وكانوا عليهم السلام يعلمون هذا الكتاب ، ويرجعون شيعتهم إليه ، قال موسى ابن عبد الله بن الحسن : سأل أبي رجل عن التشهّد ، فقال أبي : هات كتاب ابن أبي رافع ، فأخرجه وأملاه علينا
(1).
فما يعني نقل مثل هذا عن أئمّة أهل البيت ؟
أو لم يكن بإمكانهم بيان الأحكام الشرعيّة من غير مراجعتهم لكتاب ابن أبي رافع ؟
ثمّ ما دلالة ومفهوم هذا الخبر الذي ينصّ على أنّ لابن أبي رافع كتاباً في الوضوء ؟
إنّ اقرب الاحتمالات التي تسبق إلى الذهن ، تتلخّص في كون أئمّة أهل البيت كانوا يهدفون من ذلك إلى أمور ، منها :
أولاً : إيقاف الناس على الحقيقة ، وإشعارهم أنّ ما ينقلونه عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) هو الثابت صدوره عنه ( صلى الله عليه واله وسلم ) .
لمّا كان التدوين محصوراً في فئة معيّنة ومعدودة ، وكتاب ابن أبي رافع من ذلك المعدود ، فقد أراد الأئمّة ـ وبإرجاعهم الشيعة إلى الكتاب المذكور ـ أن يفهموا الشيعة على : أنّهم لا يفتون برأي ، ولا قياس ، بل هو حديث توارثوه عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) كابراً عن كابر .
كلّ ذلك ، من أجل أن يحصّنوا شيعتهم ويوقفوهم على خلفيّات الأمور .
ثانياً : بما أنّ الوضوء من الأمور المدوّنة في العهد الأوّل ، فيحتمل أن يكونوا قد قصدوا بذلك إيقاف شيعتهم على أنّ هذا الوضوء لم يكن حادثاً ، كغيره من الأحكام الشرعيّة التي عهدوها في عهد عثمان وغيره ، بل هو وضوء رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، كما يرونه بخطّ ابن أبي رافع ، أو في صحيفة عليّ ، أو ...
 |
(1) المراجعات : 306 ـ المراجعة 110 ـ القسم الثاني منه .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 144 ـ
وعليه ... فقد عرفنا بأنّ الوضوء كان مسألة مبحوثة عند القدماء ، وأنّ أئمّة أهل البيت قد أرشدوا شيعتهم لمدارسة تلك الكتب ، للضرورة نفسها .
وقد نقل عن أبي حنيفة أنّه : قد نسب إلى جعفر بن محمّد الصادق بأنّه ( صحفيّ ) ، أي : يأخذ علمه من الصحف ...
وما كان من الصادق إلاّ أن أجابه مفتخراً ومصرّحاً ، بأنّه لا ينقل حكم الله إلاّ عمّا ورثه عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، بقوله : ( أنا رجل صحفيّ ، وقد صدق [ أي : أبو حنيفة ] ... قرأت صحف آبائي ، وإبراهيم ، وموسى )
(1).
وأشار الأستاذ محمّد عجاج : بأنّ عند جعفر بن محمّد الصادق رسائل ، وأحاديث ، ونسخ
(2).
وجاء في كلام الامام علي : إنما بدء وقوع الفتن من أهواء تتبع واحكام تبتدع ، الى ان يقول :
( ورددت الوضوء والغسل والصلاة الى مواقيتها وشرائعها ومواضعها
(3)) .
وإلى هنا ... فقد اتّضح لنا بأنّ قضيّة الوضوء كانت مطروحة منذ عهد الإمام عليّ حتّى أواخر عهد الأئمّة من ولده ، وقد كتب فيها الكثير من أصحاب الأئمة وعلماء أهل البيت ، منهم :
عليّ بن مهزيار الأهوازيّ ...
(4)
عليّ بن الحسن بن فضّال ...
(5)
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميّ ...
(6)
 |
(1) أنظررياض السالكين 1 : 100 ، روضات الجنات 8 : 169 ، قاموس الرجال 8 : 243 ترجمة عبد الله بن الحسن .
(2) السنة ما قبل التدوين : 358 عن تهذيب التهذيب 2 : 104 .
(3) الروضة من الكافي : 62 .
(4) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 88 | 369 .
(5) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 92 | 381 .
(6) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 93 | 382 .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 145 ـ
أحمد بن الحسن بن فضّال (1) ... وغيرهم .
وكتب :
علي بن بلال ...
(2)
محمّد بن مسعود العيّاشيّ ...
(3)
والفضال بن شاذان النيسابوريّ
(4)... وغيرهم ...في إثبات المسح على القدمين ، أو في عدم جواز المسح على الخفّين .
وبذلك ، فلا معنى لدعوى من قال : ليس هناك نصّ واحد قد صدر عن عليّ في هذا الباب !
أمّا ما يخصّ ، عدم نقل العلاّمتين الأمينيّ والمجلسيّ ، وغيرهما ... فلا يستوجب تضعيف ما وصلنا إليه ، لأنّهم لم يدّعوا جمع كلّ إحداثات الآخرين ، وحصرها في كتبهم ـ وإن أشاروا إلى بعضها ، استطراداً .
أضف إلى ذلك ، أنّ بحث العلاّمة الأمينيّ يختصّ بيوم الغدير ، وكتاب المجلسيّ يختصّ بروايات أهل البيت ... هذا أولاً .
وثانياً : إنّ الشيخ الأمينيّ في كتابه الغدير لم يسر على ما انتهجناه ـ في دراسة قضيّة الوضوء ـ من الأسلوب العلميّ التحليليّ ، المتلخّص بجمع المفردات الصغيرة للقضيّة ، وتأليفها ومتابعتها بالشرح والتفسير ابتداءً بما أخرجه مسلم عن حمران : إنّ ناساً يتحدّثون وانتهاءً بالحقائق التي سيصلها في آخر الدراسة .
نعم ، إنّ الشيخ الامينيّ قد بحث القضايا بما فيها من النصوص الثابتة والمنقولة في الإحداث والإبداع ممّا ورد ذكره في كتب السير والتاريخ ،
 |
(1) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 24 | 62 .
(2) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 96 | 402 .
(3) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 136 | 593 .
(4) الفهرست للشيخ الطوسيّ : 124 | 552 .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 146 ـ
ولا يدّعي أكثر من ذلك .
ومن هنا ، فإنّنا نهيب بالإخوة الباحثين انتهاج طريقة التحليل العلميّ عند دراستهم لمفردات الخلاف بين المذاهب ، لما تؤول إليه من نتائج باهرة يقبلها كلّ ذي لبّ باحث عن الحقيقة .
وبهذا نكون قد انتهينا إلى ما يهمّنا من عهد الإمام عليّ .
مع المصطلحين
اصطلحنا من أوّل الدراسة وحتّى الآن على مفهومين :
1 ـ الوضوء الثلاثيّ الغسليّ = وضوء الخليفة عثمان بن عفّان .
2 ـ الوضوء الثنائيّ المسحيّ = وضوء الناس المخالفين لعثمان المتحدثين عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) .
ونودّ هنا التعريف بهذا الاصطلاح ، وكيفيّة انتزاعنا لهذين المفهومين في دراستنا ، وبذلك نختم الباب الأوّل من مدخل هذه الدراسة .
المعروف أنّ الإشهاد عند أهل القانون والشرع هو أنّه من أصول الإثبات ، وغالباً ما يجري في الدعاوى ويكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدّعي على خصمه ، وهو حجّة قانونيّة يتمسّك بها لحسم النزاع .
وإنّ الخليفة عثمان بن عفّان ـ كما ترشدنا النصوص الحديثيّة والتاريخيّة ـ قد اعتمد هذا الأصل واستفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه ، وادّعى أنّ رسول الله كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرّات ، مُفهماً بذلك أنّه ـ أي عثمان ـ على خلاف مع الناس فيه ، إذ إنّهم لا يعدّون ذلك الفعل سنّة وإنّ تأكيد الخليفة وإشهاده لبعض الصحابة على الفعل الثلاثيّ يدلّ على أنّه أراد إسناد ما يدّعيه بتقرير الصحابة وكونه فعلاً قد صدر عن النبيّ ( صلى الله عليه واله وسلم ) ، في
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 147 ـ
حين نرى الإمام جعفر بن محمّد الصادق ـ وهو من أئمّة أهل البيت ـ لا يقبل مشروعيّة الغسل الثالث في الوضوء ولا يرتضي كون ذلك سنّة ، بل وصمه بالبدعة ... ولتقرير الموضوع أكثر ، إليك بعض النصوص :
1 ـ أخرج أحمد في مسنده : حدّثني عبدالله ، ثنا ركيع ، ثنا سفيان ، عن أبي النضر ، عن انس : إنّ عثمان (رض) توضّأ بالمقاعد ثلاثاً ثلاثاً ، وعنده رجال من أصحاب رسول الله ، قال : أليس هكذا رأيتم رسول الله يتوضّأ ؟
قالوا : نعم
(1).
2 ـ حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي ، ثنا ابن الأشجعيّ ، ثنا أبي ، عن سفيان ، عن سالم أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، قال : أتى عثمان المقاعد ، فدعا بوضوء ... فتمضمض ، واستنشق ، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ، ويدديه ثلاثاً ثلاثاً ، ثمّ مسح برأسه ورجليه ثلاثاً ثلاثاً ، ثمّ قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) هكذا يتوضّأ ، يا هؤلاء ! أكذاك ؟
قالوا : نعم ، لنفر من أصحاب رسول الله عنده
(2).
3 ـ حدّثنا عبد الله ، حدّثني أبي ، ثنا عبد الله بن الوليد ، ثنا سفيان ، حدّثني سالم أبو النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن عثمان بن عفّان (رض) ، أنّه قال : دعا بماء فتوضأ عند المقاعد ... فتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً ، ثمّ قال لأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) : هل رأيتم رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) فعل هذا ؟
قالوا : نعم
(3).
4 ـ نقل المتّقي الهنديّ ، عن أبي النضر .. بطريقين :
 |
(1) مسند أحمد 1 : 57 .
(2) مسند أحمد 1 : 67 ، وهذا يشير بأنّ إحداث الفعل الثلاثيّ في غسل الأعضاء كان قبل الإبداع في غسل الرجلين وبمثابة التمهيد لذلك .
(3) مسند أحمد 1 : 67 ـ 68 .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 148 ـ
أ ـ إنّ عثمان توضّأ ثلاثاً ثلاثاً ..ثمّ قال : أنشدكم بالله ، أتعلمون أنّ رسول الله كان يتوضّأ كما توضّأت ؟
قالوا : نعم
(1).
ب ـ وبلفظ آخر : ... ثمّ قال للّذين حضروا : أنشدكم الله ، أتعلمون أنّ رسول الله كان يتوضّأ كما توضّأت الآن ؟
قالوا : نعم ..وذلك لشيء بلغه عن وضوء رجال
(2).
5 ـ اخرج الدارقطنيّ بسنده إلى أبي علقمة ، بأنّ عثمان : دعا ناساً من أصحاب رسول الله ، فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وغسلها ثلاثاً ، ثمّ مضمض ثلاثاً ، واستنشق ثلاثاً ، ثمّ غسل وجهه ثلاثاً ، ثمّ غسل يديه ثلاثاً ثلاثاً إلى المرفقين ، ثمّ مسح برأسه ، ثمّ غسل رجليه فأنقاهما ، ثمّ قال : رأيت رسول الله يتوضّأ مثل هذا الوضوء الذي رأيتموني توضّأته ، ثمّ قال : من توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمّ صلّى ركعتين ، كان من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ، ثمّ قال : أكذلك يا فلان ؟
قال : نعم .
ثمّ قال : أكذلك يا فلان ؟
قال : نعم .
حتّى استشهد ناساً من أصحاب رسول الله ... ثمّ قال : الحمد لله الذي وافقتموني على هذا
(3)!
نستنتج من النصوص السابقة : أنّ الفعل الثلاثيّ ، هو من موارد الخلاف بين المسلمين في زمن الخليفة الثالث ، إذ لا يعقل أن يشهد الخليفة جملة من
 |
(1) كنز العمّال 9 : 439|26876 .
(2) كنز العمّال 9 : 447|26907 .
(3) سنن الدارقطنيّ 1 : 85|9 ، كنز العمّال 9 : 441|26883 .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 149 ـ
الصحابة على فعل ، وبذلك التركيز ـ كما لا حظناه في رواية أحمد الثانية التي أشهد فيها جماعة من الصحابة في باب المقاعد ، أو في إشهاده لجمع من الصحابة كلاًّ على حدة ، كما في رواية الدارقطنيّ ، وغيرها من الروايات الكاشفة عن حقيقةٍ مّا ـ دون أن يكون وراء المسألة (الإشهاد) شيء ... فمحل الخلاف بين الخليفة وآخرين واضحّ بيّن ، وإلاّ لما احتاج إلى الإشهاد مادام جميع المسلمين متّفقين على ذلك الفعل لكونه سنّة !
أمّا المورد الثاني من موارد الخلاف ، والذي نستوحيه من النصوص والروايات ، فهو التأكيد على الغسل من قبل عثمان بدلاً من المسح الذي تعارف عليه الصحابة من فعل النبيّ ( صلى الله عليه واله وسلم ) ... كما لا حظت في حديث أبي علقمة السابق الذكر وغيرها ، وقد استغلّ الخليفة الثالث تعبيري ( الإسباغ ، والإحسان ) الواردين في كلام الرسول فأضفى عليهما مفهومه الخاصّ ، ثمّ انطلق من ذلك لتجسيد فكرته ومحاولة إقناع الآخرين بهما بجعلهما مفسّرين لما يدّعيه في غسل الأرجل وتثليث الغسلات .
إحسان الوضوء
حدّثنا زهير بن حرب حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي ، عن صالح : قال ابن شهاب : ... ولكّن عروة يحدّث عن حمران ... أنّه قال : ... فلّما توضّأ عثمان قال : والله لأحدثنّكم حديثاً ، والله لولا أية في كتاب الله ما حدّثتكموه ... إنيّ سمعت رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) يقول : ( لا يتوضّأ رجل فيحسن وضوءه ، ثمّ يصليّ ، إلاّ غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) ...
قال عروة : الآية : ( إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى ... )
(1)، إلى قوله : ( ... اللاعنون ) .
 |
(1) البقرة : 159 ، والحديث في صحيح مسلم 1 : 206|6 .
|
وضُوء النّبيّ صلى الله عليه واله وسلّم من خلال ملابسات التّشريع
ـ 150 ـ
فهل يحتاج نقل رواية كهذه إلى مثل هذا الإغلاظ في الأيمان ( والله لأحدّثنّكم ) ، ( والله لولا آية ) ... ؟ ! وقد اتّفق المسلمون على صدورها ، وتناقلتها الصحابة .
علماً بأنّ ( إحسان الوضوء ) قد ورد عن أنس ، وعمر بن الخطّاب وغيرهما بكثرة ، عن النبيّ ( صلى الله عليه واله وسلم ) ...
وهو مما لا يختلف فيه اثنان ... وقد جاء عن عمر ـ بالخصوص ـ : ... من توضّأ فأحسن الوضوء ...
(1)، و : ... ما من أحد يتوضّأ فيحسن الوضوء ، ثمّ يقول ...
(2)، و : ... إنّه ( صلى الله عليه واله وسلم ) ابصر رجلاً وقد ...
(3)الخ ، وإنّ تحديثه بهذه كان قبل تحديث عثمان !
فإن كان الأمر كذلك ...فما الداعي لتلك الأيمان المغلّظة من الخليفة الثالث إذاً ؟ ! وعلام يدلّل إشهاده ونقله ؟ !
إسباغ الوضوء
أمّا فيما يخصّ ( الإسباغ ) ، فقد وردت نصوص في صحيح مسلم بأربع طرق ، وكذا في موطّأ مالك ، عن أبي عبد الله سالم ، قال : دخلت على عائشة ـ زوج النبيّ ـ يوم توفي سعد بن أبي وقّاص ... فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ، فتوضّأ عندها ، فقالت : يا عبد الرحمن ، أسبغ الوضوء ... فإنيّ سمعت رسول الله يقول : ( ويل للأعقاب من النار )
(4).
فعائشة أرادت أن تستفيد من جملة أسبغ الوضوء ..في مخاطبتها لأخيها ـ لتدللّ على لزوم الغسل ، وكذا الحال في نقلها لقوله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ( ويل للأعقاب ) ...
 |
(1) سنن النسائيّ 1 : 92 ـ 93 ، كنز العمّال 9 : 295| 26074 ، 26076 .
(2) كنز العمّال 9 : 298|26088 .
(3) تفسير القرآن العظيم 2 : 46 .
(4) صحيح مسلم 1 : 213|25 ، الموطأ 1 : 19| 5 .
|