س إيضاح مناسك الحج
  ولاكفارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة (1) .

17 ـ الأدّهان
  مسألة 126 : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة (2) ، نعم يجوز أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة (3) كما تقدم في المسألة 105 ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي ، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيّبة عند

=
العالم .
(1) لعدم الدليل إلا حسنة علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال : لكل شي خرجت (جرحت) من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت ( بناءاً على قراءة جرحت .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : وادهن بماشئت من الدهن حين تريد ان تحرم ، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) فمع صراحة هذا النص وغيره لامجال للقول بالكراهة المستفادة من بعض الاخبار ظاهرا والقابلة للحمل على الاضطرار او قبل الاحرام وبعد الغسل او قبله .
(3) مع الأمساك عن شمّه .

إيضاح مناسك الحج ـ 127 ـ
  الضرورة (1) .
  مسألة 127 : كفّارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الاحوط في كليهما (2) .

(1) ففي صحيحة هشام عنه عليه السلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فلبطّه وليداوه بسمن أو زيت ( وفي صحيحة ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ؟ قال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
(2) ففي صحيحة معاوية في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه ) وقد توقف جماعة من الاعلام فيها وعلى رأسهم سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي باعتبار ان عمار لم يسند الرواية للمعصوم عليه السلام وصرح بأن دعوى الجزم بان معاوية لايفتي الا بما سمعه من الامام ولايخبر الا عنه عهدتها على مدعيها لاحتمال اجتهاده أو أنه سمع ممن ينقل عن الامام عليه السلام ولم تثبت وثاقته عندنا ، واضاف : وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لاينجع إذ لم يعلم انه رواية حتى تجبر .
قلت : والنفس لاتميل إلى ماافاده قدس سره واذا اردت الشاهد فعليك بسبر روايات معاوية التي أخرجها في كتابه (الحج) ورواها عنه اصحاب الكتب الاربعة وغيرهم .

إيضاح مناسك الحج ـ 128 ـ
  * مسألة 128 : إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه فيما اذا اضطر اليه للتداوي لتدهين نفسه (1) .

18 ـ إزالة الشعر عن البدن
  مسألة 129 : لايجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلا ـ بحلق او نتف او غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة (2) .
  نعم ، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه (3) ،

(1) على فرض قبول الرواية السابقة فموردها الدهن الطيّب او المُطيّب ، ومع فقد القيدين لادليل ظاهرا على الكفارة مطلقا ، اختيارا واضطرارا، والله العالم .
(2) ففي صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر ( وفي صحيحة معاوية قال عليه السلام : لايأخذ المحرم من شعر الحلال .
(3) لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ) وهي وإن كانت واردة في المحصور لكن لاخصوصية له على الظاهر .

إيضاح مناسك الحج ـ 129 ـ
  وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها ، ولابأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء (1) او الغسل او التيمم أو الطهارة من الخبث أو ازالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
  مسألة 130 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صيام ثلاثة أيام او إطعام ستة مساكين (2) ، لكل مسكين مدان من الطعام .
  وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة (3) ، وكذا إذا نتف أحد أبطيه على الاحوط (4) .

(1) يدل عليه صحيحة هيثم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان ، فقال : ليس بشيء ماجعل عليكم في الدين من حرج ( وذيلها يستفاد منه التعميم لكل ماذكره الماتن دام ظله .
(2) كما هو مقتضي الاية الكريمة .
(3) تبعا لعدة من الروايات سيأتي ذكر بعضها .
(4) وفاقا للرياض وخلافا للمشهور ، ومستنده صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ) وفي قبالها
=

إيضاح مناسك الحج ـ 130 ـ
  واذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام (1) .
  ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة مايفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الاحوط (2) .
  ولاكفارة في حلق المحرم راسه غيره محرما كان أو محلا (3) .
  مسألة 131 : لابأس بحكّ المحرم رأسه مالم يقطع الشعر عن

=
رواية ابن جبلة وصحيحة حريز ففي الاولى عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين ( وفي الثانية عنه عليه السلام : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم ) ومفهومها عدمه اذا نتف احد ابطيه، ورواها الصدوق بلفظ (ابطه) بغير تثنية فلا يمكن الركون إليها فتسقط عن المعارضة ، أما الرواية الاولى فكذلك لضعف سندها ، أو تحمل على عدم العلم والعمد ، وهو ليس ببعيد لاستحباب التصدق بكف من الطعام اذامس المحرم لحيته فسقطت منها شعرة او شعرتان كما سيأتي ، لكن مخالفة المشهور امر مرغوب عنه .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : إذا نتف المحرم من شعره لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده .
(2) بل هو الظاهر ، لعدم الخصوصية في النتف والحلق كما هو واضح ، والله العالم
(3) لعدم الدليل .

إيضاح مناسك الحج ـ 131 ـ
  رأسه ومالم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام (1) ، وأما

(1) تشهد له صحيحة منصور عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( المحمولة على الاستحباب لمصححة المفضل ابن عمر قال : دخل النباجي على ابي عبدالله عليه السلام فقال : ماتقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ، فقال ابو عبدالله عليه السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ماكان علي شيء ) وحسنة المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منا الطاقات بيقين في يده خطاءا او عمداً ، قال : لايضره .
وقد نوقش في كلا الروايتين سندا ودلالة :
أما أولا : فلوجود عمرو بن المفضل في الاولى والمفضل بن صالح في الثانية وكلاهما ضعيفان .
قلت : اما ابن المفضل فتضعيفه من أكبر المجازفات الناشىء من ضعف التتبع وتقليد الرجال ، واما ابن صالح فقد نسب تضعيفه النجاشي الى مجهول ولعله ـ بل هو ـ ابن الغضائري وتضعيفه كعدمه ، مضافا الى أن منشأ التضعيف هو الغلو ـ المزعوم لدى جمهور القميين ـ في حق الائمة عليهم السلام الذي هو اليوم من ابجد عقائد الامامية ، وقد روى عنه اكثر من ثلاثين نفرا من الثقات والاجلاء ومنهم اصحاب الاجماع ، بل روى عنه العامة ووثقه بعضهم كابن
=

إيضاح مناسك الحج ـ 132 ـ
  إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه .

19 ـ ستر الرأس للرجال
  مسألة 132 : لايجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه ، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها (1) ، بل الأحوط أن لايستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه (2) .

=
حبان وضعفه اخرين لروايته ابلاغ جابر ابن عبدالله الانصاري سلام رسول الله صلى الله عليه واله للامام الباقر عليه السلام وحديث السفينة ، والعجب كل العجب من النجاشي شيخ الاصحاب في معرفة الرجال يقدح في مثل جابر والمفضلان ويوثق النصاب .
وأما الثاني : فلنفي الكفارة المتعارفة وهي الدم في الاولى ، وعدم صراحة ( لايضره ) على عدم الكفارة في الثانية ، ولعل الجزم بذلك فيه نوع من المجازفة ، فالاحتياط في المقام مما لاينبغي تركه والله العالم .
(1) نصاً واجماعاً ، وتشهد له النصوص .
(2) قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه ، وفي التذكرة نسبته الى علمائنا ، وتوقف في المدرك وصرح بأن دليله غير واضح لان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لامطلق
=

إيضاح مناسك الحج ـ 133 ـ
  نعم ، لابأس بوضع عصام القِربة على الرأس عند حملها (1) ، وكذا لابأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع (2) .
  والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على الأقرب (3) .
  مسألة 133 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد (4) ، والاولى

=
الستر ، وفيه : ان قوله عليه السلام في صحيحة ابن ميمون ( احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ) وجوب كشف الرأس والوجه وحرمة تغطيتهما فاذا صدق التغطية بالطين والحشيش وما اشبه شمله النهي ، والله العالم .
(1) ففي حسنة محمد بن مسلم عنه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن وهب : لابأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع .
(3) تشهد له صحيحة الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا ( وفي رواية سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لابأس بذلك إذا خاف ذلك والا فلا .
(4) لجواز حك الرأس للمحرم ، ومسح الرأس في الوضوء، مضافا الى
=

إيضاح مناسك الحج ـ 134 ـ
  تركه (1) * كما يجوز وضع الرأس على الوسادة وإن كان يستلزم ستر بعض الرأس (2) ، نعم لايجوز على الاحوط أن ينشف المحرم راسه بالمنديل ونحوه إذا كان بنحو المسح والامرار (3) .
  * مسألة 134 : إذا احرم الرجل مع الشعر المستعار فإن كان لضرورة فلا شيء عليه ، وإن لم يكن فعليه دم شاة على الاحوط (4) .
  مسألة 135 : لايجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء (5) وكذلك

=
صحيحة معاوية عنه عليه السلام : لابأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولابأس ان يستر بعض جسده ببعض ( الدال على ان الساتر الممنوع ما كان بإمر خارجي.
(1) اذ الاحتياط حسن على كل حال ، ولاحتمال صدق التغطية في الجملة .
(2) لكن لايخمّر رأسه ، ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال : نعم ، ولايخمّر راسه ، والمرأة المحرمة لابأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ) .
(3) لصدق التغطية عليه .
(4) ووجهه واضح كما لايخفي ، وسيأتي وجه التوقف في أصل الحكم.
(5) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : ولاترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ) .

إيضاح مناسك الحج ـ 135 ـ
  في غير الماء على الاحوط (1) ، والظاهر أنه لافرق في ذلك بين الرجل والمرأة (2) .
  والمقصود بالرأس هنا مافوق الرقبة بتمامه .
  مسألة 136 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط (3) ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار (4) .

20 ـ ستر الوجه للنساء
  مسألة 137 : لايجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرقُع أو

(1) ووجه التوقف ان مورد النصوص هو الارتماس في الماء وحرمته على انه من مصاديق تغطية الرأس غير ثابته بل هو محرم على حدة ، وجزم بعض الاعاظم من تلامذة السيد الخوئي بجواز الارتماس في غير الماء والورد.
(2) لكونه محرما مستقلا لاربط له بتغطية الرأس حتى يكون من مختصات الرجل .
(3) على ماهو المقصوع به بين الاصحاب ، كما في المدارك والذخيرة ، بل بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة ، وصرح في الحدائق ان الاصحاب ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلا وكأن مستندهم الاجماع ، فالمقام يقتضي الاحتياط خوفا من مخالفة المجمع عليه بين الفقهاء .
(4) إذ لا دليل على الكفارة إلا الاجماع فيقتصر فيه على القدر المتيقن .

إيضاح مناسك الحج ـ 136 ـ
  النقاب أو المروحة أو ماشابه ذلك (1) ، والاحو ط أن لاتستر وجهها بأي ساترا كان (2) ، كما أن الاحوط أن لاتستر بعض وجهها أيضا (3) .
  نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم (4) ، ولابأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة أذا لم يتيسر لها ستره

(1) نصاً واجماعاً .
(2) بل هو الظاهر من الروايات لعدم الخصوصية للبرقع ونحوه ، وقوله عليه السلام "احرام المرأة في وجهها( كما في صحيحة ابن ميمون خير شاهد على التعميم ، وكذا الامر بالاسفار في صحيحة الحلبي وقوله )انك ان تنقبت لم يتغير لونك( وقوله عليه السلام في موثقة سماعة أنه سأله عن المحرمة ، فقال ان مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولاتستتر بيدها من الشمس ، وغيرها من النصوص ، إلا ان يقال بأن روايات إسدال الثوب الى الانف او النحر مؤيدة لاختصاص النهي في الامور المذكورة ، والله العالم .
(3) ذكرنا في (مجمع المناسك) أن النصوص الواردة في المقام متعرّضة للنهي عن النقاب والبرقع وما أشبه ذلك ممّا له شأنيه تغطية المساحة الكبرى من الوجه ، أما تغطية الوجه في الجملة ولو كان يسيرا فهذا ما لايمكن الجزم باستفادته من الروايات ، ولعل روايات جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف والذقن مؤيّدة لذلك ، والله العالم .
(4) تشهد له صحيحة زرارة المتقدمة فراجع .

إيضاح مناسك الحج ـ 137 ـ
  باسدال ثوبها عليه (1) .
  مسألة 138 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بإسدال ثوبها على وجهها ، بأن تنزل ماعلى رأسها من الخمار أونحوه إلى مايحاذي أنفها بل نحرها (2) ، والاظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد او غيرها (3) وإن كان ذلك أحوط (4) .
  مسألة 139 : كفارة ستر الوجه شاة على الاحوط الاولى (5) .

(1) بل مطلقا لما ذكرناه آنفا ، ولاتصل النوبة للتزاحم .
(2) ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال : إن المرأة المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ( وقيده بعض الاعلام بالركوب لصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها الى النحر اذا كانت راكبة .
(3) لعدم الاشارة إليه في النصوص .
(4) خروجا عن شبه الخلاف ، لاشتراط ذلك في القواعد واوجبه في المبسوط وجامع الشرائع بل في الاول ايجاب الدم مع الاصابة والتواني في الازالة .
(5) لعدم الدليل على الكفارة ، سوى ذهاب الشيخ كما في المسألة السابقة ، وعن الحلبي ان لكل يوم شاة مع الاختيار وإلا شاة للجميع ، وخبر ـ او حسنة ـ علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة ( جرحت )

إيضاح مناسك الحج ـ 137 ـ
21 ـ التظليل للرجال
  مسألة 140 : التظليل (1) على قسمين :

(1) عندنا في المقام عنوانان : الاضحاء والتظليل ، ويدور امرهما بين شرطية الاول للاحرام ومانعية الثاني ، أو كون الاول من واجباته والثاني من محرماته ، لاسبيل للاول أصلا لعدم فساد الاحرام بالاخلال بالاضحاء او تحقق التظليل ، اذ غاية مايترتب حينئذ وجوب الكفارة ، فيتعين الثاني .
والظاهر تبعاً لصاحب الحدائق أن التحريم في الظل لفوات الضحى لالمكان الستر ، والروايات بذلك صريحة الدلالة :
ففي صححيحة ابن المغيرة قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : اضح لمن أحرمت له ( ، وفي صحيحة عثمان الكلابي قال : قلت لابي الحسن عليه السلام ان علي ابن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم ؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل ، وأما انت فاضح لمن احرمت له ).
مضافا الى قوله صلى الله عليه واله في المأثور عنه ( اضح لمن احرمت له )، ومجرد النهي في بعض الاخبار عن الكنيسة او المحمل المظلل او نحوهما لايقتضي كون العلة في التحريم هو الاستتار حتى انه لو لم يستتر بهذه الاشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها من مالايوجب الاستتار .

إيضاح مناسك الحج ـ 139 ـ
  الاول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ، وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكباً كان أم راجلاً ، إذا كان مايظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة (1) ، نعم لابأس بالاستظلال بالسحابة السائرة (2) .
  وأما إذا كان مايظلله على احد جوانبه ، فالظاهر أنه لابأس به للراجل مطلقا ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها (3) .
  وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه (4) إلا إذا كان بحيث لايمنع من صدق الإضحاء ـ اي البروز الى الشمس ـ عرفاً، كأن كان قصيراً لايستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة (5) .
  الثاني : أن يكون بالاجسام الثابتة كالجدران والانفاق والاشجار

(1) بلا خلاف في ذلك وتشهد له النصوص المستفيضة .
(2) لكون المنهي الظل الذيعنه في الروايات هو يحدثه المحرم او الذي يتحرك بحركته .
(3) تدل عليه صحيحة ابن بزيع قال كتبت الى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم .
(4) لإطلاق الروايات الآمرة بالاضحاء والناهية عن التستر .
(5) * كما يجوز استعمال المظلة اذا أحرز أن وجودها وعدمها سواء ، وكذا اذا شك مالم تقتض الحالة السابقة خلاف ذلك .

إيضاح مناسك الحج ـ 140 ـ
  والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم رجلاً على الاظهر (1) ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه (2) وإن كان الأحوط ترك ذلك (3) .
  مسألة 141 : المراد من التظليل التستر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الاحوط ، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالاظهر جواز التستر منها ، وإن كان الاحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ـ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط (4) ـ وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا .

(1) لكون المنهي عنه في الروايات هو خصوص مايحدثه المحرم من ظل يتحرك بحركته ويسكن بسكونه ، ولو كان هناك منع مما ذكر لَبَانَ في أسئلة الرواة .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : لابأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولابأس ان يستر بعض جسده ببعض .
(3) لصحيح الاعرج انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ، قال : لا إلا من علة ( المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة معاوية .
(4) ففي صحيحة ابراهيم قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفديه اذا كانت الشمس والمطر يضران به ، قال : نعم ، قلت : كم

إيضاح مناسك الحج ـ 141 ـ
  الفداء ؟ قال : شاة ( ، وفي صحيحة الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب اليه وسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذرا على ثيابه ومافي محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ فأجاب عليه السلام : إذا فعل ذلك في طريقه فعليه دم ) ، وفي صحيحة ابن بزيع عنه عليه السلام قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وانا اسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى ( وغيرها من الروايات ، وهي ظاهر ـ سيما صحيحة الحميري ـ في عدم اختصاص التظليل من الشمس بل يصدق التظليل عن المطر ، وحيث أنا لم نجد في الروايات وكذا كلمات الاعلام التعرض لقضية التظليل في الليل مع أن دأبهم ذكر الفروع النادرة في المسائل المدونة فالقطع بشمول الحرمة الي الليل لعل فيه شائبة المجازفة .
  وبما انا قرّبنا كون التحريم في الظل لفوات الضحى فيكون مختصاً بالنهار لامحالة ، لكون الضحى لاتحقق له الا بالنهار ، فضحا ظله أي اذا صار شمسا ، وقوله صلى الله عليه واله ( اضح ) قال الاصمعي : من ضحيت واضحى لانه انما امره بالبروز للشمس ، ومنه قوله تعالى ( والضحى والليل اذا سجى ) وقوله ( والشمس وضحاها ) قال الراغب في المفردات : الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به .
  وهو المستفاد ايضا من النصوص ففي صحيحة ابن المغيرة المتقدمة قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : اضح لمن أحرمت له، قلت : اني محرور وإن الحر يشتد عليّ ؟ فقال : أما علمت أن الشمس

إيضاح مناسك الحج ـ 142 ـ
  تغرب بذنوب المحرمين ( فجعل عليه السلام غاية الاضحاء غروب الشمس ، واوضح منها دلالة صحيحة الاخرى قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : أظلل وانا محرم ؟ قال : لا ، فأظلل وأكفر قال : لا ، فان مرضت ؟ قال ظلل وكفّر ، ثم قال : اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله قال : مامن حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ) ودلالتها على ما افاده صاحب الحدائق من كون التحريم في الظل لفوات الضحى واضحة لمقام التعليل في الذيل ، وهو مغيّى بغروب الشمس .
  ودعوى : بعض الاعلام المعاصرين : من ان الذيل ليس بعلة ، بل هو بيان لما يترتب على ذلك من الاثار والفوائد والحكم ، فلا يصلح لان يكون قرينة على تقييد إطلاقها ، ولا على نفي تلك الفوائد عن غير موردها .
  خلط : بين التعليل ومفهوم الغاية ، إذ علة النهي عن التظليل وجوب الاضحاء كما هو ظاهر الصحيحة ، وهو مغيى بغروب الشمس .
  نعم يمكن ان يقال أن الثواب مغيّى بغروب الشمس دون الاضحاء فتدبر.
  كما أنه يمكن أن يستشعر من صحيحة عثمان بن عيسى قال : قلت لابي الحسن الاول إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لم أحرمت له ( شمول التظليل لليل والنهار اذ البرد في جو الحجاز لاتحقق له الا بالليل حتى في ايام الشتاء فتأمل .

إيضاح مناسك الحج ـ 143 ـ
  مسألة 142 : ماتقدم من حرمة التظليل يختصّ بالرجال بحال السير وطيّ المسافة ، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو ملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له (1) .
  وهل يجوز الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكّة وأراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي ، أو نزل مِنى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار ، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لايترك (2) .

(1) بلا خلاف أصلا ، والنصوص فيه مستفيضة .
(2) واستظهر الجواز السيد الخوئي وجزم به بعض اعاظم تلامذته .
ووجهه : أن المحرَّم من التظليل هو المتزامِن مع السير السفري كما هو ظاهر جملة من الروايات ، وهو الذي كان موضع استنكار العامة على الخاصة ومحاجة الائمة عليهم السلام لهم بان السنّة اذا قيست محق الدين ، ولا يقتصر على الجواز في خصوص الظل الثابت ـ كالخباء والخيمة ـ كما هو صريح الروايات ، اذ لاخصوصية له ، إذ محور محاجة الائمة عليهم السلام هو المقابل بين حرمة التظليل في السير السفري وجوازه عند انقطاع السفر ، لاالتفريق بين مصاديق التظليل ، فتأمل .
* يجوز إستعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية .

إيضاح مناسك الحج ـ 144 ـ
  مسألة 143 : لابأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة (1) .
  مسألة 144 : إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر (2) أو الشمس لزمته الكفارة ، والظاهر أنه لافرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار (3) ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الاظهر (4) كفاية كفارة واحدة في كل إحرام ، ويجزىء في

مصاديق التظليل ، فتأمل ·
(1) نصاً واجماعاً .
(2) نهاراً ، لكونه في الليل احتياطاً وجوبياً ، فما يتفرع عليه ينبغي أن يكون كذلك، فلاحظ .
(3) لدلالة جملة من النصوص عليه ، ففي صحيحة ابن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يظران به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة ( وغيرها من الصحاح .
(4) لصحيحة ابي علي بن راشد قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك أنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ، قال : للعمرة ، قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال : فأرق دمين ) فهي

إيضاح مناسك الحج ـ 145 ـ
  الكفارة دم شاة .
  * مسألة 145 : إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال السير فإن تمكن من التخلص ولم يفعل ـ ولو لخوف الضرر على نفسه ـ فعليه الكفارة (1) ولاشيء على الغير مطلقا .
  * مسألة 146 : الرجال المحرمون المرافقون للنساء اذا ركبوا السيارات المسقفة نهارا تجب عليهم الكفارة (2) .

صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة ، وتعبير بعض الاعلام عنها بالموثقة في غير محله اذ ان ابا علي من العظماء الذي تجاوزوا القنطرة ويكفيه فخرا قول المعصوم فيه (عاش سعيداً ومات شهيداً) ولم ينسب له الوقف ، والرواي عنه هو ابن عبيد وهو محمد بن عيسى الجليل ، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة ، وهو غير تام ، وقد وثقه النجاشي بقوله : جليل في اصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل اليه ويقول : ليس في أقرانه مثله انتهى ، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام استاذه ابن الوليد فيه ، بل صرح النجاشي بان الاصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه ويقولون من مثل ابي جعفر محمد بن عيسى .
(1) لوجوب الاضحاء مطلقا .
(2) اذ موجبها الاختيار ولو اضطرارا كما مر .

إيضاح مناسك الحج ـ 146 ـ
  * مسألة 147 : لو اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت لايجوز له الاستمرار في التظليل مع ارتفاع موجبه (1) ، ولكن لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة اخرى (2) .

22 ـ إخراج الدم من البدن
  لايجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط (3) ـ إلا

(1) ووجهه واضح .
(2) لعله لإطلاق صحيحة ابي علي .
(3) وهو المشهور بين الاصحاب واختاره بعض الاعاظم من تلامذة السيد ، وتشهد له جملة من الروايات ، كالتي تنهي عن الحجامة والحك اذا كان مؤديا الى الادماء ، ولاخصوصية للعناوين المأخوذة فيها سيما بعد قوله عليه السلام في صحيحة معاوية قال : سألته عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : باظافيره مالم يدم أو يقطع الشعر ومثلها صحيحة عمر بن يزيد .
وقد حملها الشيخ في الخلاف والمحقق على الكراهة ـ وقواها بعض الاعاظم من المعاصرين ـ بقرينة صحيحة حريز وفيها ( لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر ) وحملها على الضرورة خلاف الظاهر اذ قوله عليه السلام (لابأس) بيان للحكم الاولي ، نعم يمكن أن يقال بكراهة

إيضاح مناسك الحج ـ 147 ـ
  لضرورة ـ وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها .
  نعم ، الاظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء (1) ، وكفارة اخراج الدم ـ لغير الضرورة ـ شاة على الأحوط الأولى (2) .
  * مسألة 148 : يجوز للمحرم تزريق غيره بالابرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه (3) ، والاحوط تركه فيما إذا كان الغير محرما (4) .

الحجامة خاصة توفيقاً بين النصوص ، ولقوله عليه السلام في الصحيحة الاتية في السواك (هو من السنة) وهي لاتقل فائدة وحثا من الشارع عنه .
(1) تدل عليه صحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام في المحرم يستاك ، قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم ، هو من السنة(، وفي قبالها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، ولايدمي ) المحمولة على الكراهة لكون الاولى نصا في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة .
(2) لعدم الدليل على الكفارة من النصوص ، وحكى الشهيد عن بعض اصحاب المناسك أن كفارته شاة ، ولعله لحسنة ابن جعفر بناء على نسخة ( جرحت ) ، ونقل عن الحلبي أن كفارة حك الجسم حتى يدمي اطعام مسكين .
(3) اذ مورد النصوص ـ كما هو ظاهر ـ اخراج المحرم الدم من بدنه ، أو التسبيب في ذلك إذ هو بمثابة الاخراج المباشري .
(4) لاحتمال شمول ادلة النهي له سيّما روايات الحجامة ، بل الاحوط

إيضاح مناسك الحج ـ 148 ـ
23 ـ التقليم
  لايجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه (1) .
  مسألة 149 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة ، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعددة ـ كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين ، نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة (2) .

تركه مطلقا حتى لو كان الغير حيوانا ، وذلك لموثقة عبدالله بن سعيد قال : سأل ابو عبدالرحمن أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل ، قال : يلقي عنه الدواب ولايدميه ( وليس الجمل من الحيوانات الوحشية حتى يحرم صيده وجرحه كما لايخفى .
(1) ففي صحيحة معاوية قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظافره ، قال : لايقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
(2) تشهد له صحيحة ابي بصير قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قص ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من

إيضاح مناسك الحج ـ 149 ـ
  مسألة 150 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ ، وجبت الكفارة على المفتي على الاحوط (1) .
  * مسألة 151 : لايبعد جواز تقليم المحرم أظافر غيره محلاً كان أم محرماً (1) ، إلا أن الاحوط في الثاني الترك (3) .

24 ـ قلع الضرس
  مسألة 152 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على

طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، فإن قلم اظافير يديه ورجليه جميعا ، فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
(1) كما هو المشهور ، استنادا لرواية اسحاق الصيرفي قال : قلت لابي ابراهيم عليه السلام إن رجلا أحرم فقلم اظفاره ، فكانت له اصبع عليله ، فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي افتى شاة ( وهي ضعيفة سندا مع عمل المشهور بها فإحتياط الماتن دام ظله في محله والله العالم .
(2) إذ مورد النهي في النصوص تقليم المحرم أظافر نفسه .
(3) لاحتمال شمول النصوص له .

إيضاح مناسك الحج ـ 150 ـ
  المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا ، بل لايبعد جوازه (1) .

25 ـ حمل السلاح
  مسألة 153 : لايجوز للمحرم لبس السلاح (2) ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحا على الاحوط ، والمراد بالسلاح كل مايصدق عليه لفظه عرفا ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفرة ونحوهما .
  مسألة 154 : لابأس بوجود السلاح عند المحرم (3) ، ولايحمله إذا

(1) نقل عن الشيخ الطوسي ان في قلع الضرس شاة ، استنادا الى مارواه في التهذيب عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان : ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه ، فكتب : يهريق دما ( ، قال في الحدائق انه مع ارساله ان المكتوب اليه غير معلوم والاستناد الى ماهذا شأنه واثبات حكم شرعي به مشكل .
(2) كما هو المشهور ، وتشهد له النصوص ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه .
(3) لكون المنهي عنه في الروايات خصوص الحمل .