الشرعية ، ومن أبرز فتاواه ما أحاول أن أضعه أمامك مع أسئلته المثيرة أحياناً عملاً بالقاعدة الأصل : لا حياء في الدين .
1 ـ ما هو حدّ اللذة المحرمة ؟
أدنى حدّها ـ إن أريد بالحدّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
2 ـ في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين. فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟
التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذذ ، ولا التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
3 ـ ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعّي البعض ؟
الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ، ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً ، فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون خسارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ) .
وكيفما كان ، فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة
فقه الحضارة
186
الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً
(1) .
لقد اقتصر النظر بغير شهوة على المحارم والمُماثل في الشرعية ، وبشهوة على الزوجة فحسب ، وههنا مسائل أدلى بها سماحة السيد دام ظله :
1 ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ـ ما عدا العورة ـ من دون تلذذ شهوي ولا ريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع او المصاهرة دون غيرها كالزنا واللواط واللعان .
2 ـ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا ، وكذا إلى الوجه والكفين إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما بدونهما فلا يبعد جواز النظر ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً .
3 ـ يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي ولا ريبة ، وأما نظرها إلى هذه
|
(1) فقه المغتربين | 285 وما بعدها .
|
فقه الحضارة
187
المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذذ شهوي فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً .
4 ـ يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها .
نعم يشترط : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن علم أنه يحصل بالنظر إليها قهراً ، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه ، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة وأخت الزوجة ، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.
5 ـ يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام .
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها
(1) .
وهناك أسئلة أجاب عنها سماحة سيدنا دام ظله في ضوء متطلبات الحياة العامة ، ولكنها متقيدة بالشروط نفسها في عدم
|
(1) السيد السيستاني ( منهاج الصالحين 3 ) 12 ـ 15 .
|
فقه الحضارة
188
التلذذ الشهوي ، أو الريبة المحرمة ، أو الأفتان .
1 ـ هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون ريبة أو تلذذ ؟
لا يجوز على الأحوط .
2 ـ هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة أو بالنساء عموماً ؟
إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .
3 ـ هل يجوز التحدث مع النساء من دون تلذّذ شهوي وبقصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقّت منها ؟
إذا خلا الحديث عمّا لا يجوز التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبية ، فلا مانع منه .
4 ـ هل يجوز النظر لصورة أمرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب .
الأحوط ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ،أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
5 ـ هل يجوز النظر إلى صورة لصبية أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها ؟
إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فلا يبعد جواز النظر إلى الصورة في حد ذاته وأما لو كانت
فقه الحضارة
189
تطابقها فالاحوط وجوباً ترك النظر ، نعم النظر إلى الوجه والكفين من الصورة لا مانع منه .
6 ـ تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعدّ هذا من أنواع الاستمناء المحرّم ؟
حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الاطمئنان بعدم حصول الأمناء .
8 ـ ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم بعضاً مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ؟ فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
يحرم ذلك كله ، وإن تفاوت في درجات الحرمة
(1) .
|
(1) فتاوى خطية بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين \ 287 ـ 292 .
|
فقه الحضارة
190
4 ـ ما لا يجوز للمرأة وما يجوز
لم تعد المرأة متأقلمة بإطارها القديم ، وقد بعثت روح الحضارة جذوة التفتح على الحياة المعاصرة ، وقد أخذت المرأة من ذلك جزءاً لا يستهان به من الصحوة ، ولكن هذا لا يعني لها أن تخرج عن أصول الدين وسنن الشريعة ، فذلك رابط مقدسٌ يصونها عن الانحراف ، ويحميها من التدهور والانحطاط ، ويخلق منها نموذجاً رائعاً من نماذج القصد والاعتدال والاستقامة ، ولمّا كانت إفرازات العصر كثيرة ، كان التحرز والتحفظ منها بنسبتها ، ولقد اختطت الشريعة الغراء للمرأة المسلمة بلغت الذورة في الصفة والكمال ، وتسنمت مدارج الرفقة إلى الحياة الحرة الكريمة ، ولمّا كانت مفردات شؤون المرأة متعددة الجوانب في الإفتاء ، وهي منتشرة في مظانها من المصادر والمراجع فسأقتصر بالحديث عما لا يجوز للمرأة وما يجوز لها في حدود على سبيل النموذج والمثال لا الحصر والاستقصاء .
لقد أولى سيدنا المفدى دام ظله الوريف عنايته الفائقة لهذا
فقه الحضارة
191
الجانب في كل المستويات من أجل إسعاد المرأة المسلمة ، والنهوض بها إلى المكان اللائق المرموق الذي يجب أن تحتله في الساحة ، فبحث مشكلاتها في ضوء المنطق الصحيح ، وأعطى الحلول الشرعية المناسبة لكل حادث ومستجد في مسيرتها في ظل الحضارة المعاصرة ، وإليك جزءاً من الفتاوى التي خصصت للموضوع :
1 ـ يجب على المرأة أن تستر شعرها ، وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إيدائهما إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإيداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم . هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح ، وأما هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة .
2 ـ يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر صورة الاضطرار ، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر واللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، وبمقداره لا أزيد .
3 ـ إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجته ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس والنظر ـ لا يجوز الآخر كما تقدم .
فقه الحضارة
192
4 ـ يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط .
5 ـ لا يجوز لمس بدن الغير وشعره ـ عدا الزوج والزوجة ـ بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه
(1) .
وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي القاريء والجواب :
1 ـ ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة ، فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلاً ؟
لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم .
2 ـ وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر
|
(1) السيد السيستاني ( منهاج الصالحين 3 ) 12 ـ 14 .
|
فقه الحضارة
193
النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع ( اللولب ) الذي تضطر معه لكشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية ؟
لا يمكن إلا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف ، فيجوز لها حينئذٍ كشف العورة للطبيب أو الطبيبة إذا لم تكن وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف عن كشف العورة .
3 ـ وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم ، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة .
يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف
(1) .
4 ـ هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة غير المسلمة ؟
يجوز ذلك ، ولكنه مكروه مع احتمال أن تصف زينة المسلمة لزوجها احتمالاً معتداً به
(2) .
5 ـ هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك إخفاءً للعيوب الجسدية ؟
يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنه لو عدّ كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها .
|
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية \ 30 .
(2) المرجع نفسه \ 35 .
|
فقه الحضارة
194
6 ـ هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً ، وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟
لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً إلا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
7 ـ هل يجوز للمرأة المحجبة تعلّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبياً ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
يجوز مع الأمن مِنَ الفساد .
8 ـ بعض محلات تجميل النساء تحتاج إلى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلماتٍ كنّ أو غير مسلمات .
إذا عُدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وإشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
9 ـ هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرّم عليها .
فقه الحضارة
195
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
10 ـ هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائية لغرض الزواج ؟
إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به .
11 ـ لو استعملت امرأة شعراً اصطناعياً سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلباً للزينة والستر معاً ؟
يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب .
12 ـ جورب بلون البشر يجمّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
13 ـ جورب ساتر يجسم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
لا بأس به .
14 ـ ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟
فقه الحضارة
196
لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
15 ـ مسلمة تلبس حذاءً ذا كعب علٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
لا يجوز إذا كان بداعي الفات نظر الرجال الأجانب إليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
16 ـ هل لبس خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
17 ـ في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟
إذا عدّت زينة لها لم يجز .
18 ـ هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟
يجوز .
19 ـ يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم
فقه الحضارة
197
سقوط الشعر الحرج لهن ، لم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
20 ـ هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعد هذا إخفاءً للعيوب ؟
لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
21 ـ هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟
الأحوط وجوباً الترك .
22 ـ هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً .
23 ـ هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟
لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحد المحرّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين ونحوهما مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره .
فقه الحضارة
198
24 ـ من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسدها ؟
نعم يجب كل ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب
(1) .
|
(1) فقه المغتربين \ 301 ـ 306 .
|
فقه الحضارة
199
5 ـ مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار
تأطرت إفرازات العصر بأطر بعيدة عن الشعور بالمسؤولية حيناً ، وداعية إلى الاستهتار بالقيم حيناً آخر ، وهي بين هذا وذاك قد تبرر ظواهر الخلاعة والعبث والمجون ، وقد تبيح حفلات الرقص والموسيقى والغناء ، وقد تخرج بسبيل ما عن مقتضيات الآداب العامة ، وتتمرد على الأعراف القائمة ، وهي تختلف نسبياً في بيئة ما عن بيئة أخرى ، فهي في مكان غيرها في مكان آخر ، والمسلم الواعي الملتزم هو الذي يبتعد عن كل ذلك بما فيه الشبهات .
ولقد حرص سيدنا المفدى دام ظله العالي أن يجنب شبابنا ـ لا سيما في الغرب ـ عناء الانزلاق في هذه المتاهات المظلمة ، وحدب على إرشاد الضال وقمع الضلال ، واستقصاء الحالات الشاذة ، والردّ عليها رداً عنيفاً ، والأخذ بيد الجيل أخذاً رفيقاً ، بغية الوصول إلى الهدف الأسمى من بيان أحكام شريعة سيد المرسلين بكل يسر ومرونة دون عنت وإكراه .
فقه الحضارة
200
أولاً : ولقد ِأفتى سماحة السيد وأجاب عن الأسئلة الكثيرة ، ونشر ضمن رسالته العملية ما فيه الغناء والكفاية ليتبصر أولو الرأي والفكر والاعتبار ، وفي هذا الضوء أضع بعض المسائل :
1 ـ هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟
لا يجوز النظر إليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً.
2 ـ هل يجوز الذهاب إلى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟
لا يجوز .
3 ـ هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه ، وفيها مشاهد مخلة بالآداب العامة ؟
لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام
(1) .
4 ـ هل يجوز النظر إلى صور المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه ، لإشباع غريزة الإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
لا يجوز النظر بشهوة إلى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها مطلقاً .
|
(1) فتاوى خطية بحوزة المؤلف ( وانظر : فقه المغتربين ) 227 .
|