اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر ، قال الشاعر :
إني (1) الملك القرم وابن الهمام ii
ولـيث الـكتيبة فـي iiالمزدحم |
وكل الصفات راجعة إلى موصوف واحد وقد عطف بعضها على بعض لاختلاف ألفاظها ، وقول الحطيئة : وهند أتى من دونها النأي والبعد.
والبعد هو النأي ، ويدل على ما قلناه أيضا ما ذكره أصحاب السير في كتاب صفين ، قالوا لما سار أمير المؤمنين عليهالسلام الى صفين ـ قالوا : ـ ثم مضى نحو ساباط حتى انتهى الى مدينة نهر سير وإذا رجل من أصحابه ينظر في آثار كسرى وهو يتمثل قول أبي يغفر النهشلي :
جرت الرياح على محل ديارهم ii
فـكأنهم كـانوا عـلى iiمـيعاد |
فقال علي عليهالسلام : أولا قلت ( كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيم ، وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ ، كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ )
(2) الآية.
فأما الهفتادات فهي ثلاثة : الهفتاد الأعلى وهو ستة طساسيج طسوج بأجل وحطرسة والفلوجة العليا والسفلى والنهرين وعين النهر ، والهفتاد الأوسط أربعة طساسيج : طسوج الحبة الحبة والبدأة وسورا ونهر سما ونهر الملك وباروسما ، والهفتاد الأسفل خمسة طساسيج فيما طسوج مزابت باد قلي وطسوج المسلحين الذي فيه الخورنق والسدير ، ذكر عبد الله بن جودد
(3) أنه في كتاب الممالك والمسالك ، الى هنا.
وإنما ذكرنا الخبر الذي فيه ذكر أمير المؤمنين عليا عليهالسلام تيمنا ببركته ، وإلا فالأخبار المعمور وقت الفتح في ولاية الثاني كثيرة فلا يقال يحتمل تجرد هذه المذكورة.
|
(1) وفي نسخة ( أنا ).
(2) الدخان : 25 ـ 28.
(3) الظاهر ( خورداد ).
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
97
ثم نعود الى ما كنا فيه فنقول : ليس لقائل أن يقول إن الظاهر أن العراق كانت عمارا ولهذا سميت السواد لشدة التفاف شجرها ونخلها فيجوز البناء عليه ، لأنا نقول : لا يصح عند الشريعة التمسك بالظاهر في رفع يد المسلم عما في يده لأن يد المسلم على المال على معلوم وكونه من أرض الخراج فلا يصح ما يتصرف فيه مما يتأتى ذلك غير معلوم ولا يجوز رفع يده عنه لأن الشارع جعل لرفع اليد عن الملك أمر يناط به من شهادة العدلين أورد اليمين على اختلاف المذهبين ومما ينبهك على ذلك أن الوقف ثبت بالشياع وإذا كان في يد مسلم شيء يعارضه الشياع فيه قولان أصحهما تقدم يد المسلم على الشياع ، فكيف بما لا يتمسك فيه إلا بمثل هذه الاحتمالات الباردة ، ومن نظر الشريعة خصوصا باب الإقرار والقضاء علم أن رفع يد المسلم لا يصح إلا في موضع اليقين شرعا لجواز رفعها وأن رفعها يبتني على الاحتياط التام ، وهذا بأصله يصح متمسكا على عدم أخذ الخراج مما عليه يد أحد المسلمين إذا لم يعلم أنه كان من الذي حيا وقت الفتح بطريق شرعي ، ومن العجائب قول هذا المؤلف ( مع أن هذه التمحلات بعد ما تلوناه من كلامهم في أحكام هذه الأرضين وحل خراجها من التكلفات الباردة والأمور السامجة ) (1) ليت شعري التكليف البارد والأمر السامج هو التلزيق والخطابات التي لا طائل تحتها ولا دليل عليها أو التمسك بثبوت يد المسلم وأصالة عدم استحقاق الغير أيهما أولى بما ذكر.
قوله : بعد ما تلوناه من كلامهم.
أقول : كلام القوم في أرض الخراج أو في أرض معينة ، الأول لا نزاع فيه ، والثاني لم يذكر فلا يحتاج الى المنع ، وكأني أرى هذا الرجل نظر بعين الفكرة الصائبة ، في الدنيا ، إن أكثر الناس في هذا الزمان يميلون الى تحصيل الحطام ولو
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 87.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
98
بالحرام ، فأكثروا الحشو بالشبهات ليكون له منهم الرغبات لشدة تهمتهم وميلهم الى مقتضى الشهوات ، نعوذ بالله من نصب الدين فخا يصطاد به الحطامات واسم الرئاسات ، وقد كان في هذا القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة ما هو منوط بموضع نزاع مهم ، إلا أنا نتعرض لما قصر فيه فهمه واستدلاله في باقيها تحقيقا لاسم النقض والله الموفق.
قوله في المقدمة الخامسة : اعلم أن الخراج هو ما يضرب على الأرض كالأجرة وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزء من حاصل الزرع والخراج مقدار من النقد يضرب
(1).
أقول : ظاهره أن الجزء من حاصل الزرع لا يسمى خراجا وهو باطل ، فإن تسميته خراجا شائع ذائع وهو موجود في الأخبار فضلا عن الفتاوى ، وقد ذكره المؤلف بعد هذا بيسير في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال : الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان
(2) ... إلخ ، فلا أدري كيف يرمي هذا الرجل الكلام ، هب أنه لم يتأمل حال التأليف ، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر ؟
قوله : وقال المقداد رحمهالله في التنقيح : ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته ، ولكن حاصل كلامه فيه على ما أظن أن مرجع تعيين الخراج الى العرف
(3).
أقول : هذا الكلام لا يليق بحكاية الأقوال ، ولم يستعمله المحصلون في ذلك ، وأي ضرورة الى ذلك مع أنه لم يستوف كلم أكابر القوم كالمفيد والمرتضى وابن
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 70.
(2) تهذيب الأحكام ج 4 ـ 130 ـ باب 37 في قسمة الغنائم ـ حديث : 2 ـ 366.
(3) راجع خراجيته (ره) ، ص 72.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
99
بابويه وغيرهم ، فحذف هذا الكلام كان أنسب ، هذا والمقداد في تنقيحه لم يتعرض لهذه المسألة أصلا ولم يودعها كتابه.
فانظر أيها المتأمل إلى كثرة خبط هذا الرجل ، وكونه لا يبالي كيف وقع الكلام منه ، وأعجب من ذلك غفلة الناس منه.
قوله : ووجهه من حيث المعنى واضح لأن الخراج حق شرعي ينوط تقديره بالمصلحة عرفا ، فارتباطه بنظر الإمام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك الى ما لا يجوز له ، وعمل ما هو منوط بنظر الامام استدلالا (1) بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ حراما ولا مظنة حرام لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه يستحقه قوم معلومون ، وقد رفع أئمتنا المنع من طرفهم بالنسبة إلينا فكيف يحرم !! (2).
أقول : هذا الوجه من حيث المعنى في غاية السقوط لأن الخراج وإن كان حقا شرعيا إلا أنه في الذمة ما لم يشترط كونه من حاصل الأرض ، فالأخذ من حاصل الأرض لا بعينه له إل بالتراضي لأن المدين مخير في جهات القضاء ، فإذا أخذ من غير ماله من غير رضاه لم يصح ولم يزل استحقاقه عنه ، ولو سلم أنه في غير الزرع جبرا ودون إثباته ما لا يخفى فهو حق مشاع في عين مال معصوم لا يجوز التسلط عليه إلا بالقسمة من أهله ، فأخذ الجائر له لا يكون معينا له حتى تبرأ ذمة المأخوذ منه ، فهو على الإشاعة لم يزل فلا يزول التحريم.
ومن العجب قوله : ( لأنه حق شرعي على الزارع خارج عن ملكه ) لا أدري خروجه عن ملكه بمعنى عدم استحقاقه له سبب الشركة أو غيره لغيره.
( الأول ) غير مسلم ولا يقتضي رفع التحريم ـ لو سلم كما قلناه ـ لأن القابض غير مستحق ولا والي على القسمة.
( والثاني ) لا يخفى فساده وقوله : ( وقد رفع أئمتنا عليهمالسلام المنع
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، استقلالا.
(2) راجع خراجيته (ره) ، ص 73.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
100
من طرفهم بالنسبة إلينا ) ممنوع في صورة وسنكشف عليك تحقيق هذه المسألة عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : في التذكرة في كتاب البيع (1).
أقول : كلام التذكرة بمجرده لا يكون حجة إنما الحجة في الدليل المذكور فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل عقل ، نعم يحسن إيراد ما فيها إذا لم يكن عن دليل لمعرفة مذهبه وقوله فيها ، وحسن هنا أن يمتثل بقول بعض الفضلاء ، وأنت خبير بما رواه ، ولسنا نقلد ما بين دفتي الشفاه.
أقول : وتعليل العلامة في تذكرة بقوله ( لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض فإن حق الله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه ) (2) ضعيف لا يعرج عليه لأنه لا يلزم من استحقاق الله تعلى في مال شيئا ، إن من أخذ من المشاع بذلك الاسم يكون ما أخذه هو الحق الذي لله تعالى.
وبهذا لو أخذ المال من المال المشاع قهرا لم تبرأ ذمة المالك إلا من قدر حصة ما أخذه قهرا مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي.
ولو قيل هذا مخصوص بالجائر منعناه على أن دليله عام لإشعار فيه بكون الأخذ مخصوصا على ما لا ينفى ، فخصوصية الجائر بالحكم يقتضي تعليلا آخر لا يفهم مما ذكر والله الموفق.
قوله : والحاصل إن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون ... والمنازع فيه مدافع للنص ومنازع للإجماع ، فإذا بلغ معه الكلام الى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قولي سلام (3).
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 73.
(2) تذكرة الفقهاء ـ ج 1 ـ كتاب البيع ـ في بيان حل الخراج وللمقاسمة ـ الطبعة الحجرية.
(3) راجع خراجيته (ره) ، ص 73.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
101
أقول : لم يزد على دعوى النص والإجماع وهو ممنوع وعليه إثباته ، فاذا أثبته على وجه ينطبق على مدعاه ونوزع فيه فليعرض عن المنازع ، وسياق ما نذكره من النص والإجماع ، والكلام عليه وعنده يعرف من يقال له اعتراضا عنه وأشار الى جهله سلام.
قوله : من تأمل كثيرا من أحوال كبراء علمائنا السالفين ... إلخ
(1).
أقول : هذا ونحوه من التزليقات والتلزيقات التي لا تشتبه على أهل الله مقاصد قائلها ، وقد أسلفنا شيئا من الجواب عنها ، وسيأتي زيادة عند ذكر زيادة كلام في هذا المقام إن شاء الله تعالى.
قوله في مقالة حل الخراج : ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان ، الأولى : في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهمالسلام وهي كثيرة ، فمنها ما رواه الشيخ عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه مما يكفيه الناس ويعطهم ما يعطي الناس ، قال : ثم قال : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك ؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟
(2) قلت : هذا [ الخبر ] نص في باب فإنه عليهالسلام بين السائل حيث قال : إنه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه بأنه لا خوف عليه فإنه إنما يأخذ حقه حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا وقد تقرر في الأصول بتعدي الحكم بالعلة المنصوصة
(3) .
أقول : جميع ما أورده وأورد في هذا الباب من الأخبار وغيرها يأتي جوابها في الجمع بين كلام الأصحاب لكن أجببت أن أشير الى ما ذكر فيه مفصلا بيازا
|
(1) راجع خراجيته (ره) ، ص 74.
(2) تهذيب الأحكام ـ ج 6 ـ 336 ـ حديث : 54 ـ 933 ـ باب 93 في المكاسب ـ ( أخبار جوائز العمال ).
(3) راجع خراجيته (ره) ، ص 76.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
102
لقصوره في الاستدلال ، فأقول : هذا الخبر أورده العلامة في المنتهى دليلا على جواز تناول جوائز الظالم (1) إذا لم يعلم أنها حرام ، ولم يذكره في حل الخراج وتناوله ، ولا شك أن الاستدلال يتبع الدليل ، والدليل لا إشعار فيه بالخراج على أن ما فهمه هذا المؤلف من هذا الخبر ليس على الوجه ، وذلك أنه عليهالسلام أشار الى الرد على ابن أبي سماك في إعراضه عن الشيعة بقوله ( أو لا يمنع ... إلخ ) ثم سأل أبا بكر عن ترك العطاء فأجابه إن تركه مخافة فأقره عليه وأعرض عنه.
ثم رجع الى تقريع ابن أبي سماك وإلزامه بأنه ترك الدفع مع أنه يعلم لكل من المسلمين حقا في بيت المال وهو يدفع الى بعضهم دون بعض.
فحاصل الخبر أن أبا بكر له حجة في ترك الأخذ ولا حجة لابن أبي سماك في ترك الدفع فأين النص وأين نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحة سنده فلا تثبت دلالته.
ومن العجب أن هذا الرجل لو أراد أن يستدل على مطلب صحيح لم يحسن الاستدلال عليه لقصور فهمه.
قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره (2)
وقد احتج بها العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة (3) (4)
أقول : لا يخفى على من له أدنى تأمل في العلم أن هذا الخبر لا يدل على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج ، والمقاسمة بشيء من الدلالات غاية دلالته أنه
|
(1) منتهى المطلب ـ ج 2 ـ ص 1026 ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.
(2) تهذيب الأحكام ـ ج 6 ـ ص 336 ـ حديث : 53 ـ 932 ـ باب 93 ـ في المكاسب ـ أخبار جوائز العمال.
(3) تذكرة الفقهاء ـ ج 1 ـ ص 583 ـ كتاب البيع ـ في بيان حل الخراج والمقاسمة ـ الطبعة الحجرية.
(4) راجع خراجيته (ره) ، ص 76 ـ 77.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
103
يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج.
فإن قيل : يدل من حيث عمومه ، قلنا : قد ثبت إن شرط صحة الابتياع كون البيع حلالا فالخراج إن كان حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا ، ولا دلالة في الخبر على أن الخراج حلال كما لا يخفى فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب والسنة ، ولا يدل على ما في يده من الغصب ، وهذا واضح.
وقوله : ( وقد احتج به العلامة ) ليس بشيء لأنا بينا عدم دلالة الخبر وقد يظهر نكتة استدلال العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى.
قوله : ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا ، فسأله فقال قل له : يشتريه ، فان لم يشتره اشتراه غيره (1)
قلت : قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى (2) وصححه. (3)
أقول : الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر السابق ، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع بل على ابتياع مال الظالم ، ونحن لا نمنعه بل نكرهه.
قوله : لكن قد يسأل عن قوله ( فان لم يشتره اشتراه غيره ... إلخ ) ، وحاصله أن الحل مختص بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها وهو معنى لطيف في زعمه. (4)
أقول : هذا خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع المسلمين فإنه إذا لا يفترق
|
(1) تهذيب الأحكام ـ ج 6 ـ ص 375 ـ حديث : 213 ـ 1092 ـ باب 93 ـ في المكاسب ـ ( أخبار الشراء من الظالم ).
(2) منتهى المطلب ـ ج 2 ـ ص 1027 ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.
(3) راجع خراجيته (ره) ، ص 77.
(4) نفس المصدر.
|
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
104