المائعة ـ ثم اُرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا ، لم يعتدّ به ، وكذا لو جُبّن اللبن ، والوجه في ذلك عدم صدق الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن ، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص .
  السادس : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فإنه لا خلاف بين علمائنا ـ ظاهرا ـ في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر ، والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات .
  نعم ، قد يوهم ظاهر (1) بعض الأخبار حصول الحُرمة بالمسمى ، كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة .
  وخالف في المسألة بعض العامة (2) فاكتفى بالمسمى وقدّره بما يفطر الصائم ، ولم يقنع بذلك ، حتى ادّعى إجماع أهل العلم عليه ، على ما حكي في المسالك (3) .
  ثم إن أصحابنا قدّروا المقدار الخاصّ الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات :
  أحدها : بالأثر ، وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ الأخبار المستفيضة :
  منها : صحيحة عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام ( قلت : ما يحرّم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : يحرّم عشر

الشرط السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا

تقديرات الحد الخاص
الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم

(1) في ( ق ) : من ظاهر .
(2) نسبه في التذكرة 2 : 619 ، إلى الليث من فقهاء العامة .
(3) المسالك 1 : 373 .

الرِضَاعُ 32
  رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم ) (1) .
  ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم ) (2) .
  ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبدالله عليه السلام (3) وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : ( لايحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ) (4) .
  ومنها : رواية عبدالله بن سنان ، قال : ( سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم ) (5) .
  وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة (6) وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم (7) .
  ولايبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما ، لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ، ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبّر .
  ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من

(1) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(2) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 .
(3) الإستبصار 3 : 194 ، الحديث 702 .
(4) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
(5) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(6) الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .
(7) الوسائل 14 : 289 : الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .

الرِضَاعُ 33
  إنبات اللحم ، واشتداد العظم ، وهو المعروف بين الأصحاب ايضا .
  وحكي عن بعض عبارات الشهيد قدس سره الاجتزاء بأحد الأمرين (1) ، ونسبه في المسالك إلى الشذوذ (2) .
  وكيف كان ، فالتقدير بهذا الأثر وإن كان اعتباره في غاية القوة والمتانة ، بل مقتضى أدلته الحاصرة للرضاع المحّرم فيه أنه أصل لأخويه الآتيين ، إلا أنه قليل الفائدة ، لأن ظهوره للحس في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطّلع عليه إلا بعض أهل الخبرة ، وقلّما يتفق شهادة عدلين فيهم بذلك ، ولعله لذا كشف عنه الشارع بأخويه ، وجعلهما طريقا إليه ، كما يؤمي إليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة (3) .
  وثانيها : بالزمان ، وقدّر بيوم وليلة على المعروف بين الأصحاب ، ومستندهم فيه موثّقة زياد بن سوقة : ( قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اُخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما ) (4) .
  اعتبار تحقق أحد الأمرين

الثاني : الارتضاع يوما وليلة

(1) اللمعة الدمشقية : 187 ، قوله قدس سره : ( وأن ينبت اللحم أو يشدّ العظم ) ، اُنظر الروضة البهيّة 5 : 156 .
(2) المسالك 1 : 372 .
(3) في الصفحة : 31 ـ 32 .
(4) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .

الرِضَاعُ 34
  وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب بروايته (1) مع أن في السند ابن محبوب الذي اُجمع على تصحيح ما يصحّ عنه (2) مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب ، ولا ينافيها ما دلّ على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشدّ العظم (3) ، لفقد العلم بعدم كونه منه .
  ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الإرضاع في اليوم والليلة كلما احتاج ارضيع إليه عادة ، أو طلبه .
  ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة ، بل لو رضعته رضعة ناقصة ثم أكملتها (4) مرة اُخرى لم يقدح .
  ولو اُطعم في الأثناء طعاما ، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن ، فالظاهر أنه قادح في التقدير ، كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء ، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء ، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن .
  وهل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم ، وانتهائه في آخر الليلة ، أو العكس ، أويكفي الملفّق لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ وجهان ، أقواهما

(1) راجع التهذيب 7 : 101 ، ذيل الحديث 435 ، والإستبصار 3 : 95 ، ذيل الحديث 325 ، وفي عدّة الاُصول ( 381 ) : فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ... إلخ .
(2) رجال الكشّي 2 : 830 ، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام ، رقم الترجمة ( 1050 ) .
(3) راجع الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(4) والعبارة في ( ق ) : ( رضعه رضعة ناقصة ثم أكملها ) ، والظاهر أنها من سهو القلم ، وإن كان توجيهها ممكنا .

الرِضَاعُ 35
  الثاني ، إما لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفّق ، وإما لأن الرضاع في الملفّق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة ، بل يكون مساويا له ، فلا يدل الرواية على انتفاء النشر به ، فيبقى داخلا تحت الإطلاقات الدالة على النشر .
  والتعويل على الوجه الأول .
  وهل المعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال ، أو حال شخص ذلك الرضيع ؟ وجهان ، اقواهما الثاني ، لظاهر الرواية .
  وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الطفل مريضا بمرض يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح ، كغلبة القيء عليه لعارض ، أو عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح ، كما إذا اُغمي عليه في أغلب اليوم والليلة .
  وهل يعتبر احتمال تأثير اللبن في إنبات لحمه وشدّ عظمه ، أم لا ؟ وجهان : من إطلاق الرواية ، ومن دلالة بعض الأخبار السابقة على عدم النشر بما لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم .
  وتظهر الثمرة فيما لو كان بحيث يعلم عدم تحلل (1) اللبن في معدته ، لعدم استقراره فيها ، لغلبة إسهال أو قيء .
  وهنا فروع اُخر طوينا عن ذكرها كشحا وأعرضنا عنها صفحا .
  وثالثها : بالعدد ، وقد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الروايات ظاهرا ، فالمحكيّ عن ابن الجنيد الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الصبيّ ، كفاية التلفيق في اليوم والليلة

اعتبار حال الرضيع في الرضاع
هل يعتبر احتمال تأثير اللبن ؟

  الثالث : العدد

(1) في ( ع ) : عدم تخلل .

الرِضَاعُ 36
القول بكفاية الرضعة الواحدة
  مناقشة هذا القول إما بالمص ، أو بالوجور (1) ، لإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص قول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة عليّ بن مهزيار في جواب سؤاله عما يحرم من الرضاع : ( قليله وكثيره حرام ) (2) ، ومضمرة ابن أبي يعفور ، قال : ( سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلىء بطنه ، فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم ) (3) .
  ورواية السكوني (4) ، والنبوي : ( يحرم الرضعة ما يحرم الحولان ) (5) والعلويّ : ( الرضعة الواحدة كالمائة رضعة ، لا تحل له أبدا ) (6) ، وفي آخر : ( إنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا ، فإنهن ينسين ) (7) ، فإن الإرضاع يمينا وشمالا مع النسيان بعد حين إنما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة .
  وهذا القول ضعيف في الغاية ، لاستفاضة الأخبار ـ كاشتهار الفتوى ـ بعدم النشر بما دون العشر ، فلا مجال للتمسك بالإطلاقات ولا بالمكاتبة (8) والمضمرة (9) ، لقصورهما عن المقاومة ، مع موافقة ظاهرهما لفتوى بعض

(1) حكاه عنه في المختلف : 518 .
(2) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 .
(3) الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
(4) كذا ، والظاهر زيادتها ، إذ لم نعثر في المقام على رواية من السكوني إلا العلوي الآتي .
(5) في المسالك 1 : 372 ، وروى العامة عن عليّ عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : تحرّم الرضعة ما يحرم الحولان .
(6) الوسائل 4 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 12 .
(7) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 25 .
(8) (9) المقدمتان أعلاه .

الرِضَاعُ 37
  العامة (1) ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .
  ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ، ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم ، كالروايات .
  فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد (2) والديلمي (3) والقاضي (4) والتقي (5) وابن حمزة (6) : التحديد بالعشر ، وتبعهم الفاضل في المختلف (7) وولده (8) ، والشهيد في اللمعة (9) .
  وذهب الشيخ (10) والمحقق (11) والفاضل في غير المختلف (12) إلى التحديد

الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر
القول بالتحديد بالعشر
(1) في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وهؤلاء يحرم عندهم أيّ قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي .
(2) المقنعة : 502 .
(3) المراسم : 149 .
(4) المهذّب 2 : 190 .
(5) الكافي في الفقه : 285 .
(6) الوسيلة : 301 .
(7) المختلف : 518 .
(8) إيضاح الفوائد 3 : 47 .
(9) اللمعة الدمشقية : 187 ، الروضة البهية 5 : 157 .
(10) النهاية : 461 .
(11) الشرائع 2 : 282 .
(12) مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .

الرِضَاعُ 38
المختار : التحديد بالخمس عشرة
أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها بالخمس عشرة رضعة ، وتبعهم أكثر المتأخرين ، وقد نسب هذا الوقل إلى الأكثر (1) والمشهور (2) بقول مطلق .
  وكيف كان ، فهو الأظهر ، للأصل ، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الإطلاقات من الكتاب والسنة ، وخصوص رواية الفضيل ـ الموصوفة بالصحة في كلام بعض (3) ـ عن الباقر عليه السلام قال : ( لايحرم من الرضاع إلا المجبور (4) .
  قلت : وما المجبور ؟ قال : اُم تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ) (5) .
  ومفهوم موثّقة عمر بن يزيد قال : ( سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا ) (6) .
  ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة

(1) كنز العرفان 2 : 183 .
(2) التذكرة 2 : 620 .
(3) وهو كلّ من قال بوثاقة ( محمد بن سنان ) الواقع في سند الرواية .
(4) كذا في النسخ والتهذيبين والفقيه ، لكن في الوسائل في إحدى الروايتين : ( المخبور ) وفي الاُخرى ( المخبورة ) ، وقال في مجمع البحرين 3 : 257 في مادة ( حبر ) بعد ذكر الحديث : وقد اضطربت النسخ في ذلك ، ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ، ولعله الصواب ، ويكون المخبور بمعنى المعلوم .
(5) قد وقع هنا خلط بين الخبرين : 7 و 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ( الوسائل 14 : 284 و 285 ) والمقصود هو الثاني .
(6) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .

الرِضَاعُ 39
  والرضعتان (1) و الثلاث ـ حتى بلغ عشرا ـ إذا كنّ متفرقات ، فلا بأس ) (2) .
  وفي الجميع نظر .
  أما في الإطلاقات : فلأنها ـ على فرض تسليم إفادتها العموم ، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة ـ مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام : ( قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولاتشدّ العظم ) (3) .
  وموثّقة عبيد بن زرارة ـ بعلي بن فضال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام : ( قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئا ) (4) .
  وهذه الرواية لاتقصر عن الصحيح ، إذ ليس فيها إلا عليّ بن فضّال والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه ، حيث ابتدأ به في السند ، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة (5) ، مع ما ذكر في ترجمة عليّ بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية (6) .
  وموثقة اُخرى أيضا رواها الشيخ ، عن علي بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام : ( قال : سمعته

تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب

(1) في الوسائل : الرضعة والثنتان .
(2) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
(3) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(4) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(5) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 .
(6) انظر رجال النجاشي : 257 ، الرقم 676 .

الرِضَاعُ 40
  يقول : عشر رضعات لا تحرم ) (1) وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند ، وإن كان جميع رجالها فطحيين .
  وتخصيص هذه الأخبار المعتبرة برواية الفضيل التي هي أخص منها ـ بعد إخراج صورة تفرّق الرضعات العشر عن عمومها ـ وبمفهوم الموثّقتين اللتين بعدها وإن أمكن ، إلا أن ذلك فرع سلامتها عن معارضة موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة (2) الصريحة في نفي النشر بالعشر ولو متوالية ، أو ترجيحها عليها ، وهو مسلّم لو ثبت صحة رواية الفضيل بتوثيق ( محمد بن سنان ) الذي حكي عن غير المفيد من مشايخ الرجال تضعيفه (3) ، وسلامتها من موهنات اُخر ، مثل مخالفة حصرها للإجماع ، وخلوّ الفقيه (4) من زيادة رواها الشيخ في ذيلها ، أعني قوله : ( ثم ترضع عشر رضعات ) (5) مع سبق الصدوق على الشيخ زمانا ، بل وضبطا ، لأخبار كتابه ، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شطر من كلام العصوم عليه السلام مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج ، فلا يبعد أن يكون الزيادة المذكورة من تحريفات ( محمد بن سنان ) لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه ، وحيث لم يثبت اعتبار الرواية سندا ،

(1) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
(2) تقدمت في الصفحة : 33 .
(3) عنونه العلامة قدس سره في الخلاصة في القسم الثاني ، ونقل توثيق الشيخ المفيد رحمه الله وتضعيف الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغضائري ، ثم توقف في الرجل استنادا إلى قول الفضل بن شاذان ، اُنظر رجال العلامة : 251 .
(4) الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4672 .
(5) التهذيب 7 : 315 ، الحديث 1305 .

الرِضَاعُ 41
  ولا سلامتها من الموهن ، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة ، بل صرح بضعف ثانيهما (1) ، فترجيحها ـ وإن كانت ثلاثا ـ على موثقة زياد ـ وإن كانت واحدة ـ غير معلوم ، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار ، واعتبار رواياته عند الأصحاب محكيّ عن الشيخ في عدته (2) مع أن الراوي عنه بواسطة هشام بن سالم : الحسن بن محبوب الذي اُجمع على تصحيح ما يصح عنه (3) مع أن متنها أصرح دلالة ، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي بالمنطوق ، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم ، مع احتمال مفهومهما الحمل على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة ، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار أعم من منطوق موثّقة زياد ، وإن كان تخصيصهما به بعيدا ، كما يظهر ذلك كله بالتأمل .
  وأما ترجيح تلك الثلاث على موثّقة ابن سوقة بموافقة الكتاب ، فحسن إن لم نجوّز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وإن كان صحيحا ، وإلا فموافقة الكتاب لتلك الروايات الثلاث بعد تخصيصه بصحيحة ابن رئاب وأخويها غير حاصلة إلا بعد ترجيح تلك الروايات المخصّصة للصحيحة وأخويها على موثقة ابن سوقة ، وهو أول الكلام ، ويلزم الدور أيضا ، كما لا يخفى .
  فإذا لم يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقة بوجه ، فلا أقلّ من تكافؤهما الموجب لسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص ،

(1) يعني رواية هارون بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 38 ـ 39 .
(2) تقدم الكلام فيه في الصفحة : 34 .
(3) تقدم أيضا في الصفحة : 34 .

الرِضَاعُ 42
الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر
  عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والاُصول ، وفاقا لجملة ممن تقدم ومعظم من تأخّر من الفحول .
  وقد يستدلّ على إثبات النشر بالعشر بصحيحة عبيد بن زرارة بناء على سلامة ( علي بن الحكم ) الذي يروي عنه ابن عيسى : ( قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استحيت (1) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ، وربما استخف (2) الرجل ان ينظر الى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم ، فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ قال : كان يقال : عشر رضعات ، قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ) (3) .
  وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها على تحريم العشر بوجه ، إذ لم يزد المعصوم عليه السلام إلا أن نسب القول بذلك إلى شخص مجهول ، ولم يعلم رضاه بذلك ، وإلا لم يكرّر الراوي السؤال عنه ، بل الظاهر عدم رضاه بهذا القول ، كما يشهد به ـ مضافا إلى نسبته إلى القيل ـ إعراضه عنه بقوله : ( دع هذا ) لو قلنا : إن المراد ( دع هذا السؤال ) ، ولو كان المراد به ( دع هذا القول ) كان من أوضح الأدلة على خلاف المطلوب .
  ثم اعلم أنه إذا ثبت عدم النشر بالعشر ـ لما ذكرنا ـ تعيّن القول

(1) في الوسائل : استخفّت .
(2) في التهذيب : استحيا .
(3) التهذيب 7 : 313 ، الحديث 1296 ، والوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .

الرِضَاعُ 43
  بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، وإطلاق رواية عمر بن يزيد : ( قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم ) (1) ـ بعد سلامة سندها ـ محمول على صورة عدم التوالي ، للإجماع ـ ظاهرا ـ على النشر بهذا العدد مع التوالي ، نعم ، في بعض الأخبار دلالة علىالتقدير بسنة أو سنتين ، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام : ( قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) (2) وما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) (3) .
  لكنهما شاذّان مخالفان للإجماع ، كما ادعاه في المسالك (4) ، وردّ الشيخ في التهذيب الرواية الاُولى بالشذوذ (5) ، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره (6) .
  وهو ـ على بعده ـ حسن في مقام الجمع وعدم الطرح .
  الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة ما يدلّ على التحديد بسنة أو سنتين والجواب عنه

(1) الوسائل 14 : 284 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
(2) الوسائل 14 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 .
(3) الوسائل 14 : 292 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 8 .
(4) المسالك 1 : 373 .
(5) التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1315 .
(6) التهذيب 7 : 317 ، ذيل الحديث 1310 .

الرِضَاعُ 44
  ( ما يعتبر في الرضعات )
  ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة اُمور :
  الأول : كمال الرضعة ، فالرضعة الناقصة لا تعدّ من العدد ما لم يكمل على وجه لايقدح في الاتحاد ، فإذا لفظ الصبي الثدي ، فإن كان أعرض عنه إعراض ميل ، فهي رضعة كاملة . وإن كان بغير ذلك ـ كالتنفس ، أو السعال ، أو الانتقال من ثدي ، أو الإلتفات إلى ملاعب ونحوه ـ ثم عاد في الحال ، فالمجموع رضعة . ولو لم يعد إلا بعد مدة ، فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد ، وكذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها ، فلم تلقمها إياه إلا بعد مدة .
  ثم الدليل على اعتبار كمال الرضعة : أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة ، والمرجع في كمالها إلى العرف ، لأنه المحكّم في أمثاله ، شروط المرضعات المحرمة

الأول : كمال الرضعة عرفا

الرِضَاعُ 46
الثاني : توالي الرضعات

عدم قطع تخلّل غير الرضاع للتوالي
  وحكي عن بعض : تحديده بأن يروي الولد ويصدر من قبل نفسه (1) ، وليس ببعيد عن التفسير الأول .
  وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام : ( الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملى وينتهي ( من )(2) نفسه ) (3) .
  الثاني : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة اُخرى ، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره ـ كما في المسالك (4) ـ ويدلّ عليه موثّقة زياد ابن سوقة المتقدمة (5) حيث نصّ فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة اُخرى .
  ويستفاد منها أنّ المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة ، فلو فصل بينها رضعة ناقصة ، لم تخلّ بالتوالي ، خلافا للمحكيّ عن القواعد (6) وظاهر عبارة الشرائع (7) فأبطلا التوالي بفصل مطلق الرضاع ، ولعله لعدم صدق التوالي المقيد به الرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع ، وإن كان قوله عليه السلام فيها : ( لم يفصل

(1) قال الشيخ قدس سره في المبسوط 5 : 294 : فالمرجع في ذلك إلى العرف ... إلى أن قال : غير أنّ أصحابنا خاصة قدّروا الرضع بما يروي الصبيّ منه ويمسك منه .
(2) لم ترد في التهذيب والوسائل .
(3) الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(4) المسالك 1 : 373 ، وفيه : لا شبهة في اعتبار التوالي .
(5) تقدمت في الصفحة : 33 .
(6) القواعد 2 : 10 .
(7) الشرائع 2 : 283 .

الرِضَاعُ 47
  بينها رضعة امرأة اُخرى ) ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة ، إلا أنّ قيد التوالي المذكور قبله أخصّ منه ، إلا أن يقال أنّ قوله : ( لم يفصل ... الخ ) تفسير للتوالي ، فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة ، اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردا مورد الغالب ، حيث إن الفصل إذا اتفق لايكون غالبا بأقلّ من رضعة كاملة .
  وكيف كان ، فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي ، وادّعى الاتفاق عليه في الحدائق (1) فلو اغتذى بينها بمأكول أو مشروب فالتوالي بحاله .
  الثالث : أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعضها من امرأة وأكملها من امرأة اُخرى لم ينشر الحرمة ، ولم تصر واحدة من المرضعتين اُما للرضيع ، ولو كانتا لفحل واحد لم يصر الفحل أبا له أيضا .
  والظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدّد الرضعات ، وعن التذكرة : أنّ عليه علماءنا أجمع (2) ، ولعل المراد العلماء المعتبرين لتعدّد الرضعات ، وإلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة (3) لا يتأتّى في حقه اعتبار هذا الشرط ، اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة ، أو في اللبن الموجور في حلق الصبي .
  ويدلّ على اعتبار هذا الشرط موثّقة زياد المتقدمة (4) ، ويدل عليه الثالث : اتحاد المرضعة

(1) الحدائق 23 : 358 .
(2) التذكرة 2 : 620 .
(3) تقدم عنه في الصفحة 35 ـ 36 .
(4) تقدمت في الصفحة : 33 .

الرِضَاعُ 48
  بعض الأخبار الدالة على كفاية اتحاد الفحل ومناقشتها أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد اُخرى ، بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة ، فإن قوله عليه السلام في صحيحة بُريد العجلي : ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من غلام أو جارية ، فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) بعد ما حكم ـ بقرينة أدلة اعتبار العدد ـ أن المراد منه ( أرضعت خمس عشر رضعة ) فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة ، وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة عبدالله ابن سنان وحسنته : ( ما أرضعت امرأتك من لبنك ... إلخ ) (2) .
  ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد تقييد قوله : ( واُمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) (3) بالإرضاع خمس عشرة رضعة .
  نعم ، في إطلاق بعض الأخبار دلالة على كفاية اتحاد الفحل وعدم اعتبار اتحاد المرضعة ، مثل : قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه ) (4) .
  وصحيحة الحلبي وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام : ( في رجل تزوج جارية صغيرة ، فأرضعتها امرأته واُم ولده ؟ قال : تحرم ) (5) فإن إطلاقها يشمل ما إذا وقع الرضاع المحرم من ارتضاع المرأة واُم الولد كلتيهما .
  ومضمرة سماعة ( قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كل

(1) الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
(2) الوسائل 14 : 294 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
(3) النساء : 23 و 24 .
(4) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .
(5) الوسائل 14 : 303 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .

الرِضَاعُ 49
  واحدة منها غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال عليه السلام : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ ) (1) .
  دلّت بعموم التعليل على أنّ كلّ من أرضع بلبن الفحل ، ـ سواء حصل الرضاع المعتبر من إحدى زوجاته ، أو من أكثر ـ يحرم على أولاده ، لكن هذه كلها مطلقات يجب تقييدها بما ذكرنا ، مضافا إلى إمكان منع استفادة العموم منها ، نظرا إلى ورودها في مقام بيان حكم آخر ، فتدبّر .
  الرابع : أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد ، فلو كان من لبن فحلين لم يحصل النشر ، ولم يصر واحد منهما ابا للمرتضع وإن اتحدت المرضعة ، ولا تصير أيضا اُمّا له .
  ويتصور ذلك في المرضعة ، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد ، ثم يطلّقها ذلك الفحل وتتزوّج بآخر وتحمل منه ، ثم ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الإرضاعين إرضاع امرأة اُخرى ، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الإرضاعين بالمأكول والمشروب ، بناء على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية ، وإن أخلّ برضاع اليوم والليلة ، كما سبق .
  والظاهر أنّ اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه ، وحكي عن التذكرة الإجماع عليه (2) ، ويدلّ عليه موثّقة ابن سوقة المتقدمة ، وقوله عليه السلام في صحيحة بُريد :
  ( كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى ، من الرابع : كون الرضعات من لبن فحل واحد

(1) الوسائل 14 : 295 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
(2) التذكرة 2 : 621 .

الرِضَاعُ 50
  غلام أو جارية ، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) ، فإنه بعد ما قيّد الإرضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر ، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة ، والظاهر من قوله : ( فحلها ) فحلها الواحد ، لا جنس فحلها ، كما يدلّ عليها قوله عليه السلام بعد ذلك : ( وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
  وأظهر من هذه الصحيحة : صحيحة عبدالله بن سنان ، وحسنته بابن هاشم في تفسير لبن الفحل : ( ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اُخرى ، فهو حرام ) (2) وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة .
  وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيد إطلاقات الكتاب والسنة .
  واعلم أنّ هذا الشرط وسابقيه كما يعتبر في الرضاع المقدر بالعدد ، كذلك يعتبر في المقدر بالزمان ، إلا أنّ معنى الشرط الأول ـ وهو التوالي ـ في العدد : عدم تخلل رضاع آخر ، وفي اليوم والليلة : عدم تخلل غذاء آخر ، سواء كان لبن غير المرضعة أم غذاء آخر ، وأن الشرط الثالث لا يتصور تخلفه في المقدر بالزمان إلا على فرض نادر ، بأن يبقى لبن الفحل الأول إلى زمان حصول اللبن من الثاني ، ولا يحصل من اللبن الأول وحده الرضاع المقدر ، بل يحصل رضاع يوم من الأول ، وليلة من الثاني .
  ثم إنه هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع ، فكلما انتفى

(1) الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
(2) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .

الرِضَاعُ 51
  بعض هذه الشروط الستة (1) لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من قبله وبين الفحل والمرضعة أو أحد من قبلهما .
  وهنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كل من المرتضعين من مُرضعة واحدة وبين الآخر ، وجعلوه منخرطا في سلك شروط الرضاع باعتبار أنه شرط للنشر في الجملة ، وهو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع أحد من امرأة من لبن فحل ، وارتضع آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر ، لم يحرم أحد المرتضعين أو اُصوله أو فروعه على الآخر ، فالعبرة بالاُخوّة في الرضاع الاُخوّة من قبل الأب الرضاعي ـ وهو الفحل ـ ، ولا عبرة بالأم الرضاعية ، حتى أنه لو ارتضع عشرة من لبن فحل واحد ، كل واحدة من إحدى اُمهات أولاده ، صار الجميع إخوة يحرم بعضهم وفروعه على البعض الآخر وعلى فروعه ، وهذا معنى قولهم : اللبن للفحل .
  وخالف الطبرسي ـ صاحب التفسير ـ في اعتبار هذا الشرط (2) واكتفى باتحاد واحد من المرضعة والفحل ، وألحق الرضاع بالنسب في كفاية الاُخوّة من أحد الأبوين في نشر الحرمة ، تمسكا بعموم قوله تعالى : ( واخواتكم من الرضاعة ) وقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وشبه ذلك ، وخصوص رواية محمد بن عبيدة الهمداني : ( قال : قال أبو الحسن الرضا اشتراط الأكثر : نشر الحرمة بين المرتضعين باتحاد الفحل

مخالفة الطبرسي في اعتبار اتحاد الفحل

(1) كذا في جميع النسخ ، ولا يخفى أنه قدس سره ، لم يذكر إلا أربعة شروط .
(2) راجع مجمع البيان 2 : 28 ـ 29 ، وجوامع الجامع 1 : 246 ـ 247 ، في تفسير الآية 23 من سورة النساء ، فليس في كلامه التصريح بالمسألة ولا التمسك برواية محمد بن عبيدة .

الرِضَاعُ 52
  الاظهر اعتبار اتحاد الفحل عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : ( اللبن للفحل ) حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : إشرح لي ( اللبن للفحل ) ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمهات أولاد شتى ، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من اُمهات الأولاد الشتّى يحرم (1) على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الاُمهات ، وإنما الرضاع من قبل الاُمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرّم ) (2) .
  والأظهر ما عليه الأكثر ، بل حكى الإجماع عليه عن بعض أصحابنا (3) غير واحد ممن تأخّر ، لضعف الرواية بعد تسليم ظهورها في المدّعى والإغماض عن اختصاصها بأولاد المرضعة نسبا ، ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدّد الفحل ـ كما سيجيء ـ وتقيّد إطلاقات الكتاب والسنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل .
  منها : صحيحة الحلبي ( قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اختها لاُمها من الرضاعة ؟

(1) في الوسائل : محرّما .
(2) الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
(3) هو العلامة قدس سره في التذكرة 2 : 621 ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 375 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 29 ، وصرّح المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 12 : 223 ) بعدم الخلاف بين الأصحاب .

الرِضَاعُ 53
  فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس ) (1) .
  ومنها : موثّقة عمار الساباطي ـ الراوي عنه ابن محبوب بواسطة هشام ابن سالم ـ ( قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج اُختها لاُمها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ اُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس ) (2) ولا يضرّ دلالتها على اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالإجماع .
  ومنها : صحيحة بريد بن معاوية المتقدمة قريبا في الشرط الرابع من شروط الرضعات العدديّة (3) .
  وقد يردّ استدلال الطبرسي على مطلبه بقوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل اُختا اُميا رضاعيّا للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر ، لكون الاُخت الرضاعية أمرا شرعيّا ، وكون المذكورة مندرجة ( فيه )(4) محل النزاع ، فلا بدّ من دليل يدلّ عليه .
  الإيراد على استدلال الطبرسي ومناقشته

(1) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(2) الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(3) راجع الصفحة : 49 .
(4) لم يرد في ( ق ) .

الرِضَاعُ 54
  هل يعتبر اتحاد افحل في الأخوة بين المرتضعين فقط ؟
  وفيه : أنّ صدق العنوانات الحاصلة بالنسب على ما يحصل من الرضاع غير متوقف على التوقيف من الشارع بالخصوص ، كيف ! ولو كان كذلك لم يثبت نشر الرضاع الحرمة في أكثر الموارد ، ولم يكتف الشارع في بيان تحريم نظائر النسب الحاصلة من الرضاع بقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، لأنّ إلقاء هذا الكلام على هذا الفرض يصير من قبيل الإحالة على المجهول مع انه لا يرتاب المتتبع والمتأمل في أن كل من يسمع هذا الكلام من النبيّ أو الأئمة صلوات الله عليه وعليهم أو من عالم ، فلا يحتاج في تشخيص نظائر العنوانات النسبية من بين العلائق الحاصلة بالرضائع إلى بيان وتوقيف ، ويشهد بذلك ما مرّ في رواية محمد بن عبيدة الهمداني ، حيث قال للرضا عليه السلام : ( إن أصحابي كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ) (1) فليت شعري ! أيّ شيء فهموا من هذا الكلام حتى رجعوا إلى القول بعدم اعتبار اتحاد صاحب اللبن في الاُخوة الرضاعية ؟ ومن هنا ترى الفقهاء الخاصة والعامة يتمسكون بهذا الحديث من غير تأمل في معناه من هذه الجهة .
  ثم اعلم أن اتحاد الفحل إنما يعتبر في حصول الاُخوة بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة .
  وأما إذا كان أحدهما ولدا نسبيا لها فلا يعتبر في اُخوة ولدها الرضاعي لولدها النسبي اتحاد فحلهما ، فلو أرضعت ولدا حرم عليه أولادها النسبية كلا ، وإن كانوا من غير صاحب لبن المرتضع ، لأن اعتبار اتحاد الفحل أمر مخالف لإطلاق الكتاب ، والأدلة المثبتة له مختصة بالولدين

(1) مر في الصفحة : 52 .

الرِضَاعُ 55
  الرضاعيين ، كما يظهر لمن راجعها ، مضافا إى موثقة جميل بن دراج ـ بأحمد ابن فضّال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام : ( إذا ارتضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ) (1) وهي صريحة في المطلوب .
  لكن يظهر من بعض الأخبار اعتبار اتحاد الفحل هنا أيضا ، مثل صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيها : ( قلت : فأرضعت اُمي جارية بلبني ؟ فقال :
  هي اُختك من الرضاعة ، قلت : فتحل لأخ لي من اُمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : فالفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأب وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها ، واُمك اُمها ) (2) ، فإن استفصال الإمام عليه السلام عن اتحاد الفحل مع تصريح السائل بكون الأخ ولد المرضعة نسبا يدلّ على تغاير حكمه مع حكم صورة تعدد الفحل .
  بقي هنا شيء ، وهو أنه قد حكي عن العلامة في القواعد : أن اُمّ المرضعة من الرضاع ، أو اُختها منها أو بنات أخيها منه لا تحرمن على المرتضع (3) ، لأن الرضاع الحاصل بين المرضعة والمرتضع بلبن فحل ، والحاصل بينها وبين اُمها أو اُختها أو أخيها بلبن فحل آخر ، فلم يتّحد الفحل ، فلا نشر ، ومثله عن المحقق الثاني في شرح هذه العبارة من القواعد (4) وزاد على فروض المتن عدم تحريم عمة المرضعة أو خالتها من الرضاع على القول المحكيّ عن العلامة

(1) الوسائل 14 : 306 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(2) الوسائل 14 : 299 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(3) القواعد 2 : 13 .
(4) جامع المقاصد 12 : 257 و 258 .

الرِضَاعُ 56
  تضعيف المصنف لهذا القول المرتضع ، ثم نسب التحريم إلى القيل ، تمسكا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة ، وأجاب عنه بأن مادلّ على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام .
  أقول : ولا يخفى ضعف هذا القول ، أما أولا : فلما عرفت من أنّ الدال على اعتبار اتحاد الفحل ـ المخصص لعموم الكتاب والسنة ـ كان مختصا بالرضاع الموجب لاُخوّة المرتضعين ، بمعنى أنه لايحدث علاقة الاُخوّة بين مرتضعين أجنبيين نسبا إلا إذا اتحد فحلهما ، ولم يكن فيه إطلاق ليشمل ما نحن فيه .
  وأما ثانيا : فلأن صحيحة الحلبي المتقدمة (1) ـ التي هي عمدة أدلة اعتبار اتحاد الفحل ـ قد صرّح فيها بتحريم اُخت المرضعة من الرضاع على المرتضع ، وهي أحد الموارد التي حكم في القواعد وشرحه بعدم التحريم تفريعا على تعدد الفحل .
  ومثلها موثقة عمار الساباطي المتقدمة أيضا (2) المعلل فيها تحريم اُخت المرضعة من الرضاع بأنّ الاُختين رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحل واحد ، مع أنه لا ريب في مغايرة فحل المرتضع لفحل اُخت المرضعة ، فيفهم من التعليل : أنه إذا اتحد الفحل بين المرأتين ، وتحققت الاُخوّة بينهما ، كفى ذلك في حرمة كل منهما على فروع الآخر ولو من الرضاع .
  ( إذا ظهر ذلك ، فاعلم أنه )(3) إذا حصل الرضاع المعتبر صارت

(1) تقدمت في الصفحة : 52 ـ 53 .
(2) تقدمت في الصفحة : 53 .
(3) لم يرد في ( ق ) .

الرِضَاعُ 57
  المرضعة والفحل أبوين للمرتضع ، وفروعه لهما أحفادا ، واُصولها له أجدادا وجدّات ، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة ، ومن في حاشية نسبهما عمومة وخؤولة .
  وتفصيل القول في ذلك يحصل ببيان إثنتين وثلاثين مسألة حاصلة من ملاحظة كل من المرتضع واًصوله وفروعه ومن في حاشية نسبه أو رضاعه ، مع كل من المرضعة والفحل واُصولهما وفروعهما ومن في حاشيتهما .
  وقبل ذكر أحكامهما لا بد من بيان ضابطة للتحريم في الرضاع ، فنقول : إن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (1) أنّ كلّ عنوان قد حمل عليه الشارع التحريم من جهة علاقة نسبية ، فهذا العنوان يحرم من جهة نظير تلك العلاقة من الرضاع وذلك لا بمعنى أنّ كل شخص حرم من النسب فهو بعينه حرام من الرضاع ، إذ لا شك في عدم إرادة هذا المعنى ، لأنّ نفس المحرم بالنسب ليس محرما بالرضاع .
  فالمراد بـ ( ما ) الموصولة في الحديث هو عنوان كلي مشترك بين ما يحصل بالنسب وبين ما يحصل بالرضاع ، تعلق التحريم به من جهة النسب باعتبار بعض أفراده ، وهو الحاصل بالنسب ، وتعلق التحريم به من جهة الرضاع باعتبار بعض أفراده وهو الحاصل بالرضاع .
  مثلا يصدق على عنوان الأم ـ الذي هو شيء واحد بالوحدة النوعية الغير المنافية مع تكثّر الأشخاص ـ أنها تحرم من جهة النسب ، وتحرم من جهة الرضاع .
  ولا يقدح في هذا المطلب كون استعمال لفظ ذلك العنوان في الحاصل بيان الضابطة الكلية للتحريم

(1) الوسائل 14 : 280 ، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 و 7 .