ومنها صحيح عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان .
وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس
(1) .
ثم انه يعتبر في الشهادة على الرضاع ان تكون مفصلة ومبينة لتحقق الخلاف في الكمية المعتبرة وشرائطها من التوالي وغيره ولجهل الناس بالحدود والشرائط .
وقد سألنا بعض المؤمنين غير مرة من ان عندنا من النساء من تدعي من حدوث الرضاعة بين غلام وجارية فهل تصدق على ذلك ؟
قلت له : اذا كانت صادقة ويوجب قولها الاطمئنان فيترتب على قولها الاثر ولكنها هل تشهد بأنه كم مرة حدثت الرضاعة وفي اي مدة كانت واي مقدار طالت المدة وهل كانت الرضعات متفرقات او متواليات ؟
قال : كل ذلك لا تدري به بل هي تدعي انها كانت رضاعة ، واما بالنسبة الى الكم والكيف فلا تدري شيئاً فأن مثل هذه الشهادة لا قيمة لها ولا تكفي في الحكم بالتحريم لانها ليس مفصّلة ومبيّنة لحدوث الرضاع المحرم .
الحمد لله رب العالمين اولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ظاهراً وباطناً .
|
(1) الوسائل 18 : باب 24 من ابواب الشهادات ح 10 .
|