ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالباً، وإلاّ كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه .
مسألة (971) : إذا أمر شخصاً عاقلاً بقتل مورّثه ، متوعداً بايقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به ان لم يفعل ، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله ، لم يحرم الآمر من ميراثه منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات لاَنه ليس قاتلاً حقيقة وان كان آثماً ويحكم بحبسه مؤبداً الى ان يموت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون ما توعد به هو القتل أو دونه .
مسألة (972) : كما انّ القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لابيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الاولى في ابنه القاتل وله اخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلاّ الاِمام عليه السلام ورثه دون ابنه.
مسألة (973) : لا فرق في مانعية القتل بين ان يكون القاتل واحداً أو متعدداً ، وعلى الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
مسألة (974) : إذا اسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لابيه أو غيره من ورثته ، وإذا كان الاب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه ، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء الله تعالى .
مسألة (975) : الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه أولاً قبل الارث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الاموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً ، أو شبه عمد ، أو
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 327 ـ
عمداً محضاً ، فاخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما ، كما لافرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً ، وهكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من اصناف الدية ام من غيرها .
ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب ام السبب حتى الزوجين في القتل العمدي وان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الاخ والاخت للام، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالاخوال والاجداد من قبلها .
مسألة (976) : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية الى الورثة، بل تصرف في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال، والاظهر الوجوب.
الاَمر الثالث ـ الرق
مسألة (977) : الرق مانع من الارث في الوارث والموّروث، فلا يرث الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له .
الاَمر الرابع ـ الولادة من الزنى
مسألة (978) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني، ومن يتقرب به ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين امه الزانية ومن يتقرب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم.
مسألة (979) : إذا كان الزنى من احد الابوين دون الآخر، بان كان
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 328 ـ
الفعل من الآخر شبهة ، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرب به خاصة ، ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانياً من أبويه ومن يتقرب به .
مسألة (980) : يثبت التوارث بين ولد الزنى واقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فارثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الاِمام عليه السلام .
مسألة (981) : الولادة من الوطء المحرّم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وابويه ومن يتقرب بهما ، فلو وطىَ الزوج زوجته في حال الاحرام أو في شهر رمضان مثلاً عالمين بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما .
مسألة (982) : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعاً في ثبوت التوارث بينه وبين ابويه ومن يتقرب بهما ، وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين اقاربه من الاب والام وغيرهما.
الامر الخامس ـ اللعان
مسألة (983) : يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبله كالاعمام والاجداد والاخوة للاب ، ولا يمنع من التوارث بين الولد وامه ، وكذا بينه وبين اقاربه من قبلها من اخوة واخوال وخالات ونحوهم .
فولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها وأولاده والزوج والزوجة ، ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به وحده ، فان ترك اُمه منفردة كان لها الثلث
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 329 ـ
فرضاً والباقي يردّ عليها على الاقوى، وان ترك مع الام أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حظ الانثى، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي ارباعاً عليها وعلى الام، وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الاحكام الاتية في طبقات الارث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الاموات إلاّ في عدم التوارث بينه وبين الاب ومن يتقرب به وحده .
مسألة (984) : لو كان بعض إخوته أو أخواته من الابوين وبعضهم من الام خاصة ورثوه بالسوية من جهة انتسابهم الى الام خاصة ، ولا اثر للانتساب الى الاب.
مسألة (985) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بان الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرثه الاب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالاب إذا لم يعترف الاب به ، وهل يرثهم إذا اعترف به ؟ قولان ، أقواهما العدم.
مسألة (986) : لا اثر لاِقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللعان، فان ما يؤثر هو اقرار الاب فقط في ارث الولد منه .
مسألة (987) : إذا تبرأ الاب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة اُمه دون ابيه، ولكن الاقوى انه لا اثر للتبري المذكور في نفي التوارث.
الفصـل الثالث :
في كيفية الارث حسب طبقاته
1 ـ إرث الطبقة الاولى
مسألة (988) : للاب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللام المنفردة تمام تركته ايضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ .
ولو اجتمع أحد الابوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لاحد الابوين للاب قرابةً وللام فرضاً وردّاً.
مسألة (989) : إذا اجتمع الابوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للام ثلث التركة فرضاً والباقي للاب ان لم يكن للام حاجب من إخوة الميت أو اخواته، واما مع وجود الحاجب فللام السدس والباقي للاب ، ولا ترث الاخوة والاخوات شيئاً وان حجبوا الام عن الثلث.
ولو كان مع الابوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للام مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للاب .
مسألة (990) : انما يحجب الاخوة أو الاخوات الام عن الثلث الى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة:
1 ـ وجود الاب حين موت الولد.
2 ـ ان لا يقلّوا عن اخوين، أو أربع اخوات، أو أخ واختين .
3 ـ ان يكونوا اخوة الميت لابيه وامه، أو للاب خاصة .
4 ـ ان يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل .
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 331 ـ
5 ـ ان يكونوا مسلمين .
6 ـ ان يكونوا احراراً.
مسألة (991) : للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسم بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسم بينهن بالسوية والباقي يردّ عليهن كذلك .
مسألة (992) : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الابناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (993) : إذا اجتمع الابوان مع بنت واحدة فان لم يكن للميت أخوة ـ تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة ـ قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك ، واما إذا كان للميت اُخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل : ان حكمه حكم الصورة الاولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور ان الاخوة يحجبون الام حينئذ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والاب ارباعاً فرضاً وردّاً سهم للاب وثلاثة سهام للبنت .
والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.
مسألة (994) : إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان لكل من الابوين السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الابناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الابناء او البنات بالسوية ، وإذا اجتمعا مع الاولاد ذكوراً واناثاً كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الاولاد جميعاً
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 322 ـ
للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (995) : إذا اجتمع أحد الابوين مع البنت الواحدة لا غير كان لاحد الابوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع البنتين فما زاد لاغير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهن بالسوية .
وإذا اجتمع أحد الابوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الابوين مع الاولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسم بين الابناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الابناء بنت أو بنات كان لاَحد الابوين السدس فرضاً والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (996) : إذا اجتمع أحد الابوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي ارباعاً ربع لاحد الابوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك .
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلاحد الزوجين نصيبه الادنىمنهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات فان كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي اخماساً خمس لاحد الابوين فرضاً وردّاً واربعة اخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وان كان زوجاً فله الربع ولاحد الابوين السدس والبقية للبنتين فصاعداً فيرد النقص عليهن .
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن ولاحد الابوين السدس، والباقي للبقية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (997) : إذا اجتمع الابوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين،
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 333 ـ
فان كان زوجاً فله الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضهاـ وهو النصف ـ نصف السدس، وان كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي اخماساً يكون لكل من الابوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك ، هذا إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب وإلاّ ففي كون الحكم كذلك أو أنهم يحجبون الام عن الردّ فيكون لها السدس ويقسم الباقي بين الاب والبنت ارباعاً خلاف واشكال ولا تترك مراعاة الاحتياط في المسألة كما تقدم في المسألة (993).
مسألة (998) : إذا اجتمع الابوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الادنى من الربع أو الثمن والسدسان للابوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسم بينهن بالسوية فيرد النقص عليهن بمقدر نصيب الزوجين: الربع ان كان زوجاً والثمن ان كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدد أو ابناء وبنات فلاحد الزوجين نصيبه الادنى من الربع أو الثمن وللابوين السدسان، والباقي للولد أو الاولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة (999) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعددين ، فلاحدهما نصيبه الادنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الاولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1000) : أولاد الاولاد وان نزلوا يقومون مقام الاولاد في مقاسمة الابوين وحجبهما عن أعلى السهمين الى ادناهما، ومنع من عداهم من الاقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الابوين على الاقوى.
مسألة (1001) : لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد وان كان انثى
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 334 ـ
فاذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت .
مسألة (1002) : أولاد الاولاد مترتبون في الارث، فالاقرب منهم يمنع الابعد، فاذا كان للميت ولدُ ولدٍ وولدُ ولدِ ولدٍ كان الميراث لولدِ الولد دون ولدِ ولدِ الولد.
مسألة (1003) : يرث أولاد الاولاد نصيب من يتقربون به، فيرث ولد البنت نصيب امه ذكراً كان أم انثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الابوين ويردّ عليه وان كان ذكراً كما يردّ على امه لو كانت موجودة .
ويرث ولد الابن نصيب ابيه ذكراً كان أم انثى، فان انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فضل عن حصته .
مسألة (1004) : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لاولاد البنت الثلث نصيب امهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولاولاد الابن الثلثان نصيب ابيهم يقسم بينهم كذلك .
مسألة (1005) : تقدم ان اولاد الاولاد عند فقد الاولاد يشاركون ابوي الميت في الميراثمنهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات لان الابوين مع أولاد الاولاد صنفان من طبقة واحدة ، ولا يمنع قرب الابوين الى الميت ارثهم منه .
فإذا ترك ابوين وولد ابن كان لكل من الابوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك ابوين وأولاد بنت كان للابوين السدسان ولاولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميت اخوة تتوفر فيهم شروط الحجب، فيقسم مجموع التركة اخماساً ثلاثة منها لاولاد البنت فرضاً وردّاً واثنان منها للابوين كذلك ، وأما مع وجود الاخوة فيجري الاحتياط المتقدم في المسألة (993).
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 335 ـ
وإذا ترك أحد الابوين مع أولاد بنت كان لاولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لاحد الابوين كذلك كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين وبنتاً ، وهكذا الحكم في بقية الصور.
وإذا ترك زوجاً وابوين واولاد بنت كان للزوج الربع وللابوين السدسان ولاولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت ـ وهو النصف ـ نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وابوين وبنتاً.
أحكام الحبوة
مسألة (1006) : يحبى الولد الاكبر مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والاظهر العدم، نعم الاَحوط لزوماً في البندقية والخنجر وما يشبههما من الاسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما ، وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير في الحبوة اشكال.
وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها ، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .
مسألة (1007) : لا فرق في الثياب بين الواحد والمتعدد، كما لا فرق فيها بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 336 ـ
بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي دخول الجورب والحزام والنعل اشكال وان كان الاظهر الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس والاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة.
مسألة (1008) : إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان فالاحوط المصالحة مع باقي الورثة.
مسألة (1009) : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في اداء الدين أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مستغرقاً فان كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى ادائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالاَحوط له أن يساهم ايضاً في ادائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
مسألة (1010) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته وحرم المحبوّ منها إلاّ إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد الى اجازة الولد الاكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فانها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه ، واما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة الى اذن الولد الاكبر وفي غيرها الى اذن جميع الورثة، ولو كانت اعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 337 ـ
مسألة (1011) : لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في محله .
مسألة (1012) : إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت لا يعطى الولد الاكبر قيمتها .
مسألة (1013) : تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن اكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسوية ، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه انثى وان كانت اكبر منه .
مسألة (1014) : المقصود بالاكبر الاسبق ولادة لا علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة (1015) : الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد.
مسألة (1016) : لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الاب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته ، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الاب حياً يحبى ، وإلاّ قسمّت على سائر الورثة بنسبة سهامهم .
مسألة (1017) : لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلاً رشيداً، كما لا يشترط فيه ان يكون امامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الاكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الامامي منها أيضاً أمكن الزامه بعدم ثبوت الحبوة له .
مسألة (1018) : إذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 338 ـ
أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلهامنهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم .
مسألة (1019) : يستحب لكل من الابوين الوارثين لولدهما اطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الاصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلّف الميت ابويه وجداً لاب أو اُم يستحب للام ان تطعم اباها السدس وهو نصف نصيبها ، ويستحب للاب ان يطعم اباه سدس أصل التركة وهو ربع نصيبه ، وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.
2 ـ إرث الطبقة الثانية
وهم الاخوة والاجداد ، ولا يرث اهل هذه الطبقة إلاّ إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الابوين المتصلين.
مسألة (1020) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير اخيه لابويه ورث المال كله بالقرابة ، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللاخت المنفردة من الابوين المال كله ، ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة ، وللاختين أو الاخوات من الابوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة .
وإذا ترك اخاً واحداً أو أكثر من الابوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1021) : لا يرث الاخ أو الاخت للاب مع وجود الاخ والاخت للابوين ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللاَخ من الاب واحداً
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 339 ـ
كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الاخر بالقرابة ، وللاخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة .
وإذا اجتمع الاخوة والاخوات كلهم للاب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1022) : للاخ المنفرد من الام والاخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الاخوة للام ذكوراً أو اُناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسوية .
مسألة (1023) : إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوين وبعضهم من الام فان كان الذي من الام واحداً كان له السدس ذكراً كان أو انثى والباقي لمن كان من الابوين، وان كان الذي من الام متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو اناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الابوين واحداً كان أو متعدداً ، ومع اتفاقهم في الذكورة والاَنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الانثيين.
نعم في صورة كون المتقرب بالابوين إناثاً وكون الاخ من الام واحداً كان ميراث الاخوات من الابوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالابوين انثى واحدة كان لها النصف فرضاً ، وما زاد على سهم المتقرب بالاَم وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها ولا يردّ على المتقرب بالام ، وإذا وجد معهم إخوة من الاب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .
مسألة (1024) : إذا لم يوجد للميت إخوة من الابوين وكان له اخوة بعضهم من الاب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 340 ـ
من الابوين من انه إذا كان الاخ من الام واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الاب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مع اختلافهم في الذكورة والانوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية .
وفي الصورة التي يكون المتقرب بالاب انثى واحدة يكون ايضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة .
مسألة (1025) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة ـ سواء أكانوا من الابوين أم من الاب أم من الام، أم بعضهم من الابوين وبعضهم من الاب وبعضهم من الام ـ إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللاخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للاخوة من الابوين أو من الاب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً .
واما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، ـ كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الابوين او الاب واختين أو اخوين من الام ـ فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.
وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الابوين أو الاب واختين أو أخوين من الام فان نصف الزوج ونصف الاخت من الابوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام .
ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالابوين أو بالاب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 341 ـ
الزوجة.
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة واختاً من الابوين واخاً أو أختاً من الام، فان الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الاخت من الابوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللاخ أو الاخت من الام السدس.
مسألة (1026) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لاب أو لام كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فان كانا لاَب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الانثى، وان كانا لام فالمال ايضاً لهما لكن يقسم بينهما بالسوية .
وإذا اجتمع الاجداد بعضهم للام وبعضهم للاب كان للجد للام الثلث ـ وان كان واحداً ـ وللجد للاب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الادنى والاعلى .
مسألة (1027) : إذا اجتمع الجد الادنى والجد الاعلى كان الميراث للجد الادنى ولم يرث الاعلى شيئاً ، ولا فرق بين ان يكون الادنى ممن يتقرب به الاعلى ـ كما إذا ترك جدة وأباها ـ وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فان الميراث في الجميع للادنى ، هذا مع المزاحمة، واما مع عدمها كما إذا ترك اُخوة لام وجداً قريباً لاب وجداً بعيداً لام، أو ترك إخوة لاب وجداً قريباً لام وجداً بعيداً لاب فان الجد البعيد في الصورتين يشارك الاخوة ولا يمنع الجد القريب من ارث الجد البعيد.
مسألة (1028) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرب بالام الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالاب .
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 342 ـ
مسألة (1029) : إذا اجتمع الاخوة مع الاجداد فالجد وان علا كالاخ والجدة وإن علت كالاخت ، فالجد وإن علا يقاسم الاخوة وكذلك الجدة، فإذا اجتمع الاخوة والاجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب، بأن يكون الاجداد والاخوة كلهم للاب أو كلهم للام ، أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الاجداد للاب والاخوة للام ، وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الاجداد والاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر، بان يكون الاجداد نوعين بعضهم للاب وبعضهم للام والاخوة للاب لا غير أو للام لا غير ، أو يكون الاخوة بعضهم للاب وبعضهم للام ، والاجداد كلهم للاب لا غير أو للام لا غير، ثم ان كلاً منهما إما ان يكون واحداً ذكراً أو انثى أو متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور تذكر في طي المسائل التسع الاتية.
مسألة (1030) : إذا اجتمع الجد واحداً كان ـ ذكراً أو انثى ـ أم متعدداً ذكوراً أو اناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الام، مع الاخ على أحد الاقسام المذكورة من قبل الام أيضاً اقتسموا المال بالسوية .
مسألة (1031) : إذا اجتمع الجد والاخ ـ على احد الاقسام المذكورة فيهماـ من قبل الاب اقتسموا المال بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وان اختلفوا في الذكورة والانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1032) : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام ـ ذكوراً كانوا أو اناثاً أو ذكوراً واناثاًـ مع الاخوة كذلك بعضهم للاب وبعضهم للام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، فللمتقرب بالام من الاخوة
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 343 ـ
والاجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية ، وللمتقرب بالاب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين ـ مع الاختلاف بالذكورة والاِنوثةـ وإلاّ فبالسوية .
مسألة (1033) : إذا اجتمع الجد على احد الاقسام المذكورة للاب مع الاخ على احد الاقسام المذكورة ايضاً للام ، يكون للاخ السدس ان كان واحداً والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يقتسمونه بالتفاضل .
مسألة (1034) : إذا اجتمع الجد بأحد اقسامه المذكورة للام مع الاخ للاب يكون للجد الثلث، وفي صورة التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقاً ، وللاخ الثلثان ومع التعدد والاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
وإذا كانت مع الجد للام اخت للاب فان كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، وان كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث، وفي السدس الزائد من الفريضة اشكال من حيث انه يردّ على الاخت أو عليها وعلى الجد، فلا يترك الاحتياط بالصلح .
مسألة (1035) : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ أو اكثر لاب، كان للجد للام ـ وان كان انثى واحدة ـ الثلث، ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، والثلثان للاجداد للاب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة (1036) : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاجداد من قبل الام مع اخ لام، كان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 344 ـ
بالذكورة والانوثة ، وللاجداد للاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1037) : إذا اجتمع الاجداد من قبل الاب والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام، فللاخ للام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للاب مع الاجداد للاب الباقي، ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف حظ الانثى.
مسألة (1038) : إذا اجتمع الاجداد من قبل الام والاخوة من قبل الاب والاخوة من قبل الام كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية وللاخوة للاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1039) : اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الاخ للابوين مع الاخ من الاب أو الام بل الميراث للاخ ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لاَم وابن اخ لاَم ايضاً مع اخ لاَب فابن الاخ يرث مع الجد الثلث، والثلثان للاخ .
مسألة (1040) : إذا فقد الميت الاخوة قام اولادهم مقامهم في الارث وفي مقاسمة الاجداد، وكل واحد من الاولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلّف الميت اولاد أخ أو اخت لام لا غير كان لهم سدس ابيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلف أولاد اخوين أو اختين أو أخ وأخت كان لاَولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ ، ولو خلف اولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة ابيه أو أمه، وهكذا الحكم في اولاد الاخوة للابوين أو للاب .
ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد اخ لاَم وان اختلفوا بالذكورة والانوثة .
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 345 ـ
والمشهور على ان التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا أولاد اخ للابوين أو للاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال، ويحتمل ان تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية والاَحوط هو الرجوع الى الصلح.
مسألة (1041) : إذا خلّف الميت اولاد أخ لاَم واولاد أخ للابوين أو للاب ، كان لاَولاد الاخ للام السدس وإن كثروا، ولاولاد الاخ للابوين أو للاَب الباقي وان قلّوا .
مسألة (1042) : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولاد اخوة صلبيون كان الميراث لاولاد أولاد الاخوة، والاَعلى طبقة منهم وان كان من الاب يمنع من ارث الطبقة النازلة وان كانت من الابوين.
3 ـ إرث الطبقة الثالثة
وهم الاعمام والاخوال ، ولا يرث أهل هذه الطبقة مع وجود الطبقة الاولى أو الثانية، وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الاَبعد.
مسألة (1043) : للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعميّن فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لاُم أم لهما .
مسألة (1044) : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات قيل : ان المال يقسم بينهم بالتساوي ، ولكن الاقوى انه يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين سواء أكانوا جميعاً لابوين أم لاب أم لام، وان كان الاَحوط التصالح في الزيادة لاسيما في الصورة الاخيرة.
مسألة (1045) : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام لم يرثه المتقرب
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 346 ـ
بالاب ، ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه ، والاظهر ان المتقرب بالام ان كان واحداً كان له السدس، وان كان متعدداً كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حظ الانثى على الاقوى، واما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالابوين واحداً كان أو اكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة (1046) : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتفاضل أو بالسوية وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة.
مسألة (1047) : إذا اجتمع الاخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بان كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام، ففي سقوط المتقربين بالاب ـ أي الخال المتحدّ مع ام الميت في الاب فقط ـ وانحصار الارث بالباقين اشكال، وعلى كل تقدير فالمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحداً ، والثلث ان كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية ، ويكون الباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضاً، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة (1048) : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وان كان واحداً ذكراً أو انثى، والثلثان للاعمام وان كان واحداً ذكراً أو انثى، فان
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 347 ـ
تعدد الاخوال ففي تقسيم الثلث بينهم بالتفاضل أو بالسوية اشكال تقدم الايعاز اليه، وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين بينهم بالتفاضل كما مر .
مسألة (1049) : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم ، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة ، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالةمنهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات لما عرفت من أن هذه الطبقة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم أو العمة ولكن يرث مع الخال أو الخالة، وان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أوالخال ذكراً أو انثى ويرث مع فقدهم جميعاً .
مسألة (1050) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به ، فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة ـ وان كان واحداً انثى ـ الثلثين، وولد الخال ـ وان كان ذكراً متعدداً ـ الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة (1040).
مسألة (1051) : قد تقدم ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم، ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ان يترك الميت ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلاً، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو انضم اليهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال.
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 348 ـ
مسألة (1052) : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الاَبعد منهما ، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم اُم أو خال أب أو اُم مثلاً كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال ابيه ولا عم امه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم اب وعم جد أو خال جد مثلاً كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله .
مسألة (1053) : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على اعمام أبيه واُمه وعماتهما واخوالهما وخالاتهما ، وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فانهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والعمات والاخوال والخالات .
مسألة (1054) : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث ويقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ، ويكون الثلثان للمتقرب بالاب فيعطى ثلثهما لخال ابيه وخالته يقسم بينهما بالسوية ، ويعطى الباقي لعم ابيه وعمته والمشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية ايضاً فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة (1055) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم .
مسألة (1056) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 349 ـ
متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين.
مسألة (1057) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام ام تعددا كما إذا تزوج اخو الشخص لابيه اخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة الى ولد المتزوج عم وخال وولد الشخص بالنسبة الى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام، وإذا منع أحد السببين الاخر ورث بالمانع ، كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات احدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني واخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة .
4 ـ إرث الزوج والزوجة
مسألة (1058) : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد ، ويرث الربع مع الولد وان نزل ، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ، وترث الثمن مع الولد وان نزل .
مسألة (1059) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلاّ الاِمام عليه السلام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الاخر يردّ عليه على الاقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلاّ الاِمام عليه السلام فلزوجته الربعبع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للاِمام عليه السلام على الاقرب.
مسألة (1060) : إذا كانت للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن
منهاج الصالحين الجزء الثالث المعاملات ـ 350 ـ
بالسوية مع وجود الولد للزوج ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد له .
مسألة (1061) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدم في المسألة (255)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث ، وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح.
مسألة (1062) : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت او كان الطلاق بائناً فلا توارث ، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثني عشر شهراً هلالياًـ من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائناً عند توفر ثلاثة شروط:
الاَول: أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته اثناء السنة، وإلاّ فالاَظهر عدم ثبوت الارث وان كان الصلح أحوط.
الثاني: ان لا يكون الطلاق بامرها ورضاها ـ بعوض أو بدونه ـ وإلاّ لم ترثه على الاقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برىَ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلاّ إذا كان موته في اثناء العدة الرجعية كما مرّ .
مسألة (1063) : إذا طلق المريض زوجاته ـ وكن اربعاً ـ وتزوج اربعاً اخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.