‏5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها
  مسألة (229) : لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفارة بدنة ، ومع العجز عنها فشاة وعليه أن يجتنب النظر اليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء ، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
  ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة.
  وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه.
  مسألة (230) : إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له ، فإن لم يمن فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والأحوط إن كان موسراً ان يكفر ببدنة ، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة ، واما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
  مسألة (231) : يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها ونحو ذلك، وان كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً.

‏6 ـ الاستمناء
  مسألة (232) : الاستمناء على أقسام :
  ‏1 ـ الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، و هو حرام مطلقاً، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة ، وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
  ‏2 ـ الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
  ‏3 ـ الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضاً ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه.

‏7 ـ عقد الكناح
  مسألة (233) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.
  مسألة (234) : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة ، اذا كانوا عالمين بالحال ـ حكماً وموضوعاً ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين.
  مسألة (235) : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاً.
  مسألة (236) : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

‏8 ـ استعمال الطيب
  مسألة (237) : يحرم على المحرم استعمال الطيب شمّاً وأكلاً واطلاءاً وصبغاً وبخوراً ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة ـ كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ـ على الأظهر.
  ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
  مسألة (238) : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم ، سواء التي يصنع منها الطيب ـ كالياسمين والورد ـ وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي و الأذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر .
  وأمّا الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة ـ كالتفاح والسفرجل والنعناع ـ فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل.
  وكذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.
  مسألة (239) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.
  مسألة (240) : إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه ، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً ، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك ، وإن كان التكفير أحوط.
  مسألة (241) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.

‏9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل
  مسألة (242) : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار ، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرٌها أو يتدرٌعها.
  نعم ، يجوز له في حال الإضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
  ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
  ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه ـ ما عدا الرأس ـ في حالة الإضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط.
  مسألة (243) : الأحوط أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
  مسألة (244) : يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ـ أي الكفوف ـ فإنه لا يجوز لها ان تلبسها في يديها.
  مسألة (245) : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، و كذا لو تعدد الملبوس ـ بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ـ مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الاحوط.

‏10 ـ الاكتحال
  مسألة (246) : الاكتحال على قسمين :
  ‏1 ـ أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الإضطرار لغرض التداوي والعلاج.
  ‏2 ـ أن يكون الاكتحال بغير الكحل الاسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه ، ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لايحل له.

‏11 ـ النظر في المرآة
  مسألة (247) : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها.
  ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية.
  وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.

‏12 ـ لبس الخف والجورب للرجال
  مسألة (248) : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فانه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط.
  ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
  وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفارة دم شاة.
  ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.

‏13 ـ الفسوق
  مسألة (249) : الفسوق ـ ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة ـ وإن كان محرماً في جميع الأحوال، إلاّ إنّ حرمته مؤكّدة في حال الإحرام.
  والمقصود بالمفاخرة : التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته ، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
  ولا كفارة في الفسوق إلاّ الإستغفار، وإن كان الأحوط التكفير ببقرة.

‏14 ـ الجدال
  مسألة (250) : يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه ، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله ) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانـت بلفظ الجلالة أم بغيره ، وسواء كانت مصدرة بـ(لا) وبـ (بلى) أم لا ، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات .
  وأمّا الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم : ( لا لعمري وبلى لعمري ) .
  كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل : ( أسألك بالله أن تعطيني ) ويمين العقد ـ اي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ـ كقوله : ( والله لاعطينك كذا ).
  وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا ؟ اختار بعض الفقهاء ذلك ، وهو لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط خلافه ، وأماّ الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدد بلا إشكال.
  مسألة (251) : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرر المكلف من تركه ، كما لو كان مؤديّاً إلى ذهاب حقه.
  مسألة (252) : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفارة.
  نعم ، لو كفر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفارة أُخرى.
  وإذا حلف كاذباً فعليه كفارة شاة للمرة الواحدة ، وشاتين لمرتين ، وبقرة لثلاث مرات ، ولو زاد على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة.
  ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفاّرة على النحو المتقدم.
  ولو حلف كاذباً مرتين فكفّر ، ثم حلف كذلك مرة ثالثة ، وجبت عليه كفارة شاة لا بقرة.

‏15 ـ قتل هوام الجسد
  مسألة (253) : لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، أماّ البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، واما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.

‏16 ـ التزين
  مسألة (254) : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً سواء بقصد التزين أم بدونه ، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
  نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.
  مسألة (255) : يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به و نحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه.
  مسألة (256) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
  ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة.

‏17 ـ الادهان
  مسألة (257) : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة ، نعم يجوز له أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ‏238، ويجوز للمحرم استعمال الأًدهان غير الطيبة للتداوي ، وكذا الأًدهان الطـيبة أو المطيبة عند الضرورة .
  مسألة (258) : كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما.

‏18 ـ ازالة الشعر عن البدن
  مسألة (259) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ـ ولو كان محلاً ـ بحلق أو نتف أو غيرهما ، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة.
  نعم ، إذا تكاثر القمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
  مسألة (260) : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام.
  وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط.
  وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام.
  ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط.
  ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.
  مسألة (261) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

‏19 ـ ستر الرأس للرجال
  مسألة (262) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمـــل شيء عليه.
  نعم ، لا بأس بوضع عِصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع.
  والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأُذنان على الأقرب.
  مسألة (263) : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، و الأولى تركه.
  مسألة (264) : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

  والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
  مسألة (265) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

‏20 ـ ستر الوجه للنساء
  مسألة (266) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
  نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
  مسألة (267) : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وان كان ذلك أحوط.
  مسألة (268) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى.

21 ـ التظليل للرجال
  مسألة (269) : التظليل على قسمين:
  الاول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ،‏ وهذا محرّم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
  وأمّا إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
  وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلاّ إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفاً ، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
  الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأًنفاق والأًشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك.
  مسألة (270): المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ، وإن كان الأحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل ـ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط ـ وان كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
  مسألة (271) : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا ، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأًصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
  وهل يجوز له الاستظلال بالأًجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلاً إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً ، فالاحتياط لا يترك .
  مسألة (272) : لا بأس بالتظليل للنساء والأًطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة.
  مسألة (273) : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الإختيار والإضطرار، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام ،‏ ويجزئ في الكفارة دم شاة.

22 ـ إخراج الدم من البدن
  لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط ـ إلاّ لضرورة ـ وإن كان ذلك بقصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
  نعم ، الأظهر جواز الإستياك وإن لزم منه الإدماء وكفّارة إخراج الدم ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط الأولى.

‏23 ـ التقليم
  لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلا ان تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
  مسألة (274) : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مُد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها ـ ولو في مجالس متعددة ـ كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين.
  نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة.
  مسألة (275) : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوزه خطأ، وجب الكفارة على المفتي على الأحوط.

‏24 ـ قلع الضرس
  مسألة (276) : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وان لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأمّلاً ، بل لا يبعد جوازه.

‏25 ـ حمل السلاح
  مسألة (277) : لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
  مسألة (278) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحاً عرفاً ، ومع ذلك فالترك أحوط.
  مسألة (279) : تختص حرمة التسلح بحال الإختيار، ولا بأس به عند الإضطرار كالخوف من العدو أو السرقة.
  مسألة (280) : كفارة التسلح ـ لغير ضرورة ـ شاة على الأحوط.
  إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.

محرمات الحرم
  الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199.
  الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
  (1) الإذخر، وهو نبت معروف.
  (2) النخل وشجر الفاكهة.
  (3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
  (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
  مسألة (281): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
  مسألة (282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
  الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
  الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها ، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها ، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كام لة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.

حدود الحرم
  للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة ، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحده من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي ( الحديبية ( الشميسي ) ) ومن الشمال الشرقي ( ثنية جبل المقطع ) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي ( الجعرانة ) تذييل: للمدينة المنورة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له ، إلا إنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه ـ إلاّ ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطـلقاً على الأحوط.

محل التكفير
  مسألة (283): إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأَجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى ، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط.
  مسألة (284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع ، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.

مصرف الكفارة
  الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين ، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء.

الطواف
  الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.
  ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به ، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
  ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.

شرائط الطواف

يشترط في الطواف أمور:
  الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
  الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
  مسألة (285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
  الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
  الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ، ويتمّه من حيث قطعه.
  الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده.
  مسألة (286): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
  وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم ، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
  مسألة (287): إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
  مسألة (288): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر ، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
  مسألة (289): يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
  مسألة (290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
  الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
  الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
  وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
  مسألة (291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
  هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج ، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
  مسألة (292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
  مسألة (293): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
  وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
  مسألة (294): إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
  مسألة (295): الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
  مسألة (296): المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
  وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة ، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة ، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر ، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
  الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف .
  مسألة (297): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً ، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
  مسألة (298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
  مسألة (299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
  مسألة (300): إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه ، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
  الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
  مسألة (301): إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
  مسألة (302): إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
  فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
  الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.

واجبات الطواف
  تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
  الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
  ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً ، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ، وبذلك بعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً .
  الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف.
  والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
  الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.
  الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسماة بـ ( شاذروان ).
  السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات ، ولا يجزئ الاقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
  السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
  الثامن: ان تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
  مسألة (303): اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار .
  ولكن لا يبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.

الخروج عن المطاف
  مسألة (304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
  مسألة (305): إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان )‏ بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
  كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأَركان أو غيره.
  مسألة (306): إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ ولو جهلاً أو نسياناً ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ، فلا بد من إعادته والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.

قطع الطواف ونقصانه
  مسألة (307): يجوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة ، بل مطلقاً على الأظهر.
  مسألة (308): إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة.
  هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفته الموالاة العرفية.
  مسألة (309): إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291.
  كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و 300.
  مسألة (310): إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام ايضاً، هذا في طواف الفريضة .
  وأمّا في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وان كان أقل من أربعة أشواط مطلقاً.
  مسألة (311): يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف.
  مسألة (312): إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً ، وان كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع .
  مسألة (313): إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضاً.
  وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره ، وان كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص ، وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط.

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور:
  الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً ، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
  الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد ، و إلاّ ففي بطلان الأشواط السابقة على قصــد الزيادة إشكال.
  الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
  الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ، فلا بطلان من جهتها.
  نعم ، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين ، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وان كان مكروهاً.
  الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران ، إلاّ أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به ، فانه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
  مسألة (314): إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافاً كاملاً ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل ، بل الأحوط ان يفرق بينها بان يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
  وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط.