وألقيت المساحة (1) ، وسويت بين المناكح (2) ، وأنفذت خمس الرسول كما
---------------------------
(1) والظاهر أنّ مراده (عليه السّلام) الإشارة إلى جعل الخراج على الأرض نفسها ، حيث ورد أنّه جعل الخراج على الأرضين التي تعلُ من ذوات الحبّ والثمار ، والتي تصلح للغلّة من العام والعامر ، وعطّل منها المساكن والدور التي هي منازلهم ، تاريخ دمشق 2 / 212 في ترجمة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن .
فقد ورد التعبير بذلك في قول أبو عبيد ، وفي تأويل قول عمر أيضاً حين وضع الخراج ووظّفه على أهله من العلم أنّه جعله عاملاً عامّاً على كلّ مَنْ لزمته المساحة ، وصارت الأرض في يده من رجل ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مكاتب ، أو عبد ، فصاروا متساويين فيها لم يستثن أحداً دون أحد ، تاريخ دمشق 2 / 212 في ترجمة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) باب ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن .
وعن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع عمر بن الخطاب على أهل السواد على كلّ جريب يبلغه الماء عامراً وغامراً درهماً وقفيزاً من طعام ، وعلى البساتين على كلّ جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام ، وعلى الكروم على كلّ جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام ، وعلى الرطاب على كلّ جريب أرض خمسة دراهم وخمسة أقفزة طعام ، ولم يضع على النخل شيئاًً وجعله تبعاً للأرض ، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً ، وعلى الفقير اثني عشرة درهماً ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 3 / 106 كتاب الزكاة ، ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض .
(2) الظاهر أنّه تعريض بما ورد عن عمر من أنّه منع من تزويج ذوات الأحساب إلاّ من ذوي الحسب ، راجع المصنّف ـ لعبد الرزاق 6 / 152 ، 154 كتاب النكاح ، باب الأكفاء ، والمصنّف ـ لابن أبي شيبة 3 / 466 كتاب النكاح ، ما قالوا في الأكفاء في النكاح ، والجرح والتعديل 2 / 124 في ذكر إبراهيم بن محمد بن طلحة ، والمغني ـ لابن قدامه 7 / 375 ، ونهى عن يتزوج العربي الأمة ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 3 / 466 كتاب النكاح ، ما قالوا في الأكفاء في النكاح .
فاجعة الطف أبعادها ـ ثمراتها ـ توقيتها
_ 285 _
أنزل الله (عزّ وجلّ) فرضه
(1) ، ورددت مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى ما كان
---------------------------
(1) روى جبير بن مطعم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 7 / 699 كتاب الجهاد ، سهم ذوي القربى لمَنْ هو ؟ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي 6 / 365 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب إعطاء الفيء على الديوان ومَنْ يقع به البداية ، فتح الباري 6 / 174 .
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، فقد روى جبير بن مطعم : أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلّب ، وأنّ أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كما كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه .
مسند أحمد 4 / 83 حديث جبير بن مطعم (رضي الله تعالى عنه) ، واللفظ له ، سنن أبي داود 2 / 26 كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى ، السنن الكبرى ـ للبيهقي 6 / 342 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب سهم ذوي القربى من الخمس ، مجمع الزوائد 5 / 341 كتاب الجهاد ، باب قسم الغنيمة ، وغيرها من المصادر الكثيرة .
وعن سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ، فكتب إليه ابن عباس : إنّا كنّا نزعم أنّا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 7 / 700 كتاب الجهاد ، سهم ذوي القربى لمَنْ هو ؟ واللفظ له ، مسند أحمد 1 / 248 مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (رضي الله تعالى عنه) ، صحيح مسلم 5 / 198 كتاب الجهاد والسير ، باب النساء الغازيات يرضخ لهنّ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي 6 / 345 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء ، وغيرها من المصادر الكثيرة جدّاً .
وعن عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الحسن في هذه الآية ( وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) قال : لم يُعطَ أهل البيت بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الخمس ولا عمر ولا غيرهم ، فكانوا يرون أنّ ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 7 / 700 كتاب الجهاد ، سهم ذوي القربى لمَنْ هو ؟
وروى يزيد بن هرمز أنّ نجدة الحروري حين حجّ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول : لمَنْ تراه ؟
قال ابن عباس : لقربي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قسمه لهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ، سنن أبي داود 2 / 26 كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى ، واللفظ له ، السنن الكبرى ـ للبيهقي 6 / 345 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء ، مسند أبي يعلى 5 / 123 .
وقال ابن عباس : إنّ عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمناً ، ونخدم منه عائلنا ، ونقضي منه عن غارمنا ، فأبينا ذلك إلاّ أن يسلّمه لنا جميعاً ، فأبى أن يفعل ، فتركناه عليه ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة 7 / 699 كتاب الجهاد ، سهم ذوي القربى لمَنْ هو ؟ واللفظ له ، مسند أبي يعلى 4 / 424 ، شرح معاني الآثار 3 / 303 ، وغيرها من المصادر .
وعن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال : اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال قائلون : سهم ذوي القربى لقرابة النبي (صلّى الله عليه وآله) وقال قائلون : لقرابة الخليفة ، وقال قائلون : سهم النبي (صلّى الله عليه وآله) للخليفة من بعده ، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر وعمر (رضي الله عنهما) السنن الكبرى ـ للبيهقي 6 / 342 ـ 343 كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب سهم ذوي القربى من الخمس ، واللفظ له ، المستدرك على الصحيحين 2 / 128 كتاب قسم الفيء ، المصنّف ـ لعبد الرزاق 5 / 238 كتاب الجهاد ، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى ، وغيرها من المصادر الكثيرة .
فاجعة الطف أبعادها ـ ثمراتها ـ توقيتها
_ 286 _
عليه