( المحمولتان على الكراهة جمعا ، إذ هما ظاهرتان في الحرمة بخلاف
=
إيضاح مناسك الحج ـ 160 ـ
ذلك فالاحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء (1) .
الـطـواف
=
موثقة وصحيحة اسحاق وابي بصير فإنهما ناصتان على الجواز .
(1) وبه جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته ، لانه حق للفقراء ولحسنة السكوني عن جعفر عن ابيه قال : ( اذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ماأكل ) .
والدغدغة في سندها لوجود بنان وهو عبدالله بن محمد بن عيسى الاشعري ، واهية جدا لرواية جماعة من الاجلاء عنه منهم محمد بن احمد بن يحيى وابن محبوب ومحمد بن يحيى وصفوان وموسى بن القاسم والصفار والحميري واحمد بن ادريس وعلي بن ابراهيم وغيرهم من العظماء ، ولم يستثن من نوادر الحكمة ، وأخبار اخيه احمد بن محمد مع جماعة من الرواة ـ بعضهم من عيون الطائفة ـ مشهورة ومعروفة ، مضافا الى انه من الاشاعرة الذين قل ان نجد فيهم ضعفا ، كيف !! وهو ابن شيخ القميين وزعيمهم وأخوه وجه الاصحاب ومعتمدهم .
إيضاح مناسك الحج ـ 161 ـ
ويفسد الحج بتركه عمداً سواء به ، وعلى الجاهل كفارة بدنه على الاحوط ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة (1) .
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الاظهر ، ولايجزىء العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط ، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصدالأعم من حجّ الإفراد والعمرة المفردة .
يشترط في الطواف أمور :
الأول : النية ، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام .
الثاني : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه (2) .
مسألة 161 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ، ففي هذه الصورة
(1) راجع مسألة 14 .
(2) للنص والاجماع .
إيضاح مناسك الحج ـ 162 ـ
يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الاظهر (1) .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون
(1) المشهور والمقطوع به من كلام الاصحاب كما في المدارك بل وعن ظاهر المنتهى الاجماع عليه أن من أحدث قبل تجاوز النصف فعليه الاستئناف وإن كان بعده تطهّر وأتم الباقي ، لعدة من النصوص منها صحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ( وإرسالها لايضر لكون المرسل جميل والارسال بلفظ بعض اصحابنا واعتماد المشهور عليها فإهمالها مطلقا فيه مجازفة ، ومثلها في الدلالة صحيحة حمران في الجماع بعد النصف ، وحسنة ابي بصير ورواية الحلال في الحائض بعده .
والخلاف وقع في تفسير ( النصف ) فهل المقصود الصحيح وهو الاربعة او الكسري ، يظهر من بعض النصوص الاول ، ففي رواية اسحاق عمن سأل ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : ثم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج( فقد جعل الثلاثة مقابل الاربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم ان النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح ، فتأمل .
إيضاح مناسك الحج ـ 163 ـ
اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر ، ويتمه من حيث قطعه (1) .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه ا لصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده (2) .
* مسألة 162 : إذا احدث في الشوط الاخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف ، فإن كان بعد فوات الموالاة العرفيه صح ، وإلا أشكل صحته لاسيما اذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره (3) .
مسألة 163 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث
(1) بلا خلاف أصلا .
(2) ومنشأ الاحتياط احتمال البطلان لامن جهة الحدث بل من جهة الخروج عن المطاف اختيارا ، ففي صحيحة البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال : يستقبل طوافه ( ولامقيد لإطلاقه .
(3) ولعله لبقاء الهيئة الاتصالية الواحدة فيكون المورد من موارد الزيادة العمدية .
=
إيضاح مناسك الحج ـ 164 ـ
بعدها لم يعتن بالشك (1) ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف (2) .
وإذا شك في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ماتقدم ، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهَّر ثم استأنف الطواف ، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة (3) .
مسألة 164 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ (4) ) ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف (5) .
مسألة 165 : إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر ، فمع اليأس
=
(1) كما هو مقتضي قاعدة الاستصحاب .
(2) إذ لابد من احراز الطهارة لصحة الطواف .
(3) هذا بناءا على أن المستفاد من الروايات السابقة أن الطواف مركب من عملين ، الاول : الاشواط الأربعة الاول ، والثاني : الثلاثة الاخر ، أو مركب من سبعة أعمال بعدد الاشوط ، فعليه تجري قاعدة الفراغ ، لكن استفادة ذلك في غاية الصعوبة والله العالم .
(4) لقاعدة الفراغ .
(5) لاشتراط احراز الطهارة يقيناً .
إيضاح مناسك الحج ـ 165 ـ
من زواله يتيمم ويأتي بالطواف (1) ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف (2) ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة (3) .
مسألة 166 : يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة أيضا (4) ، ومع تعذّر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة (5) .
(1) لتحقق موضوع التيمم .
(2) إذ الطهارة من الحدث شرط حتى في حالة العجز ، فاذا لم يتمكن منها سقط المشروط ، وتعينت الاستنابة .
(3) لاحتمال سقوط الطهارة في ظرف العجز ـ وإن كان خلافاً لأدلة الاشتراط ـ كسقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها مطلقا .
(4) لعدم مشروعية التيمم للجنب لدخول الحرمين أو اللبث في المساجد ، وردّ ان التيمم من اجل الطواف لا الدخول ، وفيه تامل واضح ، نعم اذا اضطر لدخول المسجد الحرام لخوف او ضرورة فالاستنابة تكون لغواً .
(5) لما مر ذكره .
إيضاح مناسك الحج ـ 166 ـ
مسألة 167 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع الوقت لاداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان (1) :
(1) الاقوال في الحائض والنفساء التي ضاق بهما الوقت خمسة .
الاول : العدول الى حج الافراد ، لجملة من الاخبار منها موثقة الساباطي عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة تجيء فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج الى عرفات ، قال : تصير حجة مفردة .
الثاني : تترك الطواف وتأتي بالسعي ثم تقصر وتدرك الحج ، ثم تطوف طواف العمرة بعد اعمال يوم النحر ، وتدل عليه ايضا مجموعة من الاخبار منها صحيحة ابني رئاب والحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ( المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم مابينها وبين التروية ، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك وزارت البيت وطافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فاذا فعلت فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ) .
الثالث : التخيير بين الاول والثاني ، جمعاً بين الروايات .
الرابع : التفصيل بين مااذا كانت حائضا قبل الاحرام فتعدل ، او كانت
إيضاح مناسك الحج ـ 167 ـ
الاولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل ان تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها (1) .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الإحرام ، ففي هذه الصورة الاحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضا (2) ، كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج ، وبعد
=
طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الاثناء فتترك الطواف وتتم العمرة وتقضي بعد الحج ، والوجه في ذلك ان في الصورة الاولى لاتقدر على نية العمرة لانها تعلم أنها لاتطهر للطواف وادراك الحج ، بخلاف في الثانية فانه وقع منها نية الدخول في العمرة ، ويؤيد هذا التفصيل حسنة ابي بصير قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر .
الخامس : تستنيب للطواف وتتم العمرة .
(1) تشهد له جملة من النصوص منها موثقة الساباطي المتقدمة .
(2) لاطلاق الروايات .
إيضاح مناسك الحج ـ 168 ـ
ماترجع الى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج (1) .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ، ولو لعدم صبر الرفقه استنابت لطوافها وصلاته (2) ، ثم أتت بالسعي بنفسها .
مسألة 168 : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ماتقدم في المسألة السابقة ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والاحوط الاولى إعادته بعد الاتمام أيضا .
(1) تدل عليه بعض النصوص منها صحيحة ابن رئاب وابن صبيح وابن الحجاج وابن صالح المتقدمة .
(2) قد يقال بانقلاب حجها الى الافراد ، ولعل مستند الماتن هو النصوص الواردة في جواز الطواف عن المبطون والكسير والمريض والمغمى عليه ، إذ لاخصوصية لهذه الاعذار .
* الظاهر جواز الاحرام لعمرةالتمتع إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى مابعد الحج والعمرة ولاينتظرها الرفقه ، فتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ، ثم تأتي بالحج وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى ثم تستنيب أيضا لطواف النساء وصلاته .
إيضاح مناسك الحج ـ 169 ـ
هذا فيما وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الاتيان بقضاء مابقي من طوافها بعد الرجوع من منى قبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه .
مسألة 169 : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف ، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها (1) ، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
مسألة 170 : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو انه حدث بعدالصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة (2) .
(1) ففي صحيحة ابي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن إمرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ، قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم وقد قضت طوافها .
(2) لقاعدة الفراغ ، إذ لايشترط فيها حين العمل الإلتفات المركب الى مايعتبر فيه ، فيكفي الارتكاز ، والشاهد عليه ان الانسان اذا إلتفت الى قراءته على نحو الالتفات المركب لعل يقع في الخطأ والاشتباه ، أما اذا قرأها إرتكازا فإن كان تعلّمه للسورة صحيحا فالاشتباه والخطأ نادر التحقق ، والتجربة هي الشاهد ، وإن لم تقبل فيكفي استصحاب عدم حدوث الحيض حال العمل .
إيضاح مناسك الحج ـ 170 ـ
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ماتقدم في المسألة السابقة .
مسألة 171 : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لاتتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ماتقدم في أول الطواف .
* مسألة 172 : إذا أخرت المرأة أعمال عمرتها الى يوم التروية وقبل ان تأتي بها رأت دماً فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها الى حج الافراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها انه دم استحاضة ، فإن امكنها الرجوع الى مكة والاتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الاحرام للحج لزمها ذلك (1) ، وإن لم يمكن فإن كان اعتقادها المزبور بملاحظة الضوابط الشرعية ـ ككون الدم في أيام العادة وانقطع قبل الثلاثة ـ فالاحوط لزوما (2) أن تأتي باعمال حج الافراد فتحل من احرامها فإن لم يكن الحج مستقراً في ذمتها ولم تبق
(1) لكون ذلك وظيفتها الاولية .
(2) بل هو الظاهر لشمول الادلة له ، نعم يمكن ان يقال أن تأخيرها للطواف والسعي مع كون عادتها منتظمة وقتاً وعدداً بحكم ترك الطواف عمداً .
إيضاح مناسك الحج ـ 171 ـ
استطاعتها فلا شيء عليها ، والإ حجت ثانية حج التمتع على الاحوط (1) .
وأما اذا لم يكن اعتقادها الظني بملاحظة الضوابط الشرعية فالاظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق (2) .
* مسألة 173 : اذا حاضت المرأة ثم طهرت فاحرمت وأتت باعمال التمتع ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة الحيض ، فهي قد أتت باعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضا واحداً ، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض ، وقال جمع (3) أنه طهر ، فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد انقلبت الى حج الافراد ، فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج إن تمكنت منها ، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحج التمتع ولاشيء عليها ، ولمّا كنا نحتاط في هذه المسألة فان رجعت الى مجتهد آخر ـ مع رعاية الاعلم
(1) لانها بحكم من أخر الطواف عمداً حتى ضاق الوقت .
(2) وقد تقدم من الماتن دام ظله في من أخر الطواف متعمداً الى ان ضاق الوقت أن الاظهر بطلان إحرامه ولايجزىء العدول الى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط فراجع ، فالمقام له ارتباط به .
(3) منهم صاحب الحدائق قدس سره .
إيضاح مناسك الحج ـ 172 ـ
فالاعلم ـ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضا او طهراً فوظيفتها واضحة، واما اذا ارادت الاحتياط فعليها الاتيان بالاعمال المشتركة بين حج التمتع والافراد بقصد الاعم منهما ، وكذا الذبح في منى ، برجاء المطلوبية ، وكذا الاتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية ان تمكنت منها .
* مسألة 174 : إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها، فمع الامن من الضرر يلزمها ذلك على الاحوط (1) .
مسألة 175 : الطواف المندوب لاتعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاصغر وكذا عن الحدث الاكبر على المشهور (2) ، وأما صلاته فلا
(1) لكونه من مقدمات الواجب فيجب تحصيله .
* نعم لو علمت أنه لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها الى الميقات ولم تتمكن من الاتيان بعمرة التمتع ، لايلزمها ذلك لئلا ينقلب حجها الى الافراد .
(2) وكما هو صريح الروايات المتعددة ، نعم يحرم على المحدث بالحدث الاكبر دخول المسجد الحرام ، فلو اضطر الى الدخول لخوف أو ضرورة جاز له الطواف .
إيضاح مناسك الحج ـ 173 ـ
تصح إلا عن طهارة (1) .
مسألة 176 : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس والمبطون (2) ، وإن كان الاحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما (3) .
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة (4) ، وإن تغتسل غسلا واحد لهما (5) وتتوضا لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة ، وأما
(1) لاشتراطها مطلقا للصلاة .
(2) لقيام الطهارة البدلية عند الاضطرار والعذر مقام الاختيارية .
(3) ففي صحيحة معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ( وفي صحيحة الاخرى قال عليه السلام : المبطون يرمي ويطاف عنه ويصلى عنه ) وفي صحيحة الخثعمي عنه عليه السلام قال : أمر رسول الله صلى الله عليه واله أن يطاف عن المبطون والكسير( وهي ـ كماترى ـ مطلقة ولم تقيد الاستنابة بالعجز لكن عطف المبطون على الكسير فيه إشعار أن ذلك في ظرف العجز كالرمي .
(4) اذ وضوؤها طهور في ظرف الاشتغال بالصلاة لامطلقا ، فإذا فرغت منها فلا بد من وضوء آخر لما هو مشروط بالطهارة ، فتأمل .
(5) إذ المستفاد من النصوص أن الاستحاضة القليلة حدث أصغر
=
إيضاح مناسك الحج ـ 174 ـ
الكبيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة الى الوضوء (1) إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلا فالأحوط الأولى ضم الوضوء إلى الغسل (2) .
الثالث من الامور المعتبرة في الطواف : الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس (3) ، والدم الاقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لايكون معفوا عنه في الطواف على الاحوط (4) ،
=
لايحتاج إلا الى الوضوء ، والمتوسطة حدث أكبر يكفيه وضوء واحد في اليوم والليلة ، أما الكبيرة فلا بد من ثلاثة أغسال .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولايقربها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستصفر ... وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ( فجعل عليه السلام الوضوء لغير الثاقب والغسل له ، والتقسيم قاطع للشركة .
(2) خروجا عن خلاف من اوجب ذلك .
(3) وقد أدعي عليه الاجماع .
(4) لاطلاق حسنة يونس بن يعقوب ـ التي رواها الشيخ والصدوق ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم
إيضاح مناسك الحج ـ 175 ـ
يعود فيتم طوافه ( وفي سند الصدوق الحكم بن مسكين وهو لم يوثق ، ويمكن استفادة حسنه من ذكر النجاشي له في أصحابنا المصنفين ولم يقدح فيه مع أن دأبه القدح او المدح ، ورواية الاجلة العظام عنه كابن ابي عمير والبزنطي وابن محبوب وابن فضال وغيرهم ، وفي سند الشيخ محسن بن أحمد وهو لم يوثق ايضا.
قلت : ويمكن تصحيح السند عن طريق تبديل الإسناد ، فان يونس بن يعقوب له كتاب في الحج وقد رواه النجاشي عن احمد بن محمد بن الصلت عن ابن عقدة عن محمد بن المفضل الاشعري عن ابن فضال عن يونس ، فكتاب يونس من مرويات ابن عقدة وقد روى الشيخ جميع كتب وروايات ابن عقدة عن ابن الصلت وهو من المشايخ المشتركة بين الشيخ والنجاشي ، وهو وإن لم يذكر في كتب التراجم لكن رواية النجاشي ـ المتشدد ـ عنه كافية لاثبات وثاقته وقد حُسّن حاله في تراجم العامة ، ففي تاريخ بغداد قال: احمد بن محمد بن احمد بن موسى بن هارون بن الصلت ، ابو الحسن اهوازي الاصل سمع القاضي والعطار والحمصي والقطان وأبا العباس بن عقدة كتبت عنه وكان صدوقا صالحا .
فيمكن استحصال عدة طرق للشيخ الى كتاب يونس حسب التتبع، طريق ذكره في الفهرست وسنده حسن ـ على الصحيح ـ عن الاشعري عن ابن ابي عمير عنه ، ومن هذا الطريق يتفرع طريقان عن طريق تبديل الاسناد ، اذ الشيخ يروي جميع روايات وكتب الاشعري وابن ابي عمير ، وآخر طريق الصدوق فان الشيخ يروي جميع كتب ورواياته ، وثالث طريق النجاشي لكون ابن