مسألة 246 : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعى فالاحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة (1) ، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .
* وأما اذا وقع النقصان جهلا بعدد أشواط السعي مثلا (2) ، او كان ذلك في العمرة المفردة (3) ،
(1) واستظهره السيد الخوئي وجزم به بعض أعاظم تلامذته ، وتشهد له صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة ، فتكون مخصصة للعمومات الدالة على ان الناسي لاشيء عليه في غير الصيد .
ولا تنافيها مصححة ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنه سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه انما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ( اذ الفرض من سؤال الراوي نعم لو كان من الامام عليه السلام لامكن القول بإعتبار الامرين معا فتقيد إطلاق الصحيحة المتقدمة بما اذا احلّ وجامع .
(2) لكون مورد الروايتين المتقدمتين النسيان ، فينفي عن الجاهل الكفارة بالعمومات الدالة على ان كل من ارتكب امرا بجهالة في الحج فلا كفارة عليه .
(3) اقتصاراً على مورد النصين بعد كونه خلافا للعمومات ، ومورده عمرة التمتع كما لايخفي على من تدبر في كليهما .
=
إيضاح مناسك الحج ـ 227 ـ
أو الحج (1) فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه .
* مسألة 247 : إذا قصر المعتمر قبل أن يسعى عالما عامدا ، فعليه كفارة التقليم (2) إذا كان تقصيره به بناءً على الاكتفاء به في التقصير ، وإما اذا كان التقصير بقص شيء من شعره فالاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه (3) وإن كان آثما .
=
ولايبعد لزوم الاقتصار على ستة أشواط لكونه مورداً للخبرين ، الا مع القول بعدم الخصوصية ، والقطع به مشكل في المقام المخالف للقواعد والعمومات .
(1) كذا في ملحق المناسك والظاهر أنها من زيادات الكتّاب ، إذ لاتقصير بعد السعي في الحج مطلقا ، إلا اذا قدمه على الطوافين فيمكن تصوره.
(2) وقد مر ذكرها مفصلا فراجع .
(3) وقد تقدم منه دام ظله أن من نتف شعر لحيته او غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ، وإذا امر المحرم يده على رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرة او اكثر فليتصدق بكف من طعام ، فالكفارة المنفية هنا هي الدم.
إلا ان يقال : ان الكفارة مترتبة على النتف أما قص شيء من الشعر فلا لعدم الدليل ، نعم إزالة الشعر مطلقا سواء بالنتف او القطع لاتجوز للمحرم لعموم قوله عليه السلام في الصحيح ( لابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق او
إيضاح مناسك الحج ـ 228 ـ
أما إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه وعليه الاتيان بالسعي ثم التقصير ، وقد مر حكم الناسي لبعض الاشواط في المسألة السابقة .
* مسألة 248 : إذا تخلى الساعي عما أتى به من الاشواط واستأنف السعي ، فإن كان بعد فوات الموالاة العرفيه صح سعيه ، وإلا اشكل صحته ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة .
* مسألة 249 : لو استدبر المروة أو الصفا ـ بسبب الزحام أو رؤية شخص ـ وهو متجه الى أحدهما ، لم يجزئه ، فعليه الرجوع وتدارك المقدار الذي وقع الاخلال به .
* مسألة 250 : يجوز قطع السعي اختياراً على الاظهر(1) ، وليستأنف بعد فوات الموالاة العرفية .
* مسألة 251 : اذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهو باق على إحرامه ، وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام ، إلى أن
=
يقطع الشعر ( ، وقوله )لايأخذ المحرم من شعر الحلال .
(1) يدل عليه صحيح الازرق قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة او الى الطعام قال : ان أجابه فلا بأس ، ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب اليّ من أن يقضي حق صاحبه .
إيضاح مناسك الحج ـ 229 ـ
يحل من احرامه باكمال نسكه .
الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله (1) ، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء .
ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي ، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة (2) ، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه (3) ، وكذا إذا كان بعده على الاحوط (4) .
مسألة 252 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط ، كما لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا
(1) لقاعدة الفراغ .
(2) لليقين بالسبعة والشك في الزائد فيجري استصحاب عدمه.
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن يسار : وإن لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة اشواط .
(4) لاطلاق الصحيحة المتقدمة .
إيضاح مناسك الحج ـ 230 ـ
اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه (1) ، وإذا كان هذا الشك في اثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف (2) .
مسألة 253 : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقا .
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، ولايكفي فيه النتف بدلا عن القص على الاظهر (3) ، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد والرجل أيضا ، ولكن الاحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر(4) .
(1) لصحيحة الحلبي المتقدمة في الطواف فراجع .
(2) كما هو مقتضى صحيحة ابن يسار المتقدمة .
(3) لعدم النص عليه في النصوص ، فراجع .
(4) لعدم وروده في النصوص بمفرده ، بخلاف قص الشعر ، وذهب السيد الخوئي وأعاظم تلامذته الى كفايته تبعا للمشهور .
إيضاح مناسك الحج ـ 231 ـ
* مسألة 254 : إذا نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير ثم أحرم لحج التمتع ، فالظاهر انقلاب حجه الى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن ، والاحوط الاولى اعادة الحج في سنة اخرى أيضا .
مسألة 255 : يتعين التقصير في احلال عمرة التمتع ولايجزىء عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه (1) ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامداً (2) ، بل مطلقا علىالاحوط الاولى (3) .
مسألة 256 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير فإن كان عالما عامداً فعليه كفارة بدنة ـ كما تقدم في تروك الاحرام ـ وإن كان جاهلا فلا شيء عليه على الاظهر (4) .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : وليس في المتعة إلا التقصير .
(2) لصحيحة جميل عنه عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه .
(3) خروجا عن خلاف المحقق رحمه الله .
(4) كما هو مقتضى صحيحة معاوية الدهني قال : سألت ابا عبدالله عليه
إيضاح مناسك الحج ـ 232 ـ
السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه .
ودعوى : سيد الفقهاء والمجتهدين ان هناك اختلاف في النسخ بزعم ان الكليني رواها في موردين مورد بلفظ (لم يزر) ومورد آخر بلفظ (لم يقصر) وكذلك رواها الشيخ عن الكليني بكلا اللفظين ، وحيث انا لانعلم ايهما الصادر عن الامام فلا يمكن الاستدلال بها .
ليست بصحيحة : اذ كتاب معاوية هو مجموعة من الاسئلة طرحها على الامام عليه السلام ، فتارة سأله فيمن لم يقصر في العمرة وجامع واخرى فيمن لم يزر وجامع ، ولذا ذكر الشيخ والكليني الرواية في بابين ولو كان ثّمة اختلاف في النسخ لاشارا إليه ، مضافا الى أن الصدوق رواها من كتاب معاوية بلفظ (ولم يقصر) قال : وسأله معاوية عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر : قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شي عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص فقال : لابأس به ليس كل أحد يجد الجلم ( ـ الفقيه رقم 2745 ـ ورواها الشيخ أيضا من كتاب صفوان عن معاوية مع حذف الذيل بنفس اللفظة، فلا بد من المصير الى القول بتعدد الرواية ، أو سقوط رواية الكليني فقط عن الحجة لانها منشأ الاختلاف .
أما صحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك انّه لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اُقصّر ؟ قال : عليك بدنة ، قال : قلت : انّي لمّا آتيتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه
=
إيضاح مناسك الحج ـ 233 ـ
مسألة 257 : محلّ التقصير بعد السعي ، فلا يجوز الإتيان به قبل الفراغ منه .
مسألة 258 : لاتجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، ويجوز فعله في أي محلّ شاء (1) ، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما * ويجوز أن يكون خارج مكة أيضا ، وإن كان الاولى رعاية الاحتياط (2) .
مسألة 259 : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج ، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه الى الإفراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن (3) ،
=
منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء (فقوله عليه السلام )رحمها الله كانت أفقه منك" ليس بالضرورة ان الحلبي كان جاهلا بالمسألة ، ومع التسليم فهي ظاهر في الكفارة وصحيحة معاوية ناصة بعدمها فيقدم النصف على الظاهر ، مضافا الى إعراض المشهور عنها فيما اذا كانت تستوجب الكفارة فتدبر .
(1) لعدم الدليل على كلا الشّقين .
(2) تأسياً بالائمة عليهم السلام ، ولاحتمال التعيّن في مكة كتعينه يوم النحر في منى .
(3) تشهد له موثقة ابي بصير عنه عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف
=
إيضاح مناسك الحج ـ 234 ـ
والاحوط إعادة الحج في سنة أخرى أيضا
(1) .
مسألة 260 : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه
(2) ، والاحوط الاولى التكفير عن ذلك بشاة
(3) .
مسألة 261 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ماكان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الاظهر
(4) ، وإن كان
=
وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر وليس له متعة ( ومصححة العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة ) وفي اسنادها محمد بن سنان وهو ثقة وعدل على الاصح .
(1) لانقلاب حجه وفرضه الى الافراد كما هو صريح مصححة العلا ، نعم الاحتياط الاستحبابي حسن خروجا عن مخالفة الروضة والمسالك .
(2) تبعا لجملة من النصوص ، ففي صحيحة الدهني عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر ولاشي عليه وقد تمت عمرته ( ومثلها دلالة صحيحة ابن سنان وغيرها.
(3) خروجا عن خلاف من أوجب ، ولموثقة اسحاق قال : قلت لابي ابراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسي أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه .
(4) لاطلاق جملة من الروايات .
إيضاح مناسك الحج ـ 235 ـ
الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر
(1) ، ولو فعله عن علم وعمد فالاحوط الاولى التكفير عنه بدم
(2).
(1) وذهب المشهور الى جوازه بعد التقصير واستحباب التوفير ، والظاهر من صحيحة جميل حرمته قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك بعد ثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه ( وقد أعرض المشهور عن العمل بها ممّا يشعر بعدم حجّيتها ، ولعل الحلق كان قبل التقصير ، إلا ان التفصيل بين كون الحلق أول شهور الحج أو في وسطه له دلالته واضحة على الشمول لما قبل ومابعد التقصير فتدبر .
قال بعض مشايخنا المحققين : الاحوط لزوما اجتناب الحلق في ذي القعدة وان كان غير محرم لمن يريد الحج ، ولاسيما ذي الحجة إن لم يكن اقوى ، لاسيما في الحج الواجب فضلا عن المتمتع ، ولو كان محلاً من عمرته فروايات النهي عن الأخذ دالة بالاولية او التشكيك على الحلق ، وصحيح ابن جعفر مرخص في خصوص الاخذ وهو مقدار مايرافع اليد عنه ، وكذا المفروغية في صحيح جميل وغيرها من حرمة الحلق ، وكذا نظائرها مما لوحظ فيه تفويت الحلق في الحج هذا فضلا عن ثبوت كفارة دم في المتمتع .
(2) للصحيحة المتقدمة ، وخروجا عن موضع الخلاف .
إيضاح مناسك الحج ـ 236 ـ
مسألة 262 : لايجب طواف النساء في عمرة التمتع
(1) ، ولابأس بالاتيان به رجاءا
(2) .
إحرام الحج
تقدم في الصحفة (11) أن واجبات الحج ثلاثة عشرة ، ذكرناها مجملة ، إليك تفصيلها :
الاول : الإحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض .
وقد تقّدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة صفوان : انما طواف النساء بعد الرجوع من منى .
(2) لوجوبها عند بعض العلماء كما ذكر ذلك الشهيد الاول .
إيضاح مناسك الحج ـ 237 ـ
ويجوز التقديم في غير ماذكر أيضا بثلاثة أيام
(1) ، بل بأكثر على الاظهر
(2) .
مسألة 263 : كما لايجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير ، كذلك لايجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من احرامه
(3) وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الاحوط
(4) .
(1) ففي موثقة اسحاق عن ابي الحسن قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج الى منى قبل يوم التروية ، قال : نعم ، يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان ، قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ، قال : نعم ، قلت : بيومين ، قال : نعم ، قلت : ثلاثة قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ، قال : لا .
(2) للنصوص المتعددة الناصة على ان الحج أشهر معلومات لايجوز لاحد أن يحرم في غيرها ، المستفاد منها جواز الاحرام في أي وقت فيها .
(3) لانه ادخال نسك في نسك ، فيختل بذلك وحدة العمل المركب ، مضافا الى توقيفية العبادة فصحة الاحرام الثاني متوقفة على الاذن الشرعي ، واشعارات النصوص واطلاقها تقتضي وجوب اتمام النسك للدخول في نسك آخر .
(4) للخلاف الموجود في كون طواف النساء من نسك الحج او واجب مستقل متفرع على الاحرام ـ وسياتي ـ وقد جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بجواز الدخول في العمرة المفردة قبل طواف النساء .
إيضاح مناسك الحج ـ 238 ـ
مسألة 264 : من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لايجوز له تأخير الاحرام الى زمان يفوت منه ذلك
(1) .
مسألة 265 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط .
مسألة 266 : يجب الإحرام من مكة المكرمة ـ كما تقدم في بحث المواقيت ـ وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، ويستحب الإتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام ابراهيم أو في حجر إسماعيل عليهما السلام .
مسألة 267 : من ترك الاحرام نسيانا أوجهلاً منه بالحكم الى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ـ ولو من عرفات ـ والاحرام منها
(2) ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود الى مكة والاحرام منها
(3) .
(1) لانه تفويت للواجب .
(2) لقدرته على الاتيان بالمأمور به على وجهه .
(3) تشهد له صحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن
=
إيضاح مناسك الحج ـ 239 ـ
ولو لم يتذكر أو يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه
(1) .
مسألة 268 : من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجه
(2) ، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثما
(3) .
مسألة 269 : الاحوط أن لايطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا
(4) ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الاحوط الاولى
(5) .
=
رجل نسي الاحرام في الحج فذكر وهو بعرفات ، ماحاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله ، فقد تم احرامه ، فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلهافقد تم حجه .
(1) للصحيحة السابقة ، وذيلها شاهد على أن الجهل والنسيان حكمهما واحد .
(2) لفوات الركن وهو مسمى الوقوف
(3) لفوات الواجب .
(4) تقدم في المسألة 16 ، فراجع .
(5) للأمر به في حج الافراد والقران ، وقد تقدم .
إيضاح مناسك الحج ـ 240 ـ الوقوف بعرفات
الثاني : من وجبات حج التمتع : الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص ، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً .
مسألة 270 : حد عرفات من بطن عُرنة وثويّة ونمرة الى ذي المجاز ، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف ، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف .
مسألة 271 : الظاهر أن جبل الرحمة موقف ، ولكنّ الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل
(1) .
مسألة 272 : يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد
(2) ، ولو قصد الوقوف في أول الوقت ـ مثلا ـ ثم نام أو غشي عليه إلى آخره كفى ، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقق منه
(1) ففي موثقة اسحاق قال : سألت أبا ابراهيم عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك أم على الارض ، فقال : على الارض .
(2) لكونه عبادة لا تأتي الا به .
إيضاح مناسك الحج ـ 241 ـ
الوقوف وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال
(1) .
مسألة 273 : يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعبا من أول الزوال على الاحوط إلى الغروب ، والاظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا
(2) .
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه اختياراً ، الا انه ليس من الاركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لايفسد حجه .
نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من
(1) لاعتبار مقارنة النية لاول وقت الوجوب .
(2) بل الاظهر جواز تأخيره بأكثر من ذلك قليلا للنصوص الحاكية عن فعل رسول الله صلى الله عليه واله ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه واله اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم انزل الله عليه ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا ... فلبى بالحج مفردا ... فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه واله ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد واقامتين ، ثم مضى الى الموقف فوقف به .
إيضاح مناسك الحج ـ 242 ـ
الوقوف هو الوقوف في الجملة .
مسألة 274 : من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات ـالوقوف بالنهار ـ لنسيان أو لجهل يعذر فيه او لغيرهما من الاعذار ، لزمه الوقوف الاضطراري فيه ـ الوقوف برهة من ليلة العيد ـ وصح حجه ، فإن تركه متعمداً فسد حجه .
هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لايفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصح حجه
(1) .
مسألة 275 : تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامداً ، لكنها لاتفسد الحج ، فإذا رجع الى عرفات فلا شيء عليه
(2) ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر
(3) ، والاحوط أن يكون
(1) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن انه لايأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها وليقم بجمع فقد تم حجه ( ومثلها دلالة صحيحة الحلبي .
(2) لعدم صدق الافاضة حينئذ .
(3) ففي صحيحة ضريس عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
إيضاح مناسك الحج ـ 243 ـ
بمنى دون مكة
(1) ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو عند أهله
(2) ، والأحوط الاولى أن تكون متواليات
(3).
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أوالتذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الاحوط
(4).
مسألة 276 : إن جملة من مناسك الحج كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ، بما أن لها أياما وليالي خاصة من شهر ذي الحجة الحرام ، فوظيفة المكلف أن يتحرى رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الإتيان بمناسك حجه في أوقاتها .
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة ، وحكم على طبقه ،
رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله .
(1) كما هو ظاهر صحيحة ضريس ، اذ قوله عليه السلام (ينحرها يوم النحر) كناية عن النحر في منى والقرينة واضحة فتدبر .
(2) للصحيحة المتقدمة .
(3) خروجا عن خلاف المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر .
(4) وجه الاحتياط أن موضوع الكفارة في النصوص الافاضة العمدية ، وبإطلاقها قد تكون شاملة للمقام وهو لايخلو من قوة .
إيضاح مناسك الحج ـ 244 ـ
وفرض مخالفته للموازين الشرعية ، فقد يقال بحجيته حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع ، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجه من الوقوفين وغيرهما ، فإذا فعل ذلك حكم بصحة حجه وإلا كان محكوما بالفساد .
بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ماتقتضي التقية الجري على وفقه .
ولكن كلا القولين في غاية الإشكال
(1)، وعلى هذا فإن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صح حجه مطلقا على الأظهر .
وإن لم يأت بها كذلك ـ ولو لعذر ـ فإن ترك أيضا اتباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شك في فساد حجه ، وأما مع اتباعه ففي صحة حجه إشكال .
(1) للقصور في دلالة النصوص ، وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بالاجزاء في صورة احتمال المخالفة ، وفصل بعض الاساتذة في صورة العلم بالخلاف بين كون التقية مستوعبة للوقت او لا ، فيجزي في الاول دون الثاني وله شواهد في باب الصلاة ، ويمكن استشعار الصحة مطلقا من معتبرة ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال : الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس .
إيضاح مناسك الحج ـ 245 ـ الوقوف في المزدلفة وهو الثالث من واجبات حجّ التمتع .
والمزدلفة اسم لمكان يقال له : المشعر الحرام ، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الموقف ، فإنه يجوز حينئذ الارتفاع الى المأزمين
(1).
مسألة 277 : يجب على الحاجّ ـ بعد الإفاضة من عرفات ـ أن يبيت شطرا من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها ، والاحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس
(2)، وإن كان الاظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي
(1) ففي موثقة سماعة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ، قلت : فإذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين ، قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل .
(2) تبعا للاكثر .
إيضاح مناسك الحج ـ 246 ـ
محسر قبل الطلوع بقليل (1).
نعم لايجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس (2).
مسألة 278 : الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة .
فإذا وقف بالمزدلفة مقدارا من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صح حجه على الاظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه (3).
(1) تشهد له صحيحة هشام عنه عليه السلام قال : لاتجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( ، وفي موثقة اسحاق قال : سألت أبا ابراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع ؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لابأس ( ، ومثلها صحيحة معاوية بن حكيم ، وعن ابن مهزيار عمن حدثه عن حماد عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاءوا عجلوا وإن شاءوا أخروا ) ، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها .
(2) كما هو مقتضي صحيحة هشام .
(3) تدل عليه صحيحة مسمع عن ابي ابراهيم عليه السلام في رجل
=
إيضاح مناسك الحج ـ 247 ـ
وإذا وقف مقدارا مما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه أيضا ولاكفارة عليه وإن كان آثما
(1).
مسألة 279 : يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ـ كالشيوخ والمرضى ـ ومن يتولى شؤونهم ، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر
(2).
مسألة 280 : يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص
(3)، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير مامر في الوقوف بعرفات .
مسألة 281 : من لم يدرك الوقوف الاختياري ـ الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين ـ في المزدلفة لنسيان أولعذر آخر أجزأه
=
وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة( وهي كما ترى ظاهر في وجوب الكفارة على من أفاض قبل الفجر مطلقا حتى الجاهل ، لوجه المقابلة فتدبر .
(1) اما عدم الكفارة فلعدم الدليل ، واما الاثم فلترك الواجب .
(2) بلا خلاف في ذلك لجملة من النصوص .
(3) لكونها عبادة متقومة بذلك .
إيضاح مناسك الحج ـ 248 ـ
الوقوف الاضطراري
(1) ـ الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس الى زوالها يوم العيد ـ ولو تركه عمداً فسد حجه
(2).
إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلاً من الوقوفين ـ الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ـ ينقسم الى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :
الاولى : أن لايدرك شيئا من الوقوفين ـ الاختياري منهما والاضطراري ـ أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج
(3).
وإذا كان حجه حجة الإسلام وجب عليه اداء الحج بعد ذلك
(1) بلا خلاف في ذلك للنصوص .
(2) لتركه الركن بترك بدله الاضطراري .
(3) نصاً واجماعاً .
إيضاح مناسك الحج ـ 249 ـ
فيما اذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته
(1).
الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة .
الثالثة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة .
ففي هاتين الصورتين يصحّ حجه بلا إشكال
(2).
الرابعة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة ، والاظهر في هذه الصورة صحة حجه
(3)، وإن كان الاحوط إعادته
(4) بعد ذلك كما في الحالة المتقدمة في الصورة الاولى
(5) .
(1) ووجهه ظاهر .
(2) للنص والاجماع .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة العطار : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولاشيء عليه .
(4) والظاهر أنه لاوجه لهذا الاحتياط ، إلا أن يكون خروجا عن خلاف من تردد او حكم بالبطلان .
(5) اذا كانت استطاعته باقية او كان الحج مستقرا عليه .
إيضاح مناسك الحج ـ 250 ـ
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورةيصح حجه أيضا
(1).
السادسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط والاظهر في هذه الصورة بطلان الحج
(2)وانقلابه الى عمرة مفردة .
(1) بلا خلاف في ذلك وتدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة معاوية المتقدمة .
(2) كما هو المشهور ، لجملة من النصوص الصريحة الصحيحة، وفي قبالها طائفة اخرى تدل على الصحة بالاطلاق ، فيرفع اليد عنها تقديما للنص على الظاهر ، اذ لسان الثانية (من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج) فبإطلاقها تشمل من لم يدرك عرفات اصلا ، اما لسان الاولى ففي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ، فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلايتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ( وهى ناصة على بطلان من أدرك المشعر الاضطراري كما لايخفي .
وذهب بعض الاساتذة الى التفصيل بين حج التمتع والافراد ، فذهب الى
=