هذا ولا بد من الإشارة بهذه المناسبة بإنه تم التوقيع على المعاهدات والإتفاقيات الثالثة أيضاً خلال نفس الفترة :
1 ـ معاهعدة صداقة في 18 تموز 1937 . 2 ـ معاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية في 24 تموز 1937 . 3 ـ الإتفاق الخاص لتنظيم أعمال لجنة تحديد الحدود العراقية الإيرانية في 8 / 12 / 1938 . هذا ويلاحظ التالي حول معاهدة الحدود بين العراق وإيران لسنة 1937 وحول البروتوكول الملحق بها : أولاً ـ لقد أكدت ديباجة معاهدة الحدود بإن عقد هذه المعاهدة سيضع حداً وبصورة نهائية لقضية الحدود بين البلدين ، أي ان مدة المعاهدة هي إلى مالا نهاية وليس لها مدة محدودة وهو ما متبع عند عقد معاهدات الحدود . ثانياً ـ إعترف الطرفان بمشروعية بروتوكول الإستانة الموقع في 14 / 11 / 1913 وبمحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 ، تلك الوثائق التي وصفها الممثل الإيراني في عصبة الأمم عام 1935 بإنها وثائق مهملة وقديمة من حيث تاريخها وعائدة لزمن كانت فيه الإمبراطوريتان الإيرانية والعثمانية تحت نفوذ الدول الأجنبية وإنها لا تلبي إحتياجات الزمن الحاضر وليست ذات صفة قانونية تنفيذية ولا أثر للإنصاف والعدل فيها ، ومع ذلك فقد إعترفت بها إيران بملء إرادتها .
ثالثاً ـ حصلت إيران على مكسب جديد بتعديل حدودها في شط العرب إذ تنازل العراق عن منطقة من مياهه الوطنية في شط العرب بطول قدره حوالي 75 و 7 كيلو متراً من النهاية الشمالية لجزيرة شطيط حتى الرصيف رقم (1) ( وهو برقم ـ 3 حالياً ) في عبادان على طول خط الثالوك ( وهي كلمة إسكندنافية ـ ألمانية يقصد بها الخط المتكون من إمتداد أعمق نقطة في المقاطع المتتالية للنهر ) وبذلك اصبح لايران منطقتين تكون لها مياهاً وطنية في شط العرب إحداها أمام المحمرة على طول خط وسط مجرى الماء بطول 25 و 7 كيلو متراً والأخرى أمام عبادان على طول خط الثالوك بطول 75 و 7 كيلو متراً وموضح هذا في الخارطة المرفقة مع المقال أما باقي شط العرب فهو يكون مياهاً وطنية عراقية حيث يمتد خط الحدود على طول خط الماء الواطيء للضفة اليسرى ( ساحل عبادان ) لشط العرب .
رابعاً ـ إعترفت إيران أن شط العرب يكون مياهاً وطنية عراقية تخضع للسيادة العراقية الكاملة فيما عدا المنطقتين التي أشرنا إليها في ثالثاً أعلاه . خامساً ـ حددت العوائد التي تجبى من قبل أي من الطرفين ممارسة منها لسيادتها على مناطقها في شط العرب على اساس أجور الخدمات المؤداة وتخصص حصراً لتسديد كلفة صيانة وتحسين الملاحة . سادساً ـ سمح لإيران بحق المرور البري في المياه الوطنية في شط العرب . سابعاً ـ تعهد الطرفان بعقد معاهدة بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة في الشط وبقية القضايا المعلقة بها ولم تشر للمعاهدة ولا بروتوكولها إلى اية مجلس إدارة خاص لشط العرب يكون فيها لإيران ممثل للإشراف على الملاحة فيه كما سبق أن إدعى ممثل إيران في عصبة الأمم عام 1935 بإن السفير البريطاني قد وعد الحكومة الإيرانية بذلك ( وهب الأمير مالا يملك ) بموجب رسالة وجهها للحكومة الإيرانية في آذار 1929 ذلك الوعد الذي لا قيمة قانونية له .
ثامناً ـ تعهد الفريقان بعقد إتفاقية خاصة بالملاحة خلال سنة واحدة وإذا لم يكن بالإمكان عقدها فيجوز تمديد المدة بإتفاق مشترك بين الطرفين ووافقت الحكومة الإيرانية بإنه خلال هذه الفترة أو في حالة تمديدها تأخذ الحكومة العراقية على عاتقها وفق الأسس المرعية في حينها كافة الأمور المتعلقة بالملاحة في شط العرب ، وعلى ان تطلع الحكومة العراقية إيران مرة كل ستة أشهر على الأعمال المنجزة والعوائد المجباة إلخ . . وليس هناك أية إشارة لمشاركة إيران في العوائد أو إدارة شط العرب تلك الأعمال التي تقوم بها الحكومة العراقية ممارسةً لسيادتها على مياهها الوطنية في شط العرب .
تاسعاً لم تتطرق المعاهدة ولا البروتوكول إلى إحتمال عدم تمديد المدة المشار إليها آنفاً بإتفاق مشترك بين الطرفين ، وهو ما حصل منذ ذلك الحين حتى الوقت الحاضر ، إذ قد مارست الحكومة العراقية سيادتها القانونية على مياهها الوطنية بإدارتها للمالحة في شط العرب وإستيفاءها للعوائد غير انها كانت تلتزم بنصوص المعاهدة والبروتوكول إذ لا تستوفي إلا ما هو من قبيل أجور الخدمات المؤداة حصراً ولتسديد كلفة صيانة وتحسين الملاحة . عاشراً ـ أكد الطرفان تعهدهما بتأليف اللجان اللأزمة للإستمرار بنصب دعائم الحدود التي سبق أن تم تعيين محلاتها ولتعيين محلات لدعائم جديدة مما توجد فائدة لنصبها . 3 ـ المخالفات الإيرانية في شط العرب بالرغم من المكاسب الكثيرة التي حققتها إيران بتوقيعها لمعاهدة الحدود بينها وبين العراق وذلك نتيجة عدم الإستقرار الذي كان يسود العراق آنذاك وفي الوقت الذي كان يؤمل فيه أن تنتهي المشاكل الحدودية بين البلدين ، فإن إيران وبعد فترة وجيزة جداً من توقيع معاهدة الحدود المذكورة إبتدأت بسلسلة من المخالفات التي نورد قسماً منها فيما يلي :
أ ـ قيام السفن والزوراق الحربية الإيرانية بمخالفة أنظمة السير في شط العرب بسيرها بسرعة لا تسمح بها سلامة الملاحة وعدم التقيد بالأنظمة والقواعد العالمية للملاحة .
ب ـ تحرك السفن التجارية الإيرانية سواء الخاصة منها أو المؤجرة أو الحكومية بدون أخذ دليل عراقي كما تقتضيه تعليمات الملاحة في شط العرب ولضمان سلامتها إذ أن حركتها هي في المياه الوطنية العراقية ويقتضي عليها تطبيق القوانين العراقية ، وكما نعلم فقد إستمرت الحكومة الإيرانية مؤخراً في غيها بتحريك مثل هذه السفن في شط العرب بحراسة السفن الحرية الإيرانية مخالفة أنظمة الملاحة وسلامتها . ج ـ قيام السفن الإيرانية برفع العلم الإيراني على ساريتها الأمامية بينما تقضي القواعد الدولية أن ترفع العلم العراقي خلال مرورها بشط العرب الذي يكون مياهاً وطنية عراقية وبالطبع بإمكانها رفع علمها الوطني على ساريتها الخلفية حسب القواعد الدولية . د ـ قيام السلطات الإيرانية بحجز السفن والزوارق العراقية وإلقاء القبض على الرعايا العراقيين فيها . هـ ـ قيام السلطات الإيرانية بإلقاء القبض على منتسبي الدوائر الحكومية العراقية إثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية في المياه الوطنية العراقية في شط العرب . و ـ عدم تعاون السلطات الإيرانية بتطبق لوائح الصحة العلمية والسماح بإدخال السفن الشراعية المتوجهة إلى إيران بدون تفتيش صحي . ز ـ إنشاء مركز كمركي إيراني عائم في مدخل شط العرب وفي المياه الوطنية العراقية بدون أخذ موافقة السلطات العراقية .
ح ـ إنشاء ميناء خسرو وآباد في المياه الوطنية العراقية من شط العرب بدون إستحصال موافقة السلطات العراقية عليها .
طـ ـ عدم إلتزام السفن و الزوارق الإيرانية بتعليمات الملاحة وأنظمتها في شط العرب وهي الأنظمة والتعليمات المستندة على القوانين الدولية . ي ـ رسو القطع البحرية الإيرانية كالحوض العائم أمام عبادان بصورة دائمية في المياه الوطنية العراقية بدون إستحصال الموافقات اللأزمة بصددها . ك ـ عدم دفع الإجور والعوائد المترتبة على حركة السفن والبواخر الإيرانية في شط العرب حسبما تقتضيه تعليمات الملاحة وانظمتها . ل ـ الإعتراض على حركة الحفارات وعملها وعلى بواخر المسح التي تقوم بإعمال تحسين الملاحة وصيانتها في شط العرب ومحاولة عرقلة عملها بطرق مختلفة . م ـ عدم أعلام الحكومة العراقية بصورة رسمية وحسب الطرق الأصولية فور قيام السلطات الإيرانية بمنح إجازة لفريق ثالث لمرور إحدى بواخره الحربية لزيارة الموانيء الايرانية على شط العرب حيث يقتضي ذلك مرور هذه البواخر بالمياه الوطنية العراقية وذلك خلافاً لإحكام البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود المعقودة بين البلدين . ن ـ تدخل السلطات الإيرانية أحياناً وبصورة غير مشروعة بالتحقيق في الحوادث التي تحصل في المياه الوطنية العراقية . س ـ قيام السلطات الإيرانية بتبديل رقم الرصيف (1) في عبادان وجعله رقم (3) محاولة منها لتبديل مواقع خط الحدود في شط العرب .
ع ـ تعريض سلامة الملاحة إلى الخطر بالسماح إلى أشخاص غير مخولين قانوناً ولا يحملون الكفاءات الفنية اللأزمة لقيادة السفن والزوارق والجنائب في شط العرب .
4 ـ الإتفاقية المزمع عقدها بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة في شط العرب أ ـ إلتزام العراق لقد كان العراق دائماً ملتزماً بما جاء في المادة الخامسة من معاهدة الحدود المعقودة بين البلدين عام 1937 والتي تنص على ضرورة عقد إتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة وغيرها من القضايا المتعلقة بالملاحة في شط العرب كذلك فالعراق ملتزم بما جاء في البند الثاني من البروتوكول الملحق بمعاهدة الحدود لعام 1937 ، غير أن الذي حال دون عقدها فعلاً هو ان السلطات الإيرانية أرادت أن تتخذ من ذلك وسيلة للإدعاء بحقوق لا سند لها من المعاهدة ولا سند لها من وضعها القانوني في شط العرب علماً بإن شط العرب هو نهر وطني وجزء من إقليم العراق ويقع تحت سيادته التامة وممارسة منه لهذه السيادة فإنه قائم على أكمل وجه بصيانة وتحسين طريق الملاحة وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بها وكذلك بإعمال الحفر ودلالة السفن والتدابير اللأزمة لمنع التهريب والتدابير الصحية وكافة الأمور المتعلقة بالملاحة سواء كان ذلك قبل توقيع معاهدة الحدود عام 1937 او منذ ذلك الوقت . ب ـ الطلب الإيراني تقدمت المفوضية الإيرانية ببغداد إلى وزارة الخارجية العراقية في 4 نيسان 1949 بمذكرة ارفق بها مسودة لأتفاقية بشأن صيانة وتحسين الملاحة في شط العرب وقد كانت الأسس المبينة في المسودة المشار إليها أعلاه ما يلي : أولاً ـ تشكيل لجنة ثنائية تنفيذية يمثل فيها كل من العراق وإيران بعضوين لإدارة
الملاحة في شط العرب وعلى أساس تناوب ممثلا الفريقين رئاسة اللجنة وتصدر قراراتها بالإجتماع .
ثانياً ـ منح اللجنة إختصاصات واسعة في التشريع والتنفيذ والقضاء والإدارة وعلم خاص وإستيفاء العوائد والأجور والبت في كافة الشؤون المتعلقة بالملاحة في شط العرب كالدلالة وأعمال الحفر وصيانة العلامات الملاحية . ثالثاً ـ تنتقل إلى اللجنة سفن وأدوات ومنشآت ميناء البصرة . رابعاً ـ إلزام الدولتين بقرارات اللجنة . هذا وقد إعادت الحكومة الإيرانية تقديم نفس الأسس المشار إليها أعلاه في المفاوضات التي جرت في شباط 1969 في بغداد إضافة إلى إقتراح بتعديل الحدود في شط العرب ليصبح على طول خط الثالوك مع العلم بإن الأسس التي اوردتها الحكومة الإيرانية لا سند لها في معاهدة الحدود لسنة 1937 ولا من الوضع القانوني لإيران في شط العرب ، فالمادة الخامسة من المعاهدة المذكورة صريحة جداً حول عقد إتفاقية من بشأن صيانة وتحسين طريق الملاحة بالنظر لما للفريقين الساميين المتعاقدين مع مصلحة مشتركة في الملاحة في شط العرب ولا تشير الإتفاقية إلى تشكيل أية لجنة ثنائية كانت او بصورة أخرى ، مع العلم بإن تشكيل مثل هذه اللجنة فيها إنتهاك لسيادة العراق على إقليمه ومخالف لإبسط قواعد العدالة والقانون الدولي ، مع العلم بإن الحكومة العراقية قد رفضت المشروع الإيراني المقدم عام 1949 ورفضت مرة أخرى في شباط 1969 . كذلك نشير إلى ان ما ورد في الفقرتين ( ب ) و ( د ) من المادة الاولى من بروتوكول الإستانة لعام 1913 بشأن شط العرب والذي إلتزمت به الحكومتان العراقية والإيرانية بموجب معاهدة الحدود عام 1937 والتي تنص على ان عائدية
ميناء ومرسى المحمرة للسلطة الإيرانية لا مساس له بحق تركية ( وبالتالي العراق ) في إستعمال هذا القسم من النهر كما أن سلطة إيران لا تتناول أقسام النهر الواقعة خارج المرسى ، أي أن شط العرب الذي يكون كما بينا سابقاً مياهاً وطنية عراقية عدا المنطقتين المشار إليهما سابقاً يقع تحت السيادة العراقية وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم كافة شؤون الملاحة فيه .
لذا فإن العراق لا يمكن أن يقبل بتشكيل لجنة تنفيذية كانت ام إستشارية لإدارة شط العرب لإن في ذلك إنتهاكاً لسيادة العراق على شط العرب ولا سند قانوني له إذ أن شط العرب هو اقليم عراقي ونهر وطني يجري في أرض العراق حده و العراق ليس بإمكانه مهما كان حرصه على تحسين علاقته بإيران أن يستجيب لطلبات إيران التي لا تنسجم مع وضع الدولتين القانوني في شط العرب . إن العراق منذ نشوئه حتى يومنا هذا قائم بتنظيم سير الملاحة في شط العرب ممارسة منه لسيادته على شط العرب بصفته إقليم عراقي وبإعتباره نهراً وطنياً يجري في دولة واحدة إبتداءاً من اوله في القرنة حتى مصبه في عرض البحر فيما عدا الإستثنائين الواردين في المادة الثانية من معاهدة الحدود المعقودة بين البلدين عام 1937 ولذا فإستناداًَ لهذا الوضع القانوني لا يمكن ان يكون لإيران ما للعراق من سلطان في إدارة شط العرب . هذا وقد عرضت الحكومة العراقية خلال المفاوضات التي جرت في شباط 1969 إستعدادها بعقد إتفاقية بشأن صيانة وتصليح طريق الملاحة في شط العرب على أساس تثبيت الوضع الراهن وهو ممارسة العراق لسيادته الكاملة على شط العرب فيما عدا على المنطقتين الإيرانيتين فيه المشار إليهما أعلاه وقيام العراق بتنظيم وصيانة الملاحة في شط العرب .
كذلك بينت الحكومة العراقية للوفد المفاوض الإيراني بإن العراق يرفض رفضاً باتاً المشروع الإيراني لعقد معاهدة حدود جديدة بين البلدين لتعديل الحدود في شط العرب والبروتوكول الملحق بها لإدارة شط العرب إذ أنه تضمن مباديء وأسس لا يقرها القانون الدولي وهو سلب لجزء من إقليم العراق وإنتهاك لسيادته إذ من المعلوم أن مباديء القانون الدولي تقضي بإن لا تمارس دولة ما سيادتها على إقليم دولة أخرى ذات سيادة كما هو الحال بالنسبة لشط العرب الذي كان سيبقى إقليماً عراقياً وطنياً تؤكده الوقائع التاريخية بالإضافة إلى نصوص وأحكام الإتفاقيات السارية المفعول بين العراق وإيران .
5 ـ إعلان الحكومة الإيرانية بإلغائها معاهدة الحدود لعام 37 بين العراق وإيران من جانب واحد أ ـ الإعلان الإيراني أعلن وكيل وزارة الخارجية الإيراني في مجلس الشيوخ الإيراني يوم 19 / 4 / 1969 الإلغاء من جانب واحد لمعاهدة الحدود المعقودة بين العراق وإيران لعام 1937 ، وقد جاء هذا الإجراء الإنفرادي غير الشرعي خرقاً صريحاً لقواعد القانون الدولي التي تحتم إحترام المعاهدات ولا تجيز بوجه خاص إلغاء معاهدات الحدود أو تعديلها من جانب واحد وذلك في جميع الأحوال على الإطلاق بما في ذلك حالة قيام حرب بين الدولتين المتعاقدتين اللتين تربطهما معاهدة حدود . وإضافة إلى ذلك فقد قامت إيران وحال إعلانها للإلغاء المنفرد لمعاهدة الحدود بتحشيد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق وإيران ثم قامت بإستخدام هذه الحشود للإعتداء على السيادة العراقية في شط العرب وذلك بمخالفة تعليمات وانظمة الملاحة في شط العرب . إن كل هذه الإعمال تشكل خرقاً فاضحاً ليس فقط لمعاهدة الحدود لعام 1937 بل لمبدأ أساسي من مباديء القانون الدولي المسلم به عموماً والذي يحرم على
خارطـــــة شــط العرب من البصرة حتى الخليج
العربي |