وفي استحباب ثقب الأُذن والختان قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( إنّ ثقب أُذن الغلام من السُنّة ، وختانه لسبعة أيام من السُنّة ) (1).
وللختان في اليوم السابع آثار صحية على الوليد ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( اختنوا أولادكم لسبعة أيام ، فإنّه أطهر وأسرع لنبات اللّحم ، وإنّ الأرض لتكره بول الأغلف ) (2).
والختان في هذا اليوم يؤدي إلى سرعة الشفاء مع قلة الألم .
أحكام النفاس :
أقل مدة للطهر من دم النفاس عشرة أيام (3).
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات (4).
فيحرم عليها : قراءة سور العزائم ، ومسّ كتابة القرآن وأسماء الله تعالى ، ودخول المساجد ووضع شيء فيها .
ويجب عليها منع زوجها من وطئها في الفرج .
ويبطل صومها ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، ولا يصحّ للزوج طلاقها .
**************************************************************
(1) الكافي 6 : 35 .
(2) الكافي 6 : 34 .
(3) الكافي في الفقه : 315 ، والمسائل الاتفاقية : 115 ـ 116 .
(4) جامع المقاصد 1 : 349 ، والمسائل الاتفاقية : 118 ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 52 ـ
حكم تبني الوليد :
إذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعداً لزمه قبوله ، ويحرم عليه نفيه منه ، وإن ولدت لأقلّ من ذلك وليداً حيّاً سوياً ينبغي نفيه منه ، فإن أقرّ به قُبل منه ، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه(1).
الرضاع :
حليب الاُم هو الغذاء الأمثل للطفل ، فهو (أوفق بمزاجه وأنسب بطبعه) (2) ، وأفضل من يمنحه الحنان ، فيكون الطفل أقل توتراً وأهنأ بالاً وأسعد حالاً ، فيستحب ارضاع الطفل من حليب أُمّه ، قال الإمام عليه عليه
السلام : ( ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أُمّه ) (3).
وهذا ما يؤكده العلم الحديث وهو يكشف مناسبة حليب الاُم لحاجة الرضيع من حيث مكوناته ، ومن حيث درجة حرارته أيضاً ، فإن مكوناته وحرارته تتغير مع نحو الطفل ، وبحسب ما يتطلبه النمو السليم .
وعلى الرغم من استحباب إرضاع الطفل من حليب أُمّه إلاّ أنّه لايتوجب عليها إرضاعه (4) ، سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرضاع فقال : ( لاتجبر الحرّة على رضاع الولد ، وتجبر أُمّ الولد ) (5).
وعدم الوجوب مشروط بوجود الأب وقدرته على دفع الاُجرة ، أو عدم تبرع الاُمّ ، أو وجود مال للولد ، ووجود مرضعة أُخرى ، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط ، يجب على الاُمّ إرضاعه ، كما يجب عليها الانفاق عليه إذا
كان الأب معسراً أو مفقوداً (1).
وفي الظروف الاستثنائية التي تقف حائلاً دون ارضاع الاُمّ لطفلها بسبب قلّة الحليب ، أو مرض الاُمّ ، أو موتها ، أو رفضها للرضاعة مجاناً ، يستحبّ اختيار المرضعة المناسبة والملائمة ضمن مواصفات معينة ، قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ( اُنظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبُّ عليه ) (2)
ويستحب اختيار المرأة المرضعة التي تتوفر فيها أربع خصال : العاقلة ، المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة (3).
قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : ( استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإياك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي ) (4).
وقال عليه السلام : ( عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي ) (5).
ويكره استرضاع الحمقاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن الولد يشبُّ عليه ) (6).
وكذا البغيّة والمجنونة ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( توقّوا على أولادكم من لبن البغيّة والمجنونة ، فإنّ اللبن يعدي ) (1).
ويجوز استرضاع الكتابيات على كراهية ، وفي حال عدم وجود مرضعة مسلمة ، وترتفع الكراهة في حال منعهنَّ من شرب الخمر ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( إذا أرضعن لكم ، فامنعوهنَّ من شرب الخمر
)(2) .
وكراهية استرضاع تلك الأصناف ناجمة من تأثير اللبن على الطفل ، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ... فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن ) (3) .
ومن أجل تحسين حليب الطفل ، يستحبُّ اطعام النساء في نفاسهنَّ التمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب ) (4).
ويفضّل اطعام نوع خاص من التمر وهو البرني ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَّ ، تحلم أولادكم ) (5).
وللاُم حق الارضاع لطفلها إن رضي الأب بغير أُجرة ، ولها حق الامتناع من الرضاعة ، إمّا إذا كانت مطلقة ، فهي أولى برضاعه سواء رضي الأب أم لم يرض ، ولها أُجرة المثل ، فإن طلبت أُجرة زائدة على ما يرضى به
غيرها ، كان للأب حقّ انتزاعه من يدها (1).
ولا يجوز للأب أن يسلم الطفل إلى مرضعة تذهب به إلى منزلها إلاّ برضى الاُمّ (2) .
ومدة الرضاع هي سنتان ، وأقلّه واحد وعشرون شهراً ، ويجوز الزيادة على السنتين مقدار شهرين ، والزيادة لا أُجرة فيها (3).
ويستحسن في مرحلة الرضاع مناغاة الطفل ، لأنّها تؤثر على سرعة النطق ، ونموّه اللغوي والعاطفي في المستقبل ، حيث يشعر من خلال المناغاة بوجود الأمن والطمأنينية والهدوء ، ولنا في سُنّة أهل البيت عليهم السلام خير منار
واقتداء ، فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام تناغي الحسن عليه السلام في هذه المرحلة وتقول :
أشـبه أبـاك يا iiحسن واخلع عن الحق الرّسنْ واعـبد إلـهاً ذا iiمـننْ ولا تـوالِ ذا iiالإحَـنْ
وكانت تناغي الحسين عليه السلام :
نـت شـبيه بـأبي لست شبيهاً بعليّ (4)
الفطام :
حددت الشريعة الإسلامية مدة الارضاع التامة بأربع وعشرين شهراً
**************************************************************
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 .
(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 ، ومنهاج الصالحين ، المعاملات : 120 .
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 315 ـ 316 ، والصراط القويم : 214 .
(4) بحار الأنوار 43 : 286 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 56 ـ
كما جاء في قوله تعالى : ( والوالِداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلينَ لِمن أرادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعةَ ... ) (1).
واقل الرضاع ـ كما تقدّم ـ واحد وعشرون شهراً ، وينبغي على الوالدين ان أرادا فطام الصبي في هذه المدة أن يتشاورا فيما بينهما ، قال تعالى : ( ... فإن أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِّنهما وتَشاورٍ فلا جُناحَ عَليهِما ... )(2).
ويجوز تأخير الرضاع إلى شهر أو شهرين بعد مدة التمام وهي أربع وعشرون شهراً ، ويحرم الرضاع بعد ذلك ، لأنّ لبن المرأة يصير من الخبائث ومن فضلات مالا يُؤكل لحمه ، فيحرم على المكلف شربه ، وكل ما حرّم على
المكلف شربه يحرم إعطاؤه لغير المكلف (3).
فيجب على الاُم أو الأب المستأجر لمرضعة مراعاة وقت الرضاع ووقت الفطام ، بلا افراط ولا تفريط ، فيحسن ارضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك (4) ، قال الامام الصادق عليه السلام :
( الرضاع واحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبي ) (5) ، ذلك لأنّ الطفل بحاجة إلى اللبن في هذه المدة ، وبحاجة إلى الدفء العاطفي والحنان على حدٍّ سواء .
الحضانة :
الحضانة هي الولاية على الطفل لفائدة تربيته ، وما يتعلق بها من مصلحته (1) ، ومرحلة الحضانة هي أهمّ المراحل في نموّ الطفل البدني واللغوي والعقلي والأخلاقي ، وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة
الصحة النفسية والخلقية ، وتتطلب هذه المرحلة من الوالدين ابداء عنايةٍ خاصةٍ في رعاية الطفل وحمايته ، وتوفير ما يحتاجه من مقومات النموّ البدنية والروحية ، ليكون عنصراً فعالاً في المجتمع .
والاُمّ أحقُّ بحضانة الولد مدّة الرضاع ، فلا يجوز للاب أن يأخذه في هذه المدة منها ، فإذا انقضت مدة الرضاع ، فالأب أحق بالذكر ، والاُمّ أحق بالاُنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها ، ثم يكون الأب أحقّ بها ، وإن فارق الاُم
ّ
بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوج بالغير ، فلو تزوجت سقط حقّها ، وكانت الحضانة للأب (2).
قال الإمام الصادق عليه السلام : ( المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ) (3).
وعنه عليه السلام قال : ( ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحقُّ به من الاُمّ ، فإذا مات الأب فالاُمّ أحقُّ به من العصبة ... ) (4).
وفي حال فقدان الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدماً على غيره
من الاخوة والأجداد (1).
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2).
ومن شروط حق الحضانة للاُمّ (3) :
1 ـ أن تكون مسلمة .
2 ـ أن تكون عاقلة .
3 ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .
4 ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج ، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .
5 ـ أن تكون أمينة .
6 ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ (4).
ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولايجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (5).
الفصل الثالث : الحقوق الاُسرية
وضع المنهج الإسلامي حقوقاً وواجبات على جميع أفراد الاُسرة ، وأمر بمراعاتها من أجل إشاعة الاستقرار والطمأنينة في أجواء الاُسرة ، والتقيّد بها يسهم في تعميق الأواصر وتمتين العلاقات ، وينفي كل أنواع المشاحنات
والخلافات المحتملة ، والتي تؤثر سلباً على جوّ الاستقرار الذي يحيط بالاُسرة ، وبالتالي تؤثر على استقرار المجتمع المتكون من مجموعة من الاُسر .
أولاً : حقوق الزوج :
من أهمّ حقوق الزوج حقّ القيمومة ، قال الله تعالى : ( الرِجالُ قوّامُونَ على النِّساءِ بما فَضّلَّ اللهُ بَعضهُم على بَعضٍ وبما أنفقُوا مِن أموالِهم ) (1).
فالاُسرة باعتبارها أصغر وحدة في البناء الاجتماعي بحاجة إلى قيّم ومسؤول عن أفرادها له حقّ الاشراف والتوجيه ومتابعة الأعمال
**************************************************************
(1) النساء 4 : 34 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 60 ـ
والممارسات ، وقد أوكل الله تعالى هذا الحق إلى الزوج ، فالواجب على الزوجة مراعاة هذا الحق المنسجم مع طبيعة الفوارق البدنية والعاطفية لكلٍّ من الزوجين ، وأن تراعي هذه القيمومة في تعاملها مع الأطفال وتشعرهم بمقام والدهم .
ومن الحقوق المترتبة على حق القيمومة حق الطاعة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيتها شيئاً إلاّ باذنه ، ولاتصوم تطوعاً إلاّ باذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على
ظهر قتب ، ولاتخرج من بيتها إلاّ بإذنه ... ) (1).
حتى إنّه ورد كراهة إطالة الصلاة من قبل المرأة لكي تتهرب من زوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تطوّلن صلاتكن لتمنعنَّ أزواجكن ) (2).
ويجب عليها احراز رضاه في أدائها للأعمال المستحبة ، فلا يجوز لها الاعتكاف المستحب إلاّ باذنه (3) ، ولا يجوز لها أن تحجّ استحباباً إلاّ باذنه ، وإذا نذرت الحج بغير إذنه لم ينعقد نذرها (4).
ومن أجل تعميق العلاقات العاطفية وإدامة الروابط الروحية وادخال السرور والمتعة في نفس الزوج ، يستحب للمرأة الاهتمام بمقدمات ذلك ، فعن الإمام الصادق عليه السلام قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ،
**************************************************************
(1) من لا يحضره الفقيه 3 : 277 .
(2) الكافي 5 : 508 .
(3) الكافي في الفقه : 187 .
(4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 191 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 61 ـ
فقالت : فخبّرني عن شيء منه فقال : ليس لها أن تصوم إلاّ باذنه ـ يعني تطوعاً ـ ولا تخرج من بيتها إلاّ باذنه ، وعليها أن تطّيّب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية
وأكثر من ذلك حقوقه عليها ) (1).
ويستحب لها كما يقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام : ( .. إظهار العشق له بالخلابة والهيئة الحسنة لها في عينه ) (2).
وفي رواية (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنّ لي زوجة إذا دخلت تلقتني ، وإذا خرجت شيّعتني ، وإذا رأتني مهموماً قالت : مايهمّك ، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفّل به غيرك ، وإن كنت تهتمّ
بأمر آخرتك فزادك الله همّاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( بشرها بالجنة ، وقل لها : إنّك عاملة من عمّال الله ، ولك في كلِّ يوم أجر سبعين شهيداً ) .
وفي رواية : ( إنّ لله عزَّ وجلَّ عمّالاً ، وهذه من عمّاله ، لها نصف أجر الشهيد ) (3) .
ويحرم على الزوجة أن تعمل ما يسخط زوجها ويؤلمه في ما يتعلق بالحقوق العائدة إليه ، كادخال بيته من يكرهه ، أو سوء خُلقها معه ، أو اسماعه الكلمات المثيرة وغير اللائقة .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل منها
صرفا ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ) (1).
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ ، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها ، لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها ، كغسلها من جنابتها
) (2).
ويحرم على الزوجة أن تهجر زوجها دون مبرر شرعي (3) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيّما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون في الدرك الأسفل من
النار إلاّ أن تتوب وترجع ) (4).
ومن أجل الحيلولة دون تمادي الزوجة غير المطيعة في ارتكاب الممارسات الخاطئة التي تخلق أجواء التوتر في الاُسرة ، جعل الإسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد ، وتندرج العقوبة
من الأخف أولاً ثم الأشد ثانياً حسب حال المرأة ومقدار نشوزها واعراضها وعدم طاعتها بعد بذل النصيحة والموعظة ، قال الله تعالى : ( ... واللاتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهنَّ واهجُرُوهُنَّ في المضاجعِ واضرِبُوهُنَّ فإنَّ
أطعنّكُم فلا تَبغُوا عَليهنَّ سَبيلاً ...)(5).
فتجوز له العقوبة إذا منعته من نفسها ، وتسلّطت عليه بالقول أو الفعل ، فيبدأ بوعظها وتخويفها من الله تعالى ، فإن أثّر ذلك وإلاّ هجرها بالاعراض عنها في مدخله ومخرجه ومبيته من غير اخلال بما يحفظ حياتها من غذاء ولباس ،
فان أثّر ذلك وإلاّ ضربها ضرباً غير مبرّح ، وإن خرجت من منزله بغير إذنه أو باذنه وامتنعت عن الرجوع إليه فله ردّها ، وإن أبت فله تأديبها بالاعراض عنها وقطع الانفاق (1).
وأكدت الروايات على مراعاة حق الزوج ، واتّباع الأساليب الشيّقة في ادامة أواصر الحبّ والوئام ، وخلق أجواء الانسجام والمعاشرة الحسنة داخل الاُسرة ، فجعل الإمام الباقر عليه السلام حسن التبعل جهاداً للمرأة فقال عليه
السلام : ( جهاد المرأة حسن التبعل ) (2).
ولأهمية مراعاة هذا الحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تؤدي المرأة حقّ الله عزَّ وجلَّ حتى تؤدي حقّ زوجها ) (3).
وذكر صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الزوج في سياق ذكره لسائر العبادات والطاعات التي توجب دخول الجنة ، حيث قال : ( إذا صلّت المرأة خَمسها ، وصامت شهرها ، وأحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، فلتدخل من
أيّ أبواب الجنة شاءت ) (4) .
ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام منهجاً في العلاقات بين
**************************************************************
(1) الكافي في الفقه : 294 .
(2) من لا يحضره الفقيه 3 : 278 .
(3) مكارم الاخلاق : 215 .
(4) مكارم الاخلاق : 201 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 64 ـ
الزوجين يعصم الحياة الزوجية من التصدّع والاضطراب ، فأكد على الزوجة أن لا تكلف زوجها مالا يطيق في أمر النفقة ، وهو أمر يسبب كثيراً من المتاعب في الحياة الزوجية ويضرّ بصفوها وانسجامها .
قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيّما امرأة أدخلت على زوجها في أمر النفقة وكلّفته ما لا يطيق ، لا يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً إلاّ أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته ) (1) .
وحث صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على اصلاح شؤون البيت واستقبال الزوج بأحسن استقبال فقال : ( حقّ الرجل على المرأة إنارة السراج ، واصلاح الطعام ، وان تستقبله عند باب بيتها فترحب به ، وأن تقدّم إليه
الطشت والمنديل ... ) (2) .
ويستحب للزوجة أن تكسب رضا الزوج وتنال مودته ، قال الامام جعفر الصادق عليه السلام : ( خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت قالت لزوجها : يدي في يدك لا أكتحل بغمضٍ حتى ترضى عني ) (3).
وجعل الإمام محمد الباقر عليه السلام رضا الزوج على زوجته شفيعاً لها عند الله تعالى ، فقال : ( لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام وقال :
اللهمّ إنّي راضٍ عن ابنت نبيك ، اللهمّ إنّها قد أوحشت فآنسها ) (4).
ومن أجل التغلب على المشاكل المعكّرة لصفو المودة والوئام ، يستحب للزوجة أن تصبر على أذى الزوج ، فلا تقابل الأذى بالأذى والاساءة بالاساءة ؛ لأنّ ذلك من شأنه أن يغمر أجواء الاُسرة بالتوترات الدائمة والمشاكل التي لا
تنقضي ، والصبر هو الاُسلوب القادر على ايصال العلاقات الى الانسجام التام بعودة الزوج إلى سلوكه المنطقي الهادىء ، فلا يبقى له مبرر للاصرار على سلوكه غير المقبول ، قال الإمام الباقر عليه السلام : ( وجهاد
المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته ) (1).
ومن آثار مراعاة الزوجة لحقوق الزوج في الوسط الاُسري أن تصبح له مكانة محترمة في نفوس أبنائه ، فيحفظون له مقامه ، ويؤدون له حق القيمومة فيطيعون أوامره ، ويستجيبون لارشاداته ونصائحه ، فتسير العملية التربوية
سيراً متكاملاً ، ويعمّ الاستقرار والطمأنينة جوّ الاُسرة بأكمله ، وتنتهي جميع ألوان وأنواع المشاحنات والتوترات المحتملة .
ثانياً : حقوق الزوجة :
وضع الإسلام حقوقاً للزوجة يجب على الزوج تنفيذها وأداءها ، وهي ضرورية لاشاعة الاستقرار والاطمئنان في أجواء الاُسرة ، وإنهاء أسباب المنافرة والتدابر قبل وقوعها .
ومن حقوق الزوجة على زوجها : حق النفقة ، حيث جعله الله تعالى من الحقوق التي يتوقف عليها حقّ القيمومة للرجل ، كما جاء في قوله تعالى : ( الرِجالُ قوّامُونَ على النِّساءِ بما فَضّلَّ اللهُ بَعضهُم على بَعضٍ وبما أنفقُوا
**************************************************************
(1) من لا يحضره الفقيه 3 : 277 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 66 ـ
مِن أموالِهم ) (1).
فيجب على الزوج الانفاق على زوجته ، وشدّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الواجب حتى جعل المقصّر في أدائه ملعوناً ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( ملعون ملعون من يضيّع من يعول )
(2).
والنفقة الواجبة هي الاطعام والكسوة للشتاء والصيف وما تحتاج إليه من الزينة حسب يسار الزوج (3).
والضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأداء وكسوة وفراش وغطاء واسكان واخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها(4) .
ويقدم الاطعام والاكساء على غيره من أنواع النفقة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( حقّ المرأة على زوجها أن يسدَّ جوعتها ، وأن يستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك أدّى والله حقّها )
(5).
والنفقة هي ملك شخصي للزوجة ، فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم أو اسبوع أو شهر ، وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن أنفقت من غيرها ، أو أنفق عليها أحد بقيت ملكاً لها (6).
**************************************************************
(1) النساء 4 : 34 .
(2) عدة الداعي | أحمد بن فهد الحلي : 72 ـ مكتبة الوجداني قم .
(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 285 .
(4) مهذب الاحكام 25 : 298 ، والصراط القويم : 215 .
(5) عدة الداعي : 81 .
(6) مهذب الاحكام 25 : 305 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 67 ـ
ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها (1).
ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما (2) ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( إذا أنفق الرجل على
امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما ) (3).
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : ( إنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما
هي للتي لزوجها عليها رجعة ) (4) ، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث (5).
قال الإمام الصادق عليه السلام : ( إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع ... ) (6).
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو
مرض (1).
وتسقط النفقة إن خرجت بدون إذن زوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيّما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع )(2).
وحثّ الإسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية للحيلولة دون وقوع التدابر والتقاطع ، فدعا إلى توثيق روابط المودّة والمحبة وأمر بالعشرة بالمعروف ، قال الله تعالى : ( ... وعَاشرُوهنَّ بالمعرُوفِ فإنّ كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسى أن
تَكرهوا شَيئاً ويجعل اللهُ فيهِ خيراً كثيراً ) (3).
ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة ، قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية : ( إنَّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارها على كلِّ حال ، وأحسن الصحبة لها ، فيصفو عيشك )
(4)
ومن حقها أن يتعامل زوجها معها بحسن الخلق ، وهو أحد العوامل التي تُعمّق المودة والرحمة والحب داخل الاُسرة ، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام : ( لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته ، وهي :
الموافقة ؛ ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها ، وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ، وتوسعته عليها ... ) (5).
ومن حقها الاكرام ، والرفق بها ، واحاطتها بالرحمة والمؤانسة ، قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام : ( وأمّا حقُّ رعيتك بملك النكاح ، فأن تعلم أن الله جعلها سكناً ومستراحاً وأُنساً وواقية ، وكذلك كلّ واحد منكما يجب
أن يحمد الله على صاحبه ، ويعلم أن ذلك نعمة منه عليه ، ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ويكرمها ويرفق بها ، وإن كان حقك عليها أغلظ وطاعتك بها ألزم فيما أحبّت وكرهت ما لم تكن معصية ، فإنّ لها حقّ الرحمة والمؤانسة
وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها ... ) (1).
وقد ركّز أهل البيت عليهم السلام على جملة من التوصيات من أجل ادامة علاقات الحب والمودّة داخل الاُسرة ، وهي حق للزوجة على زوجها .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي )(2).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( من اتخذ زوجة فليكرمها ) (3).
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته ) (4) .
وجاءت توصيات جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكدّة لحق الزوجة قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها
**************************************************************
(1) تحف العقول : 188 .
(2) من لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
(3) مستدرك الوسائل | النوري 2 : 550 .
(4) من لا يحضره الفقيه 3 : 281 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 70 ـ
إلاّ من فاحشة مبيّنة ) (1).
ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن استخدام القسوة مع المرأة ، وجعل من حق الزوجة عدم ضربها والصياح في وجهها ، ففي جوابه على سؤال خولة بنت الأسود حول حق المرأة قال : ( حقك عليه أن يطعمك ممّا يأكل ،
ويكسوك ممّا يلبس ، ولا يلطم ولا يصيح في وجهك ) (2).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الرجال من أُمتي الذين لا يتطاولون على أهليهم ، ويحنّون عليهم ، ولا يظلمونهم ) (3).
ومن أجل تحجيم نطاق المشاكل والاضطرابات الاُسرية ، يستحسن الصبر على إساءة الزوجة ، لأنّ ردّ الاساءة بالاساءة أو بالعقوبة يوسّع دائرة الخلافات والتشنجات ويزيد المشاكل تعقيداً ، فيستحب الصبر على إساءة الزوجة
قولاً كانت أم فعلاً ، قال الامام محمد الباقر عليه السلام : ( من احتمل من امرأته ولو كلمة واحدة ، أعتق الله رقبته من النار ، وأوجب له الجنّة ) (4).
وحثّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة ، فقال : ( من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه ) (5) .
ولقد ورد في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يصبر على أذى زوجاته وغضبهن
عليه وهجرهن إياه ، فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيّد البشر صلى الله عليه وآله وسلم لكي نتجنب كثيراً من حالات التصدّع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ على سلامة العلاقات داخل محيط الاُسرة .
عن عمر بن الخطاب قال : غضبت على امرأتي يوماً ، فإذا هي تراجعني ، فانكرت أن تراجعني ، فقالت : ما تنكر من ذلك ! فو الله إنّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله ليراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل (1).
وقال عمر لحفصة ابنته : أتغضب احداكنّ على النبي صلى الله عليه وآله اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم (2).
وكانت سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام مثالاً لسيرة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة لأجل تقويم سلوكها واصلاحها ، فعن الإمام
جعفر الصادق عليه السلام قال : ( كانت لأبي عليه السلام امرأة ، وكانت تؤذيه ، وكان يغفر لها ) (3).
ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة ، فإذا حرمها الزوج من ذلك ـ كما هو الحال في الايلاء ، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته ـ فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي ، حيث
يمهله لمدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويعود إلى مراعاة حقها ، أو يطلقها ، فان أبى كليهما حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم
**************************************************************
(1) الدر المنثور 6 : 243 .
(2) المعجم الكبير 23 : 209 .
(3) من لا يحضره الفقيه 3 : 279 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 72 ـ
والمشرب حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلقها (1).
وإذا تزوجت من رجل على أنّه سليم ، فظهر أنه عنّين انتظرت به سنة ، فان استطاع مجامعتها فتبقى على زوجيتها ، وإن لم يستطع كان لها الخيار ، فان اختارت المقام معه على أنّه عنّين لم يكن لها بعد ذلك خيار (2).
ولا يجوز اجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه ـ كما تقدم ـ ،
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما (3).
ووضع الإسلام حدوداً في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جلد الحدّ (4).
ثالثاً : حقوق الوالدين :
للوالدين الدور الأساسي في بناء الاُسرة والحفاظ على كيانها ابتداءً وإدامة ، وهما مسؤولان عن تنشئة الجيل طبقاً لموازين المنهج الاسلامي ، لذا حدّد الإسلام أُسس العلاقة بين الوالدين والأبناء ، طبقاً للحقوق والواجبات المترتّبة
على أفراد الاُسرة تجاه بعضهم البعض ، فقد قرن الله تعالى في كتابه الكريم بوجوب برّ الوالدين والاحسان إليهما بوجوب عبادته ، وحرّم جميع ألوان الاساءة إليهما صغيرها وكبيرها ، فقال تعالى : ( وقَضى ربُّكَ ألاّ تَعبدُوا
إلاّ إيّاهُ وبالوالدينِ إحسَاناً إمّا يَبلغُنَّ عِندكَ
الكِبرَ أحدُهُما أو كِلاهُما فلا تقُل لهُما أُفٍّ ولا تَنهرهُما وقُل لهُما قَولاً كرِيماً)(1).
وأمر بالاحسان إليهما والرحمة بهما والاستسلام لهما ، فقال تعالى : (واخفِض لهما جَناحَ الذُلِّ مِن الرحمةِ وقُل ربِّ ارحَمهُما كما ربَّيانِي صَغِيراً )(2).
وقرن الله تعالى الشكر لهما بالشكر له ، فقال : ( ... أنِ اشكُر لي وَلِوالِدَيكَ إليَّ المصِيرُ ) (3).
وأمر تعالى بصحبة الوالدين بالمعروف ، فقال : ( وَصَاحِبهُما في الدُّنيا مَعرُوفاً ... ) (4).
وتجب طاعة الأبناء للوالدين ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ... ووالديك فأطعمها وبرهما حيّين كانا أو ميتين ، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإنّ ذلك من الايمان ) (5).
وقرن الامام جعفر الصادق عليه السلام بر الوالدين بالصلاة والجهاد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قلت : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين ، والجهاد في سبيل
الله عزَّ وجلَّ ) (6).
ومن حقوق الوالد على ولده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يسميه
**************************************************************
(1) سورة الاسراء : 17 | 23 .
(2) سورة الاسراء : 17 | 24 .
(3) سورة لقمان : 31 | 14 .
(4) سورة لقمان : 31 | 15 .
(5) الكافي 2 : 158 ، كتاب الايمان والكفر ، باب البر بالوالدين .
(6) الكافي 2 : 158 | 4 .
آداب الاُسرة في الإسلام ـ 72% ـ
باسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس قبله ، ولا يستسبّ له ) (1).
ومعنى (لا يستسب له) أي لا يفعل ما يصير سبباً لسبّ الناس له .
وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برّ الوالدة على برّ الوالد لأنّها أكثر منه في تحمّل العناء من أجل الأولاد في الحمل والولادة والرضاع ، عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام ، قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله ، من أبرُّ ؟ قال : أُمّك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أُمّك ، قال ثم من ؟ قال : أباك ) (2).
وكانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمة على تكريم من يبر والديه ، فقد أتته أُخته من الرضاعة ، فلمّا نظر إليها سرَّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ، ثم أقبل يحدّثها ويضحك في وجهها ، ثم قامت وذهبت وجاء
أخوها ، فلم يصنع به ما صنع بها ، فقيل له : يا رسول الله ، صنعت بأخته مالم تصنع به وهو رجل ؟! فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه ) (3).
وقدّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الوالدين على الجهاد ، ففي رواية جاءه رجل وقال : يا رسول الله ، إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : (
فقرَّ مع والديك ، فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوماً وليلة خير من جهاد سنة ) (4).
وورد في الحديث أنّه يجب برّ الوالدين وإن كانا فاجرين ، قال الإمام
محمد الباقر عليه السلام : ( ثلاث لم يجعل الله عزَّ وجلَّ لأحد فيهنَّ رخصة : أداء الامانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين ) (1).
وفي الآية المتقدمة ( واخفِض لهما جَناحَ الذُلِّ مِن الرحمةِ ) قال الإمام الصادق عليه السلام : ( لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلاّ برحمة ورقّة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تقدَّم قدّامهما
) (2).
وبرّ الوالدين لا يقتصر على حال حياتهما ، بل يشملهما حال الحياة وحال الممات ، قال الامام الصادق عليه السلام : ( ما يمنع الرجل منكم أن يبرَّ والديه حيّين وميّتين ، يصلي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم
عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزَّ وجلَّ ببره وصلته خيراً كثيراً ) (3).
ويجب على الولد الأكبر أن يقضي عن والده مافاته من صلاة وصوم(4) ، أما بقية الأولاد فلا يجب عليهما القضاء عن والدهم ، بل يستحب للرواية المتقدمة .
وحرّم الإسلام عقوق الوالدين بجميع ألوانه ومراتبه ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( من أحزن والديه فقد عقّهما ) (5).