كالاجنبي يتوقف صحة عقده على الاجازة بعد البلوغ أو الافاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر الى واقع الاَمر، فلو زوجه باعتقاد عدم المفسدة فتبين انه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصح ، ولو تبين انه ليس كذلك بالنظر الى واقع الاَمر صح إذا كان خالياً عن المفسدة في نظر العقلاء.
  مسألة (60) : إذا زوج الاَب أو الجد للاَب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وان كان صحيحاً ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد، فلو فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
  مسألة (61) : لو زوج الاَب أو الجد للاَب صغيراً ، فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه ، وان كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً، وان لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن ازيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه ، وإلاّ فالاظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على اجازته بعد البلوغ، فان لم يُجز ثبت عليه مهر المثل.
  مسألة (62) : إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب، فان كان فيه مفسدة بالنسبة اليه كان فضولياً فلا ينفذ إلاّ باجازته بعد كماله كما مر ، وإلاّ وقع صحيحاً ، نعم إذا كان من العيوب المجوزة للفسخ ثبت الخيار للمولى عليه بعد كماله كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلاً بالحال .
  مسألة (63) : هل للوصي ـ أي القيم من قبل الاَب والجد على الصغير والصغيرة ـ الولاية على تزويجهما مع نصّ الموصي عليه أو شمول الوصية له بالاطلاق ام لا؟ فيه اشكال، فلا تترك مراعاة الاحتياط بتوافقه مع الحاكم

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 27 ـ
   الشرعي إذا دعت الضرورة الى تزويجهما.
  مسألة (64) : لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج الصغير ذكراً كان أو انثى مع فقد الاَب والجد ، نعم إذا دعت الضرورة الى تزويجه بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية عليه من باب الحسبة فيراعي حدودها ، فلو اقتضت الضرورة تزويجه ولو بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم يتجاوزها الى مدة اطول فضلاً عن العقد الدائم، وهكذا الحال في سائر الخصوصيات، هذا مع فقد الوصي للاَب أو الجد وإلاّ فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدم .
  مسألة (65) : إذا دعت الضرورة الى تزويج من بلغ مجنوناً ولم يكن له أب ولا جد كانت الولاية في ذلك للحاكم الشرعي إذا لم يوجد الوصي لاَحدهما المفوض اليه ذلك ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بتوافق الحاكم والوصي في ذلك .
   ولو دعت الضرورة الى تزويج من تجدد جنونه بعد بلوغه ولم يكن له أب ولا جد فالولاية في ذلك للحاكم الشرعي ايضاً، نعم إذا كان تجدد جنونه في حياة الاَب أو الجد ووجد الوصي لاَحدهما المفوض اليه ذلك فلا يترك الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعي في ذلك.
  مسألة (66) : الظاهر انه لا ولاية لاَحد على السفيه في امر زواجه على وجه الاستقلال ولكن استقلاله فيه ايضاً محل اشكال، وان لم يكن سفيهاً في الماليات بل في امر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك، فالاحوط له الاستئذان من أبيه أو جده ومع فقدهما فمن الحاكم، هذا فيمن اتصل سفهه بالبلوغ ، واما المنفصل عنه فالاحوط له الاستئذان من الحاكم مضافاً الى الاَب أو الجد على تقدير وجوده . هذا

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 28 ـ
   حكم السفيه، واما السفيهة فلا يصح زواجها من دون اذن وليها على الاظهر، وهل له ان يزوجها من دون رضاها؟ الظاهر العدم إذا كانت ثيباً ، واما إذا كانت بكراً ففيه اشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
  مسألة (67) : لا ولاية للاَب ولا الجد للاَب على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، واما إذا كانت بكراً فان كانت مالكة لاَمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لاَبيها ولا جدها لاَبيها ان يزوجها من دون رضاها على الاقوى، وهل لها ان تتزوج من دون اذن احدهما؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
   واما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوج من دون اذن أبيها أو جدها لاَبيها على الاظهر، وهل لاَبيها أو جدها لابيها ان يزوّجها من دون رضاها؟ فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
  مسألة (68) : لا فرق فيما تقدم من اشتراط اذن الولي في زواج الباكرة الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
  مسألة (69) : يسقط اعتبار اذن الاَب أو الجد للاَب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوه ، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن احدهما.
  مسألة (70) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 29 ـ
   ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
  مسألة (71) : ينبغي للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو جدها ، وان لم يكونا فأخاها ، وان تعدد الاخ قدّمت الاكبر.
  مسألة (72) : يشترط في ولاية الاولياء ـ مضافاً الى العقل ـ الاِسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للاَب والجد إذا جُنّا ، ولو جنّ احدهما اختصت الولاية بالآخر .
   وكذا لا ولاية للاَب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلماً ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلاّ فتكون الولاية له دونه.
  مسألة (73) : العقد الصادر من غير الوكيل والولي ـ المسّمى بالفضولي ـ يصح مع الاجازة، سواء أكان فضولياً من الطرفين أم من احدهما، وسواء أكان المعقود عليه صغيراً أم كبيراً ، وسواء أكان العاقد قريباً للمعقود عليه كالاخ والعم والخال أم اجنبياً ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه ، بان عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير ، او عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
  مسألة (74) : إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه ـ بان كان بالغاً عاقلاً ـ فانما يصح العقد الصادر من الفضولي باجازته ، وان كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولّى عليه ـ بان كان صغيراً أو مجنوناً ـ فيصح باجازة وليه في زمان قصوره ، أو اجازته بنفسه بعد كماله ، فلو اوقع الاجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 30 ـ
   بلوغهما ورشدهما، ان لم يجز ابوهما أو جدهما في حال صغرهما ، فاي من الاجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت اجازته وانحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
  مسألة (75) : ليست الاجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت ، سواء أكان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي أو الاستشارة أو غير ذلك.
  مسألة (76) : لا أثر للرد بعد الاجازة بلا اشكال فان العقد يلزم بها ، واما الاجازة بعد الردّ فالمشهور انه لا اثر لها ولكنه لا يخلو عن اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
  مسألة (77) : إذا كان احد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر انه يصح لو اجاز بعد ذلك ، وكذا لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك اوقع الفضولي العقد فانه يصح بالاجازة اللاحقة على الاصحّ.
  مسألة (78) : يكفي في الاجازة المصححة لعقد الفضولي كل قول دال على الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
  مسألة (79) : لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج الى الاجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلاّ انه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر انه من الفضولي، فله ان لا يجيزه ويرده ، نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وانما سكتت ولم تنطق بالاذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها اذنها.
  مسألة (80) : لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية، ولا

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 31 ـ
   الاِلتفات اليها، بل المناط في الفضولية كون العقد صادراً ممن لا يحق له اجراؤه وان تخيل خلاف ذلك ، فلو اعتقد كونه وليّاً أو وكيلاً واوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولي ويصح بالاجازة ، كما انه لو اعتقد انه ليس بولي او نسي كونه وكيلاً فاوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الاجازة.
  مسألة (81) : إذا زُوِّجَ صغيران فضولاً فان اجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف ـ بان اجاز ولي احدهما قبل بلوغه واجاز الآخر بعد بلوغه ـ ثبتت الزوجية وتترتب جميع احكامها، وان ردّ وليهما قبل بلوغهما أو ردّ ولي احدهما قبل بلوغه أو ردّا بعد بلوغهما أو ردّ احدهما بعد بلوغه بطل العقد من اصله على ما تقدم ، فلا يترتب عليه اثر اصلاً من توارث وغيره من سائر الاثار وكذا لو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازة، نعم لو بلغ احدهما واجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر واجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فان بلغ واجاز يدفع اليه لكن بعدما يحلف على انه لم تكن اجازته إلاّ عن الرضا بالزواج لا للطمع في الارث، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة.
   والظاهر ان الحاجة الى الحلف انما هو فيما إذا كان متهماً بأن اجازته لاجل الارث، واما مع عدمه ـ كما إذا اجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية ازيد مما يرث ـ يدفع اليه بدون الحلف.
  مسألة (82) : كما يترتب الارث على تقدير الاجازة والحلف تترتب الآثار الاخر المترتبة على الزوجية ايضاً من المهر وحرمة الام وحرمتها على

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 32 ـ
   أب الزوج ان كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك ، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الاجازة من غير حاجة الى الحلف وان كان متهماً ، فيفرق بين الارث وسائر الآثار على اشكال بالنسبة الى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة فلا يترك الاحتياط فيه .
  مسألة (83) : الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من تتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج احد الصغيرين الولي وزوج الاخر الفضولي فمات الاول قبل بلوغ الثاني واجازته ، نعم قد يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فاجاز احدهما ومات قبل اجازة الثاني، ولكن الاقرب جريانه فيه ايضاً، وان كان لزوم الحلف على المجيز لو كان متهماً مبنياً فيه على الاحتياط.
  مسألة (84) : إذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين فهل يكون لازماً من طرف الاصيل قبل اجازة الطرف الآخر وردّه، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح اُم المرأة واختها مثلاً، ولو كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره ، أم لا ؟ فيه اشكال، وان كان الاقرب عدم كونه لازماً من قبله فيجوز له الغاؤه وينفذ جميع تصرفاته المنافية لمقتضاه إذا اتى بها بعنوان الرجوع عنه ، فلا يبقى محل لاجازة الطرف الآخر بعده .
   مسألة (85) : إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني ولم يبق محل لاِجازة الاول، وكذا لو زوج الفضولي رجلاً بامرأة من دون اطلاعه وتزوج هو ببنتها أو اختها ثم علم.
  مسألة (86) : لو زوّج فضوليان امرأةً كلٌ منهما برجل ، كانت بالخيار في اجازة ايهما شاءت وان شاءت ردتهما ، سواء أتقارن العقدان ام تقدم

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 33 ـ
   احدهما على الآخر، وكذلك الحال فيما إذا زوج احد الفضوليين رجلاً بامرأة والآخر بامها أو بنتها أو اختها فان له اجازة ايّهما شاء او ردهما.
  مسألة (87) : لو وكلت المرأة رجلين في تزويجها فزوّجها كل منهما برجل ، فان سبق احدهما صح ولغى الاخر، وان تقارنا بطلا معاً ، ولو لم يعلم الحال واحتمل السبق والاقتران حكم ببطلانهما ايضاً سواء أعلم تاريخ احدهما وجهل تاريخ الاخر أم جهل التاريخان معاً على الاظهر، واما لو علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق سواء اعلم تاريخ احدهما أم جهل تاريخهما جميعاً فيعلم اجمالاً بصحة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لاَحد الرجلين اجنبية عن الاخر، فليس لها ان تتزوج بغيرهما ولا للغير ان يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعاً، واما حالها بالنسبة الى الشخصين وحالهما بالنسبة اليها فلا تجوز لها المعاشرة الزوجية مع ايّ منهما كما ليس لايّهما مطالبتها بذلك مادام الاشتباه، وحينئذٍ فان رضيت بالصبر على هذا الحال فهو وإلاّ فحيث يكون ابقاؤها كذلك موجباً للاخلال بحق واجب للزوجة على الزوج فالاحوط لزوماً ان يطلقاها أو يطلقها احدهما ويتزوجها الاخر برضاها .
  مسألة (88) : إذا ادعى احد الرجلين المعقود لهما سبق عقده، فان صدقته المرأة حكم بزوجيتها له سواء صدقه الآخر أو قال : لا ادري، واما ان لم تصدقه المرأة وقالت : لا ادري، ففي الحكم بزوجيتها له اشكال ـ وان صدقه الآخر ـ ما لم يقم البينة على دعواه ، ولو ادعى احدهما السبق وصدقه الآخر ولكن كذبته المرأة وادعت سبق عقد الثاني، كانت الدعوى بينها وبين كلا الرجلين، فالرجل الاول يدّعي زوجيتها وصحة عقده، وهي تنكر زوجيته وتدّعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الرجل الثاني

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 34 ـ
   حيث انه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته ، ففي الدعوى الاُولى تكون هي المدعية والرجل هو المنكر، وفي الثانية بالعكس ، فان اقامت البينة على فساد عقد الاول المستلزم لصحة عقد الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الاول، وان اقام الرجل الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للاول ، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف الى الرجل الاول في الدعوى الاولى ، والى المرأة في الدعوى الثانية، فان حلف الاول ونكلت المرأة حكم بزوجيتها للاول ، وان كان العكس بان حلفت هي دونه حكم بزوجيتها للثاني ، وان حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.
   وان ادّعى كل من الرجلين سبق عقده، فان قالت الزوجة: لا ادري، تكون الدعوى بين الرجلين، فان اقام احدهما بينة دون الآخر حكم له بزوجيتها ، وان اقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فمع ترجح احداهما ـ بالعدد والعدالة بل بمطلق المزية في الشاهد ـ يتوجه الحلف الى صاحبها، فان حلف حكم له بزوجية المرأة، ومع تساوي البينتين يقرع لتعيين من يوجه الحلف اليه من الرجلين، فيوجّه الى من تخرج القرعة باسمه فان حلف يحكم له بزوجيتها ، ومع ردّه يوجّه الى الآخر، فان حلف حكم له بها على الاظهر، وان لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما، فان حلف احدهما حكم له، وان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة في تعيين زوجها منهما ، وان صدّقت المرأة احدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآخر مع المرأة فمع اقامة البينة من احد الطرفين أو من كليهما يكون الحكم كما مر ، واما مع عدمها وانتهاء الامر الى الحلف فان حلف من لم تصدقه المرأة يحكم له على كل من المرأة والرجل الآخر،

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 35 ـ
   واما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه سقوط دعوى الرجل الآخر على الزوجة بل لابد من حلفها ايضاً.
  مسألة (89) : إذا زوّجه احد الوكيلين بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها ، فان سبق عقد الام والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وان لم يدخل بها بطل عقد الام، وان لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالاً بصحة أحد العقدين وبطلان الاخر فلا تجوز له الاستمتاعات الزوجية من ايتهما مادام الاشتباه كما لا يجوز لهما التمكين له .
   نعم يجوز له النظر اليهما بلا تلذذ شهوي ، ولا يجب عليهما التستر عنه كما تتستران عن الاجنبي فانه بالنسبة الى الام اما زوجها أو زوج بنتها وبالنسبة الى البنت أما زوجها أو زوج اُمها المدخول بها .
   وحينئذٍ فان طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة فلا إشكال، وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق.
   وانما فرضنا مورد الكلام ما إذا كان عقد البنت ـ على تقدير تأخره عن عقد الام ـ واقعاً بعد الدخول بالام ، لاَن بطلان عقد البنت بعد العقد على اُمها من دون دخول غير معلوم بل يحتمل العكس، وكذا الحال فيما لو تقارن العقدان فان بطلانهما معاً غير ثابت بل يحتمل صحة عقد البنت.
   والمسألة محل للاحتياط اللزومي في الصورتين، ويكفي في الاحتياط في الصورة الاولى ان يطلق الام ويجدد العقد على البنت ، وفي الصورة الثانية ان يجدد العقد على البنت ولا حاجة الى طلاق الام لبطلان عقدها على كل تقدير .
   وفي الصورتين ان لم يجدد العقد على البنت احتاط بترك نكاح الام ابداً.

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 36 ـ
الفصل الرابع : في اسباب التحريم
   اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي عدة أمور:

الامر الاول: النسب
  مسألة (90) : يحرم بالنسب سبعة اصناف من النساء على سبعة اصناف من الرجال:
  1 ـ الام، وتشمل الجدات مهما علون لاب كنّ أو لام، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها ، وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا.
   وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي اليها بالولادة ، سواء أكان بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط، وسواء أكانت الوسائط ذكوراً ام اناثاً أم بالاختلاف .
  2 ـ البنت، وتشمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم على ابيها بما في ذلك الجد لاب كان أو لام، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبنت بنت إبنه وهكذا، وبالجملة كل انثى تنتمي اليه بالولادة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو اناثاً أو بالاختلاف .
  3 ـ الاخت، لاب كانت أو لام أو لهما .
  4 ـ بنت الاخ، سواء أكان لاب أم لاُم أم لهما ، وهي كل امرأة تنتمي

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 37 ـ
   بالولادة الى اخيه بلا واسطة أو معها وان كثرت ، سواء أكان الانتماء اليها بالآباء أم بالامهات ام بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت اخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا.
  5 ـ بنت الاخت، وهي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الاخ.
  6 ـ العمة، وهي اخت الاب لاب أو لام أو لهما ، والمراد بها ما يشمل العاليات، اي: عمة الاب، وهي اخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما ، وعمة الام، وهي اخت ابيها لاب أو لام أو لهما ، وعمة الجد للاب والجد للام ولهما، والجدة كذلك .
   فمراتب العمات هي مراتب الاباء، فهي كل انثى تكون اختاً لاب الشخص او لذكر ينتمي اليه بالولادة من طرف ابيه أو امه او كليهما .
  7 ـ الخالة، والمراد بها ايضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمة إلاّ انها اخت لاحدى امهات الرجل ولو من طرف ابيه، والعمة اخت احد آبائه ولو من طرف امه، فاخت جدته للاب خالته حيث انها خالة لابيه ، واخت جده للام عمته حيث انها عمة اُمه.
  مسألة (91) : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمتك اختاً لابيك لاب وام أو لاَب ولابي ابيك اخت لاب أو لام أو لهما ، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة وعمة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك اختاً لامك لامها أو لامها وابيها وكانت لام امك اخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها .

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 38 ـ
   وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمتك اختاً لابيك لامه لا لابيه وكانت لابي الاخت اخت فالاخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب اصلاً، وكما إذا كانت خالتك اختاً لامك لابيها لا لامها وكانت لام الاخت اخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة.
   وكذلك اخت الاخ أو الاخت انما تحرم إذا كانت اختاً لا مطلقاً، فلو كان لك اخ أو اخت لابيك وكانت لامه أو لامها بنت من زوج آخر فهي اخت لاخيك أو اختك وليست اختاً لك لا من طرف ابيك ولا من طرف امك فلا تحرم عليك.
  مسألة (92) : النسب على قسمين:
  1 ـ شرعي ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء أكان هو الوطء المستحق ذاتاً وان حرم بالعارض ، كوطء الزوجة ايام حيضها أو في حال الاعتكاف أو الاحرام، ام كان غيره كالوطء عن شبهة ، أو غير الوطء من طرق تلقيح المرأة بماء الرجل.
  2 ـ غير الشرعي، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.
   وحرمة النكاح كسائر الاحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث ـ تعم كلا القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً أو انثى لم يجز النكاح بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين اولاد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانية وامها وام الزاني واختها واخته على الذكر، وتحرم الانثى على الزاني وابيه واخوانه واجداده واخواله واعمامه.
  مسألة (93) : المقصود بالوطء عن شبهة هو : الوطء الذي ليس بمستحق

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 39 ـ
   شرعاً مع الجهل بذلك ، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع ، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً ، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد ، وحكم الحاكم، والبينة ، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها .
   ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.

الامر الثاني: الرضاع النسب
   اذا أرضعت امرأة ولد غيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الرجال والنساء على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ويتوقف انتشار الحرمة به على توفر عدة شروط :
   الاول : حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كان عن وطء شبهة على الاظهر ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فارضعت بلبنها طفلاً لم ينشر الحرمة.
  مسألة (94) : تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها ، سواء وضعته تاماً ام سقطاً مع صدق الولد عليه عرفاً ، واما الرضاع السابق على الولادة فلا اثر له في التحريم وان حصل قبيلها على الاظهر.
  مسألة (95) : لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثم ارضعت طفلاً فان قصرت الفترة بحيث استند اللبن المتجدد الى ولادتها كان موجباً للحرمة وان علم جفاف الثدي قبله ، واما ان كانت الفترة طويلة بحيث لا يستند

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 40 ـ
   اللبن معها الى الولادة فلا يوجب التحريم سواء أجف الثدي قبله أم لا .
  مسألة (96) : لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فارضعت ولداً نشر الحرمة حتى وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع بشرط ان يتم الرضاع قبل ان تضع حملها.
   الثاني : حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم ينشر الحرمة.
   الثالث : حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم ينشر الحرمة، ولا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
   الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو اكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها على الاقوى.
  مسألة (97) : المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين .
   الخامس : خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر ـ مائع كاللبن والدم، أو جامد كفتيت السكر ـ لا ينشر الحرمة، إلاّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً .

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 41 ـ
   السادس : كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه ، فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه ، وقبل ان تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الاخير بسبع رضعات من دون تخلل رضاع امرأة اخرى في البين ـ بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب ـ لم ينشر الحرمة.
   السابع : وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احدهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.
   الثامن : بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفى مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط.
  مسألة (98) : يعتبر في انبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان اليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان اليهما معاً لم ينشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير.
   ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك الى ان نبت لحمه واشتد عظمه ، فان استند مقدار من الانبات والشّد الى كل منهما كان موجباً للحرمة ، وان استندا اليهما معاً لم ينشر الحرمة على الاظهر.

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 42 ـ
  مسألة (99) : المدار في انبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفاً، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.
  مسألة (100) : يشترط في التقديرين ـ الزماني والكمي ـ ان يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
  مسألة (101) : يشترط في التقدير الزماني ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة، بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر .
   نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والاحوط اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.
  مسألة (102) : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في اثناء الليل أو النهار.
  مسألة (103) : يشترط في التقدير الكمي امران آخران:
  1 ـ كمال الرضعة، بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقمّ الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة .
  2 ـ توالي الرضعات، بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى، ولا

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 43 ـ
   يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعد ذلك جائعاً فيرتوي من اللبن لا ان يرتوي من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً .
  مسألة (104) : الشروط المتقدمة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم يؤثر الرضاع في التحريم حتى بين صاحب اللبن والمرتضعة وكذا بين المرتضع والمرضعة .
   وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدم يختص بتحقق الاخوة الرضاعية بين مرتضعين ، وهو اتحاد صاحب اللبن، فاذا ارضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملاً ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن لاجل ذلك فارضعت به صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد الاخر لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج.
   واما إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وارضعت صبياً من ولادة ثم ارضعت صبية من ولادة اخرى اصبحا اخوين رضاعيين وحرم احدهما على الاخر كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها .
   وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وارضعت احداهما صبياً وارضعت الاخرى صبية فان احدهما يحرم على الاخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
   فالمناط ـ اذاً ـ في حرمة احد الطفلين على الاخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب اليه اللبن الذي ارتضعا منه ، سواء اتحدت المرضعة ام تعددت ، نعم يعتبر ان يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة كما تقدم في الشرط السابع.

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 44 ـ
  مسألة (105) : إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة اباً واُماً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وامهاتهما اجداداً وجدات لهما ، واولادهما اُخوة واخوات لهما ، واولاد اولادهما اولاد اخوة واخوات لهما ، واخوتهما واخواتهما اعماماً أو عمات لهما واخوالاً أو خالات لهما ، وكذا اعمامهما وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وصار هو ـ اي المرتضع أو المرتضعة ـ ابناً أو بنتاً لهما واولادهما احفاداً لهما .
   واذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون محرماً كالحاصل بالولادة ، واما إذا لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة فلا يكون الرضاع محرِّماً ـ إلاّ فيما استثني ـ وان حصل عنوان خاص لو كان حاصلاً بالولادة لكان ملازماً ومتحداً مع احد تلك العناوين السبعة، كما لو ارضعت امرأة ولد بنت زيد مثلاً فصارت ام ولد بنته ، فانها لا تحرم ليه ، لاَن ام ولد البنت ليست من تلك السبع، نعم لو كانت امومة تلك المرأة لولد بنته بالولادة كانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرمات السبعة، ولتوضيح ما تقدم نتعرض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن واقربائهم بعضهم مع بعض في طي المسائل التالية.
  مسألة (106) : تحرم على المرتضع عدة من النساء:
  1 ـ المرضعة. لانها امه من الرضاعة.
  2 ـ ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية ، لانها جدته من الرضاعة.
  3 ـ بنات المرضعة ولادة، لانهن اخواته من الرضاعة، واما بناتها

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 45 ـ
   رضاعة ممن ارضعتهن بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا يحرمن على المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة بين المرتضعين.
  4 ـ البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة، ذكوراً اناثاً، لان المرتضع امّا ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
  5 ـ اخوات المرضعة وان كن رضاعيات، لانهن خالات المرتضع من الرضاعة.
  6 ـ عمات المرضعة وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها نسبيات كن ام رضاعيات، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
  7 ـ بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة، لان المرتضع امّا ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
  8 ـ امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
  9 ـ اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لانهن عمات المرتضع من الرضاعة.
  10 ـ عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات ، لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
  مسألة (107) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
  1 ـ صاحب اللبن، لانه ابوها من الرضاعة.
  2 ـ آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لانهم اجدادها من الرضاعة.

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 46 ـ
  3 ـ اولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وان نزلوا ، لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
  4 ـ اخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع ، لانهم اعمامها من الرضاعة.
  5 ـ اعمام صاحب اللبن واخواله ، واعمام واخوال ابائه وامهاته من النسب والرضاع ، لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها من الرضاعة.
  6 ـ اخوة المرضعة من النسب والرضاع ، لانهم اخوالها من الرضاعة.
  7 ـ آباء المرضعة من النسب والرضاع ، لانهم اجدادها من الرضاعة.
  8 ـ ابناء المرضعة ولادة، لانهم اخوتها من الرضاعة .
   واما ابنائها من الرضاعة ممن ارضعتهم من لبن شخص آخر غير الذي ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا يحرمون عليها كما مر .
  9 ـ الابناء النسبيين والرضاعيين من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً ، لان المرتضعة تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاعة.
  10 ـ اعمام المرضعة واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها من النسب والرضاع ، لانهم اعمامها واخوالها من الرضاعة.
  مسألة (108) : تحرم المرضعة على ابناء المرتضع والمرتضعة، لانها جدتهم من الرضاعة.
  مسألة (109) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، لانه جدهن من الرضاعة.
  مسألة (110) : تحرم على ابي المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبيات للنص ، وان كانت القاعدة المتقدمة في المسألة (105) لا تقتضي

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 47 ـ
   ذلك ، لانهن لا يصرن بالاضافة اليه إلاّ اخوات لولده ، واخت الولد لا تحرم إلاّ من حيث كونها بنتاً أو ربيبة ، واما بنات المرضعة الرضاعيات فلا يحرمن على ابي المرتضع والمرتضعة وان كان الاحوط استحباباً ان لا يتزوج منهن ويحرم عليه النظر اليهن فيما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.
  مسألة (111) : تحرم ـ على المشهور ـ على ابي المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وان كانت القاعدة المتقدمة لا تقتضي التحريم ايضاً لما تقدم .
  مسألة (112) : تحرم ام صاحب اللبن وجداته وام المرضعة وجداتها على ابناء المرتضع والمرتضعة ، لانهن جداتهم من الرضاعة.
  مسألة (113) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على آباء صاحب اللبن والمرضعة، لانهم اجدادهن من الرضاعة.
  مسألة (114) : تحرم اخوات صاحب اللبن واخوات المرضعة وعماتها وخالاتها وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابناء المرتضع والمرتضعة ، لانهن عماتهم أو خالاتهم من الرضاعة.
  مسألة (115) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على اخوة صاحب اللبن واخوة المرضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما ، لانهم اعمامهن واخوالهن من الرضاعة.
  مسألة (116) : تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على ابناء المرتضع والمرتضعة ، لانهم ابناء اخ او اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.
  مسألة (117) : تحرم بنات المرضعة نسباً على ابناء المرتضع

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 48 ـ
   والمرتضعة ، لانهم ابناء اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهن.
  مسألة (118) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً ، لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.
  مسألة (119) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على ابناء المرضعة نسباً لانهن بنات اخ أو اخت من الرضاعة بالنسبة اليهم.
  مسألة (120) : لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع والمرتضعة ولا على اخوتهما واجدادهما واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما .
  مسألة (121) : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة واخواتهما وجداتهما وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على صاحب اللبن.
  مسألة (122) : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء صاحب اللبن ولا على اخوانه واعمامه واخواله واعمام واخوال ابائه وامهاته .
  مسألة (123) : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات ابائه وامهاته على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما .
  مسألة (124) : لا تحرم ام المرتضع والمرتضعة وجداتهما على آباء المرضعة ولا على اخوانها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها.
  مسألة (125) : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على ابي المرتضع والمرتضعة واجدادهما.
  مسألة (126) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 49 ـ
   وخالاتهما وعمات وخالات آبائهما وامهاتهما على ابي صاحب اللبن واجداده واخوته واعمامه واخواله واعمام واخوال آبائه وامهاته .
  مسألة (127) : لا تحرم امهات صاحب اللبن واخواته وعماته وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال آبائهما وامهاتهما .
  مسألة (128) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة وعماتهما وخالاتهما وعمات وخالات ابائهما وامهاتهما على ابي المرضعة واجدادها واخوتها واعمامها واخوالها واعمام واخوال آبائها وامهاتها .
  مسألة (129) : لا تحرم امهات المرضعة واخواتها وعماتها وخالاتها وعمات وخالات آبائها وامهاتها على اخوة المرتضع والمرتضعة واعمامهما واخوالهما واعمام واخوال ابائهما وامهاتهما .
  مسألة (130) : لا تحرم اخوات المرتضع والمرتضعة على ابناء صاحب اللبن واحفاده ولا على ابناء المرضعة واحفادها .
  مسألة (131) : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيداتها على اخوة المرتضع والمرتضعة .
  مسألة (132) : ما تقدم آنفاً ـ من جواز نكاح اخوة المرتضع والمرتضعة واخواتهما في اولاد المرضعة واولاد صاحب اللبن ـ يختص بما إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، وإلاّ لم يجز ، كما إذا كان اخوة المرتضع أو المرتضعة اولاداً لبنت صاحب اللبن فانهم حينئذٍ اولاد اخت لاولاد صاحب اللبن واولاد المرضعة.
  مسألة (133) : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة

منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 50 ـ
   الرضاع فيه في الجملة، فان النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين فانها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما ، وقد تحصل بأكثر من علاقتين كالنسبة بين الشخص وبين جده الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمه الادنى، فانه تحصل بعلاقة بينه وبين ابيه وبعلاقة كل من ابيه واخيه مع ابيهما مثلاً ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعب بقلة العلاقات وكثرتها حتى انه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو اكثر، وإذا تبين ذلك: فان كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، وان حصلت كلها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع كانت العلاقة رضاعية .
  مسألة (134) : لما كانت المصاهرة ـ التي هي احد اسباب تحريم النكاح كما سيأتي ـ علاقة بين احد الزوجين وبعض اقرباء الآخر فهي تتوقف على امرين: زواج وقرابة ، والرضاع يقوم مقام الثاني دون الاول، ولاجل ذلك لم تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم عليه امها ولكن الام الرضاعية لزوجة الرجل تكون بمنزلة الام النسبية لها فتحرم وان لم يكن قد دخل ببنتها ، كما ان البنت الرضاعية لزوجته المدخول بها تكون بمنزلة بنتها النسبية فتحرم عليه ، وكذلك زوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن النسبي تحرم على ابيه، وزوجة الاب الرضاعي كزوجة الاب النسبي تحرم على الابن.
  مسألة 135 : قد تبين مما سبق ان العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب