السابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، والأظهر في هذه الصورة أيضا بطلان الحج (1) فينقلب حجه الى

=
الصحة في الاول والبطلان في الثاني ، لكون أدلة الصحة بعضها صريح في التمتع والاخر مطلق ، وأدلة البطلان بعضها مقيد بالافراد والاخر مطلق من حيث نوعية الحج ، ففي صحيحة حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له الى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( ومثلها رواية اسحاق .
وفي صحيحة جميل : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن ادرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة .
(1) خلافا للمشهور والمعروف بين الاصحاب ، وفي الجواهر نفى الخلاف المحقق في صحة الاجتزاء به بل في المنتهى أنه موضع وفاق ، تبعا لعدة من النصوص .
ففي صحيحة الخثعمي عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتي منى ، قال : ألم ير الناس ؟ ألم ينكر منى حين دخلها ؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لابأس .
وفي صحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج) ، وفي صحيحته
=

إيضاح مناسك الحج ـ 252 ـ
  العمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك ما إذا مر بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه الى منى ، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلا منه بالحكم ، فإنه لايبعد صحة حجه حينئذ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها (1) .

=
الاخرى عنه عليه السلام في مملوك اعتق يوم عرفة ، قال : اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد ( فدلالتها صريحة بل نص في اجزاء أحد الموقفين ولاخصوصية قطعا للعبد اذ قوله عليه السلام )اذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ( حكم كلي أحد موارده العبد المعتوق ليلة عرفة .
أما قوله عليه السلام في حسنة الحلبي ( اذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ) فهو قابل للتقييد ، أو الحمل على أن الانسان اذ قدم وقد فاتته المزدلفة فقد فاته الحج بخلاف ما اذا قدم وقد فاته عرفات فإن الحج لايفوت بفواته ، فهي في مقام تحديد آخر مايمكن أن يدرك به الحج ، فما عليه المشهور هو المعتمد خلافا للعلامة وغيره من المعاصرين ، والله العالم .
(1) ففي صحيحة ابن حكيم قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هو إلى منى لم ينزل بهم جمعا ، قال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا بها ؟ قال : فذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم .

إيضاح مناسك الحج ـ 253 ـ
  الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه (1) وينقلب الى العمرة المفردة .
  منى وواجباتها
  يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة الى منى ، لاداء الأعمال الواجبة هناك ، وهي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة :

1 ـ رمي جمرة العقبة
  الرابع ـ من واجبات الحج ـ : رمي جمرة العقبة يوم النحر ويعتبر فيه أمور :
  1 ـ نية القربة والخلوص .
  2 ـ أن يكون الرمي بسبع حصيات ، ولايجزىء الأقل من ذلك ، كما لايجزىء رمي غيرها من الأجسام .
  3 ـ أن يكون رمي الحصيات واحد بعد واحدة ، فلا يجزىء

(1) لعدم الدليل على الصحة .

إيضاح مناسك الحج ـ 254 ـ
  رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة .
  4 ـ أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب مالا يصل (1).
  5 ـ أن يكون وصولها الى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزىء وضعها عليها (2) .
  6 ـ أن يكون كل من الاصابة والرمي بفعله (3)، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو انسان وألقيت إلى الجمرة لم يكف ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو انسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته (4) .
  نعم ، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ـولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتهاـ فالظاهر الإجزاء (5) .

(1) نصاً واجماعاً وسيرةً في كل مامر .
(2) لعدم تحقق الرمي .
(3) ووجه واضح .
(4) ففي صحيحة معاوية : اذا رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها .
(5) تشهد له صحيحة معاوية وفيها : وإن اصابت انساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك .

إيضاح مناسك الحج ـ 255 ـ
  7 ـ أن يكون الرمي بيده (1)، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة ـ كالمقلاع ـ على الاحوط (2).
  8 ـ أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها (3)، ويجزىء للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) .
  * مسألة 282 : من يتولى شؤون المعذورين والنساء اذا استغني عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلا (4) .

(1) لانصراف الرمي إليه وهو القدر المتيقن ، مؤيدا ببعض النصوص ، ففي مصححة أبي بصير قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى ( ، وفي صحيحة البزنطي عن ابي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ـ الى ان قال ـ تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة .
(2) وجه التوقف صدق الرمي باليد ، مع مخالفتها للسيرة الجارية والعادة المتبعة من زمان المعصومين الى الان .
(3) نصاً واجماعاً .
(4) لعدم العذر الموجب لجواز الرمي ليلا .

إيضاح مناسك الحج ـ 256 ـ
  مسألة 283 : إذا شك في الاصابة وعدمها بنى على العدم (1) إلا مع التجاوز عن المحل ، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل (2) .
  مسألة 284 : يعتبر في الحصيات أمران :
  1 ـ أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف (3)، والافضل أخذها من المشعر (4).
  2 ـ أن تكون أبكاراً على الاحوط (5)، بمعنى أن لاتكون

(1) اذ الاصل عدم الاصابة .
(2) لقاعدة الفراغ وكذا التجاوز .
(3) لقوله عليه السلام في معتبرة حنان : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
(4) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك .
(5) بلاخلاف وقد ادعي عليه الاجماع ، وتدل عليه عدة من النصوص :
ففي مرسلة حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لاتأخذ من موضعين : من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولابأس بأخذه من سائر الحرم .
وفي حسنة عبد الاعلى عنه عليه السلام في حديث : لا تأخذ من حصى
=

إيضاح مناسك الحج ـ 257 ـ
  مستعملة في الرمي قبل ذلك ، ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة ، وإن يكون حجمها بمقدار أنملة ، وإن يكون الرامي راجلا ، وعلى طهارة (1) .
  مسألة 285 : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال (2)، فالاحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ، ولافرق في ذلك بين العالم

=
الجمار ( وزاد عليه الصدوق )(الذي قد رمي) .
وحيث ان هذه النصوص على مذاق الاعلام ضعيفة السند وعدم انجبار الرواية بعمل المشهور فالمقام يقتضي الاحتياط .
(1) كل ذلك تبعاً لجملة من النصوص فراجع .
(2) الظاهر من جملة من الروايات ان الواجب هو رمي موضع الجمرة الذي تمثل فيه الشيطان لابراهيم عليه السلام ، فرمي المقدار الزائد على ماكان يصدق عليه أنه رمي لموضع الجمرة ، إذ البناء ماهو إلا رمز لهذا الشعار وإنه في هذا الموضع لافي آخر ، مضافا الى تجدد البناء مرات عديدة طوال التاريخ ـ بل في عصر الائمة عليهم السلام ـ وهذا امر لايمكن ان ينكر ، إذ استمرار عملية الرمي يستلزم منه تهشم الجمرة في السنة الواحدة فضلا عن السنوات المتعاقبة، ولم نر في اسئلة الرواة مايثير الشك في ذلك .

إيضاح مناسك الحج ـ 258 ـ
والجاهل والناسي
  * مسألة 286 : الجدار الخلفي لجمرةالعقبة الذي أزيل أخيراً لايجتزى به على الاحوط إن لم يكن أقوى (1).
  * مسألة 287 : لايعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيداً عنها من جهة وجهها (2) ، بل يستحب أن يقف الرامي بعيداً بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً .
  مسألة 288 : إذا لم يرم يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض (3)، ولو كان

(1) وذهب السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته الى الاجتزاء .
(2) لعدم إشتراطه في النصوص .
(3) تشهد له صحيحة معاوية قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام ماقولك في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال : فلترجع ولترم الجمار ، كما كانت ترمي والرجل كذلك ( ومقتضى اطلاق وجوب الرجوع للرمي وإن كان بعد ايام التشريق ، وذهب المشهور بل لم ينقل الخلاف من وجوب الرجوع مادامت لم تنقضي ايام التشريق ، تمسكاً بحسنة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه
=

إيضاح مناسك الحج ـ 259 ـ
  ارتفاعه في الليل أخر التدارك الى النهار ، إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كماسيأتي في رمي الجمار .
  والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض مادام الحاج بمنى ، بل وفي مكة ، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أوبنائبه إن لم يحج (1).
  وإذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع (2) ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط

=
وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانه لايكون رمي الجمار إلا في أيام التشريق ( وتوقف بعض الاعلام فيها لضعف سندها لوجود محمد بن عمر بن يزيد وهو لم يوثق ، لكن يمكن اعتبار حاله لانه من اصحابنا المصنفين وقد ذكره الشيخ والنجاشي مع عدم طعن الاخير فيه وهو من أمارات الحسن اذ من دأبه الطعن او المدح .
(1) خروجا عن خلاف المشهور ، وعملا بإطلاق صحيحة معاوية .
(2) تشهد له صحيحة معاوية وفيها : فان نسيها حتى اتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد .

إيضاح مناسك الحج ـ 260 ـ
  الاولى (1) .
  مسألة 289 : إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً ، فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف (2)، وإن كانت الإعادة أحوط (3) .
  وأما اذا كان الترك لعارض آخر ـ سوى الجهل او النسيان ـ فالظاهر بطلان طوافه ، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي (4).

2 ـ الذبح أو النحر في منى
  وهو الخامس من واجبات حج التمتع .
  ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف ن فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته (5) ، ويجب

(1) لحسنة ابن يزيد وإطلاق صحيحه معاوية المتقدمة .
(2) لعدم الامر به في النصوص .
(3) رعاية للترتيب .
(4) لاخلاله بالترتيب الواجب .
(5) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل .

إيضاح مناسك الحج ـ 261 ـ
  الإتيان به بعد الرمي على الاحوط (1) ، ولكن لو قدمه عليه جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الاعادة (2) .
  ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (3) ، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم ، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر (4) ، وإن كان الاحوط تركه مالم يحرز

(1) ذهب الشيخ في الخلاف وابو الصلاح في الكافي وابن ابي عقيل وابن ادريس الى استحباب الترتيب بين اعمال منى الثلاثة ، وقرّبه العلامة في المختلف ، تمسكا بصحيحة ابن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال : لابأس وليس عليه شيء ولايعودن ، وذهب الاكثر الى وجوب الترتيب للروايات البيانية التي ظاهرها ذلك وسيأتي بيانه في الحلق والتقصير فراجع .
(2) نصاً واجماعاً .
(3) نصاً واجماعاً .
(4) تشهد له موثقة سماعة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل .
فإذا جاز الوقوف والمبيت بوادي محسر بدلا عن منى في ظرف الضيق
=

إيضاح مناسك الحج ـ 262 ـ
  عدم التمكن من الذبح أو النحر بمنى الى آخر أيام التشريق (1) .
  مسألة 290 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم ا ، وإن كان الاقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق (2) ، والأحوط عدم الذبح في الليل مطلقا (3) حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا

=
جاز ترتيب بقية الاحكام من الذبح والحلق ، إذ الضيق كما يتحقق من الوقوف والمبيت بها يتحقق أيضا من الذبح فيها كما لايخفي ، بل لعله اكثر مصداقية من المبيت لكثرة ماكان يضحى من الانعام الثلاثة في يوم العيد وهذه الكثرة تتطلب مساحات كبيرة من أرض منى .
(1) لعله لجواز تأخير الذبح الى اخر ايام التشريق اختيارا .
(2) وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والمصباح الى ان وقت النحر او الذبح طول ذي الحجة ، ومثله في الغنية والسرائر وهو ظاهر المهذب ، لاطلاقات الادلة ومفهوم الشرط في حسنة الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى ( ، وصريح صحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ، قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت)، مضافا إلى القصور في ادلة التعيين .
(3) بل الظاهر ذلك ، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : لابأس

إيضاح مناسك الحج ـ 263 ـ
للخائف .
  مسألة 291 : لايجزىء هدى واحد إلا عن شخص واحد مع التمكن منه باستقلاله (1) ، وأما مع عدم التمكن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 307 .
  مسألة 292 : يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم (2)) ، ولايجزىء من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في

=
بأن يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل ) ، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم : الخائف لابأس أن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ويفيض بالليل ( وليس الاستدلال بهما على عدم الجواز لغير الخائف بمفهوم الوصف حتى يقال بانه ليس بحجة إلا إذا افاد العلية التامة ، وإنما هما قرينة على أن المقصود من أيام النحر في النصوص هو خصوص النهار ، مضافا الى أن )اليوم( لغة هو من طلوع الشمس الى غروبها ، وكون أيام الحيض والخيار تشمل الليالي للقرينة الخاصة فتدبر .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم : لايجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى .
(2) لقوله تعالى ( ويذكروا الله في أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام ، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) والمقصود من الانعام باتفاق الكل هي الثلاثة .

إيضاح مناسك الحج ـ 264 ـ
  السادسة (1) ، ولامن البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط (2) ، ولايجزىء من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن (3) ، والاحوط أن يكون قد أكمل السنة الاولى ودخل في الثانية (4) .

(1) لقوله عليه السلام في صحيحة العيص : عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن) ، والثني من الابل ماأكمل الخامسة ودخل في السادسة بالاتفاق .
(2) ووجهه الاختلاف في تفسير الثني من البقر والمعز ، فالمشهور بين الفقهاء انه مادخل الثانية والمشهور بين اللغويين مادخل الثالثة ، وذهب جماعة من الفقهاء تبعاً للغويين ، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو مادخل في الثالثة فاحتياط الماتن دام ظله في محله ، والله العالم .
(3) على المشهور ، وتدل عليه صحيحة حماد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام : أدنى مايجزي من اسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن، قلت : فالمعز ؟ قال : لايجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لايلقح.
(4) للخلاف أيضا في تحديد الجذع فقيل ما اكمل ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية ، وقيل سنة وعلى الاخير لايختلف عن البقر والمعز بتفسير مشهور الفقهاء ، وفي مرسل الصدوق قال : وروي انه لايجزي من الاضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي
=

إيضاح مناسك الحج ـ 265 ـ
  إذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبرة فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة (1) .
  ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزىء الأعور والاعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل (2) ، ونحو ذلك ، والاظهر عدم كفاية الخصي أيضا (3) إلا مع عدم تيسر غيره (4) .

=
من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .
(1) لعدم الدليل على الإجزاء .
(2) ففي صحيحة ابن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ، فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم ، إلا ان يكون هديا واجبا فانه لايجوز أن يكون ناقصا ( وفي صحيحة جميل عنه عليه السلام أنه قال : في المقطوع القرن او المكسور القرن ، إذا كان القرن الدخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا .
(3) تشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ قال لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه ) وصحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال : سألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا .
(4) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : اشتر فحلا سمينا
=

إيضاح مناسك الحج ـ 266 ـ
  ويعتبر فيه أن لايكون مهزولا عرفا (1) ، والاحوط الاولى أن لايكون مريضا (2) ولاموجوءا (3) ،

=
للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ) ، إذ مع وجود الخصي لاينتقل فرضه الى الصيام حتى يكون مصداقا لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ) بل يشمله قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) ، ومصححة ابي بصير عنه عليه السلام ـ في حديث ـ قال : فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لايكون غيره .
(1) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لاتجزي عنه ( ، ومن مصاديق الهزال مالم يكن على كليته شحم كما في حسنة الفضيل ، والمرجع في التشخيص هو العرف .
(2) باتفاق العلماء كما في المنتهى ، لما في السرائر ومسند احمد بن حنبل عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه واله قال : أربع لاتجوز في الاضحى ، العوار البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لاتبقى ) وحيث ان الرواية لاوجود لها في الكتب المعتبرة فلا دليل على الاشتراط ، نعم الاجماع المدعى وعدم الخلاف يقتضي الاحتياط الاستحبابي .
(3) ووجه الكفاية قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم (الفحل من
=

إيضاح مناسك الحج ـ 267 ـ
  ولامرضوض الخصيتين (1) ولا كبيرا لامخ له (2) .
  ولابأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها (3) ، وإن كان الاحوط

=
الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز)، وقد مر في صحيحة معاوية انه مقدم على المعز السالم فراجع ، والموجوء كما في المصباح المنير : رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير اخراج فيكون شبيها بالخصاء .
(1) وجه عدم الاشتراط مصححة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النعجة أحب اليك أم الماعز ؟ قال : إن كن الماعز ذكرا فهو أحب إليّ وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب الي ، قلت : الخصي احب إليك ام النعجة : قال : المرضوض أحب الي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة .
(2) تشهد له رواية البراء العامية .
(3) ففي الصحيح عن البزنطي بإسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الاضاحي اذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟ فقال : مالم يكن منها مقطوعا فلا بأس( ، وفي خبر ابي حفص عن الصادق عن ابيه عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذان والخرم ، ولايرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم ) ، وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح .
فإطلاق الحكم لعله غير وجيه ، نعم يمكن إستفادته من موثقة السكوني
=

إيضاح مناسك الحج ـ 268 ـ
  اعتبار سلامته منهما (1) ، والاحوط الاولى أن لايكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (2) .
  * ويكفي الاطمئنان بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي .
  مسألة 293 : إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به (3) .
  مسألة 294 : إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدمة في أيام النحر ـ يوم العيد وأيام التشريق ـ فالأحوط الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي (4) .

=
وفيها ( لايضحى بالعرجاء البين عرجها ولابالعوراء البين عورها ، ولابالعجفاء ولابالخرصاء ولابالجدعاء ولابالعضباء ، والعضباء : مكسورة القرن ، والجدعاء: المقطوعة الاذن ) فلو كان الشق مانعا لذكره عليه السلام .
(1) لما تقدم ذكره .
(2) لتوقف صاحب الجواهر في اجزائه ، مع ذهاب المشهور إليه .
(3) لصحيحة معاوية وفيها ( ان كان نقد ثمنه فقد أجزأه عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ) ، ومثلها صحيحة الحلبي ، وبهما يقيد إطلاق صحيحة علي بن جعفر .
(4) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بإجزاء الفاقد تمسكا بصحيحة معاوية المتقدمة وفي صحيحة له اخرى عنه عليه السلام : ثم اشتر
=

إيضاح مناسك الحج ـ 269 ـ
  وكذلك الحال فيما اذا لم يجد إلا ثمن الفاقد ، وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالاحوط ضمه (1) إلى ما تقدم .
  مسألة 295 : إذا اشترى هديا على أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده (2) .
  وأما إذا كان عنده كبش مثلا فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولا لم يجزئه على الاحوط (3) .

=
هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشاً سمينا فحلاً فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله (، وقوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) وفاقد الصفات لاينتقل حكمه الى الصيام إذ موضوعه فقد الهدي مطلقا كما هو ظاهر الاية ، فتأمل .
(1) لدوران التكليف بين الصوم والتضحية بالفاقد في يوم النحر والتضحية بالتام في بقية ذي الحجة ، وسيأتي من الماتن دام ظله الاحتياط فيمن وجد الثمن ولم يجد الهدي بالجمع بين الصوم والتضحية في بقية ذي الحجة .
(2) لاطلاق جملة من الروايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه .
(3) والوجه فيه أن النصوص الدالة على الإجزاء مطلقا واردة في
=

إيضاح مناسك الحج ـ 270 ـ
  مسألة 296 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتن بشكَّه ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر (1) .
  وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد تجاوز محله كما اذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه (2) ، وإلا لزم الاتيان به (3) .
  وإذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولا مع قصد القربة ، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولا اجتزأ به (4) .
  مسألة 297 : إذا اشترى هديا سليما لحج التمتع فمرض بعدما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع (5) ،

=
الاضحية المشتراة لا المملوكة ، إلا أن يقال بعدم الخصوصية .
(1) لقاعدة الفراغ .
(2) لقاعدة التجاوز والفراغ .
(3) إذ الاصل العدم .
(4) تدل عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه .
(5) الظاهر من النصوص الاجتزاء به ، ففي صحيحة معاوية قال : سألته
=

إيضاح مناسك الحج ـ 271 ـ
  والاحوط أن يذبحه أيضا ويتصدق بثمنه لو باعه .
  مسألة 298 : لو اشترى هديا فَضلّ فلم يجده ، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه (1) ، فإن وجد الاول قبل

=
عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ، قال يذبحه وقد أجزأ عنه ( والعجب من بعض الاعلام المعاصرين صرّح بأن مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة ثم بعد ذلك نفى الخصوصية ، مع أن الفعل في الصحيحة (أهدى) ليس مبنيا للمجهول.
ولايعارضها صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سالته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله ) ومثلها صحيحة معاوية وفيها ( ان كانت مضمونة فعليه مكانها ) ثم فسرت المضمونة بما كان نذرا أو جزاءا أويمينا ، بل تعاضدها سيمّا اطلاق الثانية ، مضافا الى أن موردها حج القِران ، وإطلاقات ادلة شروط الهدي مقيدة بصحيحة معاوية الاولى .
(1) اذ مجرد الشراء لايوجب سقوط المأمور به ، ويشهد له صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عن رجل اشترى هديا المتعتة فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لايجزيه إلا ان يكون لاقوة به عليه .
أما صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لابأس ، وإن أبدلها فهو
=

إيضاح مناسك الحج ـ 272 ـ
  ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه (1) ، وهو كسائر أمواله ، والاحوط الاولى ذبحه ايضا (2) ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الاحوط (3) .
  مسألة 299 : لو وجد كبشا مثلا وعلم بكونه هدياً ضل عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه ، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به (4) ،

=
أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء ( ومثلها بعض النصوص فموردها الاضحية المستحبة ، إلا أن يقال بأن قوله عليه السلام ) فليس عليه شيء ( مشعر بأنه الهدي الواجب فتدبر .
(1) اذ الواجب ذبح هديا واحداً .
(2) بل يستحب ذبحه لصحيحة ابي بصير الاتية .
(3) ففي صحيحة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير ، وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ( ولعل منشأ الاحتياط ، إطلاق الامر بالذبح في الصحيحة، وتحقق الامتثال بذبح الثاني فلا وجه لوجوب ذبح الاول الضال ، ويؤيده بعض النصوص التي قيدت وجوب الذبح بما اذا اشعره او قلده .
(4) ففي صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها
=

إيضاح مناسك الحج ـ 273 ـ
  والأحوط (1) للواجد أن يعرفه قبل ذبحه الى عصر اليوم الثاني عشر .
  مسألة 300 : من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالاحوط أن يجمع بين الصوم بدلا عنه وبين الذبح في بقية ذي الحجة إن أمكن (2) ـ ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئن به ليشتري به

=
عشية الثالث ( وفي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزىء عن صاحبه .
(1) كما هو مقتضي صحيحة ابن مسلم ، مع عدم كون التعريف شرطا لصحة الذبح .
(2) الاقوال في المسألة ثلاثة :
الاول : مااختاره المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، واختاره السيد الخوئي وجماعة من أعاظم تلامذته ، من وجوب ايداع الثمن عند ثقة ليذبحه في بقية ذي الحجة ، تمسكا بصحيحة حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولايجد الغنم ؟ قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة ) ، ويؤيدها الصحيح الى النضر بن قرواش قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه بمكة إن كان يريد
=

إيضاح مناسك الحج ـ 274 ـ
  هدياً ويذبحه في السنة القادمة ـ ولايبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق (1) .
  مسألة 301 : إذا لم يتمكن من الهدي ولامن ثمنه صام ـ بدلا عنه ـ عشرة أيام (2) ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة ـ والاحوط أن
=
المضي الى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة .
الثاني : ماذهب اليه ابن إدريس من انتقال فرضه الى الصيام ، تمسكا بإطلاق الاية الكريمة ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم ) ، وفيه ان الصحيحة المتقدمة مفسرة وشارحة لمعنى الوجدان وإنه أعم من وجدان العين والثمن ، فلا تنافي أصلا ، فليس النص مقيدا للاية كما في بعض الكلمات حتى يكون الاستدلال متفرعا على جواز تقييد او تخصيص القرآن بخبر الواحد ، مضافا الى أنه في الاعم الاغلب عدم الوجدان لالعدم الهدي بل لعدم الثمن فيكون هو المصداق الاتم والاغلب للاية فتدبر .
الثالث : التخيير بين القولين ، ذهب اليه ابن الجنيد .
(1) تشهد له صحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت ( ، ولعله لهذه الصحيحة احتاط الماتن في اصل الحكم بالجمع بين الصوم والذبح ، وخروجا عن مخالفة المشهور .
(2) لقوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا
=

إيضاح مناسك الحج ـ 275 ـ
  يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع (1) ولايقدمه عليها ـ ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ، ولايجزئه الإتيان بها في مكة أو في الطريق (2) .
  وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك (3) .

=
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وقد تقدم ان عدم الوجدان فرده الغالب لدى الحجاج هو عدم الثمن ، فمن لم يجد أي لم يجد الثمن ، ودعوى أنه منصرف إليه لامجازفة فيها ، وأسئلة الرواة فيمن لم يجد الهدي أي لم يجد ثمن الهدي .
(1) وجزم السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته بالتخيير بين أن يصوم السابع والثامن والتاسع ، وبين أن تكون الثلاثة في أول ذي الحجة بعد تلبسه بالاحرام جمعا بين الروايات المتعددة ، تمسكاً بصحيحة ـ موثقة ـ زرارة عن أحدهما أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في اول العشرة فلا بأس (الكافي 4 | 507 ح2) وخبر ابن مسكان قال حدثني أبان الازرق عن زرارة ، مضافا الى ظاهر قوله تعالى ( فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ... ) فالالتزام بالتخيير هو المتعيّن ، نعم افضلية صوم يوم التروية وقبله وبعده مما لاينكر .
(2) كما هو مقتضى الاية الكريمة .
(3) تدل عليه عدة من النصوص .