نسبة التفاوت بين الستة والثمانية ، واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
( مسألة 708 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
واذا كان الثمن كلياً ـ كما هو المتعارف في المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.
( مسألة 709 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، واذا لم يتمكن من الارجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.
( مسألة 710 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
( مسألة 711 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور :
(1) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(2) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(3) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
(4) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 318 ـ
ما تقدم .
( مسألة 712 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ التفاوت ، نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الايام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وان قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري .
( مسألة 713 ) : إذا لم يطَّلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فباعه على ذلك او باعه باعتقاد انه على ما رآه سابقاً ، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
( مسألة 714 ) : إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضاً ـ حذراً من التدليس ـ بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه ، فان لم يفعل كأن لم يخبره بانه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط ، ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو باعه مرابحة ـ اي بزيادة على رأس المال ـ ولم يذكر انه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة.
( مسألة 715 ) : إذا اخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره ، كما إذا اخبر ان رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير وفي الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً تخيَّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة دنانير.
( مسألة 716 ) : لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه .
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 319 ـ
خاتمة في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه .
( مسألة 717 ) : لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 718 ) : إذا جعل له مالاً خارجياً او في الذمة ليقيله بان قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك عليّ كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الاقالة.
( مسألة 719 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 720 ) : لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحة الاقالة فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 320 ـ
أحكام الشفعة
( مسألة 721 ) : إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع .
( مسألة 722 ) : تثبت الشفعة في البيع وما يفيد فائدته كالهبة المعوضة والصلح بعوض ، كما تثبت في المنقول وغير المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها ، وتثبت أيضاً في الوقف فيما يجوز بيعه .
( مسألة 723 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وكذا إذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخرى ، ويجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدد الدور وإختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.
( مسألة 724 ) : يعتبر في الشفيع الاسلام ، إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
( مسألة 725 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك ، نعم إذا طلب الشفعة وادعى غيبة الثمن أُجِّل ثلاثة أيام فان لم يحضره بطلت شفعته فان ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 321 ـ
المال اليه وزيادة ثلاثة أيام فان انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الايام الثلاثة التلفيق ، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
( مسألة 726 ) : الشفيع يتملك المبيع باعطاء قدر الثمن لا باكثر منه ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً .
( مسألة 727 ) : في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بان يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.
( مسألة 728 ) : يلزم المبادرة الى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياًـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين ديناراً ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وأمثال ذلك من الاعذار.
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 322 ـ
أحكام الشركة
( مسألة 729 ) : تطلق الشركة على معنيين :
1 ـ كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بأرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.
2 ـ العقد الواقع بين إثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ) وتقع على انحاء بعضها صحيح وبعضها فاسد كما يأتي .
( مسألة 730 ) : لو اتفق شخصان ـ مثلاً ـ على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وتسمى هذه بـ ( الشركة الاذنية ) ولو انشأ شخصان ـ مثلاً ـ المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار والتكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى بـ ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.
( مسألة 731 ) : لو قرر شخصان ـ مثلاً ـ الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته الى مدة معينة ـ كسنة مثلاً ـ بازاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الاَُجرة.
( مسألة 732 ) : لا يجوز إشتراك شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بان يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئاً
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 323 ـ
كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضاً بينهما .
( مسألة 733 ) : يعتبر في عقد الشركة ـ مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في الطرفين: البلوغ والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله.
( مسألة 734 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الأخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو اشترطا ان يكون تمام الربح لاحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
( مسألة 735 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فان تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، والا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً.
( مسألة 736 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلاً ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.
( مسألة 737 ) : إذا لم يعيِّنا العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لايّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر ، وان كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة .
( مسألة 738 ) : يجب على من له العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا ـ مثلاً ـ أن يشتري نسيئة ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 324 ـ
بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
( مسألة 739 ) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.
( مسألة 740 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط .
( مسألة 741 ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي.
( مسألة 742 ) : لو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوضية لزم مطلقاً ، وان كانت اذنية لم يلزم؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو اشترطا عدم فسخها الى أجل معين صحّ الشرط ووجب العمل به ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً.
( مسألة 743 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للاخرين التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه .
( مسألة 744 ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فان لم يكن الاذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها اليهما ، وان كان الاذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل .
( مسألة 745 ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة ردّ ( أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الاخر ) او كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول وإلاّ وجب عليهم ذلك ، ولو طلب احدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب اجابته ويجبر عليه الممتنع.
المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
ـ 325 ـ
أحكام الصلح
( مسألة 746 ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ) . ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع .
( مسألة 747 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس .
( مسألة 748 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
( مسألة 749 ) : لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً .
( مسألة 750 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول ، واما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
( مسألة 751 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، الا ان يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
( مسألة 752 ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فان كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما