وكذا نجاسة مالاتتم الصلاة فيه (1) ، نعم لابأس بحمل المتنجس حال الطواف مطلقا (2) .
مسألة 177 : لابأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا (3) ، وإلا وجبت ازالتها على الاحوط (4) ، وكذا لابأس بكلّ نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار .
الصلت شيخ مشترك بينهما ، والشيخ روى عنه جميع كتب وروايات ابن عقدة، وبما ان ابن عقدة يروي الكتاب عن ابن فضال فيتفرع طريق آخر للشيخ أيضا إذ روى جميع كتب وروايات ابن فضال ، ومن يتتبع التهذيبين لعله يجد طرقا اخرى ومتعددة ، مضافا الى ان الكتاب من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع كما صرح بذلك الصدوق، فالتوقف في الطريق إليه كاشف عن عدم التتبع والفحص الكافي .
(1) لاطلاق معتبرة يونس ، ولا دليل على العفو ، نعم يمكن أن يقال ان النصوص منصرفة عنه ، ولذا جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته بعدم البأس فيه .
(2) لعدم شمول النصوص له وانصرافها عنه ، وهل يقتصر عليه أم يشمل النجس ، ظاهر المتن الاول .
(3) لقاعدة الحرج .
(4) لإطلاق معتبرة يونس .
إيضاح مناسك الحج ـ 177 ـ
* مسألة 178 : حامل النجاسة في غير ثوبي الاحرام حال الطواف لامانع منه إذا لم يكن لابساً لها (1) .
مسألة 179 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة الى إعادته (2) ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة ، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الاحوط وجوبا (3) .
مسألة 180 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الاظهر (4) ، وإن كانت إعادته أحوط (5) ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن
(1) لعدم الدليل على وجوب اجتناب مطلق النجاسة .
(2) لكون طهارة اللباس والبدن من الشرائط العلمية ، فالنجاسة مانعة في ظرف العلم بها لامطلقا .
(3) وتفصيله في شرائط لباس المصلي واحكام النجاسات .
(4) لعله لحديث الرفع ، والإلتزام بالاعادة في الصلاة للنص الخاص على فرض تماميته وعدم المعارض .
(5) خروجا عن شبه الخلاف ، وهو حسن على كل حال .
إيضاح مناسك الحج ـ 178 ـ
إهماله ، وإلا فلا حاجة الى الاعادة على الاظهر (1) .
مسألة 181 : إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ، أو تبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك ـ أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلا فالاحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا (2) .
الرابع : الختان للرجال (3) ، والاحوط بل الاظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضا (4) ، وأما الصبي غير المميّز الذي يطوّفه وليُّه
(1) وتفصيله في لباس المصلي واحكام النجاسة .
(2) لإطلاق معتبرة يونس ، ولايقاس المقام بنقض الطهارة الحدثية ، نعم إذا اخل بالموالاة فالاكمال ثم الاعادة وجيه .
(3) كما هو المقطوع من كلام الاصحاب وتدل جملة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : الاغلف لايطوف بالبيت ، ولابأس أن تطوف المرأة .
(4) لكونه مصداقا للاغلف بدليل المقابلة بينه وبين المرأة .
إيضاح مناسك الحج ـ 179 ـ
فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر (1) وإن كان الاعتبارأحوط (2) .
مسألة 182 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيّا مميّزا فلا يجتزىء بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الاحوط (3) ، فيجري فيه ماله من الاحكام الاتية .
مسألة 183 : إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال ، وإلا أخر الحج حتى يختتن (4) .
فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه (5) ، لكن الاحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه (6)
(1) لكون مورد النصوص في من يطوف بنفسه .
(2) لاحتمال شمول النصوص له ، بل لايخلو من قوة فتدبر .
(3) وبه جزم السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته ، ولم استوضح وجه توقف الماتن دام ظله .
(4) ففي موثق حنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل ان يختتن ؟ قال : لا ، ولكن يبدأ بالسنة .
(5) فهو من قبيل من لايمكنه الطواف فيستنيب .
(6) لاوجه لهذا الاحتياط بعد القول بشرطية الختان ، إذ مقتضى
=
إيضاح مناسك الحج ـ 180 ـ
ويستنيب أيضا من يطوف عنه (1) ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب (2) .
الخامس : ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط (3) ، والاولى بل الاحوط رعاية جميع شرائط
=
الصناعة سقوط المشروط بتعذر شرطه ، إلا ان يحتمل انه كذلك في ظرف الاختيار لاالتعذر ، والله العالم .
(1) لانه في حكم العاجز عن الطواف .
(2) لعدم اشتراط الختان في الصلاة .
(3) وقواه بعض الاعاظم من تلامذة السيد ، ولعله لحسنة محمد ابن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله أمرني عن الله أن لايطوف بالبيت عريان ويقرب المسجد مشرك بعد هذا العام ( وقوله عليه السلام )لايطوف بالبيت عريان( وردت بعدة اسانيد فهي بمرتبة الاستفاضة وعند العامة من المتواترات في فضائل الامير عليه السلام فالتوقف في السند عليل.
وأما دلالة فان النهي عن التطوف بالبيت عرياناً يمكن ان يقال انه نهيا تكليفيا فلا يفيد الشرطية والمانعية ، إلا ان احتمال افادته ذلك لايخلو من قوة فهو من قبيل استفادة شرطية الستر في الصلاة من النصوص الناهية عن التعري ، وليس الستر هنا بأعم من الستر في الصلاة كما قد تومي إليه بعض الكلمات ، بل النهي عن التعري لمكان العورة ، ومنه يظهر التأمل في ما أفاده
إيضاح مناسك الحج ـ 181 ـ
لبسا المصلي في الساتر ، بل مطلق لباس الطائف .
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور ثمانية : الأول والثاني : الإبتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط ، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء ، وإن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام .
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الاول دون الحجر بقليل ، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا ، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط ، وليتجاوز في نهاية الشوط الأخير قليلا ، قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضا ، وبذلك يعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعا .
* مسألة 184 : إذا تخيل أن المكان المقرر شرعا هو الركن اليماني
سيد الفقهاء من أن العراء وستر العورة عموم من وجه .
إيضاح مناسك الحج ـ 182 ـ
فبدأ وختم به ، فلا يبعد صحة طوافه (1) إذا تدارك مانقصه في الشوط الاخير ، وأما اذا لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل .
ومن بدأ طوافه بالركن اليماني ظناً منه انه الحجر الاسود ثم إلتفت في الاثناء فختمه بالحجر الاسود ، فالظاهر صحته إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق . الثالث : جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لايعدّ من الطواف .
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه واله راكباً ، ولاحاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الاربعة . الرابع : إدخال حِجرإسماعيل في المطاف (2) ، بمعنى أن يطوف خارج الحجر ، لامن داخله ولا على جداره . الخامس : خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في
(1) لكونه اشتباها في التطبيق .
(2) نصاً واجماعاً فيه وفي ماتقدمه من واجبات .
إيضاح مناسك الحج ـ 183 ـ
أطرافها المسماة بالشاذروان (1) . السادس : أن يطوف بالبيت سبع مرات ، ولايجزىء الاقلّ من السبع (2) ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي. السابع : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفا (3) ، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير ، ويستثني من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الاتية . الثامن : أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره ، فلو سلب الاختيار (4) في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزىء به ولزمه تداركه (5) .
(1) والوجه فيه أنها من البيت فيلزم أن تكون داخلة في المطاف وهي أساس البيت قديما بعد بنائه .
(2) للنص والاجماع .
(3) ففي صحيحة ابان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه ) .
(4) بالمرة ، وكثرة الزحام لاتسلب الاختيار بالمرة وإنما تلجئه الى المشي .
(5) ووجهه واضح .
إيضاح مناسك الحج ـ 184 ـ
* مسألة 185 : إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الاخير ، فيشكل صحته (1) إلا إذا كان جاهلا قاصراً (2) .
* مسألة 186 : إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة ـ لشدة الزحام أو لعذر آخر ـ فإن إلتفت الى ذلك حين وقوع الخلل ، يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به ، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الاخلال فيقصد منه الطواف (3) ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله ان يمشي الى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط ، وإذا استمر في الطواف حتى اكمل الشوط فإن كان عن
(1) لكونه زيادة مخلّة بالطواف ، نعم اذا لم يمكنه الرجوع القهقري ونوى تركه وأعاده فيصح كما هو مبين في المسألة الاتية .
(2) لمعذورية الجاهل القاصر ـ لا المقصّر ـ مطلقا .
(3) إذ مع المضي بلا قصد للطواف مع بقاء الهيئة الاتصالية الواحدة يكون مشمولا لمعتبرة عبدالله بن محمد وفيها ( الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذلك السعي ) فكما ان عدم قصد بعض الافعال في الصلاة منافٍ لها كذلك في الطواف ، والله العالم .
إيضاح مناسك الحج ـ 185 ـ
جهل قصوري أعاده ولاشيء عليه ، وإلا أشكل صحة طوافه .
أما إذا إلتفت إلى ذلك بعد اكمال الشوط والدخول في شوط آخر، يعيد الشوط الذي وقع فيه الخلل ولاشيء عليه (1) .
مسألة 187 : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام (2) ، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ـ أي مايقارب 12 مترا ـ وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لايتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ـ أي مايقارب 3 أمتار ـ .
ولكن لايبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا
(1) إذا الزيادة المخلّة بالطواف فيما اذا كان عن عمد واختيار ، كما هو الحال في الصلاة .
(2) لحسنة محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يطوفون بالبيت والمقام وانتم اليوم تطوفون مابين المقام والبيت، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر مابين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولاطواف له .
إيضاح مناسك الحج ـ 186 ـ
المقدار أيضا (1) ، ولاسيما لمن لايقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
* مسألة 188 : لايجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام إذا كان أعلى بناءً من الكعبة المعظّمة (2) .
* مسألة 189 : يجوز للمحرم الاتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة على الظاهر (3) .
(1) تشهد له صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ماأحب ذلك وماأرى به بأسا ، فلا تفعله إلا ان لاتجد منه بداً ( بعد ضعف سند المشهور لمكان ياسين الضرير فانه لم يوثق .
(2) بل حتى لو لم يكن أعلى بناءا منها ، وذلك لعدم صدق الطواف بالبيت عرفاً لوجود الأعمدة الكثيرة والجدران والقبب الحائلة بينه وبين البيت، مضافاً إلى انّ الطواف الواجب ماكان بالبيت كما تنصّ عليه الآية والروايات البيانية لا حول البيت ، والباء تفيد الإلصاق، وتقييد الجواز باتّصال الصفوف هو بحكم الإلصاق بالنسبة للطابق الأرضي، امّا الطابق العلوي فلا يتحقق الإلصاق باتصال الصفوف وعليه لايصدق الطواف بالكعبة ، نعم هو طواف حولها والواجب ـ كما هو ظاهر الاية والروايات ـ هو الطواف بها لا حولها ، لكن لو إستحدث طابق ملاصق للكعبة فلا إشكال في جوازه لصدق الطواف بالبيت حينئذ .
(3) اذ الروايات الناهية عن الطواف المستحب موردها فيمن أحرم
=
إيضاح مناسك الحج ـ 187 ـ
* مسألة 190 : الطواف المندوب في وقت الزحام اذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء على وجه محرم لم يجز ، أما اذا كان موجباً لمضايقة الحجاج على النحو المتعارف فلا ضير فيه .
الخروج عن المطاف
مسألة 191 : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة (1) ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف(2) .
للحج ولم يخرج الى عرفات .
(1) كما هو مقتضي جملة من النصوص ، ففي صحيحة البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .
(2) لتفصيل المشهور بين تجاوز النصف وقبله ، ولعله لصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ، قال : يعيد طوفه وخالف السنة ( وهي لاتعارض صحيحة البختري اذ لاتدل على حكم التجاوز عن النصف بل هي ساكته عنه .
إيضاح مناسك الحج ـ 188 ـ
مسألة 192 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه (1) ، والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه (2) .
كما أن الاحوط الأولى أن لايمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غيره (3) .
مسألة 193 : إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلا أو نسيانا ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته (4) ،
(1) لكون الشاذروان من البيت فلابد من الطواف حوله .
(2) لاحتمال صدق دخول البيت عليه ، وقد سبق انه يوجب بطلان الطواف ، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف جداً والله العالم .
(3) لمنع العلامة له في التذكرة ، بتقريب ان بالمس يكون بعض البدن في البيت فلا يكون طائفا بجميع بدنه ، وفي قواعده جزم بالصحة للصدق العرفي لكون معظم البدن خارج البيت .
هذا في فرض كون الشاذروان محيط بالبيت من كل الجهات ، فقد نسب للاصحاب قطعهم بكونه في طرف الحجر الاسود الملصق بالكعبة خاصة .
(4) ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحد في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط .
إيضاح مناسك الحج ـ 189 ـ
والاحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا (1) ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الاحوط (2) ، والاحوط الاولى (3) أن لايضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف .
قطع الطواف ونقصانه
مسألة 194 : يجوز قطع طواف النافلة عمداً (4) ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة (5) ،
(1) لعله لاطلاق صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : من اختصر في الحجر الطواف ، فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ( لكن بقرينة بقية الروايات يكون المراد من قوله )فليعد طوافه( أي شوطه ، ولعل ذيل النص فيه ايماء لذلك والله العالم .
(2) اذ الصعود عليه في حكم الإختصار ، إلا ان يقال ان المنهي عنه هو اختصاره بالدخول فيه وبالتسلق لايصدق الدخول ، وليس المطلوب هو التطوّف حول الحجر وإنما يمنع دخول الحجر .
(3) خروجا عن شبهة الخلاف .
(4) لعدم الدليل على الحرمة .
(5) تدل عليه جملة من النصوص .
إيضاح مناسك الحج ـ 190 ـ
بل مطلقا على الاظهر (1) .
مسألة 195 : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته (2) ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة (3) .
هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وتكميل الطواف من محلّ القطع مطلقا مالم تفته الموالاة
(1) للقصور في المقتضي للحرمة .
(2) لفوات الموالاة ، مضافا الى شمول روايات دخول الكعبة المشرفة للمقام .
(3) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى صحة طوافه بعد اتمامه ودلالة بعض النصوص على البطلان مطلقا ففي صحيحة أبان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ، قال : إن كان طوافه نافلة بنى عليه وإن كان فريضة لم يبن عليه ( فهي بإطلاقها تشمل ما اذا كان الخروج بعد الرابع او قبله ، وفيها اشعار على ان من خرج من طواف الفريضة اعتباطا فطوافه باطل لوجه المقابلة بين الفريضة والنافلة الذي هو محل تركيز الامام عليه السلام ، ولاخصوصية للشوط والشوطين لانهما من فرض السائل .
إيضاح مناسك الحج ـ 191 ـ
العرفية (1) .
مسألة 196 : إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مر حكم طوافها في المسألة 168 .
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 161 و 181.
مسألة 197 : إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد أخوانه المؤمنين ، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته ، وإن كان بعده فالاظهر الصحة(2) ، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه ، والاحوط الاولى أن يعيده بعد الإتمام أيضا ، هذا في طواف الفريضة .
وأما في النافلة فيجوز البناء على ماأتى به وإن كان أقل من أربعة أشواط مطلقا .
مسألة 198 : يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف
(1) لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : إن كان في طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن ( ومثلها الصحيحةالمتقدمة ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين فوات المولاة وعدمه .
(2) راجع مسألة 161 .
إيضاح مناسك الحج ـ 192 ـ
مسألة 198: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة (1) ، ولكن لا بُدّ أن يكون مقداره بحيث لاتفوت به الموالاة العرفية (2) ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .
مسألة 199 : إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقا (3) ، وإن كان الاحوط إعادته بعد الإتمام أيضا فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع (4) .
(1) تشهد له صحيحة ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يعي في الطواف ، أله ان يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثم يقوم ، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه .
(2) حتى لاتنثلم وحدة العمل .
(3) ففي صحيحة هشام عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم مابقي عليه من طوافه (ومثلها صحيحة ابن سنان في مطلق الثواب وصحيحة ابن الحجاج في صلاة النافلة ، ولعل وجه الاتمام مطلقا عدم فوات الموالاة العرفية فتدبر .
(4) خروجا عن شبهة الخلاف ، فعن اللّمعتين والدروس التفريق بين
إيضاح مناسك الحج ـ 193 ـ
مسألة 200 : إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات المولاة أتي بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسيّ شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضا (1) .
وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ـ ولو لاجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره (2) ، وإن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم مانقص ، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الاحوط (3) .
مجاوزة النصف وعدمه .
(1) نصاً واجماعاً .
(2) كالسابق .
(3) وجه الاحتياط ذهاب المشهور الى بطلان الطواف فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ودليلهم على ذلك غير واضح ، بل مقتضي بعض النصوص هو الحكم بالصحة ، ففي موثقة اسحاق قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل طاف بالبيت ، ثم خرج الى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف اذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع الى الصفا والمروة فيتم مابقي ( إلا ان يستفاد من كلمة )بعض( مادون النصف ، أو تقييد الاطلاق بالروايات المتعددة الواردة في الحائض والمحدث والمضطر الى قطع الطواف المفصلة بين تجاوز النصف وعدمه ،
=
إيضاح مناسك الحج ـ 194 ـ
* مسألة 201 : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الاسود ، فإن كان الشوط الذي بيده محكوما بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه ، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالاظهر الصحة .
* مسألة 202 : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير ، فهو باقٍ على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الاحرام من المخيط وغيره إلى ان يحل من إحرامه بإكمال نسكه .
فإن كان في عمرة التمتع وضاق الوقت بحيث لايمكنه إعادة الاعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته (1) ، وعليه كفارة بُدنه على الاحوط ، ومثله فيما اذا علم بعد الوقوف بعرفات .
وأما طواف الحج فان علم بالبطلان قبل انقضاء شهر ذي الحجة أعاده وصلاه وجدد سعيه ، وأما إذا إلتفت الى البطلان بعد رجوعه الى وطنه وقبل انقضاء الشهر تداركه بنفسه ومع التعذر فالاقرب اجزاء الاستنابة ، وإلا بطل حجه وعليه كفارة بُدنه على الاحوط .
وأما طواف العمرة المفردة فإن امكن الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال .
=
فإذا حكم بالبطلان هناك في ظرف عدم تجاوز النصف فهنا لعله من باب أولى.
(1) لانقضاء وقتها .
إيضاح مناسك الحج ـ 195 ـ للزيادة في الطواف خمس صور : الاولى : أن لايقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الاشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلا ، ففي هذه الصورة لايبطل الطواف بالزيادة (1) . الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولاإشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتي بالزائد (2) ، وإلا (3) ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال (4) .
(1) لعدم الدليل على البطلان .
(2) لقوله عليه السلام في معتبرة عبدالله بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي .
(3) إذا لم يأت بالزائد .
(4) بل الصحة لاتخلو من قوة .
إيضاح مناسك الحج ـ 196 ـ الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان (1) . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها .
نعم ، قد يبطل من جهة القِران (2) ـ اي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ـ لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة (3) ، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان
(1) لاطلاق معتبرة ابن محمد المتقدمة ، وصحيحة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته .
(2) على المشهور ، اذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف ، الاولى جواز القِران مطلقا ، والثاني عدم الجواز مطلقا ، والثالثة التفصيل بين الفريضة والنافلة ، فتكون هذه الأخيرة حاكمة على الاولتين.
إلا ان الكلام في استفادة الحكم الوضعي من القران اذ قد يكون محرما تكليفا فقط ، ولذ قال في الرياض إنا لم نقف على نصٍ ولافتوى على البطلان ، والنهي عن العبادة غاية مايلزم بطلان الطواف الثاني .
(3) لشمول النصوص له ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
إيضاح مناسك الحج ـ 197 ـ
مكروها (1) . الخامسة : أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طواف آخر ، ثم لايتم الطواف الثاني او لاياتي بشيء منه أصلا ، وفي هذه الصورة لازيادة ولا قران ، إلا انه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصدا للقران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فإنه لايتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجا من باب الاتفاق .
* مسألة 203 : من طاف أربعة عشر شوطاً باعتقاد انه هو الواجب عليه ، فإن كان جاهلا قاصراً لم يضر بصحة طوافه ، وإلا أشكل صحته (2) .
مسألة 204 : إذا زاد في طوافه سهوا فإن تذكر بعد بلوغ الركن
=
في حديث قال : لاقران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ( والحديث استطرفه ابن ادريس من كتاب حريز وسنده الي الكتاب يمر عبر الشيخ ، وطرق ابن ادريس الى جميع مارواه الشيخ تفوق الخمسة فراجع الاجازة الكبيرة للسيد المرعشي النجفي )قد( .
(1) وقد ادعي عليه الاجماع .
(2) لاندارجه في الزيادة الممنوعة .
إيضاح مناسك الحج ـ 198 ـ
العراقي أتم الزائد طوافا كاملا (1) ، والاحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات ، والافضل بل الاحوط أن يفرق بينهما بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة (2) .
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الاحوط (3) .
(1) ففي حسنة ابي كهمس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ) .
(2) ففي مصححة ابن ابي حمزة قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام ثم خرج الى الصفا والمروة فطاف بينهما فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ( ومثله دلالة صحيح جميل الذي استطرفه ابن ادريس من نوادر البزنطي وهو كتاب مشهور عند الطائفة .
(3) ففي صحيحة ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصلّ ركعتين) المقيد بما اذا وصل الى الركن كما في مصححة وصحيحة ابن ابي حمزة وجميل إذا لم يتوقف فيهما سندا كما هو الصحيح والله العالم .
إيضاح مناسك الحج ـ 199 ـ الشك في عدد الاشواط :
مسألة 205 : إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف ، او بعد التجاوز من محلّه ، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف(1) .
مسألة 206 : إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن ، لم يعتن بالشك وصح طوافه (2) ، إلا أن يكون شكَّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الاظهر حينئذ بطلان الطواف (3) ،
(1) لقاعدة الفراغ .
(2) تشهد له صحيحة الحلبي قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين .
(3) كما هو ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، فمع عدم القطع بالسبعة لامجال للصحة ، وصريح صحيحة اسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ( وابن مرار وإن لم يوثق
إيضاح مناسك الحج ـ 200 ـ
والأحوط اتمامه رجاءاً وإعادته (1) .
مسألة 207 : إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والاربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان ، حكم ببطلان طوافه (2) حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الاحوط (3) .
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً ،
صريحا لكن يمكن استفادة ذلك من قول ابن الوليد (ره) ان كتب يونس بن عبدالرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ماينفرد به ابن عيسى ، وابن مرار من رواة كتب وروايات يونس كلها كما في الفهرست ، مضافا الى ان الشيخ يروي كل روايات يونس وكتبه بعدة طرق ، فعن طريق تبديل الاسناد يمكن تصحيح الرواية ، والله العالم .
(1) كما عن المسالك والروضة والجواهر والرياض .
(2) لجملة من النصوص .
(3) بل الاظهر البطلان كما هو مقتضي صحيحة ابي بصير المتقدمة وغيرها من الصحاح ، وأما صحيحة رفاعة وفيها : أنه قال في رجل لايدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه ( محمول على النافلة بشهادة رواية المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليه السلام قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : إن كان فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان نافلة بنى على ماهو اقل .