احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى ـ ان تعمل فيه بالاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
  ( مسألة 67 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيار العدد على التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين :
  ( الأول ) : ما إذا علمت بان زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم .
  ( الثاني ) : ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر كالنصف الاول منه ، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ، كما انه ليس لها اختيار العدد في غيره ، هذا ـ والأحوط الأولى ـ لها ان تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالاً.
  ( مسألة 68 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:
  ( الأولى ) : ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، فان لم يتجاوز الدم العشرة فجميعه حيض وان تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع اليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم اذا امكن جعله حيضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما اذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة ايام بينهما .
  ( الثانية ) : ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 52 ـ
  الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وان تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها ان تختار عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة (66) .
  ( الثالثة ) : ان تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح :
  1 ـ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفته لايام عادتها ـ تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، والا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار اليه في الصورة الثانية.
  2 ـ اذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة أيام بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلاّ في موردين تقدم بيانهما في المسألة (66) .
  3 ـ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز ان أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها ، فان لم يمكن الرجوع اليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة (67) ، وانما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا ازيد من أكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة (66) .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 53 ـ
أحكام الحائض
  لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً .
  ( مسألة 69 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد تقدم ذلك في المسألة (41) .
  ( مسألة 70 ) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد غسل الفرج ، وأما الوطء في الدبر فيكره ـ كراهة شديدة ـ في الحائض وغيرها مع رضاها ، وأما مع عدمه ـ فالأحوط وجوباً ـ تركه .
  ( مسألة 71 ) : ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، واذا كان في القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
  ( مسألة 72 ) : لا يصح طلاق الحائض ، وتفصيل ذلك يأتي في محله .
  ( مسألة 73 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 54 ـ
النفاس
  النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ بحيث لا يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .
  ( مسألة 74 ) : لا حدّ لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور:
  1 ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
  2 ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج .
  3 ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
  ( مسألة 75 ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:
  1 ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
  2 ـ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 55 ـ
  وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وكذلك اذا نسيت مقدار عادتها فانها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.
  المضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
  ( مسألة 76 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (57).
  ( مسألة 77 ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان:
  الأولى : ان لا يتجاوز الاَخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ الجمع فيه بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
  الثانية : ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
  الأول : ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 56 ـ
  الثاني : ان تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار ايام عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
  ( مسألة 78 ) : تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص53 للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
  (1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
  (2) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
  (3) المكث في المساجد.
  (4) وضع شيء فيها .
  (5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولو على نحو الاجتياز.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 57 ـ
الاستحاضة
  الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف المستحاضة.

( أقسام الاستحاضة وأحكامها )
  الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
  الكثيرة : هي ان يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها.
  المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها .
  والقليلة : هي ان تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
  ( مسألة 79 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 58 ـ
  غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسلين للعشاء كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل .
  هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
  ( مسألة 80 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها .
  ( مسألة 81 ) : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 59 ـ
  ( مسألة 82 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا تمكنت من الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ .
  ( مسألة 83 ) : اذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط ، كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على تفصيل قد مرّ .
  ( مسألة 84 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقة التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً .
  ( مسألة 85 ) : يجب على المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض موارده مبني على الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
  ( مسألة 86 ) : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ،

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 60 ـ   ويجب في الاستحاضة الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما اذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
  ( مسألة 87 ) : يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون ما بعدها .
  ( مسألة 88 ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء .
  ( مسألة 89 ) : لا يحرم وطء المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول في المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة ، وهي من الاُمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 61 ـ
   أحكام الميت وغسله
  ( مسألة 90 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك ان امكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ان علم رضا المحتضر نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولافرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الاِسراع في تجهيزه إلاّ ان يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته .
  ( مسألة 91 ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن القيام به باحد الوجهين ويسقط اعتبار اذنه حينئذٍ ، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلمين ومجانينهم ، ويستثنى من ذلك صنفان:
  (1) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الاِمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، فانه يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
  (2) من قتل في الجهاد مع الاِمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 62 ـ
  عن الإسلام ، ويشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسيله.
  ( مسألة 92 ) : إذا اوصى الميت بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو اولى به من غيره ، ومع عدم الوصية فالزوج اولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى بميراث الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيره ، والذكور في كل طبقة أولى من الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الاَخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ الاستيذان من الطرفين في ذلك ، ولا ولاية للقاصر ، ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصديه لتجهيز الميت باحد الوجهين ـ مباشرة أو تسبيباً ـ ، واذا لم يكن للميت وارث غير الاِمام ـ فالأحوط الأولى ـ الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه وان لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
  ( مسألة 93 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن .
  ( مسألة 94 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك .
  ( مسألة 95 ) : يعتبر في غسل الميت ازالة عين النجاسة عن بدنه ولكن لا يعتبر ازالتها عن جميع جسده قبل ان يشرع في الغسل ، بل يكفي

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 63 ـ
  ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر .

شرائط المغسل
  يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
  ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
  (1) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا .
  (2) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.
  (3) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل .
  ( مسألة 96 ) : إذا غسَّل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنا عشري اعادة تغسيله الا ان يكون وليّه ، واذا غسله الاثنا عشري وجب عليه ان يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية.

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 64 ـ
  ( مسألة 97 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً ، ثم يغسّل الميت ثانياً ، وان لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلاغسل .

كيفية تغسيل الميت
  يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي.
  (1) بالماء المخلوط بالسدر .
  (2) بالماء المخلوط بالكافور .
  (3) بالماء القراح ( الخالص ) .
  ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها .
  ( مسألة 98 ) : السدر والكافور لابُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما ، ويعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
  ( مسألة 99 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 65 ـ
  وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم .
  (مسألة 100 ): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم اليه تيمم واحد على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضم اليه تيمم واحد أيضاً على ـ الأحوط وجوباً .
  (مسألة 101 ): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت بدلاً عن الغسل ويكفي تيمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها .
  (مسألة 102 ): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ييمم ، ويعتبر ان يكون التيمم بيد الحي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت.
  (مسألة 103 ): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
  (مسألة 104 ) : يعتبر في غسل الميت طهارة الماء واباحته ، واباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها ، هذا مع عدم الانحصار ، وأما معه فيسقط الغسل وييمم الميت لكن اذا غسّل صح الغسل.
  ( مسألة 105 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز اخذ الأجرة عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذل

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 66 ـ
  الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً .
  ( مسألة 106 ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على ـ الأحوط وجوباً .

تكفين الميت
  يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر ، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل ان يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل ان يكون إلى القدمين، والواجب في الأزار ان يغطي جميع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ـ طولاً ـ بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيث يقع احد جانبيه على الآخر ، ويعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً لما تحته ، واذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها .
  ( مسألة 107 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويجوز احتسابه من الزكاة.
  ( مسألة 108 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل التركة ،

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 67 ـ
  وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الاصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الاول ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
  ( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب .
  ( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره .

المسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 68 ـ
شروط الكفن
  يعتبر في الكفن أُمور:
  (1) الاباحة.
  (2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً .
  (3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لابأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً .
  ( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه .
  ( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 69 ـ
  لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

الحنوط
  يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
  ( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.
  ( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
  ( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 70 ـ
الصلاة على الميت
  تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).
  ( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.
  ( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.
  ( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالاحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً .

( كيفية صلاة الميت )
  يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 71 ـ
  وينصرف ، والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).
  وبعد التكبيرة الثانية: ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).
  وبعد التكبيرة الثالثة: ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).
  وبعد الرابعة: ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.
  ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.
  ( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت اُمور:

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 72 ـ
  (1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
  (2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.
  (3) القيام مع القدرة عليه.
  (4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
  (5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
  (6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
  (7) أن يكون الميت أمام المصلي.
  (8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.
  (9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
  (10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة .
  (11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً .
  (12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة .

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 73 ـ
دفن الميت
  يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلايجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الاَرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الاحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.
  ( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه .
  ( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأول مع الامكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به .
  ( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 74 ـ
  دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
  ( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الاحوط وجوباً .
  ( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في (العروة الوثقى) وتعليقتنا عليها.
  ( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.
  ( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.
  ( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به .
  واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

لمسائل المنتخبة العبادات والمعاملات ـ 75 ـ
  فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولاتكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة .

صلاة ليلة الدفن
  روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال: لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )
  يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولافرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن