على الاقوى (1).
  مسألة 318 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه (2)، وهكذا الحكم في الناسي على الاحوط (3).

=
زوجها ( والفراش كناية عن الجماع خاصة كما لايخفي .
والظاهر صحة ماعليه الماتن دام ظله لصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل قبّل أمرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده ) فلو كان المحرّم بعد الحلق او التقصير خصوص الجماع لما كان وجه للكفارة ، وإنما وجبت الكفارة على الزوج لكونه مكرها لها والفعل فعله ، والتسبيب لفعل الحرام وإن كان حراما لكنه لايلازم الحكم الوضعي ووجوب الكفارة .
(1) لكون المتبادر من الابتعاد عن النساء خصوص الاستمتاع بهن وهما اجنبيان عنه كما لايخفى .
(2) تشهد له مصححة ابي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع الى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة أن يحلق .
(3) وجزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بإشتراك الناسي والجاهل في الحكم ، ولعل منشأ توقف الماتن دام ظله صحيحة مسمع قال سألت أبا عبدالله
=

إيضاح مناسك الحج ـ 302 ـ
  وإذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر ، حلق أو قصر في مكانه ، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك (1).
  ومن حلق رأسه في غير منى ـ ولو متعمداً ـ يجتزىء به (2) ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان .
  مسألة 319 : إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أوجهلاً فذكره ، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف

=
عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه ويقصّر حتّى نفر ، قال : ( يحلق في الطريق أو أي مكان ) ، وإطلاقها مقيّد بحالة عدم التمكّن من العود إلى منى لصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلق حتّى ارتحل من منى ، قال : ( يرجع إلى منى حتّى يقصّر شعره بها حلقاً كان أو تقصيراً ) ، وإن كان يمكن أن يحمل على الأفضلية لجملة من النصوص كمصححة ابي بصير الاخرى عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره الى منى ، وليس عليه شيء .
(1) تدل عليه عدة من الروايات منها مصححة ابي بصير المتقدمة ، وصحيحة الثالثة عنه عليه السلام قال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى .
(2) لمصححة ابي بصير الرابعة عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق بمكة ويحمل شعره الى منى وليس عليه شيء ( ، وإطلاقها يشمل من تعمد ترك الحلق في منى .

إيضاح مناسك الحج ـ 303 ـ
  والسعي على الاظهر (1)، وإن كانت الاعادة أحوط (2).

طواف الحج وصلاته والسعي
  الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف

(1) لصحيحة ابن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لاينبغي إلا ان يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه واله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يارسول الله ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئاً أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولاشيئاً قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لاحرج ( ومثلها في الذيل صحيحة جميل وهما ظاهرتا الدلالة على عدم وجوب الاعادة ، أما صحيحة ابن يقطين عنه عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ماحالها وما حال الرجل اذا فعل ذلك ؟ قال : لابأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شيء ) فإطلاقها مقيد بصحيحة ابن حمران وجميل ، أو الحمل على الافضلية .
أما الجاهل فلعدم الخصوصية للناسي مضافا الى اشتراك الجاهل والناسي في معظم احكام الحج كما لايخفى المتتبع .
(2) خروجا عن خلاف الاجماع المدعى في المقام ، من وجوب الاعادة على الناسي والجاهل ، كما هو ظاهر إطلاق صحيحة ابن يقطين .

إيضاح مناسك الحج ـ 304 ـ
  طواف الحج وصلاته والسعي .
  الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته والسعي .
  مسألة 320 : كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها .
  مسألة 321 : يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر (1) ، الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر (2)، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا (3) بل إلى آخر ذي

(1) تشهد له موثقة اسحاق قال : سألت أبا ابراهيم عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث ، قال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره ( ، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من يومك ، فانه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخر .
(2) خروجا عن خلاف من ذهب الى حرمة التأخير كالمفيد والمرتضى، كما هو مفاد بعض النصوص المحمولة على الكراهة لامحالة .
(3) ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : لابأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لاتقرب النساء والطيب ) ، ومثلها دلالة صحيحة هشام .

إيضاح مناسك الحج ـ 305 ـ
  الحجة لايخلو من قوة (1).
  مسألة 322 : الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع (2)، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال ، وإن كان لايخلو عن وجه (3)، ويستثنى من الحكم المذكور :

(1) كما هو مقتضي إطلاق الصحيحتين المتقدمتين .
(2) بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسيمة عليه كما في الجواهر ، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة نسبته الى اجماع العلماء كافة ، واستقرب في المدارك الجواز وتوقف في الحدائق فيه ومال إليه في منتقي الجنان ولعله ظاهر العلامة في التحرير والتذكرة ، وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات والافضل ان لايطوف طواف الحج الى يوم النحر إن كان متمتعا .
ومستند المشهور رواية ابي بصير قال : قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال : لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ( وفي سندها اسماعيل بن مرار والبطائني والاول ثقة ـ لما تقدم ـ والثاني قاطعه الاصحاب بعد توقفه ، وراجع المسألة 16 .
(3) لعله لصحيحتي حمران وجميل المتقدمتان في المسألة 319 ، وراجع المسألة 16 .

إيضاح مناسك الحج ـ 306 ـ
  1 ـ المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس (1).
  2 ـ كبير السن والمريض والعليل (2) وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها (3) .
  3 ـ من يخاف أمرا لايتهيأ له معه الرجوع الى مكة (4).

(1) ففي مصححة علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث ( ، وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : لابأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج الى منى .
(2) ففي صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : لابأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج الى منى .
(3) إذ منشأ الجواز هو ذلك وليست للمريض والشيخ والعليل خصوصية كما لايخفى .
(4) ففي صحيحة ابن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل
=

إيضاح مناسك الحج ـ 307 ـ
  فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة (1).
  مسألة 323 : من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالما عامداً وجبت إعادته بعده (2)، ولزمته كفارة شاة (3).
  مسألة 324 : العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدم في المسألتين : 217 و 238 .
  والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولايتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي

=
خروجه الى منى ، وكذلك من خاف أمرا لايتهيأ له الانصراف الى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .
(1) رعاية للترتيب والاحتياط حسن على كل حال .
(2) كما هو مقتضى وجوب الترتيب .
(3) تشهد له صحيحة ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لاينبغي له فإن عليه دم شاة .

إيضاح مناسك الحج ـ 308 ـ
  بالسعي بنفسها بعد طواف النائب .
  مسألة 325 : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحد المتقدم ـ بل والصيد أيضا على الاحوط (1) .
  مسألة 326 : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لايحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير (2).

طواف النساء
  الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج : طواف النساء وصلاته .
  وهما وإن كانا من الواجبات (3)،

(1) راجع المسألة 317 .
(2) اذ الحل متوقف على الطواف والسعي في ظرف كونهما بعد الوقوفين لا قبلهما ، وبكلمة جامعة هو متوقف على والوقوفين واعمال يوم النحر .
(3) ذهب جماعة من الاعلام الى ان طواف النساء ليس من واجبات
=

إيضاح مناسك الحج ـ 309 ـ
  الحج بل هو واجب مستقل خارج عن حقيقة الحج ، والظاهر ماعليه الماتن دام ظله من كونه من واجبات الحج ، يشهد لذلك صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام ابراهيم عليه السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل ، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ، وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ) ، فقوله عليه السلام ( للحج طوافان ) صريح في الجزئية كما لايخفي .
  وصحيحته الاخرى قال عليه السلام ـ في حديث ـ : فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع الى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شي أحرمت منه ( ودلالتها كالسابقة ففراغة من حجه يكون بفراغه من طواف النساء وهذا صريح في الجزئية ، ودعوى بعض الفحول الأعاظم من كون طواف النساء مخرج عن الحج لاأنه جزء له نظير السلام على بعض الاقوال من عدم كونه جزء للصلاة ، يدفعها قوله عليه السلام )من حجك كله( فلو كان طواف النساء مخرج عن الحج لقال عليه السلام (وفرغت من حجك) ولاداعي للتأكيد بقوله (كله) الصريح على جزئية طواف النساء .
  وذيل مصححة البطائني المتقدمة وفيها ( قلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم

إيضاح مناسك الحج ـ 310 ـ
  لايتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ( فطواف النساء من مناسك الحج، والمناسك أعمال عبادية مرتبطة بالحج وجزء منه .
  ويدل على المطلوب التعبير عن طواف النساء في بعض النصوص بالفريضة ، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع الى اهله ؟ قال : لاتحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره ، فأما مادام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة ) ومثلها صحيحة علي بن جعفر وابن يقطين ومصححة ابن البطائني فيمن نسى طواف الفريضة والمقصود منه طواف النساء ، فطواف النساء على غرار طواف الحج والعمرة والسعي والوقوف بالمشعر الحرام ، والوقوف بعرفة سنة كما في مرسل ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام .
  أما قوله عليه السلام في صحيحتي معاوية والحلبي ( وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ) أي بعد ماهو محقق لركنية الحج ، اذ يتم الحج بدونه ـ في بعض الحالات ـ كما هو صريح صحيحة الخزار ( لايقيم عليها جمّالها ولاتستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها ) ، او لانصراف الحج الى الوقوفين وأعمال يوم النحر ، أو بمعنى وطواف بعد طواف الحج وهو طواف النساء ، وكونه لايقدح في صحة الحج لايدل بالضرورة على انه خارج عن اجزائه ، مضافا الى ان التخلص من لوازم ومحرمات الاحرام مطلقا لايتحقق الا بطواف النساء مع أن الاحرام انما هو للحج او العمرة فتأمل .

إيضاح مناسك الحج ـ 311 ـ
  إلا أنهما ليسا من أركان الحج (1)، فتركهما ـ ولو عمداً ـ لايوجب فساد الحج (2) .
  مسألة 327 : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال (3) ، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (4).
  مسألة 328 : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ، وإنما الاختلاف بينهما في النية .
  مسألة 329 : حكم العاجز عن الإتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدم

(1) بلاخلاف أصلا ، وتشهد له النصوص .
(2) ولكن لاتحل له النساء ولايحل لها الرجال .
(3) بلا خلاف في ذلك للنصوص ، ففي صحيحة ابن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم .
(4) لكونه من واجبات الحج كما تقدم أو واجب مستقل ، لا أنه متفرع ـ كما عن بعض الاعاظم ـ عن التلبس بالاحرام حتى يكون واجبا على النائب لا المنوب عنه .

إيضاح مناسك الحج ـ 312 ـ
  في المسألة 217 .
  مسألة 330 : من ترك طواف النساء سواءٌ أكان متعمداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه ، ولاتحل له النساء قبل ذلك .
  ومن تعّذر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة (1)، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء .
  فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليّه أو غيره فلا إشكال (2)، وإلا فالاحوط أن يُقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم .
  * مسألة 331 : النائب عن المستطيع العاجز عن الحج بنفسه اذا ترك طواف النساء حرمت عليه النساء لا على المنوب عنه .
  * مسألة 332 : إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وأحرم من المواقيت لعمرة التمتع ، فلايخلو عن إشكال وإن كان الاقرب

(1) لمشروعية النيابة في الطواف مع العجز عنه .
(2) ففي صحيحة معاوية قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لاتحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج ، فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره .

إيضاح مناسك الحج ـ 313 ـ
  الجواز (1)، ويجوز الاتيان به بعد إعمال عمرة التمتع ، وكذا لايبعد جواز الإتيان بالعمرة المفردة قبل طواف النساء في الحج وإن كان الاحتياط في محله .
  * مسألة 333 : إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى اتى باعمال الحج فيلزمه حينئذ طوافان للنساء على الاحوط (2)، ومن اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فيها فلا يكفيه على الاحوط طواف واحد للجميع بل يأتي بطواف النساء بعددها .
  مسألة 334 : لايجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الاظهر (3)،

(1) على القول بكونه من أجزاء الحج لا واجب مستقل الاشكال محكم ، وقد تقدم انه من فرائض الحج .
(2) اذ بعض فرض كونه من اجزاء ومناسك الحج فلا تداخل ، نعم على بعض المباني من كونه مسبب عن التلبس بالاحرام ربما يقال بالتداخل .
(3) ففي موثقة سماعة عن ابي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لايضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ( وإطلاقها يشمل العالم العامد والجاهل والناسي ، إلا أنها مقيدة بالجاهل والناسي لوجوب الترتيب
=

إيضاح مناسك الحج ـ 314 ـ
  وإن كانت الاعادة أحوط (1).
  * مسألة 335 : إذا اتى بطواف النساء في العمرة المفردة قبل

=
وعدم تأتي القربة والتقرب للعامد العالم ، نعم يمكن أن يستشعر من مرسل احمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لايكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ، فقال : لايكون السعي إلا قبل طواف النساء ( شمول الاجزاء للعالم إذ لو كان عليه شيء لنبّه عليه الامام عليه السلام ، وظاهرها أنها في العالم لا الجاهل والناسي فتأمل.
ويدل على الاجزاء في حالة الجهل والنسيان صحيحة جميل وابن حمران والتي فيهما ( فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه الا قدموه ، فقال : لاحرج).
ودعوى بعض الاعلام المعاصرين اختصاص ذلك بمناسك الحج في منى ، في غاية الضعف ، إذ ان صحيحة جميل السؤال حول من زار البيت قبل ان يحلق فأجابه الامام عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه واله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يارسول الله اني حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا ... ، فيمكن من خلالها استحصال قاعدة كلية في أعمال الحج والعمرة من إجزاء الاخلال بالترتيب الناشىء عن الجهل والنسيان إلا ما قام الدليل على خلافه .
(1) رعاية للترتيب .

إيضاح مناسك الحج ـ 315 ـ
  التقصير جهلا أو نسيانا فالاحوط لزوما اعادته مع صلاته (1)، وكذا اذا اتي بالتقصير بعد طواف النساء ثم إلتفت الى خطأه .
  مسألة 336 : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 ، ولكن لاتحلّ لهم النساء قبل الإتيان بمناسك مِنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير .
  مسألة 337 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طُهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة (2) ، والاحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته (3)، وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز

(1) لعدم الدليل على الاجزاء ، والنصوص السابقة مختصة بطواف النساء في الحج ، مع احتمال عدم الخصوصية .
(2) ففي صحيحة الخزاز قال : كنت عند ابي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال : اصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لاتستطيع أن تتخلف عن اصحابها ولايقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها .
(3) مع التمكّن ، لمشروعية الاستنابة في طواف النساء ، ورعاية للاحتياط سيّما في الفروج ، وخلو الصحيحة المتقدمة من الاشارة الى الاستنابة مع كونها في مقام البيان .

إيضاح مناسك الحج ـ 316 ـ
  لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط الاستنابة لبقيّة الطواف ولصلاته .
  مسألة 338 : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدم حكمه في المسألة 222 .
  مسألة 339 : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الاحوط ، وبعده يحل المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرمات الحرم فقد تقدم في الصفحة (151) أن حرمتها تعمّ المحرم والمحل .

المبيت في منى
  الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
  ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج الى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مكة ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث
  عشر أيضا (1) ، وكذلك من أتى النساء على الاحوط(2) .
  وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا الى طلوع الفجر (3) .
  مسألة 340 : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه ، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك (4) ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه

(1) نصاً واجماعاً .
(2) ففي رواية محمد بن المستنير عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول ( وهي ضعيفة بابن المستنير فإنه لم يوثق بل لم يذكر في المعاجم الرجالية ، إلا اذا كان المقصود منه سلام بن المستنير فهو من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، إلا ان الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة كما في المنتهى والمدارك ، فالتوقف في محله لو لم يكن متابعة المشهور والمجمع عليه هو الاصوب .
(3) تشهد له بعض الصحاح .
(4) لاطلاق صحيحة الحلبي وفيها ( من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر ) فلم تفصل بين من تهيأ وغيره.

إيضاح مناسك الحج ـ 318 ـ
  دم شاة على الاحوط (1).
  مسألة 341 : لايعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل الى منتصفه جاز له الخروج بعده (2) .
  وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر (3) ، بل قبل انتصاف الليل على الاحوط (4).

(1) راجع المسألة 345 .
(2) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : لاتبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى ، إلا أن يكون شغلك نسكك ، او قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها .
(3) تشهد له صحيحة جميل عن ابي عبدالله عليه السلام قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها ( وفي صحيحة العيص )(إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ) ، وفي صحيحة ابن مسلم ( في الزيارة اذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى).
(4) كما هو صريح صحيحة معاوية المتقدمة وصحيحة ابن ناجية وفيها ( إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى ، واذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ) فتقيّد الصحاح السابقة .

إيضاح مناسك الحج ـ 319 ـ
  والاحوط الاولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لايدخل مكة قبل طلوع الفجر (1).
  مسألة 342 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
  1 ـ من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها (2).
  2 ـ من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة (3)، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية

(1) خروجا عن خلاف الشيخ وابن ادريس وابن حمزة من عدم جواز دخول مكة قبل الفجر ، ومستمسك الجواز صحيحة العيص وفيها : وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة .
(2) بلا خلاف بين الاصحاب كما صرح بذلك صاحب الجواهر ، لنفي العسر والحرج والضرر .
(3) لجملة من النصوص ، منها صحيحة معاوية المتقدمة ، وصحيحة صفوان قال : قال ابو الحسن عليه السلام : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة ؟ فقلت : لاأدري ، فقلت له : جعلت فداك ماتقول فيها ؟ فقال : عليه دم شاة إذا بات ، فقلت : إن كان إنماحبسه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولالذة ، أعليه مثل ماعلى هذا ؟ قال : ماهذا بمنزلة هذا ، وما احب أن
=

إيضاح مناسك الحج ـ 320 ـ
  كالاكل والشرب ونحوهما .
  3 ـ من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين (1)، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق (2) قبل أن يصل الى منى .

=
ينشق له الفجر إلا وهو بمنى ( وصحيحة معاوية الاخرى قال : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله ) وغيرها من النصوص وكلها تشير على أن العبادة هي الاشتغال بالنسك الواجب ، نعم يمكن أن يستفاد من التعليل في ذيل صحيحة معاوية (كان في طاعة الله) شمولها لكل عبادة فتدبر .
(1) وقيده السيد الخوئي وأعاظم تلامذته بمن طاف بالبيت ثم خرج من مكة ، كما هو ظاهر النصوص الاتية .
(2) لعدة من النصوص ، ففي صحيحة ابن اسماعيل عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : اذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام ( ، وفي صحيحة ابن دراج عنه الصادق عليه السلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن اصبح دون منى ) ، وصحيحة ابن الحكم عنه عليه السلام قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه ( ، وراجع صحيحة معاوية المتقدمة ، وكلها تدل على جواز ذلك فيما كان بعد الزيارة ، والقدر المتيقن منها أداء المناسك المفروضة، وإن
=

إيضاح مناسك الحج ـ 321 ـ
  * مسألة 343 : من اراد الرجوع الى منى للمبيت فمنعه الزحام من ذلك فإن خرج من مكة فلا شيء عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الاحوط .
  * مسألة 344 : لو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية او الشيشة اللّتان تقعان بعد عقبة المدنيين لايجوز له المبيت فيهما اذا خرج من مكة القديمة بل لابد من الذهاب الى منى (1).
  4 ـ أهل سقاية الحاج بمكة (2).
  مسألة 345 : من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة (3)، ولادم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممن تقدم (4)، والأحوط

=
كان اللفظ يتناول مطلق الزيارة للبيت حتى وإن كان للنظر إليه .
(1) تشهد له صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة ، هذا على فرض الالتزام بإتساع مكة ، ومعه فالتقييد بعقبة المدنيين منافيا له ، فراجع باب المواقيت .
(2) ففي الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام : إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه واله أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه واله من أجل سقاية الحاج .
(3) نصاً واجماعاً .
(4) كما يستفاد من النصوص .

إيضاح مناسك الحج ـ 322 ـ
  ثبوت الدم على الطائفة الاولى (1)، وكذا على من ترك المبيت نسيانا أو جهلا منه بالحكم (2).
  مسألة 346 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة ، لم يجب عليه المبيت بها (3).
  * مسألة 347 : إذا اتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني عشر ، فإن أبقى علقة له بمنى يجوز الرجوع الى منزله بمكة ثم العود الى منى للنفر ، وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الاحوط (4)، ولايجب ان يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز

(1) لاطلاق أدلة الكفارة في المقام ، وغاية ادلة العسر والحرج رفع الحكم التكليفي دون الوضعي ، وجزم بعض المعاصرين الاعاظم بوجوبها .
(2) لما سبق ، وإن كان لايبعد عدم الكفارة ، للنصوص الدالة على أن من ارتكب امراً بجهالة فلا شيء عليه ، وقواه بعض الاعاظم من تلامذة السيد قدس سره وجزم به بعض الاعاظم المعاصرين .
(3) لعدم الدليل ، بل الدليل على العدم ، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان ادركه المساء بات ولم ينفر " ومثلها دلالة صحيحة معاوية .
(4) والظاهر من السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته جوازه ، ولعله يستفاد من صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل ينفر في النفر
=

إيضاح مناسك الحج ـ 323 ـ
  أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر بعد الرمي .

رمي الجمار
  الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث : الاولى والوسطى وجمرة العقبة (1).

=
الاول قبل ان تزول الشمس ؟ فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولايخرج هو حتى تزول الشمس( وعن علي ـ لعله البطائني ـ عن احدهما عليهما أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو الى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين .
(1) بلا خلاف كما في السرائر ، وفي المنتهى لانعلم فيه خلافا ، وعن الخلاف الاجماع على وجوب الترتيب بين رمي الجمار الثلاث ووجوب القضاء ، وعده في التبيان من المسنونات أي ماثبت بالسنة ، نعم ظاهر التهذيبين الاستحباب وهو شاذ لايلتفت إليه للنصوص المستفيضة .
والعجب من بعض الاعلام المعاصرين استظهاره عدم كون الرمي من واجبات الحج وأجزائه ، بل هو واجب مستقل كالمبيت بمنى أيضا ، بدعوى وقوعه بعد طواف النساء وهو بعد الحج فما بعده يكون خارجا عن حقيقة
=

إيضاح مناسك الحج ـ 324 ـ
  ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر ،والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الاحوط (1) .
  ويعتبر في الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختياراً .

=
الحج ، مضافا الى عدم بطلان الحج بتركه عمدا وهو مشعر بعدم الجزئية ، وقد تقدم ان طواف النساء جزء من الحج ومناسكه فراجع ، مضافا الى قوله عليه السلام في صحيحة ابن أُذنية قال : سألته عن قول الله تعال ( الحج الاكبر) ؟ قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( ، وكونه جزئا لايلازم بطلان الحج بتركه عمدا ، لكثرة الاحكام المخالفة للقواعد في الحج والعمرة .
(1) اجماعا كما عن بعض ، ودليله غير واضح ، إلا مايظهر من صحيحة معاوية في كيفية حج الرسول صلى الله عليه واله وفيها ( زار البيت رجع الى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر ) وفعله صلى الله عليه واله مجمل لايدل على الوجوب خاصة ، إلا أن صحيحة معاوية الاخرى وفيها ( إذا اردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ) وفي نسخ الكافي بلا زيادة (ورميت) ورواها الشيخ عنه بالزيادة ، كما ان الصدوق رواها من كتاب معاوية بزيادة اللفظة المزبورة ، وهذا مايجعلنا نجزم بثبوتها ، وزيادتها لاتوجب الاخلال بالرواية وعدم المناسبة كما في بعض الكلمات .

إيضاح مناسك الحج ـ 325 ـ
  مسألة 348 : يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ، ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع الى مايحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان (1).
  نعم ، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا ، ولايجب عليه إعادة رمي اللاحقة (2).
  مسألة 349 : ماذكرناه من واجبات رمى جمرة العقبة في الصفحة (253) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها .
  مسألة 350 : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (3)، ويستثنى

(1) كما هو مقتضي القاعدة ، مضافا الى الروايات الناصة على ذلك .
(2) تدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد ويرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فانه رمى الجمرة الاولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولايعيد على الثالثة .
(3) لمجموعة من الروايات ، منها صحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إرم الجمار مابين طلوع الشمس الى غروبها .