(1) نصاً وإجماعاً بين العلماء كافة .
(2) على المشهور ، وهو ثمانية واربعين ميلا ومايقرب من اثنين وتسعين كيلومترا، وفي المبسوط والاقتصاد وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع وغيرها ان البعد المقتضي لذلك هو ستة عشر ميلا ـ اربعة فراسخ ـ من كل جانب ، وما ذهب اليه المشهور هو الصحيح لدلالة جملة من الروايات الصريحة عليه ، مضافا الى ضعف وسقم أدلة الثاني ، لذا عدل المحقّق عما في الشرائع وقال : انه قول نادر لاعبرة به .
|