ومن غير المعذور الجاهل المقصّر ، فيرشد إلى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته .
  هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض ، وقتل النفس المحترمة ، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً (1) .
  7 ـ هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفّار في بلادهم ( أوروبا ) أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
  * لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد (2) .
  8 ـ هذا ، ولو أن كتابياً أو كافراً محترم المال ، أو حربياً مباح المال ، قد أودع مسلماً وديعة ما ، فيجب ردها ، ويحرم خيانته بجحدها ، وإذا طالبه بها فالواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ، وهذه فتوى السيد : يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان ، وإن كان المودّع كافراً محترم

(1) فقه المغتربين |223 وما بعدها .
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية \ 24 .

فقه الحضارة 177
  المال ، بل وإن كان حربياً مباح المال ، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط ، والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها ، فقد أدى ما هو تكليفه ، وخرج عن عهدته (1) .

(1) السيد السيستاني ( منهاج الصالحين 2 )197 .

فقه الحضارة 178
2 ـ الاختلاط المزدوج في المدارس والمسابح والحفلات
  تقتضي مظاهر الحياة العامة ، وتفرض طبيعتها في أوروبا ، الاختلاط بين الجنسين في المعاهد والمدارس وحفلات الرقص والموسيقى وأضراب ذلك ، وهذا وإن اعتبر طبيعياً عند الأوروبيين ولكن عليه كثيراً من التحفظ والرفض عند المسلمين بعامة ، والملتزمين منهم بخاصة ، وقد عالج سماحة السيد دام ظله جملة من هذه المظاهر ، وشدد في النكير على الشاذ منها ، وما كان منها على سبيل لا يختلف مع سنة الدين أباحه ، وقد التزم دام ظله بالتفريق الدقيق بين الحالات التي قد تبدو متماثلة ولكنها في واقعها غير متماثلة ، وإن كانت متقاربة ، ولكنها تختلف في وجه أو وجوه ، ولك أن تلمس هذا من خلال الفتاوى الآتية :
  1 ـ هل يجوز اختلاف الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أن ذلك الاختلاف سيؤدي حتماً في يوم ما إلى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم ؟
  لا يجوز في الصورة المذكورة .

فقه الحضارة 179
  2 ـ هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب إلى المسابح المختلطة ، خصوصاً وأنهن قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين ؟
  النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي إلى المكشفات اللأئي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط .
  3 ـ هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات إلى مدارس مختلطة للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية ، أو بعيدة ، أو ضعيفة المستوى ؟
  لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة .
  4 ـ هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات الأجنبية لغرض التنزّه في السفرات السياحية وغيرها ؟
  لا يجوز ، إلا مع الأمن من الوقوع في الحرام .
  5 ـ مدرسة أوروبية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً ؟   لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك .

فقه الحضارة 180
  6 ـ هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ ؟
  لا يجوز الذهاب إلى أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط .
  7 ـ هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه ، وفيها مشاهد مخلّة بالآداب العامة ؟
  لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام .
  8 ـ في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالباً ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم إليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
  لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن في الامتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ، هذا كلّه على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .
  9 ـ تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها إلى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة ؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية ؟
  إذا لم يمكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها إلى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يتحمل عادة .

فقه الحضارة 181
  10 ـ يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتم بتعلم الطالب ( الرقص ) على أنغام موسيقى خاصة ، توجه حركات الراقصين أثناء الرقص :
  أ ـ فهل يجوز حضور درسٍ كهذا ؟
  ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟
  أـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط .
  ب ـ نعم يجب .
  11 ـ هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع زوجته فقط على أنغام موسيقى هادئة ، وبملابس غير مبتذلة ؟
  لا يجوز .
  12 ـ هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها .
  رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .
  13 ـ تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟

فقه الحضارة 182
  نعم يحرم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلا إذا كانت له حجة شرعية على جواز تعلمه ـ كأن كان يقلّد من يفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك (1) .
  14 ـ هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب للمسابح المختلطة ( رجالاً ونساءً ) من دون قصد الريبة ، خصوصاً وأنهن قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين ؟
  النظر دون ريبة ولا تلذذ شهوي إلى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط .
  15 ـ هل يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى إحدى المعاهد الموسيقية لتعلم فنون الموسيقى كفن على شرط أن لا يستعمل فنه في الحرام ؟
  لا مانع من تعلم الموسيقى المحللة في حد ذاته ، ولكن لإرسال الأطفال إلى المعاهد الموسيقية لا بد من إحراز أن ذلك لا يؤثر سلباً على نشئتهم الدينية ، والله العالم (2) .
  16 ـ هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟

(1) فقه المغتربين \ 225ـ227 ، 266 ، 291 ، 319 ، 320 .
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية \ 25 ، 17 .

فقه الحضارة 183
  إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها ، والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والانحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز (1) .

(1) فتوى خطية في حوزة المؤلف \ وانظر : فقه المغتربين 304 .

فقه الحضارة 184
3 ـ الإحساس الجنسي ودرجات التلذذ الشهوي
  الحاجة إلى الجنس حاجة فسلجية لا تقل عن حاجة الجسم إلى الغذاء والماء ، ولقد ذهب الدور الذي يتحاشى فيه الفقيه الخوض في موضوعاته الصارخة ، وعاد من المنطق الالتفات إلى مجمل مشكلاته الكبرى ، ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء معطيات الشريعة الغراء .
  وقد كثر القول في رسائل الفقهاء : النظر بلا ريبة ، النظر دون شهوة ، النظر دون تلذذ ، النظرة المحرمة ، النظرة الأولى ، النظرة الثانية ، التلذذ الشهوي ، الإحساس الجنسي ، التلذذ الجنسي ، وأمثال ذلك من التعبير الفقهي المهذّب الذي لا يجرح عاطفة ، ولا يمس شعوراً بخدش ، وكل ذلك من التعبير الرقيق الذي يناسب موضوعه الرقيق أيضاً .
  ولقد وجهت إلى سماحة سيدنا المفدى أطال الله أيام إفاضته الشريفة ، عدة استفتاءات من شرق الأرض وغربها ، فكان دقيقاً في الإجابة ، رفيقاً بالمشاعر ، ناهضاً بعبء المسؤولية

فقه الحضارة 185
  الشرعية ، ومن أبرز فتاواه ما أحاول أن أضعه أمامك مع أسئلته المثيرة أحياناً عملاً بالقاعدة الأصل : لا حياء في الدين .
  1 ـ ما هو حدّ اللذة المحرمة ؟
  أدنى حدّها ـ إن أريد بالحدّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
  2 ـ في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين. فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟
  التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي لا مطلق التلذذ ، ولا التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر إلى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتتان والوقوع في الحرام .
  3 ـ ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الأولى لك والثانية عليك ) وهل يجوز إطالة النظرة الأولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدعّي البعض ؟
  الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ، ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً ، فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون خسارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال ( النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى بها لصاحبها فتنة ) .
  وكيفما كان ، فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة

فقه الحضارة 186
  الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت إلى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً (1) .
  لقد اقتصر النظر بغير شهوة على المحارم والمُماثل في الشرعية ، وبشهوة على الزوجة فحسب ، وههنا مسائل أدلى بها سماحة السيد دام ظله :
  1 ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ـ ما عدا العورة ـ من دون تلذذ شهوي ولا ريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع او المصاهرة دون غيرها كالزنا واللواط واللعان .
  2 ـ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا ، وكذا إلى الوجه والكفين إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما بدونهما فلا يبعد جواز النظر ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً .
  3 ـ يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط لزوماً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي ولا ريبة ، وأما نظرها إلى هذه

(1) فقه المغتربين | 285 وما بعدها .

فقه الحضارة 187
  المواضع من بدنه من دون ريبة ولا تلذذ شهوي فالظاهر جوازه ، وإن كان الأحوط تركه أيضاً .
  4 ـ يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها .
  نعم يشترط : أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وإن علم أنه يحصل بالنظر إليها قهراً ، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه ، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة وأخت الزوجة ، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها ، وأن يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز ، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج ، وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.
  5 ـ يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام .
  نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها (1) .
  وهناك أسئلة أجاب عنها سماحة سيدنا دام ظله في ضوء متطلبات الحياة العامة ، ولكنها متقيدة بالشروط نفسها في عدم

(1) السيد السيستاني ( منهاج الصالحين 3 ) 12 ـ 15 .

فقه الحضارة 188
  التلذذ الشهوي ، أو الريبة المحرمة ، أو الأفتان .
  1 ـ هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون ريبة أو تلذذ ؟
  لا يجوز على الأحوط .
  2 ـ هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة أو بالنساء عموماً ؟   إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .
  3 ـ هل يجوز التحدث مع النساء من دون تلذّذ شهوي وبقصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقّت منها ؟
  إذا خلا الحديث عمّا لا يجوز التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبية ، فلا مانع منه .
  4 ـ هل يجوز النظر لصورة أمرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب .
  الأحوط ترك النظر إلى ما سوى الوجه والكفين منها ،أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
  5 ـ هل يجوز النظر إلى صورة لصبية أجنبية وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها ؟
  إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فلا يبعد جواز النظر إلى الصورة في حد ذاته وأما لو كانت

فقه الحضارة 189
  تطابقها فالاحوط وجوباً ترك النظر ، نعم النظر إلى الوجه والكفين من الصورة لا مانع منه .
  6 ـ تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعدّ هذا من أنواع الاستمناء المحرّم ؟   حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الاطمئنان بعدم حصول الأمناء .
  8 ـ ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم بعضاً مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ؟ فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
  يحرم ذلك كله ، وإن تفاوت في درجات الحرمة (1) .

(1) فتاوى خطية بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين \ 287 ـ 292 .

فقه الحضارة 190
4 ـ ما لا يجوز للمرأة وما يجوز
  لم تعد المرأة متأقلمة بإطارها القديم ، وقد بعثت روح الحضارة جذوة التفتح على الحياة المعاصرة ، وقد أخذت المرأة من ذلك جزءاً لا يستهان به من الصحوة ، ولكن هذا لا يعني لها أن تخرج عن أصول الدين وسنن الشريعة ، فذلك رابط مقدسٌ يصونها عن الانحراف ، ويحميها من التدهور والانحطاط ، ويخلق منها نموذجاً رائعاً من نماذج القصد والاعتدال والاستقامة ، ولمّا كانت إفرازات العصر كثيرة ، كان التحرز والتحفظ منها بنسبتها ، ولقد اختطت الشريعة الغراء للمرأة المسلمة بلغت الذورة في الصفة والكمال ، وتسنمت مدارج الرفقة إلى الحياة الحرة الكريمة ، ولمّا كانت مفردات شؤون المرأة متعددة الجوانب في الإفتاء ، وهي منتشرة في مظانها من المصادر والمراجع فسأقتصر بالحديث عما لا يجوز للمرأة وما يجوز لها في حدود على سبيل النموذج والمثال لا الحصر والاستقصاء .
  لقد أولى سيدنا المفدى دام ظله الوريف عنايته الفائقة لهذا

فقه الحضارة 191
  الجانب في كل المستويات من أجل إسعاد المرأة المسلمة ، والنهوض بها إلى المكان اللائق المرموق الذي يجب أن تحتله في الساحة ، فبحث مشكلاتها في ضوء المنطق الصحيح ، وأعطى الحلول الشرعية المناسبة لكل حادث ومستجد في مسيرتها في ظل الحضارة المعاصرة ، وإليك جزءاً من الفتاوى التي خصصت للموضوع :
  1 ـ يجب على المرأة أن تستر شعرها ، وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إيدائهما إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإيداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم . هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح ، وأما هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة .
  2 ـ يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر صورة الاضطرار ، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر واللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، وبمقداره لا أزيد .
  3 ـ إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجته ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس والنظر ـ لا يجوز الآخر كما تقدم .

فقه الحضارة 192
  4 ـ يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط .
  5 ـ لا يجوز لمس بدن الغير وشعره ـ عدا الزوج والزوجة ـ بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه (1) .
  وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي القاريء والجواب :
  1 ـ ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة ، فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلاً ؟
  لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم .
  2 ـ وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر

(1) السيد السيستاني ( منهاج الصالحين 3 ) 12 ـ 14 .

فقه الحضارة 193
  النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع ( اللولب ) الذي تضطر معه لكشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية ؟
  لا يمكن إلا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف ، فيجوز لها حينئذٍ كشف العورة للطبيب أو الطبيبة إذا لم تكن وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف عن كشف العورة .
  3 ـ وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم ، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة .
  يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف (1) .
  4 ـ هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة غير المسلمة ؟   يجوز ذلك ، ولكنه مكروه مع احتمال أن تصف زينة المسلمة لزوجها احتمالاً معتداً به (2) .
  5 ـ هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك إخفاءً للعيوب الجسدية ؟
  يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنه لو عدّ كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها .

(1) المستحدثات من المسائل الشرعية \ 30 .
(2) المرجع نفسه \ 35 .

فقه الحضارة 194
  6 ـ هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً ، وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟
  لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً إلا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
  7 ـ هل يجوز للمرأة المحجبة تعلّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبياً ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟   يجوز مع الأمن مِنَ الفساد .
  8 ـ بعض محلات تجميل النساء تحتاج إلى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلماتٍ كنّ أو غير مسلمات .
  إذا عُدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وإشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
  9 ـ هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
  إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرّم عليها .

فقه الحضارة 195
  وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
  10 ـ هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائية لغرض الزواج ؟
  إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به .
  11 ـ لو استعملت امرأة شعراً اصطناعياً سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلباً للزينة والستر معاً ؟
  يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب .
  12 ـ جورب بلون البشر يجمّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
  يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
  13 ـ جورب ساتر يجسم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
  لا بأس به .
  14 ـ ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟

فقه الحضارة 196
  لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
  15 ـ مسلمة تلبس حذاءً ذا كعب علٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
  لا يجوز إذا كان بداعي الفات نظر الرجال الأجانب إليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
  16 ـ هل لبس خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟   حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
  17 ـ في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟   إذا عدّت زينة لها لم يجز .
  18 ـ هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟
  يجوز .
  19 ـ يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم

فقه الحضارة 197
  سقوط الشعر الحرج لهن ، لم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟   يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
  20 ـ هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعد هذا إخفاءً للعيوب ؟
  لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
  21 ـ هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟   الأحوط وجوباً الترك .
  22 ـ هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
  لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً .
  23 ـ هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟
  لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحد المحرّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين ونحوهما مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره .

فقه الحضارة 198
  24 ـ من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسدها ؟
  نعم يجب كل ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب (1) .

(1) فقه المغتربين \ 301 ـ 306 .

فقه الحضارة 199
5 ـ مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار   تأطرت إفرازات العصر بأطر بعيدة عن الشعور بالمسؤولية حيناً ، وداعية إلى الاستهتار بالقيم حيناً آخر ، وهي بين هذا وذاك قد تبرر ظواهر الخلاعة والعبث والمجون ، وقد تبيح حفلات الرقص والموسيقى والغناء ، وقد تخرج بسبيل ما عن مقتضيات الآداب العامة ، وتتمرد على الأعراف القائمة ، وهي تختلف نسبياً في بيئة ما عن بيئة أخرى ، فهي في مكان غيرها في مكان آخر ، والمسلم الواعي الملتزم هو الذي يبتعد عن كل ذلك بما فيه الشبهات .
  ولقد حرص سيدنا المفدى دام ظله العالي أن يجنب شبابنا ـ لا سيما في الغرب ـ عناء الانزلاق في هذه المتاهات المظلمة ، وحدب على إرشاد الضال وقمع الضلال ، واستقصاء الحالات الشاذة ، والردّ عليها رداً عنيفاً ، والأخذ بيد الجيل أخذاً رفيقاً ، بغية الوصول إلى الهدف الأسمى من بيان أحكام شريعة سيد المرسلين بكل يسر ومرونة دون عنت وإكراه .

فقه الحضارة 200
  أولاً : ولقد ِأفتى سماحة السيد وأجاب عن الأسئلة الكثيرة ، ونشر ضمن رسالته العملية ما فيه الغناء والكفاية ليتبصر أولو الرأي والفكر والاعتبار ، وفي هذا الضوء أضع بعض المسائل :
  1 ـ هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟   لا يجوز النظر إليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً.   2 ـ هل يجوز الذهاب إلى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟
  لا يجوز .
  3 ـ هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه ، وفيها مشاهد مخلة بالآداب العامة ؟
  لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام (1) .
  4 ـ هل يجوز النظر إلى صور المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه ، لإشباع غريزة الإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
  وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
  لا يجوز النظر بشهوة إلى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها مطلقاً .

(1) فتاوى خطية بحوزة المؤلف ( وانظر : فقه المغتربين ) 227 .