كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن (1) .
  مسألة 208 : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه ، ثم استمر جهله الى أن فاته زمان التدارك ، لم تبعد صحة طوافه (2) .
  مسألة 209 : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها (3) .

(1) تشهد له صحيحة ابن بصير المتقدمة .
(2) ففي صحيحة معاوية قال : سالته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء ( وفي صحيحة منصور قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء ) ومثلها في الدلالة صحيحته الاخرى وصحيحة ابن مسلم .
(3) ففي صحيحة الاعرج قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم ( وفي صحيحة ابن مسكان عن الهذيل عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألاترى أنك تأتم بالامام اذا صليت خلفه ، فهو مثله.

إيضاح مناسك الحج ـ 202 ـ
  مسألة 210 : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه (1) .
  * مسألة 211 : الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك (2) .
  مسألة 212 : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم ، أو مع الجهل به ، ولم يتمكَّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ، بطلت عمرته (3) ، ولو كان جاهلا وجبت عليه كفارة بدنة أيضا على الاحوط (4) كما تقدم ذلك

(1) لجملة من النصوص .
(2) لعدم الدليل على كفاية الظن في عدد الطواف كما هو الشأن في عدد ركعات الصلاة ، مضافا الى صحيحة صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط ، قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم مافي يديه فليبنوا ( فجعل عليه السلام الشك مقابل لليقين ، نعم يجوز للطائف كما تقدم الاتكاء على احصاء صاحبه اذا كان على يقين .
(3) وقد تقدم في المسألة 15 وجهه .
(4) ذهب اليه الشيخ في التهذيبين وحكاه في المدارك عن الأكثر ، لصحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد

إيضاح مناسك الحج ـ 203 ـ
  وعليه بدنة ( ومصححة البطائني عن ابي الحسن عليه السلام قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع الى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة أعاد الحج وعليه بدنة ) ووجه التوقف ان مورد النصين هو ترك طواف الحج فإسراء الحكم الى العمرة خلاف مقتضي الظهور ، نعم يمكن استفادة الشمول من موثقة اسحاق قال : سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهوى على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت الى الكوفة ، فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء ( إلا ان يدعى خصوصية المورد وهو ضعيف .
  ويؤيد ذلك أيضا وجوب الهدي على من نسى طواف الفريضة ورجع الى أهله ، ففي صحيحة ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال : سالته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ماتركه من طوافه ) إلا ان يدعى ان المقصود من الطواف هنا النساء .
  وإطلاق خبر ابن حازم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ، قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ألاترى أنك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
=

إيضاح مناسك الحج ـ 204 ـ
  كله في أول الطواف .
  وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالما بالحكم ام جاهلا به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنه أيضا (1) .
  مسألة 213 : إذا ترك الطواف نسيانا ، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده على الاظهر (2) .

=
ولم يتعرض السيد الخوئي واعاظم تلامذته للكفارة وكأنهم يقصرونها على ترك الطواف في الحج .
(1) كما هو مقتضي النصوص السابقة .
(2) وهو الصحيح ، لموثقة اسحاق قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع الى البيت ، فيتم طوافه ، ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي ، قلت : فانه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ، ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما الفرق بين هذين؟ قال : لانه قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه( ومعتبرة ابن حازم قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ، قال : يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهما " مضافا الى فوات الترتيب اذا لم يطف أصلا بخلافه ما
=

إيضاح مناسك الحج ـ 205 ـ
  ولو تذكّره بعد فوات الوقت ، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات ، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الاحوط الاولى (1) .
  وإذا تذكره في وقت لايتيسّر له القضاء بنفسه ، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه الى بلده وجبت عليه الاستنابة ، وإذا تذكره في وقت لا يتسر له القضاء بنفسه ، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة (2) .
  مسألة 214 : إذا نسي الطواف حتى رجع الى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة أن كان المنسي طواف العمرة (3) ، ويكفي في الهدى أن يكون شاة (4) .
  مسألة 215 : إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه ، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة الى تجديد

=
اذا طاف فالنصين على وفق القاعدة .
(1) وقد نسب للاكثر عدم وجوب الإعادة لاختصاص النصوص بما اذا كان في الوقت ، إلا أن معتبرة ابن حازم المتقدمة إطلاقها يشمل المقام .
(2) بلا خلاف في ذلك .
(3) تدل عليه صحيحة ابن جعفر وخبر ابن حازم المتقدمان .
(4) لشمول الدم والهدي له .

إيضاح مناسك الحج ـ 206 ـ
  الاحرام (1) .
  نعم ، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي سيأتي بيانها في المسألة 140 .
  مسألة 216 : لايحلّ لناسي الطواف ماكان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه (2) .
  مسألة 217 : إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له ، لمرض أو كسر أو اشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره ، وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها (3) ، والأحوط الاولى أن يكون بحيث يخط برجليه الارض (4) ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجب أن يطاف عنه

(1) لعدم الدليل على وجوبه .
* وكذا لايعتبر في النائب ـ في طواف العمرة ـ أن يكون محرما على الاقرب .
(2) كما هو مقتضي الاستصحاب بل اطلاق جملة من الاخبار .
(3) * وإذا لم يكن قادرا على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الاسرّة ـ للطواف به ـ مبلغا كبيرا يعدّ مجحفا بحاله يجوز له أن يستنيب غيره .
(4) ففي صحيحة صفوان قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ، ولابين الصفا
=

إيضاح مناسك الحج ـ 207 ـ
  فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتي به الولي أو غيره عنه (1) .
  وهكذا الحال بالنسبة الى صلاة الطواف ، فيأتي المكلف بها مع التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه ، وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف .

=
والمروة ، قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدمية في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا والمروة اذا كان معتلا .
وفي رواية الربيع بن خثيم قال : شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض ، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الارض وعبر عنها بعض الاعلام بانها صحيحة وهو غفلة فان ابن خثيم او خيثم لاوجود له في التراجم ، ولعل منشأ الغفلة تصوره أنه الربيع صاحب ابن مسعود احد الزهاد الثمانية وكونه من الزهاد لايقتضي العدالة ، كيف وهو واصحابه منشؤ إثارة الشك في قتال أمير المؤمنين عليه السلام للقاسطين ، فهو كما عبر بعض اهل الاختصاص الرجل انما الثابت كونه من القراء الاسمية واهل العبادة الصورية ومن أهل الزهادة التصوفية وهو لايمسن ولايغني من جوع ، وكلامه في محله فان من يتق ذكر يزيد بن معاوية بسوء لهو حقيق بذلك ، فلا تغرك قبته العالية .
(1) كما هو مقتضي دلالة بعض النصوص .

إيضاح مناسك الحج ـ 208 ـ
  مسألة 218 : إذا علم مسبقا عجزه عن إتمام الطواف أو طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع استناب للتمام ، أما إذا طرأ عليه العجز بعد إتمام الشوط الرابع فالاقرب جواز الاستنابة للباقي فحسب (1) ·

صلاة الطواف
  وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع .
  وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف وصورتها كصلاة الفجر ، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ، ويجب الإتيان بها قريبا من مقام ابراهيم عليه السلام ، والاظهر لزوم الاتيان بها خلف

(1) يشهد له موثق اسحاق عن ابي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة اشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوماً ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ·

إيضاح مناسك الحج ـ 209 ـ
  المقام (1) .
  فإن لم يتمكن من ذلك فالاحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه ، وبين الصلاة خلفه بعيدا عنه (2) ، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما ، ومع تعذرهما معا يصلي في أي مكان من المسجد مراعيا للأقرب فالأقرب إلى المقام (3) على الاحوط

(1) لجملة من النصوص المستفيضة ، والعبرة بالخلفية الصدق العرفي .
(2) إذ الروايات في المقام على طائفتين ، الاولى وهي الاكثر التعبير فيها (خلف المقام) ، والثانية (عند المقام) ، والعندية أعم من الخلف والجانبين ، فتكون الطائفة الاولى مقيدة للثانية سيما بعد قوله عليه السلام في صحيحة معاوية (فإذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم فصل ركعتين ، واجعله إماما) فعند عدم التمكن من الخلف القريب فهل يصلي خلفه من بعيد أو عند أحد جانبية ، لعل الترجيح للاول ، والشاهد له صحيحة الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي ركعتين طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد ( ورواه الشيخ بزيادة )لكثرة الناس( في ذيله ، وحياله قباله وقمت حياله أي قمت قبالته كما في المصباح المنير وغيره ، وكذا قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة )واجعله اماما( فيصدق ولو كان من بعيد بخلاف احد الجانبين .
(3) كما عن غير واحد ، لالقاعدة الميسور بل لكون الخلفية والعندية لها مراتب متفاوتة .

إيضاح مناسك الحج ـ 210 ـ
  الاولى ، ولو تيسرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى (1) .
  هذا في الطواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا (2) .
  مسألة 219 : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه على الاحوط (3) .
  مسألة 220 : الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف (4) بمعنى

(1) وهو حسن على كل حال .
(2) نصاً واجماعاً .
(3) خلافا لما نسب للمشهور من صحة الحج ووجوب الاتيان بها ، وجزم سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي وبقية أعاظم تلامذته بفساد حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها ، وهو ماأشكله صحابي المدارك والذخيرة في صحة الافعال المتأخرة عنهما ، إلا ان الكلام في الجزم بترتب السعي عليها كترتبه على نفس الطواف .
(4) وجزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بوجوب المبادرة العرفية وقواه بعضهم ، لجملة من النصوص ، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان ،
=

إيضاح مناسك الحج ـ 211 ـ
  أن لايفصل بين الطواف والصلاة عرفا (1) .
  * مسألة 221 : الاخلال بالموالاة والمبادرة بين الطواف وصلاته لايؤدي الى بطلان الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمه اعادة الطواف وصلاته احتياطاً ، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الاحوط ، ولو أخل به عن جهل قصوري ـ سواء كان جاهلا مركبا او معتمداً على حجة شرعية ـ أو أخل به نسيانا ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته

=
فليصلهما قبل المغرب ( وفي صحيحة ابن حازم عنه عليه السلام )ولاتؤخرها ساعة اذا طفت فصل( وغيرها ، وفي قبالها صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا ) فيمكن حمل الطائفة الاولى على نفي الكراهة بإتيان الصلاة في الاوقات المكروهة ، إذ إلتزم جماعة من العامة بكراهة ذلك ، ويؤيده عدم تعرض القدماء من الاصحاب لوجوب المبادرة ، فتدبر .
(1) * والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان افضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لاينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك .

إيضاح مناسك الحج ـ 212 ـ
  وطوافه ولاشيء عليه ، وكذا إذا كان مضطراً الى الفصل بينهما .
  مسألة 222 : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها ـ كالسعي ـ أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها (1) ، وإن كانت الإعادة أحوط (2) .
  نعم ، إذا ذكرها في اثناء السعي قطعه وأتي بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع (3) ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها (4) إذا لم يستلزم

(1) لدلالة جملة من الروايات عليه .
(2) رعاية للترتيب ، مع عدم الإشارة إليه في النصوص أصلا .
(3) تشهد له عدة من النصوص ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود الى مكانه ( وفي صحيحة ابن مسلم قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك، قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه .
(4) والنصوص متعددة الألسن ، بعضها توجب الرجوع مطلقا، وبعضها لاتوجبه مطلقا ، وثالثة تفصل بين الخروج قليلا وغيره ، ورابعة تخيّر بين

إيضاح مناسك الحج ـ 213 ـ
  ذلك مشقّة ، وإلا أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، ولايجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكنا من ذلك (1) .
  وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي (2) ، ولافرق في الجاهل بين القاصر والمقصر (3) .
  مسألة 223 : إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوبا (4) أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفير الشرائط المذكورة في

قضائها بنفسه او الاستنابة ، والمستفاد من الجمع بينها هو التفصيل بين المضي قليلا فيجب الرجوع وإلا فلا يجب مطلقا للنصوص الدالة على وجوب الرجوع اذا وصل الى الابطح ، والتي تدل على عدم الرجوع اذا وصل الى منى .
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة ابي بصير : إن كان ارتحل فإني لاأشق عليه ولاآمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر ( وفي معتبرة ابن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبدالله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صلّ في مكانك.
(2) لصحيحة جميل عن أحدهما عليهما السلام : أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .
(3) أما القاصر فلاطلاق النص وغيره ، وأما المقصّر فله .
(4) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بوجوب القضاء على الولي ، ولعله لصحيحة ابن يزيد عنه عليه السلام : من نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه او رجل من

إيضاح مناسك الحج ـ 214 ـ
باب قضاء الصلوات .
  مسألة 224 : إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون ، إذا كان يحسن منها مقدارا معتدا به (1) ، وإلا فالاحوط أن يضم الى قراءته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلا فالتسبيح .
  وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه ، وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا ، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح (2) .
  هذا في الحمد ، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع

المسلمين ( وصحيحة البختري عنه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ) ولفظ الصلاة يتناول المقام ، وقد توقف الماتن دام ظله في باب الصلاة والصيام بوجوب قضائهما على الولد الاكبر ، والظاهر ان الاحتياط ليس في أصل وجوب القضاء وإنما في تعيّنه على الولد الاكبر .
(1) اذ وظيفته لاتزيد على ذلك لعدم القدرة .
(2) ففي صحيحة ابن سنان قال عليه السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي .

إيضاح مناسك الحج ـ 215 ـ
العجز عن التعلم .
  ثم إن ماذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره ، نعم ، الاحوط الاولى في هذا الفرض أن يجمع بين الإتيان بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها (1) .
مسألة 225 : إذا كان جاهلا باللحن في قراءته وكان معذورا في جهله صحت صلاته ، ولاحاجة إلى الاعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة (2) ، وأما اذا لم يكن معذورا فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح (3) ، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا (4) .

(1) جمعا بين المحتملات في المسألة .
* الصلاة جماعة في صلاة الطواف غير ثابتة ، ومن اقتدى بمن يصلي اليومية ، فالصحة محل اشكال والاحوط عدم الاكتفاء به .
(2) لقاعدة لاتعاد الصلاة إلا من خمس .
(3) ان قلنا بعدم شمول القاعدة للمقصر .
(4) كما هو مقتضى صحيحة جميل من التسوية بين الجاهل والناسي فراجع .

إيضاح مناسك الحج ـ 216 ـ
السعي
  وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع .
  ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، ولايعتبر فيه ستر العورة (1) ولا الطهارة من الحدث والخبث (2) ، والاولى رعاية الطهارة فيه (3) .
  مسألة 226 : محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما (4) وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه .
  مسألة 227 : يعتبر في نية السعي التعيين ، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة ، وللحج إن كان في الحج .
  مسألة 228 : السعي سبعة أشواط ، يبتدىء الشوط الأول من الصفا

(1) لعدم الدليل عليه .
(2) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه الصلاة ، والوضوء أفضل .
(3) كما هو مقتضي ذيل الصحيحة المتقدمة ، وموثقة ابن فضال عنه عليه السلام قال : لاتطوف ولاتسعى إلا بوضوء .
(4) لاخلاله بالترتيب ، وتدل عليه جملة من النصوص .

إيضاح مناسك الحج ـ 217 ـ
  وينتهي بالمروة ، والشوط الثاني عكس ذلك ، والشوط الثالث مثل الاول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة .
  ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ، ولايجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط (1) .
  والاحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الاول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا .
  مسألة 229 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول (2) .
  مسألة 230 : لايعتبر في السعي أن يكون ماشيا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان او غيره ، ولكن المشي افضل (3) ·
  * مسألة 231 : لايجوز اختياراً السعي راكبا الكراسي المتحركة اذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر ، لكونه من السعي به لا السعي بنفسه .

(1) كما هو ظاهر عدة من الروايات .
(2) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ماسعى ويبدأ بالصفا قبل المروة .
(3) لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية : والمشي افضل .

إيضاح مناسك الحج ـ 218 ـ
  * مسألة 232 : يجوز الاتيان بالسعي ركضاً (1) ، لكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو .
  مسألة 233 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف فلا يجزىء الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر ، نعم لايعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم .
  مسألة 234 : يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك (2) ، ولابأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو

(1) لصدق السعي بين الجبلين ، ففي صحيحة معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال : صار السعي بين الصفا والمروة لان إبراهيم عليه السلام عرض له ابليس فأمره جبرئيل عليه السلام فشدّ عليه فهرب منه فجرت به السنة .
(2) للسيرة الجارية ، وانصراف النصوص عن المشي القهقري ، والظاهر أن الجزم بعدم الاجزاء مطلقا حتى لو كان المشي بمقدار خطوة او خطوتين بحاجة الى جرأة ، اذ يكفي الصدق العرفي للتطوف بين الصفا والمروة .

إيضاح مناسك الحج ـ 219 ـ
الخلف عند الذهاب أو الاياب .
  * مسألة 235 : الطابق الثاني من المسعي إن كان بين الجبلين لافوقهما جاز السعي منه ، وإلا لم يجز (1) ، ومن سعى فيه بتخيل الجواز فحكمه حكم من ترك السعي جاهلا .
  مسألة 236 : الاحوط مراعاة المولاة العرفية (2) في السعي كالطواف ، نعم لابأس بالجلوس في أثنائه على الصفا او المروة او فيهما للاستراحة (3) ، وإن كان الاحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلا

(1) لاشتراط السعي بين الصفا والمروة ، لقوله تعالى ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ، فإذا لم يكن للجبل بروز في الطابق الثاني ـ كما هو الان ـ فليس هو سعي بين الصفا والمروة بل سعي فوق الصفا والمروة ، مضافا الى الشك في إجزائه فمقتضى الاصل عدمه .
(2) اذ لايصدق على العمل المركب من أجزاء متعددة عمل واحد اذا كان الفصل بين الاجزاء طويلا ، وذهب المشهور الى عدم وجوب الموالاة ، ولعله منشأ احتياط الماتن دام ظله .
(3) كما هو المشهور ، لصحيحة الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة ، ايستريح ؟ قال نعم ، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس .

إيضاح مناسك الحج ـ 220 ـ
  من جهد (1) .
  كما لابأس بقطعة لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها (2) ، ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة ، بل مطلقا (3) ، ولكن الأحوط ـ مع فوات الموالاة ـ أن يجمع بين تكميله وإعادته .

أحكام السعي
  السعي من أركان الحج ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لايمكنه إتمام أعمال العمرة قبل

(1) بل يكره ذلك لقوله عليه السلام في صحيحة عبدالرحمن : لايجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد .
(2) ففي موثقة ابن فضال عنه عليه السلام قال : سعيت شوطاً واحدا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك .
(3) ففي معتبرة الازرق قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه الى الحاجة أو الى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس .

إيضاح مناسك الحج ـ 221 ـ
  زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه (1) ، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك ، وقد تقدم في أول الطواف .
  مسألة 237 : لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج ، ولو لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره ، ويصح حجه في كلتا الصورتين (2) .
  مسألة 238 : من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر ، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به ، ولو بأن يحمله على متنه او على عربة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من هذا أيضا استناب غيره ، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمي عليه يسعى عنه وليه أو غيره ويصح حجه (3) .

(1) نصاً واجماعاً .
(2) تدل عليه عدة من النصوص ، ففي صحيحة معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فانه خرج ، قال يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة .
وسيأتي من الماتن حكم من نسي بعض الاشواط .
(3) اذ الواجب اولا ان يسعي الحاج فان لم يقدر استعان بالاخرين فان لم يقدر استناب .

إيضاح مناسك الحج ـ 222 ـ
  * مسألة 239 : لو عجز عن السعي في البعض استناب للجميع ، لعدم الدليل على صحة النيابة في البعض .
  * مسألة 240 : اذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفا بحاله ففي هذه الحالة يجوز له استنابة غيره للسعي عنه (1) .
  مسألة 241 : الاحوط المبادرة الى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو التخفيف من شدة الحر ، بل مطلقا على الاقوى (2) ، نعم لايجوز تأخيره الى الغد في حال الاختيار (3) .
  مسألة 242 : حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف ،

(1) ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) .
(2) ففي صحيحة ابن سنان قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتدّ عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي الى ان يبرد ، فقال : لابأس وربما فعلته ، قال : وربما رأيته يؤخر السعي الى الليل .
(3) لصحيحة العلا قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعي ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة الى غد ؟ قال : لا ( إلا أنها منصرفة ـ على الظاهر ـ عمّا اذا جاء بالطواف قبل صلاة الصبح بقليل .

إيضاح مناسك الحج ـ 223 ـ
  فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد (1) على ماتقدم في الطواف .
  نعم ، إذا كان جاهلا بالحكم فالاظهر عدم بطلان السعي بالزيادة (2) وإن كان الإعادة أحوط (3) .
  مسألة 243 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الاول (4) ، فيكون انتهاؤه الى الصفا .
  * مسألة 244 : مرشد الحجاج إذا تقدم وتأخر أثناء سعيه وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة سعيه (5) .

(1) كما تدل عليه بعض النصوص .
(2) تشهد له صيححة جميل قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: لابأس سبعة لك وسبعة تطرح .
(3) لاطلاق بعض الروايات .
(4) لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم : وإذا استيقن انه سعي ثمانية أضاف اليها ستاً.
(5) والظاهر كذلك حتى لو كان جاهلا مقصراً ، ففي صحيحة هشام بن
=

إيضاح مناسك الحج ـ 224 ـ
  ويشكل سعي من شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شيء واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولا ، إلا اذا كان جاهلا قاصراً .
  مسألة 245 : إذا نقص من اشواط السعي عامد ـ عالما بالحكم أو جاهلا به ـ فحكمه حكم من ترك السعي كذلك (1) وقد تقدم .
  وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ماذكر سواء كان شوطاً واحدا أم أزيد على الاظهر (2) .

=
سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ علي، فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً ، فبلغ مثل ذلك ، فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهباً وجائيا شوطاً واحداً ، فأتممنا أربعة عشر شوطاً ، فذكرنا لابي عبدالله عليه السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء ( فإذا كان الزيادة في الشوط بأكمله جهلا ليست مخلة بالسعي فكذلك جزء الشوط ، مضافا الى اتحاد حكم الناسي والجاهل في كثير من الاحكام في الحج ، والله العالم .
(1) اذ ترك الجزء ترك للكل كما لايخفي .
(2) لعله لصحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل متمتع سعي بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع الى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل ، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط ، فقال لي
=

إيضاح مناسك الحج ـ 225 ـ
  ولو كان تذكره بعد مضي وقته ـ بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة ـ فالاحوط أن يعيد السعي بعد التدارك (1) ، وإذا لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب غيره ، والاحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط وإعادة السعي.

=
يحفظ أنه قد سعي ستة أشواط ، فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ( ولاخصوصية للشوط الواحد ، وصحيحة معاوية وفيها ) فإن سعى الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى اهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه ، وليس عليه شيء ( ومثلهما مصححة ابن مسكان الاتية .
وأما مرسل الكافي عن احمد الحلال عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله ) ومثله حسنة ابي بصير ، فيمكن أن يكون الحكم في الذيل مختص بالطواف إذ لاتشترط الطهارة في السعي فتأمل .
(1) مقتضي اطلاق صحيحة سعيد كفاية الإتمام مطلقا .