لاستنادهم إلى الحس
(1).
وشرط قوم العدد واختلفوا !!.
فقال قوم : اثنا عشر
(2).
وقال أبو الهذيل : عشرون
(3).
وقيل : أربعون
(4) ..
وقيل : سبعون
(5) ..
وقيل : ثلثمائة وبضعة عشر
(6).
|
(1) بأن يكون المخبر عنه محسوسا بالبصر ، أو غيره من الحواس الخمس.
فلو كان مستنده العقل ، كحدوث العالم وصدق الانبياء ، لم يحصل لنا العلم.
« شرح البداية : ص 14 »
(2) عدد النقباء ، كما في « شرح البداية » : ص 13 ، لقوله تعالى : في سورة المائدة ، الآية 12 ، « وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ».
(3) لقوله تعالى : في سورة الانفال ، الآية 66 ، « إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ».
(4) لقوله تعالى : في سورة الانفال ، الآية 66 ، « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ، وكان عددهم عند نزول الآية ، قد بلغ أربعين رجلا بإسلام عمر ، كما في « علوم الحديث ومصطلحه » : ص 147.
(5) لاختيار موسى لهم ، ليحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا ، كما في « شرح البداية » : ص 13 ، لقوله تعالى : في سورة الاعراف ، الآية 156 ، « وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا ».
(6) عدد أهل بدر ، كما في « شرح البداية » : ص 13.
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 202 ـ
والكل ضعيف ، بل المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه ، فإن حصل فهو متواتر ، وإلا فلا .
خبر الله تعالى صدق ، وهو ظاهر على قولنا .
لانه غني عن الكذب ، حكيم في أفعاله ، عالم بكل معلوم ، فاستحال وقوع الكذب منه .
ولان الرسول « عليه السلام » أخبر بصدقه ، ولا دور هنا (1).
وخبر النبي « عليه السلام » صدق ، لدلالة المعجزة عليه .
وخبر الامام صدق ، لانه معصوم .
|
(1) هذا جواب عما يمكن أن يقال : إن ثبوت صدق خبر الله بإخبار النبي « ص » ، مدعاة للزوم الدور ، لان صدق خبر النبي « ص » ، متوقف هو الآخر على إخبار الله ، والمفروض أن صدق خبره متوقف على إخباره « ص ».
نعم ، هذا جواب !! ولتوضيحه نقول : سلمنا توقف صدق خبر الله على إخبار النبي « ص » ، ولكن لا يتوقف صدق خبر النبي « ص » على إخباره سبحانه ، بل هو متوقف على المعجزة.
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 203 ـ
وخبر كل الامة صدق ، لما بينا أن الاجماع حجة.
خبر الواحد : هو ما يفيد الظن ، وإن تعدد المخبر.
وهو حجة في الشرع (1) ، خلافا للسيد المرتضى ولجماعة (2)
|
(1) بالادلة الاربعة : الكتاب والسنة والعقل والاجماع.
أما الكتاب !! فقد ذكره بقوله : « فلولا نفر ... » وهكذا ما بعده.
وقد أورد على دلالة هاتين الآيتين إيرادات ، تجدها مفصلة في « فرائد الاصول : ص 66 » ، للشيخ الانصاري.
وأما العقل !! فقد ذكره بقوله : « فإنه يتضمن دفع ضرر ... »
وأما الاجماع !! فقد ذكره بقوله : « ولان جماعة من الصحابة ... »
وأما السنة !! فهو لم يذكرها ، لكن الاصوليين قد ذكروا روايات واستدلوا بها على حجية خبر الواحد ، لقول الحجة « ع » لاسحاق بن يعقوب : « وأما الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فانهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم ».
وللتوسع !! يراجع « فرائد الاصول : ص 6(6) 90 ».
(2) هم : القاضي ، وابن زهرة ، والطبرسي ، وابن ادريس ، وغيرهم.
وقال ابن سريج والقفال والبصري : دل العقل أيضا.
وأنكره قوم : لعدم الدليل ، أو للدليل على عدمه ، شرعا وعقلا.
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 204 ـ
لنا !! قوله تعالى : « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » [ 9 / 123 ] ، أوجب الحذر بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم.
وأورد أبو الحسين اعتراضا لازما ، وهو دلالته على قول الفتوى لا الخبر (1).
وأيضا قوله تعالى : « إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا .... » [ 49 / 7 ] ، أوجب التثبت عند إخبار الفاسق ، فإذا أخبر العدل لم يخل : إما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد فيكون أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل ، أو يتوقف فينتفي فائدة الوصف بالكلية .
وأيضا : فإن خبر الواحد مقبول في الفتوى والشهادات ، مع إنتفاء العلم (2).
|
وأحاله آخرون ، واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والامور الدنيوية.
« جمعا بين فرائد الاصول : ص 67 ، ومنهاج الوصول : ص 46 بتصرف واختصار »
(1) اعتراضه : ان الانذار عقب التفقه ، إنما ينصرف إلى الفتوى لا إلى الخبر ، ونحن لا نمنع من الفتوى.
« هامش المصورة : ص 40 »
وللتوسع !! يرجع إلى الاشكال الثالث على دلالة هذه الآية في « فرائد الاصول : 80 ـ 81 ».
(2) مستند هذا الدليل الاجماع ، وقد يسمى بسيرة المسلمين.
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 205 ـ
وأيضا : فإنه يتضمن دفع ضرر مظنون ، فيكون واجبا (1).
ولان جماعة من الصحابة عملوا بأخبار الآحاد ، ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعا (2).
|
وللتوسع !! يرجع إلى الوجه الثالث من الاجماع في « فرائد الاصول : ص 99 ـ 100 ».
(1) هذا دليل عقلي يتركب من :
صغرى وهي : إن هذا يتضمن ضررا مظنونا .
وكبرى وهي : أن كل مظنون الضرر يجب دفعه ...
نعم ، فهذا الدليل ـ كما يرى ـ عام ، يدل على حجية مطلق الظن سواء كان من الخبر أم لا ...
وللتوسع !! يرجع إلى « فرائد الاصول : 10(6) 110 ».
(2) اجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، وإجماع الصحابة حجة.
أما أنهم أجمعوا ، فلانهم رجعوا إلى أزواج النبي « ص » في الغسل من التقاء الختانين.
ورجع أبو بكر في توريث الجدة سدس الميراث إلى خبر المغيرة.
ورجع عمر إلى رواية عبد الرحمان في سيرة المجوس ، بقوله سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس .
وعن علي : كنت إذا سمعت من رسول الله حديثا ، نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف صدقته ، وعمل علي بخبر المقداد في المذي.
« المعارج : ص 8(4) 85 بتصرف »
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 206 ـ
يشترط كون الراوي : بالغا ، عاقلا ، مسلما ، عدلا ، ضابطا .
فلا تقبل رواية الصبي : لانه إن لم يكن مميزا ، لم يحصل الظن بقوله ، وإن كان مميزا علم نفي الحرج عنه مع الكذب فلا يمتنع منه (1).
وتقبل روايته : لو كان صبيا وقت التحمل ، بالغا وقت الاداء (2).
والكافر : لا تقبل روايته ، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا ، لانه فاسق والفاسق مردود الرواية ، ولا تقبل رواية الفاسق للآية (3).
ولا تقبل رواية المجهول حاله ، خلافا لابي حنيفة ، لان عدم الفسق شرط في الرواية ، وهو مجهول ، والجهل بالشرط
|
(1) أي : أن الصبي المميز ، يعلم أنه لا يعاقب إذا كذب في الاخبار ، فلا يكون متحرزا .
(2) المراد من وقت التحمل : زمان سماعه الخبر.
ومن وقت الاداء : زمان نقله الخبر إلى الغير.
(3) وهي قوله تعالى : « إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... ».
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 207 ـ
يستلزم الجهل بالمشروط (1).
الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته.
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو إجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي .
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولان الادلة تتناوله .
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لابي حنيفة (2) ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الادلة العامة.
ولقوله « عليه السلام » : نضر الله إمرءا سمع مقالتي
|
(1) الاكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته .
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا .
لنا : أن الفسق مانع بإتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت .
« منتهى الوصول : ص 56 »
(2) شرط أبو حنيفة « رضي الله عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس.
ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي .
« منهاج الوصول : ص 48 »
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 208 ـ
فوعاها ، فأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه ليس بفقيه » (1)
ولا يشترط عدم مخالفة الراوي له (2) ، لاحتمال صيرورة الراوي إلى ما توهمه دليلا ، وليس كذلك .
والاقرب : عدم اشتراط نقل اللفظ ، مع الاتيان بالمعنى كملا ، لان الصحابة لم ينقلوا الالفاظ كما هي ، لانهم لم يكتبوها ، ولا كرروا عليها مع تطاول الازمنة (3).
|
(1) كشف الخفاء : 2 / 319.
(2) مرجع الضمير : الخبر ، كما في هامش المصورة : ص 41.
(3) يجوز نقل الحديث بالمعنى ، بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الالفاظ ، وعدم قصور الترجمة عن الاصل ، وافادة المعنى ومساواتهما في الجلد والخفاء.
وعن ابن سيرين والرازي الحنفي وجماعة ، وجوب نقل صورته .
وحجتنا على الجواز وجوه منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله « ع » : أسمع الحديث منك ، فأزيد وانقص ، قال : ان كنت تريد معاينة فلا بأس .
ومنها : ما روي عن ابن مسعود وغيره ، قال رسول الله « ص » : كذا ونحوه.
ومنها : ان الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت اما بغير العربية أو بعبارة واحدة منها ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وان تغاير اللفظ.
« جمعا بين منتهى الوصول : ص 60 ـ 71 ، ومعالم الدين : 21(3) 214 »
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 209 ـ
خبر الواحد إذا اقتضى علما ، ولم يوجد في الادلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب رده ، لانه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق .
وإن اقتضى العمل ، وجب قبوله وإن عمت به البلوى ، خلافا للحنفية ، لعموم الادلة ، ولان الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها (1).
والمرسل لا يقبل (2) ، خلافا لابي حنيفة ومالك وجمهور
|
(1) للتوسع !! يراجع « اصول الفقه » للخضري ، ص : 259 ، ومنتهى الوصول » ، لابن الحاجب ، ص : 62.
(2) المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على جميع اسماء رواته ، ويقسم إلى مايلي :
أ ـ مرسل الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، يطمئن علماء الرجال ، إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة .
وهو حجة في رأي كثير من علماء اصول الفقه.
ب ـ مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، مجهول الحال في كيفية روايته.
وهو ليس بحجة في رأي علماء اصول الفقه ،
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 210 ـ
المعتزلة (1) ، لان عدالة الاصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
وإذا جزم راوي الاصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع.
وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي (2).
العدد (3) : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
|
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء اصول الفقه.
« مبادئ اصول الفقه : ص 29 ، 31 باختصار »
(1) لنا : أن عدالة الاصل لم تعلم فلم تقبل .
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل.
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع.
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع.
« منهاج الوصول : 48 ـ 49 »
(2) إذا انكر الاصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما.
وإن لم تكن تكذيبا ، فالاكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولاحمد روايتان.
« منتهى الوصول : ص 61 »
(3) أي : شهادة عدلين.
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 211 ـ
الرواية ، لان الفرع لا يزيد على الاصل.
ولابد من ذكر سبب الجرح دون التعديل (1).
ومع التعارض يقدم الجارح (2) ، إلا إذا نفى المعدل ما أثبته الجارح قطعا ، فيتعارضان .
وإذا حكم بشهادته ، أو عمل بروايته ، أو قال : هو عدل لاني عرفت منه كذا ، أو أطلق مع عرفانه ، فهو تزكية .
ولو روى عنه ، لم يكن تزكية ، إلا أن تكون عادته عدم
|
(1) قال قوم : لابد من بيان سبب الجرح ، وقيل : يقبل بدون بيان ، واشتراط البيان هو المختار.
لانا رأينا كثيرا من العلماء ، قدحوا في رواة بأشياء ظنوها قوادح وليست قوادح .
كما جرح شعبة راويا بأنه كان يركض بغلته ، وجرح بعضهم سماك ابن حرب بأنه كان يبول قائما ، وجرح بعضهم راويا بأنه كان يستكثر من مسائل الفقه.
أما التعديل : فقال بعضهم أيضا : باشتراط البيان فيه كالجرح ، وقال الاكثرون : لا يشترط .
لان مفهوم العدالة معلوم اتفاقا ، فسكوته عنها كبيان ، بخلاف الجرح ، فإن أسبابه كثيرة كما قلنا ، بعضها يوجه ، وبعضها لا .
« اصول الفقه : ص 245 »
(2) إذا جرح بعض وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لانه شهادة بزيادة ، لم يطلع عليها المعدل ، ولان العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس كذلك الجرح.
« المعارج : ص 92 »
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 212 ـ
الرواية عن غير العدل (1).
وليس ترك الحكم بالشهادة جرحا .
|
(1) كما في « منهاج الوصول : ص 47 ».
|
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 213 ـ
وفيه : مباحث
مبادئ الوصول إلى علم الاصول
ـ 214 ـ
الاول« في : تعريفه »
القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ، في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما في علة الحكم.
وأركانه أربعة : الاصل ، وهو المقيس عليه ... والفرع : هو المقيس ... والعلة : هي المعنى المشترك ... والحكم : وهو المطلوب اثباته في الفرع.
اختلف الناس في ذلك ، والذي نذهب إليه أنه ليس بحجة ، لوجوه :
أحدها : قوله تعالى : « لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » [ 49 / 2 ] ... « وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ » [ 7 / 34 ] ... « إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » [ 53 / 29 ] ... « وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ » [ 5 / 50 ]
الثاني : قوله عليه السلام : « وتعمل هذه الامة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس .
فإذا فعلوا ذلك فقد