من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا لخوف أو مرض أو علة أخرى ، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته (1)، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجميع في ليلة واحدة .
  مسألة 351 : من ترك الرمي فى اليوم الحادي عشر نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر ، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر (2)، والمتعمد بحكم الناسي

(1) ففي صحيحة ابن مسلم المتقدمة ـ مرارا ـ في الخائف أنه لابأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ( ، وفي موثقة سماعة عنه عليه السلام أنه كره رمي الجمار بالليل ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا .
* فالنساء والصبيان والضعفاء ممن جوز لهم الافاضة ورمي جمرة العقبة ليلة العيد ، فإن لم يكونوا معذورين في المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي فمع عدم تيسر الرمي لهم في النهار لكثرة الزحام او لغيرها عليهم ان يستنيبوا لذلك، وإن كان الاحوط الاول الجمع بين الرمي ليلا والاستنابة في النهار .
(2) ففي صحيحة ابن سنان قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا اصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما ، يكون احدهما بكرة وهي للامس والاخرى عند زوال الشمس .

إيضاح مناسك الحج ـ 327 ـ
  والجاهل على الاحوط (1).
  والأحوط أن يفرق بين الاداء والقضاء ، وإن يقدم القضاء على الاداء (2) ، والاحوط الاولى أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال (3) .
  مسألة 352 : من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها (4)، وإذا كان

(1) ان لم يكن أولى ، ويمكن ان يستفاد ذلك من حسنة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق ( وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه .
(2) كما هو مقتضى صحيحة ابن سنان ، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله ، لقيام الاجماع على استحباب التفريق ، مضافا الى ان صحيحة ابن سنان واردة فيمن ترك جمرة العقبة
(3) لصححية ابن سنان وقد عرفت أنها في خصوص نسيان او ترك جمرة العقبة .
(4) ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : ماتقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت
=

إيضاح مناسك الحج ـ 328 ـ
  المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالاحوط أن يقدم الاقدم فواتاً ، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت (1).
  وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه (2) ، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج (3).

=
ترمي والرجل كذلك ( وفي صحيحة الاخرى قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فانه نسيها حتى اتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد .
(1) كما هو مقتضي صحيحة معاوية المتقدمة ، وإنما لم يجزم الماتن دام ظله لعدم عمل المشهور بها ، والله العالم .
(2) يشهد له إطلاق صحيحة معاوية المتقدمة .
(3) لحسنة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى عنه وليه ، فان لم يكن له ولي يستعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا أيام التشريق ( وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد ذكره الشيخ والنجاشي في أصحابنا المصنفين ولم يوثقاه وعده ابن داود من الثقات .
قال في الرياض لم نر مصرحا بالاستحباب عد الماتن والفاضل فيما
=

إيضاح مناسك الحج ـ 329 ـ
  مسألة 353 : المعذور الذي لايستطيع الرمي بنفسه ـ كالمريض ـ يستنيب غيره (1) ، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي

=
حكي عنه من التبصرة ، وأما باقي الاصحاب فهم بين مصرح بالوجوب، كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، وباللزوم ، كالحلبي فيما حكي ، او أمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه إجماع الطائفة ، وحينئذ فتكون الرواية حجة ، يقيد بها الأصل والصحيحان ، بحمل الشيء والاعادة فيهما على مايجامع الرواية ، بأن يراد بالشيء نحو الكفارة ، او الاعادة في هذه السنة ، وعليها يحمل الإعادة المنفية في الرواية الثانية ، مضافا إلى احتمالها الحمل على ماذكره بعض الاجلة ، فقال : ويحتمل أن يكون إنما اردا أنه نسي التفريق ، انتهى .
قلت : فالاحتياط الوجوبي متعين إن توقفنا في سند الرواية .
(1) بلا خلاف أصلا ، وتشهد له النصوص ، ففي صحيحة معاوية وابن الحجاج عنه عليه السلام قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما ( ، وفي موثقة اسحاق أنه سأل ابا الحسن عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل الى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لايطيق ذلك ، قال : يترك في منزله ويرمي عنه ) وفي صحيحة حريز قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ فقال : نعم إذا كان لايستطيع .

إيضاح مناسك الحج ـ 330 ـ
  النائب بمشهد منه (1)، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالاحوط أن يرمي بنفسه أيضا (2)، ومن لم يكن قادرا على الاستنابة ـ كالمغمى عليه ـ يرمي عنه وليه أو غيره (3).
  مسألة 354 : من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه (4)، والاحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج (5) .

  * مسألة 355 : وقد تسأل ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية .

(1) كما هو مقتضي موثقة اسحاق ، وظاهرها الوجوب ، وظاهر الاصحاب ـ كما في المستند ـ على القول بالاستحباب ، بل لم يعرف قائل بالوجوب ، والله العالم .
(2) إذ الادلة فى مشروعية النيابة مطلقة تشمل ماكان مأيوسا من برئه وما احتمل او ظن او لم يعلم بذلك ، إلا ان يستفاد من صحيحة حريز المتقدمة احراز اليأس لصحة النيابة كما هو مقتضى الحكم الاضطراري .
(3) كما هو مفاد جملة من النصوص .
(4) بلا خلاف في ذلك .
(5) لعله لحسنة عمر بن يزيد المتقدمة .

إيضاح مناسك الحج ـ 331 ـ
  1 ـ إذا كان الزحام شديداً بحيث لاتتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك ؟
  والجواب : يجوز لها الاستنابة حينئذٍ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك .
  2 ـ اذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها .
  والجواب : لامورد للاستنابة حينئذٍ فعليها الانتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة .
  3 ـ اذا ذهبت الى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي الى آخر الوقت .
  والجواب : عليها أن تستنيب غيرها لذلك .
  4 ـ إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار .
  والجواب : عليها العود الى المرمى للرمي بنفسها .
  5 ـ اذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام نهاراً .
  والجواب : السؤال مبني على جواز الرمي ليلا للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا .
  6 ـ اذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلا بالحكم.
  والجواب : يلزمها الاعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع انقضائه .
  7 ـ في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلا .
  والجواب : لا بل يلزمها القضاء نهاراً

إيضاح مناسك الحج ـ 332 ـ
فصل في النيابة
  مسألة 356 : يعتبر في النائب أمور :
  الاول : البلوغ (1)، فلا يجزىء حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الاحوط (2) ، نعم لايبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي (3) .

(1) لعدم الجزم بمشروعية نيابة الصبي في الحج الواجب فتبقى ذمة المنوب عنه غير فارغة ، إذ القاعدة الاولية تقتضي عدم صحة النيابة عن الغير في العبادات ، وأدلة النيابة لاإطلاق فيها حتى تشمل الصبي ، مضافا الى أن النيابة من سنخ المعاملات على الاتيان بأعمال عبادية فيشترط فيها البلوغ كسائر المعاملات ، فتأمل .
(2) وبه جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته .
(3) لمشروعية عبادته ، وكون المناط في مشروعية النيابة في
=

إيضاح مناسك الحج ـ 333 ـ
  الثاني : العقل ، فلا تجزىء استنابة المجنون ، سواء في ذلك ماإذا كان جنونه مطبقا ، أم أدواريا إذا كان العمل في دور جنونه (1)، وأما السفيه فلا بأس باستنابته (2).
  الثالث : الإيمان ، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الاحوط (3).

=
المستحبات هو ايصال الثواب الى المنوب عنه .
(1) بلا خلاف في ذلك عقلا وشرعا .
(2) إذ الحجر على أمواله لاينافي النيابة كما هو واضح .
(3) وبه جزم جملة من الاعلام منهم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته ، والوجه في ذلك انّ الإيمان شرط في صحّة العمل ـ كما هو الصحيح ـ وتدل عليه الروايات الكثيرة، وعدم وجوب قضاء الصلاة والحجّ والصيام بعد الاستبصار لايلزم منه صحة عمله ، بل كان ذلك رحمةً وتحنّنا وتفضلا عليه، كما هو الشأن بالنسبة للكافر إذا أسلم .
ويؤيّد بل يدل عليه موثق عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف ؟ قال : ( لا يقضيه إلاّ مسلم عارف ) والصلاة والصوم من باب المثال لا الخصوصية ، ولايشكل بضعف السند للارسال فان الحديث رواه ابن طاوس في غياث سلطان الورى بسنده الى عمار وسنده يمر عبر زعماء الطائفة ـ كالشيخ الطوسي والصدوق والكليني والتلعكبري والزراري وكذا ابن عقدة ـ وأسانيدهم الى
=

إيضاح مناسك الحج ـ 334 ـ
  الرابع : أن لايكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الواجب عليه (1)، ولابأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لافي صحة حج النائب ، فلو حج ـ الحال هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه (2) ، ولكنه لايستحق الاجرة المسماة ، بل يستحق أجرة المثل (3).

=
عمار صحيحة ، وقد صرح في فلاح السائل بعد ذكرِ اسانيده الى شيخ الطائفة : وراويتي هذه اشتملت على راويتي عنه للكتب والاصول والمصنفات وبعيد ان يكون قد خرج عنها شيء من الذي أذكره من الروايات ، ورواه ايضا الشهيد الاول في الذكرى عن كتاب عمار وسنده كما في الاجازات يشمل جميع مارواه الشيخ في الفهرست وغيره ، فالتوقف في السند حينئذ حرفة العاجز .
(1) ففي صحيحة الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الصرورة، أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة مايحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ( ، وفي صحيحة سعد بن ابي حلف الزهري قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة ... وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال .
(2) كما هو مقتضى الصحيحتين السابقتين .
(3) لبطلان الاجارة ، وبما ان الحج كان بامر المستأجِر فيستحق أجرة
=

إيضاح مناسك الحج ـ 335 ـ
  مسألة 357 : لايتعبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال (1).
  مسألة 358 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لاجل الشك في معرفته باحكامهاـ فلا يبعد البناء على الصحة (2) .
  * مسألة 359 : النائب يعمل على طبق تقليد نفسه (3)، نعم إذا كان اجيراً وفرض تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أوالمستأجِر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه (4) مالم يتيقن بفساد العبادة معه (5).

=
المثل ، إلا اذا كان المستأجِر اشترط صحة الاجارة فلا يستحق شيئا .
(1) لعدم إحراز الصحة .
(2) لاصالة الصحة .
(3) لكونه هو الصحيح بنظر الاجير اجتهادا او تقليدا .
(4) لكونه صحيح شرعا فتصح الاستنابة عليه وبذل المال أزائه .
(5) لعدم المشروعية حينئذ .

إيضاح مناسك الحج ـ 336 ـ
  مسألة 360 : لابأس بالنيابة عن الصبي المميّز ، كما لابأس بالنيابة عن المجنون (1) ، بل إذا كان مجنونا أدواريا وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته (2)، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً (3) .
  مسألة 361 : لاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس (4).
  مسألة 362 : لابأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة (5) ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة (6) ولم يثبت ، بل لايبعد

(1) لإطلاق أدلة النيابة وشمولها لهما .
(2) لكون القيام بأعمال الحج من مقدمات الواجب لاالوجوب .
(3) ووجه واضح .
(4) ففي صحيحة حكم عنه عليه السلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة .
(5) لعموم بعض الأدلة وإطلاق الاخرى .
(6) استظهره صاحب الجواهر ، وقيل بتأيده بمكاتبة ابراهيم بن عقبة عن ابي جعفر عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة
=

إيضاح مناسك الحج ـ 337 ـ
  الإسلام أو لا ؟ بين لي ذلك ياسيدي إن شاء الله ، فكتب عليه السلام : لايجزي ذلك " وهي كما ترى أجنبية عن المقام .
  وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب بعدم جواز نيابة المرأة الصرورة مطلقا ، وفي الاستبصار بعدم ذلك عن الرجل فقط .
  وقال في الحدائق بعد ان نقل الاقوال في المسألة : وكيف كان فما ذكره الشيخ ـ وهو عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل والمرأة ـ هو الاوفق بالاحتياط ولاسيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه أقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم ، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولاً سيما مع كونها فقيه عارفة ، والله العالم .
  قلت : وما افاده قدس سره هو الصواب ، اذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف : فالاولى تلغي اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه مطلقا، والثانية تفيد أن المرأة الصرورة لاتحج عن غيرها مطلقا رجلا ام امرأة ، والثالثة تشترط ان لاتكون المرأة صرورة فان كانت صرورة فلا تنوب عن الرجال فقط.
  فمقتضى الصناعة تقييد الطائفة الاولى ـ وهي عدة صحاح ـ بكلا الطائفتين فتكون النتيجة ان المرأة الصرورة لاتنيب عن غيرها مطلقا ، هذا هو الاوفق بقواعد الجمع بين الاخبار ، لكنه قد خدش في سند الاخيرتين ، اذ الطائفة الثانية منحصرة في رواية ابن أشيم وهو لم يوثق ولم يضعف فقد ذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الامام الرضا عليه السلام ولم يذكره النجاشي مع أنه صاحب كتاب ، ويمكن تحسين حاله اذ عدّ الصدوق كتابه من الكتب

إيضاح مناسك الحج ـ 338 ـ
  المعتمدة وهو من رواة كامل الزيارة ، وروى عنه احمد بن محمد الاشعري المعروف بتشدده على الضعفاء بل على من يروي عن الضعفاء ، وروى عنه ايضا يعقوب بن يزيد وعلي بن مهزيار، فطرح روايته وعدم الاعتناء بها مطلقا فيه تطرف .
  أما الطائفة الثالثة فعدة رويات منها روايتي مصادف مولى ابي عبدالله عليه السلام والشواهد على تقويته متعددة واعتمد عليه الصدوق في الفقيه وطريقه اليه يمر عبر عيون الطائفة واجلائها ، نعم روايته الاولى فيها اللؤلؤي وهو كما في جامع الرواة الحسن بن الحسين كوفي ثقه كثير الرواية قاله النجاشي ، واستثناء ابن الوليد له لعله من جهة الغلو وهو غير قادح في العدالة ورواياته في التهذيبين كثيرة ، وفي الثانية سهل بن زياد والامر فيه جدا سهل كما افاد الشيخ البهائي وهو كما أفاد ، مع امكان تبديل سند الشيخ الى الحسن بن محبوب فلاحظ .
  ومنها مصححة زيد الشحام وفيها ( يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ) وليس في السند الا المفضل رضي الله عنه وتضعيفه من أكبر المجازفات ، ولذا ذهب سيد الفقهاء الخوئي مع ماهو دأبه من التشدد في التوثيق والتعديل الى وثاقته وعدالته ، فما افاده قدس سره في المعتمد من عدم الدليل على عدم جواز المرأة الصرورة للرجل الصرورة كان قبل انشغاله بالمعجم على الظاهر .
  ومنها ايضا موثقة ابن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه المرأة ؟ قال : (كيف تجزي امرأة

إيضاح مناسك الحج ـ 339 ـ
  أن يكون الاولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا أن يستنيب الصرورة فى ذلك (1)، كما أن الاولى فيمن استقر عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة (2).
  مسألة 363 : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن

=
وشهادته شهادتان ، قال : انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لابأس ان يحج الرجل عن المرأة ( وقوله عليه السلام )لاينبغي( لايستلزم الاستحباب ، بل في موارد كثيرة في الروايات استفيد منه الحرمة والمنع ، فما في المعتمد من كون الذيل يدل على الاستحباب لعل فيه مافيه ، والله العالم .
نعم تقيّد الموثقة بروايتي مصادف لان ظاهرها عدم صحة حج المرأة مطلقا عن الرجل ، ويؤيده ان سؤال الراوي عن الرجل الصرورة ، لاأنها تطرح لمخالفة النص والفتوى كما في بعض التقريرات .
(1) ففي صحيحة الحلبي إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض يعذره الله فيه ، قال : عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لامال له ) ومثلها مصححة البطائني ، وهي وإن كان ظاهرها وجوب كون النائب صرورة إلا أن أصل الحكم وهو وجوب بعث من يحج عنه غير ثابت سوى دعوى الاجماع عليه وإيماء جملة من النصوص القابلة للخدش فيها .
(2) تشهد له صحيحة معاوية في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لامال له .

إيضاح مناسك الحج ـ 340 ـ
  الكافر (1)، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ، وأما الناصب فلاتجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً (2) ، وفي غيره من ذوي القربى إشكال ، نعم لابأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه (3).
  مسألة 364 : لابأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة (4)، وكذلك لابأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحج

(1) ( ماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ) .
(2) ففي صحيحة ابن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله عليه السلام : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : ان كان أباك فنعم .
(3) لموثقة اسحاق عن أبي ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقض ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت ، هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكان أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبيا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
(4) بل يستحب التطوع بالحج عن المؤمنين احياءاً وامواتاً .

إيضاح مناسك الحج ـ 341 ـ
  الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ماتقدم (1)، ولاتجوز عن الحي في غير ذلك ، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوباً.
  مسألة 365 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة ، كما يعتبر فيها

(1) في شروط الحج قال دام ظله : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية ، ووجوب الاستنابة فوري كفورية الحج المباشري .
وتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال : ( وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لامال له ) ، وصحيحة معاوية عنه عليه السلام قال : أن علياً عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه .
* نعم الظاهر رجحان أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحج بنفسه مع الاستنابة فيما لايقدر على مباشرته من طواف أو سعي او رمي أو غيرها .
ووجهه واضح ، لجواز الاستنابة في الطواف والسعي وغيرها حين العجز كما سيأتي ، ولعدم كون الحرج والمشقة من قيود الملاك .

إيضاح مناسك الحج ـ 342 ـ
  تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولايشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
  مسألة 366 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالاجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
  * مسألة 367 : لاتكفي النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحج ، بل لابد من الانابة والتسبيب (1)، فمن عجز أو صد عن المناسك يوم العيد ـ مثلا ـ لايكفي لاحدٍ من رفقائه القيام برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الاتصال به .
  مسألة 368 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا (2)، او على النهج المقرر لها ، فيصح حجه ويجزي عن المنوب عنه في بعض الموارد ، ويبطل في البعض الاخر ، مثلا : إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات أجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه

(1) اذ مع عدمهما لايقع العمل عنه لعدم الدليل عليه ، وأدلة كفاية النيابة التبرعية عن الحج ـ في الجملة ـ لاتشمل المقام كما لايخفي .
(2) لشمول إطلاق الروايات له كما لايخفى ، إذ هي في مقام بيان وظيفة من طرأ عليه العذر أعم من كونه حاجا عن نفسه أو غيره .

إيضاح مناسك الحج ـ 343 ـ
  يبطل حجه.
  ولايجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الاحوط (1)، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله .
  نعم ، لابأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه (2) ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لايضر تركه ـ ولو متعمدا ـ بصحة الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر (3).

(1) وبه جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته ، والوجه فيه واضح ، ولعل منشأ توقف الماتن شمول المقام لاطلاق وعموم جملة من النصوص .
(2) إذ ارتكابها لايوجب نقصا في الحج ، فهي تروك اجنبية وخارجة عن اعمال الحج .
(3) * اذا كان معذوراً عن ادراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت ويمكنه الوقوف بمقدار الركن فلايبعد جواز نيابته ، أما اذا كان معذورا عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة وتمكن من الاضراري ، أو كان معذوراً عن مباشرة الطواف والسعي في العمرة والحج ، أو كان في تلبيته أو قراءته لحن لايمكنه التفصي منه والاتيان بهما بالنهج الصحيح ولو بالتلقين ، أو كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة ، فالاحوط في الجميع عدم الاجتزاء
=

إيضاح مناسك الحج ـ 344 ـ
  * مسألة 369 : إذا احتمل عدم تمكن المرأة من أداء عمرة التمتع لطرو الحيض وانقلاب حجها الى الافراد ، فالاقرب جواز استنابتها إذا لم يحصل الاطمئنان (1) بذلك والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب .
  مسألة 370 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه (2) ، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ماتجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخوله الحرم على الاحوط (3) ، ولافرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، هذاإذا

=
بنيابته .
هذا اذا كانت الحجة واجبة على المنوب عنه ، اما اذا كانت استحبابية فإن كانت صحيحة في حق الاجير فتصح مع لزوم اعلام المستأجر الحال .
(1) اذ مع الاطمئنان فهي غير قادرة على الاتيان بوظيفة المنوب عنه، فلا يمكن أن تستأجر على شيء ليس بمقدور لها ، أما الاجزاء عنه على فرض الجواز والعدول ـ لضيق الوقت أوطروّ الحيض ـ فلشمول إطلاق أخبار العدول له كما تقدم ذكره .
(2) لعدم الدليل على الاجزاء ، فالاصل يقتضي عدم فراغ ذمة المنوب عنه .
(3) واستظهر السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته الاجزاء مطلقا بعد
=

إيضاح مناسك الحج ـ 345 ـ
  كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت بتبرع فالحكم بالاجزاء لايخلو عن

=
التلبس بالاحرام ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس في السرائر تمسكا ببعض النصوص ، كموثقة اسحاق قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول ( وروى الكليني والشيخ عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه ) وهي وإن كانت ظاهرة بالاجزاء في الطريق مطلقا إلا انهامخصصة بالاصل والاجماع على عدم الاجزاء فيما اذا كان الموت قبل التلبس بالاحرام . ولعل منشأ التوقف بعض النصوص المفصلة في الإجزاء بين دخول الحرم وعدمه ، كصحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه السلام رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه ( ومثلها صحيحة بريد ومرسلة المقنعة ، فإن استظهرنا من قوله )رجل خرج حاجا( شموله للنائب أيضا فتقيد النصوص المتقدمة ، وقضاء الولي أعم من كونه ولي الحاج لنفسه أو ولي النائب كما لايخفى ، فتدبر .

إيضاح مناسك الحج ـ 346 ـ
  إشكال (1) .
  مسألة 371 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت (2).
  وأما إذا كان أجيراً على الاتيان بالاعمال وكانت ملحوظة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بنسبة ماأتي به (3) .
  وإن مات الاجير قبل الاحرام لم يستحق شيئا (4)، نعم اذا كانت المقدمات داخلة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها (5).
  مسألة 372 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتي بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو

(1) وهو في محله ، اذ لا إطلاق يشمل المقام كما في بعض الكلمات فراجع النصوص تجدها واردة في الاجير .
(2) لفراغ ذمته كما مر .
(3) وفقاً لمقتضى الاجارة .
(4) لعدم فراغ ذمة الميت وعدم الاتيان بالاعمال كما لايخفى .
(5) وفقا لمقتضى الاجارة .

إيضاح مناسك الحج ـ 347 ـ
  الشرطية دون الجزئية استحق الاجير تمام الاجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ (1) ، فإن فسخ يرجع إلى اجرة المثل (2).
  وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا (3) ، فإن فسخ استحق الاجير أجرة المثل لما قام به من الاعمال دون ماسلكه من الطريق ، وإن لم يفسخ كان له تمام الاجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ماخالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
  مسألة 373 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
  مسألة 374 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يحز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الاجير شيئاً اذا كان التعيين على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية

(1) لتخلف الشرط .
(2) لكون العمل صدر بامر المستأجِر .
(3) لمخالفة الاجير مقتضى الاجارة .

إيضاح مناسك الحج ـ 348 ـ
  استحق أجرة المثل ، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة ، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة مافوّته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد .
  ولو قدم الاجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الاسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمته المنوب عنه بما أتى به مسبقا ، ولايمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ماتقدم في التأخير ، وإلا كما إذا آجر على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ماأتى به شيئاً ، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين .
  وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .
  مسألة 375 : إذا صد الاجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه (1)، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته (2)إذا لم تكن مقيدة بها ، ولكن للمستأجر خيار

(1) لإطلاق الروايات الشاملة له .
(2) أي ذمة الاجير .

إيضاح مناسك الحج ـ 349 ـ
  التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .
  مسألة 376 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله (1)، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
  مسألة 377 : إذا استأجره للحج باجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجِر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد (2).
  مسألة 378 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الاجير الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الاجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر (3)، وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا انه لايستحق الاجرة .
  مسألة 379 : الظاهر أنه يحق للاجير للحج أن يطالب بالاجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا ، من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة بالتعجيل ، حيث أن الغالب أن الاجير لايتمكن من الذهاب الى الحج والإتيان بالاعمال

(1) لكونها عقوبة للمباشر فالتكليف متوجه إليه .
(2) نعم يستحب الاتمام ورد الزائد كما في النهاية والمبسوط والتذكرة.
(3) إذ الحجة الاخرى عقوبة عليه .

إيضاح مناسك الحج ـ 350 ـ
  قبل أخذ الاجرة .
  مسألة 380 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
  نعم ، اذا كانت الإجارة عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .
  مسألة 381 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه (1)، ولكن الاجير لايستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال .
  نعم ، إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
  مسألة 382 : لابأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب (2) ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابةالواحد عن اثنين

(1) اذ إطلاقات النصوص على الاجزاء تشمله ، وليست هي مختصة بمن حج عن نفسه .
(2) بل يستحب ، ففي صحيحة هشام عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه ، فقال : ( اذاً يكتب لك ححاً مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت ) ، وعن ابي الحسن عليه السلام قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : ( لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من
=