قال في الرسالة المذكورة : ولكنك خبير بان هذا هو القول بتحريم العناوين المنتزعة كما يذهب اليه القائل بعموم المنزلة ، وهو ( قده ) ممن انكر عموم القاعدة اشد الانكار (1) .
   فالحاصل ان الحكم بالجواز يتوقف على عدم جواز التعدي من مورد التنزيل سواء كان عنوان الملازم له مما لم يتعلق به التحريم ام كان مما تعلق به التحريم .
   قالحكم بالجواز لا يخلو عن شوب اشكال ، فالاحوط هو ترك النكاح وعدم جواز النظر والله هو العالم بحقائق الامور .
(7) لا تحرم اصول المرتضع من الآباء والامهات على اصول الفحل ، فيجوز لآباء المرتضع التزوج بامهات الفحل ، وكذا يجوز لآباء الفحل التزوج بامهات المرتضع ، وذلك لعدم دليل يقتضي التحريم ، الاّ توهم كون امهات الفحل جدات للمرتضع من الرضاعة ، فهن بمنزلة ام الزوجة لأب المرتضع فيحرم عليه النكاح معهن ، وكذا الامر بالنسبة الى امهات المرتضع وقد تقدمت الاشارة اليه .

(1) الرسالة الرضاعية : 92 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 89 ـ
(8) يحرم اولاد المرتضع وان نزلوا نسباً ورضاعاً على اولاد الفحل كذلك في المرتبة الاولى لان فروع الفحل صاروا اعماماً وعمات لاولاد المرتضع .
   واما في المرتبة الثانية : يعني احفاد الفحل فلا تحرم فروع المرتضع على اولاد الفحل ، لانهم ابناء عمومتهم او خؤلتهم ، ولا تحرم بنت العم او الخال على ابناء الاخ نسبية كان ام رضاعية .
(9) لو ارضعت جدة الام ابن بنتها بلبن جده حرمت البنت على زوجها وهو اب المرتضع وبطل عقد نكاحها وذلك لما تقدم من انه لا يجوز ان ينكح اب المرتضع في اولاد الفحل ، وكذا اذا ارتضع الصبي من بعض ازواج الجد من قبل الام فانه يصير الصبي ولداً رضاعياً للجد ، والجد يكون صاحب اللبن والفحل ، فلا يجوز لاب المرتضع ان ينكح في اولاد الفحل صاحب اللبن فلا فرق في حرمة البنت على زوجها بين ان تكون المرضعة ام البنت او احدى زوجات ابيها .
(10) لو تزوج شخص برضيعة ثم ارضعتها زوجته الكبيرة ، فان ارضعتها بلبنه حرمتا عليه جميعاً .
   اما المرتضعة فلانها صارت بنتاً له من المرضعة ، واما الكبيرة فلانها صارت ام الزوجة له ، وان ارضعتها بلبن غيره كما انها اذا كانت مطلقة وذات ولد من الزوج المطلق فعقد عليها بعد العدة فتحرم اذاً الرضيعة عليه لانها صارت ربيبة له ، هذا اذا كان دخل بالكبيرة ، وتحرم الكبيرة لانها صارت ام زوجته .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 90 ـ
   واما اذا لم يدخل بالكبيرة فتحرم الكبيرة فقط لاجل انها صارت ام زوجته ، واما الرضيعة فهي تبقى على حليتها فلا وجه لبطلان عقدها وان مكان التجديد فهي ربيبة لم يدخل بامها .
(11) اذا ارضعت امراة صبياً من لبن فحل رضاعاً كاملاً ثم طلقها الفحل وتزوجت برجل آخر ثم ولدت له وارضعت بلبنه صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم الصبية على ذلك الصبي لتعدد الفحل .
   واما اذا ارضعت صبياً من لبن زوجها في ولادة ثم ولدت منه ثانياً وارضعت من لبنه صبيتاً تحرم الصبية على ذلك الصبي لوحدة الفحل .
(12) اذا تزوج رجل امراة ودخل بها تحرم عليه ابنتها من الرضاعة كما تحرم عليه ابنها من النسب ، وكذا تحرم عليه امها من الرضاعة ، كما تحرم عليه امها من النسب ، كل ذلك لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
   وقد يقال : ان الحديث المشهور المتفق عليه لا ينطبق على المورد فان مفاده تنزيل الرضاع منزلة النسب لا تنزيل المصاهرة منزلة النسب ، وفي الفروع المذكورة منشأ التحريم المصاهرة لا الرضاع .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 91 ـ
   فالحديث لا يدل على ان ام الزوجة من الرضاع كأم الزوجة من النسب ، وان حدثت هناك علقة المصاهرة ، وهي علقة زواج بين الشخصين تحدث الحرمة بين كل واحد منهما مع اقرباء الآخر .
   والجواب : ان الحديث وان لم يدل على تنزيل الرضاع منزلة السبب ولا يدل على التحريم بالمصاهرة ، ولكن الحديث بعد ان جعل المرضعة امّاً للمرتضعة ودل على انها بمنزلة الام من النسب والمفروض ان الام من النسب تحرم على الزوج كذلك الام من الرضاعة ، فالمصاهرة تصير موضوعاً للحكم الثابت بالتنزيل .
(13) لو زوج رجل ابنه الصغير بابنت اخيه الصغيرة ثم ارضعت احدى جدتيهما احدهما انفسخ العقد بينهما فانه بعد تحقق الرضاعة يصبح المرتضع عماً لزوجته الصغيرة لو كان المرتضع ذكراً ، وعمة لزوجها الصغير ان كانت المرتضعة انثى .
   هذا اذا كانت المرضعة جدة من قبل الاب ، وايضاً لو كانت جدةٌ من قبل الام ، فالمرتضع الذكر يصير خالاً لزوجته الصغيرة ، وان كان المرتضع انثى تصير خالة لزوجها الصغير والكل يحرم نكاحهم في النسب فيحرم بالرضاع .
(14) لو تزوجت امرأة من صغير عقد عليها وليه ثم فسخت الزوجة العقد بعيب من الصغير مما يوجب الفسخ ، ثم تزوجت المرأة المذكورة برجل فأولدها ، ثم بعد الولادة ارضعت بلبن الرجل ذاك الصغير حرمت المرأة على الصغير والكبير .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 92 ـ

   اما على الصغير ، فلان المرأة صارت امه الرضاعية مع انها منكوحة ابيه من الرضاعة ، ويشمله قوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ) .
   واما على الكبير فلانها كانت حليلة ابنه من الرضاعة ، وحليلة الابن من الرضاعة كحليلة الابن من النسب ، وحليلة الابن من النسب حرام لقوله تعالى : ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ) .
   وحليلة الابن من الرضاعة حرام للحديث المتفق عليه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
(15) لو كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فارضعت ام الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة بطل عقدهما ، لان الصغيرة تصير اخت الزوجة الكبيرة من الرضاع ولا يجوز الجمع بين الاختين ، ولكنها لا تحرمان ابداً .
(16) اذا ارضعت زوجة رجل طفلاً لزوج بنت الرجل بلبنه سواء كان الطفل من ابنة الرجل ام من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً ، فان الطفل يصير ولداً رضاعياً للرجل ، وليس لاب المرتضع ان ينكح اولاد صاحب اللبن ، وقد قدمت الاشارة اليه .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 93 ـ
(17) كما لا يجوز التزويج بابنة الاخ او الاخت للزوجة من النسب الا باذن الزوجة ، كذلك لا يجوز لابنة الاخ او الاخت من الرضاعة الا باذنها ، وذلك لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
(18) يمكن لاحد الاخوين ان يحتال لجواز النظر الى زوجة اخيه بان يتزوج صغيرة ثم ترضعها زوجة الاخ فتصير زوجة الاخ ام زوجته الرضاعية وبذلك تندرج زوجة الاخ في قسم المجاز له فيجوز له النظر اليها .
(19) لو ارضعت امرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع احد اقاربها من اخ او اخت او عم او عمة او خال او خالة لا تحرم بذلك على زوجها ، ولا يبطل عقدها ، وذلك ان الزوجة وان كانت بالرضاع تصير اختاً للولد والبنت لك من الرضاعة ، او اماً لعمتها او خالتها من الرضاعة ، او خالها او خالتها كذلك ، وام العمة وام الخالة او العم او الخال تكون جدة للزوجة من النسب ، والجدة من النسب تحرم على الزوج لانها من امهات الازواج ولكن مع ذلك لا تنشر الحرمة ، فان ارضاع المذكور وان لازم صدق العناوين المذكورة ولكنها بتلك العناوين المذكورة لم يتعلق بها التحريم .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 94 ـ
   فان العناوين المحرمة من النسب هي : الام ، والاخت ، والبنت ، والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ، وكل هذه العناوين السبعة المحرمة بالنسب لم تحقق بالرضاع بل ما تحقق يكون ملازماً لها .
   وتقدم ان عموم التنزيل في الحديث : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا يشمل الملازم و المشابه ، فلا وجه بالحكم بالتحريم .
(20) الرضاع وان كان يوجب حدوث عنوان الاب والام والابن والاخت وامثال ذلك من العناوين التي يترتب عليها التوارث ولكنه لا يوجب التوارث ، فان دليل التنزيل ورد في تحريم النكاح ، فما يكون من العناوين من النسب حراماً يحرم من جهة الرضاع لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فيقتصر على مورد التنزيل فلا يشمل كل حكم مترتب على النسب من ارث وغيره .
(21) اذا بطل نكاح زوجة بالرضاع ، فهل تستحق المهر او لا ؟
   لا يخلوا النكاح من احدى الحالتين : اما ان يكون الطروء بعد الدخول بها او قبله ، فان كان الطروء بعد الدخول فلا اشكال في استحقاقها المهر كله ، وذلك ان المرأة تملك المهر بالعقد ، ولا وجه للسقوط بعد الدخول ، وهو صريح قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) سورة البقرة : 229 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 95 ـ
   وقوله تعالى : ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) سورة النساء : 20 .
   ويدل عليه عدة روايات :
   منها : صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل بامرأة قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (1) .
   وان كان الطروء بعد الدخول فهل تستحق تمام المهر ، او يسقط تمامه ، او تستحق نصفه كالطلاق قبل الدخول ، او يفصل بين ان يكون السبب في البطلان فعل المرأة ، وبين ان يكون السبب فعل غيرها ، فيه خلاف واقوال .
   يقع الكلام فيما اذا طرأ البطلان بسبب من قبل المرأة ، ومنه يظهر الحال فيما اذا كان السبب من قبل غيرها ، والذي يظهر من كلام الشيخ محمد حسن النجفي ( قده ) : ان سقوط المهر في هذه الصورة اتفاقي .

(1) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 3 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 96 ـ
   قال ( قده ) في المسألة الرابعة : انما الكلام في المهر الذي اوجبه العقد ، فنقول : ان انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل ان سعت اليها وامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار استدامته تثبت استدامة استحقاق المهر ، بل كل عقد يتعقبه الفسخ والانفساخ من طرف او طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الاقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن الى المشتري والمبيع الى البائع ، بل ذلك روح البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها في ظرف ثبوتها في الطرف الآخر ، ومن هنا لم يذكر احد في المقام وجهاً لثبوت المهر ، نعم عن التذكرة ان السقوط اقوى ولعله يؤذن باحتمال عدم السقوط (1) .
   وقال الشيخ يوسف البحراني ( قده ) : الاولى ان الرضاع بسبب مختص بالصغيرة ، قالوا لا شيء هنا لها على الزواج ، ولا على المرضعة ، لا الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، فكان الرد من قبلها ، كذلك ولا فرق بين كونها مفوضة او ممهورة ، وبه جزم المحقق في الشرايع ، وجعله في التذكرة اقوى ، وبه ايذان باحتمال عدم عدم السقوط ولا يخلو من قوة ، لا ن المهر قد وجب بالعقد ، والاصل يقتضي بقاؤه حتى يقوم الدليل على سقوطه ، ولا نص هنا ، يدل على ذلك قولهم ان الفسخ جاء من قبلها وفيه : ان الصغيرة لا قصد لها فلا يعتبر بفعلها . . . الى ان قال : والمسألة لعدم النص محل توقف واشكال الا ان الانسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية هو عدم السقوط (2) .

(1) الجواهر 29 : 324 .
(2) الحدائق 23 : 413 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 97 ـ
   وقد قوى ما افاده البحراني السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي ( قده ) قال : واما مسألة ثبوت المهر وسقوطه او غيرهما من احكام الفساد فليس في الروايات ما يدل على ذلك ولو اطلاقاً .
   فتلخص من جميع ما ذكرناه ان الاقوى هو الثبوت : وان كان المشهور على السقوط ، فعليه الاحتياط في المقام بمصالحة ونحوها له وجه (1) .
   اقول : ظاهر كلمات صاحب الجواهر ان منشأ السقوط ان البطلان والفساد في مورد الكلام بمعنى الفسخ والانفساخ وهما مقتضيان للرد كما هو الحال في البيع ، وظاهر كلام صاحب الحدائق هو الاعتراف بذلك ، ولكنه اشكل على السقوط بالفسخ من ان الفسخ يؤثر اذا صدر عن قصد ، والصغيرة لا قصد لها فلا يعتبر بفعلها .
   ويمكن ان يقال : ان الفسخ في المقام يكون بحكم الشارع وتعبد منه فالشارع هو الذي حكم بالبطلان والفساد ، ولانه جعل للصغيرة الخيار حتى يقال لا قصد لها فلا عبرة بفعلها بل فعل الصغيرة صار سبباً لحكم الشارع بالبطلان .

(1) الرسالة الرضاعية : 97 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 98 ـ
   ثم لا يبعد ان يقال : ان البطلان والفساد المعبر عنهما في روايات المقام ليسا بمعنى الفسخ والانفساخ في باب البيع ونظائره حتى يقال باقتضائهما لرد العوضين الى المتعاقدين ، ولذى انه بعد الحكم بالبطلان في موارد طرؤ البطلان لا يقولون بسقوط مهر المسمى والرجوع الى المثل ، كما اذا باشرت الكبيرة بارضاع الصغيرة ، وكما اذا حدث البطلان بعد الدخول .
   فاذا كان روح البطلان هو الفسخ والانفساخ كما يدعيه صاحب الجواهر فكان مقتضى القاعدة في جميع موارد البطلان والفساد سواء كان قبل الدخول ام بعده هو سقوط مهر المسمى ، والرجوع الى مهر المثل ، مع انهم لا يلتزمون بذلك قطعاً .
   فلوا اطلنا النظر والتأمل في القواعد والاطلاقات الاولية لما ذهبنا الى ما ذكره صاحب الجواهر ، بل لوافقنا صاحب الحدائق على ان مقتضى القواعد الاولية والضوابط المرعية هو ثبوت المهر ، ولا نص يدل على السقوط .
   هذا ولكن يمكن الاستدلال على سقوط المهر بما ورد في بعض الروايات ، ويكون كعلة منصوصة تجري في المقام وفي غيره من الموارد .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 99 ـ
   ففي رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها (1) .
   فهذه الرواية بعموم التعليل الوارد فيها تدل على الحكم في المقام ، ولكن في سنده ضعف ، فان فيه حسين بن يزيد النوفلي ، وهو رجل عامي لم يوثق .
   نعم يمكن ان يقال انها من الروايات المحفوفة بالقرائن التي لايبعد الاعتماد عليها ، وقد نقلها الصدوق والكليني والشيخ الطوسي في معاجمهم مع ان الصدوق والكليني لا يثبتان الحديث في كتبهما الا ان يكون حجة يمكن الاعتماد عليه والافتاء على وفقه ، وقد افتى الصدوق وجماعة على طبق مضمونها (2) .
   ورواها الصدوق في العلل بسند آخر لا يخلو عن الاعتبار (3) .
   ويمكن ان يستأنس الحكم من مفهوم عدة من الروايات :
   ومنها : صحيح يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج (4) .

(1) الوسائل 14 : باب 6 من ابواب العيوب والتدليس ح 3 .
(2) الحدائق 23 : 496 .
(3) العلل ص 502 باب 265 ح 1 .
(4) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 6 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 100 ـ
   ويؤيد السقوط صحيح عبد الرحمن بن حجاج عن ابي الحسن ( عليه السلام ) : في نصراني تزوج نصرانية ، فاسلمت قبل ان يدخل بها قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه (1) .
   وعليه فالقول بالسقوط كما حكي عن العلامة ( قده ) تقويته لا تخلو عن قوة ، ولكن مع ذلك حيث ان الصغيرة لا قصد لها فلا عبرة بفعلها كما اشير الى ذلك في كلام صاحب الحدائق ، فيكون المقام نظير ما لو اسقطت نفسها من شاهق وماتت ، ففي مثله لا يمكن القول بالسقوط تماماً ، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بالتنصيف ، وسيظهر وجهه مما ياتي قريباً ان شاء الله تعالى .
   واما اذا كان سبب البطلان والفساد فعل غير الزوجة ، فهل يكون مقتضى القاعدة سقوط المهر تماماً ، او الثبوت كذلك ، او التنصيف ؟
   اما السقوط تماماً فالظاهر انه مما لا وجه له ، كما ان الظاهر انه لم يقل به احد ، لان ظاهر عمومات الكتاب والسنة ان المرأة تملك المهر بالعقد فلا مقتضى لسقوطه .
   فان قيل ان مفهوم صحيح يونس بن يعقوب المتقدم وغيره مما يدل على وجوب المهر بالدخول يدل على السقوط اذا لم يكن دخول .

(1) الوسائل 14 : باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر 6 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 102 ـ
   ولكن الظاهر ان الحصر الوارد فيه اضافي في مقابل القول بالسقوط باغلاق الباب واغلاق الستور كما هو مذهب كثير من اخواننا السنة ، فلا يدل على السقوط في صورة عدم الدخول مطلقاً ، بل المنفي ثبوت المهر بالخلوة وإغلاق الباب ، فالامر يدور بين الثبوت تماماً كما رجحه في الحدائق ونسبه الى قيل ، ونقل اختياره عن المسالك ، واختاره في الشرايع في مسألة ارضاع الكبير الصغير ، وظاهر كلام الشيخ الاعظم الانصاري ( قده ) ، وبين وجوب النصف ورجوع الزوج الى النصف الآخر كما حكى عن الشيخ الطوسي في المبسوط وتبعه جماعة (1) .
   وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( قده ) : وان قيل كما عن المبسوط وجماعة انه كان للصغيرة نصف المهر لانه فسخ حصل قبل الدخول ولم يسقط المهر لانه ليس من قبل الزوجه فاشبه الطلاق حينئذٍ ، لكنه كما ترى لا يخرج عن القياس المحرم ، ومن هنا قيل بوجوب الجمع عليه لوجوبه بالعقد ، فيستصحب الى ان يثبت المزيل ، والتنصيف انما يثبت بالطلاق الا انه ايضاً لا يخلو من نظر ، لما عرفت سابقاً من لزوم صدق انفساخ العقد وبطلانه . . . الى ان قال : فان لم ينعقد اجماع كان المتجه السقوط كما في الاولى التي لم يكن لفعلها الذي كفعل البهائم مدخلية في السقوط (2) .

(1) الحدائق 23 : 421 .
(2) الجواهر 29 : 325 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 103 ـ
   فالمسألة عندهم مبهمة غير منقحة .
   قال الشيخ يوسف البحراني ( قده ) : فيختارون ما رجحوه بهذه التعليلات التي قد عرفت انها لا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس الاحكام الشرعية ، ونصوصنا خالية من ذلك بالكلية ، والعمل على الحتياط في مثل هذا المقام فانه هو المأمور به عنهم ( عليهم السلام ) (1) .
   اقول لا يبعد استظهار القول بالتنصيف من عدة امور :
الامر الاول : الروايات الكثيرة المصرحة بتعليق وجوب تمام المهر وثبوته على الدخول ، وان له مدخلية في تلك المرأة تمام المهر .
   فمن ضم تلك الروايات الى ما يقتضيه العقد من تملك المرأة تمام المهر يستفاد ان في عقد النكاح تكون ملكية المرأة للمهر متزلزلة ، فاذا دخل بها يستقر المهر واما ان طرأ ما يوجب زوال العقد ففي بعض الموارد يسقط تماماً ، وفي بعض الوارد يرجع الزوج الى النصف ، فالعقد في نفسه ليس من موجبات ثبوت المهر واستقراره تماماً .

(1) الحدائق 23 : 417 ط مؤسسة النشر الاسلامي . .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 104 ـ
   منها : صحيح الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (1) .
   ومنها : صحيح داود بن سرحان عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر (2) .
   ومنها : صحيح محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) متى يجب المهر ؟ قال : اذا دخل بها (3) ، وصحيح حفص بن البختري عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل دخل بأمرأة قال : اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (4) .
   فمن هذه الصحاح سؤالاً وجواباً يستفاد ان المهر لا يستقر ولا يثبت على الزوج بالعقد فقط ، وكذا سائر الاحكام من مثل العدة والرجم والجلد ، فالمهر في عقد النكاح ليس ركناً فيه حتى يدور مدار العقد ثبوتاً ، او استمراراً او سقوطاً كسائر المعاوضات بالنسبة الى العوضين .

(1) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 3 .
(2) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 5 .
(3) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 7 .
(4) الوسائل 15 : باب 54 من ابواب المهور ح 8 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 105 ـ
   ومنها صحيح عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال : ان هلكت او هلك ، او طلقها ، فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث (1) .
   الظاهر ان ذكر الهلاك والطلاق الموجب لزوال العقد وبطلانه في مثل هذه الرواية من باب المثال ولا خصوصية لهما ولو بقرائن الطلاق في الروايات المتقدمة وخصوص صحيح داود بن سرحان الذي علق الاحكام الواردة فيه من الرجم والجلد والمهر على الدخول فقط .
   والحاصل ان المستفاد من مثل الروايات المتقدمة ان الدخول دخيل في الثبوت فاذا لم يكن دخول وزال العقد بموجب للزوال ، فالامر يدور بين السقوط تماماً كما قال في الجوهر انه المتجه ان لم يكن اجماع على خلافه وبين الحكم بالتنصيف .
   والظاهر ان الحكم كذلك عند اكثر اخواننا من اهل السنة .
   قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب وذلك انه نهى تبارك وتعالى في الدخول بها المنكوحة انه ليس يجوز ان يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ) سورة النساء : 21 .

(1) الوسائل 15 : باب 51 من ابواب المهور ح 4 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 106 ـ
   ونص في المطلقة قبل المسيس ان لها نصف الصداق ، فقال تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) سورة البقرة : 237 .
   وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين : اعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما ، فوجب بهذا ايجاباً ظاهراً ان الصداق لا يجب الا بالمسيس ، والمسيس ها هنا الظاهر من امره انه الجماع (1) .
الامر الثاني : فحوى آية الطلاق وهي قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) سورة البقرة : 237 .
   بتقريب ان الطلاق فعل اختياري يصدر من الزوج وقد يكون صدوره منه مكروهاً ، مع ذلك حكم عليه بالنصف وسقوط النصف الآخر عنه ، فاذا كان بطلان النكاح وزواله بغير اختيار من الزوج بل بحكم من الشارع او بفعل من الزوجة او غيرها كالموت والقتل والارتداد والارضاع من كبيرة فالحكم بالتنصيف اولى فكيف يحكم بثبوت المهر عليه تماماً مع انه في ضيق وقلق من حدوث زوال النكاح ويكره ذلك ؟

(1) بداية المجتهد 2 : 17 ط دار الفكر .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 107 ـ
الامر الثالث : الروايات الواردة في الفسخ بالعيوب قبل الدخول والواردة في حكم المرأة المدلسة .
   منها : صحيح ابي عبيدة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً . . . الى ان قال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها (1) .
   ومنها : صحيح الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : ارأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟
   قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق اليها (2) .
   فمن مثل هذه الرواية الواردة في ابواب المناسبة للموضوع يظهر بوضوح ان ثبوت المهر على الزوج تماماً يختص بصورة الدخول والاستحلال من الفرج .

(1) الوسائل 14 : باب 2 من ابواب العيوب والتدليس ح 1 .
(2) الوسائل 14 : باب 2 من ابواب العيوب والتدليس ح 5 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 108 ـ
   وفي غير هذه الصورة اما ان يحكم بالسقوط تماماً او يحكم بالتنصيف فما رجحه في الحدائق من الحكم بالثبوت تماماً ونسبه الى قيل واختاره في الشرائع في مسألة ارضاع الزوجة الكبيرة لزوجة الصغيرة وهو ظاهر كلام الشيخ الاعظم الانصاري مستدلاً على ذلك كما في الحدائق بان المهر قد وجب بالعقد والاصل يقتضي بقائه حتى يقوم الدليل على سقوطه مما لا يساعده الدليل ، فان المستفاد من الادلة عدم كون عقد النكاح موجباً لثبوت المهر واستقراره تماماً فتدبر .
(22) هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر او لا ؟
   قال الشيخ الاعظم الانصاري ( قده ) : وفي رجوع الزوج الغارم الى المرضعة اشكال ولا يبعد عدم الرجوع في ما اذا كان الارضاع واجباً عليها بفقد من يرضعها بما يسد رمقها لانه حينئذٍ مأمور فلا يتعقبه ضرر الضمان ، والاقوى عدم الرجوع ، لعدم الدليل (1) .
   والمسألة عند الاصحاب مورد خلاف واكثر اخواننا السنة على ان الزوج الغارم يرجع الى المرضعة بما اتلفته من البضع وان البضع في النكاح كالمبيع في البيع .

(1) الرسالة الرضاعية من المكاسب : 12 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 109 ـ
   قال ابن قدامة : وعلى انه يرجع عليها بالنصف انه قررته عليه وألزمته اياه واتلفت عليه ما في مقابلته فوجب عليها الضمان كما لو اتلفت عليه البيع (1) .
   وقد استدل جماعة من عليمائنا على الضمان بقاعدة الاتلاف وقاعدة الضرر ، منهم السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي ( قده ) قال في الرسالة الرضاعية : يقع الضمان في وجه ضمان هذا التفويت ولا بأس بالتمسك بقاعدة الاتلاف العقلائية غير المختصة بالاموال وقاعدة الضرر ونحوهما (2) .
   اقول : قاعدة الاتلاف وان كانت تشمل الاموال والمنافع ولكنها لا تشمل موارد المنع من الانتفاع كالمنع من الاوقاف العامة وحق استمتاع الزوج من الزوجة من هذا القبيل فان الزوج لا يكون مالكاً للبضع ولا لمنافعه وانما له حق الاستمتاع وهذا النوع من التفويت لا يوجب الضمان ، لذا لا يرجع الزوج على الزاني والواطي بالشبهة والقاتل ولا على الزوجة اذا ارتدت او قتلت نفسها .
   واما قاعدة الضرر فهي على المشهور لرفع الحكم الضرري فهو لا يقتضي اثبات حكم وضعي او تكليفي على شخص لتدارك الضرر الوارد على غيره .

(1) المغني والشرح الكبير 9 : 212 .
(2) الرسالة الرضاعية : 98 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 110 ـ
   نعم لا يبعد ان يقال بحرمة ارضاع المرضعة للزوجة الصغيرة اذا كان بغير اذن وليها خصوصاً اذا قصدت الاضرار به ، وكذا يحرم ارضاع المرتضع بغير اذن ابيه كما اذا ارضعت ام الزوجة او احدى زوجات جد المرتضع من قبل ام المرتضع بغير اذن ابيه .
   فالحاصل ان التصرف في شؤون الصغار يختص بالولي الشرعي له فليس لغيره ذلك الا ما خرج بالدليل كالام النسبة فجعل لها حق الرضاعة مدة الحولين اللذين وردت في الكتاب الكريم .
(23) يستحب اختيار المرضعة المؤمنة العاقلة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة .
   ففي صحيح غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال امير المؤمين ( عليه السلام ) : انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه (1) .
   وفي صحيح زرارة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فان اللبن يعدي (2) .
(24) يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها والمجوسية ومن كان لبنها من الزنا .

(1) الوسائل 15 : باب 78 من ابواب احكام الاولاد ح 1 .
(2) الوسائل 15 : باب 79 من ابواب احكام الاولاد ح 2 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 111 ـ
   ففي صحص محمد بن قيس عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع الى اللبن يعني الى الظئر في الرعونة والحمق (1) .
   وفي صحيح الحلبي المضمر قال : سألته عن رجل دفع ولده الى ظئر يهودية او نصرانية او مجوسية ترضعه في بيتها او ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر ومالا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك الى بيوتهن والزانية لا ترضع ولدك فأنه لا يحل لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك الا ان تضطر اليها (2) .
   وفي صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب الي من ولد الزنا (3) .

(1) الوسائل 15 : باب 78 من ابواب احكام الاولاد ح 2 .
(2) الوسائل 15 : باب 76 من ابواب احكام الاولاد ح 6 .
(3) الوسائل 15 : باب 78 من ابواب احكام الاولاد ح 2 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 112 ـ
الخاتمة :
   يثبت الرضاع بكل ما يثبت به غيره من الامور كحصول الاطمئنان من الاخبار او قيام بينة عادلة فتقبل به شهادة النساء وذلك لاطلاقات الادلة وعدم ما يوجب التقييد الا ما حكي مرسلاً عن رضاع المبسوط عن اصحابنا انهم رووا انه لا تقبل شهادات النساء في الرضاع اصلاً ، وهذا المرسل لم يذكر في كتب الحديث ولم يعمل به المشهور فلا يمكن الاعتماد عليه ، بل الظاهر من مرسل ابن بكير قبول شهادة النساء في الرضاع .
   روى عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ارضعت غلاماً وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها (1) .
   فهذه المرسلة ظاهرة في انه لو كان معها غيرها كانت تقبل شهادتها ، مع انه لو كان الرضاع مما يعسر الاطلاع عليه من الرجال كما ادعاه جماعة فتقبل شهادة النساء فيه لجملة من الروايات :
   منها صحيح عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل (2) .

(1) الوسائل 14 : باب 11 من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 3 .
(2) الوسائل 18 : باب 24 من ابواب الشهادات ح 9 .

الرضاع في الفقه الاسلامي ـ 113 ـ
   ومنها صحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان .
   وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1) .
   ثم انه يعتبر في الشهادة على الرضاع ان تكون مفصلة ومبينة لتحقق الخلاف في الكمية المعتبرة وشرائطها من التوالي وغيره ولجهل الناس بالحدود والشرائط .
   وقد سألنا بعض المؤمنين غير مرة من ان عندنا من النساء من تدعي من حدوث الرضاعة بين غلام وجارية فهل تصدق على ذلك ؟
   قلت له : اذا كانت صادقة ويوجب قولها الاطمئنان فيترتب على قولها الاثر ولكنها هل تشهد بأنه كم مرة حدثت الرضاعة وفي اي مدة كانت واي مقدار طالت المدة وهل كانت الرضعات متفرقات او متواليات ؟
   قال : كل ذلك لا تدري به بل هي تدعي انها كانت رضاعة ، واما بالنسبة الى الكم والكيف فلا تدري شيئاً فأن مثل هذه الشهادة لا قيمة لها ولا تكفي في الحكم بالتحريم لانها ليس مفصّلة ومبيّنة لحدوث الرضاع المحرم .
   الحمد لله رب العالمين اولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ظاهراً وباطناً .

(1) الوسائل 18 : باب 24 من ابواب الشهادات ح 10 .