الأمر الأول : النية ، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين.
1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
2 ـ حصولها في مكان خاص ، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد.
مسألة (177) : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة (178) : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم ، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول : ( لا شريك لك لبيك ).
مسألة (179) : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.
مسألة (180) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً.
مسألة (181) : الصبي غير المميز يلبى عنه.
مسألة (182) : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية.
وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم ان الإشعار : هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم ، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة (183) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم.
مسألة (184) : التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.
مسألة (185) : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة ، قيل : يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة (186) : الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ).
كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة (187) : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة ، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة (188) : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة (189) : الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.
مسألة (190) : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
مسألة (191) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة (192) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة (193) : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة (194) : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة (195) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة (196) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.
مسألة (197) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة (198) : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
تروك الاحرام
قلنا فيما سبق : إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وان حصلت نيته، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
(1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة وملاعبتها (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل (10) التكحّل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخفّ والجورب للرجال (13) الفسوق (14) المجادلة (15) قتل هوام الجسد (16) التزيّن (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع الضرس على قول
1 ـ الصيد البري
مسألة (199) : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الاظهر.
مسألة (200) : تحرم على المحرم إعانة غيره ـ محلاً كان أو محرماً ـ على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة (201) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو ـ ولو قبل إحرامه ـ أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة (202) : لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحل، كما يحرم على المحل ـ على الأحوط ـ ما اصطاده المحرم في الحلّ فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياد ، وكذلك يحرم على الُمحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المحل في الحرم.
مسألة (203) : يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة (204) : الأحكام المتقدمة ـ كما ذكرنا ـ إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك ، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر .
مسألة (205) : كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ الحيوانات الأهلية ـ وإن توحشت ـ كالغنم والبقر والإبل ، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي ( الغرغر )، فإنه يجوز له ذبحها ، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
2 ـ ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما ، فإنه يجوز له قتله.
3 ـ سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
4 ـ الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً . ولا كفارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقاً ـ إلا الأسد ـ على المشهور.
وقيل بثبوت الكفارة ـ وهي القيمة ـ في قتل ما لم يرده منها.
مسألة (206) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفارات الصيد
مسألة (207) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط.
مسألة (208) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام.
مسألة (209) : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مد من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور ـ كالحمامة ونحوها ـ شاة ، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم ، وكذا إذا كان مجرداً عن الفرخ على الأحوط ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من الطعام ، والثاني أفضل ، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلاّ إذا كان كثيراً عرفاً فإنّ فيه شاة.
مسألة (210) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي ، و في قتل العظــاية كف من الطعام.
مسألة (211) : في قتل الزنبور ـ متعمداً ـ إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
مسألة (212) : إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته ، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الأظهر، وإذا اصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.
مسألة (213) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
مسألة (214) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحـــد منهم كفارة مستقلة.
مسألة (215) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة (216) : إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم ، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط.
مسألة (217) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجـهل.
مسألة (218) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه : ( ومن عاد فينتقم الله منه ).
2 ـ مجامعة النساء
مسألة (219) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة (220) : إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور أو بقرة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل .
مسألة (221) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة ، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً ، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ـ بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث ـ إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة (222) : إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفار عليه إيضاً.
مسألة (223) : من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط ، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة (224) : إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط ، بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة (225) : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ ما إذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع اهله.
2 ـ ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
3 ـ من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
4 ـ ما إذا ادهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
3 ـ تقبيل النساء
مسألة (226) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة ، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة ، و إذا قبلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط وهي شاة .
مسألة (227) : إذا قبل المحل زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
4 ـ مس النساء
مسألة (228) : لا يجوز للمحرم ان يمس زوجته أو يحملها أو يضمها إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة، فإذا لم يكن المس والحمل والضم عن شهوة فلا شيء عليه.