( القول الرابع عشر )
جواز القراءة بكافة القراءات السبعة المشهورة ومازادت عن العشرة لا ثبوت التواتر بل بحكم اقتضاء الضرورة القاضية بالقراءة بوفقها مع المنع من قراءة ابي جعفر
ويعقوب وخلف وهي كمال العشر في الصلاة لا خارجها .
وهو صريح عبارة المقد الاردبيلي في شرحه على ارشاد العلامة حيث قال بعد نفى ثبوت تواتر السبعة ما نصه :
كانه لاخلاف في السبعة وكذا في الزيادة على العشرة واما الثلاثة التي بينهما فاظاهر عدم الاكتفاء للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآناً وهي غير معلومة وما نقل انها
متواترة غير ثابت
(1) .
( القول الخامس عشر )
حصر القراءة بالسبع لثبوت تواترها مع المنع من كمال العشر : حكاه الشهيد الاول عن جملة من الاصحاب في كتاب الذكرى بقوله : وعن بعض الاصحاب انه منع
من قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشرة . . .
(2) .
وقال العاملي في مفتاح الكرامة : وفي التذكرة ونهاية الاحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ومجمع البرهان والمدارك وغيرها انه لا يجوز ان يقرأ بالعشر ( أي
كمال العشر ) وعن جملة منها انه لا تكفى شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها . . .
(3) .
--------------------
(1) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 418 .
(2) ذكرى الشيعة ص 187 .
(3) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390 ط مصر .
اتحـاف الفـقهـاء
في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
_ 77 _
( القول السادس عشر )
جواز القراءة بالسبع والعشر والشواذ مع الاحتياط على جهة الاستحباب بانتخاب المشهور والمتداول بين كافة المسلمين ،
وهو مختار الشيخ عبد الله المامقاني في مناهج المتقين حيث صرح بقوله : يجوز القراءة عند اختلاف القراء في الصورة بكل منها كما في ( مالك ) حيث قرئ كذلك
وبصيغة الماضي و ( ملك ) بفتح أوله وكسر ثانيه الذي هو صفة مشبهة و ( ملاك ) على وزن فعال وكما في ( كفوا ) حيث قرئ بضم الفاء وبالواو وبضمها وبالهمزة
وبضمها وبالواو فيجوز لنا القراءة بكل منها وان كان اختيار الأكثر تداولا بين المسلمين أولى وأحوط . . .
(1) .
( القول السابع عشر )
لزوم القراءة بمقتضى قاعدة الاحتياط للخروج عن عهدة التكليف بيقين وذلك بالاتيان بالقراءات مجتمعة في كل مورد وقع الاختلاف فيه بين القراء السبعة وكمال العشرة في
كلمات القرآن الكريم لتحصيل القدر المتيقن واصابة الواقع بدقة احتمالية تقريبية .
والاصل فيه ما حكاه المحقق البحراني الشيخ يوسف في حدائقه عن شيخه المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني قال : سمعت شيخي علامة الزمان
واعجوبة الدوران يقول ان جار الله الزمخشري ينكر تواتر السبع ويقول : ان القراءة الصحيحة التي قرأها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انما في صفتها وانما هي واحدة
والمصلى لا تبرأ ذمته من الصلاة الاّ اذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كمالك وملك وصراط وسراط وغير ذلك انتهى ثم عقبه بقوله : وهو جيد وجيه بناءاً على
ما ذكرنا ن البيان والتوجيه ولو ما رخص لنا به الائمة عليهم السلام من القراءة بما يقرأ الناس لتعيّن عندي العمل بما ذكره
(2) .
--------------------
(1) مناهج المتقين ص 67 ط قم مؤسسة أهل البيت ( عليهم السلام ) ط حجري .
(2) الحدائق الناظرة ج 8 ص 102 ط النجف الاشرف .
اتحـاف الفـقهـاء
في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
_ 78 _
واستسلقه الفقيه الهمداني بشريطة ان لا يؤدي بالمكلف بالاخلال بالموالاة في نظم القراءة والخروج عن كونه قارئاً عرفاً حيث قال ما نصه في كتابه مصباح الفقيه : اذا
امكنه ( اي المكلف ) ذلك بأن انحصر ( اي موارد الاختلاف بين القراء ) في مورد او موردين بحيث لم يلزم من تكرير الكلمة او الكلام المشتمل عليها الى ان يحصل له
الجزم بالموافقة ( من دون ) حرج او فوات موالاة معتبرة في نظم الكلاام فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط كما حكى عن جار الله الزمخشري التصريح به بعد انكار تواتر
القراءات السبع . . . (1) .
أقول : لا يخفى على الفطن النبيه ما فيه اذ هو مشكل لاستلزامه التكليف بما لا يطاق ولاقتضائه ادخال العسر والحرج على المكلفين قاطبة في مقام الامتثال والعمل في
عباداتهم وقرباتهم اذ لا يحيط بأطرافها ووجوه اختلافها الا الا وحدى من الناس واهل الاختصاص بالفن دون عامة الناس الذين لا يتحصل لهم مثل ذلك
ولعله لاجل ذلك ادعى النراقي في مستند الشيعة على بطلانه الاجماع القطعي وامرهم ( عليهم السلام ) بالقراءة كما يقرأ الناس وكما تعلموا . . . (2) .
وربما يترائى من كلام المقدس الاردبيلي في شرحه على ارشاد الاذهان القول بالعمل به خصوصاً اذا كانت القراءة واجبة بنذر وشبهه . . . (3) ، أوقل : وظاهر طلاقه يعم الصلاة وغيرها سواء كانت بالاصل أو بالعارض .
--------------------
(1) مصباح الفقيه ج 2 كتاب الصلاة ص 275 ط حجري .
(2) مستند الشيعة ج 1 ص 335 ط قم مكتبة السيد المرعشي .
(3) مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 219 ط قم جامعة مدرسين .
اتحـاف الفـقهـاء
في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
_ 79 _
( القول الثامن عشر )
بطلان الصلاة عند القراءة بالمروي عن اهل العصمة ( عليهم السلام ) للمنع منها في زمن الغيبة الكبرى وكذا الشواذ ،
وبه افتى العلامة البحراني الشيخ حسين في سداد العباد بقوله : فلو . . . قرأ بالشواذ مع قدرته على السبع او العشر في زمن الهدنة ولو كانت القراءة منسوبة لهم
( عليهم السلام ) . . . عمداً بطلبت صلاته (1) .
وقال الشيخ ابو الحسن الشعراني في تعليقته على شرح المولى محمد صالح المازندراني المطبوع :
القراءة المنسوبة الى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الائمة منقولة لنا ايضاً بطريق الآحاد ولا نثق بصحة لانسبة . . . (2) .
ويمكن الاستئناس له بقول العلامة المجلسي ( رضوان الله تعالى عليه ) في البحار حيث يقول :
ان الخبر قد صح عن ائمتنا ( عليهم السلام ) انهم امروا بقراءة ما بين الدفتين وان لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ الناس القرآن على ما
انزله الله تعالى وجمعه امير المؤمنين ( عليه السلام ) وانما انهونا ( عليهم السلام ) عن قراءة ما وردت به الاخبار من احرف يزيد على الثابت في المصحف لانها لم يأت على التواتر
وانما جاء بالآحاد وقد يغلط الواحد فيما ينقله ولانه متى قرا بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع اهل الخلاف و اغرى به الجبارين و عرض نفسه للهلاك فمنعونا ( عليهم
السلام ) من قراءة القران بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه .
--------------------
(1) سداد العباد ورشاد العباد ج 1 ص 169 ط نجف الاشرف .
(2) شرح المولى محمد صالح المازندراني على الكافي ج 11 ص 65 ط طهران .
اتحـاف الفـقهـاء
في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء
_ 80 _