ومازاد ، إلا اذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الاخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .
  مسألة 383 : لابأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعا أو بالاجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلا ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الاخر واجبابالنذر ، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والاخر للاخر .
  وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والاخر للمندوب ، بل لايبعد جواز استئجار شخصين

=
غير أن تنقص حجتك شيئا ( وفي صحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت .
كما يجوز إهداء الثواب بعد الحج لمن شاء ، ففي معتبرة الحارث قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام وانا بالمدينة بعدما رجعت من مكة : إني اردت أن احج عن ابنتي ، قال : ( فاجعل ذلك لها الان) وفي مرسل الصدوق قال : قال رجل للصادق عليه السلام : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال : الان فأشركها.

إيضاح مناسك الحج ـ 352 ـ
  لواجب واحد ، كحجة الإسلام من باب الاحتياط (1)، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
  مسألة 384 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة (2).
  مسألة 385 : لابأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لابأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره (3).
  * مسألة 386 : النائب في الاتيان بطواف عمرة التمتع وحجه

(1) إذ بعد مشروعية الاحتياط تجوز الاستنابة لاطلاق الادلة .
(2) أما اذا تمكن من الطواف فلا يستحب الطواف عنه لإطلاق صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبدالله عليه السلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : ( لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني سمى الاصغر وهما يسمعان ) نعم يجوز اهداء ثواب الطواف مطلقا .
(3) ويستحب الطواف عن المعصومين عليهم السلام .

إيضاح مناسك الحج ـ 353 ـ
  وصلاتي الطوافين لايلزم أن يكون محرما حال أدائهما (1).
  * مسألة 387 : إذا استنيب شخص لاداء الحج عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات واحرم لعمرة التمتع نسي ذلك بالكلية ـ بحيث لو سئل لقال (احرم لنفسي) ـ ثم إلتفت الى خطأه بعد أن دخل مكة ، لايجوز له الاعراض عن إحرامه (2).
  لكن إذا اتى باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يدخلها إلا في شهر آخر فله الاحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتع عن المنوب عنه (3) ،

(1) لخلو النصوص من إشتراط ذلك ، مع أنها في مقام البيان فيتمسك بإطلاقها لنفي القيد المشكوك .
(2) لوجوب إتمام الحج والعمرة كما هو مقتضى النصوص كقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
* نعم إذا اجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازما على النيابة عنه تبرعاً وأحرم ثم بعد ذلك شك في انه قصد النيابة عند إحرامه أم لا ، فإن كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن الغير بحيث لولاه لما تلبس بالاحرام كفي ذلك في الوقوع عن الغير .
(3) لبطلان عمرته حينئذ لعدم اتصالها بالحج ، ووجوب الاحرام لدخول مكة .

إيضاح مناسك الحج ـ 354 ـ
  وإن كان آثما في ابطاله عمرة نفسه (1).

الحج المندوب
  مسألة 388 : يستحبّ لمن يمكنه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً ، أو أنه أتى بحجة الاسلام ، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك (2) .
  مسألة 389 : ينبغي نيّة العود إلى الحج لمن رجع من مكّة (3)، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات (4).
  مسألة 390 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له (5)، كما يستحب

(1) لحرمة ابطال الاعمال والخروج من مكة قبل اتمام الحج والعمرة .
(2) بل هو من المستحبات المؤكدة ، فعن الصادق عليه السلام قال: إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل .
(3) فعنه عليه السلام قال : من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره .
(4) قال عليه السلام : من خرج من مكة وهو لايريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه .
(5) فعنه عليه السلام : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن .

إيضاح مناسك الحج ـ 355 ـ
  الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك ، ويستحب كثرة الإنفاق في الحج (1).
  مسألة 391 : يجوز للفقير إذا أُعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب (2).
  مسألة 392 : يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً (3)، وكذلك المعتدّة بالعدة الرجعية (4)، ولايعتبر ذلك في البائنة (5) ، ويجوز للمتوفىّ عنها زوجها أن تحج في عدتها (6).

(1) تشهد له صحيحة ابن ابي يعفور عنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وانفق من قصد ، او قدم فضلا .
(2) ففي صحيحة ابن يقطين انه قال لابي الحسن عليه السلام يكون عندي المال من الزكاة فاحج به موالي واقاربي ؟ قال : نعم لابأس .
(3) لعدم جواز الخروج بغير اذن الزوج ، ففي صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال : لاتخرج المرأة من بيتها إلا باذنه .
(4) لانها في حكم الزوجة لعدم انقطاع العصمة .
(5) لانقطاع الزوجية والعصمة فهي كالمرأة الاجنبية .
(6) لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي في امرأة يموت عنها زوجها =

إيضاح مناسك الحج ـ 356 ـ
اقسام العمرة
  مسألة 393 : العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها .
  مسألة 394 : تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ كفورية وجوب الحج، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحجّ ـ وجبت عليه (1).
  نعم الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنّه استطاع لها (2).
  وعليه فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص اذا استطاع

=
أيصلح لها ان تحج او تعود مريضا : نعم تخرج في سبيل الله ولاتكتحل ولاتطيب .
(1) ففي صحيحة ابن أذينة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لانهما مفروضان .
(2) على المشهور ، وتدل عليه السيرة القطعية من عدم وجوب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع واستطاع لها .

إيضاح مناسك الحج ـ 357 ـ
  ومات قبل الموسم (1)، كما لاتجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطعياً من الإتيان بها ، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لاينبغي تركه (2).
  وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما .
  مسألة 395 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام ، ولايعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً ، فيجوز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في اوّله .
  ولايجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر (3)، وإن كان لابأس بالإتيان

(1) لعدم استقرار الوجوب .
(2) خروجا عن موضع الخلاف ، واحتمال وجوبها .
(3) الاقوال المهمة في المسألة ثلاثة :
الاول : الفصل بينهما بشهر هلالي .
الثاني : الفصل بينهما بعشر أيام .
الثالث : عدم الفصل بينهما بشيء .
ذهب الى الاول الشيخ في المبسوط وابن حمزة والحلبي والمحقق
=

إيضاح مناسك الحج ـ 358 ـ
  والعلامة في النافع والمختلف ، وعليه جملة من متأخري المتأخيرين ، تمسكا بعدة من النصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن الحجاج عنه عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة ) ومثلها صحيحة يونس ومعاوية ، وفي موثقة الساباطي قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : ( السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة ) وغيرها .
  والى الثاني الشيخ في احد قوليه والاسكافي والقاضي في المهذب والعلامة في المنتهى والتذكرة والارشاد والتحرير ، تمسكاً بمصححة البطائني ـ التي رواها المحامدة الثلاثة ـ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبياً ، وإذا خرج فليخرج محلاً ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة ، ثم قال : وحق لك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولِم ذاك ؟ قال : كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه .
  والى الثالث المرتضى في الناصريات ونسبه الى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وابن ادريس في السرائر والديلمي في المراسم واختاره في الجواهر وقواه في العروة واستجوده النراقي في المستند ، بدعوى ان روايات القول الاول غير دالة على المنع عن الزائد بل غاية دلالتها على جواز الاعتمار في كل شهر وإن لكل شهر عمرة ، وهو لايدل على النهي عن الزيادة ـ كما في المدارك والرياض ـ ويؤكد ذلك مصححة البطائني ، فلا معارض لها وضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة ، وهي لاتدل على المنع عن

إيضاح مناسك الحج ـ 359 ـ
  بالثانية رجاءاً (1)، ولايعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره (2).

=
الزائد أيضا كأخبار القول الاول .
قلت : لو كنا نحن وأدلة القول الاول من الروايات المزبورة لكان الثالث في غاية الجودة والمتانة، إلا انه هناك طائفة ثالثة من الروايات تعين الأول.
ففي صحيحة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : ( قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه واله لاهله فيحرم منه ويعتمر ) ومثلها دلالة صحيحة العجلي والصحيح الى ابن ابي عمير عن أحمد بن ابي علي ، فلو جاز الاتيان بها مطلقا او في كل عشرة ايام لما وجب الانتظار الى شهر آخر ، إلا ان يقال بأفضلية التأخير بدعوى ان الاخبار وإن كان ظاهرها وجوب التأخير لكنها واردة في مقام توهم حرمة الجمع وهو كما ترى .
أما مصححة البطائني فمحمولة على التقية كما هو ظاهر الذيل ، وتوسلهم عليهم السلام بكتاب علي عليه السلام شاهد على ذلك ، فتدبر .
(1) لعله لمصححة ابي حمزة المتقدمة ، وهي كما قلنا محمولة على التقية فلا مشروعية للعمرة حتى يأتى بها رجاءا .
(2) ووجهه واضح .

إيضاح مناسك الحج ـ 360 ـ
  وفي اعتبار ماذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال (1)، فالاحوط لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم ، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لايأتي بها في نفس الشهر .
  وأما الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع (2)، فتلزم إعادتها .
  نعم، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت العمرة

(1) وجزم بالجواز السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته ، ووجه التوقف شمول قوله عليه السلام ( لكل شهر عمرة ) له ، ووجه الجواز ان عمرة التمتع لاتشرع إلا في أشهر الحج فالنصوص منصرفة الى العمرة المفردة .
نعم ظاهر صحيحة معاوية وفيها ( قلت لابي عبدالله عليه السلام ونحن بالمدينة ، إني اعتمرت في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي ، او افرد الحج ، او اتمتع ؟ قال : في كل فضل ، وكل حسن ، قلت : فاي ذلك افضل ؟ فقال : ان عليا عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله افضل ، ثم قال : ان اهل مكة يقولون : ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، او ليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضيه ) وجوب الفصل كما لايخفى .
(2) لعدم اتصال الحج بالعمرة ، فيختل العمل الواحد المركب .

إيضاح مناسك الحج ـ 361 ـ
  المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها (1).
  مسألة 396 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
  مسألة 397 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ـ ومر بيان ذلك ـ وتفترق عنها في أمور :
  1 ـ أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولايجب ذلك لعمرة التمتع (2).
  2 ـ أن عمرة التمتع لاتقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب (3).
  3 ـ ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير

(1) ففي معتبرة ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة قال : وليس تكون متعة الا في أشهر الحج .
(2) نصاً واجماعاً .
(3) كسابقه .

إيضاح مناسك الحج ـ 362 ـ
  وبالحلق (1)، والحلق أفضل .
  هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأما النساء فيتعيّن عليهن التقصير مطلقا (2).
  4 ـ يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ـ ماتقدم ـ وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى (3) .
  5 ـ أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك كما تقدم في المسألة 87 .
  مسألة 398 : يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت

(1) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ( والحكم اتفاقي .
(2) لاطلاق صحيحة الحلبي عنه عليه السلام : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير .
(3) بلا خلاف في ذلك .

إيضاح مناسك الحج ـ 363 ـ
  التي يحرم منهالعمرة التمتع ـ ومر بيانها ـ نعم ، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحلّ ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم ، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والإحرام منها (1)، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولايجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط ، كما مر توضيحه في المسألة 90 .
  مسألة 399 : لايجوز دخول مكة بل ولادخول الحرم إلا محرما (2)، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه

(1) فقد أحرم الرسول صلى الله عليه واله بعد رجوعه من الطائف من الجعرانة .
(2) لعدة من النصوص ، ففي صحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل الحرم (مكة) بغير إحرام ؟ قال : ( لا ، إلا مريضا او من به بطن ) وفي صحيحة عاصم عنه عليه السلام : ( يدخل الحرم احد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون ) وفي مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم الى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : ( لابأس بأن يدخل بغير احرام) وفي مرسلة البختري وابان عن رجل عنه عليه السلام في الرجل يخرج
=

إيضاح مناسك الحج ـ 364 ـ
  أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما (1)، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج ، أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته ، وتقدم حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 10 .
  * مسألة 400 : إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن الغير ، وخرج من مكة ورجع قبل مضي الشهر الذي أدى فيه العمرة ، فهل يجوز له

=
في الحاجة من الحرم ، قال : ( إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ) ، وما في المعتمد من أن المراد من دخول الحرم هو دخول مكة لعدم الريب في عدم وجوب الاحرام لمن كانت له حاجة في الحرم ولم يرد النسك ، ودعوى أن القدسية والمزية والحرمة لمكة بخصوصها ، خلاف ظاهر النصوص وإن القدسية والمزية لمكة أولا وبالذات وللحرم ، وإلا ماوجه تسميته بذلك .
(1) كما هو مفاد بعض النصوص .
* اذا تكرر خروجه يوميا أو ثلاث او أربع مرات في الاسبوع لم يلزمه الاحرام للدخول .

إيضاح مناسك الحج ـ 365 ـ
  العود من دون إحرام ، فيه إشكال والاحوط تجديد الاحرام (1).
  * مسألة 401 : الظاهر أن دخول الحرم أو مكة بلا إحرام حرام حدوثا (2) لابقاءً ، فإذا دخلهما بغير إحرام عمداً او لعذر لايجب عليه الخروج فوراً .
  مسألة 402 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة (3)، فيأتي بحج التمتع ، ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
  * لكن كل ذلك بشرط عدم الخروج من مكة ـ ولو الى جدة ـ بعد الاتيان بالعمرة المفردة الى يوم التروية ، فإذا خرج منها لاتكون متعة.

(1) اذ الفصل المعتبر بين العمرتين فيما اذا كان عن نفسه ، مع امكان واحتمال شمول النصوص الدالة على عدم الحاجة الى الاحرام إذا رجع في نفس الشهر للمقام أيضا .
(2) اذ هو غاية مايستفاد من النصوص فراجع .
(3) كما هو مقتضى الروايات وقد مر بعضها .

إيضاح مناسك الحج ـ 366 ـ
أحكام المصدود
  مسألة 403 : المصدود : هو الذي منعه العدو أو نحوه من الوصول الى الاماكن المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام .
  مسألة 404 : المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد (1).
  وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أونحره ، ولايتحلل بدونه على الاحوط (2).

(1) ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء .
(2) كما هو مذهب الاكثر كما في المدارك والمفاتيح والذخيرة والرياض ، بل في الغنية والمنتهى إجماعنا عليه ، لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة فان احصرتم فما استيسر من الهدي ) وموثقة زرارة المتقدمة ، وفعل النبي صلى الله عليه واله لما صده المشركون يوم الحديبية ، وذهب والصدوقان وابن إدريس الى التحلل بدونه ، لاختصاص الآية بالاحصار وعدم دلالتها صراحة على الوجوب ، ومع التنزل يختص ذلك بمن ساق الهدي ، وأما =

إيضاح مناسك الحج ـ 367 ـ
  والاحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين (1).

=
موثقة زرارة وغيرها فكذلك تقيّد بما اذا ساق الهدي وإلا فيتخير بين الحلق والتقصير ، كما يشير إليه مارواه علي بن ابراهيم بسند صحيح من أمر الرسول صلى الله عليه واله أصحابه بنحر ماساقوه معهم من الابل وحلق رؤوسهم وأما من لم يسق فخيره بين الحلق والتقصير ، فعن الصادق عليه السلام قال ـ في حديث طويل ـ : فقال صلى الله عليه واله تعظيماً للبدن رحم الله المحلّقين ، وقال قوم لم يسوقوا البدن : يارسول الله والمقصرين ؟ لان من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق ، فقال رسول الله صلى الله عليه واله ثانياً رحم الله المحلقين الذين لم يسوقوا الهدي ، فقالوا يارسول الله والمقصرين ، فقال : رحم الله المقصرين(، ولعله منشأ الاحتياط والله العالم .
(1) تبعا للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك جمعا بين الاخبار ، ففي رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه واله حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير .
وفي صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى الى السفيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه .
=

إيضاح مناسك الحج ـ 368 ـ
  وأما المصدود في عمرة التمتع ، فإن كان مصدودا عن الحج ايضا فحكمه ماتقدم ، وإلا ـ كما لو منع من الوصول الى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة ـ فلا يبعد انقلاب وظيفته الى حج الافراد (1).
  مسألة 405 : المصدود في حج التمتع إن كان مصدوداً عن الموقفين او عن الموقف بالمشعر خاصة ، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه (2).

=
وفي موثقة الفضل بن يونس قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف الى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشيء عليه ، قلت : فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ، ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولاشيء عليه .
وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع والنافع ، بل المنسوب الى الاكثر كما في الرياض عدم توقف التحلّل عليهما أصلا قصورا في مقتضى الادلة .
(1) لشمول بعض أدلة الانقلاب له كما لايخفي فراجع .
(2) كما هو مقتضى موثقة الفضل المتقدمة فانها ظاهرة على التبدل الى العمرة المفردة إذ الطواف والسعي والحلق من اعمالها ، ووجوب الذبح لالكونه عمرة مفردة حتى يشكل بعدم القائل وإنما تطبيقا لقوله عليه السلام
=

إيضاح مناسك الحج ـ 369 ـ
  وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط ـ بأن منع من الذهاب الى المطاف والمسعى ـ فعندئذ ان لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل ، فالاحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق او التقصير (1).
  وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها (2)، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .
  وإن كان مصدودا عن الوصول الى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح او النحر (3)، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره الى منى مع الإمكان ، ويأتي ببقية المناسك .

=
في صحيحة زرارة (المصدود يذبح حيث صد) ، وحيث ادعي الاجماع واتفاق الاصحاب كما في الجواهر على انه بالخيار بين التحلل بالذبح او البقاء على الاحرام حتى يفوت الموقفان ويتحلل بعمرة مفردة فالاحتياط في محله والله العالم .
(1) لصدق الصد حينئذٍ .
(2) لحكومة أدلة الاستنابة على الصد كما لايخفي ، وذهب في المعتمد الى قصور أدلة النيابة عن الشمول للمقام ، مؤكداً كلامه بعدم المورد لعنوان المصدود لو قيل بشمولها ، ولعل في كلامه مواضع للنظر والله العالم .
(3) لتحقق العذر ومعه فعليه الاستنابة .

إيضاح مناسك الحج ـ 370 ـ
  وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي (1) ، كما يسقط عنه الرمي أيضا ـ وإن كان الاحوط الإتيان به فى السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن لم يحج ـ ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة ، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع مايحرم عليه حتى النساء من دون حاجة الى شيء آخر .
  مسألة 406 : المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما (2)، فلو كان قاصداً أداء حجة الإسلام فصُد عنها وتحلّل بذبح الهدي ، وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته .
  مسألة 407 : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضره ذلك بصحة حجه (3)، ولايجري عليه حكم المصدود ، فيستنيب للرمي إن امكنه في سنته ، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الاحوط الاولى (4).

(1) لاشتراط الذبح في منى ، فتنتقل وظيفته الى فاقد الهدي .
(2) اذ مقتضى ادلة الصدّ هو التحلل لا الاجزاء والاكتفاء والبدلية .
(3) بلا خلاف في ذلك .
(4) وقد تقدم فراجع .

إيضاح مناسك الحج ـ 371 ـ
  مسألة 408 : لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو لم يتمكن منه فالاحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام (1).
  مسألة 409 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته ـ كما سبق في تروك الإحرام ـ ثم صُدّ عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود (2)، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائدا على هدي التحلل (3).
  أحكام المحصور
  مسألة 410 : المحصور : هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن

(1) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً ؟ قال : يصوم ( ووجه التوقف أن الصحيحة واردة في المحصور لا المصدود والقول بإشتراكهما في الاحكام مطلقا بحاجة الى دليل ، مضافا الى مامر من تقريب عدم وجوب الهدي على المصدود في العمرة المفردة اذا لم يسق الهدي .
(2) لوجوب إتمام الحجة المرتكب فيها الجرم ، سواء قلنا بفسادها او أن الثانية عقوبة عليه .
(3) عقوبة له .

إيضاح مناسك الحج ـ 372 ـ
  الوصول إلى الاماكن المقدّسة لأداء أعمال العمرة أو الحج بعد تلبسه بالإحرام .
  مسألة 411 : المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتع وأراد التحلّل ، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحره بمكة في وقت معين ، فإذا جاء الوقت قصّر أو حلق وتحلل في مكانه (1).
  وإذا لم يكن متمكناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه ، جاز أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل (2).

(1) ففي صحيحة معاوية قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال : ( يواعد أصحابه ميعاداً ، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولايجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل ) ومثلها دلالة موثقة زرعة .
(2) لعدة من النصوص التي ظاهرها ذبح الهدي محل الاحصار المحمولة على صورة تعذر بعثه الى مكة او منى ، ففي صحيحة رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال : ( خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ) وفي صحيحة
=

إيضاح مناسك الحج ـ 373 ـ
  وإن كان محصوراً في الحج ، فوظيفته ماتقدم ، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى ، وزمانه يوم النحر (1).
  وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة (2).
  مسألة 412 : إذا مرض المعتمر فبعث هدياً ثم خف مرضه وتمكن

=
معاوية عنه عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام .
(1) كما هو مقتضى صحيحة وموثقة معاوية وزرعة المتقدمتان .
(2) تشهد له صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ( المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه واله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء ) ، وفي صحيحته الاخرى في حصر الحسين عليه السلام قال : أرأيت حين برىء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء ؟ قال : لاتحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه واله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت ، قال : ليسا سواء ، كان النبي صلى الله عليه واله مصدودا والحسين محصوراً .

إيضاح مناسك الحج ـ 374 ـ
  من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك ، فإن كان عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولاشيء عليه .
  وإن كانت عمرة التمتع ، فإن تمكن من اتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال (1)، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفرد (2).
  وكذلك الحال ـ في كلا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكن من مواصلة السير .
  مسألة 413 : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق (3)، وحينئذ فإن

(1) تدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال : إن أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولاشيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة .
(2) لكون عمرة التمتع مغياة بزوال الشمس يوم عرفة ، فإذا لم يتمكن من أدائها قبل ذلك شملته أدلة الانقلاب المتقدمة في المسألة 13 .
(3) لوجوب اتمام النسك ، والفرض انه متمكن ، مضافا الى ظهور صحيحة زرارة المتقدمة .

إيضاح مناسك الحج ـ 375 ـ
  أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة ـ حسبما تقدم ـ فقد أدرك الحج ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه (1).
  وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة (2)، وإن ذبح أو نحر عنه ، قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة (3).
  مسألة 414 : إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي ، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول الى المطاف والمسعى ، جاز له أن يستنيب لهما (4) ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب .
  وإذا أحصر عن الذهاب الى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح (5)،

(1) وليس عليه الحج من قابل .
(2) لعدة من النصوص الدالة على انقلاب الوظيفة الى العمرة المفردة عند عدم ادراك الحج مطلقا .
(3) وقد مر في المسألة الثانية من الباب فراجع .
(4) لعدة من النصوص ، منها صحيحة حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه .
(5) اذ المباشرة في الرمي شرط في ظرف القدرة ، أما الذبح فتجوز
=