إرث الطبقة الثانية
  ( مسألة 1339 ) : سبق أن الاخوة والاخوات من الطبقة الثانية، وإرثهم يكون على انحاء:
  1 ـ أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة: فللأخ أو الاخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الام أم من الطرفين معاً .
  2 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لأبيه وامه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للانثى ، فللاخت سهم وللاخ سهمان .
  3 ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات وكلهم لامه ، فيقسم المال بينهم بالسوية .
  4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام ، فيرث المال كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع تعدد الاخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخت للابوين مع الاخت للاب دون اخت للام، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والانوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للانثى .
  5 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم يكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو اخت واحدة للام ، فيعطى للأخ أو الاخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 527 ـ
  الأخوة أو الاخوات بالسوية الا إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة فيعطى للذكر ضعف ما للانثى .
  6 ـ أن يجتمع الاخوة أو الاخوات للأبوين ـ أو الاخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة أو أخوات أو اخوة واخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للانثى .
  7 ـ أن يجتمع الاخوة من الأبوين مع اخوة للأب وأخ واحد أو اخت واحدة للام، فيحرم الاخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الاخت من الام سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على اخوته من الأبوين بالسوية ، وهكذا الحكم عند اجتماع الاخوات من الابوين مع الاخوات من الاب مع اخ واحد أو اخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والانوثة يعطى للذكر ضعف ما للانثى .
  8 ـ أن يجتمع للميت اخوة أو اخوات أو اخوة واخوات من الأبوين معاً ومن الاب خاصة واخوة أو اخوات أو اخوة واخوات للام فقط، فلا يرث الاخوة والاخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للاخوة والاخوات من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو اناثاً والاقسّم للذكر ضعف ما للأنثى .
  ( مسألة 1340 ) : إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثته اخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 528 ـ
  المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر من الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الاب دون الاخوات من الام مثلاً اذا ماتت المرأة عن زوج واختين من الابوين أو من الاب واختين من الام فان سهم المتقرب بالام الثلث وسهم الاختين من الابوين أو الاب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج فيرد النقص على الاختين من الابوين أو الاب، فاذا كانت التركة ستة دراهم يعطى للاختين من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الاخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الاخوات من الام.
  ( مسألة 1341 ) : إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ للابوين أو للاب كان لاولاد الاخ للام السدس وان كثروا، ولاولاد الاخ للابوين أو للاب الباقي وان قلّوا، وتقسم حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الام بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والانوثة ، اما حصة اولاد الاخوة أو الاخوات من الابوين أو الاب فهل تقسم بينهم بالتساوي ايضاً أو يعطى للذكر ضعف حصة الانثى ؟ فيه اشكال والاحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح.
  ( مسألة 1342 ) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الاقرب، ولأرث الاجداد والجدات صور :
  (1) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 529 ـ
  (2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
  (3) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية .
  (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.
  (5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية .
  ( مسألة 1343 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.
  ( مسألة 1344 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.
  ( مسألة 1345 ) : إذا اجتمع الأخ أو الاخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور :
  (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الاخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة .
  (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وإلاّ فبالسوية .
  (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الاخت للأبوين ،

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 530 ـ
  وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين .
  (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الاخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالام من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية .
  (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو اخت من قبل الام، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً ، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً ، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلاّ فبالسوية .
  (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ واخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية ، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والانوثة يكون للذكر ضعف ما للانثى .
  وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 531 ـ
  كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه .
  (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة ، وللجد أو الجدة والأخ أو الاخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية .
  (الثامنة): أن يكون مع الاخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الاخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للانثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللاخ أو الاخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية .
  ( مسألة 1346 ) : أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً ، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الاخت وإن كان للأب أو الام فقط ، هذا فيما إذا زاحمه ، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث والثلثان لأخيه .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 532 ـ
إرث الطبقة الثالثة
  ( مسألة 1347 ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:
  ( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الام فقط ( العم والعمة للام ) . و( منها ) : أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للاب، أو للام أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية .
  و( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد.
  و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام ، وفي هذه الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.
  و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للام يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الانثى، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 533 ـ
  للذكر ضعف ما للانثى .
  و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
  ( مسألة 1348 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح ايضاً.
  ( مسألة 1349 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم .
  ( مسألة 1350 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطى ثلث المال

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 534 ـ
  لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 535 ـ
إرث الزوج والزوجة
  ( مسألة 1351 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين.
  وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 536 ـ
  ( مسألة 1352 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلاّ مع الاستيذان منها .
  ( مسألة 1353 ) : إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن ، نعم من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث ، ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
  ( مسألة 1354 ) : الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ ما دامت العدة باقية ، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توراث .
  ( مسألة 1355 ) : إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلالياً ـ ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة :
  (1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة.
  (2) أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه .
  (3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
  ( مسألة 1356 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها باذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزءً من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 537 ـ
مسائل متفرقة في الإرث
  ( مسألة 1357 ) : يعطى مجاناً من تركة الرجل لاكبر ابناءه حين وفاته مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده للتجارة ونحوها وهي تسمى بـ ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب كما إذا كان له خاتمان ففي كون الجميع من الحبوة اشكال، وكذلك الاشكال في كون الرحل ومثل البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا يترك الاحتياط بمصالحة الابن الاكبر مع سائر الورثة بشأنها .
  ( مسألة 1358 ) : إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين أو فكها بما يخصها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على الولد الأكبر المساهمة في ادائه من تلك المختصات بالنسبة أو فكها بما يخصها منه ، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
  ( مسألة 1359 ) : يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً ، وأما إذا قتله خطأً محضاً ـ كما إذا رمى بحجارة إلى بحجارةٍ إلى طيرٍ فوقعت على مورثه ومات بها ـ أو

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 538 ـ
  خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من ارثه منه ، نعم لا يرث من ديته.
  ( مسألة 1360 ) : الحمل يرث إذا انفصل حياً ، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه انثى فالاحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالاً معتداً به، فإن ولد حياً وتبين ان المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم .
  ( مسألة 1361 ) : لا توارث بين ولد الزنى وبين ابيه الزاني وامه الزانية ومن يتقرب بهما ، فلا يرثهم كما لا يرثونه، ويثبت التوارث بينه وبين اقربائه من غير الزنى كالولد والحفيد وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه ، وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فارثه للامام عليه السلام.
  ( مسألة 1362 ) : الامام عليه السلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه ( عليه السلام ) من الخمس وامره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي والاحوط لزوماً ان يرجع فيه إلى المرجع الاعلم المطلع على الجهات العامة.
  ( مسألة 1363 ) : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته فحكم امواله ان يتربص بها اربع سنين يفحص عنه فيها باذن الحاكم الشرعي فاذا جهل خبره قسمت امواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، ويجوز ايضاً تقسيم امواله بعد مضيِّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
  ( مسألة 1364 ) : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 539 ـ
  واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ورث كل منهما الاخر، وطريقة ذلك ان يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الاخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا يورث مما ورثه من الاخر.
  والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 540 ـ
المسائل المستحدثة

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 543 ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أعمال المصاريف والبنوك
الاقتراض ـ الاِيداع
  المصاريف والبنوك في الدول الاسلامية على ثلاثة أصناف:
  1 ـ الاَهلي: وهو الذي يكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
  2 ـ الحكومي: وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
  3 ـ المشترك: وهو الذي تشترك الدولة والاَهالي في تكوين رأس ماله .
  (مسألة 1): لا يجوز الاقتراض من البنوك الاَهلية بشرط دفع الزيادة لاَنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط .
  وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق:
  منها: اأن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال : إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 519 ـ
الارث

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 544 ـ
  ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والاَحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة والاِجارة والصلح بشرط القرض.
  وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الاِمهال في أداء الدين شرطاً فيها .
  ومنها: تبديل القرض بالبيع ، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً كمائة دينار بأزيد منه ـ كمائة وعشرين دينار ـ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً .
  ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، غير إنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال.
  نعم ، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً ، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد ا لمائة والعشرون على المائة ، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.
  ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار.
  وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الاَول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالاَقلّ من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع خلّوه عن الشرط فلا بأس به .
  ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها ـ لو صحّت ـ لا تحقّق للبنك غرضاً أساسياً وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخّر عن أداء دينه عند نهاية الاَجل وازدياده كلّما زاد التأخير، فإنّ أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرّم ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطاً في ضمن

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 545 ـ
  عقد البيع مثلاً .
  (مسألة 2): لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة ، لاَنّه ربا ، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل اصل القرض وان خلى عن شرط الزيادة، لاَنّ البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض .
  وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهراً، فلو طالبه البنك جاز له الدفع اليه.
  (مسألة 3): يجوز الاِيداع في البنوك الاَهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى ان يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر.
  (مسألة 4): لا يجوز الاِبداع في البنوك الاَهلية ـ بمعنى إقراضها ـ مع شرط الزيادة، ولو فعل ذلك صحّ الاِبداع وبطل الشرط ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً ـ كما هو الغالب .
  (مسألة 5): لا يجوز الايداع في البنوك الحكومية ـ بمعنى اقراضها ـ مع اشتراط الحصول على الزيادة، فانه ربا، بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الاتلاف له شرعاً لان ما يمكن استرجاعه من البنك

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 546 ـ
  ليس هو مال البنك، بل من المال المجهول مالكه ، وعلى ذلك يشكل إيداع الارباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لانه مأذون في صرفه في مؤونته وليس مأذوناً في إتلافه فلو اتلفه ضمنه لاصحابه ، هذا إذا لم يقع الايداع بأذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في اداء عوض المال المودع مما لديه من الاَموال، واما الايداع مع الاذن والترخيص المذكورين ـ كما صدر ذلك منّا للمؤمنين كافة ـ فيقع صحيحاً ويجري عليه حكم الاَيداع في البنك الاهلي، وأما الزيادة الممنوحة من قِبَل البنك وفق قوانينه فنأذن للمودعين بالتصرف في النصف منها مع التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين.
  (مسألة 6): لا فرق في الاِيداع ـ فيما تقدّم ـ بين الاِيداع الثابت الذي له أمد خاصّ ـ بمعنى أنّ البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب ـ وبين الاِيداع المتحرّك ـ المسمّى بالحساب الجاري ـ الذي يكون البنك ملزماً بوضع المال تحت الطلب.   (مسألة 7): تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدّم من الاَحكام، لاَنّ الاَموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك ، فلا يجوز التصرّف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي.
  (مسألة 8): ما تقدّم كان حكم الاِيداع والاقتراض من البنوك الاَهلية والحكومية في الدول الاِسلامية، وأمّا البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فيجوز الاِيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
  وأمّا الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام ، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الاقتراض، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 547 ـ
الاعتمادات
الاعتماد على قسمين:
  1 ـ اعتماد الاستيراد: وهو أنّ يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدّم إلى البنك بطلب فتح اعتماد يتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدّرة، وذلك بعد تمامية المعاملة بين المستورد والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، وإرسال القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط والمواصفات المتفّق عليها، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ، فإنّه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم مستندات البضاعة وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.
  2 ـ اعماد التصدير: وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد إلاّ في الاسم، فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الاَجنبي بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهدّ البنك بموجبه بتسلّم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدّر بعد طيّ المراحل المشار إليها آنفاً.
  فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على أساس تعهد البنك للبائع بأداء دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة وتسلّم مستنداتها وتسليمها إلى المشتري.
  نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد، وهو أنّ المصدّر يقوم بإرسال قوائم

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 548 ـ
  البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.
  (مسألة 9): الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الاَقسام المذكورة، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات.
  (مسألة 10): يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة:
  الاَول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسليمها إليه، ونحو ذلك من الاَعمال.
  وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل في عقد الجعالة، أي أنّ فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء قيامه بالاَعمال المذكورة، ويمكن إدراجه فى عقد الاِجارة أيضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة في محلّها .
  الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإنّ البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة .
  وقد يصحّح أخذ هذا النحو من الفائدة بأنّ البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره، وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاِتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 549 ـ
  ولكن من الواضح أنّ فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلاّ نفس مقدار الدين، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم، نعم ، لو عيّن فاتح الاعتماد للبنك إزاء قيامه بأداء دينه جُعلاً بمقدار أصل الدين والزيادة المقرّرة نسيئة لمدّة شهرين مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجُعالة، ويحكم بصحته .
  هذا ، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر، وهو إدراجه في البيع، فإنّ البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الاَجنبية إلى المصدّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الاَجنبية في ذمّة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، وبما أنّ الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به ، هذا كلّه إذا كان البنك أهلياً، وأمّا إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فحيث إنّ البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه ، لا يصير مديناً شرعاً للبنك بشيء ، فلا يكون التعهّد باداء الزيادة إليه من قبيل التعهّد بدفع الربا المحرّم .

خزن البضائع
  قد يكون البنك وسيطاً في إيصال البضائع من المصدّر إلى المستورد، فربّما يقوم بتخزينها على حساب المستورد، كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخّر المستورد عن

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 550 ـ
  تسلّمها في الموعد المقرّر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق مع جهة مستوردة ، فعندئذٍ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر إزاء أجر معين .
  (مسألة 11): يجوز للبنك أخذ الاُجرة إزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدّمتين إذا كان قيامه بها بطلب من المصدّر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع ـ وإن كان الشرط ارتكازياً ـ وإلاّ فلا يستحقّ شيئاً .

بيع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
  إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع المبالغ المستحقّة للبنك ـ بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك بيع البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.
  (مسألة 12): يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة، كما يجوز للآخرين شراؤها ، لاَنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.